التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) إلى مركز باسم “مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)”

551 ٥٥١

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٣٨٨٣ وتاريخ ٧ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة أمين لجنة استثمارات الشركات الكبرى رقم ٩٣ وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك).

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٢٩٧) وتاريخ ٢٨ /٧/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٣٤١) وتاريخ ١ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدّتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٩٣٨/م) وتاريخ ٢٩ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٩٨) وتاريخ ٨/٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) -المنشأ بقرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (ق-٧-٤٣/١٣) وتاريخ ١٨ /٨/ ١٤٤٣هـ- إلى مركز باسم «مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)».

ثانياً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: استثناءً مما تضمنته الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- يستمر صندوق الاستثمارات العامة في تقديم الدعم اللازم لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) في جميع النواحي الإدارية والمالية، وتمويل الميزانية التشغيلية له، وذلك إلى حين استقلاله بشكل كامل وفقاً لما تقرره لجنة استثمارات الشركات الكبرى، على أن يعوض الصندوق -من قبل الدولة-عن المبالغ التي يصرفها على المركز.

رابعاً: تكون الحوافز المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- وفقاً لما تتفق عليه اللجنة الوطنية للحوافز ولجنة استثمارات الشركات الكبرى.

خامساً: للجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تفويض بعض اختصاصاتها الواردة في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- إلى لجنة استثمارات الشركات الكبرى.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.