إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٣٦٤ وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٤٣٥٠٠ وتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع لائحة اللجان الحكومية المشتركة.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (١ / ١٢٧٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٢٨هـ، المعتمد بالأمر السامي رقم (٣٧٥٩ / م ب) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٢٤) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٠) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٦٤) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٦هـ، والمذكرات رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٥١) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٦٨٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨٥٦) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٨١٦) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٦٠) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٠٤) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦-١٣ / ٤٥ / ت) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٤٦١١ وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨١٩) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على لائحة اللجان الحكومية المشتركة، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تطبق أحكام اللائحة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- على اللجان التي شكلها مجلس الخدمة المدنية (الملغى)، ولا تزال مستمرة في أداء مهماتها.
ثالثا
قيام جميع الجهات الحكومية بتوفيق أوضاع اللجان فيها بما يتسق مع أحكام اللائحة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ هذا القرار.
رابعا
تسري أحكام اللائحة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- على اللجان التي تشكل في إطار أجهزة مجلس الوزراء، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعة أعمالها ومهماتها واختصاصاتها وبحسب ما يقدره رئيس كل جهاز من أجهزة المجلس، على أن يتم الاتفاق فيما يتعلق بالجوانب المالية مع كل من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.
