صدر بموجب قرار رقم (٧٤٦)
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥ / ٩) بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٦) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
الموافقة على نظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تعد جميع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- صحيحة، وفقا للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
ثالثا
لا تسري أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
رابعا
تتولى محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفقا لنظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.
خامسا
استثناء مما ورد في نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- تعد الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذه والمستوفية للشروط النظامية -ما عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية- سندات تنفيذية، وذلك لمدة (سنة) بعد نفاذه.
سادسا
يستمر العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في مواد الباب (الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات نقل الأحكام الواردة في تلك المواد إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالحجز التحفظي -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) المشار إليه.
سابعا
يستمر العمل بأحكام الإعسار الواردة في مواد الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به. وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار وتخضع أحكامها الصادرة بناء على تلك الدعاوى للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالإعسار -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) المشار إليه.
ثامنا
تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) بتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٣هـ، ليكون بالنص الآتي:
تتولى دوائر التنفيذ -المشكلة بناء على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
تاسعا
لا يخل تطبيق أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- باستمرار العمل بما يأتي:
١- المرسوم الملكي رقم (م / ١٥٨) بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعليا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراء المنع من السفر والحبس.
٢- البند (ثانيا) من الأمر الملكي رقم (٦٩٣٧٧) بتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ.
عاشرا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٣ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٣٤٠٥ وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل نظام مكافحة غسل الأموال.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٨٥) وتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٤٩٤) وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٦٩٦٣ وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٥٤ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الوشرى رقم (٣١٨ / ٢٥) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٣٤١) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
أن يكون نفاذ التعديل -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثا
ألا يخل تعديل المادة (الخمسين) من نظام مكافحة غسل الأموال -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ- الوارد في تعديل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- باستمرار العمل باللائحة التنفيذية الصادرة قبل نفاذه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٥) الصادر في ١٧ من أبريل ٢٠٢٦م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الوشرى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوشرى رقم (٣١٨ / ٢٥) بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٨) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
الموافقة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
أن يكون نفاذ التعديل -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثا
ألا يخل تعديل المادة (الخمسين) من نظام مكافحة غسل الأموال -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٣٩هـ- الوارد في تعديل النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- باستمرار العمل باللائحة التنفيذية الصادرة قبل نفاذه.
رابعا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٥) الصادر في ١٧ من أبريل ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٦٨١ وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٣٩٣٩٢٣٦٢ وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع نظام التنفيذ.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٦٩٣٧٧) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٥٨) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٩٨٤) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٢٢٢) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٦١٢) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٣٧٦) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٣٣٨) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٧٤٤) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٨٠) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٨٣) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٢٧٥) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٥٣٥) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٣ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٣٢ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥ / ٩) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٦٢) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على نظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تعد جميع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- صحيحة، وفقا للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
ثالثا
لا تسري أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
رابعا
تتولى محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفقا لنظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.
خامسا
استثناء مما ورد في نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- تعد الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذه والمستوفية للشروط النظامية -ما عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية- سندات تنفيذية، وذلك لمدة (سنة) بعد نفاذه.
سادسا
يستمر العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في مواد الباب (الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات نقل الأحكام الواردة في تلك المواد إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالحجز التحفظي -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) المشار إليه.
سابعا
يستمر العمل بأحكام الإعسار الواردة في مواد الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ، إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به. وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار وتخضع أحكامها الصادرة بناء على تلك الدعاوى للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالإعسار -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) المشار إليه.
ثامنا
تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٣هـ، ليكون بالنص الآتي:
تتولى دوائر التنفيذ -المشكلة بناء على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
تاسعا
لا يخل تطبيق أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- باستمرار العمل بما يأتي:
١- المرسوم الملكي رقم (م / ١٥٨) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعليا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراء المنع من السفر والحبس.
٢- البند (ثانيا) من الأمر الملكي رقم (٦٩٣٧٧) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
عاشرا
تنسق وزارة العدل مع ديوان المظالم عند إعداد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك فيما يخص الديوان من اختصاصات وفقا لما جاء في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٣هـ.
حادي عشر
١- لا يحجز وينفذ على مكافأة التبرع المنصوص عليها في الفقرة (٣) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٢٧هـ.
٢- يكون نفاذ ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٦ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.
تعديل نظام مكافحة غسل األأموال
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٨)
صدر بموجب قرار رقم (٢ / ٣٥ / م / ٢٦)
الموافقة على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (السادسة) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية بالصيغة المرافقة.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.
والله الموفق.
وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٢٥ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.
إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٢) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ، القاضي بالموافقة على نظام الرقابة المالية.
وبناء على المادة (السابعة والعشرين) من نظام الرقابة المالية التي نصت على “أن يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام”.
يقرر الآتي
أولا
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
وبالله التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ١٩ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٤) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار رقم (٩٢٩)
