التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٧٩) الموافقة على نظام القياس والمعايرة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠٠ / ٢٨) بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٢) بتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام القياس والمعايرة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل تطبيق أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- باختصاصات وزارة الطاقة المتصلة بعمليات القياس والمعايرة المنصوص عليها في نظام المواد الهيدروكربونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) بتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٣٩هـ، ولا بحقوق شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) بتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٣٩هـ.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة —كل فيما يخصه­— تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٨) الصادر في ٢٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام القياس والمعايرة

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٧٩)

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام القياس والمعايرة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المركز: المركز الوطني للقياس والمعايرة.

الوثائق الفنية: وثائق صادرة من المجلس أو من يفوضه، توضح خصائص أدوات القياس والعمليات المرتبطة بها وطرق صنعها، بما في ذلك الأحكام التي تشمل، بشكل خاص، المصطلحات والتعاريف والمتطلبات والمواصفات والاشتراطات والتوصيات المنظمة للمترولوجيا والتكاليف التي يجب الالتزام بها.

القياس: مجموعة العمليات التي تجرى بغرض إيجاد قيمة كمية ما.

المعايرة: مجموعة العمليات والإجراءات التي تحدد في ظروف محددة بشكل معين قيمة المقيس، ويكون الهدف منها تعيين القيمة الحقيقية له بالحصول على أصح قيمة للمقيس يمكن أن تقترب من القيمة الحقيقية بالأدوات والإمكانيات المتاحة، مقرونة بالارتياب لتعطي نتيجة القياس.

شهادة المعايرة: وثيقة تسجل فيها نتائج المعايرة.

النظام الدولي للوحدات:(SI Unites) نظام لكميات القياس وأسمائها ورموزها بما في ذلك مجموعة من البادئات وأسمائها ورموزها إلى جانب قواعد استخدامها التي اعتمدها المؤتمر العام للأوزان والمقاييس (CGPM).

المترولوجيا: علم القياس، وتشمل المترولوجيا العلمية والصناعية والقانونية.

المترولوجيا العلمية: جزء من علم القياس يتعلق بوحدات القياس والمعايير الأولية، والمختبرات المعنية بتجسيمها وحفظها وتطويرها.

المترولوجيا الصناعية: جزء من علم القياس يتعلق بالأنشطة المترولوجية في مجال الإنتاج الصناعي والتقني.

المترولوجيا القانونية: جزء من علم القياس يختص بوحدات القياس، وأدوات القياس، ومتطلباتها الفنية والقانونية.

الإشراف المترولوجي: الأنشطة التي تنفذ للتأكد من مطابقة صنع واستيراد وبيع وعرض وصيانة وتركيب واستخدام أدوات القياس وامتثال المنتجات المعبأة مسبقا للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في النظام واللائحة والوثائق الفنية.

الإسناد المترولوجي: خاصية لنتيجة القياس بحيث يمكن ربط النتيجة بمرجع من خلال سلسلة موثقة ومتصلة من المعايرات والمقارنات التي تسهم كل منها في الارتياب بالقياس.

الارتياب: أحد المفاهيم المترولوجية الرئيسة للعاملين في حقل القياس والمعايرة، وهو رقم صحيح يصحب القيمة الحقيقية للمقيس، بحيث يعطي حيزا (مساحة) على جانبي هذه القيمة.

المعايير الوطنية: معايير تصدر بقرار من الهيئة بصفتها أساسا لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى للكمية المعينة في بلد ما، وتكون مسندة للمعايير الدولية أو مكافئة لها.

المعايير الدولية: معايير معترف بها باتفاق دولي تستخدم دوليا أساسا لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى لربطها بالنظام الدولي للوحدات (Units SI).

المعايير المرجعية: المعايير التي تتوافر فيها أعلى مستويات الجودة المترولوجية في مكان محدد.

المستخدم: كل منشأة مالكة أو مستخدمة لأدوات القياس.

الصانع: كل منشأة تقوم بتصنيع منتج معبأ مسبقا أو أداة قياس، أو توكل تصنيعه إلى منشأة أخرى، ثم تقوم بتسويقه باسمها أو بعلامتها التجارية.

الممثل المعتمد: كل منشأة تم تأسيسها في المملكة، حاصلة على تفويض من صانع مقيم خارج المملكة للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

المستورد: كل منشأة تستورد منتجا معبأ مسبقا أو أداة قياس من خارج المملكة.

الموزع: كل منشأة في سلسلة الإمداد -غير الصانع والمستورد- تعرض المنتجات المعبأة مسبقا أو أداة القياس في الأسواق.

المشغل الاقتصادي: الصانع، والممثل المعتمد، والمستورد، والموزع.

الجهات المرخصة: منشأة حاصلة من الهيئة على ترخيص في أنشطة الإشراف المترولوجي.

الجهات المعينة: جهات عامة أو خاصة مسندة إليها أعمال حفظ وتطوير بعض من المعايير الوطنية.

المنتجات المعبأة مسبقا: منتج داخل علبة أو مغلف بأي طريقة كانت، بحيث لا يمكن تغيير أو إحداث تعديل ملموس عليه دون فتحه، وتحدد الكمية الاسمية أو الفعلية للمنتج على بطاقة البيان قبل عرضه للبيع.

أداة القياس: جهاز يستخدم لإجراء القياسات الكمية، سواء كان منفردا أو مرتبطا بمعدات أخرى.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى ما يأتي:

١- تعزيز الإطار المؤسسي للقياس في المملكة.

٢- فرض استخدام وحدات القياس المتوافقة مع النظام الدولي للوحدات (Units SI).

٣- ضمان الإسناد المترولوجي لجميع أدوات القياس في المملكة إلى النظام الدولي للوحدات (Units SI).

٤- توجيه ودعم أنشطة البحث والتطوير في مجال المترولوجيا.

٥- تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة.

المادة الثالثة

تسري أحكام النظام على جميع عمليات القياس والمعايرة التي تتم في المملكة، بما فيها ما يتعلق بالمنتجات المعبأة مسبقا التي يتم بيعها أو تصنيعها أو استخدامها أو عرضها بغض النظر عن منشئها، سواء كانت محلية أو مستوردة.

المادة الرابعة

لا يجوز لأي جهة ممارسة أي من نشاطات الإشراف المترولوجي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.

المادة الخامسة

يلتزم المشغل الاقتصادي والمستخدم بأن تكون أداة القياس أو المنتجات المعبأة مسبقا في المملكة، مطابقة للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في النظام واللائحة والوثائق الفنية.

المادة السادسة

يتعين على مختبرات القياس والمعايرة لتحقيق الإسناد المترولوجي لمعايرة أداة القياس، استيفاء المتطلبات الآتية:

١- حصول المعايير الوطنية على شهادة معايرة أو تقرير مقارنة دولي صادر من المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، أو من أي مركز (معهد) معايرة معترف به لدى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)؛ لتأكيد الإسناد إلى المعايير الدولية.

٢- أن تكون شهادة المعايرة أو تقرير المقارنة الدولي الخاص بالمعايير الوطنية المحفوظة لدى المركز أو الجهات المعينة، سارية الصلاحية، وأن تتضمن الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة إلى النظام الدولي للوحدات (Units SI).

٣- أن تتم معايرة المعايير المرجعية للمركز وللجهات المعينة داخل مختبراتهما، وأن يكون الارتياب في القيم مرافقا لها لتأكيد الإسناد إلى المعايير الوطنية.

٤- أن تتضمن شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير المرجعية لمختبرات القياس والمعايرة الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة إلى المعايير الوطنية.

٥- أن تتم معايرة أداة القياس بمختبرات القياس والمعايرة، وأن تتضمن شهادات المعايرة الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة إلى المعايير الوطنية.

٦- الحصول على الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد، لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.

المادة السابعة

١- يتخذ النظام الدولي للوحدات (Units SI) أساسا لوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية الآتية:

أ- وحدة الطول: المتر.

ب- وحدة الكتلة: الكيلوغرام.

ج- وحدة الزمن: الثانية.

د- وحدة درجة الحرارة: الكلفن.

ه- وحدة شدة التيار الكهربائي: الأمبير.

و- وحدة كمية المادة: المول.

ز- وحدة شدة الإضاءة: الشمعة.

٢- يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب الجهات العامة أو الخاصة، تطبيق وحدات قياس غير الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك وفقا لشروط وضوابط تحددها اللائحة والوثائق الفنية.

المادة الثامنة

تشمل أنشطة الإشراف المترولوجي ما يلي:

١- اعتماد الطراز.

٢- التحقق الأولي.

٣- التحقق الدوري.

٤- التحقق بعد الصيانة.

٥- التحقق الذاتي.

٦- التدقيق والإشراف على أعمال الجهات المرخصة.

٧- التدقيق والإشراف على المستخدم والمشغل الاقتصادي.

المادة التاسعة

للهيئة إسناد أنشطة الإشراف المترولوجي أو جزء منها إلى الجهات المرخصة.

المادة العاشرة

يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين، ضبط وإثبات مخالفات أحكام النظام واللائحة والوثائق الفنية، ولهم في سبيل ذلك الآتي:

١- الدخول -في أي وقت- لمنشآت الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها، وتفتيشها.

٢- تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات.

٣- سماع أقوال المخالف، وضبطها وإثباتها في محضر.

٤- إغلاق مكان وقوع المخالفة -في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك بناء على ما تحدده اللائحة- إلى حين استكمال إجراءات الضبط، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق في كل الأحوال (خمسة) أيام عمل.

٥- التحفظ على أداة القياس والمنتجات المعبأة مسبقا المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية، وعلى الوثائق المتعلقة بها.

٦- سحب عينات من أداة القياس والمنتجات المعبأة مسبقا المخالفة —أو المشتبه في مخالفتها—لأحكام النظام واللائحة والوثائق الفنية.

٧- الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمخالفة، والحصول على نسخ منها. ولا يجوز -بأي حال من الأحوال- حجب أي من تلك الوثائق عنهم.

المادة الحادية عشرة

على المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند تأديته لأعمال التفتيش والضبط، وعلى الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم تمكينه من أداء عمله، وعدم إعاقته.

المادة الثانية عشرة

تمنح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ، مكافآت مالية للمفتشين المنصوص عليهم في المادة (العاشرة) من النظام.

المادة الثالثة عشرة

١- يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.

٢- لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة لضمان مراقبة فاعلة للأسواق أو لمنع خطر يهدد سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.

المادة الرابعة عشرة

١- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية، بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على (عشرة) ملايين ريال.

ج- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (سنة).

د- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على (سنة).

هـ- إلغاء الترخيص.

٢- يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة، النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم عليه أو بتأييده من المحكمة المختصة.

٣- يتولى المحافظ -أو من ينيبه- توقيع عقوبة لا يتجاوز مقدارها (عشرة) آلاف ريال على من يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية، بناء على توصية من المفتش.

٤- يصدر المجلس جدولا يتضمن الآتي:

أ- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات منصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ومقدارها ومدتها، ويراعى فيها التدرج في العقوبة.

ب- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات منصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة ومقدارها ومدتها، ويراعى فيها التدرج في العقوبة.

وتجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف وفقا للفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (١) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (سنة) من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

المادة الخامسة عشرة

١- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) أعضاء، يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين على الأقل يكون أحدهم رئيسا لها.

٢- تتولى اللجنة الآتي:

أ- فرض إجراءات تصحيحية على الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم وفقا لما تحدده اللائحة والوثائق الفنية.

ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

٣- تصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ علمه بالقرار.

٤- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.

المادة السادسة عشرة

يصدر المجلس اللائحة والوثائق الفنية خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة السابعة عشرة

يحل النظام محل نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٣٤هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثامنة عشرة

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٨) الصادر في ٢٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٢) الموافقة على نظام القياس والمعايرة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩٢٢٨ وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم ٣٥٩٩٣ وتاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام القياس والمعايرة.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام القياس والمعايرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المواد الهيدروكربونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣١٨) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٣٨٠٩) وتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٨٧٠) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٣٢) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٥٨) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٠٢) وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١٠ / ٤٥ / ت) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠٠ / ٢٨) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤١٥) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام القياس والمعايرة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل تطبيق أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- باختصاصات وزارة الطاقة المتصلة بعمليات القياس والمعايرة المنصوص عليها في نظام المواد الهيدروكربونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٣٩هـ، ولا بحقوق شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٣٩هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمراجعة اختصاصاتها -الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣١هـ- في ضوء ما ورد في النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- من أحكام تضبط ممارسة نشاط القياس والمعايرة، ورفع ما يستلزم اتخاذ إجراء في شأنه.

رابعا

يكون منح المكافآت المالية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وفق حوكمة يتفق عليها مع وزارة المالية تتضمن سقفا للمكافآت وضوابط لصرفها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٨) الصادر في ٢٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٨٣) إعادة تكوين هيئة كبار العلماء

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ١٣٧) بتاريخ ٨ / ٧ / ١٣٩١هـ، الصادر بإنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٨٨) بتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ١٤٢) بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٢هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت

أولا

يعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم ابتداء من ١ / ٣ / ١٤٤٦هـ:

١ ـ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيسا.

٢ ـ الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.

٣ ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

٤ ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي.

٥ ـ الشيخ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.

٦ ـ الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.

٧ ـ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.

٨ ـ الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.

٩ ـ الشيخ الدكتور سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري.

١٠ ـ الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية.

١١ ـ الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.

١٢ ـ الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.

١٣ ـ الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.

١٤ ـ الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.

١٥ ـ الشيخ الدكتور جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.

١٦ ـ الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.

١٧ ـ الشيخ الدكتور غالب بن محمد بن أبو القاسم حامظي.

١٨ ـ الشيخ الدكتور سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.

١٩ ـ الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليله.

٢٠ ـ الشيخ عبدالباقي بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك.

٢١ ـ الشيخ الدكتور عبدالإله بن محمد بن أحمد الملا.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٦) الصادر في ٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٧٦) تعيين مستشار في وزارة الدفاع

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولا

يعين معالي الدكتور سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشارا في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٥) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند ثانيا من المرسوم الملكي رقم (م / ٢١) لمدة سنتين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٨٠٠ وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم ١١٦٢٤١ وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب الرئاسة تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٣٩هـ، (سنتين) اعتبارا من تاريخ ١٢ /٢ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٢ /٨ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٦٦٤) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٤٤١٥ وتاريخ ٢٧ /١٠ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٧٣) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٦هـ.

يقرر

تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٣٩هـ، وذلك لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ ١٢/ ٢ /١٤٤٥هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٦) الصادر في ٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٧٣) تعيينات عسكرية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) بتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٣٩٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم (أ/ ٤١) بتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٣٩هـ، ورقم (أ/ ١٣٧) بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٣٩هـ، ورقم (أ/ ١٣١) بتاريخ ٩/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع.

أمرنا بما هو آت

أولا

تنهى خدمة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد ابتداء من تاريخ هذا الأمر.

ثانيا

يعفى الفريق الركن فهد بن عبدالله بن صالح الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه، ويعين نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن.

ثالثا

يعفى الفريق الركن فهد بن عبدالله بن محمد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه، ويعين مستشارا بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.

رابعا

يرقى اللواء الركن فهد بن حمد بن عبدالعزيز السلمان إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدا للقوات المشتركة.

خامسا

يرقى اللواء الركن فهد بن سعود بن ظويهر الجهني إلى رتبة فريق ركن، ويعين رئيسا لأركان القوات البرية.

سادسا

يرقى اللواء البحري الركن محمد بن عبدالرحمن بن حامد الغريبي إلى رتبة فريق ركن، ويعين رئيسا لأركان القوات البحرية.

سابعا

على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٥) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٧٤) تعيين مستشار بالديوان الملكي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) بتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٣٩٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٤) بتاريخ ٥/ ٤/ ١٣٩٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٧٣) بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٦هـ.

أمرنا بما هو آت

أولا

يعين مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٥) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٧٥) إعفاء مستشار من منصبه

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٤١٥) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٤٢هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولا

يعفى معالي الدكتور سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٥) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ١٤٤٦هـ / ٢٠٢٤م

English

صدر بموجب قرار مجلس الأمناء رقم (٥ / أ / ٢٠٢٤) وتاريخ ٢٥ / ‏٨ ‏/ ٢٠٢٤م


مقدمة

بناء على الفقرة (١) من المادة الثالثة من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٦/‏٢‏/١٤١٣هـ، والتي نصت بأن: “١‏- تتكون الهيئة من أعضاء فخريين وأعضاء عاملين”، وبناء على مهام الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام، والتي تضمنت اختصاص الهيئة بـــ: “٧‏- تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها”، و”١١‏- وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية بما في ذلك أسس أخلاق المهنة”.

واستنادا إلى المادة الخامسة من النظام والتي حددت مسؤوليات مجلس أمناء الهيئة، ومنها: “٢‏- إقرار اللائحة الداخلية للهيئة وتحديد الأجور والرواتب والحوافز واشتراكات العضوية وتجديدها والاختصاصات الإدارية والمالية وشروط التوظيف ووضع الهيكل الإداري للهيئة وواجبات الأعضاء وإجراءات التأديب، وغير ذلك من الأمور التنفيذية والفنية”، و”٥‏- مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تحكم التخصصات والمهن الصحية بما في ذلك ما يتعلق بواجبات أعضاء المهن الصحية ومسؤولياتهم وتقديم ما تراه من توصيات لتطوير تلك الأنظمة والتعليمات ورفع ذلك للجهات المختصة”، و”٨‏- إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لهذا النظام”.

وانطلاقا من أهداف نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الرامية إلى تطوير الأداء المهني الصحي في المملكة.

واستشعارا من المجلس بأهمية تطوير وتحديث الأطر النظامية لأسس ومعايير مزاولة المهن الصحية، وتقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها، وحصول الممارسين الصحيين على عضوية الهيئة.

يصدر مجلس أمناء الهيئة لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

النظام: نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

اللائحة: لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

المعايير: معايير مزاولة مهن التخصصات الصحية واختصاصاتها.

الأدلة الإجرائية: أدلة تطبيقية لتنفيذ الطلبات المتعلقة بإجراءات التصنيف والتسجيل ومنح العضوية والخدمات ذات الصلة.

المجلس: مجلس أمناء الهيئة.

الأمين العام: الأمين العام للهيئة.

المجالس واللجان المتخصصة: المجالس واللجان الاستشارية المتخصصة التي تشكل بناء على هذه اللائحة.

الممارس الصحي: كل من يجوز أن يرخص له بمزاولة إحدى المهن الصحية.

العضو العامل: الممارس الصحي الحاصل على عضوية الهيئة العاملة.

التصنيف: تحديد التخصص أو الاختصاص المناسب للمتقدم بناء على عدد من الإجراءات التي تشمل التحقق والمعادلة المهنية، والتقويم المهني.

المجموعة المهنية: مجموعة شاملة للمهن التي تشترك في مسار مهني يعنى بتقديم مهام تحت مظلة علمية واحدة، كمجموعة مهن الطب والجراحة، ومهن طب الأسنان، ومهن طب وعلاج البودياتري، ومهن الصيدلة، ومهن التمريض والقبالة، ومهن تخصصات التأهيل والعلاج، ومهن تخصصات التقنيات التشخيصية، أو غيرها من المجموعات المهنية التي تقرها الهيئة.

التخصص: الفئة المهنية للممارس الصحي الذي يزاول المهنة ضمن نطاق ممارسة مهنية محددة، كالطبيب البشري، وطبيب الأسنان، وطبيب البودياتري، والصيدلي، والممرض، وأخصائي المختبرات الطبية، وأخصائي البصريات، والأخصائي النفسي، وأخصائي علاج البودياتري.

الاختصاص: فرع عن التخصص ويشمل الاختصاص الرئيس والاختصاص الدقيق وما يتفرع عنه.

المؤهل الصحي: الموافقة الرسمية من قبل السلطات الوطنية المعنية على الإتمام الناجح لبرنامج تعليمي في المجال الصحي، ويتم منحها عقب إتمام أهداف التعلم للبرنامج.

الدرجة العلمية الصحية: درجة ممنوحة عند الحصول على المؤهل الصحي على مستوى (ISCED6) أو (ISCED7) في أحد التخصصات أو الاختصاصات التي تعادلها الهيئة مهنيا، كالبكالوريوس وما يعادلها والماجستير وما يعادلها، والدكتوراه وما يعادلها، وتدعى الدرجة الأولى إن لم تتطلب إتماما ناجحا مسبقا لأي درجة على مستوى (ISCED6) أو (ISCED7) للدخول إلى البرنامج التعليمي المعني، وتدعى الدرجة الثانية إن تطلبت إتماما ناجحا مسبقا لأي درجة على مستوى (ISCED6) أو (ISCED7) للدخول إلى البرنامج التعليمي المعني، كالماجستير وما يعادلها والدكتوراه وما يعادلها.

المؤهل الصحي الجديد: المؤهل الصحي الذي لم يسبق للهيئة معادلته مهنيا.

البرنامج الصحي: مجموعة متسقة أو متتالية من خبرات وأنشطة التعليم المصممة والمنظمة لتحقيق نواتج تعلم مقررة مسبقا أو لإتمام مجموعة محددة من المهام التعليمية الممتدة لفترة زمنية مستدامة، ويترتب على الإتمام الناجح له تصنيف في أحد التخصصات أو الاختصاصات الصحية المعتمدة في الهيئة.

المعادلة المهنية: تقويم المؤهل الصحي من جميع جوانبه الفنية مقارنة بالسلم التعليمي المطبق في المملكة بما يتناسب مع معايير مزاولة مهن التخصصات الصحية واختصاصاتها.

الخبرة: مدة الممارسة المهنية المعتبرة في أي مجال من مجالات التخصص.

التحقق: التأكد والمصادقة على صحة الوثائق والمستندات والخبرات المقدمة للهيئة أو الصادرة عنها.

التقييم المهني: بيان نتيجة قيمية لمعرفة أو مهارة الممارس الصحي بأداة قياس كالاختبار أو غيره.

التقويم المهني: تحديد مدى تحقيق الممارس الصحي للكفايات المهنية، ويشتمل على التقييم المهني بإحدى أدواته.

التسجيل: عملية القيد في أحد سجلات الهيئة سواء سجلاتها العامة أم الفرعية بما فيها الإدراج في أحد السجلات البينية.

العضوية: عضوية الهيئة العاملة، أو الفخرية.

السجل: أي سجل ينشأ وفق أحكام هذه اللائحة.

إلغاء العضوية العاملة: شطب اسم العضو العامل من سجلات الهيئة.

تعليق العضوية العاملة: إيقاف العضوية العاملة مؤقتا.

المادة الثانية
الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى بيان أحكام التصنيف والتسجيل ومنح العضوية.

المادة الثالثة
نطاق تطبيق اللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع طلبات التصنيف والتسجيل ومنح العضوية.

المادة الرابعة
تقديم الطلبات

دون الإخلال بأحكام هذه اللائحة، تقدم الطلبات وفقا للأدلة الإجرائية.

المادة الخامسة
إصدار القرارات

تصدر القرارات المتعلقة بالتصنيف والتسجيل ومنح العضوية العاملة، من الوحدة التنظيمية المحددة في الهيكل التنظيمي للهيئة.

الفصل الثاني
الأحكام العامة للتصنيف

المادة السادسة
شروط التصنيف

١- تحدد المعايير شروط التصنيف لكل تخصص والاختصاصات المتفرعة عنه أو الاختصاصات البينية وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٢- مع مراعاة شروط التسجيل الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من هذه اللائحة، يجوز الحصول على التصنيف في أكثر من تخصص أو اختصاص في الوقت نفسه.

المادة السابعة
قوائم التخصصات والاختصاصات

١- تعد الهيئة قوائم التخصصات والاختصاصات المعتمدة، وتنشرها عبر قنواتها الرسمية.

٢- تقوم الهيئة عند إجراء التحديث على القوائم المشار لها في الفقرة (١) من هذه المادة ‏-بحسب ما يطرأ من متغيرات‏- بنشر تلك التحديثات عبر قنواتها الرسمية.

المادة الثامنة
رفض طلبات التصنيف

للهيئة بقرار مسبب رفض طلبات التصنيف وفقا لأحكام هذه اللائحة، وبناء على أحد الأسباب الآتية:

١- عدم استيفاء شروط التصنيف خلال الفترة النظامية المحددة.

٢- توصية المجالس واللجان المتخصصة برفض المؤهلات والخبرات المقدمة.

٣- الحرمان من اختبارات الهيئة وفقا للائحة العامة للتقييم.

٤- أي أسباب أخرى تحددها قرارات المجلس، أو المعايير، أو الأدلة الإجرائية.

الفصل الثالث
المؤهلات الصحية

المادة التاسعة
دراسة المؤهلات الصحية ومعادلتها

١- تحدد الهيئة معايير الاعتراف بالمؤهلات الصحية ومعادلتها مهنيا، وفق إطار الكفايات المهنية المعتمد في الهيئة.

٢- تقوم الهيئة بدراسة المؤهلات الصحية ومعادلتها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٣- تقبل الهيئة البرامج الصحية التعليمية أو التدريبية، على أن تقدم البرامج في مراكز تدريبية تعتمدها الهيئة أو تعتمدها جهة أخرى تعترف بها الهيئة، شريطة أن يتوفر في هذه البرامج التدريب المحقق للحد الأدنى من الكفايات المهنية التي تحققها برامج الهيئة أو برامج وطنية تعادلها الهيئة.

٤- تراجع الهيئة المؤهلات التي تم الاعتراف بها ومعادلتها، بصفة دورية، ولها إعادة النظر إن استجد لدى الهيئة ما يدعوها لإلغاء الاعتراف بالمؤهل ومعادلته؛ كتغيير جسيم في المناهج أو البرامج التدريبية، ولا يؤثر ذلك على الممارسين الصحيين المسجلين مسبقا بناء على تلك المؤهلات قبل صدور قرار من الهيئة بالإلغاء.

٥- للهيئة الاعتراف بمؤهلات تم رفضها مسبقا ومعادلتها في حال تبين للهيئة اشتمال المناهج أو البرامج ما يجعلها توافق معايير الهيئة، أو طرأ تعديل في المعايير يجيز الاعتراف بتلك المؤهلات ومعادلتها.

٦- تحدد المعايير أنواع المؤهلات غير المعترف بها.

٧- تحدد الأدلة الإجرائية إجراءات دراسة المؤهلات الصحية والاعتراف بها ومعادلتها.

المادة العاشرة
تاريخ الحصول على المؤهل

١- يعد تاريخ الموافقة الرسمية من قبل السلطة المنظمة لصدور المؤهل الصحي، كالجامعة، أو المؤسسة التعليمية، أو التدريبية، أو الهيئة، أو المجلس المانح للشهادة، هو التاريخ الفعلي للحصول على المؤهل.

٢- استثناء مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز قبول خطابات إنهاء المتطلبات التعليمية أو الأكاديمية والاعتماد عليها، وفق ضوابط تحددها الأدلة الإجرائية بناء على المعايير.

المادة الحادية عشرة
قوائم المؤهلات الصحية المعترف بها

١- تعد الهيئة قوائم للمؤهلات الصحية التي تعترف بها، وتنشرها عبر قنواتها الرسمية.

٢- تقوم الهيئة عند إجراء التحديث على القوائم المشار لها في الفقرة (١) من هذه المادة ‏-بحسب ما يطرأ من متغيرات‏- بنشر تلك التحديثات عبر قنواتها الرسمية.

الفصل الرابع
الخبرة

المادة الثانية عشرة
الخبرة

تحدد شروط قبول الخبرات وفق المعايير.

المادة الثالثة عشرة
قبول الخبرة بديلا عن المؤهل الصحي

لا تعد الخبرة بديلا عن اشتراط المؤهل الصحي للتصنيف، إلا ما كان موافقا لضوابط تحددها المعايير.

الفصل الخامس
التحقق

المادة الرابعة عشرة
التحقق

١- تتحقق الهيئة من صحة الوثائق والمستندات المقدمة لها عبر وسائل وآليات تحددها الأدلة الإجرائية وتصادق على صحتها بما فيها الوثائق والشهادات الصادرة منها.

٢- للهيئة الاكتفاء بمصادقة جهات معتبرة لديها، ولها إسناد مهام وإجراءات التحقق لجهات أو شركات متخصصة.

الفصل السادس
التقويم المهني

المادة الخامسة عشرة
اجتياز التقويم المهني

١- يجب على جميع المتقدمين بطلب التصنيف اجتياز التقويم المهني.

٢- للهيئة الاكتفاء بالتقويم المهني الصادر عن جهات معتبرة لديها بغرض التسجيل.

٣- لا يجوز الإعفاء مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، إلا وفق معايير الإعفاء من التقويم المهني.

المادة السادسة عشرة
إعادة التقويم المهني

للهيئة إعادة تقويم الممارس الصحي للتأكد من كفاياته المهنية بقرار مسبب، على أن يكون من بين تلك الأسباب:

١- صدور حكم نهائي أو قرار من سلطة مختصة بإعادة التقويم المهني للممارس الصحي.

٢- صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب الممارس الصحي لخطأ طبي ترى الهيئة أنه يستدعي إعادة التقويم المهني.

٣- ورود بلاغات موثقة للهيئة بشأن تدني مستوى الأداء المهني للممارس الصحي.

المادة السابعة عشرة
أساليب التقويم المهني

مع مراعاة ما ورد في اللائحة العامة للتقييم في الهيئة، تستخدم الهيئة أي أداة أو أسلوب من أساليب التقويم المهني المناسبة لتقييم الممارسين الصحيين بغرض التسجيل، ومن هذه الأساليب على سبيل المثال لا الحصر: الاختبارات التحريرية، والاختبارات العملية (السريرية).

الفصل السابع
المجالس واللجان المتخصصة

المادة الثامنة عشرة
المجالس واللجان المتخصصة

١- دون الإخلال بما تنص عليه اللائحة العامة لمجالس ولجان الهيئة التنفيذية والعلمية والمهنية، تشكل بقرار من الأمين العام مجالس ولجان متخصصة، ويحدد قرار تشكيلها مهامها وآلية عملها.

٢- يختص المجلس المتخصص أو اللجنة المتخصصة، بدراسة ما يحيله الأمين العام أو من يفوضه، من موضوعات، ورفع التوصيات بشأنها.

٣- تقوم المجالس واللجان المتخصصة بالمشاركة في وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية الداخلة في نطاق عملها بما يضمن حماية الصحة وتعزيزها، والتوصية بالكفايات المهنية الملائمة لمزاولة كل تخصص صحي داخل في نطاقها، ومراجعتها وتطويرها بحسب المستجدات التنظيمية والتطورات العلمية، بما فيها المعايير المهنية التي ينبغي تضمينها في خطط إعداد البرامج الصحية في المملكة العربية السعودية بجميع مستوياتها التعليمية وبرامج التعليم المستمر، ومعايير تقويم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها، وترفع محاضرها للأمين العام لاعتمادها، وللأمين العام إعادة المحضر إلى المجلس أو اللجنة مشفوعا بوجهة نظره حيال أي بند يعترض عليه لإعادة دراسته.

الفصل الثامن
التسجيل

المادة التاسعة عشرة
إنشاء السجلات

تنشئ الهيئة السجلات الآتية:

١- السجلات المهنية، وتكون سجلات عامة لكل تخصص، كسجل الأطباء، وسجل أطباء الأسنان، وسجل الصيادلة، وسجل أخصائيي التمريض والقبالة، وسجل أخصائيي التقنيات التشخيصية، وسجل أخصائيي التأهيل والعلاج، وغيرها من التخصصات، ويجوز أن تنشأ سجلات فرعية عن السجل العام لقيد الممارسين الصحيين بناء على اختصاصاتهم الرئيسية أو الدقيقة، على أن يتم قيد الممارس الصحي في سجل عام وسجل فرعي واحد، ولا يشمل ذلك تحديد الامتيازات السريرية.

٢- السجلات المعتمدة، وتكون سجلات لإدراج الممارسين الصحيين من مختلف التخصصات الصحية الذين تجمعهم مجالات متشابهة لا تعتبر فروعا عن تخصص أو اختصاص رئيسي وحيد، مثل مجال الصحة العامة، ومجال الدراسات السريرية، ومجال التعليم الصحي، ومجال الأبحاث الصحية، وغيرها من المجالات التي تراها الهيئة.

٣- أي سجلات أخرى يرى الأمين العام إنشاءها.

المادة العشرون
تحديد التخصص في التسجيل

لا يجوز القيد في أكثر من سجل مهني في الوقت نفسه وإن حصل الممارس الصحي على أكثر من تصنيف بناء على مؤهلاته، ويجوز الإدراج في أكثر من سجل معتمد وفق المعايير والأدلة الإجرائية.

المادة الحادية والعشرون
شروط التسجيل

١- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل صحي معترف به في أحد التخصصات الصحية أو اختصاصاتها.

٢- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٣- أن يكون حاصلا على التصنيف.

٤- سداد رسوم التسجيل.

٥- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

٦- تقديم المستندات المطلوبة وفق الأدلة الإجرائية.

المادة الثانية والعشرون
مدة التسجيل وتجديده

١- تحدد الأدلة الإجرائية مدة التسجيل، وآلية تجديده.

٢- دون الإخلال باللائحة التنظيمية للتطوير المهني المستمر، تحدد المعايير عدد ساعات التطوير المهني المطلوبة لتجديد التسجيل، سواء في السجلات المهنية أم السجلات المعتمدة.

المادة الثالثة والعشرون
تعديل التسجيل

للعضو العامل التقدم بطلب تعديل التسجيل للقيد في سجل تخصص آخر، وفقا لمؤهلاته المصنفة لدى الهيئة، بشرط استيفاء المتطلبات وفقا لأحكام هذه اللائحة والمعايير والأدلة الإجرائية.

الفصل التاسع
أحكام العضوية

المادة الرابعة والعشرون
أنواع العضوية

تكون العضوية في الهيئة على النحو الآتي:

١- عضوية عاملة.

٢- عضوية فخرية.

المادة الخامسة والعشرون
مدة العضوية

تكون مدة العضوية في الهيئة على النحو الآتي:

١- عضوية دائمة: وتكون في العضوية الفخرية.

٢- عضوية متجددة: وتكون في العضوية العاملة ومدتها مرتبطة بمدة التسجيل.

المادة السادسة والعشرون: العضوية العاملة

يتمتع بالعضوية العاملة من كان تسجيله ساريا لدى الهيئة.

المادة السابعة والعشرون: العضوية الفخرية

١- يتمتع بالعضوية الفخرية كل من قدم للهيئة، أو للمهنة خدمات مادية، أو معنوية، أو مهنية.

٢- يعفى العضو الفخري من رسوم التسجيل والاشتراك.

٣- يضع المجلس ضوابط منح العضوية الفخرية.

٤- تمنح العضوية الفخرية بقرار من المجلس.

٥- تنتهي العضوية الفخرية عند الوفاة، وتنهى في حال قيام العضو الفخري بعمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالهيئة ماديا أو معنويا، أو إخلالا بسمعة المهن الصحية.

المادة الثامنة والعشرون
انتساب الطلبة وتسجيلهم

١- يجوز تسجيل الطلبة الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي البرامج الصحية في الجامعات والكليات.

٢- يحدد الأمين العام شروط قبول طلبات انتساب الطلبة وتسجيلهم.

المادة التاسعة والعشرون
حقوق الأعضاء ومزاياهم

يتمتع العضو –على سبيل المثال لا الحصر– بالحقوق والمزايا الآتية:

١- حق الترشح لمجالس ولجان الهيئة وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.

٢- الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة كحضور الدورات والندوات.

٣- الحصول على التخفيضات والعروض ومنافع الأعضاء الأخرى التي تقدمها الهيئة لأعضائها.

المادة الثلاثون
واجبات الأعضاء العاملين

على العضو العامل الالتزام بما يلي:

١- ميثاق أخلاقيات الممارس الصحي الصادر عن الهيئة.

٢- متطلبات التطوير المهني المستمر.

٣- الواجبات المحددة في لوائح الهيئة.

٤- الواجبات المحددة في نظام مزاولة المهن الصحية، والأنظمة واللوائح والمدونات الأخرى ذات العلاقة.

الفصل العاشر
لجنة مخالفات الأعضاء العاملين

المادة الحادية والثلاثون
تشكيل لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين

١- تشكل بقرار من الأمين العام لجنة للنظر في مخالفات الأعضاء العاملين.

٢- يحدد في القرار المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة آلية انعقاد اجتماعات اللجنة وإصدار التوصيات، وعدد أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه، ومدة العضوية فيها، على أن يكون من بين أعضاء اللجنة مستشاران قانونيان مستقلان، وممثلان عن الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية يكون أحدهما الرئيس والآخر أمين سر اللجنة.

المادة الثانية والثلاثون
اختصاصات لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين

تختص لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين بالنظر في الحالات الآتية:

١- تقديم شهادات أو خبرات مشكوك في صحتها للحصول على التصنيف أو التسجيل أو تجديده.

٢- تقديم بيانات أو معلومات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منح المتقدم التصنيف أو التسجيل.

٣- طلب إحدى الجهات الحكومية المختصة تعليق أو إلغاء التسجيل على أن يكون هذا الطلب مبنيا على أسباب تتعلق بالكفاءة المهنية أو السلوك المهني أو سلامة المرضى، مع تقديم ما يثبت ذلك.

٤- صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب العضو العامل لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٥- صدور حكم نهائي أو قرار من جهة مختصة يقضي بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية في المملكة العربية السعودية.

٦- ثبوت إخلال العضو العامل بأخلاقيات المهن الصحية.

٧- ما تحيله أي لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، داخل الهيئة أو خارجها.

٨- قرارات التصنيف والتسجيل المخالفة لأحكام هذه اللائحة.

٩- عدم التزام العضو العامل بإجراءات إعادة التقويم المهني.

١٠‏- أي مخالفة أخرى لأحكام هذه اللائحة والمعايير.

المادة الثالثة والثلاثون
توصيات لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين

للجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين اتخاذ التوصيات الآتية:

١- إلغاء قرار التصنيف.

٢- الإحالة إلى التقويم المهني.

٣- تعليق العضوية العاملة لمدة لا تزيد على سنة.

٤- إلغاء العضوية العاملة.

المادة الرابعة والثلاثون
اعتماد توصيات اللجنة

١- مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة (٢) من هذه المادة، ترفع لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين توصياتها إلى الأمين العام لاعتمادها، ولا تكون التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها، وللأمين العام إعادة المحضر إلى اللجنة مشفوعا بوجهة نظره حيال أي بند يعترض عليه لإعادة دراسته وله تعليق عضوية الممارس الصحي مؤقتا طيلة فترة النظر في مخالفته إن اقتضت المصلحة ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تجدد مرة واحدة بقرار من اللجنة.

٢- ترفع توصية لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين بإلغاء العضوية العاملة بعد اعتمادها من الأمين العام إلى المجلس للموافقة عليها.

المادة الخامسة والثلاثون
التناسب بين توصيات اللجنة والمخالفات

تراعي لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين مناسبة التوصية للمخالفة المثبتة بحق العضو العامل ومدى تكرارها.

المادة السادسة والثلاثون
تبليغ قرارات لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين

تحدد الأدلة الإجرائية آلية تبليغ صاحب الشأن بالقرار المعتمد الصادر بحقه من قبل لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين.

الفصل الحادي عشر
الأحكام الختامية

المادة السابعة والثلاثون
التظلم من القرارات

يكون النظر في التظلمات المقدمة بشأن قرارات التصنيف والتسجيل ومنح العضوية العاملة، وقرارات لجنة النظر في مخالفات الأعضاء العاملين، وفقا لأحكام لائحة عمل اللجنة الدائمة للنظر في التظلمات، الصادرة عن الهيئة.

المادة الثامنة والثلاثون
الرسوم والمقابل المالي للخدمات

١- تكون الرسوم والمقابلات المالية للخدمات والأعمال المتعلقة بالتصنيف والتسجيل ومنح العضويات، وفقا لجدول الرسوم والمقابلات المالية لهذه اللائحة.

٢- يقترح الأمين العام جدول الرسوم والمقابلات المالية لهذه اللائحة، ويرفع للمجلس لاعتماده.

٣- للمتقدم بطلب الخدمة استرداد الرسم والمقابل المالي لبعض الخدمات، وفقا لسياسة الاسترداد التي تحددها الأدلة الإجرائية.

٤- يحدد المجلس الفئات المعفاة من الرسوم والمقابلات المالية.

المادة التاسعة والثلاثون
أحكام الاستثناء

للأمين العام وبناء على توصية من المجلس أو اللجنة أو الوحدة التنظيمية المختصة الاستثناء من بعض أحكام هذه اللائحة، على أن يكون الاستثناء لحالات فردية ومبنيا على مسوغات مقبولة ووجيهة، وفي الحالات التالية حصرا:

١- الخبرة المطلوبة.

٢- منح فرص تقويم مهني إضافية لمن استنفد المحاولات النظامية.

٣- المقابل المالي المستحق لخدمات التصنيف والتسجيل.

٤- ساعات التطوير المهني المستمر المطلوبة لتجديد التسجيل.

المادة الأربعون
نفاذ اللائحة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها، وتلغي هذه اللائحة اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم (٣/أ/٢٠١٧) وتاريخ ٣٠/‏٥‏/٢٠١٧م، وقواعدها التنفيذية، وتلغي دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادرعام ١٤٣٥هـ، وجميع أدلة التصنيف السابقة، وكل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة الحادية والأربعون
إصدار المعايير والأدلة الإجرائية

١- تنشر مشاريع المعايير في (منصة استطلاع) لأخذ مرئيات العموم والأعضاء، قبل اعتمادها، وتعد المعايير من قبل الإدارات المختصة بعد اقتراحها من المجالس واللجان المتخصصة، ويعتمدها الأمين العام.

٢- تنشر مشاريع الأدلة الإجرائية في (منصة استطلاع) لأخذ مرئيات العموم والأعضاء، ويصدر الأمين العام الأدلة الإجرائية خلال تسعين يوما من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل باللائحة.

٣- تنشر المعايير بعد اعتمادها، والأدلة الإجرائية بعد صدورها، في الموقع الإلكتروني للهيئة.

٤- يستمر العمل باللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم (٣/أ/٢٠١٧) وتاريخ ٣٠/‏٥‏/٢٠١٧م، وقواعدها التنفيذية لحين نفاذ هذه اللائحة والمعايير والأدلة الإجرائية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٤) الصادر في ٧ من مارس ٢٠٢٥م.