التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٢١٣٢١) الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٧١٧٢ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥٣٣٦٣٢٧) بتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٦هـ، مرفقا به شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

الموافقة على محاضر ضبط مخالفات مصادر المياه السطحية وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.

ثالثا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٢١٣٠٨) الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة الأولى من (المادة التاسعة) من نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٧١٧٢ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (٥٣٣٦٣٤٠) بتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٦هـ، مرفقا به شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

الموافقة على محاضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.

ثالثا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥) الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤٠ /٢٠) بتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) بتاريخ ١٧ /١/ ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد.

ثالثا

يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام، ويكون لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي ما للنيابة العامة، من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويحدد رئيس الهيئة -بقرار منه- صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الذين يتولون ممارسة صلاحيات أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين الموافقة على اللائحة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.

رابعا

يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاستعانة بمن يراه من منسوبي الهيئة -أو غيرهم من منسوبي الجهات العامة الأخرى- ممن توافرت فيهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة، للعمل عضوا في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد، ويشترط في الاستعانة بمنسوبي الجهات العامة الأخرى التنسيق مع جهاتهم، ووفقا للأحكام النظامية التي يخضعون لها.

خامسا

استثناء من حكم المادة (الثالثة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يصرف لأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي -بما فيهم رئيس الوحدة- البدل المتعلق بطبيعة العمل الذي يصرف لمنسوبيها، وفق الأحكام المنظمة له.

سادسا

إلغاء نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) بتاريخ ١ /٢/ ١٣٩١هـ، اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة (٤٧) منه إلى حين صدور اللائحة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام والعمل بها.

سابعا

إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل عبارة «رئاسة أمن الدولة» أينما وردت في نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) بتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤١٢هـ.

ثامنا

إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية»، وإحلال عبارة «رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«رئيس هيئة الرقابة والتحقيق» و«رئيس المباحث الإدارية»، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.

تاسعا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥)

الباب الأول
تعريفات

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

الرئيس: رئيس الهيئة.

الوحدة: وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.

الجهات العامة: الوزارات والمراكز الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة أو أي كيان عام آخر.

المادة الثانية

تعد -لأغراض تطبيق النظام- الجرائم الآتية جرائم فساد:

١- جرائم الرشوة.

٢- جرائم الاعتداء على المال العام.

٣- جرائم إساءة استعمال السلطة.

٤- أي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناء على نظام.

الباب الثاني
جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته

المادة الثالثة

١- ترتبط الهيئة بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

٢- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

٣- تباشر الهيئة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة، وليس لأحد التدخل في عملها.

المادة الرابعة

تعنى الهيئة بالرقابة الإدارية على الجهات العامة، وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد؛ ولها في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية:

١- إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية وجرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

٢- تلقي الشكاوى والبلاغات المتصلة بالمخالفات الإدارية، وجرائم الفساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم نظاما في شأنها.

٣- مباشرة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد، وإقامة الدعوى فيهـا أمـام المحكمة المختصة، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

٤- مباشرة الاستدلال والضبط الجنائي في جرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شأنها؛ وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

٥- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي من جرائم الفساد، مع الجهات المختصة، واستكمال ما يلزم نظاما في هذا الشأن.

٦- اتخاذ التدابير الاحترازية والتحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه جرائم فساد؛ وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

٧- اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يبلغ أو يدلي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد؛ وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٨- مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات العامة؛ بهدف حماية النزاهة وتعزيز الشفافية، وتحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع مخالفات أو جرائم فساد، والعمل على معالجتها، والتنسيق مع الجهات العامة من أجل تعزيز وتطوير التدابير والآليات والوسائل اللازمة للوقاية من وقوع المخالفات أو جرائم الفساد، وتحديثها.

٩- نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره، وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الشفافية والرقابة الذاتية، وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

١٠- اقتراح الأنظمة والسياسات ذات الصلة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها؛ بحسب الإجراءات النظامية.

١١- متابعة تنفيذ التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والتنسيق في شأنها مع الجهات ذات العلاقة.

١٢- تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

١٣- تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

١٤- دراسة التقارير الصادرة عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية، والمنظمات الإقليمية والدولية؛ المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، واقتراح ما يلزم في شأنها؛ وفق الإجراءات النظامية.

١٥- دعم وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتنسيق مع الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة وغيرها للإسهام في ذلك.

١٦- جمع المعلومات والبيانات والتقارير والإحصاءات المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجرائم الفساد، وتصنيفها، وتحليلها وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بذلك. ونشر ما يستوجب النشر منها بما لا يتعارض مع سرية المعلومات ولا يخل بما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

١٧- العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع الخطط والبرامج والآليات اللازمة لتنفيذها.

١٨- أي اختصاص يوكل للهيئة بموجب نظام.

المادة الخامسة

١- للهيئة أن تطلب من الجهات المشمولة باختصاصاتها تزويدها بالسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاتها، وعلى تلك الجهات توفير ما يطلب منها خلال المدد المحددة لذلك.

٢- تلتزم الهيئة عند طلبها للسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات -وفقا للفقرة (١) من هذه المادة- بالأحكام النظامية المتعلقة بسرية المعلومات وعدم إفشائها.

المادة السادسة

مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام، تطبق الهيئة على جرائم الفساد الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، ويكون تحديد صلاحيات تطبيق تلك الأحكام وفقا للائحة تعدها الهيئة لهذا الغرض تشتمل على الأحكام التفصيلية اللازمة لذلك، وترفعها إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليها.

المادة السابعة

يصدر الرئيس قرارا بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير ونائب ومساعد -أو أكثر- يصدر بتعيينهم أمر ملكي.

المادة التاسعة

يتولى الرئيس الإشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- اقتراح اللائحة الإدارية للهيئة متضمنة قواعد تأديب منسوبيها، على ألا تشمل أحكامها العسكريين وأعضاء الوحدة، واقتراح اللائحة المالية للهيئة، ورفعهما إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليهما.

٢- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليه.

٣- إصدار اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير عمل الهيئة.

٤- إصدار لائحة تنظم مباشرة الهيئة للرقابة والضبط الإداري على الجهات العامة، ومباشرة التحقيق الإداري في المخالفات الإدارية والمالية، وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

٥- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والجهات العامة والخاصة وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.

٦- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الملك؛ للنظر في اعتمادهما.

المادة العاشرة

يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة الآتية:

١- وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية.

٢- وحدة مكافحة الفساد.

٣- وحدة الرقابة والتحقيق الإداري.

٤- وحدة التحريات الإدارية.

٥- وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.

٦- وحدة التعاون الدولي.

المادة الحادية عشرة

١- ترتبط الوحدة بالرئيس، وتختص بالتحقيق الجنائي في جرائم الفساد وإقامة الدعاوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.

٢- تتألف الوحدة من عدد من الدوائر، ويصدر بتسمية رئيس كل دائرة وأعضائها قرار من الرئيس.

٣- يجب أن تتوافر في عضو الوحدة الشروط النظامية اللازمة لشغل وظيفة عضو النيابة العامة.

٤- يكون شغل وظيفة عضو الوحدة، ونقله إلى أي جهة أخرى؛ بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس الوحدة.

٥- في غير حالات: الوفاة، وبلوغ السن النظامية، وعدم ثبوت صلاحية عضو الوحدة خلال مدة التجربة؛ تنتهي خدمة عضو الوحدة بأمر ملكي، بناء على قرار من مجلس الوحدة.

٦- يكون للوحدة رئيس ونائب يسميهما الرئيس من بين أعضاء الوحدة المعينين.

المادة الثانية عشرة

تكون لأعمال أعضاء الوحدة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في أعمالهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة، وليس لأحد التدخل في أعمالهم، ولا يجوز تكليفهم بغيرها.

المادة الثالثة عشرة

تكون أسماء وظائف أعضاء الوحدة هي الأسماء المنصوص عليها في نظام النيابة العامة، ويعامل أعضاء الوحدة في جميع شؤونهم الوظيفية معاملة أعضاء النيابة العامة، ويكون للرئيس ونوابه ما للنائب العام ووكيله في هذا الشأن، على أن يصدر الرئيس القرارات اللازمة المتعلقة بصلاحيات نوابه.

المادة الرابعة عشرة

١- ينشأ مجلس للوحدة يسمى (مجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي)، برئاسة الرئيس، وعضوية كل من:

أ- رئيس الوحدة (عضوا ونائبا للرئيس).

ب- خمسة من أعضاء الوحدة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)؛ يسمون بأمر ملكي بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.

٢- يختص مجلس الوحدة بما يأتي:

أ- إصدار القرارات المتصلة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة؛ من تعيين، وترقية؛ وندب، ونقل، وإعارة، وتدريب، وتفتيش على أعمالهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم، وغيرها؛ وفقا للقواعد والإجراءات المقررة، وبما يضمن استقلال الأعضاء.

ب- إنشاء الدوائر اللازمة لممارسة الوحدة أعمالها، وفقا لمقتضيات حاجة العمل.

٣- ينعقد مجلس الوحدة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس الجلسة. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضاء المجلس على الأقل، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

٤- تكون قرارات مجلس الوحدة نهائية غير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية.

المادة الخامسة عشرة

١- يؤدي أعضاء الوحدة، ومنسوبو الهيئة الذين تحددهم اللوائح الإدارية -المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام- قبل مباشرة مهماتهم، وأمام الرئيس؛ اليمين الآتي نصها: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وتجرد، وألا أبوح بأي معلومة اطلعت عليها بسبب عملي في الهيئة ولو بعد انقطاع صلتي بها».

٢- يقدم منسوبو الهيئة إقرارات الذمة المالية، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

المادة السادسة عشرة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويصرف منها وفقا للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة السابعة عشرة

تعد الهيئة تقارير يرفعها الرئيس إلى الملك، وفقا لما يأتي:

١- تقرير سنوي خلال (تسعين) يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ يتضمن ما يأتي:

أ- ما أنجزته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات.

ب- تقويم عن مستويات النزاهة والشفافية وعن أعمال الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد في المملكة.

٢- تقارير -بحسب الحاجة- عن موضوعات معينة مما تختص به الهيئة.

الباب الثالث
أحكام متصلة بمكافحة جرائم الفساد

المادة الثامنة عشرة

يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف عام -أو من في حكمه- بجريمة فساد؛ فصله من وظيفته.

المادة التاسعة عشرة

إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى، وفي حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها؛ تحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظاما لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.

المادة العشرون

إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في رد المال محل الجريمة أو مصادرته أو رد قيمته -بحسب الأحوال- ورد أي عائدات ترتبت من ذلك المال. وبعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم داخليا أو خارجيا وفقا لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل.

المادة الحادية والعشرون

إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة -بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف- اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.

المادة الثانية والعشرون

يجوز للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بموجب قواعد تتضمن تصنيفا للفئات المشمولة بتلك التسويات والإجراءات المتصلة بذلك، تعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي.

الباب الرابع
أحكام ختامية

المادة الثالثة والعشرون

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.

المادة الرابعة والعشرون

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة: قرار رقم (٢٧) الموافقة على قواعد فحص والرقابة والضبط

English

إن مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المادة السابعة والعشرين من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٥هـ، والتي نصت على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لأعمال الفحص والرقابة والضبط.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على قواعد الفحص والرقابة والضبط بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبها من تاريخ النشر.

والله الموفق.

مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة 

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد فحص والرقابة والضبط

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (٢٧)

أحكام عامة

المادة الأولى
التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات الآتية—أينما وردت في هذه القواعد—المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

القواعد: قواعد الفحص والرقابة والضبط.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المنشأة: الكيان النظامي غير الحكومي.

المادة الثانية

تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام التي تنظم إجراءات الفحص والرقابة والضبط بما يرفع من كفاءة الأعمال، ويحسن من معدلات امتثال المنشآت غير الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات وبما يحقق الآتي:

١- متابعة الالتزام بتطبيق النظام.

٢- تعزيز الثقة بإجراءات الفحص والرقابة والضبط من خلال حوكمة الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان الشفافية والنزاهة لعمل المراقبين في أعمال التفتيش والرقابة.

٣- رفع مستوى الوعي بإجراءات الرقابة لكافة العاملين في الهيئة والمتعاملين معها.

٤- وضوح المتطلبات اللازمة للمراقبين والمنشآت المتعامل معها.

المادة الثالثة

مع مراعاة ما نصت عليه المادة الرابعة من هذه القواعد، لا يعد القيام بأعمال الفحص والرقابة والضبط—وفقا لهذه القواعد—إعفاء من أي رقابة أو تفتيش تتولاها الجهات المعنية في الأنشطة والمجالات المشمولة في النظام وفقا لاختصاصاتها.

مجال تطبيق القواعد

المادة الرابعة

تسري أحكام هذه القواعد على أعمال الفحص والرقابة والضبط التي تباشرها الهيئة عند التعامل مع المنشآت غير الحكومية، في مخالفات المادة الخامسة والعشرين من النظام وفقا لما يلي:

١- عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة (الثانية) من النظام.

٢- حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام.

٣- سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة.

المادة الخامسة

تتولى الهيئة مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من النظام من خلال الآتي:

١- الرقابة الدورية لمتابعة التزام المنشآت بمتطلبات وشروط النظام واللائحة.

٢- الرقابة والفحص بناء على شكوى في أي من الموضوعات الواردة في المادة الرابعة من القواعد.

٣- الرقابة اللاحقة للتحقق من تنفيذ قرارات اللجنة المختصة، وإزالة المخالفة.

المادة السادسة

تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق أحكام النظام ولائحته، بما في ذلك التنسيق مع  الجهات الحكومية المعنية، لاتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها في المخالفات الواردة في النظام، والتي تتطلب التعامل بشأنها من الجهات المعنية، وتبادل المعلومات المتعلقة بهذه المخالفات، ومتابعة تطبيق العقوبات الصادرة بشأنها.

الرقابة وواجبات المراقب وصلاحياته

المادة السابعة

يحدد الرئيس بقرار منه، الإدارات والأقسام التي تتولى العمل على تحقيق الأهداف والمهام المبينة في هذه القواعد والسياسات والإجراءات المتعلقة بها، على أن تتولى هذه الإدارات بشكل خاص العمل على المهمات الآتية:

١- الإشراف على أعمال الرقابة والمراقبين وتوجيههم ومتابعة الخطط الخاصة بالرقابة وبرامجها.

٢- إعداد التقارير السنوية عن منجزات الرقابة والفحص التي تتولاها.

٣- فحص الشكاوى والمخالفات التي ترد إليها وتصنيفها وتحديد طريقة التعامل معها.

٤- إعداد نماذج ومحاضر الضبط والاستمارات اللازمة لتدوين البيانات وأدلة العمل المساعدة.

المادة الثامنة

يتولى الرقابة وضبط المخالفات موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس—بعد اقتراح الإدارة المختصة—ويتم اختيارهم من بين منسوبي الهيئة الذين لديهم المعرفة التامة بالنظام ولائحته التنفيذية، وكذلك المعرفة بأعمال الرقابة ومتطلباتها -بعد قيام الهيئة بتدريبهم على تلك الأعمال- وذلك للقيام باختصاصات الرقابة والضبط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه القواعد.

المادة التاسعة

تزود الهيئة كل مراقب ببطاقة تعريفية، تثبت صفته ومعلوماته ومختومة بالختم الرسمي، وتكون لها مدة صلاحية، ويحظر على المراقبين استخدام تلك البطاقات في غير المهام الرسمية التي صدرت من أجلها.

المادة العاشرة

يتولى المراقبون ممارسة مهامهم وفقا للنظام واللائحة ووفقا لهذه القواعد، ويكون لهم في سبيل تحقيق ذلك الصلاحيات الآتية:

١- طلب حضور ممثل المنشأة للاستفسار أو الإجابة أو طلب إرسال المستندات إلى الهيئة، للفحص وضبط أي من المخالفات أو الشكاوى التي يتم رصدها ضد المنشأة.

٢- الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل، للفحص والتحقق من الشكاوى وضبط المخالفات.

٣- طلب البيانات والأوراق وأية وثائق أخرى لدى المنشأة، والاطلاع عليها والحصول على نسخة منها إذا تطلب الفحص ذلك.

٤- سؤال المسؤول الأول في المنشأة، أو ممثله في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته.

٥- لا يجوز للمراقب طلب الاستعانة -عند قيامه بمهامه- بأي جهة من الجهات المختصة في الدولة إلا بموافقة الرئيس أو من يفوضه.

المادة الحادية عشرة

يلتزم المراقب بممارسة مهامه وفقا لما ينص عليه النظام واللائحة، وعليه أن يلتزم على وجه الخصوص بما يلي:

١- توخي الحرص والأمانة فيما يضمنونه من تقارير ومعلومات تتعلق بالمنشآت التي يتم الفحص عليها.

٢- التعريف بنفسه وإبراز ما يدل على صفته الرسمية عند تعامله مع المنشآت.

٣- التقيد بحدود المهمات المكلف بها، وإجراءات الفحص والرقابة المعتمدة.

٤- الإفصاح عن أي تعارض في المصالح مع المنشآت التي يتم التعامل معها.

٥- إيضاح كافة البيانات أو المعلومات التي حصل عليها في التقارير التي يعدها لهذا الغرض.

٦- الالتزام باللباقة والاحترافية في التعامل مع ممثلي المنشآت.

٧- بذل العناية الكاملة في التوجيه الإرشادي للمنشآت، وتقديم كل معاونة ممكنة في سبيل مساعدتهم على تطبيق النظام.

٨- اختيار الوقت المناسب لزيارة المنشأة حسب طبيعة نشاطها.

إجراءات الفحص والرقابة والضبط

المادة الثانية عشرة

يجب على المنشآت، تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل المراقبين، والإجابة على استفساراتهم وطلباتهم، وتمكينهم من الوصول والاطلاع على المستندات والسجلات ذات العلاقة.

المادة الثالثة عشرة

مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تتلقى الهيئة الشكاوى والبلاغات أو تقوم برصدها، في حدود المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذه القواعد، وتكون مؤيدة بكافة المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات المخالفة، وذلك عبر الطرق التي تحددها الهيئة لتلقي الشكاوى ووفق النموذج الذي تعده الإدارة المختصة، وللهيئة في سبيل التحقق من الشكوى اتخاذ أي إجراءات مناسبة، بما فيها طلب المستندات الداعمة للشكوى.

المادة الرابعة عشرة

يعد المراقب التقرير اللازم عن المهمة التي سيتولاها في الفحص أو التحقق من المخالفات، على أن يشتمل التقرير على أسباب الفحص والرقابة، وبيانات الشكوى وتفاصيلها والمستندات الداعمة لها، والبيانات المتوفرة عن المنشأة المخالفة، والإجراء الذي سيتم القيام به؛ سواء بحفظ الشكوى أو التعامل معها، وفي حال كان ضبط المخالفة يتطلب زيارة المنشأة، فعليه أن يدون ذلك في التقرير والرفع به إلى رئيسه المباشر للموافقة على ذلك.

المادة الخامسة عشرة

إذا تبين للمراقب من خلال نتائج التقرير، أن هناك مخالفة لأحكام النظام، فعليه -عن طريق الوسائل الإلكترونية أو عبر زيارة المنشأة- أن يشعر المخالف -عبر النموذج الذي تعده الإدارة المختصة- بطبيعة المخالفة وحكم النظام بشأنها، ويحدد المدة الكافية للإفادة عن المخالفة والمستندات المطلوبة، وعند انتهاء المهلة وثبوت المخالفة، يتخذ المراقب الإجراءات حسب ما ورد في المادة السادسة عشرة من هذه القواعد.

المادة السادسة عشرة

إذا كانت المخالفة ثابتة بموجب المستندات المتوفرة أو بالوسائل التقنية لإثبات المخالفة  كالأجهزة الذكية واللوحية وكاميرات التصوير، ونحوها، فيحرر المراقب -إلكترونيا أو ورقيا النموذج المعد لذلك- محضرا بضبط المخالفة، يتضمن البيانات التالية:

١- معلومات المنشأة المخالفة (اسم المنشأة / عنوانها / نشاط المنشأة) وأي بيانات أخرى تدل عليها.

٢- وصف كامل عن المخالفة وكيفية رصدها وبيانات الشكوى المتعلقة بها.

٣- الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع المخالفة.

٤- الإفادة الواردة من المنشأة عن المخالفة -إن وجدت- بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها.

٥- وقت ومكان تحرير ضبط المخالفة.

المادة السابعة عشرة

يؤدي المراقب مهمته ويحرر محضر الضبط عبر الوسائل التقنية أو غيرها، وخلال أوقات العمل الرسمية، ولا يتطلب ضبط المخالفة وتحريرها إلى قيام المراقب بزيارة المنشأة -ما لم تستدع طبيعة المخالفة خلاف ذلك-، ويتعين إطلاع ممثل المنشأة على محضر الضبط، للتوقيع عليه خلال مهلة يحددها المراقب، وفي حال انتهاء المهلة أو الامتناع عن التوقيع، فيدون ذلك في المحضر.

المادة الثامنة عشرة

تكون جميع المراسلات مع الهيئة على مطبوعات تحمل بشكل واضح اسم المنشأة ورقم السجل التجاري وعنوان وأرقام الاتصال والبريد الإلكتروني المعتمد لدى المنشأة، كعنوان ثابت لتلقي الإخطارات والإشعارات النظامية اللازمة من الهيئة والتي يترتب عليها الالتزام النظامي بالتبليغ الرسمي.

المادة التاسعة عشرة

يعد المراقب التقرير النهائي للمهمة، مرفقا به محضر الضبط ووثائق المعاملة والمستندات الداعمة لها، وتتولى الإدارة المعنية -بعد دراسته- إحالة التقرير ومرفقاته إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متضمنا التوصيات اللازمة في هذا الشأن.

المادة العشرون

يجوز للمراقب، ولأسباب تقدرها الهيئة، الاكتفاء بالإجراءات التي تم اتباعها بموجب المادة الخامسة عشرة من هذه القواعد، وعدم الإحالة إلى اللجنة في حال كانت المخالفة غير جسيمة، مع قيام المنشأة بإزالة المخالفة، على أن يضمن ذلك في التقرير المشار إليه في المادة التاسعة عشرة.

المادة الحادية والعشرون

إذا تم اكتشاف مخالفة، ولم يتم الوصول إلى المنشأة ولا عنوانها، فيتولى المراقب إعداد محضر الضبط عن  المخالفة، والمتابعة من خلال الإدارات المختصة بالهيئة مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لاختصاصاتها.

المادة الثانية والعشرون

تطبق العقوبات حسب فئة المخالفات الواردة في جدول تصنيف المخالفات المرفق بهذه القواعد، وتضاعف العقوبة عند وقوع مخالفة أخرى من ذات فئة المخالفة التي تم تكرارها فقط، على ألا يتم مضاعفة العقوبة إلا بعد التأكد من ثبوت وقوع المخالفة الأولى بقرار من اللجنة.

المادة الثالثة والعشرون

تراعي اللجنة المختصة بنظر المخالفات، طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها على المجتمع، وذلك عند تقدير مبلغ العقوبة وفقا لحدها الأعلى الوارد في الجدول المرفق.

المادة الرابعة والعشرون

تتولى الهيئة تحصيل الغرامات المفروضة على المنشآت وفقا لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة.

الأحكام الختامية

المادة الخامسة والعشرون

يجوز للهيئة الاستعانة بالقطاع غير الحكومي أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهام المنصوص عليها في هذه القواعد، على أن تخضع في هذا العمل لإشراف الإدارة المختصة بالرقابة والفحص، وبناء على تقارير دورية يتم إعدادها لهذا الغرض.

المادة السادسة والعشرون

تعد جميع البلاغات والإشعارات التي يتم إرسالها إلى العنوان الرسمي للمنشأة، إبلاغا رسميا منتجا لأثره وتبنى عليه أحكام الاستلام والتسليم النظامي.

المادة السابعة والعشرون

تصدر القواعد وجدول تصنيف المخالفات المرفق معها، بقرار من المجلس، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول تصنيف مخالفات النظام ومعايير التطبيق

التصنيف العام للمخالفة

عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة الثانية من النظام           رقم المخالفة (١)

م فئات المخالفة المسؤول عن المخالفة معايير فرض المخالفة العقوبة التبعية
الإنذار الحد الأعلى للغرامة الإجراء في حال التكرار
أ قيام المنشأة بمنع الشخص ذوي الإعاقة من مباشرة التصرفات النظامية وإدارة قضاياه الخاصة بنفسه دون مانع نظامي. المنشأة لا يوجد ١٠،٠٠٠ ريال مضاعفة العقوبة في حال التكرار يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة
ب قيام المنشأة بالتمييز السلبي على أساس الإعاقة، عند تعاملها مع الشخص ذوي الإعاقة. المنشأة لا يوجد ٢٠،٠٠٠ ريال مضاعفة العقوبة في حال التكرار يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة

التصنيف العام للمخالفة

حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات المنصوص عليها في النظام    رقم المخالفة (٢)

م فئات المخالفة المسؤول عن المخالفة معايير فرض المخالفة العقوبة التبعية
الإنذار الحد الأعلى للغرامة الإجراء في حال التكرار
أ حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية بسبب إعاقته. المنشأة لا يوجد ١٠،٠٠٠ ريال مضاعفة العقوبة في حال التكرار يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة
ب حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات الصحية بسبب إعاقته. المنشأة لا يوجد ١٠،٠٠٠ ريال مضاعفة العقوبة في حال التكرار يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة
ج حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات التأمينية والتمويلية بسبب إعاقته. المنشأة لا يوجد ١٠،٠٠٠ ريال مضاعفة العقوبة في حال التكرار يجوز نشر العقوبة
ح حرمان الشخص ذوي الإعاقة من حقه في التنقل عبر كافة وسائل النقل بسبب إعاقته. المنشأة لا يوجد ١٠،٠٠٠ ريال مضاعفة العقوبة في حال التكرار يجوز نشر العقوبة

التصنيف العام للمخالفة:

التمييز على أساس الإعاقة     رقم المخالفة (٣)

م فئات المخالفة المسؤول عن المخالفة معايير فرض المخالفة العقوبة التبعية
الإنذار الحد الأعلى للغرامة الإجراء في حال التكرار
أ سن السياسات التي من شأنها التمييز السلبي—المباشر وغير المباشر—على أساس الإعاقة في كافة المجالات. المنشأة إنذار ٥٠٠،٠٠٠ ريال مضاعفة العقوبة في حال التكرار يجوز نشر العقوبة بقرار من اللجنة

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة: قرار رقم (٢٧) الموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

English

إن مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المادة الثامنة والعشرين من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ١١ /٢ /١٤٤٥هـ، والتي نصت على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبها من تاريخ النشر.

والله الموفق.

مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

English

صدر بموجب قرار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (٢٧)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٢٧ وتاريخ ١١ /٢ /١٤٤٥هـ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من النظام.

القواعد: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الرئيس: رئيس اللجنة.

العضو: عضو اللجنة.

الأمين: أمين اللجنة.

تعارض المصالح: حدوث أو وجود مصلحة -مباشرة أو غير مباشرة، حقيقية أو مفترضة- لأي عضو، ويخشى منها التأثير على رأي العضو في القضية المنظورة.

جدول تصنيف المخالفات: جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المرفق بقواعد الفحص والرقابة الصادرة من المجلس.

المادة الثانية
الغرض من القواعد

إن الغرض من هذه القواعد هو تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتماشى مع النظام واللائحة، ويحدد هذا الإطار الطريقة التي تعمل بها اللجنة، متضمنا تكوينها ودورها ومسؤولياتها بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة الثالثة
تشكيل اللجنة

١- يصدر المجلس قرارا بتشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء أساسيين وعضو احتياطي، ويحدد في القرار الرئيس، على أن يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي.

٢- يتم اختيار أعضاء اللجنة من ذوي الكفاية المهنية، وأن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنهم من ممارسة مهامهم بكفاية.

المادة الرابعة
نطاق عمل اللجنة

١- تنظر اللجنة في مخالفات أحكام النظام الواردة في المادة الخامسة والعشرين منه.

٢- توقع اللجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من النظام، بحدها وشروطها المنصوص عليها في جدول تصنيف مخالفات النظام.

المادة الخامسة
مهام رئيس اللجنة

يتولى الرئيس الإشراف على اللجنة وسير أعمالها وإنجاز مهماتها، وله على وجه الخصوص المهام الآتية:

١- إدارة جلسات اللجنة بالوجه الذي يحقق الغاية من إنشائها.

٢- تمثيل اللجنة أمام الجهات ذات العلاقة.

٣- التأكد من اكتمال المستندات ذات العلاقة قبل إصدار القرار.

٤- إعداد التقارير الدورية.

٥- مخاطبة المجلس -عبر أمانة المجلس- بأي عقبات تعترض عمل اللجنة، واقتراح المتطلبات اللازمة لتذليلها، إضافة إلى أي طلبات أخرى ذات طبيعة إدارية لتسهيل أعمالها.

المادة السادسة
مهام عضو اللجنة

على العضو عند ممارسة مهامه في اللجنة الالتزام بالآتي:

١- الالتزام بأحكام النظام ولائحته والقرارات ذات العلاقة أثناء قيامه بمهامه.

٢- تخصيص وقت كاف للاضطلاع بمسؤوليته بما في ذلك التحضير للاجتماعات.

٣- الانتظام في حضور الاجتماعات، وإخطار الرئيس بأي مانع يحول دون حضور الاجتماع، وذلك قبل موعده بوقت كاف.

٤- يجب على العضو التنحي وعدم المشاركة في الاجتماعات أو التصويت على أي قرار يتعلق بحالات تعارض المصالح، والإفصاح للجنة عن أي حالة عند وقوعها، وعلى الأمين توثيق واقعة التنحي في محضر اللجنة.

٥- يباشر العضو الاحتياطي العمل في اللجنة حال إخطاره بذلك من الرئيس.

٦- الحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة، والمساهمة بالآراء المنتجة والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحياد.

٧- لا يجوز تفويض العضو لعضو آخر بالحضور أو التصويت نيابة عنه.

٨- عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات مع اللجنة، ويجب الإفصاح عن أي محاولة لتقديمها.

المادة السابعة
مدة عضوية اللجنة

١- مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

٢- في حالة شغور منصب عضوية أي من أعضاء اللجنة، يرفع الرئيس إلى مجلس إدارة الهيئة بطلب تعيين بديل له، وتكون مدة عضوية البديل مكملة لمدة سلفه.

٣- تنتهي عضوية عضو اللجنة في أي من الحالات الآتية:

 أ- انتهاء مدة عضويته في اللجنة.

 ب- تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله الرئيس.

 ج- الوفاة، أو الاستقالة، أو العجز، أو ما في حكمها.

 د- صدور قرار من المجلس بإنهاء العضوية أو إعادة تشكيل اللجنة.

المادة الثامنة

مهام أمين اللجنة  يكون للجنة أمين يعين بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ويكون تحت إشراف اللجنة التي لها حق تقويم أدائه، وليس له حق التصويت، وله في سبيل القيام بمهامه -على وجه الخصوص- الآتي:

١- التحضير والتنسيق لجدول الأعمال تحت إشراف الرئيس.

٢- مراجعة ما يحال إلى اللجنة من مستندات خاصة بالمخالفات للتأكد من اكتمالها وتوفر المعلومات اللازمة، وفي حال وجود نقص في المعلومات أو البيانات الواجب توفرها فعليه إخطار الإدارة المختصة لاستكمالها وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة المعاملة إليها.

٣- تلقي المخاطبات الموجهة للجنة وعرضها عليها، وقيدها في سجل مخصص لذلك.

٤- حفظ قرارات اللجنة، في سجلات تعد لهذا الغرض.

٥- إعداد تقارير بسير عمل اللجنة بالتنسيق مع الرئيس.

٦- التنسيق مع الإدارة المختصة بالهيئة بشأن ما يتعلق بأعمال اللجنة.

٧- أي مهام أخرى توكل إليه من اللجنة، أو تكون داخلة في حدود اختصاصها.

المادة التاسعة
انعقاد اللجنة ونصابها

١- تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك.

٢- تعقد اللجنة جلساتها في المكان المحدد لها في مقر الهيئة.

٣- لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها.

٤- للجنة عند الحاجة أن تعقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التقنية.

٥- للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة العاشرة
محاضر الاجتماعات

يعد الأمين محضر الاجتماع على أن يشمل المحضر الآتي:

 ١- تاريخ الاجتماع ورقمه.

 ٢- مكان الانعقاد.

 ٣- أسماء الحاضرين والمعتذرين عن الحضور، مع بيان أسماء المدعوين لحضور الاجتماع من غير أعضاء اللجنة.

 ٤- جميع القرارات المتخذة في الاجتماع والمسوغات والأسباب التي بنيت عليها والمرفقات المتعلقة بها.

 ٥- يرسل الأمين المحضر إلى الأعضاء لمراجعته، وعلى أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم على مسودة المحضر -إن وجدت- خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإرسال.

 ٦- في جميع الأحوال لا يجوز إجراء تعديلات أو تغييرات جوهرية على المحضر من شأنها أن تحدث تغييرا في منطوق القرار الذي صوت عليه الأعضاء، وفي هذه الحالة يتم الدعوة لانعقاد اللجنة من جديد.

 ٧- بعد معالجة الملحوظات يرسل الأمين المحضر بصيغته النهائية لأعضاء اللجنة لاعتماده.

 ٨- تحفظ محاضر الاجتماعات بعد توقيعها ورقيا أو إلكترونيا في ملف خاص.

المادة الحادية عشرة

قرارات اللجنة

١- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات المشاركة في الاجتماع.

٢- تكون قرارات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع وما تراه من معلومات مؤثرة في موضوع القرار.

٣- في حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

٤- يحق للعضو التحفظ على قرار اللجنة، وإيضاح سبب التحفظ في محضر الجلسة كتابة، على ألا يتم الإشارة إلى ذلك في القرار الذي يبلغ به المخالف.

المادة الثانية عشرة
آلية الإبلاغ

يتم تبليغ قرار اللجنة إلى الجهة المخالفة عن طريق الإدارة المختصة في الهيئة، ويعد الإبلاغ منتجا لآثاره النظامية إذا تم من خلال الوسائل الورقية أو الإلكترونية المخصصة، أو أي وسيلة أخرى يتحقق بها إبلاغ ذوي الشأن.

المادة الثالثة عشرة
آلية إيداع حالات المخالفات لدى اللجنة

يكون عرض المخالفة على اللجنة وفق الآتي:

١- يتم إحالة المخالفة من قبل الإدارة المختصة بالهيئة إلى اللجنة باستخدام النموذج المعد لذلك.

٢- تعد المخالفة مقيدة من تاريخ استيفائها لمتطلبات قيدها.

٣- لا ينظر إلى أي مخالفة واردة إلا بعد اكتمال جميع المستندات والأدلة المؤيدة إن وجدت، ومنها موقع الجهة المخالفة وبياناتها.

المادة الرابعة عشرة
إجراءات عمل اللجنة

١- تقوم اللجنة بدراسة كل مخالفة من جميع جوانبها وفقا لجدول تصنيف المخالفات، وفي حال ثبوت ارتكابها تحدد العقوبة المناسبة لها تبعا لفئة المخالفة.

٢- تطلب اللجنة أي معلومات أو مستندات متعلقة بالمخالفة المراد البت فيها بما في ذلك المعلومات السرية وإمكانية الاطلاع عليها.

٣- الرجوع لسجلات اللجنة لمعرفة ما إذا كانت الجهة المخالفة قد سبق لها أن ارتكبت أي مخالفة تندرج تحت بند المخالفة المنظورة أمامها، وما تم اتخاذه بشأنها، وذلك لأخذ تلك السوابق بالاعتبار عند تحديد العقوبة ومضاعفاتها.

٤- تكون جميع إجراءات النظر كتابية، وإثبات ذلك في محضر الجلسة، ويوقع المحضر من الأعضاء الحاضرين، وأمين اللجنة.

٥- إصدار القرارات اللازمة للفصل في المخالفة محل النظر.

المادة الخامسة عشرة
التقرير السنوي لأعمال اللجنة

يرفع الأمين تقريرا سنويا إلى مجلس إدارة الهيئة على أن يشمل المعلومات الآتية:

١- عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة.

٢- عدد الحاضرين من الأعضاء، ونسبة مشاركتهم.

٣- إحصائيات اللجنة وقراراتها، وما قامت به لتنفيذ تلك القرارات مع الأطراف ذوي العلاقة.

٤- المعوقات التي واجهت اللجنة في سير أعمالها.

٥- الممكنات التي قد تساهم في تطوير أعمال اللجنة -إن وجدت-.

المادة السادسة عشرة
سرية أعمال اللجنة

١- يجب على أعضاء اللجنة والأمين، المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة أو مساندتها، واستخدام المعلومات لغرض تحقيق أهداف اللجنة ومهامها فقط، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال.

٢- لا يجوز للأعضاء -بمن فيهم المنتهية عضويتهم- أن يستخدموا -بأي شكل من الأشكال- المعلومات التي حصلوا عليها خلال مدة عضويتهم.

٣- يجب على أعضاء اللجنة وأمينها المحافظة على جميع المستندات والمحاضر أو أي بيانات سلمت يدويا أو إلكترونيا وإعادتها بعد انتهاء الغرض من استخدامها الرسمي، ما لم تكن من متعلقات القرار الواجب ضبطها وربطها به، وفي حالة احتياج صاحبها إليها فيمكن تسليمه نسخة مصدقة منها أو أن تسلمه الأصل وتحتفظ اللجنة بصورة مصدقة منها.

المادة السابعة عشرة
نفاذ القرارات والتظلم منها

١- حسب الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والعشرين من النظام، يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات والمدد المقررة للتظلم من القرارات الإدارية.

٢- يعد قرار اللجنة نافذا من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن به، ولا يحول التظلم دون نفاذ القرار، ما لم يصدر أمر من المحكمة المختصة بوقف تنفيذه.

٣- إذا كان القرار الصادر بالعقوبة متضمنا لنشره فإنه لا ينشر إلا إذا كان نهائيا، سواء بفوات مواعيد التظلم، أو بتأييده من المحكمة المختصة، أو بأي طريق يكتسب به القرار الصفة النهائية.

المادة الثامنة عشرة
السريان والنفاذ

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٩) الصادر في ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١٣) الموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية

English

إن وزير التجارة

 بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على الفقرتين (١) و(٢) من البند رابعا من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، القاضي بالموافقة على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبناء على قرار وزير البلديات والإسكان رقم (٤٤٠٠٩٠٥٨٥٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، الصادر بشأن الموافقة على جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبناء على قرار وزير البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٥٠٠٥٥٠١٥٦) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ، الصادر بشأن تفويض وزير التجارة -أو من يفوضه- ببعض الصلاحيات الواردة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبعد الاطلاع على قرار وزير التجارة رقم (٠٠٢٧٧) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٣هـ، الصادر بشأن الموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تحل التعليمات التنفيذية في البند أولا من هذا القرار محل التعليمات التنفيذية لتطبيق جزاءات مخالفات البيع وفق جدول المخالفات والجزاءات البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٠٠٢٧٧) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٣هـ.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة

د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية

English

صدر بموجب قرار وزير التجارة رقم (١٣)

المادة الأولى

التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه التعليمات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ

٢٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

الجدول: جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

رقم (٤٤٠٠٩٠٥٨٥٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

التعليمات: التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة

الواردة في الجدول.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

المخالفة: المخالفة ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في الجدول المرفق للتعليمات.

المخالف: من يرتكب المخالفة سواء كان ذا شخصية طبيعية أو اعتبارية.

الفاتورة: وثيقة صادرة من البائع للمشتري برقم محدد تبين المنتجات المباعة وكمياتها والثمن واسم البائع وعنوانه واسم المحل ورقم سجله التجاري وتاريخ البيع.

المحل: كل موقع يمارس فيه نشاط تجاري.

المادة الثانية

ضبط المخالفات

١- يتولى الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير ضبط المخالفة.

٢- على موظف الضبط الالتزام بما يأتي:

أ- السلوك الحسن والتعليمات والاختصاص الوظيفي والمكاني المحدد في قرار تسميته موظف ضبط،

وأن يتحرى الدقة والأمانة في أداء واجباته.

ب- إبراز ما يثبت صفته كموظف ضبط عند مباشرة عمله.

ج- بيان الغرض من الزيارة عند مباشرة عمله.

د- المحافظة على سرية المعلومات التي توفرت لديه عند مباشرة عمله.

ه- الالتزام بالتعامل مع النظام الإلكتروني المعتمد عند تلقي البلاغات والتفتيش الميداني.

و- إشعار الرئيس المباشر عن الحالات غير العادية التي يواجهها أثناء قيامه بمهام التفتيش.

٣- يحرر موظف الضبط محضر ضبط المخالفة على أن يتضمن ما يأتي:

أ- بيانات المخالف وموقعه.

ب- نوع ووصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة.

ج- الوثائق والمستندات اللازمة لتوثيق المخالفة.

د- اسم موظف الضبط وتوقيعه.

ه- تاريخ ووقت تحرير محضر الضبط بالمخالفة.

و- توقيع المخالف.

٤- يترتب على فقدان المحضر أيا من بياناته بطلان إجراء الضبط، وذات الأثر يترتب على عدم تحرير

المحضر وفق المتطلبات النظامية.

٥- لموظفي الضبط في سبيل أداء وظيفتهم حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق وطلب البيانات اللازمة.

٦- يوقع المخالف على محضر الضبط وفي حال رفض، أو لم يتعاون، أو أعاق، أو قاوم، أو تعذر الوصول إليه،

فيثبت ذلك في المحضر وتستكمل إجراءات الضبط.

المادة الثالثة

إيقاع الجزاءات

يتولى الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير إيقاع الجزاءات الواردة في الجدول

التي لا تتجاوز قيمتها (خمسة وعشرين) ألف ريال، ويراعى عند إيقاع الجزاءات الآتي:

١- إبلاغ المخالف بالمخالفة وفق البيانات المسجلة في سجله التجاري.

٢- يجب على موظف الضبط قبل إيقاع الجزاء في المخالفات غير الجسيمة أن ينذر المخالف عند ارتكابه

المخالفة للمرة الأولى ويمهله المدة المحدد نظاما أمام كل مخالفة في الجدول لتصحيح المخالفة، وتبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، ويطبق الجزاء بعد مضي المهلة دون تصحيح المخالفة، أو إذا ارتكب المخالف المخالفة ذاتها مرة أخرى.

٣- يجوز في حال التكرار تضمين قرار الجزاء عقوبة النشر وفقا للآتي:

أ- يرفع الموظف المختص بإيقاع الجزاءات مقترح معاقبة المخالف بعقوبة النشر لمدير فرع الوزارة
بالمنطقة لإحالتها إلى وكالة الوزارة لحماية المستهلك.

ب- يتم دراسة المخالفة وعقوبة النشر المقترحة من قبل وكالة الوزارة لحماية المستهلك، فإذا تبني

مناسبتها فيتم الرفع إلى الوزير أو من يفوضه لإصدار القرار.

ج- لا يتم إيقاع عقوبة النشر إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة النظامية للتظلم أو اكتساب القرار للصفة النهائية.

٤- ترفع المخالفات التي تتجاوز قيمة الغرامة المالية عنها (خمسة وعشرين) ألف ريال لمدير عام فرع

الوزارة بالمنطقة الذي يتبع له الموظف المختص بإيقاع العقوبة لإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها

في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من اللائحة، وعلى فرع الوزارة متابعة إصدار القرار وإبلاغ المخالف

بها من خلال قنوات التواصل الرسمية التابعة لهم وتوثيق ذلك.

٥- توقع الجزاءات عن تكرار المخالفة ذاتها وفقا للمعايير الواردة في الجدول المرافق.

٦- يقصد بالمخالفة رقم (١ / ١ / ٨) حالة الامتناع عن البيع في حالات تغيير الأسعار الرسمية، وحالة

تحديد سقف أعلى لكل عميل للمنتجات المباعة دون الإعلان عن ذلك.

٧- توقع الغرامة عن المخالفة رقم (٢ / ١ / ٨) على المنشآت غير الملتزمة بتقديم فواتير وفق اشتراطات

الجهات ذات العلاقة.

٨- يعد توفير أي وسيلة لبيان السعر بشكل واضح محققا للالتزام الوارد في البند رقم (٥ / ١ / ٨).

٩- يتم ضبط المخالفة رقم (٩ / ١ / ٨) في الجدول وفق الضوابط الآتية:

أولا

المنتجات مجهولة المصدر:

يتم إيقاع الغرامة وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية مع مراعاة الضوابط التالية:

أ- تعد المنتجات مجهولة المصدر في حال عدم وجود مستندات لدى المحل تثبت مصدر شرائها.

ب- عند الاشتباه في مخالفة المنتجات مجهولة المصدر لنظام مكافحة الغش التجاري يتم التعامل معها

وفق الإجراءات المتبعة.

ثانيا

المنتجات المتضمنة معلومات مضللة:

يتم ضبط المخالفة وإيقاع الغرامة وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية أو إحالتها إلى النيابة العامة

كمخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري وفق توجيه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، وذلك وفق الضوابط التالية:

أ- إذا كانت القيمة المعروض بها المنتجات المتضمنة معلومات مضللة لا تزيد على ثلاثة آلاف

(٣,٠٠٠) ريال يتم ضبط مخالفة وفق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

ب- إذا كانت القيمة المعروض بها المنتجات المتضمنة معلومات مضللة تزيد على ثلاثة آلاف (٣,٠٠٠)

ريال يتم ضبط مخالفة وفق نظام مكافحة الغش التجاري.

١٠- يتم ضبط المخالفة رقم (١١ / ١ / ٨) الواردة في الجدول وإيقاع الجزاء وفق الضوابط الآتية:

أ- يتم حصر المنشآت التجارية التي ليس لديها حساب بنكي والتواصل مع المنشآت التجارية على

عناوينهم المقيدة في السجل التجاري.

ب- تنذر المنشآت التجارية لتصحيح المخالفة وتبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ الإنذار، ويطبق

الجزاء بعد مضي المهلة دون تصحيح المخالفة.

١١- يصدر قرار وزاري بتحديد المخالفات التي يتم إدراجها تحت المخالفة رقم (١٢ / ١ / ٨)، وينص عليها

في جدول المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة.

١٢- في حالة تعدد المخالفات في موقع الضبط، تتعدد الجزاءات ويوقع الجزاء بحسب نوع المخالفة.

١٣- يحدد معيار التكرار في كل مخالفة وفقا لما هو مبين في الجدول.

المادة الرابعة

أحكام ختامية

١- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويرأسها ذو تأهيل نظامي،
وتختص بالنظر في التظلمات على الجزاءات التي يتم إيقاعها بموجب اللائحة، وتصدر قواعد عمل اللجنة
وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.

٢- لا تنفذ الجزاءات إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما للتظلم أو كان الحكم الصادر في شأنه
مكتسبا للصفة النهائية.

التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية .. تتمة

جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ١٤٤٤هـ، ٢٠٢٣م – ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة

الرقم المخالفة الوحدة المسؤول عن المخالفة التنبيه مدى التأثير المهلة التصحيحية بعد التنبيه قيمة الغرامة بالريال حسب تصنيف الأمانات والبلديات العقوبة التبعية الإجراء في حال التكرار معيار التكرار للمخالفة إيضاحات
الأول الثاني الثالث الرابع الخامس
٨ مخالفات البيع
١/٨ مخالفات البيع العامة
١/١/ ٨ الامتناع عن البيع للمحل / المنشأة مالك الترخيص ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد بعد ١٤ يوما من تاريخ إيقاع الغرامة لا يوجد
٢ / ١ / ٨ الامتناع عن إعطاء فاتورة للمحل /
المنشأة
مالك
الترخيص
ينطبق غيرجسيمة ١٤يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٣ / ١ / ٨ زيادة السعر
عن الأسعار
المحددة بقرار وزير التجارة في
السلع التموينية
لكل صنف مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة مئة ألف ولا تقل عن خمسة آلاف ريال لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٤ / ١ / ٨ زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار الجهة المختصة لكل صنف مالك
الترخيص
ينطبق غير جسيمة ١٤ يوما الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة مئة ألف ولا تقل عن خمسة آلاف ريال لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٥ / ١ / ٨ عدم وضع تسعيرة علىالبضائع المعروضة للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غيرجسيمة ١٤ يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد مع تصحيحالمخالفة
٦ / ١ / ٨ الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز (٥٪) من الكمية المخصصة للمنشأةأسبوعيا للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ٥٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٧ / ١ / ٨ إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما
خصص له في المنشأة التي
تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة
للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ١٠٠٠٠ ٨٠٠٠ ٦٠٠٠ ٤٠٠٠ ٢٠٠٠ لا يوجد لا يوجد لا يوجد
٨ / ١ / ٨ عدم توفير الخبز المفرود
والصامولي من قبل المخابزالآلية ونصف الآلية (التيتستلم دقيقا معانا)
للمحل / المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد بعد ١٤ يومامن تاريخإيقاع الغرامة مع تصحيحالمخالفة
٩ / ١ / ٨ حيازة وعرض سلع مجهولةالمصدر أو متضمنة معلوماتمضللة للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
لا ينطبق جسيمة لا يوجد ٥٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ لا يوجد لا يوجد مع تصحيحالمخالفة
١٠ / ١ / ٨ مخالفات بطاقة كفاءةالطاقة لكل منتج مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ لا يوجد لا يوجد مع تصحيحالمخالفة
١١ / ١ / ٨ عدم فتح حساب بنكي خاص
بالمنشأة
للمخالفة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
٣٠ يوما ٥٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠ لا يوجد تضاعف
الغرامة
عند
التكرار
مع تصحيحالمخالفة
١٢ / ١ / ٨ أي مخالفة لأنظمة البيع لم
تحدد لها عقوبة
للمخالفة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف
الغرامة
عند
التكرار
مع تصحيحالمخالفة
٢ / ٨ مخالفات الدفع الإلكتروني
د١ / ٢ / ٨ عدم توفير وسائل الدفع
الإلكتروني صالحة وجاهزة
للاستخدام
للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
١٤ يوما ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ لا يوجد تضاعف
الغرامة
عند
التكرار
بعد ١٤ يوما
من تاريخ
إيقاع الغرامة
مع تصحيح
المخالفة
٣ / ٢ / ٨ الامتناع عن استخدام وسائل
الدفع الإلكتروني
للمحل /المنشأة مالك
الترخيص
ينطبق غير
جسيمة
٧ أيام ٢٠٠٠ ١٦٠٠ ١٢٠٠ ٨٠٠ ٤٠٠ لا يوجد تضاعف
الغرامة
عند
التكرار
مع تصحيح
المخالفة

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.