بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) بتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٣٩٣هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٤) بتاريخ ٥/ ٤/ ١٣٩٥هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٧٣) بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٦هـ.
أمرنا بما هو آت
أولا
يعين مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.
ثانيا
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٥) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٤م.