التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٠) الموافقة على تنظيم الأكاديمية المالية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٢٨٣ وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية رقم ٢٠٢٢٥٤٧ وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تنظيم الأكاديمية المالية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦١٤) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٣٧٨) وتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٨٦١) وتاريخ ١٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩-٤٤/١١/د) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٨٣٢) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم الأكاديمية المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يمارس مجلس أمناء الأكاديمية المالية صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

ثالثاً: استمرار مجلس أمناء الأكاديمية المالية، المشكل بناءً على البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية للأكاديمية المالية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٨) وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤١هـ، في ممارسة مهماته، وذلك إلى حين انتهاء مدته في تاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٦ /٥/ ٢٠٢٣م.

رابعاً: يصدر رئيس مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإعادة تشكيل مجلس الأمناء بناءً على المادة (الرابعة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على أن يكون نفاذ القرار متزامناً مع تاريخ انتهاء مدة مجلس الأمناء الحالي، المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٥) منح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٢٦٤ وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٢١٩٢٣٣ وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ، في شأن التقرير المعدّ من الوزارة حيال أثر تطبيق سياسة عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٦٥٦٨) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٦٣) وتاريخ ٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٧٣٢/م) وتاريخ ١٢ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٨٢) وتاريخ ١٠ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

منح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة، وتحديد التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن، وفق الضوابط المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (٣٦٥٦٨) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٣٧هـ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٥) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٦) التعديلات المقترحة من الهيئة العامة للطرق حيال الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاتها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٥٦٣ وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم ٧٣٩٢ وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن التعديلات المقترحة من الهيئة العامة للطرق حيال الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاتها.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٠٥ه.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ٢٨ /١٢/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٩) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) وتاريخ ١١ /٢/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ١١ /٣/ ١٣٩٤هـ، ورقم (٤٣٣) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٣٩٨هـ، ورقم (١٦٢) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٠٧ه، ورقم (١٤٣) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٢٨هـ، ورقم (٧٦٦) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٤) وتاريخ ٤ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ، والمذكرتين رقم (١٧٤٢) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠٩٢) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٥-٤٤/٢٤/د) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٧٩) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إضافة عبارة «رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق» بعد عبارة «وزير النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في البند (سابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ١١ /٣/ ١٣٩٤هـ.

ثانياً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» أينما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٣) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٣٩٨هـ.

ثالثاً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في المادة (الثانية عشرة) من نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٢) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٠٥ه.

رابعاً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» أينما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٢) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٠٧ه، ما عدا البند (سابعاً) من القرار نفسه، فتحل عبارة «الهيئة العامة للنقل» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية»، وتحل كلمة «الهيئة» محل كلمة «الوزارة» الواردة في عجز البند.

خامساً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الثانية)، والفقرة (٢) من المادة (الرابعة)، والفقرة (٢) من المادة (السادسة)، من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ٢٨ /١٢/ ١٤١٢هـ.

سادساً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في الفقرتين (١) و(٣) من البند (ثانياً) من لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٩) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٢٢هـ، وإحلال عبارة «الجهة المختصة» محل عبارة «الوزارة المختصة» الواردة في الفقرة (٤) من البند (ثانياً) والبندين (ثالثاً) و(رابعاً) من اللائحة نفسها.

سابعاً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في المادة (الرابعة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ.

ثامناً: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» وإحلال عبارة «الهيئة» محل كلمة «الوزارة»، أينما وردتا في قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٣) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٢٨هـ.

تاسعاً: إضافة عبارة «رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق» بعد عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في صدر المادة (الثالثة والعشرين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٢٨هـ، وإضافة عبارة «رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق» بعد عبارة «والنقل والخدمات اللوجستية» الواردة في عجز المادة (السابعة والعشرين) من النظام نفسه.

عاشراً: تعديل تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:

«١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:

أ- رئيس الهيئة.

ب- ممثل من وزارة الداخلية.

ج- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

د- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ه- ممثل من وزارة المالية.

و- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ز- ممثل من وزارة التجارة.

ح- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ط- ممثل من وزارة الاستثمار.

ي- ممثل من الهيئة العامة للطرق.

ك- ثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير».

٢- إحلال عبارة «أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس» محل عبارة «أو نائبه» الواردة في الفقرة (٣) من المادة (السابعة).

حادي عشر: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة (الخامسة) من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤) وتاريخ ١١ /٢/ ١٤٣٧هـ.

ثاني عشر: إحلال عبارة «الهيئة العامة للطرق» محل عبارة «وزارة النقل والخدمات اللوجستية» الواردة في البندين (أولاً) و(ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦٦) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤١هـ، وإحلال عبارة «الوزارة والهيئة» محل كلمة «الوزارتان» الواردة في البند (ثالثاً) من القرار نفسه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٥) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٨) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من الاستنساخ دون تصريح

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٤١٧ وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٢٣٨٢ وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب الهيئة انضمام المملكة العربية السعودية

إلى «اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح».

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٣٣٣) وتاريخ ١٧ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٢٦٦) وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدّتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨-٤٤/١٨/د) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٨ /١٧) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٦٧) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح.

وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٥) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦١) تعديل المادة (الرابعة) من الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٥٣٥٤ وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ، في شأن تعديل الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٢) وتاريخ ٢٤ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٤٤٨) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٥٢) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الرابعة) من الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٢) وتاريخ ٢٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، وذلك بإحلال عبارة (أمير منطقة الحدود الشمالية) محل عبارة (نائب أمير منطقة الحدود الشمالية) الواردة في صدر المادة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٢) الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٩٣٢ وتاريخ ٢٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٧١٠٨٥ وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب الوزارة تمديد المهلة المشار إليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣٠٠) وتاريخ ٢٨ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٩٩٤/م) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٦١) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ، لمدة (عام) إضافي يبدأ من تاريخ ١ /٣/ ٢٠٢٣م.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٣) الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٠٧٦٦ وتاريخ ١٢/١٢/ ١٤٤٠ه، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٩٣٢٠٤ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٠ه، في شأن مشروع ضوابط إيقاف الخدمات.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٨٥٦٣) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٣٣) وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (١١٧٨) وتاريخ ٢٢ /١٢/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤١٣) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٧٣٨) وتاريخ ١٢ /٥/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١١١٢) وتاريخ ٥ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٨١) وتاريخ ٢١ /١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٨٩) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٩٤٦) وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢١٨٣) وتاريخ ١٧ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٣/٤٢/د) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٢٩٨٣ وتاريخ ٢٨ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٤٥) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام جميع الجهات الحكومية المكلَّفة بتنفيذ الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أو بعضها، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط، خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.

ثالثاً: قيام جميع الجهات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أو بعضها، بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقاً لهذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.

رابعاً: قيام اللجنة الإشرافية -المشكّلة بناءً على الفقرة (٢) من البند (خامساً) من الضوابط المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية (مثل: البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية) التي تنصّ أنظمتها على صلاحياتها في إيقاف بعض الخدمات الفنية التي تقدمها للكيانات التي تخضع لإشرافها، لتحديد آلية إيقاف تلك الخدمات، ووضع الضوابط اللازمة مراعاتها لضمان عدم التأثير في أنشطة الكيانات وأعمالها الرئيسة بما في ذلك الموارد البشرية والحسابات والتعاملات البنكية والمالية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) إلى مركز باسم “مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)”

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٣٨٨٣ وتاريخ ٧ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة أمين لجنة استثمارات الشركات الكبرى رقم ٩٣ وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك).

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٢٩٧) وتاريخ ٢٨ /٧/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٣٤١) وتاريخ ١ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدّتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٩٣٨/م) وتاريخ ٢٩ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٩٨) وتاريخ ٨/٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) -المنشأ بقرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (ق-٧-٤٣/١٣) وتاريخ ١٨ /٨/ ١٤٤٣هـ- إلى مركز باسم «مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)».

ثانياً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: استثناءً مما تضمنته الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- يستمر صندوق الاستثمارات العامة في تقديم الدعم اللازم لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) في جميع النواحي الإدارية والمالية، وتمويل الميزانية التشغيلية له، وذلك إلى حين استقلاله بشكل كامل وفقاً لما تقرره لجنة استثمارات الشركات الكبرى، على أن يعوض الصندوق -من قبل الدولة-عن المبالغ التي يصرفها على المركز.

رابعاً: تكون الحوافز المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- وفقاً لما تتفق عليه اللجنة الوطنية للحوافز ولجنة استثمارات الشركات الكبرى.

خامساً: للجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تفويض بعض اختصاصاتها الواردة في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- إلى لجنة استثمارات الشركات الكبرى.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٥) تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٩٠٠ وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٣٤٧٤١ وتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١هـ، في شأن تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠ه، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٩١) وتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (٢١) وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤١٥) وتاريخ ٢٠/ ٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٣٦٤٠ وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٧٦) وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠ه، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ، لتكون بالنص الآتي:

«تشكل اللجنة الوطنية على النحو الآتي:

١- وزير الداخلية. رئيساً

٢- وزير الصحة. عضواً

٣- وزير المالية. عضواً

٤- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عضواً

٥- وزير التعليم. عضواً

٦- وزير الإعلام. عضواً

٧- رئيس الاستخبارات العامة. عضواً

٨- رئيس أمن الدولة. عضواً

٩- رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. عضواً

١٠- أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. مقرراً

١١- ثلاثة أعضاء يختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة (ثلاث) سنوات بناءً على ترشيح من رئيس اللجنة أعضاءً».

ثانياً: تعديل المادة (الثامنة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠ه، لتكون بالنص الآتي:

«تعقد اللجنة اجتماعين عاديين كل عام، ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعات غير عادية».

ثالثاً: تعديل المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠ه، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ، لتكون بالنص الآتي:

«١- تكون لجنة تحضيرية للجنة تضم في عضويتها عدداً من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل، يرشحون بناءً على خبراتهم، إضافة إلى عضويتهم أمين عام اللجنة. ويسمى أعضاء اللجنة التحضيرية ويختار رئيسها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط.

٢- تعقد اللجنة التحضيرية اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسها».

رابعاً: يسري العمل بما ورد في البنود (أولاً، وثانياً، وثالثاً) من هذا القرار من تاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣ه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٨٠٦ وتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ٣٩٥٩ وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٠٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٣٧) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٤٤هـ، والمذكرة رقم (١٦٦٠) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٤هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٤/٢٤/د) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٦٠٨) وتاريخ ٢١ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: أن يحلّ التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار محل نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٠٦هـ.

ثالثاً: أن يستمر رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اعتباراً من تاريخ نفاذ تنظيم المدينة المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهمات واختصاصات الرئيس التنفيذي للمدينة الواردة في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة المدينة بتعيين رئيس تنفيذي للمدينة وفقاً لحكم المادة (الثامنة) من التنظيم.

رابعاً: أن يستمر مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الحالي المشكَّل بناءً على المادة (الرابعة) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٠٦هـ، ويباشر صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للمدينة وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم.

خامساً: أن تكون ممارسة مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سادساً: أن يتفق رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المدينة والآليات المناسبة التي تمكّن المدينة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها –وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية لها.

سابعاً: أن تتقيد مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في تعاونها وإبرامها للاتفاقيات والشراكات والبروتوكولات والعقود، بالإجراءات والأحكام النظامية، وترفع عما تراه من إجراءات وأحكام بديلة لتلك الإجراءات والأحكام بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها، لاستكمال ما يلزم في شأنها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.