التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية

English

المادة الأولى (1): التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية.

المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي.

مشغل المرسى: المنشأة ذو الصفة الاعتبارية المرخص لها من الهيئة التي تقوم بالتنظيم والتشغيل اليومي للمرسى السياحي.

الأنشطة الملاحية: الأنشطة البحرية الملاحية للواسطة البحرية التي تمارس أو تستخدم لأغراض سياحية في النطاق الجغرافي.

الوسائط البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.

الرخصة التشغيلية: الترخيص الصادر من الهيئة السعودية للبحر الأحمر يمنح موافقة للمشغل بتشغيل المرسى البحري السياحي.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

المادة الثانية (2): الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأحكام والشروط والإجراءات المنظمة لنشاط وأعمال مشغلي المراسي، وتصميم المراسي البحرية السياحية في النطاق الجغرافي، وتقديم اعتبارات الصحة والسلامة وحماية البيئة الرئيسية المطلوبة من مشغل المرسى للحصول على الرخصة التشغيلية.

المادة الثالثة (3): الترخيص

١- يجب على مشغلي المراسي البحرية السياحية المحليين أو الأجانب استيفاء المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المحلية المعمول بها بالمملكة.

٢- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء الترخيص اللازم، وتشغيل المراسي البحرية السياحية في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.

٣- على مشغلي المراسي البحرية السياحية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل دون علمها المسبق.

٤- لا يجوز ممارسة نشاط تشغيل المراسي البحرية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

٥- يُشترط في من يتقدَّم بطلب الترخيص ما يلي:

أ- أن يكون للمنشأة فرع في المملكة العربية السعودية.

ب- أن يكون لديه الخبرة الكافية لممارسة تشغيل المراسي البحرية السياحية.

ج- إثبات الملاءة المالية بالنسبة لحجم الأعمال والخدمات المقدمة.

د- تقديم قائمة بجميع الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين.

ه- سداد المقابل المالي لإصدار ترخيص تشغيل المراسي البحرية السياحية، وفقاً لما يقره مجلس إدارة الهيئة.

٦- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهيئة.

المادة الرابعة (4): تصميم المرسى البحري السياحي

١- يجب أن يتوافق تصميم المرسى مع دليل كود بناء المراسي البحرية السياحية المعتمد من الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

٢- لا بد من توافر الخدمات التالية في المرسى البحري السياحي:

أ- أن يكون تشغيل المرسى بطرق مستدامة بما لا يقل عن ٥٠% من الطاقة الاستيعابية الكلية.

ب- وجود عمق كافٍ لقنوات المرسى البحري السياحي والأرصفة التابعة له.

ج- وجود محطات تزود بالوقود والمياه.

د- توفير محطات شحن كهربائية آمنة.

ه- محطات الصرف الصحي ومحطات استقبال النفايات الصلبة أو السائلة.

و- كاسر أمواج لحماية الوسائط البحرية.

ز- دعامات ومصدات حماية على الأرصفة لحماية الوسائط البحرية.

٣- يجب أن يكون التصميم متوافقاً مع أعلى مقايييس الجودة و المعايير والبرامج المذكورة أدناه لتحسين إدارة وتشغيل المراسي البحرية السياحية، ومن تلك الممارسات على سبيل المثال لا الحصر لها:

‌أ. ISO/CD ١٣٦٨٧: موانئ اليخوت – الحد الأدنى من المتطلبات.

‌ب. ISO ١٤٠٠٠- الإدارة البيئية.

‌ج. ISO ٩٠٠٠- إدارة الجودة.

د- الراية الزرقاء – العلامة البيئية للشواطئ.

٤- توفير ممرات منفصلة للمشاة وطرق للمركبات الخفيفة والمركبات الثقيلة مثل الشاحنات، والرافعات، والرافعات الشوكية وغيرها، مع مناطق وقوف للمركبات واضحة المعالم قدر الإمكان.

٥- يجب مواءمة الممرات والمرافق للأشخاص ذوي الإعاقة.

٦- يجب أن تكون مسارات المشاة خالية من العوائق ومخاطر التعثر.

٧- توفير إرشادات مستخدمي المرسى البحري السياحي من حيث العلامات أو الإشعارات الأخرى قبل بدء العمل.

٨- وجود إرشادات واضحة حول المساعدات الملاحية للدخول والخروج من المرسى البحري السياحي.

المادة الخامسة (5): نظام إدارة المراسي البحرية السياحية

١- يجب أن يكون لدى مشغل المرسى نظام إدارة متكامل، والذي يتعامل عادة مع الجميع من حيث العمليات السياحية والترفيهية، وإلى وجود مجموعة من القواعد والشروط التي يجب الالتزام بها.

٢- يجب أن تكون المراسي البحرية السياحية مجهزة بالكامل من حيث الموظفين، على أن يتواجد عدد كافٍ في الخدمة يضمن كفاية الكوادر البشرية في المناوبة الليلية وطوال أيام الأسبوع للتعامل مع أي حوادث على النحو المحدد في تقييم المخاطر .

٣- تشمل الاعتبارات الإضافية المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة المهنية في نظام إدارة المراسي ما يلي:

أ- إبلاغ مكتب إدارة المرسى في أقرب وقت ممكن بعد وقوع أي حادث يتسبب في إصابة أي شخص أو تلف أي ممتلكات عامة أو خاصة داخل مبنى المرسى، ويقوم مكتب إدارة المرسى بدوره بالإبلاغ عن الحوادث إلى الجهات المختصة.

ب- أن يكون لدى المرسى إجراءات للتحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها.

ج- أن يكون لدى المرسى سجل للحوادث.

٤- وجود قائمة بالأنشطة المحظورة في مواقع واضحة الرؤية للمستفيدين -ما لم يتم أخذ الإذن صراحة من الجهات المعنية- وفقاً للتالي:

أ- لا يسمح بإدخال أي من المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال أو تخزينها على متن الواسطة البحرية إلا في حاويات مؤمنة بشكل صحيح ومصممة لاحتواء هذه المواد ضد التسرب، مع التأكد من أنها مغطاة بشكل آمن.

ب- يجب استخدام مرافق التصريف المناسبة في المرسى البحري السياحي، وتقع على عاتق مشغل المرسى مسؤولية ضمان عدم حدوث تلوث بيئي داخل حوض المرسى البحري السياحي، ويجب أن تستخدم الوسائط البحرية الراسية خزاناتها لمراحيض مياه الصرف الصحي قبل تفريغها لاحقاً من خلال مرافق التخلص التي يوفرها المرسى البحري السياحي.

ج- المواد أو الأدوات غير المسموح بها والتي تعتبر ممنوعة منعاً باتاً.

د- لا يسمح بالصيد في المرسى البحري السياحي.

ه- لا يسمح باستخدام اللهب المكشوف، الفحم أو حرق الخشب للشواء على متن الواسطة البحرية أثناء الرسو في المرسى البحري السياحي.

و- لا يسمح في منطقة المرسى السياحي بالتزلج على الماء، والسباقات البحرية وركوب الأمواج والتحليق المائي والسباحة والغوص ما لم يأذن لها صراحة من الجهات المعنية.

٥- على نظام إدارة المرسى أيضاً تحديد جوانب ومتطلبات العمال أدناه وفقاً للتالي:

أ- المظهر العام للمنشأة (ومؤشرات الصيانة الجيدة).

ب- مكتب الإدارة من الداخل والخارج.

ج- الإنارة حول منشآت المرسى البحري السياحي.

د- تحديد واضح لمنشآت الرصيف وعربات الإرساء وعوامات الإرساء، مع وجود رقم مثبت بشكل دائم .

ه- الصرف الصحي الذي يجب أن تتم صيانة مرافق التخلص من النفايات التي يوفرها المرسى البحري السياحي بشكل جيد، وإفراغها بشكل متكرر.

و- توفير محطات ضخ وصهاريج تخزين لنفايات الوسائط البحرية السائلة والصلبة.

المادة السادسة (6) إدارة الصحة والسلامة والبيئة

يجب التقيد باشتراطات الصحة والسلامة والبيئة، حيث يجب على المراسي البحرية السياحية اتخاذ الآتي:

١- جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي.

٢- الالتزام بمواقع الرسو المحددة حسب الخرائط الملاحية المعتمدة.

٣- الالتزام بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة، والصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٤- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات.

٥- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة تسرب جميع أنواع الزيوت.

٦- الالتزام بأي ضوابط متعلقة صادرة بشأن حماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي.

٧- تبني جميع الأنظمة والوسائل التقنية التي تساهم في منع التلوث.

٨- الالتزام بتطبيق جميع قواعد الأمن والسلامة الشاملة للنظم الملاحية الدولية وأنظمة الحفاظ على البيئة البحرية.

٩- تمييز العوائق بوضوح مع وجود علامات خاصة للعوامات.

١٠- وضع علامات تحديد السرعة داخل القنوات والطرق في حدود المرسى البحري السياحي.

١١- وجود عوامات الإرساء متباعدة بشكل كافٍ وتوفير مسرى كافٍ للمراسي البحرية السياحية.

١٢- توفير مناطق احتجاز آمنة أو مراسي على كلا الجانبين لمنع الازدحام.

١٣- ضمان سلامة الأشخاص بما في ذلك الوسائط البحرية والذين يقومون بتشغيل القفل أو الجسر من مخاطر السقوط والضرر.

١٤- اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤون المراسي البحرية السياحية بمسؤولية وفعالية مع الأخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود.

١٥- اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من سلامة الأشخاص وأمتعتهم وعدم احتوائها على أي مواد خطرة.

١٦- إجراء تقييم للمخاطر وتوثيق النتائج الرئيسية.

١٧- وضع مجموعة من الإرشادات التشغيلية التي تصف الإجراءات الرئيسية الواجب اتباعها أثناء حدوث خطر.

١٨- تحديث تقييمات المخاطر وتعليمات التشغيل بشكل سنوي إذا لزم الأمر.

١٩- تطوير إجراءات تسجيل وتحليل حوادث السلامة (التحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها).

٢٠- ضمان تدريب الموظفين وكفاءاتهم للتعامل مع جميع سيناريوهات المخاطر المحددة.

٢١- ضمان وجود اتصال فعال مع كافة الموظفين، والمستفيدين .

٢٢- إجراء معاينة دورية لضمان الصيانة الجيدة للمرفق.

٢٣- الحصول على نسخة من اشتراطات السلامة الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني والمنظمة لهذا النشاط.

٢٤- يجب توفير إجراءات تقييم للمخاطر وتوثيق النتائج الرئيسية وفقاً للتالي:

أ- جميع الأخطار المحتملة وعواقبها.

ب- احتمالية حدوث المخاطر.

ج- الضمانات القائمة.

د- إجراءات تقليل المخاطر وفقاً لتصميم موقع المرسى البحري السياحي، والعدد المتوقع من الوسائط البحرية والمستفيدين.

المادة السابعة (7): محطات شحن البطارية والتزود بالوقود

١- التزود بالوقود:

١.١ يجب الأخذ بعين الاعتبار جوانب السلامة عند تزويد الوقود للوسائط البحرية سواءً من خلال الوسائل الميكانيكية أو الكهربائية وتشمل:

أ- مرافق تخزين الوقود وأرصفة الوقود على أن تكون مصممة ومحددة الموقع بشكل مناسب.

ب- أن يكون الموقع في مناطق تحظى بالصيانة الفعالة ومحمية بشكل جيد بعيدة عن حركة الأمواج، مع منصات مستقرة لتزويد الواسطة البحرية بالوقود.

ج- يكون الوصول إلى أرصفة الوقود المحددة بوضوح لتسهيل اصطفاف الواسطة البحرية في مساحة كافية دون تأثير ضار على خطوط ضخ الواسطة البحرية الأخرى.

د- تعمل موزعات الوقود بما في ذلك الفوهات والخراطيم بشكل جيد وتحظى بالصيانة الفعالة ومحمية من الضرر المادي.

ه- أن تكون الموزعات مزودة بصمامات وخراطيم حريق تعمل بأجهزة منفصلة.

و- يتم إقفال الموزعات عندما لا يكون الموظف في الخدمة.

ز- أن تكون لافتات المضخة مرئية وتحظى بالصيانة الفعالة.

ج- أن تكون شاشات العرض الموزعة محمية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والتخريب.

١.٢ الضوابط المعمول بها للحد من خطر الاشتعال بالبخار وتشمل:

أ- أنظمة الكشف التلقائية عن أي تسرب للخزانات فوق الأرض، وتحت الأرض، وخزانات الرصيف، والأنابيب، والموزعات.

ب- الاحتواء الثانوي لصهاريج خزانات الوقود والأنابيب.

ج- إغلاق الوقود في حالات الطوارئ مع نشر التعليمات بوضوح ليتم الوصول إليها بسهولة، مع وضع صمام الإغلاق في مكان واضح.

د- نشر إشعارات السلامة العامة حول الأرصفة ومضخات الوقود والتي تشمل اللافتات الموجودة في موزعات الوقود مثل “ممنوع التدخين”، و”إيقاف تشغيل المحرك”، وعلامات إيقاف الوقود في حالات الطوارئ.

ه- تطبيق السياسة الخاصة بمنع التدخين، حيث لا يسمح بالتدخين بالقرب من موزعات الوقود، ويتم نشر اللافتات بذلك.

و- وضع معدات السلامة مثل: إطفاء الحرائق وسلالم الطوارئ ومحطات غسل العين ومجموعة تسرب النفط بمكان يسهل الوصول إليه ووضعها في مواقعها المناسبة، مع توفير تعليمات تشغيل واضحة عند الحاجة إليها.

ز- ممارسات آمنة لتفريغ ناقلة الوقود داخل المنشآت.

ح- يجب تخزين أسطوانات الغاز المسال المملوءة والفارغة بشكل يراعي الأمن والسلامة.

١.٣ يلزم الحصول على الموافقة اللازمة وإصدار الشهادات لمحطات تشغيل الوقود.

١.٤ أن يكون لدى المرسى البحري السياحي إجراءات للتحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها وأن يكون لدى المرسى البحري السياحي سجل للحوادث.

١.٥ التأكد من تدريب الموظفين على خدمات الضيافة والتقيد بزي رسمي موحد والإلمام بالقدر الكافي من اللغات التي تمكن التواصل مع المستفيدين.

١.٦ يجب تعيين أماكن الإرساء المحددة للواسطة البحرية، وتشمل جوانب السلامة التي يجب مراعاتها في المراسي البحرية السياحية أثناء تقييم المخاطر كما يلي: توفير مصدات أو أجهزة إرساء أخرى يتم تقييمها بواسطة المرسى البحري السياحي لا تشكل خطراً على الواسطة البحرية.

٢- محطات شحن البطارية:

٢.١ إبقاء أجهزة الشحن بعيدة عن المواد القابلة للاحتراق في الموقع.

٢.٢ تثبيت أجهزة الشحن على جدار آمن غير قابل للاحتراق.

٢.٣ حماية أجهزة الشحن من مخاطر التصادم.

٢.٤ تعليق الكابلات ورفعها عن الأرضية لمنع التلف، على سبيل المثال من خلال استخدام بكرة ذات رأس زنبركي.

٢.٥ توفير طفايات الحريق المناسبة المحمولة باليد.

٢.٦ توفير أجهزة الكشف المناسبة وعلى سبيل المثال: أجهزة الكشف عن الهيدروجين في سقف مناطق الشحن، مع نظام إغلاق متشابك مع أجهزة شحن البطاريات في حالة اكتشاف الهيدروجين.

٢.٧ وجود مفتاح طوارئ (قاطع كهربائي) واحد لقطع الإمداد الكهربائي.

٢.٨ إجراءات الصيانة لتشمل محطات شحن البطارية.

المادة الثامنة (8): المواد القابلة للاشتعال

١- يجب مراعاة معايير السلامة بالنسبة للمواد القابلة للاشتعال، أو الخطرة المخزنة في الموقع، والتي يتم توفيرها بواسطة المرسى البحري السياحي وذلك كالآتي:

أ- لافتات وعلامات إرشادية واضحة تتبع لتصنيف سلامة المواد والمنتجات.

ب- تدابير لتقليل استخدام المواد الخطرة، ولتعزيز استخدام المواد البديلة الصديقة للبيئة.

ج- التدابير والضوابط القائمة لمعالجة المخاطر الخاصة بالمواد والمنتجات.

د- المناطق ذات الصلة التي تحمل لافتات ممنوع التدخين.

ه- يمنع تخزين المواد القابلة للاشتعال مثل: الطلاء والمذيبات في غرف شحن البطارية وفي عربات الإرساء، ويجب وضع اللافتات أو الإشعارات ذات الصلة بشكل بارز أو النص عليها في عقد الإيجار.

و- يجب تأمين المواد القابلة للاشتعال فقط في المناطق التي يتم فيها توفير أجهزة الكشف عن الحرائق وأنظمة مكافحة الحرائق الثابتة.

ز- أنظمة تخزين الاحتواء الثانوية للمواد والنفايات الخطرة وعلى سبيل المثال عندما تكون بالقرب من المياه أو فوقها.

٢- الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة الخاصة بالمواد الخطرة وطرق تخزينها وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة التاسعة (9): معدات إنقاذ الأرواح المعدة للاستخدام العام

١- ينبغي أن يتناول تقديم معدات إنقاذ الأرواح للاستخدام العام في تقييم مخاطر المرسى البحري السياحي ما يلي:

أ- تقييم المخاطر بناءً على الأعمار وقدرات الأشخاص واحتمال سقوط الأشخاص في الماء.

ب- ظروف المياه ودرجة الحرارة والعمق وظروف التدفق.

ج- احتمال التعافي الذاتي.

د- احتمال الإنقاذ من الآخرين الموجودين في المنطقة المجاورة.

ه- أن يطلب مشغل المرسى والموظفون من جميع الركاب استخدام سترات النجاة.

و- استخدام موظفي المرسى لسترات النجاة في المواقف المناسبة، والتي منها على سبيل المثال أثناء ساعات الظلام أو الطقس السيئ.

٢- يجب على مشغل المرسى مراعاة المعايير الخاصة بمعدات إنقاذ الأرواح وأنواعها عند تقييم المخاطر الخاصة بها وفقاً للآتي:

أ- عوامات الإنقاذ الكبيرة والمعتمدة وفقاً لمتطلبات اتفاقية سولاس ومناسبة للسقوط في المياه بالقرب من المصاب.

ب- بعوامات الإنقاذ الصغيرة أو المتوسطة مع حبل عائم مناسب للرمي.

ج- رمي حقيبة بها أدوات عوم متكاملة وحبال مناسبة في مكان تدفق المياه.

٣- يجب تحديد موقع معدات إنقاذ الأرواح باعتباره جزءاً من ممارسة تقييم المخاطر، على أن تكون اعتبارات تقييم المخاطر على النحو الآتي:

أ- التأكد من تحديد مكان معدات إنقاذ الأرواح في مواقع استراتيجية حول المرسى البحري السياحي.

ب- بأن تكون على النحو المحدد أثناء تقييم المخاطر.

ج- أن يتمكن المُنقذ من رؤيتها.

د- في حال وجود عوائق على مدى الرؤية لا يمكن تجنبها، فيتعيَّن أن تشير اللافتات إلى أقرب موقع لمعدات إنقاذ الأرواح.

٤- يعتبر فحص معدات إنقاذ الأرواح وصيانتها بصورة منتظمة أمراً أساسياً، ويتعيَّن أن يكون جزءاً من الإجراءات التشغيلية في المرسى البحري السياحي.

المادة العاشرة (10): إرساء الوسائط البحرية

يجب تأمين الوسيلة البحرية في أماكن الإرساء المحددة مع ترتيبات الإرساء المتاحة، وتشمل جوانب السلامة التي يجب مراعاتها في المراسي البحرية السياحية أثناء تقييم المخاطر كما يلي:

١- توفير مصدات أو أجهزة إرساء أخرى يتم تقييمها بواسطة المرسى البحري السياحي لا تشكل خطراً على سلامة الواسطة البحرية، ويتم استبدالها وتحميل تكاليفها على المستأجر أو المستخدم ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

٢- وجود عناصر مثبتة بواسطة مالك أو مستخدمة الواسطة البحرية للطوافة أو الرصيف، ويجب أن تكون هذه العناصر عرضة للإزالة الفورية، والتخلص منها من قبل المرسى البحري السياحي على نفقة المستخدم أو المستأجر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة الحادية عشرة (11): الخدمات الملاحية

١- يجب مراعاة السلامة في المساعدات الملاحية أثناء تقييم المخاطر وهي كما يلي:

أ- إرشادات واضحة حول المساعدات الملاحية للدخول والخروج من المرسى البحري السياحي.

ب- تمييز العوائق بوضوح مع وجود علامات خاصة للعوامات.

ج- وضع علامات تحديد السرعة داخل القنوات والطرق في حدود المرسى البحري السياحي.

د- أن يتماشى تصميم وتركيب جميع المساعدات الملاحية مع المعايير الدولية مثل الرابطة الدولية للمساعدات الملاحية والمنارات.

ه- تكون عوامات الإرساء متباعدة بشكل كافٍ وتوفير مرسى كافٍ للقوارب.

٢- يجب معالجة جوانب السلامة لتقييم المخاطر في المرسى البحري السياحي، من حيث العدد المتوقع للوسائط البحرية والحركة البرية، كما يلي:

أ- توفير مناطق احتجاز آمنة أو مراسي على كلا الجانبين لمنع الازدحام.

ب- إشارة إلى “المتابعة الآمنة” – إما خط رؤية بسيط أو أنظمة إشارة مرور.

ج- ضمان سلامة الناس بما في ذلك الواسطة البحرية والذين يقومون بتشغيل القفل أو الجسر من مخاطر السقوط والضرر.

٣- يجب مراعاة معايير السلامة أثناء تقييم المخاطر في تحذيرات الطقس على النحو الآتي:

أ- توفير خطة اتصال واضحة لنقل التحذيرات من الظروف الجوية السيئة كما هو موضح من قبل الجهات المعنية لجميع مستخدمي المرسى.

ب- تزويد لوحات الإعلانات بمعلومات الطقس ذات الصلة لأصحاب الواسطة البحرية وكيفية تحديثها.

٤- يجب مراعاة معايير السلامة أثناء تقييم المخاطر في وسائل اتصال ذات ترددٍ عالٍ جداً على النحو الآتي:

أ- توفير وسائل اتصالات ذات التردد العالي جداً، وخاصة بالنسبة للمواقع الساحلية.

ب- وجود الأشخاص المرخص لهم للإشراف على استخدام وسائل اتصالات ذات التردد العالي جداً إذا تم توفيرها.

المادة الثانية عشرة (12): التزامات وحقوق المستفيدين

يلتزم المستفيدون بالآتي:

١- عدم إزالة أو إلحاق الضرر، أو التلف في ممتلكات المراسي البحرية السياحية.

٢- عدم التصوير أو الاقتراب من المناطق المحظورة في المراسي البحرية السياحية.

من حق المستفيدين الآتي:

١- الحصول على الخدمة اللائقة.

٢- الحصول على الشرح الوافي والدقيق للمواقع السياحية.

٣- حق المستفيد في معالجة شكواه.

المادة الثالثة عشرة (13): أحكام عامة

١- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

٢- يلتزم جميع من تسري عليهم أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها.

المادة الرابعة عشرة (14): اعتماد اللائحة وتعديلها

تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها، سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.

المادة الخامسة عشرة (15): النشر وسريان اللائحة

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي

English

المادة الأولى (1)
التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

اللائحة: اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي.

الواسطة البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.

الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

المادة الثانية (2)
الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأحكام والشروط والإجراءات التي تنظم نشاط وأعمال الوكيل الملاحي السياحي لتقديم الخدمات للوسائط البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي. وتُطبق أحكام هذه اللائحة للحصول على الرخصة التشغيلية.

المادة الثالثة (3)
التسجيل والترخيص

١- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المحلي أو الأجنبي استيفاء المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المحلية المعمول بها في المملكة وأي أنظمة أخرى ذات العلاقة قبل ممارسة أي نشاط أو أعمال.

٢- على الوكيل الملاحي السياحي استيفاء جميع المتطلبات والاشتراطات التي وردت في هذه اللائحة، وتقديم ما يثبت ذلك للتسجيل كشخص ذي صفة اعتبارية مرخص له من الهيئة لتقديم الخدمات للوسائط البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

٣- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص اللازمة للوكيل الملاحي السياحي في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.

٤- لا يجوز ممارسة نشاط الوكالة الملاحية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

٥- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل عليه دون علمها المسبق.

٦- يلتزم المصرح لهم باشتراطات التراخيص الممنوحة، وفي حال الإخلال أو عدم التقيد والالتزام التام بالاشتراطات يتم تطبيق العقوبات النظامية.

٧- يشترط في من يتقدم بطلب الترخيص ما يلي:

أ- أن يكون للمنشأة فرع في المملكة العربية السعودية.

ب- أن يكون لديه الخبرة الكافية لممارسة نشاط وأعمال الوكيل الملاحي السياحي.

ج- إثبات الملاءة المالية بالنسبة لحجم الأعمال والخدمات المقدمة.

د- تقديم قائمة بجميع الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين.

ه- سداد المقابل المالي لإصدار ترخيص وكيل ملاحي سياحي، وفقاً لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة.

و- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهيئة.

المادة الرابعة (4)
الالتزامات

١- يكون الوكيل الملاحي السياحي مسؤولاً عن استيفاء كافة التراخيص والتصاريح للوسائط البحرية الصادرة من الهيئة أو الجهات المختصة الأخرى وأي مستحقات مالية مترتبة على ذلك، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

٢- يجب على الوكيل الملاحي السياحي أن يستوفي المتطلبات والاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، سواءً فيما يتعلق بالوسائط البحرية أو المستفيدين على متنها، ويكون مسؤولاً عن أي تأخير في تقديم جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

٣- يقع على عاتق الوكيل الملاحي السياحي مسؤولية ضمان دفع المقابل المالي المستحق بما في ذلك الضرائب وفق الأنظمة المعتمدة، سواءً للوسائط البحرية أو المستفيدين على متنها متى كان لها مقتضى ومتطلب محدد من الجهات المختصة.

٤- يجب على الوكيل الملاحي السياحي التقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم التي تصدرها الهيئة والجهات الأخرى المختصة.

٥- يجب على الوكيل الملاحي السياحي القيام بجميع الأعمال والإجراءات التي تحتاجها الوسائط البحرية أو طاقمها أو ركابها خلال فترة سفرها أو إرسائها ضمن النطاق الجغرافي.

٦- يجب على الوكيل الملاحي السياحي التأكد من وجود تأمين ساري المفعول للوسائط البحرية وملحقاتها يغطي جميع الالتزامات التأمينية.

٧- يجب على الوكيل الملاحي السياحي أن يبذل العناية المهنية الواجبة عند أدائه للمهام الموكلة إليه وفقاً للأنظمة والمعايير المهنية ذات الصلة.

٨- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بعدم إنهاء خدمات الوكالة للوسائط البحرية الواقعة تحت وكالته خلال سفرها أو رسوها ضمن النطاق الجغرافي إلا بعد تسوية جميع المستحقات المالية المترتبة عليها إن وجدت، ولا يتم تعيين وكيل ملاحي سياحي آخر إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

٩- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتقديم إشعار وصول قبل وصول الوسائط البحرية ب( ٧٢) ساعة للموانئ والمراسي البحرية السياحية البعيدة و(٢٤) ساعة للموانئ والمراسي البحرية السياحية القريبة.

١٠- يجب على الوكيل الملاحي السياحي وضع تعرفة معقولة لأعماله والخدمات التي يقدمها ويزود الهيئة بنسخة من بيان التعرفة وأي تعديلات أو تغييرات عليها، كما أنه يمنع المشاركة في سلوك تنافسي غير عادل بوسائل غير مشروعة.

١١- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وما تصدرها الجهات المحلية المختصة من تعليمات ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ما يتعلق بالتلوث والمحافظة على البيئة واستلام النفايات ونزول البحارة والتزود بالوقود والبضائع الخطرة بكافة أنواعها والرقابة والتفتيش البحري والمستوى الأمني ومتطلبات المرافق المينائية (ISPS & ISM CODE).

١٢- يمارس الوكيل الملاحي السياحي نشاطه بالشكل المطلوب والحرص على أداء أعماله وتفادي أي ممارسات غير مشروعة ومخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

١٣- الإبلاغ عن أي ممارسات غير مشروعة أثناء تأدية الوكيل الملاحي السياحي أعماله.

١٤- التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة مع الزوار.

١٥- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك.

١٦- المحافظة على سرية معلومات الوسائط البحرية وملحقاتها والركاب وخصوصيتهم، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقتهم.

١٧- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بأرشفة السجلات والبيانات لجميع رحلات الوسائط البحرية والركاب لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتقديمها للهيئة عند الطلب.

المادة الخامسة (5)
المهام

١- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي للوسائط البحرية بإبلاغ إدارة المرسى البحري السياحي -أو الميناء- عن أي تأخير يحدث لأي واسطة بحرية عاملة تحت وكالته سواءً كانت قادمة أو مغادرة مع توضيح أسباب التأخير .

٢- تقديم طلبات أعمال الإصلاحات للوسائط البحرية أثناء تواجدها في المراسي البحرية السياحية وتشمل:

(الأعمال الحرارية، صيانة واختبار المعدات، الأعمال الساخنة الحرارية واللحام).

٣- منع التعامل مع الوسائط البحرية المدرجة ضمن القائمة السوداء وفق بيانات ومتطلبات الجهات ذات العلاقة.

٤- إنهاء إجراءات سفر الوسائط البحرية و إصدار التصاريح اللازمة قبل انتهاء رحلات الوسائط البحرية.

٥- تزويد الوسائط البحرية بالمؤن والأدوات اللازمة وقطع الغيار، ويؤدي أعمال تموين الوسائط البحرية بنشاط وكفاية متحلياً بالأمانة والنزاهة والدقة والمهنية.

٦- تزويد الوسائط البحرية بالأدوات الملاحية ولوازمها والخرائط الملاحية والمواد والأجهزة المكتبية ومواد التنظيف الخاصة بمناطق الإعاشة وأية مواد، ومستلزمات الإعاشة لطاقم الوسائط البحرية.

٧- ممارسة نشاط التموين بالشكل المطلوب والحرص على أداء الأعمال وتفادي أي ممارسات غير مشروعة مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها أو مثيرة للريبة.

٨- إبلاغ مالكي أو مستأجري الوسائط البحرية بجميع التعاميم والتعليمات الصادرة من الهيئة و الجهات ذات العلاقة.

٩- الخدمات الأخرى التي يصدر ترخيص من الهيئة للوكيل الملاحي السياحي لممارستها وفق اختصاصات الهيئة، وبما لا يخل بالأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة السادسة (6)
الإجراءات الإلكترونية

١- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي للوسائط البحرية باستخدام الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في الهيئة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والجهات ذات العلاقة، ودفع المستحقات المالية المترتبة على ذلك .

٢- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي للوسائط البحرية بعدم استخدام التعاملات النقدية خلال عملية الدفع والاسترداد، والالتزام بسداد كافة المستحقات المالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، وإصدار كافة الفواتير وسدادها عبر نظام سداد المدفوعات في المملكة، أو أي أنظمة معترف بها في الأنظمة المحلية للمملكة.

المادة السابعة (7)
تصنيف الوكلاء الملاحيين السياحيين

يجوز للهيئة تصنيف الوكلاء الملاحيين السياحيين حسب استيفاء الشروط التالية:

١- الأداء المتميز والمشاركة الفعالة في الحملات الترويجية لتعزيز مكانة المملكة السياحية على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي.

٢- الأداء المتميز في الخدمات المقدمة الداخلية والخارجية من السفر والتموين والإقامة وخدمات الإرشاد السياحي وغيرها من الخدمات الأخرى.

٣- أن يكون حسن السلوك في ممارساته العملية التي تعتبرها الهيئة جديرة بمنحها وتقديرها.

٤- يعتمد التصنيف على الخدمات المقدمة من قبل الوكيل الملاحي السياحي خلال السنة السابقة.

المادة الثامنة (8)
البيئة

١- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية للوسائط البحرية في النطاق الجغرافي.

٢- يجب الالتزام بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٣- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات.

٤- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة تسرب جميع أنواع الزيوت.

٥- الالتزام بأية ضوابط متعلقة صادرة بشأن حماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي.

٦- تبني جميع الأنظمة والوسائل التقنية التي تساهم في منع التلوث.

٧- يُحظر على الوسائط البحرية إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب؛ وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية- ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفاً فيها.

٨- على الوسائط البحرية الالتزام بخطة إدارة مياه الصابورة، وفقاً لاتفاقية إدارة مياه الصابورة التي صادقت عليها المملكة والأنظمة ذات العلاقة.

المادة التاسعة (٩)
الأمن والسلامة

١- التأكد من الإلمام بقواعد الأمن والسلامة والمعرفة الشاملة بالنظم الملاحية الدولية وأنظمة الحفاظ على البيئة البحرية.

٢- الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والضوابط التي تحددها الجهات ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق منها بالمناطق العسكرية والأمنية.

المادة العاشرة (10)
أحكام عامة

١- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

٢- يلتزم جميع من تسري عليهم أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها.

المادة الحادية عشرة (11)
اعتماد اللائحة وتعديلها

تصدر اللائحة بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.

المادة الثانية عشرة (12)
النشر وسريان اللائحة

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لليخوت الخاصة الزائرة

English

المادة الأولى (1)
التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لليخوت الخاصة الزائرة.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

اليخت الزائر: أي يخت يرفع علم دولة أجنبية أياً كان نوعه وحجمه والذي يزور ويُبحِر داخل النطاق الجغرافي بغرض السياحة أو الصيانة أو التزود بالوقود أو الحصول على التوريدات أو المشاركة في المعارض البحرية.

تصريح الإبحار: تصريح يصدر من الهيئة السعودية للبحر الأحمر يسمح لليخت الزائر بالإبحار داخل النطاق الجغرافي.

المالك: صاحب اليخت، سواءً واحداً أو أكثر مما يلي:

أ- الشخص الذي يمتلك مصلحة قانونية أو نفعية في يخت ضخم ما عدا المُرتهِن.

ب- الشخص المسؤول عن الإدارة على اليخت الضخم.

ج- الشخص الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن يختٍ ضخم ويكون مُفوّضاً من الشخص المذكور في الفقرتين (أ) أو (ب).

الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.

الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي.

منصة إبحار: منصة حكومية تابعة للهيئة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة الوسائط البحرية.

المادة الثانية (2)
الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة التنظيمية إلى تنظيم دخول وخروج اليخوت الخاصة الزائرة للنطاق الجغرافي.

المادة الثالثة (3)
إجراءات الحصول على تصريح الإبحار

١- يحظر دخول اليخت الزائر أو رسوه في النطاق الجغرافي قبل الحصول على تصريح الإبحار.

٢- يجب على المالك أو الوكيل الملاحي السياحي، إرفاق المستندات التالية لليخت الزائر مع طلب تصريح الإبحار على منصة إبحار:

أ- نسخة من شهادة التسجيل.

ب- بيانات المالك غير المُدرجة في شهادة التسجيل، وتشمل اسمه وجنسيته وأرقام التواصل والبريد الإلكتروني وعنوانه.

ج- نسخة من شهادة تصنيف اليخت الزائر أو تقرير الفحص العام.

د- وثيقة تأمين شامل سارية المفعول في النطاق الجغرافي، تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن ولشركة التأمين والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي تنتج عن السفينة وإزالة الحطام.

ه- مستند يوضح خط سير اليخت المخطط له؛ أي مدة إقامة اليخت ومناطق الإبحار داخل النطاق الجغرافي.

و- نسخة من رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship Station License).

ز- نسخة من قائمة أفراد الطاقم والركاب.

ح- نسخة من عقد مُبرم مع الوكيل الملاحي السياحي/ إدارة المرسى البحري السياحي (المارينا).

٣- ستنظر الهيئة في طلب تصريح الإبحار من الناحية الفنية لتتحقق من استيفائه جميع المتطلبات ذات الصلة، والتأكد من أن الطلب مرفق مع جميع المستندات المطلوبة، على النحو المحدد في الفقرة (٢) أعلاه.

٤- تقوم الهيئة بالرد على طلب تصريح الإبحار بالقبول أو الرفض حسب متطلبات هذه اللائحة في غضون ٢٤ ساعة من اكتمال الطلب.

٥- يُطلب من مقدم الطلب دفع المقابل المالي لإصدار تصريح الإبحار، وفقاً لما يقره مجلس إدارة الهيئة والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وذلك حسب مدة الإقامة.

٦- سيتضمن تصريح الإبحار الصادر عن الهيئة اسم الربّان وأي قيود وشروط وقواعد أخرى يخضع لها تصريح الإبحار، بالإضافة إلى شهادة اليخت ونوع اليخت الزائر واسم المالك، والغرض من الزيارة ومدة الإقامة داخل النطاق الجغرافي.

المادة الرابعة (4)
صلاحية التصريح

١- يسري تصريح الإبحار لمدة (٦) ستة أشهر بحد أقصى، ويُجدد بتقديم طلب جديد.

٢- يلغى تصريح الإبحار عند مغادرة اليخت البحر الإقليمي للمملكة وإن كان ساري المفعول.

المادة الخامسة (5)
المتطلّبات والمواصفات الفنّية لليخوت الزائرة

بجانب المتطلبات والمواصفات الفنية التي يجب أن تفي بها اليخوت بموجب النظام المعمول به، بما في ذلك أنظمة المملكة، يجب أن يفي اليخت الزائر بالمتطلبات والمواصفات الفنية الآتية:

١- يجب أن يكون اليخت الزائر مزوداً ومُجهزاً بمعدات السلامة، والملاحة، والاتصالات، وحماية البيئة حسبما تقتضيه منطقة الملاحة/ الحمولة الإجمالية وعدد أفراد طاقم اليخت وركابه. كما يجب استبدال هذه المعدات أو إصلاحها أو صيانتها عند تعطلها.

٢- يجب أن يكون اليخت الزائر مزوداً بمعدات الكشف عن الحرائق ومكافحتها. كما يجب استبدال هذه المعدات أو إصلاحها أو صيانتها عند تعطلها.

٣- يجب على أي زورق صغير على متن اليخت أو أي قارب متابعة يبحر بجانب اليخت الزائر المقرر إبحاره في النطاق الجغرافي أن يصدر التصاريح ذات الصلة وأن يفي بمتطلبات السلامة التي نصت عليها الهيئة أو أي جهة معنية أخرى.

المادة السادسة (6)
إجراءات الوصول والمغادرة

١- تقدم جميع المستندات المطلوبة من خلال منصة إبحار للحصول على تأشيرات لأفراد للطاقم والركاب وإنهاء إجراءات الفسح المسبق للتصريح الجمركي.

٢- يُبلغ اليخت الزائر الجهة المعنية عند نقطة الدخول بإخطار الوصول مقدماً.

٣- الاستيفاء بمتطلبات إدارة الجوازات عند نقطة الدخول.

٤- يجوز لليخت الزائر مغادرة النطاق الجغرافي من خلال نقطة خروج بديلة بعد إبلاغ الجهات المعنية واستيفاء متطلبات الجمارك والجوازات وحرس الحدود.

المادة السابعة (7)
التزامات المالك والربان

١- يلتزم المالك أو الربّان بجميع الأنظمة المعمول بها، بما في ذلك أنظمة المملكة، عند الإبحار باليخت الزائر في النطاق الجغرافي.

٢- يلتزم المالك أو الربّان عند الإبحار باليخت الزائر داخل النطاق الجغرافي، أن يكون اليخت مجهزاً بالحد الأدنى من عدد أفراد طاقم اليخت المنصوص عليه في «وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن»، حسب الاقتضاء.

٣- يلتزم المالك أو الربّان بوضع نظام التعرف الآلي (AIS) لليخت الزائر قيد التشغيل دائماً، كما يُحدّث حالة اليخت الزائر في AIS باستمرار.

٤- يضمن المالك أو الربّان تشغيل اليخت الزائر وفقاً للقواعد واللوائح بموجب الاتفاقيات المعمول بها، بما في ذلك المدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM)، والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS).

٥- يحرص المالك أو الربّان على صلاحية اليخت الزائر للملاحة طوال فترة سريان التصريح، بما في ذلك المحافظة على الصيانة الدورية.

٦- يتأكد المالك أو الربّان من إجراء جميع عمليات فحص (المعاينات) اليخت الزائر في أوانها، ويُجدد كذلك جميع الشهادات والموافقات الصادرة لليخت قبل انتهاء سريانها.

٧- يلتزم المالك أو الربّان بتعليمات السلامة التي تُصدرها الهيئة، والتقيد بتعليمات المرسى البحري السياحي والجهات المختصة وإجراءات السلامة عند التنقل أو الرسو في النطاق الجغرافي.

٨- يُبلغ المالك أو الربّان فوراً الجهات المختصة عن أي حادث أو حالة طوارئ أو مخاطر أو حوادث وشيكة قد تُهدّد سلامة اليخت الزائر أو أفراد طاقمه وركابه أو تمس عمليات الملاحة أو تلحق ضرراً بالبيئة.

٩- يتأكد المالك أو الربّان من التزام اليخت باستيفاء جميع المتطلبات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مدة تصريح الإبحار وسريانه.

المادة الثامنة (8)
التزامات الوكيل الملاحي السياحي

١- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتجديد تصريح الإبحار وتأشيرات الزيارة لأفراد الطاقم/ ركاب اليخت الزائر قبل انتهاء صلاحيتها.

٢- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بدفع المقابل المالي المستحق للهيئة حسب ما يقره مجلس إدارتها وأي التزامات مالية أخرى للجهات ذات العلاقة حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

٣- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بأنظمة الضرائب والجمارك المعمول بها في المملكة عند تشغيل اليخت الزائر، بما في ذلك عند الدخول عبر نقطة دخول أو خروج محددة.

٤- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بضمان دفع أي مستحقات على اليخت للهيئة أو أي جهة أخرى إذا تطلبت الحاجة.

المادة التاسعة (9)
أحكام عامة

١- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

٢- يلتزم جميع من تسري عليه أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها.

المادة العاشرة (10)
اعتماد اللائحة وتعديلها

تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.

المادة الحادية عشرة (11)
النشر وسريان اللائحة

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لمنظم الرحلات البحرية السياحية

English

المادة الأولى (1)
التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لمنظم الرحلات البحرية السياحية.

السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات منظم الرحلات السياحية البحرية.

الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة تمكن صاحبها من ممارسة نشاط خدمات تنظيم الرحلات البحرية السياحية.

الأنشطة البحرية: الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية والأنشطة التي تمارس بشكل غير تنافسي في النطاق الجغرافي.

منظم الرحلات البحرية السياحية: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بممارسة أعمال تنظيم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي.

الإرشاد البحري السياحي: ممارسة أعمال الإرشاد البحري السياحي في النطاق الجغرافي.

مزود الخدمة: المرخص له من قبل الجهات ذات العلاقة، المتعاقد مع منظم الرحلات البحرية السياحية لتقديم خدمات من خلال برنامج سياحي معتمد.

البرنامج السياحي: مجموعة من الخدمات السياحية التي يتم إعدادها و/أو تنفيذها خلال رحلة أو عدة رحلات من قبل منظم الرحلات البحرية السياحية بمقابل أجر، خلال فترة زمنية معينة، ويكون معتمداً من الهيئة.

العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليها الهيئة.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

المادة الثانية (2)
الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأحكام والشروط والإجراءات التي تنظم نشاط وأعمال منظم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي.

المادة الثالثة (3)
التسجيل والترخيص

١- يجب على منظم الرحلات البحرية السياحية المحلي أو الأجنبي استيفاء المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المعمول بها محلياً في المملكة.

٢- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص اللازمة لمنظم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.

٣- يمنع ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

٤- على منظم الرحلات البحرية السياحية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويحق للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل دون علمها المسبق.

٥- تكون خدمات ترخيص نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية وفقاً للآتي:

أ- ترتيب خدمات الإقامة في مرفق الضيافة السياحي.

ب- ترتيب خدمات الإرشاد السياحي البحري.

ج- ترتيب خدمات الإعاشة في البرنامج السياحي.

د- ترتيب وتنفيذ خدمات أرضية للسائح مثل الاستقبال والتوديع، ونقل الأمتعة، ونحوها.

ه- ترتيب خدمات تأجير السيارات بسائق خاص أو بدونه.

و- ترتيب خدمات تأجير قوارب وسفن النزهة.

ز- ترتيب خدمات التأمين للسائح.

ح- ترتيب خدمات الحجوزات والزيارات للفعاليات، والمعارض، والمؤتمرات، والمتاحف، والمحميات، والأسواق، والمطاعم، وغيرها.

ط- إعداد البرنامج السياحي بجميع أنواعه، وتسويقه وتنفيذه.

٦- يشترط في من يتقدم بطلب الترخيص ما يلي:

أ- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية.

ب- البيانات الرسمية لمقدم الطلب ومن يمثله في التعاملات مع الهيئة -إن وجد-.

ج- ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية -إن وجدت -.

د- تقديم ضمان مالي وفقاً لما يقرّه مجلس إدارة الهيئة.

ه- ألا يقل عمره عن (١٨) سنة.

و- ألا يكون لديه أي عائق صحي يمنعه من تقديم الخدمة.

ز- ألا يكون ممن سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

ح- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهيئة.

المادة الرابعة (4)
الالتزامات

١- التأكد من أن مزود الخدمة مرخص له من قبل الجهات ذات العلاقة قبل التعامل معه.

٢- التقيد بما تقره إدارة الموقع المشمول بالترخيص من سياسات وضوابط لاستقبال السياح وتقديم خدمة تنظيم الرحلات البحرية السياحية لهم داخل نطاق الموقع.

٣- تقديم خدمات تنظيم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي بحسب الترخيص.

٤- تمكين مفتش السياحة من أداء مهماته المنصوص عليها فيما يصدر عن الهيئة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم، والنظام ولوائحه، والتعاون معه، وتقديم التسهيلات له.

٥- على منظم الرحلات البحرية السياحية إظهار بطاقة التعريف أثناء ممارسة المهنة لإتاحة الاطلاع عليها.

٦- عدم استخدام الترخيص المنتهي.

٧- عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص.

٨- عدم استخدام اسم الهيئة وشعارها في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي إلا بعد الحصول على موافقتها.

٩- استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص أثناء ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية.

١٠- أداء المهمات المتعاقد عليها ما لم تتعارض مع الأحكام النظامية.

١١- التقيد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة والذوق العام.

١٢- التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة.

١٣- عدم طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السائح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية.

١٤- تزويد الهيئة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.

١٥- تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للهيئة فور تغيرها.

١٦- إبلاغ الهيئة عن الأنشطة والممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة البحرية في النطاق الجغرافي.

١٧- تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة لإعداد الإحصائيات اللازمة.

١٨- تحري الدقة في المعلومات المقدَّمة للسياح، وعدم تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة المملكة ومصالحها.

١٩- يحظر ارتكاب أي أعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع.

٢٠- التقيد بالأنظمة وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك.

٢١- المحافظة على سرية معلومات السائح وخصوصيتها، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته. (٦

المادة الخامسة (5)
التزامات وحقوق السائح المستفيد من خدمة الإرشاد السياحي البحري

يلتزم السائح بالآتي:

١- عدم إزالة، أو أخذ المعالم التراثية أو الطبيعية للمحميات، أو إلحاق الضرر، أو التلف بها.

٢- عدم التصوير أو الاقتراب من المناطق العسكرية أو أي مناطق محظورة.

يحق للسائح الآتي:

١- الحصول على الخدمة اللائقة.

٢- الحصول على المعلومات الصحيحة حسب ما ورد في الإعلان أو التذكرة.

٣- الحصول على الشرح الوافي والدقيق للمواقع السياحية.

٤- حق السائح في معالجة شكواه.: الالتزامات

المادة السادسة (6)
البيئة

١- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي.

٢- يجب الالتزام بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٣- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات.

المادة السابعة (7)
الأمن والسلامة

١- الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والضوابط المعمول بها محلياً، وخاصة ما يتعلق منها بالمناطق العسكرية والأمنية.

٢- اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم الخدمات المقدمة بمسؤولية وفعالية مع الأخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود.

٣- التأكد من تدريب فرق العمل على خدمات تنظيم الرحلات البحرية السياحية، والتقيد بزي رسمي موحد، والإلمام بالقدر الكافي من اللغات التي تمكن التواصل مع السائح.

٤- يجب الحصول على دورات في الإسعافات الأولية وبرامج الإنقاذ من الجهات المختصة.

٥- يجب على منظم الرحلات البحرية السياحية توعية السائح بالشعب والأحياء البحرية الخطيرة قبل المغادرة.

المادة الثامنة (8)
أحكام عامة

١- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

٢- يلتزم جميع من تسري عليهم أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها.

المادة التاسعة (9)
اعتماد اللائحة وتعديلها

تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.

المادة العاشرة (10)
النشر وسريان اللائحة

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English
صدر في: ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية

English

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها

–ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-.

الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية.

القواعد: قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية.

المهنة: مهنة تقديم الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية -بحسب الأحوال-.

السجل: السجل الذي تعده الوزارة لقيد المرخص لهم بمزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية.

الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة وفق اشتراطات محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة الاستشارات الصناعية أو مهنة الاستشارات التعدينية، بحسب فئات محددة، ومدة زمنية محددة قابلة للتجديد.

المرخص له: الشخص الطبيعي الصادر له ترخيص من الوزارة لمزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية.

المادة الثانية

تعد الوزارة سجلاً لقيد المرخص لهم بمزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية، يُقيّد فيه أسماء المرخص لهم بمزاولة المهنة.

المادة الثالثة

تُحظر مزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

المادة الرابعة

١- تنظر الإدارة المختصة في طلب الترخيص، وتصدر قرارها بشأنه خلال (ستين) يوماً من تاريخ التقديم.

٢- يجب أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون حاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية في المملكة، أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المعترف بها.

ج- أن يكون المؤهل العلمي مرتبطاً بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها.

د- أن يكون لديه خبرة عملية موثقة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي من إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو غيرها من شركات أو مؤسسات القطاعين الصناعي أو التعديني.

ه- تحتسب شهادة الماجستير أو الدكتوراه في حال كانت في امتداد التخصص المرتبط بالمهنة بحسب الجدول الموضح في الملحق لهذه القواعد.

و- أن تكون الخبرة العملية معتمدة من الجهات المختصة التي تحددها الوزارة على موقعها الرسمي.

ز- توافر الحد الأدنى من النقاط بحسب الجدول الموضح في الملحق لهذه القواعد.

٣- للوزارة إضافة شروط أخرى وفقاً لما تراه محققاً لجودة أعمال مزاولة المهنة.

المادة الخامسة

يسري الترخيص لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ ترخيصه، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب يقدمه المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص ب (ستين) يوماً على الأقل.

المادة السادسة

على المرخص له مزاولة مهنة الاستشارات الصناعية أو التعدينية بما لا يتعارض ذلك مع أحكام الأنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة، وقواعد آداب وسلوك المهنة.

المادة السابعة

على المرخص له الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على ستة أشهر إبلاغ الوزارة بذلك، وتعلق الوزارة الترخيص إلى حين تقديمه لطلب استئناف مزاولة المهنة.

المادة الثامنة

يُصنَّف المرخص لهم إلى ثلاث فئات وهي (استشاري فئة (أ)، واستشاري فئة (ب)، واستشاري فئة (ج)، ويحدد التصنيف بناءً على النقاط المكتسبة لكل منهم وفقاً للملحق لهذه القواعد، وللمرخص له طلب تعديل تصنيفه بحسب ما يستجد له من مؤهلات علمية أو الخبرة العملية.

المادة التاسعة

يلتزم المرخص له بتزويد الوزارة بالبيانات الآتية:

أ- عنوان مكتبه والفروع التابعة له -إن وجدت- وما قد يطرأ عليها من تحديث.

ب- بيانات العاملين المهنيين لديه.

ج- أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.

وعليه إشعار الوزارة بأي تغيير يطرأ على تلك البيانات خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ حصول التغيير.

المادة العاشرة

يصدر الترخيص باسم الشخص المرخص له، ويرتبط الترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية بحسب الأحوال.

المادة الحادية عشرة

لا يجوز للمرخص له بمزاولة مهنة الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية، التنازل عن الرخصة للغير.

المادة الثانية عشرة

تُشكل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء -يكون من بينهم مستشار نظامي واحد على الأقل- للنظر في مخالفات هذه القواعد وإصدار العقوبات، ويحدد في قرار تشكيل اللجنة آلية عملها، وضوابط إصدار قراراتها.

المادة الثالثة عشرة

١- يلتزم المرخص له بالتقيّد بأحكام هذه القواعد بشكل خاص، وبآداب وأخلاقيات المهنة بشكل عام، وفي حال مخالفته لهذه القواعد أو الآداب -ودون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الأنظمة واللوائح الأخرى- فيعاقب بإحدى العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- تعليق الترخيص لفترة مؤقتة تقدرها اللجنة.

ج- شطب الترخيص.

٢- للجنة المشكلة بناءً على المادة الثانية عشرة من هذه القواعد، الجمع بين أكثر من عقوبة من العقوبات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، بحسب جسامة المخالفة.

المادة الرابعة عشرة

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

الملحق:

جدول النقاط والفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القواعد

م المؤهل العلمي المؤهل بالنقاط فئة المرخص له
استشاري فئة (أ) استشاري فئة (ب) استشاري فئة (ج)
١ بكالوريوس ٥ الحد الأدنى ١٠ نقاط الحد الأدنى ١٥ نقطة الحد الأدنى ٢٠ نقطة
٢ ماجستير ١٠
٣ دكتوراه ١٥

السنة الواحدة من الخبرة العملية تعادل نقطة واحدة، لغرض الحصول على الترخيص.

يشترط خبرة عملية في المجال الصناعي، المجال التعديني، للحصول على الترخيص وفق الفئات التالية:

– فئة (أ): يجب توفر خبرة في المجال الصناعي/ المجال التعديني لا تقل عن (خمس) سنوات بعد البكالوريوس، و(ثلاث) سنوات لدرجة الماجستير، و(سنتين) لدرجة الدكتوراه.

– فئة (ب): يجب توفر خبرة في المجال الصناعي/ المجال التعديني لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد البكالوريوس، و(سنتين) للماجستير، و(سنتين) للدكتوراه.

– فئة (ج): يجب توفر خبرة في المجال الصناعي/ المجال التعديني لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد البكالوريوس، و(سنتين) للماجستير، و(سنة) للدكتوراه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع

English
صدر في: ٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٩) الصادر في ١٤ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية

English

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المُبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٣٠) في ٣٠ /١١ /١٤٤٣هـ، ولائحته التنفيذية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

٢- يُقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المُبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المزاد العقاري: المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعه أو بيع منفعته أو تأجيره؛ للوصول بثمنه إلى أعلى قدر ويشمل ذلك المزادات الإلكترونية.

المالك: شخص طبيعي أو اعتباري مالك للأصل أو المنفعة أو من يمثلهما نظاماً، المتعاقد مع الوسيط العقاري لإقامة المزاد العقاري.

المُقيّم المعتمد: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة التقييم العقاري وفق نظام المقيّمين المعتمدين.

المرخص له: شخص اعتباري مرخص له بممارسة خدمة المزادات العقارية.

مدير المزاد العقاري: شخص طبيعي مؤهل وتابع للمنشأة المرخصة، مخوّل بالقيام بإدارة كافة أعمال المزاد العقاري لصالح المرخص له.

أحكام الترخيص
المادة الثانية

يشترط للترخيص لممارسة خدمة المزادات العقارية -إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للمنشآت التي تقدمها من خلال الوسائل الإلكترونية الآتي:

١- ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له، بالمنصة الإلكترونية للهيئة.

٢- التعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منصة المرخص له، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب.

٣- التعهد بنشر كافة بيانات المزادات العقارية المقامة على منصة المرخص له في المنصة الإلكترونية للهيئة.

٤- الحصول على كافة التراخيص النظامية اللازمة لممارسة النشاط، من الجهات ذات العلاقة.

٥- ربط المنصة الإلكترونية مع منصة النفاذ الوطني، ودخول المستفيدين للوسيلة الإلكترونية عن طريقه.

 التزامات المرخص له
المادة الثالثة

يجب على المرخص له بممارسة المزادات العقارية، الالتزام بما يأتي:

١- التحلي بالنزاهة والإخلاص، والتعامل بحياد وعدل، وعدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل.

٢- بذل العناية المهنية بحرص وإخلاص لتحقيق أفضل الأسعار.

٣- حفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري.

٤- إقامة المزاد العقاري خلال مدة سريان عقد الوساطة.

٥- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص في إقامة المزاد العقاري.

٦- ممارسة الخدمة من قبل الأفراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدى الهيئة.

٧- الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات من الجهات ذات الاختصاص في ممارسة المزادات العقارية.

٨- الإعلان عن نشرة المزاد العقاري قبل (خمسة) أيام -بحد أدنى- من تاريخ إقامته.

المادة الرابعة

على المرخص له تضمين عقد الوساطة لتقديم خدمة المزادات العقارية إضافةً للأحكام الواردة لعقد الوساطة المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية- المعلومات التالية:

١- طريقة إقامة المزاد العقاري.

٢- تاريخ إقامة المزاد العقاري ومدته -إن وجد-.

٣- نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري.

٤- الحد الأدنى لقيمة الترسية المقبولة للتصرف في العقار بعد المزايدة.

٥- الحد الأدنى لقيمة بدء المزاد العقاري.

٦- مبلغ الدخول في المزايدة -إن وجد-، على ألا يتجاوز المبلغ نسبة (٥%) من القيمة التقديرية للعقار بناءً على تقييم من مقيّم معتمد، وتحديد نوع المبلغ (عربون – مقدم ثمن – تأمين مسترد).

٧- المدة الزمنية المحددة للترسية على السعر الأعلى بعد المزايدة وإمكانية تمديدها لمدة مماثلة مرة واحدة.

٨- آليات ومدد تسلُّم وتسليم الثمن بعد الترسية.

٩- الأحكام المتعلقة بالتصرف في العقار كحق الشفعة، وخيار المجلس، وخيار الشرط، وبيع العربون، وغير ذلك.

 المنصة الإلكترونية
المادة الخامسة

تنشأ في المنصة الإلكترونية بالهيئة سجل المزادات العقارية، يقيد فيها الآتي:

أ- سجل بيانات المرخص لهم.

ب- بيانات كافة المزادات العقارية المنظَّمة من المرخص لهم، سواءً كانت إلكترونية أو غير إلكترونية.

ج- نشر كافة المؤشرات الإحصائية للمزادات بشكل دوري.

 طلب إقامة المزاد العقاري
المادة السادسة

يتقدم المرخص له للهيئة بطلب إقامة المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية للهيئة، وتعبئة النموذج المعتمد -قبل إقامته- بخمسة عشر يوماً -بحد أدنى-، مرفقاً به البيانات والمتطلبات التالية:

١- تحديد مكان وطريقة إقامة المزاد العقاري.

٢- تاريخ إقامة المزاد العقاري ومدته.

٣- تحديد مدير المزاد العقاري التابع له.

٤- نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري.

٥- آليات حفظ أموال المتنافسين في المزاد العقاري.

٦- آليات المزايدة والترسية الواردة في الفقرات (٥-٩) من المادة الرابعة من اللائحة.

٧- تسجيل بيانات العقار محل المزاد العقاري، بما يشمل الآتي:

أ- بيانات مالك العقار أو مالك المنفعة.

ب- البيانات المساحية والموقع، ومواصفات العقار، وحالته.

ج- تحديد ملكية العقار على الأصل أو المنفعة، والاشتراك أو الشيوع أو نحو ذلك.

د- الإفصاح عن الحقوق العينية المرتبطة بالعقار.

ه- النزاعات القائمة بشأن العقار -إن وجدت-.

و- الرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار -إن وجد-.

ز- الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار -إن وجدت-.

ح- الخدمات المتعلقة بالعقار -إن وجدت-.

ط- المعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار -إن وجدت-.

المادة السابعة

١- تدرس الهيئة طلب إقامة المزاد العقاري خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من اكتمال الطلب، وللهيئة عند الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار مقدم الطلب وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضاً.

٢- تصدر الهيئة الموافقة على إقامة المزاد العقاري، أو ترفضه مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك.

 أحكام إقامة المزاد العقاري
المادة الثامنة

يجب أن يدرج المرخص له (نشرة المزاد العقاري) على المنصة الإلكترونية قبل نشرها للعموم، متضمنة:

١- تحديد مكان وطريقة ووقت إقامة المزاد العقاري.

٢- بيانات العقار المساحية والموقع، ومواصفات العقار، وحالته.

٣- تحديد نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري.

٤- الإفصاح عن الحقوق العينية المرتبطة بالعقار.

٥- النزاعات القائمة بشأن العقار -إن وجدت-.

٦- الرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار -إن وجد-.

٧- الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار -إن وجدت-.

٨- الخدمات المتعلقة بالعقار -إن وجدت-.

٩- المعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار -إن وجدت-.

١٠- رابط النقل المرئي المباشر للمزادات -إن وجد-.

١١- البيانات الواردة في الفقرة رقم (٦) من المادة (السادسة) من هذه اللائحة.

المادة التاسعة

١- يتولى مدير المزاد العقاري إدارة المزايدة السعرية بين المتنافسين، ويبدأ المزاد العقاري وفقاً لقيمة بدء المزاد العقاري المحددة في عقد الوساطة، ويجوز بدء المزاد بغير تلك القيمة حال إقرار المالك -أو من يمثله نظاماً- كتابة على ذلك.

٢- إذا قدم أحد المتنافسين أعلى عطاء ولم يقم أحدٌ بالمزايدة عليه، -وفق المدة الزمنية المحددة في عقد الوساطة-، فيجوز لمدير المزاد العقاري تمديدها لمدة مماثلة مرة واحدة.

٣- إذا لم يصل المزاد العقاري للقيمة المتفق عليها لقبول البيع في عقد الوساطة، فيتم التعامل معها بأحد الأحوال التالية:

أ- إقرار المالك -أو من يمثله نظاماً- كتابة على قبول الترسية والتصرف في العقار بالسعر الذي وصلت له المزايدة.

ب- إنهاء المزايدة في حال عدم الإقرار من المالك -أو من يمثله نظاماً-، وتحرير محضر بذلك.

٤- يتم ترسية المزاد العقاري على المتنافس الذي قدم أعلى عطاء ولم يقم أحد بالمزايدة عليه، وانتهاء المدة المحددة للمزايدة، وفق الحالات التالية:

أ- بلوغ المزايدة أو تجاوزها للقيمة المحددة لقبول الترسية والتصرف في العقار المنصوص عليها في عقد الوساطة.

ب- عدم بلوغ المزايدة للقيمة المحددة لقبول الترسية والتصرف في العقار المنصوص عليها في عقد الوساطة، وإقرار المالك -أو من يمثله نظاماً- كتابة على قبول الترسية والتصرف في العقار، وفقاً للفقرة (٣/أ) من هذه المادة.

٥- تستكمل إجراءات التصرف في العقار، وحجز مبلغ العربون وفقاً للمدة المحددة لتسلم وتسليم الثمن في عقد الوساطة.

المادة العاشرة

١- يجب على المرخص له إقفال المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية للهيئة بعد الانتهاء من إقامته خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل.

٢- يعيد المرخص له جميع المبالغ المالية للمتنافسين المستلمة من قبله في المزاد العقاري -عدا من رسا عليه المزاد العقاري- خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ الانتهاء من إقامته.

 أحكام ختامية
المادة الحادية عشرة

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المزادات العقارية في المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها في حدود ما لم يرد فيه نص خاص لتنظيمها.

المادة الثانية عشرة

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية لحلي الزينة والإكسسوارات

English
صدر في: ١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة الفنية لأوعية الضغط البسيطة

English
صدر في: ١ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٩ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.