التصنيفات
قرار وزاري

مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: قرار رقم (١٦٥٥٦) نشر إطار تأهيل منفذي أعمال مشاريع البنية التحتية

English

إن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) وتاريخ ٣٠ / ‏١٢‏ / ١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وما تضمنه البند «ثانيا» من القرار بأن يباشر المركز اختصاصات وصلاحيات وزارة البلديات والإسكان وأمانة منطقة الرياض وبلديات المنطقة المتعلقة بأعمال ومشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، بما في ذلك ما يتصل بإصدار التراخيص والتصاريح،

وبعد الاطلاع على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) بتاريخ ٢٣ / ‏٩‏ / ١٤٣٥هـ، المتضمنة أن تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومتطلباتها وإصدار تراخيص ممارسته،

وبعد الاطلاع على البند «ثالثا» والبند «خامسا» من الترتيبات التنظيمية للمركز، المتضمنة اختصاص وصلاحية المركز ومجلس إدارته في وضع الضوابط، والاشتراطات، والمعايير، والمنهجيات، والأساليب الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية واعتمادها، وإقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط المركز، وإصدار تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية وسحبها أو إلغائها أو إيقافها كليا أو جزئيا،

واستنادا على قرار مجلس إدارة المركز رقم (٤٠) وتاريخ ١٢ / ‏٥‏ / ١٤٤٧هـ، الموافق ٣ / ‏١١‏ / ٢٠٢٥م، المتضمن اعتماد إطار تأهيل منفذي أعمال مشاريع البنية التحتية، وتولي الرئيس التنفيذي للمركز استكمال الإجراءات النظامية اللازمة،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ولغرض استكمال الإجراءات النظامية ذات الصلة.

يقرر ما يلي

أولا

ينشر إطار تأهيل منفذي أعمال مشاريع البنية التحتية في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز بالصيغة المرافقة لهذا القرار، لتنفيذه والعمل بموجبه.

ثانيا

على جميع الجهات المشمولة بأحكام إطار تأهيل منفذي أعمال مشاريع البنية التحتية تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الواردة فيه.

الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
م. فهد بن سليمان البداح

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٨) الصادر في ١١ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٩٤) إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية وتعديل ملحق قواعد تنظيم المهن الحرة

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على المادة (١٣) من نظام اختصاص وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٣٧٤ه.

وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٦) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٣٨هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الجيوفيزيائية.

وبعد الاطلاع على نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الزراعية.

وبعد الاطلاع على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الفندقية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٢٠هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الجيولوجية.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الجغرافية.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الأمنية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ، بشأن تنظيم ترخيص مهنة الترجمة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ، بشأن نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، بشأن نقل اختصاص الترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧١) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٦هـ، بشأن نقل اختصاص ترخيص الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤١) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٧هـ، بشأن نقل اختصاص ترخيص الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (٠٠٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (١٩٣٣) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٢٢هـ.

ثانيا

يعدل الملحق الوارد في قواعد تنظيم المهن الحرة الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (٠٠٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ، ليكون وفق الآتي:

ملحق رقم (١)

قائمة المهن الحرة
الاستشارات التعليمية والتربوية
الاستشارات الاقتصادية
استشارات الحاسب الآلي
الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
الاستشارات الفيزيائية

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (١ / ٤٧٠٠١٧٩١٩١) اعتماد جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لنظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية

English

إن وزير البلديات والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٣هـ وما ورد بالمادة (الخامسة عشرة) الفقرة (٢) والتي تنص على: «يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها».

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد جدول تصنيف المخالفات والعقوبات بالصيغة المرفقة.

ثانيا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٧-٨٨-١٤٤٧) تعديل فئة الرسم الجمركي حسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على طلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية بشأن رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية.

يقرر الآتي

أولا

تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٤) الصادر في ٢٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الوزراء: قرار رقم (٣٦٤) تعديل الفقرة (١) من المادة الرابعة من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٧٢٩ وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢٥١٤١٦ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب هيئة السوق المالية الموافقة على إضافة ممثل من الهيئة إلى عضوية مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية.

وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٨٥) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-١٠ / ٤٧ / د) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٧٨) وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٠هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (و) بالنص الآتي:

و- ممثل لهيئة السوق المالية،

وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (١) تبعا لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة الملكية لمحافظة العلا: قرار رقم (ت / ٢٨ / ٢٥ / ١) الموافقة على الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات

English

إن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على البندين (ثالثا) و(رابعا) من الأمر الملكي الكريم رقم (أ / ٣٨) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرتين (٤) و(٢٠) من المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا الصادر بموجب الأمر الملكي الكريم المذكور آنفا.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٣٥هـ، وعلى الفقرة (٧) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٥٠٠٦٦٥٩٨٦) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الدليل الفني لمظلات السيارات داخل حد الملكية الصادر بالقرار الوزاري رقم (١ / ٤٥٠٠٩٢٩٧٩٩) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وإنفاذا لما تهدف إليه الهيئة من تطوير النطاق الجغرافي الواقع ضمن اختصاصها والارتقاء بالأعمال والخدمات والمجالات التنموية ذات الصلة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تطبق الغرامة المترتبة على مخالفة أحكام الدليل المشار إليه في البند (أولا)، وفق الآتي:

المخالفة الوحدة المسؤول عن المخالفة مدى التأثير التنبيه المهلة التصحيحية بعد التنبيه قيمة الغرامة الإيضاحات
مخالفة أحكام الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات للمظلة المالك غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٥٠٠ ريال مع تصحيح المخالفة

ثالثا

لا يخل ما تضمنه هذا القرار بسريان القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار وزير البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٦٠٠٤٠٢٤٦٤) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ، وجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٤٠٠٩٠٥٨٥٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

رابعا

لمحافظ الهيئة اتخاذ ما يلزم من قرارات لتعديل الدليل المشار إليه في البند (أولا) بحسب الحاجة، مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة بما يتم في هذا الشأن.

خامسا

تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.

سادسا

على مالك العقارات تصحيح أوضاع مظلات مواقف السيارات القائمة قبل صدور القرار بما يتواءم مع الأحكام الواردة في الدليل المشار إليه في البند (أولا) والحصول على التصريح اللازم خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ سريان هذا القرار.

سابعا

ينشر هذا القرار مع مرفقاته في الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به بعد (٩٠) يوما من تاريخ نشره.

ثامنا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣١) الصادر في ١٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة الملكية لمحافظة العلا: قرار رقم (ت / ٢٧ / ٢٥ / ١) حظر ممارسة أنشطة القيادة المضرة بأراضي الغطاء النباتي

English

إن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

بعد الاطلاع على البندين (ثالثا) و(رابعا) من الأمر الملكي رقم (أ / ٣٨) بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ، وعلى الفقرتين (الرابعة) و(العشرين) من المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الصادر بموجب البند (أولا) من الأمر الملكي المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المادتين (التاسعة عشرة) و(الثامنة والثلاثين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، وعلى المواد (٣) و(٤) و(٥) من اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٥٤٥٦٦ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وإنفاذا لمستهدفات الهيئة الاستراتيجية بشأن المحافظة على الطبيعة، ورغبة منها في حماية أراضي الغطاء النباتي وعدم الإضرار بها أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها.

يقرر ما يلي

أولا

يحظر ممارسة أي نشاط لقيادة المركبات من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي وفق الوصف الموضح في البند (ثانيا) من هذا القرار، وذلك في المواقع التي تحصرها وتصنفها الهيئة كأراضي غطاء نباتي وفق التعريف الوارد في نظام البيئة، ووفقا لمعايير الحصر والتصنيف الواردة في اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٥٤٥٦٦ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

ثانيا

إضافة المخالفة الواردة أدناه إلى جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفق الآتي:

المخالفة

العقوبة للمرة الأولى (ريال) العقوبة للمرة الثانية (ريال) العقوبة للمرة الثالثة (ريال) ملاحظات
كل استخدام للمركبات داخل أراضي الغطاء النباتي يتضمن مناورات أو ممارسات استعراضية تؤدي إلى تطاير الأتربة والرمال والذي من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي. ٥٠٠ ريال ١٠٠٠ ريال ٢٠٠٠ ريال

لكل شاحنة أو سيارة أو مركبة أو دراجة

ثالثا

تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به بعد مضي ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ٧ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) استثناء لمدة سنة من شرط سداد الغرامات المالية لنظام النقل البري

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، ولوائحه التنفيذية.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ وتعديلاته.

وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

أولا

يستثنى لمدة سنة واحدة المرخصون الحاليون، والراغبون بالحصول على أي من الخدمات المقدمة من الهيئة لأنشطة النقل البري من شرط سداد الغرامات المالية الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.

ثانيا

تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف بتمديد مدة الاستثناء لمدة لا تتجاوز المدة المحددة في البند (أولا) من هذا القرار متى دعت المصلحة العامة ذلك.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (٦٤٧٦٢) اعتماد لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية

English

صدر في: ١٣ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (٦٤٧٦٤) اعتماد لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية

English

صدر في: ١٣ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.