التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار رقم (٦٧٦) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

English

إن وزير العدل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى المادة (الثانية والأربعين) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) في ٢٨ /٧/ ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٤٦٤٩) في ٨ /٦/ ١٤٢٣هـ، والقرار الوزاري رقم (٣٤٥٣) في ٢٤ /١٢/ ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤١٧) في ١٩ /٤/ ١٤٤٤هـ، وبعد التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يـقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تعديل قواعد السلوك المهني للمحامين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٥٣) في ٢٤ /١٢/ ١٤٤٢هـ، وفق الآتي:

١- إضافة قاعدة برقم (التاسعة مكرر) لتكون بالنص الآتي:

١- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يجوز للمحامي الذي سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به؛ الترافع بنفسه، أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقديم استشارة في أي واقعة في الأحوال الآتية:

أ‌- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.

ب‌- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها، وقراراتها محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.

ج‌- إذا كانت الدعوى أو الواقعة قد اتخذ فيها فرع النيابة العامة الذي عمل فيه آخر سنتين من عمله؛ أي إجراء من الإجراءات التي تختص بها النيابة العامة.

٢- يستثنى من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه القاعدة، الدعاوى والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- طرفا فيها، أو وليا، أو وصيا، أو ناظرا للوقف، أو وكيلا عن زوج، أو عن قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة.

٣- تسري أحكام هذه القاعدة على من سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم:

أ‌- القضاة في القضاء العام، أو ديوان المظالم، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

ب‌- الموظفون الفنيون، والإداريون العاملون في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، وفروع النيابة العامة، وأمانات اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

٤- يشمل المنع الوارد في الفقرة (١) من هذه القاعدة جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد.

٢- إضافة فقرة برقم (٦) إلى القاعدة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:

٦- ألا يشير من سبق له العمل في السلك القضائي إلى عمله فيه.

٣- إضافة قاعدة برقم (الخامسة والأربعين مكرر) لتكون بالنص الآتي:

دون الإخلال بالمادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ تشعر الإدارة المختصة في وزارة العدل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية بشأن مخالفة أحكام القاعدة (التاسعة مكرر) من القواعد، وبأي مخالفة للقواعد تدخل في نطاق اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

ثالثا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٦٤٩) في ٨ /٦/ ١٤٢٣هـ، ويلغى الآتي:

١- قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤١٧) في ١٩ /٤/ ١٤٤٤هـ.

٢- قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٤٠٣) في ٦ /٩/ ١٤٤٣هـ.

٣- اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٨٦) في ٢٥ /١/ ١٤٤٤هـ.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير الـعدل
وليد بن محمد الصمعاني

صدر في: ١٩ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٦) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٠٢ / ٣٢ / ٢٠٢٤) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى الفقرة (٦) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ / ‏١٠‏ / ١٤٤٢هـ.

واستنادا إلى المادة (الثالثة والستين) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ٢٩ / ‏٥‏ / ١٤٢٥هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ١٩ / ‏١٠‏ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٥) وتاريخ ١٠ / ‏٣‏ / ١٤٤٥هـ.

واستنادا إلى المادة (السادسة والستين) من اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادرة بقرار رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم (٣٦٠٧٣٢٩‏-٢‏-١٦١) وتاريخ ٣٠ / ‏١٢‏ / ١٤٣٦هـ، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٥ / ‏٨‏ / ٢٠١٩) وتاريخ ٤ / ‏٩‏ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ‏٢٨‏ / ٢٠٢٣) وتاريخ ١٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٣١ / ‏١٢‏ / ٢٠٢٣م، القاضي بالموافقة على مقترح هيكلة الرسوم.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٠١ / ‏٠٣‏ / ٢٠٢٤) وتاريخ ٢٩ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، المتضمنة مناسبة العرض على مجلس الإدارة للموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ‏٠٨‏ / ٢٠١٩) وتاريخ ٤ / ‏٩‏ / ١٤٤٠هـ. وفق الصيغة المرافقة (الوثيقة رقم:٠١-‏٥٨٥-‏IPL-‏Doc-‏SAIP).

ثانيا

يكون نفاذ الباب الثاني عشر من اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، حين استكمال الإجراءات النظامية لانضمام المملكة إلى (وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤٣) وتاريخ ٤ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ.

ثالثا

اعتماد تعديل المقابل المالي لرسم المعالجة لخدمة البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي الموافق عليه بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ‏٢٨‏ / ٢٠٢٣) وتاريخ ١٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٥هـ، ليكون مقابل رسم المعالجة ما يعادل ٢٠٠ فرنك سويسري (يدفع للمكتب الدولي) ويحدث وفق ما يحدده المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

رابعا

تسري أحكام اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار على طلبات وثائق الحماية المودعة بعد نفاذ اللائحة، وطلبات وثائق الحماية المودعة قبل نفاذ اللائحة التي لم يصدر بشأنها تقرير الفحص الشكلي أو تقرير الفحص الموضوعي الأول.

خامسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

سادسا

تكليف الرئيس التنفيذي للهيئة باستكمال الإجراءات اللازمة.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة
الشيهانه بنت صالح العزاز

صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٠) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٩٣٨) إضافة فقرة للمادة (٩ / ١١) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر

English

إن وزير الداخلية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٢٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧١) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٤هـ، ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

إضافة فقرة للمادة (٩ /١١) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، الخاصة بشروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها لتكون بالنص التالي: «اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم».

ثانيا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥٠٨٢٩٧٦) الموافقة على ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـــ، باعتماد نظام الزراعة، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١ /١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٤هــ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٩) وتاريخ ٦ /٦ /١٤٤٥هـ، بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية، حسب الصيغة المرفقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٦ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والخدمات اللوجستية: قرار رقم (١ / ١٣٦٨) تعديل فقرة في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العامة بالمملكة

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

بعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٠ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤١هـ، بشأن اعتماد سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٢/ت ر/٢٠٢٤ /٤) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل الفقرة الثلاثين من الباب السادس في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة العربية السعودية لتكون على النحو الآتي:

سعيا من الهيئة العامة للنقل في تحقيق التوازن الأمثل بين الركاب والمشغلين (المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة)، تم تطوير منهجية لاعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة على النحو الآتي:

أولا

منهجية «المراجعة – الموافقة»:

١- تقوم الهيئة العامة للنقل بإعداد مقترح لأجور خدمات الأجرة، وفق المعطيات ومراجعة وتحليل الأجور.

٢- يقوم صاحب الصلاحية (وزير النقل والخدمات اللوجستية) باعتماد الأجور المقترحة من قبل الهيئة.

ثانيا

منهجية «المراجعة – الموافقة» لآلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق الإلكتروني:

١- تقوم المنشأة المشغلة للتطبيق باقتراح آلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق.

٢- تقوم الهيئة العامة للنقل بدراسة واعتماد آلية تحديد الأجور المقترحة من قبل المنشأة المشغلة للتطبيق.

ثالثا

يلتزم المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة والمنشأة المشغلة للتطبيق الإلكتروني، باتباع الأجور المعتمدة، على أن يتم نشرها -عند تحديثها- للمستفيدين من الخدمة.

ثانيا

تسري هذه التعديلات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ثالثا

على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٦ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦ – ٩٩ -٤٨٥) الموافقة على تعديل بعض مواد الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٢٣هـ، ولائحته التنفيذية، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المتعلقة بإصدار الاشتراطات والتعليمات والضوابط الخاصة بعدد من الإجراءات الجمركية.

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على تعديل بعض مواد الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ /٥ /١٤٤٥هـ، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (١ / ٢٨ / م / ٢٤) الموافقة على الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / ه / ٨ / ٢٠٢٤ / ت) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة -مشاريع البيع والتأجير على الخارطة- بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ من يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٣ / ٢٨ / م / ٢٤) الموافقة على جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها

English

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة والعشرين) من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ من يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٥) الصادر في ٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

رئاسة أمن الدولة: قرار رقم (٥٩٨١٢) البدء بإجراءات نزع ملكية المباني المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة الواقعة بحي الحمراء بمحافظة جدة

English

إن رئيس أمن الدولة، بناء على الصلاحيات الممنوحة لنا، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

البدء بإجراءات نزع ملكية المباني المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة الواقعة بحي الحمراء بمحافظة جدة المكونة من (٧) عمائر سكنية، وذلك لمصلحة الرئاسة.

ثانيا

تقوم رئاسة أمن الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، وذلك لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد على (١٥) يوما، في كل من لجنتي وصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، وتتولى الرئاسة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

تبليغ الرئاسة أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم وتنبه مالكيها وشاغليها بموجب إخلائها خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تقوم الرئاسة بصرف التعويضات لأصحاب الحقوق بعد تسليم وتوثيق العقار بواسطة كاتب العدل أو المحكمة وقبل إخلائه وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوع ملكيته وتسليمه وتوثيقه بواسطة كاتب العدل وفقا لأحكام الفقرة رقم (١) من المادة السابعة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ، وذلك خلال (٦٠) يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار وفقا للمادة الرابعة والعشرين من النظام.

سادسا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سابعا

تتولى رئاسة أمن الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وكيل رئيس أمن الدولة للأصول والشؤون المالية
صالح بن عبدالله الدباسي

صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٣) الصادر في ٢٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٦/٩٩/٣٦٣) تطبيق المرحلة السادسة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م أو لعام ٢٠٢٣م، (٠٠٠,٠٠٠٫٣) ثلاثة ملايين ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم، وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة سادسة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ أبريل ٢٠٢٥م، وحتى موعد أقصاه ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي   

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.