التصنيفات
قرار وزاري

مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: قرار رقم (١١٢٦٠١) إقرار جدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

English

إن رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٨ / ٧ / ٢٠٢٣م، بالموافقة على إنشاء المركز وفق ترتيباته التنظيمية وما تضمنه البند (ثالثا / ١) من القرار بأن يتم تحديد المخالفات ذات الصلة باختصاصات المركز التي يضبطها المركز، وإيقاع جزاءاتها بالاتفاق مع معالي وزير البلديات والإسكان.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة المركز رقم (٣٩) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ الموافق ٣ / ١١ / ٢٠٢٥م، بإقرار ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (النسخة الثانية)، وتفويضنا باستكمال الإجراءات النظامية وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها.

وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٧٠٠٣٠٣٠٤٨) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ الموافق ١١ / ١٢ / ٢٠٢٥م، المتضمن الموافقة على طلبنا بتحديد مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض وتضمينها في جدول المخالفات البلدية.

يقرر ما يلي

أولا

إقرار جدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المحدث المتفق عليه مع وزير البلديات والإسكان وفق الملاحق المرفقة بالضوابط.

ثانيا

تطبق الفئة (الأولى) من الجزاءات وفق تصنيف النطاقات داخل الحدود الإدارية للمنطقة على مسارات المرافق العامة خارج النطاق العمراني.

ثالثا

تنشر «ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض الإصدار رقم (٠,٢) وملاحقها» في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

رابعا

يبدأ العمل بالضوابط -المشار إليها في البند (ثالثا)- بعد مضي (٦٠) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

خامسا

يتولى الرئيس التنفيذي للمركز اتخاذ ما يلزم لتنفيذه والتبليغ للعمل بمقتضاه.

أمين منطقة الرياض
رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
د. فيصل بن عبدالعزيز بن عياف

صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١٤٦) تعديل مادة من لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (١١١) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعدل (المادة التاسعة) من لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية، لتكون على النحو الآتي:

(تكون دورة اللجان الوطنية (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها، وتنتهي بنهاية دورتها أو بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وفقا للفقرة (ج) من المادة (العشرون) من اللائحة).

ثانيا

ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١-٢-٢٠٢٦) اعتماد تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية وتعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ‏- اعتماد تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

ب‏- اعتماد تعديل تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، الصادرة بموجب القرار رقم (٢‏-٨٦‏-٢٠٢٠) وتاريخ ١٩ / ‏١‏ / ١٤٤٢هـ الموافق ٧ / ‏٩‏ / ٢٠٢٠م، وذلك وفق الآتي:

أولا

تعديل الفقرة (و) من البند رابعا وذلك بإحلال عبارة «القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية» محل عبارة «القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة»، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

ثانيا

تعديل الفقرة (و) من البند سابعا بحذف عبارة «‏-إذا كان من إحدى فئات المستثمرين الذين يسمح لهم بالاستثمار في الأسهم المدرجة في المملكة‏-»، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

ج‏- اعتماد تعديل الفقرة (ب) من المادة السابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، الصادرة بموجب القرار رقم (٨‏-١٢٧‏-٢٠١٦) وتاريخ ١٦ / ‏١‏ / ١٤٣٨هـ الموافق ١٧ / ‏١٠‏ / ٢٠١٦م، وبناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣ وتاريخ ٢٨ / ‏١‏ / ١٤٣٧هـ، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (٢‏-١١٤‏-٢٠٢٤) وتاريخ ٤ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ الموافق ٧ / ‏١٠‏ / ٢٠٢٤م، بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١٣٢ وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٤٣هـ، وذلك بحذف عبارة «للمستثمر الأجنبي المؤهل»، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

د‏- اعتماد تعديل مصطلح «الطرف النظير» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بموجب القرار رقم (٤‏-١١‏-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ‏٨‏ / ١٤٢٥هـ الموافق ٤ / ‏١٠‏ / ٢٠٠٤م، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (١‏-١٣٥‏-٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ‏٦‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٤ / ‏١١‏ / ٢٠٢٥م، وذلك بحذف الفقرة (٨) التي نصت على «مستثمر أجنبي مؤهل»، وإحلال عبارة «البنك المركزي» محل عبارة «مؤسسة النقد» الواردة في الفقرة (١) من ذات المصطلح، ويعمل به ابتداء من تاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

هـ‏- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز‏ ‏

صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٨) الصادر في ٦ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٣٠٩٠) الموافقة على إضافة فقرتين إلى القائمتين الأولى والثانية من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية

English

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على:

– المرسوم الملكي رقم (م / ١٠) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٣هـ، والتعديلات الصادرة بشأنه.

– القرار الوزاري الصادر بالرقم (٥) وتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٤٤٥هـ وتعديله.

– التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم ٢٧٩٥١ وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٦هـ، بشأن تشكيل لجنة فنية للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا، برئاسة الهيئة العليا للأمن الصناعي، وعضوية عدد من الجهات تتولى مراجعة وتحديث القوائم (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا بموجب نظام إدارة المواد الكيميائية ولائحته التنفيذية، والتي رفعت محضرها ببرقية الهيئة العليا للأمن الصناعي رقم ١٦٤٥٥٧ وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على إضافة فقرة جديدة برقم (٤٩) إلى (القائمة الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، وفق الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

الموافقة على إضافة فقرة جديدة برقم (٥٠) إلى (القائمة الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، وفق الصيغة المرافقة للقرار.

ثالثا

يتم العمل بهذا التعديل للقوائم المشار إليها في (أولا) و(ثانيا) ضمن اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية من تاريخ صدور هذا القرار.

رابعا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٧٠٢٠١ / ٢٤٣٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولائحة جدول مخالفات أحكام نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وعقوباتها

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على المادة (العشرين) من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٩) وتاريخ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، التي نصت على أن «يصدر الوزير اللوائح خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام»،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

الموافقة على لائحة جدول مخالفات أحكام نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وعقوباتها بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثا

تنشر اللائحتان المشار إليهما في البندين أعلاه بموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بهما بدءا من تاريخ صدور هذا القرار، وتلغي جميع ما يتعارض معهما.

رابعا

يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٤٤٧ – ٩٩ – ٨٧٢) اعتماد نطاق السلع الإنتقائية وتعريفها

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها،

وعلى نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته،

وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقا- رقم (٩-١-٢٠١٧) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها («اللائحة التنفيذية»)،

وعلى القرارات الصادرة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وبالاستناد على المادة (الثانية) والمادة (الرابعة) والمادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد نطاق السلع الانتقائية وتعريفها بما يتوافق مع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية، وفقا للصيغة المرافقة.

ثانيا

اعتماد منهجية حساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة، وفقا للصيغة المرافقة.

ثالثا

اعتماد معايير احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي وسعر بيع التجزئة لباقي المركزات، أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات، وفقا للصيغة المرافقة.

رابعا

يعمل بهذا القرار من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٦م، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٧٠٢٠١ / ٢٤٢٤) الموافقة على تعديل جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٣٨هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٢) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ، التي نصت على أن «يحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام، وفق جدول يصدره الوزير، ويراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها»،

وعلى القرار الوزاري رقم (٤١٧٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي

أولا

الموافقة على تعديل جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر الجدول في موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به بدءا من تاريخ صدور هذا القرار.

ثالثا

يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم (٤١٧٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.

رابعا

يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٤٠١٨٤) الموافقة على شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة وتصنيف مخالفاتها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي نائب الوزير بالخطاب رقم (٢٥١٣٤٩٨٤) بتاريخ ١٠ / ‏٧‏ / ١٤٤٧هـ، واستنادا إلى نظام المياه في مادته (الثالثة والعشرين) التي نصت على أنه:«ما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة»، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة، وتصنيف مخالفاتها.

ثانيا

الموافقة على محاضر ضبط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة.

ثالثا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة، وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يسري العمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لم يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٣٥١٦) الموافقة على تحديث معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وإشارة إلى ما رفعه معالي نائب الوزير بالخطاب رقم (٢٥١١٩٤٥٦) بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٤٧هـ، واستنادا إلى نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، المتضمن في المادة (الثالثة والعشرين)، أنه فيما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة، والمادة (الخامسة والعشرين) المتضمنة بأنه يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيا في الري الزراعي المقيد، والصناعة، والتعدين، والأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال؛ بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة، وإلى البند (ثانيا) من القرار الوزاري رقم (٤٣٣٥٥٢ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ، القاضي باعتماد المعايير والمواصفات لأنواع المياه، وبأن تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث المعايير والمواصفات، وفقا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تحديث معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة، حسب الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

تتولى الهيئة السعودية للمياه والمؤسسة العامة للري كل حسب اختصاصه، الرقابة على الالتزام بتطبيق معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة المحدثة.

ثالثا

تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة، متى دعت الحاجة لذلك، والرفع بذلك للاعتماد.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٣٨٦٦٢) اعتماد ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة

English

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.