إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد المداولة،
قرر المجلس بالتمرير ما يلي
أولا
اعتماد سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل البري للركاب في المملكة العربية السعودية وفق الصيغة المرفقة.
ثانيا
تسري أحكام السياسة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.