صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
واستنادا إلى الفقرة (٤) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ،
ولما تقتضيه مصلحة العمل.
اعتماد ضوابط واشتراطات إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها بالصيغة المرافقة للقرار.
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
واستنادا إلى الفقرة (٥) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ،
ولما تقتضيه مصلحة العمل.
اعتماد ضوابط واشتراطات إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة بالصيغة المرافقة للقرار.
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
واستنادا إلى الفقرة (٢) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ،
ولما تقتضيه مصلحة العمل.
اعتماد ضوابط واشتراطات إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة بالصيغة المرافقة للقرار.
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
اعتماد ضوابط واشتراطات تسجيل الخيل العربية الأصيلة بالصيغة المرافقة للقرار.
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٤٧هـ، والمتضمن موافقة مجلس الإدارة على الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية بالصيغة المرافقة.
الموافقة على الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية بالصيغة المرافقة.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٩ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٣) الصادر في ٦ من فبراير ٢٠٢٦م.
إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»
وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ،
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ،
وبعد الاطلاع على نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقا- رقم (٩-١-١٧) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها،
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (١٢٣) وتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٥م،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٢-٠٤-٢٥) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٥م، وقرار المجلس بالتمرير رقم (٠١-٠٥-٢٥) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٥م.
الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م، وينشر في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
صدر في: ٨ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس» وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٠-٠٥-٢٥) وتاريخ ٠٥ / ١٠ / ٢٠٢٥م.
الموافقة على ضوابط الإفصاح الطوعي للتجاوز عن المخالفات الجمركية، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
صدر في: ٨ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.
إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له وبناء على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين»، وتفويضه بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها، وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، والتعديلات اللاحقة عليه، ونظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، والتعديلات اللاحقة عليه، ونظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨هـ، والتعديلات اللاحقة عليه، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، والتعديلات اللاحقة عليها، ونظام ضريبة التصرفات العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٤) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.
تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٦٢) وتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، وذلك بدءا من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م لمدة (ستة أشهر) ميلادية، وفقا للضوابط الواردة في هذا القرار.
يعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يعفى المكلف من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م، سواء نشأت الغرامة نتيجة إجراء اتخذه المكلف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يعفى المكلف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي أوقعت قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م، شريطة تقديم المكلف جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يعفى المكلف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملا قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٦م.
يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل الهيئة أثناء أو بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، فتوقع عليه غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.
لا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البند (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذا القرار.
يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين،
وبما لديه من صلاحيات.
وبناء على أحكام المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ،
وبعد الاطلاع على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (٠٠٦٥٨) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ، القاضي بتعديل تعريف الوزير الوارد في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٦هـ،
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة رقم (١١ / ١) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المتضمن التوصية بتعديل القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، بالصيغة المرافقة لقرارها.
تعديل تعريف الوزير الوارد بالمادة (الأولى) من القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤ / ١) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٦هـ، ليكون بالنص الآتي:
الوزير:
وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني.
وزير التجارة
رئيس مجلس الإدارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي
صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.