التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٢٤) تعيين مراجع حسابات

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على الأمر السامي رقم (٧٩٤٥٣) وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، والفقرة (٤) من المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

يجب على الشركات غير الربحية -بما في ذلك الشركات غير الربحية متناهية الصغر والصغيرة- تعيين مراجع الحسابات وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركات، وذلك ابتداء من السنة المالية الحالية للشركة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٢ / ٣٥ / م / ٢٦) الموافقة على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية

English

الموافقة على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (السادسة) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ‏١١‏ / ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٥ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٩٢٩) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٢) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ، القاضي بالموافقة على نظام الرقابة المالية.

وبناء على المادة (السابعة والعشرين) من نظام الرقابة المالية التي نصت على “أن يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام”.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ١٩ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٤) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (ق / م / إ / هـ / ٧ / / ٢٠٢٦ ت) الموافقة على ضوابط صرف المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على البند الحادي عشر من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على ضوابط صرف المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ القرار.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ١٤ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٣) الصادر في ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٤ / ٢٠٢٦ / ٨ / ٢) الموافقة على تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية الصادرتين بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل (٢ / ٦ ت ر / ‏٢٠٢٥‏ / ٤) وتاريخ ١ / ‏٣‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٤ / ‏٧‏ / ت / ‏٢٠٢٦‏ / ٤) وتاريخ ٢٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

أولا

الموافقة على تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (١) من المادة العشرين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وذلك حتى تاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ٢٠٢٦م.

ثانيا

قيام معالي رئيس الهيئة العامة للنقل بالرفع لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل لتمديد المدة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار وفقا للمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، في حال تطلب الأمر ذلك.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٣) الصادر في ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٤ / ٢٠٢٦ / ٨ / ١١) الموافقة على منح مهلة لجميع منشآت النقل البري على الطرق من الشرط الوارد في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق بتضمين أسماء الأنشطة المستحدثة بالسجلات التجارية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، ولوائحه التنفيذية.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١٣ / ‏٧‏ / ت / ‏٢٠٢٦‏ / ٤) وتاريخ ٢٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي:

أولا

الموافقة على منح مهلة لجميع منشآت النقل البري على الطرق من الشرط الوارد في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، بتضمين أسماء الأنشطة المستحدثة بالسجلات التجارية كأحد متطلبات الحصول على الترخيص وذلك حتى تاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ٢٠٢٦م.

ثانيا

قيام معالي رئيس الهيئة العامة للنقل بتحديد أسماء الأنشطة المقبول تضمينها بالسجلات التجارية المقدمة بطلبات الحصول على التراخيص خلال فترة المهلة المشار لها بالبند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

قيام معالي رئيس الهيئة العامة للنقل بالرفع لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل لتمديد المدة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار وفقا للمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، في حال تطلب الأمر ذلك.

رابعا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٣) الصادر في ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٤ / ٢٠٢٦ / ٨ / ١٠) الموافقة على تعديل المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لنشاط النقل المتخصص

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط النقل المتخصص، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لنشاط النقل المتخصص الصادرتين بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١٢ / ٦ ت ر / ‏٢٠٢٥‏ / ٤) وتاريخ ١ / ‏٣‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١٢ / ‏٧‏ / ت / ‏٢٠٢٦‏ / ٤) وتاريخ ٢٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط النقل المتخصص، وذلك لحكم المادة الثامنة عشرة الفقرة (١ / د) لتكون بالنص الآتي:

يكون الإلزام باجتياز اختبار الكفاءة المهنية للحصول على بطاقة سائق مهني على النحو التالي:

أ‏- للسائقين الحاصلين على بطاقة سائق سارية المفعول: يبدأ الإلزام اعتبارا من تاريخ انتهاء البطاقة، وذلك بعد إطلاق الهيئة ل(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالحافلات).

ب‏- للسائقين غير الحاصلين على بطاقة سائق أو لديهم بطاقة سائق منتهية: يبدأ الإلزام اعتبارا من تاريخ إطلاق الهيئة ل(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالحافلات).

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٣) الصادر في ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٤ / ٢٠٢٦ / ٨ / ٩) الموافقة على تعديل المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لنشاط النقل التعليمي

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي، الصادرتين بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١١ / ٦ ت ر / ‏٢٠٢٥‏ / ٤) وتاريخ ١ / ‏٣‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١١ / ‏٧‏ / ت / ‏٢٠٢٦‏ / ٤) وتاريخ ٢٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي، وذلك لحكم المادة الخامسة والعشرين الفقرة (١ / د) لتكون بالنص الآتي:

يكون الإلزام باجتياز اختبار الكفاءة المهنية للحصول على بطاقة سائق مهني على النحو التالي:

أ‏- للسائقين الحاصلين على بطاقة سائق سارية المفعول: يبدأ الإلزام اعتبارا من تاريخ انتهاء البطاقة، وذلك بعد إطلاق الهيئة ل(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالحافلات).

ب‏- للسائقين غير الحاصلين على بطاقة سائق أو لديهم بطاقة سائق منتهية: يبدأ الإلزام اعتبارا من تاريخ إطلاق الهيئة ل(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالحافلات).

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٣) الصادر في ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٤ / ٢٠٢٦ / ٨ / ٨) الموافقة على تعديل المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير الحافلات

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن الصادرتين بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٩ / ٦ ت ر / ‏٢٠٢٥‏ / ٤) وتاريخ ١ / ‏٣‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١٠ / ‏٧‏ / ت / ‏٢٠٢٦‏ / ٤) وتاريخ ٢٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن، وذلك لحكم المادة التاسعة عشرة الفقرة (١ / د) لتكون بالنص الآتي:

يكون الإلزام باجتياز اختبار الكفاءة المهنية للحصول على بطاقة سائق مهني على النحو التالي:

أ‏- للسائقين الحاصلين على بطاقة سائق سارية المفعول: يبدأ الإلزام اعتبارا من تاريخ انتهاء البطاقة، وذلك بعد إطلاق الهيئة ل(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالحافلات).

ب‏- للسائقين غير الحاصلين على بطاقة سائق أو لديهم بطاقة سائق منتهية: يبدأ الإلزام اعتبارا من تاريخ إطلاق الهيئة ل(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالحافلات).

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٣) الصادر في ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٤ / ٢٠٢٦ / ٨ / ٧) الموافقة على تعديل المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الأجنبي

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير الحافلات، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير الحافلات الصادرتين بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٢٠ / ٦ ت ر / ‏٢٠٢٥‏ / ٤) وتاريخ ١ / ‏٣‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٩ / ‏٧‏ / ت / ‏٢٠٢٦‏ / ٤) وتاريخ ٢٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير الحافلات، وذلك لحكم

المادة السابعة عشرة الفقرة (١ / د) لتكون بالنص الآتي

يكون الإلزام باجتياز اختبار الكفاءة المهنية للحصول على بطاقة سائق مهني على النحو التالي:

أ‏- للسائقين الحاصلين على بطاقة سائق سارية المفعول: يبدأ الإلزام اعتبارا من تاريخ انتهاء البطاقة، وذلك بعد إطلاق الهيئة ل(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالحافلات).

ب‏- للسائقين غير الحاصلين على بطاقة سائق أو لديهم بطاقة سائق منتهية: يبدأ الإلزام اعتبارا من تاريخ إطلاق الهيئة ل(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالحافلات).

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٣) الصادر في ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م.