التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٢٠٢٦/٣٩/٠١) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى الفقرة (٠٢) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ / ‏١٠ / ١٤٤٢هـ.

واستنادا إلى المادة (السادسة والعشرين) من نظام حماية المؤشرات الجغرافية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠٢) وتاريخ ٢٦ / ‏٥ ‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٠) وتاريخ ٢٠ / ‏٥ ‏ / ١٤٤٧هـ، القاضي بأن يكون تحديد المقابل المالي ‏المذكور في المادة (الخامسة والعشرين) من نظام حماية المؤشرات الجغرافية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي والعمل بها.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٠١ / ‏٠٢‏‏ / ٢٠٢٦) وتاريخ ١٣ / ‏١١ / ١٤٤٧هـ الموافق ٣٠ / ‏٤ ‏ / ٢٠٢٦م، بشأن التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية.

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية، بالصيغة المرافقة للقرار. (الوثيقة رقم: ٠١-‏١٦٠٤-‏IPL-‏R-‏SAIP).

ثانيا

تفويض الرئيس التنفيذي بإصدار قرار نشر المقابلات المالية للخدمات المنصوص عليها في النظام واللائحة‏-وفقا للإجراءات النظامية ‏- بعد إقرارها، وتعد جزءا من اللائحة المشار إليها في البند (أولا).

ثالثا

تستقبل الهيئة طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية من تاريخ نفاذ النظام واللائحة، وتباشرها بعد إقرار المقابلات المالية المنصوص عليه في البند (ثانيا).

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام حماية المؤشرات الجغرافية.

والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة
الشيهانه بنت صالح العزاز

صدر في: ٢٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦١) الصادر في ٢٢ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة الملكية لمحافظة العلا: قرار رقم (٤٧١١٤٧) تطبيق المخالفات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

English

إن محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

بناء على الصلاحيات المفوضة له نظاما

بناء على الأمر الملكي الكريم رقم (أ / ٣٨) بتاريخ ٢٩ / ‏١‏ / ١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أوال) منه بالموافقة على تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالصيغة المرافقة للأمر الكريم.

‏وبناء على ما نص عليه البندين (ثالثا) و(رابع ا) من الأمر الملكي الكريم ‏-المشار إليه أعلاه-.

وبناء على ما نصت عليه الفقرة (٢٠) من المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا المشار إليه أعلاه.

وبعد الاطلاع على المادة (التاسعة عشرة) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ‏١١‏ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على جدول (١) من اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لنظام البيئة الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٣٥٤٥٦٦ / ‏١‏ / ١٤٤٢) وتاريخ ٢٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٢هـ، المتضمنة المخالفات والعقوبات المتعلقة بذلك.

وبعد الاطلاع على البند (٦٢) من جدول الصلاحيات الاستراتيجي الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا رقم (ت / ‏٢٦‏ / ٢٥) بتاريخ ١٩ / ‏٥‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة الملكية لمحافظة العلا رقم (٤٧١١٠٩) وتاريخ ٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٧هـ، بشأن حصر أراضي الغطاء النباتي للنطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وإنفاذا لمستهدفات الهيئة الاستراتيجية بشأن المحافظة على الطبيعة، ورغبة منها في حماية أراضي الغطاء النباتي.

يقرر ما يلي

أولا

تطبق المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (١٤،١٥،١٦،١٧،١٨) من الجدول (١) من اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والعقوبات المنصوص عليها في اللائحة ‏-سالفة الذكر- في جميع أراضي الغطاء النباتي التي تحصرها الهيئة أيا كانت حالة تصنيفها.

ثانيا

تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به بعد مضي ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

والله الموفق.

محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود

صدر في: ٢٠ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٣) الصادر في ١٢ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (١٤٤٧/٣٥٤٠) إلغاء لائحة الأنشطة التجريبية

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) بتاريخ ٢٦ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الأنشطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٤) بتاريخ ١٩ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، والقرار الوزاري رقم (٢٣٧٠) بتاريخ ٢٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على أدلة إجراءات اللوائح.

وبعد الاطلاع على قواعد وإجراءات عمل لجنة دراسة طلبات ممارسة الأنشطة التجريبية السياحية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٢٢١) بتاريخ ٢٢ / ‏٨‏ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥) بتاريخ ١٣ / ‏٤‏ / ١٤٤٧هـ، بالموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.

ونظرا إلى الحاجة لإعادة تنظيم العمل في تحديد ودراسة ومتابعة الأنشطة السياحية التجريبية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء لائحة الأنشطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٤) بتاريخ ١٩ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ.

ثانيا

إلغاء قواعد وجدول مخالفات وعقوبات نشاط الأنشطة التجريبية الواردة في القرار الوزاري رقم (٢٢٩٨) بتاريخ ١٩ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥) بتاريخ ١٣ / ‏٤‏ / ١٤٤٧هـ.

ثالثا

إلغاء أدلة إجراءات لائحة الأنشطة التجريبية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٧٠) بتاريخ ٢٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ.

رابعا

إلغاء قواعد وإجراءات عمل لجنة دراسة طلبات ممارسة الأنشطة التجريبية السياحية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٢٢١) بتاريخ ٢٢ / ‏٨‏ / ١٤٤٤هـ.

خامسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

سادسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ١٦ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٨) الصادر في ٨ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (٤٧٠٠٠٢٨) اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي

English

إن وزير البلديات والإسكان

رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المادة (الخامسة عشرة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته.

وبناء على الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٦) وتاريخ ٤ / ‏٩‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢١٣ق / أع / ٣٩) وتاريخ ١٤ / ‏١٠‏ / ١٤٣٩هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء رقم (٥ / م / ٤٧) وتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله ولي التوفيق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ١٢ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٨) الصادر في ٨ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (٤٧١٥٠٠٢٧) اعتماد تعديل لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي

English

إن وزير البلديات والإسكان

رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على المادة (الخامسة عشرة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ‏٤‏ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته.

وبناء على الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٦) وتاريخ ٤ / ‏٩‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٨٢٩٩) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء رقم (٥ / م / ٤٧) وتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد تعديل لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله ولي التوفيق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكود البناء

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ١٢ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٢٤) تعيين مراجع حسابات

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على الأمر السامي رقم (٧٩٤٥٣) وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، والفقرة (٤) من المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

يجب على الشركات غير الربحية -بما في ذلك الشركات غير الربحية متناهية الصغر والصغيرة- تعيين مراجع الحسابات وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة) من نظام الشركات، وذلك ابتداء من السنة المالية الحالية للشركة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٢ / ٣٥ / م / ٢٦) الموافقة على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية

English

الموافقة على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (السادسة) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ‏١١‏ / ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٥ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٩٢٩) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٢) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ، القاضي بالموافقة على نظام الرقابة المالية.

وبناء على المادة (السابعة والعشرين) من نظام الرقابة المالية التي نصت على “أن يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام”.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ١٩ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٤) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (ق / م / إ / هـ / ٧ / / ٢٠٢٦ ت) الموافقة على ضوابط صرف المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على البند الحادي عشر من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على ضوابط صرف المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ القرار.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ١٤ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من أبريل ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٣) الصادر في ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٤ / ٢٠٢٦ / ٨ / ١١) الموافقة على منح مهلة لجميع منشآت النقل البري على الطرق من الشرط الوارد في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق بتضمين أسماء الأنشطة المستحدثة بالسجلات التجارية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، ولوائحه التنفيذية.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (١٣ / ‏٧‏ / ت / ‏٢٠٢٦‏ / ٤) وتاريخ ٢٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي:

أولا

الموافقة على منح مهلة لجميع منشآت النقل البري على الطرق من الشرط الوارد في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، بتضمين أسماء الأنشطة المستحدثة بالسجلات التجارية كأحد متطلبات الحصول على الترخيص وذلك حتى تاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ٢٠٢٦م.

ثانيا

قيام معالي رئيس الهيئة العامة للنقل بتحديد أسماء الأنشطة المقبول تضمينها بالسجلات التجارية المقدمة بطلبات الحصول على التراخيص خلال فترة المهلة المشار لها بالبند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

قيام معالي رئيس الهيئة العامة للنقل بالرفع لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل لتمديد المدة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار وفقا للمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، في حال تطلب الأمر ذلك.

رابعا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٣) الصادر في ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م.