التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (ق / م / إ / هـ / ١٠ / ٢٠٢٥ / ت) الموافقة على جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

بعد الاطلاع على الفقرة (٢) من البند (تاسعا) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ القرار.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٠) الصادر في ١٤ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: قرار رقم (١٦٥٥٩) اعتماد دليل مصطلحات أعمال ومشاريع البنية التحتية الإصدار رقم (١.٠)

English

إن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ / ٧ / ٢٠٢٣م، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض،

وبعد الاطلاع على مصفوفة الصلاحيات بالمركز المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة المركز رقم (١٩) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٤م،

واستنادا على البند (٢٩) من مصفوفة الصلاحيات والمتضمنة صلاحية الرئيس التنفيذي في إصدار الأدلة والإصدارات الاسترشادية وتقارير مؤشرات الأداء للجهات عن أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد دليل مصطلحات أعمال ومشاريع البنية التحتية الإصدار رقم (١.٠) بالصيغة المرافقة لهذا القرار، كدليل استرشادي للمصطلحات والتعريفات المستخدمة في أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.

ثانيا

ينشر الدليل -المشار إليه في البند (أولا) في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز، ويعمل به من تاريخ نشره.

الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
م. فهد بن سليمان البداح

صدر في: ١٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٧) الصادر في ٨ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٥٠٠١ / ١ / ١٤٤٧) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المرسوم الملكي رقم (م / ١٠٨) وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، القاضي في البند (أولا) بالموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والفقرة (٢) من البند (خامسا) بأن يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) المشار إليه في البند (أولا) المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (الحادي والخمسين) المنعقد في سلطنة عمان بتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ، وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة والعشرون) من النظام (القانون).

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من أحكام.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٩٩) الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والسبعين بعد المائتين) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تحل قواعد المستفيد الحقيقي المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار محل القرار الوزاري رقم (٢٣٥) وتاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

ثالثا

تنشر قواعد المستفيد الحقيقي المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٥ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: قرار رقم (١٦٥٥٦) نشر إطار تأهيل منفذي أعمال مشاريع البنية التحتية

English

إن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) وتاريخ ٣٠ / ‏١٢‏ / ١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، وما تضمنه البند «ثانيا» من القرار بأن يباشر المركز اختصاصات وصلاحيات وزارة البلديات والإسكان وأمانة منطقة الرياض وبلديات المنطقة المتعلقة بأعمال ومشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، بما في ذلك ما يتصل بإصدار التراخيص والتصاريح،

وبعد الاطلاع على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) بتاريخ ٢٣ / ‏٩‏ / ١٤٣٥هـ، المتضمنة أن تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومتطلباتها وإصدار تراخيص ممارسته،

وبعد الاطلاع على البند «ثالثا» والبند «خامسا» من الترتيبات التنظيمية للمركز، المتضمنة اختصاص وصلاحية المركز ومجلس إدارته في وضع الضوابط، والاشتراطات، والمعايير، والمنهجيات، والأساليب الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية واعتمادها، وإقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط المركز، وإصدار تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية وسحبها أو إلغائها أو إيقافها كليا أو جزئيا،

واستنادا على قرار مجلس إدارة المركز رقم (٤٠) وتاريخ ١٢ / ‏٥‏ / ١٤٤٧هـ، الموافق ٣ / ‏١١‏ / ٢٠٢٥م، المتضمن اعتماد إطار تأهيل منفذي أعمال مشاريع البنية التحتية، وتولي الرئيس التنفيذي للمركز استكمال الإجراءات النظامية اللازمة،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ولغرض استكمال الإجراءات النظامية ذات الصلة.

يقرر ما يلي

أولا

ينشر إطار تأهيل منفذي أعمال مشاريع البنية التحتية في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز بالصيغة المرافقة لهذا القرار، لتنفيذه والعمل بموجبه.

ثانيا

على جميع الجهات المشمولة بأحكام إطار تأهيل منفذي أعمال مشاريع البنية التحتية تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الواردة فيه.

الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
م. فهد بن سليمان البداح

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٨) الصادر في ١١ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٩٤) إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية وتعديل ملحق قواعد تنظيم المهن الحرة

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على المادة (١٣) من نظام اختصاص وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٣٧٤ه.

وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٦) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٣٨هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الجيوفيزيائية.

وبعد الاطلاع على نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الزراعية.

وبعد الاطلاع على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الفندقية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٢٠هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الجيولوجية.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الجغرافية.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، بشأن تنظيم ترخيص الاستشارات الأمنية.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ، بشأن تنظيم ترخيص مهنة الترجمة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) وتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ، بشأن نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٥) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، بشأن نقل اختصاص الترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧١) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٦هـ، بشأن نقل اختصاص ترخيص الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤١) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٧هـ، بشأن نقل اختصاص ترخيص الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (٠٠٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط الاستشارات الأمنية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (١٩٣٣) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٢٢هـ.

ثانيا

يعدل الملحق الوارد في قواعد تنظيم المهن الحرة الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (٠٠٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ، ليكون وفق الآتي:

ملحق رقم (١)

قائمة المهن الحرة
الاستشارات التعليمية والتربوية
الاستشارات الاقتصادية
استشارات الحاسب الآلي
الاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
الاستشارات الفيزيائية

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (١ / ٤٧٠٠١٧٩١٩١) اعتماد جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لنظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية

English

إن وزير البلديات والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٣هـ وما ورد بالمادة (الخامسة عشرة) الفقرة (٢) والتي تنص على: «يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها».

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد جدول تصنيف المخالفات والعقوبات بالصيغة المرفقة.

ثانيا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٧-٨٨-١٤٤٧) تعديل فئة الرسم الجمركي حسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على طلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية بشأن رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية.

يقرر الآتي

أولا

تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٤) الصادر في ٢٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الوزراء: قرار رقم (٣٦٤) تعديل الفقرة (١) من المادة الرابعة من تنظيم مركز الإسناد والتصفية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٧٢٩ وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢٥١٤١٦ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب هيئة السوق المالية الموافقة على إضافة ممثل من الهيئة إلى عضوية مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية.

وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٨٥) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-١٠ / ٤٧ / د) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٧٨) وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم مركز الإسناد والتصفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٠هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (و) بالنص الآتي:

و- ممثل لهيئة السوق المالية،

وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (١) تبعا لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة الملكية لمحافظة العلا: قرار رقم (ت / ٢٧ / ٢٥ / ١) حظر ممارسة أنشطة القيادة المضرة بأراضي الغطاء النباتي

English

إن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

بعد الاطلاع على البندين (ثالثا) و(رابعا) من الأمر الملكي رقم (أ / ٣٨) بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ، وعلى الفقرتين (الرابعة) و(العشرين) من المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الصادر بموجب البند (أولا) من الأمر الملكي المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المادتين (التاسعة عشرة) و(الثامنة والثلاثين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، وعلى المواد (٣) و(٤) و(٥) من اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٥٤٥٦٦ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

وإنفاذا لمستهدفات الهيئة الاستراتيجية بشأن المحافظة على الطبيعة، ورغبة منها في حماية أراضي الغطاء النباتي وعدم الإضرار بها أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها.

يقرر ما يلي

أولا

يحظر ممارسة أي نشاط لقيادة المركبات من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي وفق الوصف الموضح في البند (ثانيا) من هذا القرار، وذلك في المواقع التي تحصرها وتصنفها الهيئة كأراضي غطاء نباتي وفق التعريف الوارد في نظام البيئة، ووفقا لمعايير الحصر والتصنيف الواردة في اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٥٤٥٦٦ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٢هـ.

ثانيا

إضافة المخالفة الواردة أدناه إلى جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفق الآتي:

المخالفة

العقوبة للمرة الأولى (ريال) العقوبة للمرة الثانية (ريال) العقوبة للمرة الثالثة (ريال) ملاحظات
كل استخدام للمركبات داخل أراضي الغطاء النباتي يتضمن مناورات أو ممارسات استعراضية تؤدي إلى تطاير الأتربة والرمال والذي من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي. ٥٠٠ ريال ١٠٠٠ ريال ٢٠٠٠ ريال

لكل شاحنة أو سيارة أو مركبة أو دراجة

ثالثا

تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به بعد مضي ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.