إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.
وبعد الاطلاع على أحكام المواد (الثالثة، والثانية عشرة) من تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٩) وبتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٣هـ،
وبناء على الفقرة الثانية من قرار اعتماد إطار الحوكمة للسلامة والصحة المهنية، المعتمد بالقرار الوزاري رقم (١٤٤١١٦) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ،
وبعد اطلاع وموافقة المجلس على (لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية) في محضر الاجتماع الثالث عشر للمجلس والذي تم عقده بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٥م.
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية، وفقا للصياغة المرفقة لهذا القرار.
ثانيا
تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
ثالثا
ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة والمجلس، ويعمل به بعد (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رابعا
على الأمين العام للمجلس اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
م. أحمد بن سليمان الراجحي
صدر في: ١٣ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٨) الصادر في ٩ من يناير ٢٠٢٦م.
