التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٤) تمديد المهلة الواردة في الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المرسوم المرسوم الملكي رقم (م/١٦٥)

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٠٨٥ وتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٦٣٨٦٩٦/ ٣٠٠/ ١٤٤٢ وتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، في شأن طلب معاليه تمديد المهلة الواردة في الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٢٥) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٢/ ٤٣/ م) وتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨/ ٤) وتاريخ ١٩/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٦٨) وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تمديد مهلة (التسعة أشهر) الواردة في الفقرة (٣) من البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤١هـ، (تسعة أشهر) إضافية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل و استمرار العقود الموقعة إلى حين انتهائها

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥١٣٨ وتاريخ ٨/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ٧٨٣٥ وتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٤١هـ، في شأن القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية.

وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٢٨) وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) وتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٢٨) وتاريخ ١١/ ٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٠١٤) وتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢١٢٠) وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢هــ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥-٢٧/ ٤٢/ د) وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١/ ١) وتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٦٢) وتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات، ومنح وزير المالية صلاحية إقرار قواعد المشاركة في الدخل.

ثانيا

استمرار العقود الموقعة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) وتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٢٥هـ، إلى حين انتهائها، وأن يرفع وزير المالية بطلب استكمال الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) المشار إليه بعد انتهاء العقود الموقعة بناء عليه.

ثالثا

منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٢٨) وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٠هـ، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن ما ورد في البندين (أولا) و(ثالثا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رابعا

قيام وزير المالية بالرفع إلى مجلس الوزراء، قبل (ستة) أشهر من تاريخ نهاية المدة المذكورة في البند (ثالثا) من هذا القرار، بمقترح في شأن استمرار تطبيق القواعد بعد انتهاء المدة المشار إليها، إضافة إلى بحث مدى الحاجة إلى إصدار نظام يتعلق بأسلوب المشاركة في الدخل مع القطاع الخاص.

رئيس مجلس الوزراء

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢١١) تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٩٠٠ وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٣٤٧٤١ وتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١هــ، في شأن تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٩١) وتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (٢١) وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤١٥) وتاريخ ٢٠/ ٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٣٦٤٠ وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٧٦) وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ، لتكون بالنص الآتي:

«تشكل اللجنة الوطنية على النحو الآتي:

١- وزير الداخلية. رئيسا

٢- وزير الصحة. عضوا

٣- وزير المالية. عضوا

٤- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عضوا

٥- وزير التعليم. عضوا

٦- وزير الإعلام. عضوا

٧- رئيس الاستخبارات العامة. عضوا

٨- رئيس أمن الدولة. عضوا

٩- رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. عضوا

١٠- أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. مقررا

١١- ثلاثة أعضاء يختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة (ثلاث) سنوات بناء على ترشيح من رئيس اللجنة أعضاء».

ثانيا

تعديل المادة (الثامنة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠هـ، لتكون بالنص الآتي:

«تعقد اللجنة اجتماعين عاديين كل عام، ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعات غير عادية».

ثالثا

تعديل المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ، لتكون بالنص الآتي:

«١- تكون لجنة تحضيرية للجنة تضم في عضويتها عددا من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل، يرشحون بناء على خبراتهم، إضافة إلى عضويتهم أمين عام اللجنة. ويسمى أعضاء اللجنة التحضيرية ويختار رئيسها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط.

٢- تعقد اللجنة التحضيرية اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسها».

رابعا

يسري العمل بما ورد في البنود (أولا، وثانيا، وثالثا) من هذا القرار من تاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣هـ.

رئيس مجلس الوزراء

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المختبرات الخاصة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٠٤١٥ وتاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ٠٤٧٨٥ وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٢هـ، في شأن الموافقة على تعديل نظام المختبرات الخاصة.

وبعد الاطلاع على نظام المختبرات الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٨٨) وتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٩١) وتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦١١) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٤٠) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٨-٧/ ٤٣/ د) وتاريخ ٩/ ٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٩/ ٣٩) وتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٥٣) وتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل المواد (الأولى) و(الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(السابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(السادسة عشرة) من نظام المختبرات الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٢٣هـ، لتكون على النحو الآتي:

١- الفقرة (أ) من المادة (الأولى):

“أ- الجهة المختصة: وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو غيرها من الجهات الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق”.

٢- الفقرة (ب) من المادة (الأولى):

“ب- المركز: المركز السعودي للاعتماد”.

٣- (المادة الثالثة):

“يمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علميا، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقا لما تحدده الجهة المختصة والمركز”.

٤- (المادة الرابعة):

“تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناء على

توصية من المركز”.

٥- (المادة السادسة):

“يعطي المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغيا”.

٦- (المادة السابعة):

“أ- تصدر الجهة المختصة الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسة آلاف (٥٠٠٠) ريال للمختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة (٢٥٠٠) ريال لكل فرع.

ب- مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ المهلة الواردة في المادة (السادسة) من هذا النظام، ويجدد بطلب من صاحب الشأن يقدمه إلى الجهة المختصة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته. ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص”.

٧- (المادة الثامنة):

“تصدر الجهة المختصة قرارا بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوما من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية. وتبلغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك”.

٨- الفقرة (د) من المادة (التاسعة):

“د- إبراز الترخيص وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة”.

٩- المادة (السادسة عشرة):

“يصدر وزير التجارة -بالاتفاق مع كل من وزارات: (الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء- اللائحة التنفيذية لهذا النظام”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٠) تعديل فقرة من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة و اللوائحة وما في حكمها

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٠٧٩ وتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على خطاب وزارة الصحة (لجنة الصحة في كل السياسات) رقم ١٤٢٩١٧٣-١٤٤٢ وتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٢هـ، في شأن توصية اللجنة الوزارية المشكلة باسم “الصحة في كل السياسات” حيال إعطاء الصحة العامة أولوية في كل الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٤٦٧٠٨) وتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٢١٤٣٤) وتاريخ ١٩/ ٤/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٨) وتاريخ ٧/ ١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٥١١) وتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٣هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٤/ ٤٣/ د) وتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٥٨) وتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (٢/ ب) من البند (أولا) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٣٨هـ، وذلك بإضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب بيانها وفقا لتلك الفقرة، بحيث يكون نصها الآتي:

“بيان الآثار المالية والاقتصادية والوظيفية المتوقعة التي قد تنتج عند تطبيقه بشكل محدد، بما في ذلك ما يقع منها على منشآت القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى بيان الآثار الاجتماعية والصحية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن”.

رئيس مجلس الوزراء

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) الموافقة على اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٥٩٧٥٣ وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم ٦٥٩١١ وتاريخ ١٤٤١/١٢/٨هـ، المشتملتين على برقيتي معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة رقم ١٤٣٩/١/٧٤٣٢ وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٣٩هـ. في شأن مشروع اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، ورقم ١٤٤١/١/٦٢٣٣٤٤ وتاريخ ٦ /١٢/ ١٤٤١هـ. في شأن تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على البندين (أولا) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٢) وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٤٨٣) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٩١) وتاريخ ١٦ /١/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٥٣) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-٤٢/١٥/د) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٥/٢٥٦) وتاريخ ٢٤ /١٠/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٩٧) وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تعديل تعريف “رياضة الفروسية” الوارد في المادة (الأولى) من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٣٩هـ، وذلك بحذف عبارة “مسابقات السرعة” منه، ليصبح التعريف بالنص الآتي: “رياضة الفروسية: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة”.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٥٩٥ وتاريخ ١٧ /١٢/ ١٤٤٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٣٩/٧٨٠٨٠/٢٨ وتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٠هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٧٢٠٩) وتاريخ ٢٦ /٧/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٦٨٧) وتاريخ ١٨ /٥/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٢٧٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٤١هــ، ورقم (٨) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٢هــ، ورقم (٣٤٢) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٢هـ، والمذكرة رقم (٣٦٢) وتاريخ ٣ /٣/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٤٢/١٤/د) وتاريخ ٤ /٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٨١) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وفقا لتنظيمه المرافق.

ثانيا

تبدأ السنة المالية الأولى للمركز -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار– من تاريخ نفاذ تنظيمه، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

ثالثا

قيام الوزارات والأجهزة الحكومية بتزويد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بما يلي:

أ- البيانات المتعلقة بالمباني التابعة لها واستهلاك المياه فيها، وفقا للنماذج التي يصممها المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه –بالتنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق– ويوفرها لتلك الجهات من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي.

ب- تقارير نصف سنوية عما عملته في شأن ترشيد استهلاك المياه وخططها في هذا المجال.

رابعا

قيام المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه -بالتنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق– برفع ما يلزم من تقارير إلى المقام السامي عن استهلاك الجهات الحكومية للمياه بشكل نصف سنوي وأن يكتفى بهذه التقارير عما أشير إليه من تقارير في البند (ثانيا) من الأمر السامي رقم (٣٧٢٠٩) وتاريخ ٢٦ /٧/ ١٤٣٩هـ، وذلك فيما يخص قطاع المياه.

خامسا

قيام كل جهة حكومية بترشيح ممثل لها للتنسيق مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه في شأن ما يصدره المركز من معايير لترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي وآليات تطبيقها.

سادسا

قيام كل جهة حكومية بالتنسيق مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبيها بترشيد استهلاك المياه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤١٠٤ وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤١هـ، المشتملة على برقية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٠٩٣٢ وتاريخ ٢٨ /٣/ ١٤٤٠هـ، في شأن إنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف.

وبعد الاطلاع على الخطة الوطنية للتوظيف حتى نهاية عام ٢٠٢٠م، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠) وتاريخ ١٤٤٠/١/٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٢) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤١هـ، والمذكرة رقم (٥٩٨) وتاريخ ٩ /٨/ ١٤٤١هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٧٢٦٨ وتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٧-٤٢/١٨/د) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٨٩) وتاريخ ١٣ /٦/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.

ثانيا

يكون الهدف من المنصة توحيد وتحسين ورفع كفاية الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، قطاع عام، قطاع خاص)، وتحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية وعدالة تقديم التوظيف، لتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

١- تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات، وشموليتها.

٢- إدارة حسابات طالبي العمل، وإدارة صلاحيات الوصول، وكتابة السير الذاتية وتحديثها، على المنصة، بالإضافة إلى عملية تصديق البيانات في السير الذاتية آليا باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية.

٣- توثيق بيانات طالبي العمل، مثل: الاسم، والحالة الاجتماعية، والسن، وغيرها من المعلومات الأساسية، وكذلك توثيق المؤهلات والتخصصات بما يضمن صحة وجودة البيانات عن طريق الربط الآلي بالجهات ذات العلاقة، مثل: وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وغيرهما من الجهات.

٤- توفير جميع أنواع المخرجات ولوحات المعلومات القياسية والتقارير والإحصاءات.

٥- أتمتة العمليات.

٦- تسجيل وثائق التعيين.

٧- الخدمات المساندة.

ثالثا

ترحل البيانات الحالية التي لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة.

رابعا

تشكيل لجنة توجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، والهيئة العامة للإحصاء، ومكتب الإشراف على الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص، واللجنة الوطنية للتحول الرقمي. وللجنة التوجيهية إضافة جهات أخرى بحسب الحاجة.

خامسا

تكون استضافة المنصة بالكامل في مركز المعلومات الوطني.

سادسا

تنشأ المنصة على مراحل بما يضمن استمرار عمل مشاريع ومبادرات الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص، والمواءمة بين التقدم والإنجاز في إنشائها وبين جهود واستثمارات الجهات القائمة حاليا، وفق خطة مرحلية تضعها اللجنة التوجيهية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.

سابعا

للجنة التوجيهية الاستعانة ببيت خبرة استشاري متخصص، لتقويم الوضع الحالي لمنصات التوظيف الحكومية والموارد والأصول المتوفرة حاليا من جميع الجوانب (تقنية، وبيانات، وإجراءات.. إلخ)، وتحديد الموارد التي يمكن الاستفادة منها في الوضع المستقبلي، وكذلك تقديم الدعم الاستشاري للمنصة، مثل: تحديد النطاق، ودراسة النموذج المالي الأمثل، وصياغة الشروط والمواصفات الفنية، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.

ثامنـــا

تعرض الجهات الحكومية مشاريعها ومبادراتها المستقبلية التي تتداخل مع أهداف المنصة على اللجنة التوجيهية، للنظر فيها، والمواءمة بينها، واتخاذ قرار فيها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٥) تعديل الفقرتين (١) و (٢) من المادة العاشرة من نظام التأمينات الاجتماعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨١٠٩ وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤١هـ في شأن تعديل الفقرتين (١) و (٢) من المادة (العاشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤١٢) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٢١هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٠٧هـ، المعدل بالمرسوم رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦١٦) وتاريخ ١٦ /٤/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٦-٤٢/١٨/د) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٨٦) وتاريخ ١٣ /٦/ ١٤٤٢هـ.

يقــرر:

تعديل الفقرتين (١) و (٢) من المادة (العاشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٢١/٩/٣هـ – المعدلتين بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٣٨هـ، لتكونا بالنص الآتي:

١- يتكون مجلس إدارة المؤسسة من (أربعة عشر) عضوا يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه، على النحو الآتي:

أ- وزير المالية

رئيسا

ب- محافظ المؤسسة

نائبا للرئيس

ج- محافظ المؤسسة العامة للتقاعد

عضوا

د- ممثل من كل من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا تقل مرتبة كل منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

هـ – ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام.

و- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل.

٢- أ- يكون تعيين الأعضاء المذكورين في الفقرتين (هـ) و (و) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلس.

ب- تكون مدة عضوية أعضاء المجلس –ما عدا الرئيس ونائبه ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد– (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) الموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٩٠٣ وتاريخ ٨ /١٢/ ١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٧٦٣١٢ وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٤١هـ، في شأن طلب معاليه اعتماد مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة الوطنية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٠٧) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٤-٤٢/١٨/د) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٩٥) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٩هـ.

يقـرر:

الموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢١م.