التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٣) الموافقة على نظام الإثبات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٣٨٨ وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية رقم ٤٠ وتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام الإثبات.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (٥٥٨٤) وتاريخ ٢٦ /١/ ١٤٤١هـ، ورقم (٣٤٨٣٧) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٧١٦) وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٣٦) وتاريخ ٢٦ /٣/ ١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (٨٢١) وتاريخ ١٠ /٤/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/٢١٢/م) وتاريخ ٢٦ /٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٤٥/٢٤٣) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٧/٣٦) وتاريخ ٣ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٠٥) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية».

ثالثا

تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية».

رابعا

أن يسري التعديلان المشار إليهما في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذا القرار في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

خامسا

أن كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- يبقى صحيحا.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٢) تعديل المادة (الثالثة) من نظام الصندوق السعودي للتنمية

English

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٠) الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

English

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٧) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية “أبوستيل”

English

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٣) الموافقة على نظام الإثبات

English

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٢) تعديل المادة (الثالثة) من نظام الصندوق السعودي للتنمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨١١٤ وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥١١٣ وتاريخ ٢٠ /٥/ ١٤٤٢هـ، وبرقية صندوق التنمية الوطني رقم ٤٣٠٠٣٤٠/٦٠ وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب الوزارة أن يكون لها عضوية في مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الصندوق السعودي للتنمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٣٩٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٦٣) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/٢٤٠/م) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٢٧) وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الثالثة) من نظام الصندوق السعودي للتنمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٣٩٤هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (أ) إلى الفقرة (١) منها بالنص الآتي:

«أ- ممثل من وزارة المالية»، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (١) تبعا لذلك.

ثانيا

إحلال عبارة “(١/د)” محل عبارة “(١/ج)” الواردة في الفقرة (٢) منها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٠) الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

English

إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية, ورغبة منها في إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.

قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت على الأحكام التالية:

المادة 1

تطبق هذه الاتفاقية على الوثائق العمومية المنجزة في إقليم دولة متعاقدة والمراد الإدلاء بها فوق إقليم دولة متعاقدة أخرى.

تعتبر في مفهوم هذه الاتفاقية الوثائق التالية وثائق عمومية:

أ) الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم الدولة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن النيابة العامة، أو كتابة الضبط، أو الأعوان (المفوضين) القضائيين.

ب) الوثائق الإدارية.

ج) العقود التوثيقية.

د) التصريحات الرسمية كبيانات التسجيل والتأشيرات محددة الأجل والمصادقات على التوقيع، المضمنة بالعقود العرفية.

لا تطبق هذه الاتفاقية على:

أ) الوثائق الصادرة عن الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين.

ب) الوثائق الإدارية ذات الصلة المباشرة بالمعاملات التجارية أو الجمركية.

المادة 2

تعفي كل الدول المتعاقدة الوثائق التي تدخل ضمن اختصاص هذه الاتفاقية, والمراد الإدلاء بها فوق إقليمها من المصادقة.

في مفهوم هذه الاتفاقية، يقصد بالمصادقة فقط: الإجراء الشكلي الذي يثبت به الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون التابعون للدولة المراد الإدلاء فيها بالوثيقة، صحة التوقيع وصفة الموقع -وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.

المادة 3

تعد إضافة شكلية أبوستيل المذكورة في المادة ٤ الصادرة عن السلطة المختصة التابعة للدولة التي أصدرت الوثيقة، الإجراء الشكلي الوحيد المطلوب لإثبات صحة التوقيع، وصفة الموقع على الوثيقة -وعند الاقتضاء- نوع الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.

لا يشترط الإجراء الشكلي المذكور في الفقرة السابقة إذا تم إلغاء، أو تبسيط، أو إعفاء الوثيقة من المصادقة بموجب القوانين، أو الضوابط، أو التطبيقات سارية المفعول في الدولة التي يجب الإدلاء فيها بالوثيقة، أو في حالة وجود اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر.

المادة 4

توضع شكلية أبوستيل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة ٣ على الوثيقة الأساسية، أو في وثيقة ترفق بها,ويجب أن تطابق النموذج المرفق بهذه الاتفاقية.

يمكن أن تصاغ شكلية أبوستيل باللغة الرسمية للسلطة التي تصدرها، كما يمكن أن تصاغ البيانات المضمنة بها بلغة ثانية.

تعنون الشكلية باللغة الفرنسية وجوبا كالآتي:

«Apostille (Convention de la Haye du ٥ octobre ١٩٦١)»

المادة 5

توضع شكلية أبوستيل بناء على طلب الشخص الموقع على الوثيقة، أو أي حامل لها.

تثبت شكلية أبوستيل عند ملئها بشكل صحيح، صحة التوقيع وصفة الموقع على الوثيقة -وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.

يعفى التوقيع، والختم، والطابع الموجود على شكلية أبوستيل من أي مصادقة.

المادة 6

تعين كل دولة متعاقدة السلطات المختصة، حسب وظيفتها الرسمية لإصدار شكلية أبوستيل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة ٣.

تبلغ الدول المتعاقدة وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بهذا التعيين عند إيداعها وثيقة المصادقة، أو الانضمام، أو التصريح بالتمديد. كما تبلغها أيضا بأي تغيير في تعيين السلطات المعنية.

المادة 7

تحتفظ كل سلطة تم تعيينها وفقا للمادة ٦ بسجل أو ملف تسجل فيه شكليات أبوستيل التي تم إصدارها، وتحدد فيه ما يلي:

أ) الرقم الترتيبي لشكلية أبوستيل وتاريخها.

ب) اسم الشخص الموقع على الوثيقة العمومية وصفته، أو اسم السلطة التي وضعت الختم أو الطابع إذا تعلق الأمر بوثائق غير موقعة.

تتحقق السلطة التي أصدرت شكلية أبوستيل، بناء على طلب الشخص المعني، مما إذا كانت البيانات التي يتضمنها تتطابق مع البيانات التي يتضمنها السجل أو الملف.

المادة 8

إذا تضمنت معاهدة أو اتفاقية، أو اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر، أحكاما تستوجب المصادقة على التوقيع، أو الختم، أو الطابع على إجراءات شكلية معينة، فلا تطبق هذه الاتفاقية إلا إذا كانت هذه الإجراءات الشكلية أكثر صرامة من الإجراءات الشكلية المشار إليها في المادة ٣ والمادة ٤.

المادة 9

تتخذ الدول المتعاقدة الإجراءات اللازمة لمنع أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين من المصادقة على الوثائق المعفاة من المصادقة طبقا لهذه الاتفاقية.

المادة 10

يفتح التوقيع على هذه الوثيقة في وجه الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وكذا آيسلندا، وإيرلندا، وليشتنشتاين، وتركيا.

يتم التصديق على الاتفاقية وتودع وثائق المصادقة لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.

المادة 11

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة المصادقة الثالثة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ١٠.

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدول الموقعة التي صادقت فيما بعد، في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة مصادقتها.

المادة 12

يحق للدول غير المشار إليها في المادة ١٠ الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة ١١، وتودع وثيقة الانضمام لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.

يكون الانضمام ساري المفعول فقط فيما يخص العلاقات بين الدولة المنضمة وتلك الدول المتعاقدة التي لم تعترض على انضمامها خلال الستة أشهر التي تلي تاريخ تلقيها البلاغ المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) من المادة ١٥.

يتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بأي اعتراض مماثل.

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بين الدولة المنضمة والدول التي لم تعترض على انضمامها، في اليوم الستين الذي يلي تاريخ انتهاء فترة الستة أشهر المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 13

يحق لأي دولة عند التوقيع أو المصادقة أو الانضمام، التصريح بأن هذه الاتفاقية ستمتد لتشمل كافة المناطق التي تمثلها دوليا، أو لتشمل منطقة واحدة أو أكثر، ويسري مفعول هذا التصريح عند تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المعنية.

يتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بهذه التمديدات في أي وقت بعد ذلك.

في حالة تصريح أي دولة وقعت وصادقت على الاتفاقية بالتمديد، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للمناطق المعنية وفقا للمادة ١١.

في حالة تصريح أي دولة منضمة بالتمديد، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للمناطق المعنية وفقا للمادة ١٢.

المادة 14

تسري هذه الاتفاقية لخمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وفقا للفقرة الأولى من المادة ١١، حتى بالنسبة للدول التي صادقت أو انضمت فيما بعد.

تجدد الاتفاقية تلقائيا كل خمس سنوات، إذا لم يصدر أي إشعار رسمي بإنهائها.

يتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية لمملكة هولندا بأي إشعار رسمي بإنهاء الاتفاقية قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات، وقد يقتصر ذلك على مناطق معينة تطبق عليها الاتفاقية.

لا يسري مفعول الإشعار الرسمي بإنهاء الاتفاقية إلا على الدولة التي أبلغت عنه، في حين تسري الاتفاقية بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 15

تبلغ وزارة الشؤون الخارجية لمملكة هولندا الدول المشار إليها في المادة ١٠ والدول المنضمة وفقا للمادة ١٢ بما يلي:

أ) التبليغات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ٦.

ب) التوقيعات والمصادقات المشار إليها في المادة ١٠.

ج) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة ١١.

د) الانضمام والاعتراضات المشار إليها في المادة ١٢ وتاريخ سريان مفعول الانضمام.

هـ) التمديدات المشار إليها في المادة ١٣ وتاريخ سريان مفعولها.

و) الإشعارات الرسمية بإنهاء الاتفاقية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة ١٤.

وبناء على ذلك، وقع المخول لهم على هذه الاتفاقية.

حررت في لاهاي في اليوم الخامس من شهر أكتوبر ١٩٦١، باللغتين الإنجليزية والفرنسية. في حالة وجود تعارض بين النصين، يرجح النص الفرنسي.

تودع نسخة واحدة لدى حكومة هولندا، وترسل نسخة موثقة عبر القنوات الدبلوماسية، إلى كل الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وكذا إلى آيسلندا وإيرلندا وليشتنشتاين وتركيا.

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٧) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية “أبوستيل”

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٩٦٤ وتاريخ ٢٨ /٣/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٧٣٠٦٥-٤٢-٠٠١ وتاريخ ٢٦ /٨/ ١٤٤٢هـ، بشأن طلب الوزارة الانضمام إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية «أبوستيل».

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٧٤٥) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٨٤) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٤٦) وتاريخ ٤ /١١/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٤٢/٤٧/د) وتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦/٢٧) وتاريخ ٢١ /٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٤٠) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية «أبوستيل»، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية –أو من ينيبه– باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة للاتفاقية الواردة في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٦) الصادر في ٧ من يناير ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٥) اعتماد إيدارات ومصروفات الدولة للسنة المالية ١٤٤٤/١٤٤٣ه

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (٢٥) و(٢٦) و(٢٧) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٠٧هـ، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١٢ /٩/ ١٤٢٠هـ، ورقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ /٤/ ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٥٣٥٤) وتاريخ ٢٥ /١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٨٥٩) وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٣/٥/ت) وتاريخ ١٨ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٤٠٢٩) وتاريخ ٥/٥/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي :

أولا

تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ، وفقا لما يلي:

١- تقدر الإيرادات بمبلغ (١.٠٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ألف وخمسة وأربعين مليار ريال.

٢- تعتمد المصروفات بمبلغ (٩٥٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال.

٣- يقدر الفائض بمبلغ (٩٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) تسعين مليار ريال.

ثانيا

تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (١) من البند (أولا) من هذا القرار طبقا للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٤٤٥) وتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٤٢هـ.

ثالثا

تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا في شأن أي مما يأتي:

١- تغطية أي عجز –قد يطرأ– في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ.

٢- تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.

٣- تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.

٤- إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ أو السنوات المالية التالية.

٥- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٦- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

رابعا

تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يلي:

١- تغطية أي عجز –قد يطرأ– في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ.

٢- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٣- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

٤- ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة أو خفض تكاليف الاقتراض، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.

خامسا

تفويض وزير المالية بالموافقة على ما يأتي:

١- الاقتراض الخاص بالجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا.

٢- قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواء أكانت مشروطة أم غير مشروطة.

٣- قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية -سواء أكانت مشروطة أم غير مشروطة- لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية الالتزامات المالية لتلك الجهات.

٤- منح الجهات الحكومية المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المشار إليها في البند (حادي عشر) من هذا القرار، أو منحها جزءا منها وفق ما يصدره الوزير من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما ورد في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند.

سادسا

تفويض وزير المالية بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية -سواء أكانت مشروطة أم غير مشروطة- للجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

سابعا

فيما عدا ما ورد في البندين (خامسا) و(سادسا) من هذا القرار، وتحقيقا لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يأتي:

١- اقتراض الجهات الحكومية -الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.

٢- دعم الجهات الحكومية -الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- للجهات الأخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.

٣- دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة خطية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض أو الدخول في الترتيبات التعاقدية التي تنشأ عنها تلك الالتزامات.

ثامنا:

١- يحول الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- يفوض وزير المالية خلال السنة المالية -استثناء من الفقرة (١) من هذا البند- بما يلي:

أ- تخصيص الإيرادات المحصلة الزائدة على المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية -تنفيذا للأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ، والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم (٣٣٩٠١) وتاريخ ٢٠ /٦/ ١٤٤٢هـ، للجهات الحكومية -التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام أو التي أدرجت ضمن الميزانية خلال هذا العام – التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها، بما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.

ب- اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية زيادة في إيراداتها، وذلك بالاستناد إلى الأمر السامي رقم (١٥٠٧٦) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٣هـ، القاضي بتمديد العمل بآليات تنمية إيرادات الجهات الحكومية، والمادة (الخامسة) من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٣١هـ.

تاسعا

لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما يقضي به البند (رابعا) من هذا القرار.

عاشرا:

١- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم، وأن يعمل الديوان العام للمحاسبة على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الجهات المخالفة.

٢- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

٣- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة التكاليف المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والتكاليف اللازمة للعقود البديلة والتكاليف الناتجة عن تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

٤- على الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواء كانت عقودا أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم، وأن يعمل الديوان العام للمحاسبة على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الجهات المخالفة.

حادي عشر

يستمر العمل -حتى نهاية السنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ- بالفقرات (٢-أ) و(٢-ب) ويضاف إليها أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية و(٢-ج) و(٢-د) من البند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٢هـ.

ثاني عشر

يستمر العمل -حتى نهاية السنة المالية ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ- بالبنود (ثالثا)، و(عاشرا)، و(حادي عشر)، و(ثاني عشر) و(رابع عشر) -على أن تشمل الصلاحيات الواردة في الفقرة (٣) المستويات، وأن يكون تشكيل اللجنة من ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، و(خامس عشر)، و(سادس عشر)، و(سابع عشر)، من المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٢هـ.

ثالث عشر

لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا القرار والفقرات المشار إليها في البند (حادي عشر) منه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٨ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٣ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) تعديل الفقرة (ه) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٥٦٠ وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ١٤٤٢ /٤٧٩٣٧ /٢ /١ وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٢هـ، في شأن طلب الوزارة الموافقة على استثناء قبول الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس البنات.

وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣ /٨ /١٣٩٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٤٤) وتاريخ ٢١ /٢ /١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦-١٢ /٤٣/د) وتاريخ ١٥ /٣ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٩٤) وتاريخ ١٠ /٤ /١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الخامسة) من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣ /٨ /١٣٩٥هـ، لتكون بالنص الآتي:

«أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

١- رياض الأطفال وفقا للنظم المتبعة في المدارس الحكومية.

٢- الطلاب ذوو الإعاقة من الفئات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات، وذلك وفق الضوابط الآتية:

أ- أن يتخذ القرار بقبول الطالب ذي الإعاقة وفق آلية تضعها الوزارة في هذا الشأن.

ب- ألا يتجاوز عمر الطالب (١٢) سنة أثناء الدراسة في المرحلة.

ج– أن يلحق الطلاب ذوو الإعاقة بفصول خاصة غير مختلطة».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٣) الصادر في ١٧ من ديسمبر ٢٠٢١م.