التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩) الموافقة على اتفاقين في مجال توظيف العمالة والعمالة المنزلية بين حكومتي المملكة وبوروندي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٨٠٢٩ وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٧٣٢٩١ وتاريخ ٩ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، ومشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي.

وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٣٨) وتاريخ ٣ /٥/ ١٤٣٣هـ، ورقم (١٦١) وتاريخ ٢٨ /٣/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠٦٥) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١٢ /٣٦) وتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٤٩٨) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣ /١٠/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣ /١٠/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) الموافقة على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٠٨٣ وتاريخ ٢٨ /٤/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٨٦٦٣٤ وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٢٧٤٥) وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء

رقم (١١٩) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على الأوامر السامية رقم (٤٣٥٨٨) وتاريخ ٩/٩/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٥٦٥١٥) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٢٩٦٠١) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٥٠٤٠٠) وتاريخ ٨ /٩/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٥٤٣١٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٢٤٥٣٥) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤٢٢٨٢) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٩٣) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (٢٨٣٠) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-٤٣/٤٤/د) وتاريخ ٢٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٤) وتاريخ ٣ /١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، بالصيغة المرافقة.

ثانيا: تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، تتولى مهمة وضع خطة لتنفيذ ما ورد من إجراءات ومتطلبات في القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، وتفويضها بتفعيل البرنامج على بقية الجهات الحكومية، ومعالجة التحديات التي تنشأ عن تطبيق ذلك، والرفع عما يستلزم لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه. وللجنة وضع الترتيبات والمعايير المتعلقة بالاستحقاق والصرف لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، وأن تعتمد تلك الترتيبات والمعايير بناء على قرار من وزيري (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية)، وتنفذ وفق تعليمات إعداد الميزانية العامة للدولة.

ثالثا: تقوم اللجنة المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار –بالتنسيق مع أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- بمراجعة القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، بعد استكمال الإجراء المناسب وصدور الأداة النظامية اللازمة للموافقة على مشروع قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم –المرافق للمحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (١٥١) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٣هـ- وفي حالة الحاجة إلى التعديل عليها في ضوء ذلك فترفع اللجنة بالمقترحات لإكمال اللازم في شأنها.

رابعا: تقوم الجهات الحكومية المشار إليها في المادة (الأولى) من القواعد المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، بعد الانتهاء من تطبيق ما ورد في المادة (الثالثة)، بمعالجة أوضاع المتعاقدين لديها المشمولة في المادة (الثانية) وفق آلية وخطة يعتمدها وزيرا (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية).

خامسا: الاستمرار بصرف ما هو مخصص لأغراض التحفيز من خلال بند النفقات السرية المخصص لبرنامج الكفاءات المتميزة وفق محدداته وضوابطه الحالية الواردة في الأمرين الساميين رقم (٥٦٥١٥) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٩٦٠١) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٣٨هـ، والأوامر الأخرى ذات الصلة. وتضع اللجنة -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- الترتيبات اللازمة للاستحقاق والصرف.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢) الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة ووزارة العدل بجمهورية الجزائر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٦١٢ وتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي النائب العام رقم ٨٥١٠٠/س وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٩) وتاريخ ٢٤ /١٢/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠٩٨) وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٥/ ٣٨) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦١٠) وتاريخ ٣ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٥٣٥١/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة جازان

English

صدر في: ١٥ من ذو الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٥٣٥٠/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة المدينة المنورة

English

صدر في: ١٥ من ذو الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٥٣٤٩/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من اأجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة القصيم

English

صدر في: ١٥ من ذو الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٤٣٤٧/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من اأجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة جازان

English

صدر في: ١٥ من ذو الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار وزارة الطاقة رقم (٥٣٤٨/٤٣٠٢٠١) نزع ملكية من اأجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة الرياض

English

صدر في: ١٥ من ذو الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) تحويل “مكتب دعم هيئات التطوير” إلى “مركز دعم هيئات التطوير” والموافقة على الترتيبات التنظيمية له

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٥٣٩ وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي المستشار بالديوان الملكي المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢١١٠٢٨٠٠٠٢ وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب تحويل “مكتب دعم هيئات التطوير” ليصبح “مركز دعم هيئات التطوير”.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥١٧٧٠) وتاريخ ١١ /١٠/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨٥٠) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٣١٢) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٦٣٠) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٥٢/ ٤٣/م) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٨٢) وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تحويل “مكتب دعم هيئات التطوير”، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (٥١٧٧٠) وتاريخ ١١ /١٠/ ١٤٣٩هـ، إلى مركز باسم “مركز دعم هيئات التطوير”، على ألا يترتب على ذلك أي نفقات إضافية من الميزانية العامة للدولة.

ثانيا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

تبدأ السنة المالية الأولى لمركز دعم هيئات التطوير من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

رابعا

تكون ممارسة مجلس إدارة دعم هيئات التطوير لصلاحيته الواردة في الفقرة (٣) من البند (خامسا) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

خامسا

قيام مركز دعم هيئات التطوير -خلال مدة لا تتجاوز (أربعة وعشرين) شهرا من تاريخ صدور هذا القرار- بإعداد مشروع تنظيم له، في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- وما قد يظهر له في هذا الشأن، والرفع عنه، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٠) الموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٨٧٩ وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم ٥٧٧١ وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.

وبعد الاطلاع على مشروع الإطار التنظيمي المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ٥ /٨/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٣٤هـ، ورقم (٢) وتاريخ ١/١/ ١٤٣٥هـ، ورقم (٣٠٤) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٣٥هـ، ورقم (٣٣٩) وتاريخ ١٨ /٨/ ١٤٣٥هـ، ورقم (١١٤) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٤٣٧٧) وتاريخ ١٧ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٢٠) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (٥٦٤) وتاريخ ٧ /٣/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٧٤٣) وتاريخ ٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٠٨٩) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤١/٢/ق) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٩١/ ٤٣/م) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٦٤٠) وتاريخ ٥ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

قيام هيئات تطوير المناطق والمدن والمحافظات -بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص- برفع جميع الدراسات التي أعدت في شأن مشاريع النقل العام قبل صدور هذا القرار، إلى اللجنة الإشرافية (الخاصة) للتخصيص في قطاع النقل العام -المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤١/٢/ق) وتاريخ ٩ /٢/ ١٤٤١هـ- للنظر في مدى الحاجة إلى تحديثها، ولتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها وفقا للإطار التنظيمي المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

ثالثا

قيام كل من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، بتزويد اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ هذا القرار، بتقرير عن الاحتياجات المالية، لدعم مشاريعها للنقل العام المرتبطة بالتخصيص، لدراسته، والرفع بتوصياتها إلى المقام السامي، للنظر في اتخاذ ما يراه.

رابعا

يحدد مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأعضاء الأساسيين للجان التنفيذية لمشاريع النقل العام، وتحدد اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- الأعضاء الإضافيين للجان التنفيذية في كل منطقة أو مدينة أو محافظة تظهر فيها الحاجة إلى تنفيذ مشاريع النقل العام، وفقا للإطار التنظيمي المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

خامسا:١- إلغاء قرارات مجلس الوزراء الآتية:

أ – القرار رقم (٣٣٩) وتاريخ ١٨ /٨/ ١٤٣٥هـ، في شأن مشاريع النقل العام في مدينة مكة المكرمة.

ب– القرار رقم (١٣١) وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٣٤هـ، في شأن مشاريع النقل العام في محافظة جدة.

ج – القرار رقم (٢) وتاريخ ١/١/ ١٤٣٥هـ، في شأن مشاريع النقل العام في المدينة المنورة.

د – القرار رقم (٣٠٤) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٣٥هـ، في شأن مشاريع النقل العام في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف.

٢- قيام اللجان المشكلة بناء على قرارات مجلس الوزراء -المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند- بإحالة جميع ما أعدته من دراسات وخطط ومحاضر إلى اللجان التي تشكل وفقا للبند (رابعا) من هذا القرار، أو من يقوم مقامها، لمراجعتها -كل بحسب اختصاصه- ورفع تقارير عن أهم ما ورد فيها إلى اللجنة الإشرافية المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار.

٣- استثناء من الفقرة (١) من هذا البند، تستمر اللجان المشار إليها في تلك القرارات في ممارسة أعمالها المتعلقة بالمشاريع التي وقعت عقودها بناء على مرافقات نهائية، إلى أن ترى اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- ملاءمة نقل ممارسة تلك الأعمال إليها.

سادسا

قيام أمانة كل منطقة أو مدينة أو محافظة، أو أي جهة تحددها اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، بإعداد عقود التأسيس والأنظمة الأساسية لشركة النقل المحلية التي تؤسس وفقا للإطار التنظيمي المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وتحديث العقود والأنظمة الأساسية لشركات النقل القائمة المملوكة لجهات حكومية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك، ويراعى في ذلك ما يأتي:

١– تحديد ملكية كل شركة نقل محلية بعد التنسيق مع اللجنة الإشرافية.

٢– أن تتضمن آلية تعيين أعضاء مجلس الإدارة في كل شركة، تمثيلا من: وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة تطوير المنطقة أو المدينة أو المحافظة، والهيئة العامة للنقل، وأعضاء مستقلين غير تنفيذيين –لا يقل عددهم عن نصف الأعضاء- ممن يملكون خبرات في مجال إدارة المشاريع أو تمويلها، ويتولى أمين المنطقة أو المدينة أو المحافظة رئاسة مجلس إدارتها.

٣– يكون من أغراض شركة النقل المحلية ما يأتي:

أ – إعداد الدراسات التصميمية التفصيلية لمشاريع النقل العام والمشاريع المساندة لها.

ب– إعداد العقود ووثائق الطرح والتأهيل لمشاريع النقل العام والمشاريع المساندة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ج–إدارة عمليات التنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع النقل العام والمشاريع المساندة لها، والإشراف عليها.

د – تطوير المناطق المحيطة بمحطات النقل العام، وتشغيلها.

٤– تمكين شركات النقل المحلية مما يأتي:

أ – استثمار ما تملكه من أصول بما يعود عليها بالفائدة.

ب– تحديد أسعار وفئات تذاكر وسائل النقل العام بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل.

ج– التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتقديم المرئيات والمقترحات حيال تحديد مقابل مالي وفرضه على المواقف والطرق بما يتوافق مع أغراضها.

هـ– أنه في حال رأت اللجنة الإشرافية عدم مناسبة تأسيس شركة نقل محلية في منطقة أو مدينة أو محافظة ما، فلها أن تسند المهمات الموكولة إلى شركة النقل المحلية إلى من تراه مناسبا.

سابعا

قيام كل شركة نقل محلية برفع تقرير قبل بداية كل سنة مالية بما لا يقل عن (تسعين) يوما إلى أمانة المنطقة أو المدينة أو المحافظة أو أي جهة تحددها اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- عن احتياجاتها، لتحديد الدعم اللازم لتقديمه إليها من أجل تحقيق أهدافها المرتبطة بالتخصيص، على أن يتضمن التقرير ما أنجز من أعمال.

ثامنا

للجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- (أو من تفوضه)، اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها، لتنفيذ مشاريع النقل العام، أو استغلال تلك العقارات لتمويل تلك المشاريع، وذلك وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ.

تاسعا

قيام اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- برفع قائمة إلى المقام السامي بالعقارات المملوكة لجهات حكومية، التي يتطلب مشروع النقل العام نقل ملكيتها إلى الجهة صاحبة المشروع أو وضع اليد المؤقت عليها، للنظر في الموافقة على ذلك.

عاشرا

سريان الإطار التنظيمي -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وما ورد في البنود السابقة، على مشاريع النقل العام في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وفي مدينة الرياض. ولكل من مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بحسب خصوصية الهيئة ومشاريعها وبما يتوافق مع الصلاحيات النظامية الممنوحة له، استثناء الهيئة من بعض أحكام الإطار التنظيمي -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وما ورد في البنود السابقة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة الإشرافية -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- ومجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.