التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣) مذكرة تفاهم بين المملكة ودولة الكويت بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد

93 ٩٣

English

إن المملكة العربية السعودية، ممثلة بـ«هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، ودولة الكويت ممثلة بـ«الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)»، ويشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين».

– إدراكا منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها.

– وتسليما منهما بأن التعاون الدولي الثنائي يمكن أن يؤدي دورا بارزا في تعزيز قدراتهما على منع الفساد ومكافحته بصورة مثلى.

– وتأكيدا منهما على أن اتباع نهج تنمية علاقات التعاون الثنائي -وفقا لما تقضي به قوانينهما وأنظمتهما ولوائحهما الوطنية- هو أمر لازم للوقاية من الفساد ومكافحته بصورة فعالة.

– وحرصا من الطرفين على إيجاد الآليات المثلى لتفعيل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

– وتعزيزا لآليات التنسيق بينهما في ضوء عضويتهما في اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

– ورغبة منهما في تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الدولتين، وتنسيق جهودهما في مجالي منع ومكافحة الفساد.

– ووفقا لالتزاماتهما الدولية والإقليمية والثنائية، وأحكام أنظمتهما وتشريعاتهما الوطنية، ونطاق اختصاصاتهما وسلطاتهما وصلاحياتهما الوطنية الموكلة إليهما، فقد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى
الأهداف

تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز وتنسيق التعاون بين الطرفين وتطوير قدراتهما المؤسسية في مجالي منع ومكافحة الفساد من خلال تفعيل برامج تنفيذية مرتبطة بتطبيق التزاماتهما الدولية والإقليمية والثنائية.

المادة الثانية
مجالات التعاون

في ضوء الاختصاصات والصلاحيات الوطنية المناطة بكلا الطرفين، ووفقا لما تقضي به وتقرره الأنظمة والتشريعات الداخلية السائدة في كل منهما، يسعى الطرفان إلى تحديد مجالات التعاون المشتركة بينهما ومن ذلك مجالات التعاون الآتية:

١- تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.

٢- عقد البرامج والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل في مجالي  منع ومكافحة الفساد.

٣- تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات اختصاصات الطرفين وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكلا الطرفين وعند الضرورة.

٤- تبادل الزيارات والتجارب بين الطرفين.

٥- أي مجال من مجالات التعاون يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة
آلية التنفيذ

١- يحدد كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه، ويخطر كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير مسؤول الاتصال التابع له.

٢- يكون تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من مذكرة التفاهم هذه من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف والالتزامات المترتبة على كل طرف.

المادة الرابعة
التدابير المالية

لا يترتب على توقيع أو نفاذ مذكرة التفاهم هذه أي التزام مالي على أي من الطرفين، ويتحمل كل طرف النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بناء على تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه.

المادة الخامسة
سرية المعلومات

١- يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والوثائق المتبادلة بينهما نتيجة تطبيق أحكام مذكرة التفاهم هذه، ولا يجوز لهما إتاحتها إلى أي طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة بذلك من الطرف الآخر.

٢- يلتزم الطرفان بعدم استخدام المعلومات أو الوثائق المتبادلة بينهما بموجب أحكام مذكرة التفاهم هذه، إلا للأغراض المبينة لها وفقا لما اتفقا عليه.

٣- تظل أحكام مذكرة التفاهم هذه وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة بينهما سارية المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.

المادة السادسة
تسوية الخلافات

يتولى الطرفان تسوية أية خلافات قد تنشأ حول تفسير أو تنفيذ أي من أحكام مذكرة التفاهم هذه، بصورة ودية عبر التنسيق والتشاور الثنائي المباشر فيما بينهما.

المادة السابعة
نفاذ المذكرة وتعديلها وإنهاء العمل بها

١- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استيفاء واستكمال الإجراءات الوطنية النظامية والقانونية اللازمة لإنفاذ مذكرة التفاهم هذه.

٢- يعمل بمذكرة التفاهم هذه لمدة خمس (٥) سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة (٦) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها أو انتهائها.

٣- يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بناء على طلب كتابي -عبر القنوات الدبلوماسية- يقدمه أي من الطرفين ويتم التعديل بعد توافقهما على إجرائه، ويدخل التعديل أو التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في البندين: (١)، (٢) من هذه المادة .

٤- لن يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على صلاحية أو استمرارية أو استكمال أية ترتيبات

أو مشروعات أو أنشطة تكون قد بدأت وفقا لأحكام مذكرة التفاهم هذه، وذلك حتى اكتمال وانتهاء هذه الترتيبات أو المشروعات أو الأنشطة، ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك.

حررت مذكرة التفاهم هذه في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ من شهر شعبان لعام ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٢ من شهر مارس لعام ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية تسلم كل طرف نسخة منهما.

عن المملكة العربية السعودية
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

مازن بن إبراهيم الكهموس
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

عن دولة الكويت
الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

عبدالعزيز بن عبداللطيف الإبراهيم
رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.