إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “المجلس”، وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٩-١-١٩) وتاريخ ٥ /٩/ ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٧-٤-٢٢) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، وفقاً للصيغة المرافقة.
ثانياً: يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
والله الموفق،،،
صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٩) الصادر في ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م.