التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧) الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري

87 ٨٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٣٩٣ وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢١٣٥١٩ وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٦٨) وتاريخ ٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٩/ ٣٩) وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٧٢٣) وتاريخ ٦ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، الموقعة في الجمهورية التونسية بتاريخ ٢٩ /٧/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢ /٣/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

 رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٧) الصادر في ٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م.