التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٨) تنظيم الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية) في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٢٤٣ وتاريخ ٢٠ /٤ /١٤٤٣هـ، في شأن طلب الهيئة العامة للموانئ الاستمرار في صيانة الإشارات الضوئية (المساعدات الملاحية)، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٨٤) وتاريخ ٢٩ /٨ /١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (١١٥٨) وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٢هـ، ورقم (٢١٢٨) وتاريخ ٢٤ /١١ /١٤٤٢هـ، ورقم (١٢٥) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٣هـ، ورقم (٣٥١) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٣٦٨) وتاريخ ٣ /٥ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٥٧٦) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (٧١٥٨) وتاريخ ١١ /٤ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٤٩ /٤٤/م) وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢٩ /٥٧) وتاريخ ١/ ٢ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٤٨٤) وتاريخ ٤ /٩/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على قيام الهيئة العامة للموانئ بالآتي:

١- تنظيم الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية) في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة، والإشراف عليها، ومراقبتها، بما يشمل وضعها أو إزالتها أو تغيير أماكنها وأنواعها، لضمان سلامة الملاحة والبيئة البحرية.

٢- وضع إشارات ضوئية بحرية (مساعدات ملاحية) مرتبطة بسلامة السفن والقوارب والمتنزهين في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة، وفقاً لاحتياج وزارة الدفاع (القوات البحرية) ووزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود)، وبما يضمن سلامة الملاحة والبيئة البحرية، وصيانتها، واتّخاذ ما يلزم لتحديث مواقعها على الخرائط.

٣- إدراج المبالغ المطلوبة للأعوام المالية القادمة لوضع وتركيب وصيانة الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية)، وكذلك المبالغ اللازمة لتوفير وتحديث المعدات والأجهزة البحرية الخاصة بذلك، وذلك عند مناقشة ميزانياتها ضمن مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة، وفقاً للأسقف المُقرَّة.

٤- التنسيق مع وزارة المالية لدراسة العقود القائمة لدى الهيئة المتعلقة بالاختصاص الوارد في الفقرة (٢) من هذا القرار، ووضع إطار عمل لتغطية تكاليفها، وتخصيص الموارد المالية اللازمة في ضوء ذلك في السنة المالية القادمة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ / / ١ / ١٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٩) تعديل الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٤٤٧ وتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة رقم ٢٧٦٢٩ وتاريخ ٢٤ /١٠ /١٤٤٣هـ، في شأن مقترح تعديل الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٤) وتاريخ ٢٧ /٦ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٧٢) وتاريخ ٢٥ /١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٨٦٢) وتاريخ ١٣/ ٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠٠٨) وتاريخ ١/ ٧ /١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩-٦ /٤٤/د) وتاريخ ١٢/ ٢ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٣٧) وتاريخ ١٩ /٩ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٤) وتاريخ ٢٧ /٦ /١٤٤٢هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل البند (ثالثاً) من الترتيبات، وذلك بإحلال عبارة «وزير الاقتصاد والتخطيط» محل عبارة «وزير التجارة».

٢- تعديل ديباجة البند (حادي عشر) من الترتيبات، وذلك بإحلال عبارة «في وزارة الاقتصاد والتخطيط» محل عبارة «في الهيئة»، وإحلال عبارة «ويكون للجائزة أمين عام يختاره رئيس اللجنة الإشرافية للجائزة» محل عبارة «ويكون محافظ الهيئة أميناً عاماً للجائزة».

٣- تعديل الفقرة (١) من البند (ثالث عشر) من الترتيبات، وذلك بإحلال عبارة «وزارة الاقتصاد والتخطيط» محل كلمة «الهيئة».

ثانياً: قيام اللجنة الإشرافية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة بالرفع عن مشروع تنظيم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة وفقاً للبند (رابع عشر) من الترتيبات التنظيمية للجائزة -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٤) وتاريخ ٢٧ /٦ /١٤٤٢هـ- خلال موعد أقصاه (اثنا عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

ثالثاً: قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع وزارة المالية، لنقل الموارد المالية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة وكل وثيقة خاصة بها إلى الأمانة العامة للجائزة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٠) الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٥٢٩ وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢٢٠٨٠١٠٠٠٢ وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٤هـ، في شأن إنشاء مؤسسة لحديقة الأمير محمد بن سلمان باسم (مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان) الواقعة غرب مدينة الرياض.

وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٠٢٢) وتاريخ ٢٨ /٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٩٠) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٦٧ /٤٤/م) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥٦٦) وتاريخ ١٠ /١٠ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يمارس مجلس إدارة مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان صلاحياته الواردة في الفقرة (٧) من المادة (السادسة) من تنظيم المؤسسة –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

ثالثاً: استثناءً مما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من تنظيم المؤسسة –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ الموافقة على التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

رابعاً: تتفق مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن المؤسسة من الاستفادة من إيراداتها، والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للمؤسسة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٩) تعديل صدر المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٢٣٣ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٤٤هـ، في شأن التوجيه الكريم القاضي باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل مرتبة محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي الواردة في المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة لتكون المرتبة الممتازة.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨٣٦) وتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٤٤) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل صدر المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، وذلك بإحلال عبارة “يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة” محل عبارة “يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير”.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٢) الموافقة على قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات والرخص التعدينية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٨٠٨ وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ١٩٧٣ وتاريخ ٢٦ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع قواعد عمل اللجنة الدائمة للبتِّ في الاعتراضات المقدَّمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) وتاريخ ١٧ /١٠/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٢٩٤) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤٨٢) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٤٨) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٣٤٥) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدَّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدَّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣- ٤٤/٢٢ / د) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩٥٣) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على قواعد عمل اللجنة الدائمة للبتّ في الاعتراضات المقدّمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية، بالصيغة المرافقة.

 سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٣) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٩٩٧ وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٧٧٢٥١ وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٩٩٨٧) وتاريخ ١٨ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٤٥) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٠ /١٨) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣٦٥) وتاريخ ٩ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٥ /١٠/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية –بالتنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي- بإجراء التعديل اللازم على مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، -باتباع الإجراء المنصوص عليه في المادة (السادسة) من المذكرة- على النسخة العربية الموقعة وما يقابلها على النسخة الإنجليزية الموقعة للمذكرة، وذلك بحذف عبارة «وفي حال وجود اختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي» الواردة في عجز المذكرة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارتي الاستثمار في المملكة والتجارة في الصين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٣٧٤ وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ٣٦٢٣ وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٨) وتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٤٩) وتاريخ ١٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٠ /٢٠) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩٤٧) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٨ /١٢/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٧) تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة والطائف والأحساء) على محافظات (القطيف وخميس مشيط والخبر والجبيل وحفر الباطن والخرج وينبع)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٣٠ وتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٨٩١٣٧ وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٤١هـ، في شأن طلب الموافقة على تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء) على محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع).

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٠٣٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (٦١٧) وتاريخ ١٦ /٤/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٣٣١) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/١٥٨-٤٣/٤) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٤/٥/ت) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٤٦) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء) –الصادر بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٣٥هـ- على محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٠) تعديل بعض مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٦٢٤ وتاريخ ٦/٦/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رقم ٢٥٠٦ وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه إدراج منصب مساعد رئيس الهيئة في عضوية مجلس الهيئة، وتحديد مهماته واختصاصاته.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ٨/٨/ ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٩٠) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٢٨/٤٤/د) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧٣٧) وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ٨/٨/ ١٤٢٦هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي «يكون للهيئة رئيس يُعيّن بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب ومساعد يعينان بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة».

٢- تعديل المادة (الرابعة) بإضافة فقرة بالنص الآتي:

«ج- مساعد رئيس الهيئة.. عضواً» وإعادة ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.

٣- إحلال عبارة «للفقرة (د)» محل عبارة «للفقرة (ج)» الواردة في الفقرة (١٦) من المادة (الخامسة).

٤- تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «يتولى نائب رئيس الهيئة ومساعد الرئيس معاونة الرئيس في حضوره، وفقاً لما يحدده الرئيس من صلاحيات لهما، ويتولى نائب الرئيس عمل الرئيس عند غيابه».

٥- تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «فيما عدا الرئيس ونائبه ومساعد الرئيس، يخضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٩) تعديل البند (رابعا) من الأحكام المنظمة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٢٦٣ وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ رقم ١٠٤٨٠٥١ وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب معاليه نقل أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ من برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة إلى هيئة الصحة العامة.

وبعد الاطلاع على الأحكام المنظمة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦) وتاريخ ١ /٢/ ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٩٤) وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٦٢ /٤٤/م) وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧٤٧) وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل البند (رابعاً) من الأحكام المنظمة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦) وتاريخ ١ /٢/ ١٤٢٨هـ، ليكون بالنص الآتي: «يكون للجنة أمانة مقرها في هيئة الصحة العامة بالرياض».

ثانياً: تشكيل لجنة فنية في وزارة الصحة بعضوية ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة الصحة العامة، لاتخاذ ما يلزم لنقل كامل ما يخص أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ من الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات، من وزارة الصحة إلى هيئة الصحة العامة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.