التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وغانا في مجال خدمات النقل الجوي

107 ١٠٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٠٦١٧ وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للطيران المدني رقم ٥٢١٩٨ وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا في مجال خدمات النقل الجوي.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٩) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥٤٥) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥١/ ٤٩) وتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٣) وتاريخ ١٧ /١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية غانا في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٩ /٥/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٨) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٢م.