التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١١) الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٧٤٦ وتاريخ ٢٦ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٥٨١٣ وتاريخ ٢٧ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٠٠) وتاريخ ٢٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (٨٩١) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٤٤/١/د) وتاريخ ٦ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٨ /١٠) وتاريخ ٢٠ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٨٠) وتاريخ ١٧ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، الصادرة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم (٦٧٠١-د.ع ١٢٦) وتاريخ ٦ /٩/ ٢٠٠٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل -بالتنسيق مع صاحب السمو وزير الخارجية- باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة إلى الاتفاقية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٩) الصادر في ١٠ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩١) الموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية (المعدلة)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم ٢٦٥٨٣ وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٧١٧٩ وتاريخ ١٨ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية (المعدلة).

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين دول الجامعة العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢/٢/ ١٣٩٩هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٣٥٤) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٥٢٨) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٨/٧) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٥٥) وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية (المعدلة)، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٦٨) الصادر في ٣ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٢) الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين المملكة والبرازيل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٣٤٩ وتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٧١٤٠ وتاريخ ١٤ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ٣ /٥/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨٤٩) وتاريخ ٢٢ /١٢/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩٠ /٥٢) وتاريخ ٢٥ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١١٣) وتاريخ ٢٤ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٨ /٦/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٦) الموافقة على إنشاء برنامج لتوفير الخدمات المشتركة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨١٢٢ وتاريخ ١٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٧٩٥٦ وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب معاليه تفويضه بإنشاء برنامج مرتبط بوزير المالية تكون مهمته توفير الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية الراغبة في تلك الخدمات وتكون للبرنامج استقلاليته المالية والإدارية.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٠) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٧٣/م) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٧٤١) وتاريخ ١٦ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إنشاء برنامج لتوفير الخدمات المشتركة للجهات الراغبة في تلك الخدمات.

ثانياً: يكون للبرنامج -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- الاستقلالية المالية والإدارية، ويرتبط تنظيمياً بمعالي وزير المالية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير المالية بتحديد ميزانية البرنامج -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- ومدته، واعتماد اللوائح المالية والإدارية الخاصة به.

رابعاً: يرفع معالي وزير المالية تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أداء البرنامج -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بشكل عام والتوصيات المرتبطة بهذا الأداء.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٠٠١ وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم ٤٢٠٢٨٩٣ وتاريخ ١ /١١/ ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤١هـ، ورقم (٣٧٦) وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١١٩٣) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٣٤) وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٦٢١) وتاريخ ٢١ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٩٥٣) وتاريخ ٢٣ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٣/١١١٦/م) وتاريخ ٨ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٨١/ ٣١) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١/١) وتاريخ ٧ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٩٦) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: نقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤١هـ، من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن يتولى مجلس إدارة البنك اختصاصات مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليها في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء الآنف ذكره، وأن يخصص له برنامج خاص ضمن ميزانية البنك، للصرف على نفقاته.

ثالثاً: حذف الفقرة (١٧) من المادة (الثالثة) من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٣٧هـ، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٤١هـ.

رابعاً: تشكيل لجنة فنية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة ووزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الوطني وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لاستكمال ما يلزم لنقل الممتلكات والوثائق والأموال والمبادرات –بما في ذلك رأس المال الحالي– والعقود العمالية والاتفاقيات والحقوق والالتزامات القائمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة –المرتبطة بالبرنامج وبتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (بما فيها مبادرة الإقراض غير المباشر، ومبادرة الاستثمار الجريء، ومبادرة تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة)– إلى البنك، والرفع بما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

خامساً: قيام صندوق التنمية الوطني بمراجعة أنظمة الصناديق والبنوك التابعة له، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما تضمنه نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٣٩٣ وتاريخ ٢٧ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٤٦٦٨٩ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال منع الفساد ومكافحته.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٩ /١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٦) وتاريخ ١١ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٠/٣٧٢) وتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٧١) وتاريخ ١٤ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال منع الفساد ومكافحته، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢١ /٦/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٣) إنشاء مجلس باسم (المجلس الأعلى للفضاء) وتعديل اسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٢١١ وتاريخ ١٢ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم ١٨٠٠٦ وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رقم ٥٤٩ وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، وبرقية معاليه رقم ١١٠ وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤٤هـ، في شأن حوكمة قطاع الفضاء.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥ /٣/ ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٦٣) وتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٨٥٤) وتاريخ ١٠ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٦٠/م) وتاريخ ٢٠ /٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/١١١-٤٤/٣) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٠٠) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إنشاء مجلس باسم (المجلس الأعلى للفضاء) برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات (نائباً للرئيس)، وصاحب السمو وزير الخارجية، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومعالي رئيس أمن الدولة، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع.

ثانياً: قيام المجلس الأعلى للفضاء -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- أو من يفوضه، بإعداد مشروع تنظيم له، مع الأخذ في الاعتبار كل الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة لضمان عدم الازدواجية في الأدوار والمسؤوليات واتساق الأعمال، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً، ورفع ما يتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

ثالثاً: قيام معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بالرفع عن مشروع تنظيم لتحويل الهيئة إلى وكالة الفضاء السعودية، تُعنى بقيادة تطوير قطاع الفضاء المدني، واقتراح ما يلزم في شأن الاختصاصات الأخرى المسندة إلى الهيئة، على أن يؤخذ في الاعتبار جميع الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة لضمان عدم الازدواجية في الأدوار والمسؤوليات واتساق الأعمال، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً، ورفع ما يتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

رابعاً: إلغاء الفقرة (١) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٠ه.

خامساً: ١- تعديل اسم (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) ليكون (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية).

٢- نقل الاختصاص التنظيمي والرقابي لقطاع الفضاء المدني من الهيئة السعودية للفضاء إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وقيام الهيئتين -بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني- بإنفاذ ما ورد في هذه الفقرة.

على أن يؤخذ في الاعتبار كل الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة لضمان عدم الازدواجية في الأدوار والمسؤوليات واتساق الأعمال، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) يوماً، ورفع ما يتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٢٠١٢ وتاريخ ٣٠ /١٢/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٥٦٧) وتاريخ ٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٦٢٣٣٧) وتاريخ ٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٦٨١٧٣) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٨٩٢) وتاريخ ٢٧ /١٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٥٩) وتاريخ ٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٤٤/٣/د) وتاريخ ٢٠ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٧٢) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء، باستمرار المجلس الصادر في شأنه الأمران الساميان رقم (٦٢٣٣٧) وتاريخ ٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٦٨١٧٣) وتاريخ ٢ /١١/ ١٤٤٣هـ، إلى حين انتهاء مدة (الثلاث) سنوات المنصوص عليها في البند (رابعاً) سالف الذكر.

ثالثاً: تطبيق اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن -الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ- على هيئة تطوير الأحساء.

رابعاً: يتفق رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

خامساً: تشكيل لجنة من هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير الأحساء، للتنسيق في شأن انتقال المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل لمحافظة الأحساء، وما يرتبط بها من مشروعات، من هيئة تطوير المنطقة الشرقية إلى هيئة تطوير الأحساء.

سادساً: يقترح مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء -وفقاً للفقرة (٢) من البند (خامساً) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- المراكز التابعة لمحافظة الأحساء التي تدخل في النطاق الإشرافي للهيئة، ويرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، للنظر في صدور أمر منه يقضي بالموافقة على ذلك.

سابعاً: تبدأ السنة المالية الأولى لهيئة تطوير الأحساء من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية

-المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، استثناءً من حكم الفقرة (٢) من البند (عاشراً) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥١) تسمية اليوم (الحادي عشر) من شهر نوفمبر من كل عام بـ(يوم الغذاء العضوي)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠١٧٠ وتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٢٠٥٣٨٤ وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن مقترح يوم الغذاء العضوي.

وبعد الاطلاع على سياسة الزراعة العضوية في المملكة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ٢ /٨/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٠٢) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٩٩٦) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٢٧١/م) وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٢٤٨) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تسمية اليوم (الحادي عشر) من شهر نوفمبر من كل عام ب(يوم الغذاء العضوي).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٠) تعديل المادة (الأولى) من نظام مزاولة المهن الهندسية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٧٣٢ وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من كل من معالي وزير التجارة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٢٤٤٢٥ وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن مقترح تعديل تعريف كلمتي «الوزارة» و«الوزير» الواردتين في المادة (الأولى) من نظام مزاولة المهن الهندسية.

وبعد الاطلاع على نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٥٧) وتاريخ ٢٠ /١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٣٣) وتاريخ ٢٧ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٧١٠٣) وتاريخ ٢٦ /٣/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٩) وتاريخ ٩ /١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٨٤/م) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٣ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الأولى) من نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٣٨هـ، على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة «الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان» محل عبارة «الوزارة: وزارة التجارة».

٢- إحلال عبارة «الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان» محل عبارة «الوزير: وزير التجارة».

ثانياً: لا يخل ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، بسريان التراخيص الصادرة للمكاتب والشركات الهندسية التي حصلت عليها قبل تعديل النظام.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.