التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) ضوابط للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين

337 ٣٣٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،

على المعاملات الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٧٣٦٠ وتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم ٨٨٩٢٠ وتاريخ ٢٦ /١٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم ٨٤٣٩ وتاريخ ٥ /٢/ ١٤٤٥هـ، ورقم ٩٦٠٧ وتاريخ ١٠ /٢/ ١٤٤٥هـ، في شأن طلب عدد من المؤسسات والهيئات العامة تكليف بعض منسوبيها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الأسبوعية والعيدين.

وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٧٤١) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٩٩) وتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٢٤) وتاريخ ١٢ /١٠/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢١٢) وتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٢١) وتاريخ ٢٠ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٢٢) وتاريخ ٢٠ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٩١١) وتاريخ ١٨ /٣/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٠-٤٥/٦/د) وتاريخ ٨ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٦٧) وتاريخ ٨ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

أن يكون لجميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها، العمل وفق صلاحيتها في تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين، دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك، مع مراعاة الآتي:

١- أن يكون التكليف وفقاً للوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها.

٢- أن تضع كل جهة ضوابط -بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- تكفل أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها.

٣- أن يكون تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها، دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٧) الصادر في ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٣م.