التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١/٤٥/٥٩) اعتماد دليل تثبيت البضائع المنقولة على الشاحنة بشكل آمن

١/٤٥/٥٩ ١/٤٥/٥٩

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٢٢ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد دليل تثبيت البضائع المنقولة على الشاحنة بشكل آمن وفق الصيغة المرفقة.

ثانياً: يُعمل بهذا القرار بعد مضي (٣٠) يوماً من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.

رابعاً: تُبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.