التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٢) الموافقة على تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

412 ٤١٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩٧٣٨ وتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية رقم ١٠٧٣٩ وتاريخ ١٨ /١٢/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٢) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٩١٥٥) وتاريخ ٢٥ /٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٧٩٨) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٧٧٦) وتاريخ ٧ /١٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٨٣٨) وتاريخ ١٠ /٣/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٨٥ /٤٥/م) وتاريخ ٢٧ /٣/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٠٨) وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يمارس مجلس إدارة المركز صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (٧) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

ثالثاً: يستمر مجلس إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية الحالي -المشكل بناءً على البند (خامساً) من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٢) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٢هـ- بمباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للمركز وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم آنف الذكر، أيهما أقرب.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٤ / ٥ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.