إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٣٦٢ وتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ١٠٥٥ وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٥هـ، في شأن طلب سموه الموافقة على مقترح تسمية عام (٢٠٢٤م) ب(عام الإبل).
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٠١) وتاريخ ١٨ /٣/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٦٤) وتاريخ ٦ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٤٢ /٤٥/م) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٠٩) وتاريخ ٨ /٥/ ١٤٤٥هـ.
يقرر:
الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٤م) ب«عام الإبل (٢٠٢٤م)».
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.