التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٨) الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٤ م) بـ «عام الإبل ٢٠٢٤ م»

438 ٤٣٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٣٦٢ وتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ١٠٥٥ وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٥هـ، في شأن طلب سموه الموافقة على مقترح تسمية عام (٢٠٢٤م) ب(عام الإبل).

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٩٠١) وتاريخ ١٨ /٣/ ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٦٤) وتاريخ ٦ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٤٢ /٤٥/م) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٠٩) وتاريخ ٨ /٥/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٤م) ب«عام الإبل (٢٠٢٤م)».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.