التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) الموافقة على تعديل نظام الإقامة المميزة

437 ٤٣٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٠٩٢ وتاريخ ٢٧ /٢/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب مركز الإقامة المميزة رقم ٤٩٤ وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تعديل نظام الإقامة المميزة ومذكرته التوضيحية.

وبعد الاطلاع على مشروع تعديل النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٩٤) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٢٣١٩) وتاريخ ١ /٨/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٦) وتاريخ ٢٣ /١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٩١٥) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/٦٧٠/م) وتاريخ ٥ /٤/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥٤ /٤٦) وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٢٥) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على تعديل نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٠هـ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.