التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) تعديل تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٩٠٦ وتاريخ ٢٠ /٦/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين رقم ٢٩٤٣٣ وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب تعديل تنظيم الجمعية.

وبعد الاطلاع على تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٤) وتاريخ ٢٥ /٣/ ١٤٣٢هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٦٥٣) وتاريخ ١ /٩/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٧٨٦) وتاريخ ٧ /١٢/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٢٥٣/م) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٢٦١) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٤) وتاريخ ٢٥ /٣/ ١٤٣٢هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تعديل المادة (الثامنة) على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (١) بالنص الآتي: (ح- الرئيس التنفيذي للجمعية).

٢- حذف عجز الفقرة (٤) الذي نصه الآتي: «… ويحضر المدير التنفيذي جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت في إصدار القرارات»، لتكون الفقرة (٤) بالنص الآتي:

«تعقد الجلسات بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس (أو من ينيبه)».

ثانياً: تعديل الفقرة (١٤) من المادة (التاسعة) وذلك بإحلال كلمة (رئيس) محل كلمة (مدير)، لتكون الفقرة (١٤) بالنص الآتي: «تعيين رئيس تنفيذي للجمعية وتحديد مسؤولياته وحقوقه».

ثالثاً: تعديل المادة (العاشرة) وذلك بإحلال كلمة (الرئيس) محل كلمة (المدير)، لتكون المادة بالنص الآتي: «يكون للجمعية جهاز تنفيذي من الرئيس التنفيذي وعدد كافٍ من الموظفين، يتولى القيام بالمهمات التنفيذية الفنية والمالية والإدارية. ويشرف الرئيس التنفيذي على الجهاز التنفيذي، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته، والشروط التي يجب توافرها فيه».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٦) الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩١٧٠ وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية رقم ٥٣٦٥٧٩ وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٦٧٠) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٥١٣) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٠٩) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٦٣٧) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٤٨) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٠) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١ – ١٢ / ٤٤ / ت) وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٥٨ / ٢٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٢٩ / ١٩) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٤٥) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٢ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) الموافقة على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٦١١ وتاريخ ٢٨ /٤/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٣٨٥) وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٢٢) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٢/١٠/ق) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٦٥٠) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٤٤/١٢/ت) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٩٢) وتاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يخل ما قضى به البند (رابعاً) من الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل لجنة للمكافآت، باستمرار لجنة المكافآت المشكّلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤٢/١٠/ق) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

ثالثاً: يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مراجعة الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ هذا القرار، والرفع بما يراه حيال استمرار العمل بها أو تعديلها أو إلغائها، لاستكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

رابعاً: لا يخل ما ورد في هذا القرار بما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٩) إحلال نص محل نص الفقرة (٢) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠١٠٨ وتاريخ ٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥٤٣٨ وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه إعادة النظر في الفقرة (٢) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٢٦٦) وتاريخ ٤ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٥٩٨/م) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٣) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إحلال النص الآتي «التحقق -عند التعاقد مع ناقل- من توفر بطاقات التشغيل للشاحنات الصادرة من الهيئة العامة للنقل»، محل نص الفقرة (٢) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.

ثانياً: قيام وزارة المالية بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل على وضع آلية لضمان تزويد الهيئة بالبيانات المالية لعقود النقل الحكومية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١١ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١٥) تعديل المادة (٢٨) من نظام خدمة الأفراد وتعديل الفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨١٤٢٧ وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤٤هـ، في شأن قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (٩٤) وتاريخ ٢١ /٧/ ١٤٤٤هـ، المتعلق بتعديل المادة (٢٨) من نظام خدمة الأفراد، وتعديل نص الفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (٩٤) المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤ /٣/ ١٣٩٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٦ /٣/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٩٠٣) وتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨٦ /٤٠) وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٣٠١) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (٢٨) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤ /٣/ ١٣٩٧هـ، لتكون بالنص الآتي: «يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: تعديل الفقرة (أ) من البند (الثاني عشر) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٦ /٣/ ١٣٩٧هـ، لتكون بالنص الآتي: «مبلغ يعادل راتباً واحداً عند التعيين لأول مرة في خدمة الدولة، ومبلغ يعادل راتب شهرين عند نقله من بلد إلى آخر في الداخل أو الخارج، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر، باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته ونقل أمتعته وأثاثه».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٩) الموافقة على حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٢٨٦ وتاريخ ٢٨ /١٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي أمين اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٥١٢ وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية، وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجية الوطنية للتوطين.

وبعد الاطلاع على مشروع الحوكمة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٤١٥) وتاريخ ١٠ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-٤٤/١١/ق) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٤٤) وتاريخ ٢٨ /١/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية، وملحقها الذي سيطبق على طلبات التغيير للاستراتيجية الوطنية للتوطين، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٤) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١٢) تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المربكة إلى حين العثور عليها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٥٤٤ وتاريخ ٢٩ /١٠/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٤٣٠٠٧١٣١٤٩ وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن آلية معالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم مُلّاكها عن مكان وجودها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٧٤٧) وتاريخ ٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨١٨) وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٨١٨/م) وتاريخ ٢٦ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٦٦١) وتاريخ ١٣ /١٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها، وذلك من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، والمتحايلين من مُلّاك تلك المركبات.

ثانياً: قيام وزارة الداخلية بالآتي:

١- تقييم نتائج ما تضمنه البند (أولاً) من هذا القرار، خلال سنة من تاريخ صدوره. وفي حال ظهر للوزارة أي إشكال في تطبيق ذلك، فترفع بالمعالجات اللازمة لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

٢- التنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني)، لوضع الآلية اللازمة للإبلاغ عن المركبات المفقودة.

٣- التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، للاستفادة من الربط التقني فيما بينها، وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ، وذلك فيما يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بالمركبات المفقودة والمحجوزة.

ثالثاً: قيام الجهات المخولة بسحب وحجز المركبات بإشعار وزارة الداخلية بالبيانات الخاصة بالمركبات المحجوزة، على أن تقوم وزارة الداخلية بتحديد الآلية اللازمة لذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٦) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١١) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٦٠ وتاريخ ٤ /١/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار عضو اللجنة الوطنية العليا للاستثمار رقم ٤٢١٨ وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن تشكيل مجلس باسم (مجلس الاستثمار).

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار.

وبعد الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٤) وتاريخ ٢٨ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١) وتاريخ ٢٨ /٧/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣١٤٥) وتاريخ ٢٤ /١٠/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٧-٤٤/٤٥/د) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٧) وتاريخ ١ /٢/ ١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٦) الصادر في ١ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠) الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٥٦٠ وتاريخ ٢٨ /٣/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ٧٥٠٩١ وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤١هـ، في شأن مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام رعاية المعوقين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٧٦٠) وتاريخ ٤ /٨/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٤٠) وتاريخ ١٢ /١/ ١٤٣٩هـ، ورقم (١٠٦٥) وتاريخ ٧ /٨/ ١٤٣٩هـ، ورقم (١٠٩٠) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤٤٩) وتاريخ ١٧ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٢١٨) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٢) وتاريخ ٣ /٦/ ١٤٤٤هـ، والمذكرة رقم (٣٢٦٢) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٤/١٢/ت) وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥ /٤) وتاريخ ٢١ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٢١) وتاريخ ٢٩ /١/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، عند تطبيقها للأحكام المتعلقة بالدعم الاجتماعي والاقتصادي وما في حكمه، الواردة في النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بمواءمتها مع ما يصدر عن اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية -المشكلة بناءً على البند (ثامناً) من قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٤٢/١/ق) المبلغ بالتوجيه الكريم الوارد في برقية الديوان الملكي رقم ٢٨٥٨٣ وتاريخ ٢٣ /٥/ ١٤٤٢هـ- بما لا يخل باختصاصات اللجنة، وذلك دون إخلال بأحكام النظام المشار إليه

في البند (أولاً) من هذا القرار.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) الموافقة على إنشاء هيئة باسم (هيئة التأمين)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٤٦٠ وتاريخ ٢١ /٨ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي رقم ٩١٦٤ وتاريخ ٢ /٩ /١٤٤٢هـ، وعلى برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم ١١٦٢٧٨ وتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٣هـ، في شأن إنشاء هيئة للتأمين تكون مستقلة مالياً وإدارياً تختص بتنظيم وتطوير قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه.

وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم هيئة التأمين.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ١ /٥ /١٤٢٠ه.

وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٧٢٧) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٧٩٩) وتاريخ ١٤ /١٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (٨٣٨) وتاريخ ٩ /٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٢٥) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٥٦) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٤٤هـ، ورقم (٧١) وتاريخ ٩ /١ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٨) وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤ -٦ /٤٤/ت) وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٢٠ /٤٥/م) وتاريخ ٢٥ /١ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٦) وتاريخ ٢٧ /١ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إنشاء هيئة باسم (هيئة التأمين)، وفقاً لتنظيمها بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تمارس هيئة التأمين جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين، الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠) وتاريخ ١ /٥ /١٤٢٠ه، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ، على أن تقوم الهيئة بوضع آلية للتنسيق مع مجلس الضمان الصحي -خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ الموافقة على هذه القرار- لنقل جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين، الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني.

ثالثاً: تكون تبعية الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لهيئة التأمين.

رابعاً: يستمر العمل باللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بناءً على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الضمان الصحي التعاوني، المشار إليهما، إلى حين استكمال الإجراءات النظامية في شأن مشروع نظام التأمين ونفاذه.

خامساً: يباشر رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين مهمات مجلس الإدارة إلى حين تشكيله، على أن يقتصر ذلك على ممارسة اختصاصات المجلس المتصلة بتسيير أعماله، دون أن يشمل ذلك الاختصاصات المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية.

سادساً: يكون اعتماد ترشيح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لأعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد أخذ مرئيات لجنة برنامج تطوير القطاع المالي.

سابعاً: استثناءً من حكم الفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى لهيئة التأمين من تاريخ نفاذ تنظيمها، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

ثامناً: تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة التأمين لصلاحياته الواردة في الفقرة (١٢) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

تاسعاً: يتفق رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة لذلك، التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ، وبما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

عاشراً: تشكيل لجنة في البنك المركزي السعودي بعضوية ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي السعودي، وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومجلس الضمان الصحي، لاتخاذ ما يلزم في شأن الآتي:

١- نقل الموظفين والعاملين في قطاع التأمين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) المتعلقة بهذا القطاع في كل من (البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي)، إلى هيئة التأمين، واقتراح ما تراه مناسباً في هذا الشأن، وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

٢- نقل الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية والمبادرات الخاصة بقطاع التأمين، من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي إلى هيئة التأمين.

وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ نفاذ التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- والرفع عما يتطلب الرفع عنه.

حادي عشر: قيام مجلس الضمان الصحي عند دراسته لمشروع تنظيمه وفقاً للتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٢٨٦٢٨ وتاريخ ٦ /٥ /١٤٤٣هـ، بالأخذ في الاعتبار الآتي:

١- أن أدواره هي: تطبيق إلزامية التأمين الصحي، وتحديد المشمولين بالتغطية الإلزامية، واعتماد وتأهيل مزودي الخدمات الصحية لتقديم الخدمة لمستفيدي الضمان الصحي والإشراف السلوكي عليها، والإشراف على تشغيل منصة نفيس (SHIB).

٢- دراسة مدى مناسبة إحلال مشروع تنظيمه محل الأحكام التنظيمية ذات الصلة الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني أو اقتراح ما يراه في هذا الشأن، أخذاً في الاعتبار ما ورد في هذا القرار، والتنسيق مع وزارة الصحة (برنامج تحول القطاع الصحي) فيما يتصل بنقل الأحكام النظامية ذات الصلة -الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني- إلى مشروع النظام الصحي الصادر في شأنه التوجيه الكريم المبلغ ببرقيتي الديوان الملكي رقم ٣٢٠٥٤ وتاريخ ١٢ /٦ /١٤٤٢هـ، ورقم ١٧٣٧٠ وتاريخ ١٨ /٣ /١٤٤٣هـ.

ثاني عشر: قيام هيئة التأمين بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة بقطاع التأمين، في ضوء ما ورد في تنظيمها -المشار إليه في البند (أولاً) من هذ القرار- واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، آخذة في الاعتبار الأحكام التي من المزمع تضمينها في مشروع نظام التأمين.

ثالث عشر: تُنسق هيئة التأمين مع البنك المركزي السعودي عند ممارستها للصلاحيات والمهمات الواردة في تنظيمها -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- والأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين، ذات الأثر على الأوضاع النقدية واستقرار القطاع المالي.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٥) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٣م.