التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٠) نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٥٥٢ وتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٤هـ، المشتملة على البرقية المرفوعة من معالي وزير التجارة ومعالي وزير التعليم رقم ١١٥١٦ وتاريخ ٢٤ /٣ /١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليهما نقل اختصاص إصدار تراخيص الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم.

وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ /٤ /١٣٧٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٦٢) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٤٩ /٤٤/م) وتاريخ ٣ /٨ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٤٨٥) وتاريخ ٤/ ٩ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم.

ثانياً: قيام وزارة التعليم بعكس الاختصاص -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- في مشروع نظام التعليم.

ثالثاً: استمرار وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية إلى حين نفاذ مشروع نظام التعليم.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٣) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) الموافقة على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٧٠٨ وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٤هـ، في شأن مسار حوكمة فاتورة الجهات شبه الحكومية، والدراسة المستقلة للمزايا المالية لرؤساء الهيئات الذين يعينون على مراتب عليا (وزير، أو الممتازة)، ومشروع قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٠ /٧ /١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ /٩ /١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٣٠ه.

وبعد الاطلاع على قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢٩ /٨ /١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢١ /٢ /١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (١٤١) وتاريخ ٢٧ /٥ /١٣٩٩هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٠٩٧/م ب) وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٣٢هـ، والسلالم المرافقة له.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٨٢٤٠) وتاريخ ١٩ /٢ /١٤٣٩هـ، ورقم (٥٢١٧٦) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على توجيه مجلس الوزراء المبلغة بالموافقة الكريمة عليه ببرقية الديوان الملكي رقم ٤٩١٠١ وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٥١) وتاريخ ٤ /٤ /١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (٢٠٨٠) وتاريخ ١٣ /٩ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٦٤٩) وتاريخ ٢٣ /١١ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٧٤٧) وتاريخ ١١ /٩ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٦٧) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١ -٦ /٤٤/ت) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٨٥٧) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على جميع الأجهزة العامة المشمولة بالقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- ولديها لوائح إدارية وسلالم رواتب وأحكام تنظم البدلات والمكافآت والمزايا المالية، خاصة بعامليها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية سارية وقت صدور القواعد، القيام بالآتي:

١- تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسلالم الرواتب الوظيفية الخاصة بعامليها، لمراجعتها بما يتوافق مع أسقف الأجور المعتمدة وفقاً للقواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار. وتقوم الوزارة بالتنسيق -فيما يلزم- مع فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد، وإبلاغ الجهاز بنتائج المراجعة والتعديلات اللازمة على السلالم، لاستكمال ما يلزم حيال تعديلها.

٢- مراجعة لوائحها الإدارية بما في ذلك البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين لديها، وأي وثائق تشتمل على مزايا مالية أخرى لهم، واقتراح تعديلها وفقاً لنموذج اللائحة الإدارية الموحد وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية المنصوص عليها في القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يتم في هذا الشأن، للتحقق من توافقها مع النموذج والقائمة المشار إليهما. وتقوم الوزارة بالتنسيق -فيما يلزم- مع فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد، وإبلاغ الجهاز بنتائج المراجعة، لاستكمال ما يلزم حيال تعديل اللائحة الإدارية.

على أن يتم إنفاذ كافة ما ورد في هذا البند خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً.

ثالثاً: على جميع الأجهزة العامة المشمولة بالقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- عدم إقرار أي تعديل على لوائحها الإدارية وسلالم رواتب العاملين لديها وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية، وأي وثائق تشتمل على مزايا مالية أخرى لهم، بالزيادة، إلى حين الانتهاء من أعمال المراجعة -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- وتعديلها وفقاً للأحكام الواردة في القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

رابعاً: على جميع الأجهزة العامة -بعد استكمال ما تضمنه البند (ثانياً) من هذا القرار- القيام بحصر حالات العاملين أصحاب الأجور والمزايا المالية المتجاوزة للسقوف القصوى وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي ستعتمد وفقاً للقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنتيجة الحصر وفقاً للآليات التي تضعها الوزارة لهذا الغرض، لإحالتها إلى فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار. ويقوم الفريق بدراسة الحالات واقتراح المعالجات المناسبة في شأنها بما لا يخل بالنصوص النظامية ذات الصلة والأحكام الواردة في العقود المبرمة مع العاملين، ولا يؤثر في أجر العامل الإجمالي (الأجر الأساسي مضافاً له بدل النقل وبدل السكن) بالنقصان خلال مدة سريان عقد عمله لدى الجهاز.

خامساً: لا يخل تطبيق القواعد –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالآتي:

١- قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٣٩هـ، وتعديلاتها.

٢- قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٠ ه، وتعديلاتها.

٣- القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٤ ه.

٤- سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية على بنود التشغيل، المعتمد بالأمر السامي رقم (٤٠٩٧ /م ب) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٣٢ ه، والفئات المطبق عليها السلم بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/ ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٣٠ ه.

٥- لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية (الملغى) رقم (١٤١) وتاريخ ٢٧ /٥ / ١٣٩٩ ه، وسلم رواتب المعينين على بند الأجور، المعتمد بالأمر السامي رقم (٤٠٩٧ /م ب) وتاريخ ٢٥/ ٦ / ١٤٣٢هـ.

٦- الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٩) وتاريخ ١٠/ ٧ / ١٣٩٧ ه، واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٠ ه، وما قضى به توجيه مجلس الوزراء المُبلَّغ ببرقية الديوان الملكي رقم ٤٩١٠١ وتاريخ ٢٧ /٨ / ١٤٤٢ ه، المتعلقة بتنظيم التعاقد للقيام ببعض أعمال الوظائف المشمولة بسلالم الخدمة المدنية.

سادساً: قيام وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتخاذ ما يلزم لمراجعة الآلية المشار إليها في المادة (الثامنة) من قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٣٩ ه، -وفقاً للصلاحيات المخولة لهما- وتعديل الآلية فيما يتعلق بالأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى بما يتناسب مع أسقف الأجور وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين في الأجهزة العامة التي ستعتمد وفقاً للقواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

سابعاً: على جميع الأجهزة العامة -غير المشمولة في الميزانية العامة للدولة- الارتباط بالنظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية (صرف)، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (٨٢٤٠) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٩ ه، والأمر السامي رقم (٥٢١٧٦) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٠ ه، وتقوم وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ما يلزم من سياسات وإجراءات لذلك.

ثامناً: قيام وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع ما يلزم من ضوابط وسياسات وإجراءات بما يمكن جميع الأجهزة العامة -سواءً كانت مشمولة في الميزانية العامة للدولة أو خارجها- من تسجيل جميع وقوعاتها الوظيفية وصرف الحقوق المالية لموظفيها من خلال النظام المركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية (صرف)، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم (٨٢٤٠) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٩ ه، والأمر السامي رقم (٥٢١٧٦) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٠ه، على أن يكون تطبيق ذلك وفق خطة تدريجية تضعها الوزارتان، وأن تلتزم تلك الأجهزة بذلك.

تاسعاً: على جميع الأجهزة العامة المشمولة بالقواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- القيام بمراجعة أنظمتها وتنظيماتها ولوائحها وغيرها من الوثائق النظامية، واقتراح تعديلها وفقاً للأحكام الواردة في القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

عاشراً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية برفع تقرير مشترك حيال تطبيق القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- يتضمن أبرز نتائج تطبيق القواعد والأحكام الأخرى ذات الصلة بتطبيقها، وما حققته من مستهدفات مسار حوكمة فاتورة الجهات شبه الحكومية، ومدى التزام الأجهزة العامة بتطبيقها، والمعوقات التي واجهتهما، والمعالجات المقترحة في شأنها، وذلك بعد مرور (٣) سنوات من تاريخه.

حادي عشر: لا يترتب على تطبيق القواعد -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة للأعوام المالية القادمة.

ثاني عشر: قيام المجلس الصحي السعودي -بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية- بمواءمة الدراسة القائمة لديه في شأن إعداد لائحة عمل موحدة تتضمن سلالم الرواتب والبدلات والعلاوات والمكافآت والمزايا المالية لجميع الإداريين السعوديين، والممارسين الصحيين والإداريين غير السعوديين، العاملين في قطاعات الشؤون الصحية العسكرية والمدنية، وفي الهيئات، الصادر في شأنها التوجيهان الكريمان المبلغان ببرقيتي الديوان الملكي رقم ٢٢٥١٠ وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، ورقم ٧٥١٠٥ وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، مع ما ورد في هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٥ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٠) الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤٥٢٩ وتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المهندس إبراهيم بن محمد السلطان رقم ١٢٢٠٨٠١٠٠٠٢ وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٤هـ، في شأن إنشاء مؤسسة لحديقة الأمير محمد بن سلمان باسم (مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان) الواقعة غرب مدينة الرياض.

وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٠٢٢) وتاريخ ٢٨ /٣ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٩٠) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦٦٧ /٤٤/م) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥٦٦) وتاريخ ١٠ /١٠ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يمارس مجلس إدارة مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان صلاحياته الواردة في الفقرة (٧) من المادة (السادسة) من تنظيم المؤسسة –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

ثالثاً: استثناءً مما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من تنظيم المؤسسة –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ الموافقة على التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

رابعاً: تتفق مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن المؤسسة من الاستفادة من إيراداتها، والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للمؤسسة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٩) تعديل صدر المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٢٣٣ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٤٤هـ، في شأن التوجيه الكريم القاضي باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل مرتبة محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي الواردة في المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة لتكون المرتبة الممتازة.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨٣٦) وتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٤٤) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل صدر المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، وذلك بإحلال عبارة “يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة” محل عبارة “يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير”.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٢) الموافقة على قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات والرخص التعدينية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٨٠٨ وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ١٩٧٣ وتاريخ ٢٦ /٤/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع قواعد عمل اللجنة الدائمة للبتِّ في الاعتراضات المقدَّمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) وتاريخ ١٧ /١٠/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٢٩٤) وتاريخ ١٤ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤٨٢) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٤٨) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٣٤٥) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدَّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدَّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣- ٤٤/٢٢ / د) وتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩٥٣) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على قواعد عمل اللجنة الدائمة للبتّ في الاعتراضات المقدّمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية، بالصيغة المرافقة.

 سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٣) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٩٩٧ وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٧٧٢٥١ وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٩٩٨٧) وتاريخ ١٨ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٤٥) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٠ /١٨) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣٦٥) وتاريخ ٩ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٥ /١٠/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية –بالتنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي- بإجراء التعديل اللازم على مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، -باتباع الإجراء المنصوص عليه في المادة (السادسة) من المذكرة- على النسخة العربية الموقعة وما يقابلها على النسخة الإنجليزية الموقعة للمذكرة، وذلك بحذف عبارة «وفي حال وجود اختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي» الواردة في عجز المذكرة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارتي الاستثمار في المملكة والتجارة في الصين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٣٧٤ وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ٣٦٢٣ وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٨) وتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٨٤٩) وتاريخ ١٨ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٠ /٢٠) وتاريخ ١٦ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٩٤٧) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٤هـ، الموافق ٨ /١٢/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ٤ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٩) تعديل البند (رابعا) من الأحكام المنظمة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٢٢٦٣ وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ رقم ١٠٤٨٠٥١ وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب معاليه نقل أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ من برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة إلى هيئة الصحة العامة.

وبعد الاطلاع على الأحكام المنظمة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦) وتاريخ ١ /٢/ ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٩٤) وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٦٢ /٤٤/م) وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧٤٧) وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل البند (رابعاً) من الأحكام المنظمة للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦) وتاريخ ١ /٢/ ١٤٢٨هـ، ليكون بالنص الآتي: «يكون للجنة أمانة مقرها في هيئة الصحة العامة بالرياض».

ثانياً: تشكيل لجنة فنية في وزارة الصحة بعضوية ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة الصحة العامة، لاتخاذ ما يلزم لنقل كامل ما يخص أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ من الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات، من وزارة الصحة إلى هيئة الصحة العامة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٧) تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة والطائف والأحساء) على محافظات (القطيف وخميس مشيط والخبر والجبيل وحفر الباطن والخرج وينبع)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٣٠ وتاريخ ٣ /٢/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٨٩١٣٧ وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٤١هـ، في شأن طلب الموافقة على تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء) على محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع).

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٠٣٤) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (٦١٧) وتاريخ ١٦ /٤/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٣٣١) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/١٥٨-٤٣/٤) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٤/٥/ت) وتاريخ ٢٦ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٤٦) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تطبيق التنظيم الإداري لمحافظات (جدة، والطائف، والأحساء) –الصادر بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٣٥هـ- على محافظات (القطيف، وخميس مشيط، والخبر، والجبيل، وحفر الباطن، والخرج، وينبع).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٠) تعديل بعض مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٦٢٤ وتاريخ ٦/٦/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رقم ٢٥٠٦ وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه إدراج منصب مساعد رئيس الهيئة في عضوية مجلس الهيئة، وتحديد مهماته واختصاصاته.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ٨/٨/ ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٩٠) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٢٨/٤٤/د) وتاريخ ١٨ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧٣٧) وتاريخ ١٧ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ٨/٨/ ١٤٢٦هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي «يكون للهيئة رئيس يُعيّن بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب ومساعد يعينان بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة».

٢- تعديل المادة (الرابعة) بإضافة فقرة بالنص الآتي:

«ج- مساعد رئيس الهيئة.. عضواً» وإعادة ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.

٣- إحلال عبارة «للفقرة (د)» محل عبارة «للفقرة (ج)» الواردة في الفقرة (١٦) من المادة (الخامسة).

٤- تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «يتولى نائب رئيس الهيئة ومساعد الرئيس معاونة الرئيس في حضوره، وفقاً لما يحدده الرئيس من صلاحيات لهما، ويتولى نائب الرئيس عمل الرئيس عند غيابه».

٥- تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «فيما عدا الرئيس ونائبه ومساعد الرئيس، يخضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٧) الصادر في ٧ من أبريل ٢٠٢٣م.