التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٢) الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٣٩٣٢ وتاريخ ٢٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٧١٠٨٥ وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٤هـ، في شأن طلب الوزارة تمديد المهلة المشار إليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣٠٠) وتاريخ ٢٨ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعدّ في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٩٩٤/م) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٦١) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ، لمدة (عام) إضافي يبدأ من تاريخ ١ /٣/ ٢٠٢٣م.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٣) الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٠٧٦٦ وتاريخ ١٢/١٢/ ١٤٤٠ه، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٩٣٢٠٤ وتاريخ ٢٧ /١١/ ١٤٤٠ه، في شأن مشروع ضوابط إيقاف الخدمات.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٨٥٦٣) وتاريخ ٢٤ /٥/ ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٣٣) وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤١هـ، والمذكرات رقم (١١٧٨) وتاريخ ٢٢ /١٢/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤١٣) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٧٣٨) وتاريخ ١٢ /٥/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١١١٢) وتاريخ ٥ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٨١) وتاريخ ٢١ /١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٨٩) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٩٤٦) وتاريخ ٢٥ /٨/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢١٨٣) وتاريخ ١٧ /٧/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٣/٤٢/د) وتاريخ ٦ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٢٩٨٣ وتاريخ ٢٨ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٤٥) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام جميع الجهات الحكومية المكلَّفة بتنفيذ الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أو بعضها، بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط، خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.

ثالثاً: قيام جميع الجهات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الضوابط -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أو بعضها، بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقاً لهذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً من تاريخ هذا القرار.

رابعاً: قيام اللجنة الإشرافية -المشكّلة بناءً على الفقرة (٢) من البند (خامساً) من الضوابط المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية (مثل: البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية) التي تنصّ أنظمتها على صلاحياتها في إيقاف بعض الخدمات الفنية التي تقدمها للكيانات التي تخضع لإشرافها، لتحديد آلية إيقاف تلك الخدمات، ووضع الضوابط اللازمة مراعاتها لضمان عدم التأثير في أنشطة الكيانات وأعمالها الرئيسة بما في ذلك الموارد البشرية والحسابات والتعاملات البنكية والمالية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٨) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من الاستنساخ دون تصريح

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٤١٧ وتاريخ ٦ /٧/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٢٣٨٢ وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب الهيئة انضمام المملكة العربية السعودية

إلى «اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح».

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٣٣٣) وتاريخ ١٧ /١٠/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٢٦٦) وتاريخ ٢٢ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدّتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨-٤٤/١٨/د) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٨ /١٧) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٦٧) وتاريخ ٢٠ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح.

وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٥) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) إلى مركز باسم “مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)”

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٣٨٨٣ وتاريخ ٧ /٨/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة أمين لجنة استثمارات الشركات الكبرى رقم ٩٣ وتاريخ ١١ /٧/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك).

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٢٩٧) وتاريخ ٢٨ /٧/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٣٤١) وتاريخ ١ /٨/ ١٤٤٤هـ، المعدّتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٩٣٨/م) وتاريخ ٢٩ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٢٩٨) وتاريخ ٨/٨/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) -المنشأ بقرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (ق-٧-٤٣/١٣) وتاريخ ١٨ /٨/ ١٤٤٣هـ- إلى مركز باسم «مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)».

ثانياً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: استثناءً مما تضمنته الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- يستمر صندوق الاستثمارات العامة في تقديم الدعم اللازم لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) في جميع النواحي الإدارية والمالية، وتمويل الميزانية التشغيلية له، وذلك إلى حين استقلاله بشكل كامل وفقاً لما تقرره لجنة استثمارات الشركات الكبرى، على أن يعوض الصندوق -من قبل الدولة-عن المبالغ التي يصرفها على المركز.

رابعاً: تكون الحوافز المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- وفقاً لما تتفق عليه اللجنة الوطنية للحوافز ولجنة استثمارات الشركات الكبرى.

خامساً: للجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تفويض بعض اختصاصاتها الواردة في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- إلى لجنة استثمارات الشركات الكبرى.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٥) تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٩٠٠ وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٣٤٧٤١ وتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١هـ، في شأن تعديل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠ه، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٩١) وتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (٢١) وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤١٥) وتاريخ ٢٠/ ٢/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٠٧) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٣٦٤٠ وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٧٦) وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠ه، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ، لتكون بالنص الآتي:

«تشكل اللجنة الوطنية على النحو الآتي:

١- وزير الداخلية. رئيساً

٢- وزير الصحة. عضواً

٣- وزير المالية. عضواً

٤- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عضواً

٥- وزير التعليم. عضواً

٦- وزير الإعلام. عضواً

٧- رئيس الاستخبارات العامة. عضواً

٨- رئيس أمن الدولة. عضواً

٩- رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. عضواً

١٠- أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. مقرراً

١١- ثلاثة أعضاء يختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة (ثلاث) سنوات بناءً على ترشيح من رئيس اللجنة أعضاءً».

ثانياً: تعديل المادة (الثامنة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠ه، لتكون بالنص الآتي:

«تعقد اللجنة اجتماعين عاديين كل عام، ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعات غير عادية».

ثالثاً: تعديل المادة (الحادية عشرة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٠ه، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٥١) وتاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ، لتكون بالنص الآتي:

«١- تكون لجنة تحضيرية للجنة تضم في عضويتها عدداً من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل، يرشحون بناءً على خبراتهم، إضافة إلى عضويتهم أمين عام اللجنة. ويسمى أعضاء اللجنة التحضيرية ويختار رئيسها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط.

٢- تعقد اللجنة التحضيرية اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسها».

رابعاً: يسري العمل بما ورد في البنود (أولاً، وثانياً، وثالثاً) من هذا القرار من تاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣ه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٢) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٨٠٦ وتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ٣٩٥٩ وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٠٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٣٧) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٤٤هـ، والمذكرة رقم (١٦٦٠) وتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٤٤هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٤/٢٤/د) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٦٠٨) وتاريخ ٢١ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: أن يحلّ التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار محل نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٠٦هـ.

ثالثاً: أن يستمر رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اعتباراً من تاريخ نفاذ تنظيم المدينة المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، في الحصول على مزاياه الوظيفية الحالية، ويباشر مهمات واختصاصات الرئيس التنفيذي للمدينة الواردة في المادة (الثامنة) من التنظيم، وذلك إلى حين قيام مجلس إدارة المدينة بتعيين رئيس تنفيذي للمدينة وفقاً لحكم المادة (الثامنة) من التنظيم.

رابعاً: أن يستمر مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الحالي المشكَّل بناءً على المادة (الرابعة) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٠٦هـ، ويباشر صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للمدينة وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم.

خامساً: أن تكون ممارسة مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لصلاحية تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.

سادساً: أن يتفق رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المدينة والآليات المناسبة التي تمكّن المدينة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها –وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية لها.

سابعاً: أن تتقيد مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في تعاونها وإبرامها للاتفاقيات والشراكات والبروتوكولات والعقود، بالإجراءات والأحكام النظامية، وترفع عما تراه من إجراءات وأحكام بديلة لتلك الإجراءات والأحكام بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها، لاستكمال ما يلزم في شأنها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٧٩٥ وتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار رقم ٤٤٧٤ وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٤١٣) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦١٢) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٠٧١) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٥٧٤) وتاريخ ٢٥ /٥/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٠١١) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤٤هـ، والمحضر رقم (١٢٩) وتاريخ ٩ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣-٤٤/١٧/د) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٥٤) وتاريخ ١٤ /٧/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: استمرار مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الحالي المشكَّل بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٢) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ، ويباشر مهمات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقاً لما قضت به المادة (الخامسة) من الترتيبات.

ثالثاً: تكون ممارسة صلاحيات مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدّمها الهيئة واعتماد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها –المنصوص عليها في الفقرتين (٢٣) و(٢٦) من المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدّمها)، والعمل بها.

رابعاً: قيام رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ووزير المالية بالاتفاق على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة والآليات المناسبة التي تمكّن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدّمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١/ ١٤٣٨هـ- بما يضمن الاستدامة المالية لها.

خامساً: استثناءً من حكم الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

سادساً: قيام هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصاتها في ضوء ما تضمنته الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع بما يتوصل إليه خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

سابعاً: قيام مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بإعداد مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧١) الصادر في ٢٤ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٣) الموافقة على تنظيم وكالة الأنباء السعودية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٤٨٦٠ وتاريخ ٢٩ /٢ /١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية المكلف رقم ٣٢٧٤٣ وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع تنظيم وكالة الأنباء السعودية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم وكالة الأنباء السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ١١ /٩ /١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٨٢٧) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٠٩) وتاريخ ٢٦ /٥ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٠٤ /٤٤/م) وتاريخ ١٢ /٦ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٧٤) وتاريخ ١٠ /٧ /١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم وكالة الأنباء السعودية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: استمرار العمل باللوائح المعمول بها حالياً في وكالة الأنباء السعودية إلى حين اعتماد اللوائح وفقاً للتنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

ثالثاً: استمرار مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الحالي وأن يباشر مهمات مجلس الإدارة المشار إليها في التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، إلى حين تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم.

رابعاً: تكون ممارسة صلاحية إقرار المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (١٤) من المادة (السابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- لمجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٦) الصادر في ١٦ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٣) الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة ووزارة تطوير الرياضة في أوزبكستان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٤٤٧ وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضة رقم ١٤٩٣ وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الرياضة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الرياضة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٤) وتاريخ ١٠ /٦/ ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٦٤) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٨ /١٤) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٤١) وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الرياضة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الرياضة، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٩ /١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٧ /٨/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٨) الموافقة على مذكرة تفاهم بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة في جيبوتي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٩٩٤ وتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلّف رقم ١٨٥ وتاريخ ١/٣/١٤٤٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة (المكتبة والأرشيف الوطني) في جمهورية جيبوتي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٦) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢٣٦) وتاريخ ٢١ /٤/ ١٤٤٤هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٩ /١٤) وتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٢٣) وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة (المكتبة والأرشيف الوطني) في جمهورية جيبوتي، الموقعة في مدينة جيبوتي بتاريخ ٢٣ /٢/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١٩ /٩/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٨ / ٢ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.