التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٩٢٢/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل إنشاء محطة الخبر الجنوبية بالمنطقة الشرقية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية قطع الأراضي رقم (١ و٢ و٣ و٤ و٥ و٦ و٧ و٨ و٩ و١٠ و١١ و١٢) من البلك رقم (٢٤٢٢)، الواقعة بحي البايونية في المنطقة الشرقية، بمساحة إجمالية مقدارها (٣٨٢٢م٢) ثلاثة آلاف وثمانمائة واثنان وعشرون مترا مربعا؛ لإنشاء محطة الخبر الجنوبية جهد (١١٥ ك. ف)، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز 

صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٢٩٢٣/٤٤٠٢٠١) نزع ملكية من أجل موثوقية الشبكة الكهربائية بمنطقة عسير

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة بمنطقة عسير، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (١٣٢ ك. ف)، الذي يربط محطة إسكان الخميس بمحطة وادي بن هشبل، بطول (٢٢,٤٢٦كم)، بمساحة إجمالية مقدارها (٧٨٤٩١٠م٢) سبعمائة وأربعة وثمانون ألفا وتسعمائة وعشرة أمتار مربعة، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامسا: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز 

صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٥٠٠٢/١/١٤٤٤) تخصيص موقع مجمع استغلال خام الملح بمركز القصب بمحافظة شقراء

English

صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٨ / ٢ / ٢٣) الموافقة على التعديلات الخاصة بتعليمات تسعير المعاملات

English

صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٨) الصادر في ١٤ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٥٤٢٥٢) تطبيق مرحلة (لربط والتكامل) من الفوترة الإلكترونية على المنشآت المستهدفة في (المجموعة الثالثة)

English
صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة التراث: قرار رقم (٥٠٨/ق) نزع ملكية العقارات المحددة بالمخطط المرفق والخاص بمشروع تأهيل وترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن آل سعود

English

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، «النظام»، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٩ /١ /١٤٣٦هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٢) وتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٣هـ، ونظراً لما تقتضيه المنفعة العامة يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات المحددة بالمخطط المرفق والخاص بمشروع تأهيل وترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن آل سعود –رحمها الله- «الشمسية»، والمعتمدة بميزانية رقم (٤٠٤٠١٠٠٠٠) بند نزع الملكيات لهيئة التراث للعام المالي ٢٠٢٣م، لصالح هيئة التراث («الهيئة»).

ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين فيها، في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها. على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال (٦٠) يوماً من تاريخ هذا القرار وفقاً لمقتضى النظام.

ثالثاً: دعوة أصحاب العقار المشار له أعلاه، لتقديم مستندات تملكهم للعقار الذي تقرر نزع ملكيته لمشروع تأهيل وترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن آل سعود –رحمها الله- «الشمسية» ولصالح هيئة التراث.

رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في منطقة العقار، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أوالمحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث
د. جاسر بن سليمان الحربش

صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٦) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٥٠٠١) تخصيص موقع مجمع مواد الردميات شرق السميراء كمجمع تعديني

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٤١ﻫ، وإعمالاً لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع مواد الردميات شرق السميراء بمحافظة الرس التابع لمنطقة القصيم.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع مواد الردميات شرق السميراء -بمحافظة الرس- التابع لمنطقة القصيم بمساحة (٦) كيلومترات مربعة، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ٢١.٩٦ ٣٦ ٤٣ ٣٦.٩٩ ٤٣ ٢٥
٢ ٤٧.١٨ ٣٦ ٤٣ ٣٦.١١ ٤٢ ٢٥
٣ ٠٥.٧٨ ٣٥ ٤٣ ٠٢.٥٠ ٤٢ ٢٥
٤ ٤٠.٥٣ ٣٤ ٤٣ ٠٣.٣٦ ٤٣ ٢٥

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خُصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملُّكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً : يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُنشر في المنصة الإلكترونية للوزارة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

معايير تصنيف تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح للسلع المستعملة (السيارات)

English
صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٦ – ٢ – ٢٣) الموافقة على تفعيل أحكام المادة (٤٨) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

English

إنَّ مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».

وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩/ ١٤٤٢هـ، وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والأربعين) والفقرة (العاشرة) من المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ /١٢/ ١٤٣٨هـ وتعديلاتها، وعلى لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وعلى قرار المجلس رقم (١١-٩-٢٢) وتاريخ ٢٧ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تفعيل أحكام المادة (٤٨) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة -الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤ /١٢/ ١٤٣٨هـ- المتعلقة بتوريد السلع المستعملة المؤهلة عبر استخدام طريقة هامش الربح وذلك على السيارات المستعملة المؤهلة وفقاً لمعايير التصنيف المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: تعليق الإلزام بكافة المتطلبات المتعلقة بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية -الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ- وذلك على الفواتير الضريبية الواجب إصدارها وفق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة -الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤/١٢/١٤٣٨هـ- عن توريدات السيارات المستعملة المؤهلة، وذلك لحين صدور قرار من محافظ الهيئة بإيقاف التعليق.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ ١ /٧/ ٢٠٢٣م.

والله الموفق.

معايير تصنيف تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح للسلع المستعملة (السيارات)

تصنيف السيارات المستعملة على أنها سلع مستعملة خاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح وفق أحكام المادة (٤٨) من اللائحة، والتي تستوفي كافة المعايير التالية:

١- أن تكون السيارة المستعملة مسجّلة في المملكة.

٢- أن تكون السيارة المستعملة قد تم قيادتها على الطريق لأغراض شخصية أو لأغراض العمل.

٣- أن تكون السيارة المستعملة صالحة لإعادة الاستعمال كما هي على حالتها، أو بعد إجراء بعض التصليحات أو التحسينات عليها، وبشرط ألا تكون قد خضعت لتعديلات أو تصليحات غيّرت من طبيعتها الأساسية.

٤- أن يكون توريد السيارة المستعملة من قبل شخص خاضع للضريبة مسجل لدى الهيئة ومرخص بمزاولة نشاط تجارة السيارات وفق سجل تجاري أو أي ترخيص مشابه.

ولا تشمل السيارات المستعملة المؤهلة للخضوع باستخدام طريقة هامش الربح أيًّا مما يلي:

١- السيارات الجديدة (لا يعني تسجيل السيارة والمسافة المقطوعة لتسليمها للعميل على أن السيارة «مستعملة» وقابلة لتطبيق طريقة هامش الربح عليها).

٢- السيارات المستوردة إلى المملكة حتى إن كانت مستعملة خارج المملكة – بما فيها السيارة المستلَمة بالنيابة عن الشخص.

٣- أي سيارة مستعملة تم شراؤها من قبل الشخص الخاضع للضريبة الذي يطبق طريقة هامش الربح وصدر عنها فاتورة ضريبية تُظهر احتساب ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل وفق القواعد العادية للسلع غير المستعملة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٢) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ق/٢٠٢٣/٦/٣) الموافقة على التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية

English

إن مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبناءً على لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٤٧ وتاريخ ٣٠ /٣/ ١٣٩٦هـ.

وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٨١٦ وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية بالصيغة المرفقة.

ثانياً: تنشر التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٦ / ٣ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٩) الصادر في ٢٨ من أبريل ٢٠٢٣م.