التصنيفات
نظام أو لائحة

المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (٥١٥) اعتماد المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات

المقدمة

تم وضع هذه المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية، وذلك لتوحيد المعايير المستخدمة في تقييم أضرار المركبات، بما يضمن الاتساق والحيادية في التعامل مع جميع الحالات، وبالتالي تجنب التفاوت الكبير في التقييمات الذي قد يؤثر على حقوق الأطراف ذوي العلاقة.

هذه المعايير هي مرجع مهني موحد وملزم لأعمال تقييم أضرار المركبات، وتعمل على تعزيز المهنية والجودة للوصول إلى تقييمات موثوقة لأضرار المركبات، كما تعمل هذه المعايير على توفير توجيهات واضحة ومحددة تمثل مرجعية مشتركة لكافة الأطراف ذوي العلاقة، بما يؤدي إلى إجراءات أكثر فعالية في تقييم أضرار المركبات وتعويض المتضررين.

وتعكس هذه المعايير التزام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بتعزيز جودة الأداء المهني في مزاولة مهنة تقييم أضرار المركبات، وفقا لأحكام نظام المقيمين المعتمدين، والقواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات، وآلية تنظيم التعامل مع حطام المركبات المؤمنة، واللوائح والقرارات ذات الصلة.

الهدف من المعايير

١- وضع مرجعية مهنية موحدة للمقيمين المعتمدين مزاولي مهنة تقييم أضرار المركبات؛ لضمان صدور تقييمات موثوقة تستوفي المتطلبات المهنية لهذه المعايير، وتلبي متطلبات الأطراف ذوي العلاقة.

٢- وضع توجيهات محددة وواضحة لتقييم أضرار المركبات، بما يشمل المتطلبات المهنية التي يجب مراعاتها للوصول إلى تقييمات مهنية وموضوعية.

٣- تعزيز المهنية ورفع مستوى جودة الأداء في فرع تقييم أضرار المركبات، وتكريس الممارسة المهنية السليمة؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات بهذا الخصوص.

نطاق تطبيق المعايير

يجب تطبيق هذه المعايير عند مزاولة مهنة تقييم أضرار المركبات، وتقدم المعايير توجيهات محددة، تشمل المعايير تصنيف الأضرار وتصنيف حطام المركبات وقواعد وحساب إصلاح وتغيير قطع الغيار واستثناءاتها ونسب استهلاكها، بالإضافة لتقدير القيمة السوقية للمركبات المتضررة قبل وبعد الضرر، والقيمة السوقية للمركبة بعد الإصلاح والمتأثرة بتلك الأضرار، وتمثل هذه المعايير مرجعا إلزاميا لكل من المقيم المعتمد ومركز التقدير.

التعريفات

يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

١- النظام: نظام المقيمين المعتمدين.

٢- الهيئة: الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

٣- فرع تقييم أضرار المركبات: الفرع الذي يعنى بتقدير قيمة إصلاح المركبة المتضررة، وتقدير جميع التكاليف أو الأضرار المرتبطة بها.

٤- المعايير: المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات.

٥- المقيم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يرخص له بمزاولة المهنة وفقا للنظام.

٦- المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تجر بقوة آلية، ولا تشمل القطارات.

٧- المركز: منشأة تقييم أضرار المركبات المستوفية للاشتراطات النظامية والمهنية المتعلقة بممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات.

٨- تقرير التقييم: الوثيقة التي يصدرها المقيم المعتمد لعملائه، متضمنة نتيجة التقييم، ومستوفية لالتزامات المقيم المعتمد المبينة في الأحكام والقواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات.

٩- المصنع (الجهة المصنعة): شركة تعمل في تصنيع المركبات وملحقاتها وتقوم بوضع المعايير الخاصة بإصلاحها بما يضمن سلامة الركاب والمركبة، وتعمل على تصنيع أو اعتماد جهات خارجية لإنتاج قطع الغيار التي تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة من قبلها.

١٠- الهيكل الخارجي: ويشمل الواجهات والمصابيح والمصدات الأمامية والخلفية وأغلفة العجلات الجانبية (الرفارف)، والشبك الأمامي والأبواب وملحقاتها وغطاء المحرك وصندوق وسقف المركبة، والتي لا تؤثر سلبيا على مستوى أمان جسم المركبة نتيجة الأضرار التي تلحق بها منفردة.

١١- الهيكل الأساسي: هو الإطار المعدني الذي يركب عليه الهيكل الخارجي وأجزاء منظومة الدفع والتعليق، ويوجد في المركبات بنوعين، هما: القاعدي المفصول عن مقصورة الركاب، والمدمج مع مقصورة الركاب.

١٢- الإصلاح السليم: هو عملية إصلاح الضرر بالرجوع إلى توصيات المصنع أو الجهات المعتمدة من قبله.

١٣- المركبات التراثية: المركبات التي تجاوز عمرها ٣٠ سنة، وبحسب ما تحدده الجهات المختصة.

١٤- المركبات النادرة: تعرف وفقا لما تحدده الجهات المختصة.

المعيار الأول:
تصنيف أضرار المركبات

تصنف أضرار المركبات إلى أربع فئات، وهي:

أولا: الأضرار البسيطة

ويقصد بها الأضرار السطحية في هيكل المركبة الخارجي والتي تؤثر على مظهر المركبة، وتكون هذه الأضرار على شكل خدوش أو انبعاج على سطح القطع الخارجية للمركبة ونحو ذلك، وبالإمكان إصلاح القطعة في مكانها باستخدام طرق الإصلاح المعتمدة أو تغييرها دون الحاجة لقصها أو لحامها، ولم تؤثر هذه الأضرار سلبا على الكفاءة التشغيلية للمركبة أو سلامة هيكلها الأساسي.

ثانيا: الأضرار المتوسطة

ويقصد بها الأضرار التي أدت إلى تلفيات في قطع تنتمي لهيكل المركبة الخارجي كالكسور أو الانبعاجات المعقدة أو التي أدت إلى تلف جسور الدعم داخل القطعة، وتحتاج إلى تغيير أو إصلاح عن طريق فك القطع فقط دون الحاجة لقصها أو لحامها، ولم تؤثر سلبا على الكفاءة التشغيلية للمركبة أو سلامة هيكلها الأساسي.

ثالثا: الأضرار الكبيرة

هي الأضرار التي تؤثر على الكفاءة التشغيلية للمركبة وتحول دون قيادتها بشكل آمن، والممكن إصلاحها دون تجاوز حد الحطام الاقتصادي، وتشمل هذه الأضرار الآتي:

١- ما يتطلب إصلاح الهيكل الخارجي أو تغيير الأجزاء المتضررة منه، بما يتطلب إجراء عمليات اللحام والتسخين، أو الأضرار التي تتسبب في ضرر أكثر من جزء جراء امتداد الصدمة.

٢- ما تتسبب في عمل نظام الوسائد الهوائية.

٣- ما تلحق بخزان الوقود أو بمحيطه.

٤- ما تتطلب أعمالا ميكانيكية أو كهربائية بما فيها عمليات البرمجة.

٥- ما تتسبب بتلفيات أسفل المركبة.

٦- ما تلحق بالنظام الكهربائي عالي الجهد، أو منطقة المحرك، أو ناقل الحركة، أو نظام التبريد والتكييف، أو بنظام تحويل الوقود البديل أو المركبات الكهربائية والهجين.

رابعا: الأضرار الجسيمة

هي الأضرار التي تؤثر على الكفاءة التشغيلية للمركبة وتؤدي إلى تلفها بشكل يحول دون قيادتها بشكل آمن، ولا يمكن إعادتها إلى الطريق لتضرر هيكلها الأساسي بشكل كبير يتجاوز الحد المسموح به لكل مركبة بحسب توصيات مصنع المركبة. أو أن تكاليف إصلاح المركبة تتجاوز (٥٠%) من قيمتها السوقية قبل وقوع الضرر عليها، ويتم تصنيفها كحطام اقتصادي بحسب المعيار الثاني من هذه الوثيقة.

المعيار الثاني:
تصنيف حطام المركبات

يصنف حطام المركبات إلى فئتين وذلك على النحو الآتي:

أولا: الحطام الفني

تصنف المركبات حطاما فنيا إذا كان لا يمكن إصلاحها بحالة فنية تضمن سلامة ركابها أو سلامة مستخدمي الطريق، ويشمل الحطام الفني نوعين:

١- الحطام الفني الكلي:

تصنف المركبات حطاما كليا إذا تعرضت إلى أي مما يلي:

أ- ضرر يشمل جميع أجزاء المركبة مثل الحريق الكلي والغرق الكلي.

ب- حريق جزئي أدى إلى تعرض الهيكل الأساسي لدرجات حرارة عالية غيرت في مواصفاته الفيزيائية، أو تلف في منظومة الحركة أو المنظومة الكهربائية.

ج- غرق جزئي أدى إلى تلف في منظومة الحركة أو المنظومة الكهربائية، وكان هناك وجود للمياه داخل مقصورة الركاب وصل أثره لأنظمة التحكم بالمركبة.

وعليه يجب اعتبار المركبة بشكل كامل في حالة حطام فني كلي، ولا يجوز إعادة استخدام أي جزء منها كقطع غيار.

٢- الحطام الفني الهيكلي:

هي المركبة التي تعرضت لضرر كبير في هيكلها الأساسي ولا يمكن إعادة إصلاحها بشكل سليم بحسب متطلبات مصنع المركبة.

وعليه يجب اعتبار المركبة في حالة حطام فني هيكلي، إلا أنه يمكن الاستفادة من قطع الهيكل الخارجي غير المتضررة أو القطع الميكانيكية أو الكهربائية، ولا يجوز استخدام أي من القطع المتعلقة بالهيكل الأساسي قطعيا.

ثانيا: الحطام الاقتصادي

هي المركبة المتضررة التي يمكن إصلاحها، ولكن تكلفة إصلاحها -شاملة أجور اليد وقطع الغيار- تتجاوز (٥٠%) من القيمة السوقية للمركبة قبل الضرر.

المعيار الثالث:
آلية احتساب أجور اليد في الإصلاح والتغيير

أولا: حالات الإصلاح

فيما عدا الحالات الواردة في البند (ثانيا) من هذا المعيار، يجب على المقيم المعتمد قياس مساحة الضرر ومدى تعقيده، وتحديد الخطوات اللازمة للإصلاح السليم بناء على خبرته، لتقدير متوسط قيمة أجور عمليات الإصلاح.

ثانيا: حالات تغيير قطع الغيار

يجب تغيير قطعة الغيار المتضررة في الحالات التالية:

١- تأثر أنظمة السلامة والحماية في المركبة.

٢- إذا كان إصلاح القطعة يؤثر على أنظمة السلامة والحماية في المركبة.

٣- ‌القطعة التي لا يمكن إعادتها لتأدية وظيفتها الأصلية بحسب متطلبات المصنع.

٤- إذا كان إصلاح القطعة يؤثر على أبعادها.

ويتم احتساب أجور التغيير لكل قطعة غيار متضررة بناء على متوسط قيمة الأجور العامة.

ثالثا: احتساب متوسط قيمة الأجور العامة، والعمليات الداعمة:

يجب عند احتساب أجور الإصلاح أو التغيير، الأخذ في الاعتبار تفاصيل تلك العمليات بالإضافة إلى العمليات الداعمة (إن وجدت)، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

١- الأعمال الكهربائية.

٢- عمليات الفحص والبرمجة.

٣- قياسات الهيكل.

٤- أعمال الدهان.

٥- أعمال المعايرة والوزن.

المعيار الرابع:
آلية احتساب أسعار قطع الغيار وتحديد نسب استهلاكها

يتم تسعير قطع الغيار الأصلية بناء على رقم الهيكل المثبت على المركبة، وبما يتوافق مع أسعارها في السوق المحلي بعد تطبيق الخصم المعطى للمستهلكين الأفراد (إن وجد)، على أن يتم الأخذ بنسب الاستهلاك على القطعة الواجب تغييرها -بما لا يتعارض مع المعيار الخامس- كما يلي:

أولا: عدم احتساب خصم مقابل الاستهلاك

لا يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك على سعر القطعة المتضررة الواجب تغييرها في حال عدم وجود أي ضرر سابق على أي جزء منها، أو تم إصلاحها مسبقا بشكل سليم.

ثانيا: الخصم مقابل الاستهلاك بنسبة ٢٥%

يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك بنسبة ٢٥% من سعر القطعة الأصلية في حال وجود أضرار سابقة طفيفة بحجم (٢٥%) أو أقل من أبعاد القطعة الواجب تغييرها، ولم يتم إصلاحها بشكل سليم.

ثالثا: الخصم مقابل الاستهلاك بنسبة ٥٠%

يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك بنسبة ٥٠% من سعر القطعة الأصلية في حال وجود أضرار سابقة على نفس القطعة بحجم أكبر من (٢٥%) وأقل من (٥٠%) من أبعاد القطعة الواجب تغييرها، ولم يتم إصلاحها بشكل سليم.

رابعا: الخصم مقابل الاستهلاك بنسبة ٧٥%

يتم احتساب خصم مقابل الاستهلاك بنسبة ٧٥% من سعر القطعة الأصلية في الحالات التالية:

١- عدم وجود القطعة المتضررة أثناء الفحص مع وجود أضرار متفرقة سابقة على المركبة، ويستثنى من ذلك الآتي:

أ- حالة إثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث، ولم يتم إحضارها نظرا لظروف الحادث (طرق سريعة – تحريك المركبات من قبل الجهات المختصة – ونحو ذلك)، فيتم في هذه الحالة احتساب سعر القطعة بحسب ما ورد في المعيار الرابع بحسب البيانات المتوفرة عن حالة القطعة.

ب- في حالة إثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث، وتبين للمقيم المعتمد أنه تم تفكيكها وعدم جلبها لمنطقة الفحص، ففي هذه الحالة لا يتم احتساب قيمة القطع مع ملحقاتها وأجور تركيبها في تقرير التقييم.

٢- إذا كانت القطعة المتضررة غير أصلية.

٣- وجود أضرار سابقة بحجم (٥٠%) أو أكبر من أبعاد القطعة الواجب تغييرها ولم يتم إصلاحها بشكل سليم.

المعيار الخامس:
الأحكام الخاصة لاحتساب أسعار قطع الغيار وتحديد نسب استهلاكها

١- لا يتم احتساب أجور الإصلاح أو التغيير وأسعار قطع الغيار، إذا ثبت للمقيم المعتمد أثناء الفحص عدم إجراء أي إصلاح أو تغيير على الأضرار التي تم احتسابها في تقارير سابقة على المركبة.

٢- إذا سبق أن أصدر مقيم معتمد في تقرير تقييم سابق إجراء إصلاح على القطعة، والضرر الجديد يستدعي تغييرها وكان الإصلاح السابق غير سليم، في هذه الحالة يتم خصم قيمة الأجور من تقرير التقييم الجديد ويحتسب سعر القطعة فقط.

٣- في حال وجود ضرر قديم يستدعي استبدال القطعة المتضررة، والضرر الجديد طفيف؛ فيكتفى باحتساب أجور اليد فقط بحسب أبعاد الضرر الجديد.

٤- إذا سبق احتساب سعر القطعة في تقرير تقييم سابق صادر من مقيم معتمد، واكتفى المتضرر بإصلاحها، فيتم في هذه الحالة احتساب أجور الإصلاح في تقرير التقييم الجديد فقط دون تغيير القطعة.

٥- القطع غير الأصلية وعليها إصلاحات سابقة غير سليمة، يتم احتساب أجور الإصلاح فقط دون تغيير القطعة.

٦- فيما يتعلق بالإكسسوارات والإضافات من خارج الجهة المصنعة -بما لا يتعارض مع الاشتراطات الفنية وأنظمة الجهات ذات العلاقة- يطلب من المتضرر تقديم فاتورة ضريبية بقيمة الإكسسوارات والإضافات والضمان المعطى عليها إن وجد، وتحسب قيمتها بما لا يتجاوز قيمة القطعة الأصلية وبحسب نسبة الضمان المعطى عليها إن وجد، ما لم تتجاوز عمرها الافتراضي بحسب ما يحدده مقدم الخدمة، وفي حال لم يقدم المتضرر الفاتورة الضريبية المشار إليها؛ فتحسب قيمة القطعة المتضررة بنسبة (٢٥%) من قيمة القطعة الأصلية وفقا لرقم هيكل المركبة وذلك للقطع المطابقة لها، وبالنسبة للإكسسوارات والإضافات غير المطابقة لرقم هيكل المركبة فتحسب بحدها السعري الأدنى.

٧- إذا سبق احتساب سعر قطعة من القطع المتعلقة بالسلامة في تقارير سابقة ولم يتم تغييرها وتسبب الضرر الجديد بأضرار كبيرة نتيجة عدم تغيير القطع السابقة، فيتم في هذه الحالة احتساب (٥٠%) من قيمة قطع الغيار الإضافية وأجور اليد دون النظر لحالة القطع.

المعيار السادس:
تقدير القيمة السوقية للمركبة والأرش

أولا: تقدير القيمة السوقية للمركبة

١- يتم تقدير القيمة السوقية للمركبة قبل وبعد الضرر الواقع عليها، واحتساب الفارق بينهما.

٢- يشترط لإحالة المركبة لتقدير القيمة السوقية انطباق إحدى الحالات التالية:

أ- إذا كانت أضرار المركبة تندرج تحت أي من تصنيفات الحطام.

ب- إذا كانت المركبة تندرج تحت تعريف المركبات التراثية والنادرة.

ج- عدم توفر قطع غيار للمركبة في السوق المحلي.

د- عدم وجود وكيل للمركبة في السوق المحلي.

هـ- إذا تجاوز عمر المركبة أكثر من ١٠ سنوات وتحتاج إلى استبدال قطع غيار، باستثناء المركبات الممكن إصلاح أضرارها.

و- الحالات المطلوب تقدير قيمتها السوقية من قبل الهيئة أو الجهات القضائية، على أن يبين المقيم المعتمد في هذه الحالة في تقريره المقدم للهيئة أو الجهة القضائية -بحسب الأحوال- ما يوضح التقديرات السابقة لذات الضرر الواقع على المركبة محل تقدير نقصان القيمة السوقية (الأرش)؛ لمراعاتها في حال رؤي التعويض عن (الأرش)، بما يحول دون تكرار التعويض عن ذات الضرر.

ثانيا:
نقصان القيمة السوقية (الأرش)

هو النقص في القيمة السوقية للمركبة قبل أو بعد إصلاحها -بحسب الأحوال- نتيجة الضرر الواقع عليها، ويتم احتساب هذا النقص -فقط بناء على طلب من الهيئة أو من جهة قضائية- على أساس الفارق بين القيمة السوقية للمركبة قبل الضرر وقيمتها السوقية بعد الضرر أو بافتراض الإصلاح السليم (بحسب الأحوال).

على أن يبين المقيم المعتمد في تقريره المقدم للهيئة أو الجهة القضائية -بحسب الأحوال- ما يوضح التقديرات السابقة لذات الضرر الواقع على المركبة محل تقدير نقصان القيمة السوقية (الأرش)؛ لمراعاتها في حال رؤي التعويض عن (الأرش)، بما يحول دون تكرار التعويض عن ذات الضرر.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٤٢٨ / ٤٥٠٢٠١) بشأن الترخيص رقم (١) لشركة توزيع الغاز الطبيعي

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والقرار الوزاري رقم (١-١٢٢٩-١٤٤٠) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ، القاضي بتجديد الترخيص رقم (١) لشركة توزيع الغاز الطبيعي بإنشاء وتملك وتشغيل شبكة لتوزيع الغاز الجاف في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي

أولا

تعديل منطقة الخدمة وذلك حسب الحدود الموضحة في الخريطة المرفقة.

ثانيا

في كل ما لم يرد به نص في التعديلات الصادرة بهذا القرار؛ تطبق عليه الأحكام والشروط السارية في الترخيص وملحقاته.

ثالثا

يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات، والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

رابعا

يدخل هذا القرار حيز النفاذ بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري العمل به ما لم يصدر خلافه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

خامسا

يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٧ من ذو القعدة ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل ٢٠٢٧م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٧) الصادر في ٥ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥٠) الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٤ /٢٣) بتاريخ ١٥ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥٨) بتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية، وتعديلاتها.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥٥) الموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٧ /٢٤) بتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦٧) بتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) بتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٢٦هـ، بالنص الآتي:

د- تستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥٨) الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩١٣٢ وتاريخ ٢٣ /٩ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقيتي معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٣٥١٨٤٥ وتاريخ ٣ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم ١٠٤٧٤٩٦ وتاريخ ١٨ /٥ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٣٢١) وتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٢٢) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٥هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٠٨ /٤٥/م) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٤ /٢٣) وتاريخ ١٥ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٢٢) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية، وتعديلاتها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة -بالتنسيق مع وزارة الخارجية- باتخاذ ما يلزم لإنفاذ أحكام الاتفاقية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦٧) الموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٨١٨٨ وتاريخ ١٩ /٩ /١٤٤٥هـ، في شأن طلب وزارة الداخلية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند استحصال رسوم إصدار رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة.

وبعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٨٢) وتاريخ ٦ /٥ /١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٠٨٧٠ وتاريخ ٨ /٨ /١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤٧ /٢٤) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦٤٦) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٥هـ.

يقرر:

الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧ /١٤٢٦هـ، بالنص الآتي:

د- تستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٥) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٧٨ ق / أ ع / ٤٥) تطبيق المرحلة الثانية عشرة من ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠)

وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع

على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط

والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢٢م، أو لعام ٢٠٢٣م، (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثانية عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتبارا من ١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وحتى موعد أقصاه ٢٨ فبراير ٢٠٢٥م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٣ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٤) الصادر في ٣١ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٠ – ٣ – ٢٤) وتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٥هـ

المقدمة

صدر نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٢٣هـ، وتم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجمارك، وقد عالج النظام عددا من الإجراءات الجمركية وكان من ضمنها ضوابط وشروط إعفاء البضائع المعادة، وفقا لأحكام المادة (١٠٥) من نظام الجمارك الموحد، وسبق أن صدر القرار الوزاري رقم (١٣١٨) وتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٢٤هـ، المحدد لهذه الشروط، ويهدف المشروع إلى تحديث الاشتراطات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة ومعالجة التحديات المتعلقة بالبضائع التي يتم تصديرها لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج، وإعداد وثيقة الضوابط بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية ذات العلاقة، وعليه فإن هذا المشروع يعد نسخة محدثة من القرار الوزاري المشار إليه.

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالعبارات والمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٢٣هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحـة التنفيذيـة لنظام الجـمـارك الموحـد الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٢٣هـ.

الضوابط: ضوابط إعفاء البضائع المعادة.

الضريبة “الرسوم” الجمركية: المبالغ التي تحصل على البضائع وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد.

البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

البضائع المعادة: البضائع التي تم تصديرها من المملكة العربية السعودية وأعيد استيرادها.

منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها سواء أكانت من الثروات الطبيعية أو المحصولات الزراعية أو الحيوانية أو المنتجات الصناعية.

المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.

المادة الثانية
نطاق تطبيق الضوابط

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الضوابط البضائع المعادة المنصوص عليها بالمادة (١٠٥) من نظام الجمارك الموحد.

الفصل الثاني
ضوابط الإعفاء

المادة الثالثة
البضائع ذات المنشأ الوطني

تعفى من الرسوم الجمركية البضائع المعادة ذات المنشأ الوطني المعادة وفقا لما يلي:

١- الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية.

٢- تقديم بيان الصادر بكامل مرفقاته عند إعادة الاستيراد.

٣- أن يكون على البضائع دلالة منشأ واضحة وغير قابلة للنزع، وذلك بحسب طبيعة كل منتج.

٤- أن تكون البضاعة بنفس حالتها عند التصدير.

المادة الرابعة
البضائع الأجنبية

تعفى من الرسوم الجمركية البضائع الأجنبية المعادة، التي ثبت سبق إعادة تصديرها وفقا لما يلي:

١- الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية.

٢- أن يكون المستورد الذي وردت باسمه البضاعة هو من قام بإعادة تصديرها.

٣- إعادة استيراد البضائع خلال سنة ميلادية من تاريخ إعادة تصديرها.

٤- أن يكون قد تم استيفاء رسومها الجمركية ولم يتم استردادها.

٥- تقديم بيان إعادة تصدير يثبت منشأها ومواصفاتها وعلاماتها المميزة، وأن تكون البضاعة تحمل نفس المنشأ والمواصفات والعلامات المميزة.

٦- تقديم كافة البيانات الجمركية ومرفقاتها المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير السابقة، وذلك للبضاعة المراد إعفاؤها.

٧- أن تكون البضاعة المعادة بنفس حالتها التي كانت عليها عند إعادة تصديرها.

٨- أن تحمل البضائع دلالة منشأ بشكل واضح وغير قابل للنزع بحسب طبيعة المنتج.

المادة الخامسة
إعفاء البضائع المعادة والتي سبق تصديرها مؤقتا

١- تعفى من الرسوم الجمركية البضائع التي تم تصديرها مؤقتا، وفقا للاشتراطات الموضحة باللائحة التنفيذية.

٢- يتم استحصال الرسوم الجمركية على الزيادة التي طرأت على البضاعة التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها.

الفصل الثالث
أحكام ختامية

المادة السادسة
أحكام عامة

تطبيقا لأحكام هذه الضوابط، للهيئة إصدار أي تعليمات أو أدلة توضح الإجراءات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة.

المادة السابعة
سريان أحكام الضوابط

تسري أحكام هذه الضوابط على كل البضائع المعادة وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد، ويعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغيا حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والاتفاقيات الدولية السارية.

المادة الثامنة
النشر والنفاذ

تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المجلس وتكون نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد البيع بالمزاد العلني

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٩-٣-٢٤) وتاريخ١١/١١/ ١٤٤٥هـ

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: قرار رقم (١٥٣٣٠٧) تعديلات بشأن تنظيم العمل المرن

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

بناء عن الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على أحكام المادة (العشرين بعد المائة) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٣ /٨/ ١٤٢٦هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام المادة (السابعة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١/٤/١٤٤٠هـ، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٤٦٤٨١) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٤١هـ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل القرار الوزاري رقم (١٤٦٤٨١) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٤١هـ، الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٠هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (٧) من البند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

يخضع العقد بنظام (العمل المرن) لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

٢- تعديل الفقرة (٨) من البند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفق القرارات الصادرة عن البرنامج، والضوابط الآتية:

أ – يتم احتساب نقطة كاملة للمنشأة عند إكمال ما مجموعه (١٦٠) ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.

ب- يكون احتساب نسب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة.

٣- تعديل الفقرة (١٠) من البند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

تعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد التي تزيد على (٩٥) ساعة شهريا، ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثلا لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل على (١٦٠) ساعة شهريا لدى صاحب عمل واحد.

٤- تعديل الفقرة (١١) من البند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:

مع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل، يحق للعامل بتنظيم (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده.

٥- إضافة فقرة برقم (١٢) للبند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) بالنص الآتي:

يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد، سنة -متصلة أو متفرقة-، وفي حال تجاوز تلك المدة؛ لصاحب العمل تمديد أو تجديد العقد بموافقة العامل أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل.

٦- إضافة فقرة برقم (١٧) للبند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرين) بالنص الآتي:

يخضع العامل بتنظيم (العمل المرن) لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بفترات الراحة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١١ من ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٣) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٤م.