إن وزير النقل والخدمات اللوجستية
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١/٦/١٣٩٧هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤/٩/١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على القرار رقم (١٣/٤١/١) وتاريخ ٢٧/١/١٤٤١هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على القرار رقم (١٣٢٧) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤هـ، القاضي بإيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٦/٨/٢٠٢٣/٣) وتاريخ ١٩/١١/١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على خطاب معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (٢٨٨٢/٤٦/١) وتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٦هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولا
استئناف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمكة المكرمة، ضمن عقود تشغيل خدمات مركبات الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ثانيا
يعد سريان الموافقة الواردة في البند (أولا) من هذا القرار، شرطا لسريان الترخيص وتجديده، وفي حال الإخلال بذلك، يتم إيقاف الترخيص بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ثالثا
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
رابعا
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
خامسا
على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
والله الموفق.
وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر
صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.