التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها

English صدر بموجب وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٦٩٦٥١) المادة الأولى تعريفات لتطبيق هذه الشروط والضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت فيها‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المياه. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. اللجنة الوزارية: لجنة تكون برئاسة وزير البيئة […]

English

صدر بموجب وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٦٩٦٥١)


المادة الأولى

تعريفات لتطبيق هذه الشروط والضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت فيها‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المياه.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

اللجنة الوزارية: لجنة تكون برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير الشؤون البلدية والقروية؛ للقيام بالمهمات الموكلة إليها بموجب النظام.

الوكالة: وكالة الوزارة للمياه.

الفرع: فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المؤسسة: المؤسسة العامة للري.

لوائح الوزارة: اللوائح اللازمة لقيام الوزارة بمهماتها وفقا لأحكام النظام.

المستفيدون: الجهات العامة والخاصة والأفراد، بما في ذلك مزاولو الأنشطة والمستخدمون والمستهلكون.

الشروط والضوابط: شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها.

المقنن المائي: كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.

المياه السطحية: المياه المتجمعة أو الجارية على الأرض، ومياه البحار.

حصاد المياه: التقنية الطبيعية أو الصناعية التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، وإعادة استخدامها عند الحاجة إليها للأغراض المختلفة، سواء حضرية، أو زراعية، أو صناعية، أو إعادة حقنها لباطن الأرض؛ لشحن الطبقات المائية لتعزيز المصادر المائية.

مصادر المياه السطحية: مياه البحار والأنهار والبحيرات الطبيعية والصناعية والعيون البرية والبحرية ومياه الأمطار والسيول، التي تقع في الإقليم البري والبحري للمملكة.

منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول: السدود السطحية والجوفية، والبرك والبحيرات الجبلية وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول، والعقوم، والحواجز.

منطقة التجميع (حوض التصريف المائي): منخفض طبيعي على سطح الأرض تتدفق إليه جميع مصارف المياه من المناطق المجاورة وتترسب فيه جميع المواد المنقولة مع المياه.

حرم مصدر المياه السطحية: هي المنطقة المؤثرة بشكل مباشر على مصدر المياه السطحية من حيث نوعية المياه وكميتها.

حدود المياه السطحية: هي حدود أعلى مستوى تصله المياه السطحية في ذروتها، ويعد حرم مصدر المياه السطحية جزءا من حدود المياه السطحية ومكونا من مكوناتها.

البنى الأساسية للمياه: منشآت مستخدمة في إنتاج المياه، أو حصادها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو مراقبتها، سواء أكانت مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة، ومحطات التنقية.

السدود: منشآت مائية، يتم تشييدها في مجاري الأودية أو شعابها، طبقا لأسس فنية، من أجل حصاد مياه السيول والتحكم في جريانها، أو درء أخطارها.

البرك والبحيرات وخزانات التجميع: منشآت مائية، يتم إقامتها بمواصفات فنية تحت منسوب الأرض الطبيعية، لتجميع وحفظ مياه الأمطار والسيول وقت جريانها، واستخدام المياه المتجمعة لاحقا في تعزيز مصادر المياه السطحية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة.

العقوم: منشآت يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لحصاد مياه السيول لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.

الحواجز: إنشاءات يتم تشييدها داخل حدود الأودية والشعاب باستخدام المواد الطبيعية أو الخرسانية لتهدئة مياه السيول والحد من أخطارها، مما يمنع انجراف التربة، ويزيد من نسبة تغذية المياه الجوفية.

الخلجان: إنشاءات يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.

رسوبيات السدود: مواد فتاتية ذات أحجام مختلفة تنقلها الرياح أو مياه السيول أثناء جريانها في الأودية نتيجة لجرف وتعرية التربة أو الصخور، ثم تترسب طبيعيا في مواقع ذات منسوب منخفض نتيجة لانخفاض سرعة وطاقة الرياح أو تيار المياه.

حقوق الاستخدام: صلاحيات مخولة لمالك رخصة استخدام المصدر.

المرخص له: أي جهة عامة أو خاصة أو فرد، صدر له رخصة استخدام مصدر مياه سطحية.

رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه‏ -باستثناء مياه البحار‏- بموجب النظام ولوائح الوزارة.

رخصة تنمية مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة للإذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة.

التصريح: وثيقة تمنحها الوزارة أو الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد ‏-بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات‏- قبل الشروع في أعمال إنشاء أي نشاط استخدام مصدر أو نشاط تنمية مصدر أو نشاط تقديم الخدمة.

الموافقة: إذن مكتوب تصدره الوزارة للبدء في استكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

الإعفاء: إذن عام من الوزارة لاستخدام مياه بعض مصادر حصاد (مياه الأمطار) والسيول.

الخزن الاستراتيجي للمياه: خزن المياه في الخزانات الصناعية، أو في السدود، أو في الطبقات الجوفية المناسبة؛ لضخها، والاستفادة منها في وقت لاحق للمصلحة العامة لضمان استقرار الإمداد.

العطاء الآمن للمصدر: كميات المياه التي يمكن سحبها من المصدر المائي دون الإخلال باستدامته، أو التغير في جودته.

الحقن: ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.

نشاط تنمية مصادر المياه: أي عمل فني أو تقني، تقليدي أو غير تقليدي، يهدف إلى استدامة الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه، أو زيادة المخزون السطحي والجوفي، أو الحماية، أو ترشيد الاستخدام.

تحلية المياه: إنتاج المياه عن طريق معالجة مياه البحر، من خلال إزالة ملوثاتها وكل ملوحتها أو جزء منها عبر سلسلة من العمليات الصناعية، من خلال محطات التحلية؛ لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية.

المياه المحلاة: مياه مصدرها البحر عولجت بتحلية المياه.

الملوثات: أي مادة تحدث تغيرا فيزيائيا أو كيميائيا أو حيويا أو لها نشاط إشعاعي تؤثر سلبا في نوعية المياه بطريق مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدامات.

المياه غير الصالحة للاستخدام: مياه تغيرت خصائصها الطبيعية بشكل لا يتناسب مع مواصفات الاستخدامات المخصصة لها.

المادة الثانية
المستند النظامي

‏ مواد نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ‏١١  / ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية، التالية:

المادة الثانية

يهدف النظام إلى الآتي:

١‏- المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.

المادة السابعة

تشمل مصادر المياه ما يأتي:

١‏- المياه السطحية.

٢‏- المياه الجوفية المتجددة، وغير المتجددة.

المادة الثامنة

دون إخلال بالحقوق المقررة شرعا، تعد مصادر المياه ملكا عاما، يتم الانتفاع بها طبقا لأحكام النظام والأنظمة الأخرى.

المادة التاسعة

١‏- فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة.

٢‏- يشترط لإقامة محطة تحلية في موقع محدد على البحر، الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على إقامة تلك المحطة في ذلك الموقع.

المادة السابعة عشرة

على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

المادة التاسعة عشرة

تتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه التي أصبحت غير صالحة للاستخدام، بما في ذلك إيقاف إصدار رخصة استخدام المصدر، أو إلغاؤها.

المادة العشرون

١‏- لمفتشي الوزارة الحق في دخول المواقع والمنشآت بما فيها المناطق الخاصة وفق اختصاصها؛ وذلك للتأكد من نظامية الحصول على المياه واستخداماتها، وسلامة مصادرها، ومدى التقيد بشروط الرخصة، والالتزام بتطبيق أحكام النظام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢‏- في حال إعاقة مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم، فللوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإتمام عملية الدخول.

المادة الحادية والأربعون

على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي:

١‏- ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المرشدة والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة التي توصي بها الوزارة.

٢‏- التقيد بأوجه الاستخدام والكميات المرخصة، وتمكين الجهات المعنية من إجراء عمليات القياس، والمراقبة.

٣‏- المحافظة على مصادر المياه.

المادة الثانية والأربعون

على الوزارة والهيئة ‏-كل فيما يخصه‏- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية، إما مباشرة، أو عن طريق المرخص لهم.

المادة الخامسة والأربعون

يجوز للوزارة أو من ترخ ص له الحقن كلما كان ذلك آمنا من الناحية الصحية، والبيئية، والتقنية؛ وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.

المادة السادسة والخمسون

١‏- يحظر القيام بأي عمل أو حفر داخل حدود البنى الأساسية، أو محطات التحلية، أو التنقية، أو المعالجة، أو حرمها التي تحددها لوائح الوزارة أو الهيئة إلا بعد التنسيق مع المرخ ص له، أو مالكها، واتخاذ التدابير اللازمة؛ لحمايتها.

٢‏- يحظر القيام بأي عمل أو حفر في داخل حدود الآبار والسدود أو في حرمها إلا بعد التنسيق مع الوزارة.

المادة الثانية والستون

يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو بناها الأساسية؛ وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.

المادة السابعة والستون

دون إخلال بالأنظمة الأخرى، يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة للنظام:

١‏- مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة.

٦‏- عدم حصول المرخ ص له على الموافقات اللازمة؛ وفقا للنظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاءات الصادرة بموجب النظام.

٧‏- عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة تنفيذا لأحكام النظام.

٨‏- إساءة استخدام أي مصدر من مصادر المياه، أو استخدامه في غير ما خصص له.

٩‏- استغلال حالات الطوارئ أو الكوارث المتعلقة بمصادر المياه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

١٠‏- الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه فيما يتعلق بالأنشطة أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام.

١١‏- القيام بأي نشاط يؤدي إلى شح المياه، أو تلوثها.

١٢‏- إلحاق الضرر بالبنى الأساسية للمياه، أو بمحطات التحلية، أو بمحطات التنقية، أو بمحطات المعالجة، أو بحرم أي منها، أو بمعدات مرخ ص له، أو أجهزته، أو إساءة استخدامها.

١٣‏- عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تعتمدها الوزارة أو الهيئة، المتعلقة بالصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة، أو الأمن.

١٥‏- منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.

١٦‏- مساعدة الغير على القيام بأي مخالفة من مخالفات النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص.

١٧‏- الإخلال بأي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات.

المادة الثالثة
الهدف من إعداد شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية

١‏- إنفاذا للمادة التاسعة من نظام المياه التي نصت على: فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة.

٢‏- المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها.

٣‏- تنظيم شؤون مصادر المياه، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.

٤‏- ضمان عدم مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة.

المادة الرابعة
أنواع رخص وتصاريح وتفويضات وموافقات وإعفاءات استخدام مصادر المياه السطحية

١‏- رخص استخدام مياه السدود السطحية بالسحب المباشر.

٢‏- رخص استخدام مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية.

٣‏- التصاريح والتفاويض والموافقات والإعفاءات على الأنشطة ذات العلاقة بمصادر المياه السطحية:

أ- تصاريح فتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات العادية.

ب- التفويض بفتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات الطارئة.

ج- التفويض بفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب في الحالات العادية والحالات الطارئة.

د- التفويض باستخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية.

ه- التفويض على إقامة مشاريع الري على السدود.

و- الموافقات على مواقع إقامة محطات تنقية على السدود.

ز- إعفاء منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) من وجود رخصة استخدام من الوزارة، ويكتفى برخصة الإنشاء أو رخصة تصحيح وضع.

المادة الخامسة
الجهات المستفيدة

١‏- قطاع الأفراد.

٢‏- القطاع الحكومي.

٣‏- قطاع الأعمال.

٤‏- القطاع غير الربحي.

المادة السادسة
الشروط والأحكام العامة

دون الإخلال بأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية وشروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (١٥٠٢١٣٢١) بتاريخ ٢٤ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، يعمل بهذه الشروط والضوابط والإجراءات من تاريخ اعتمادها من صاحب الصلاحية ونشرها في الجريدة الرسمية.

١‏- فيما عدا مياه البحر، لا يجوز استخدام مياه مصادر المياه السطحية إلا بموجب (رخصة أو تصريح أو موافقة، أو إعفاء) صادرة من الوزارة.

٢‏- تفوض المؤسسة العامة للري بالمهام التالية: (فتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات الطارئة، وفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب في الحالات العادية وحالات الطوارئ، واستخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية، وإقامة مشاريع ري على السدود)، وفقا لما نصت عليه هذه الشروط والضوابط.

٣‏- تعفى منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) من وجود رخصة استخدام من الوزارة، ويكتفى برخصة الإنشاء أو تصحيح الوضع، على أن تلتزم كل جهة بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات دورية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت.

٤‏- مدة الإعفاء من وجود رخص استخدام لمنشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) (٥ سنوات) من تاريخ اعتماد هذه الشروط ونشرها في الجريدة الرسمية (قابلة للتجديد).

٥‏- يلتزم المرخ ص له بإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) بعدم منع الآخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص أو حق الامتياز أو قرار التخصيص أو حق الانتفاع.

٦‏- على كل من يستخدم حاليا أي مصدر من مصادر المياه السطحية ولأي غرض، التقدم عبر بوابة (نما) من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام النفاذ الوطني للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات أو الرقم الموحد للجهات الحكومية خلال (سنة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية لتصحيح أوضاعهم بالحصول على رخصة الاستخدام أو التصاريح أو الموافقات أو الإعفاءات اللازمة وفقا لهذه الشروط والضوابط.

٧‏- يلتزم المرخ ص له بتركيب عداد كهرومغناطيسي لقياس التدفق مع ناقل بيانات بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطه بموقع الوزارة، متى ما طلبت منه الوزارة ذلك.

٨‏- يلتزم المرخ ص له بتركيب جهاز لفحص جودة المياه، وإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية وإشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية، وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل لمطابقة جودتها بحسب المواصفات المعتمدة لدى الوزارة للاستخدامات المختلفة.

٩‏- على المرخ ص له الالتزام بعدم تجاوز كميات المياه المحددة في رخصة الاستخدام، إلا بعد موافقة الوزارة.

١٠‏- يلتزم المرخ ص له عند إلغاء النشاط أو انتفاء الحاجة من الاستخدام، التقدم للوزارة بإلغاء رخصة الاستخدام خلال (تسعين) يوما.

١١‏- يلتزم المرخ ص له باتباع قواعد الأمن والسلامة عند استخدام مصادر المياه السطحية.

١٢‏- يجب على جميع المرخ ص لهم باستخدام المياه بمختلف أنواعها الترشيد في استخدامها، وعدم هدرها، واستخدام الأدوات والأنظمة المرشدة لها.

١٣‏- يجب على المرخ ص له التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات -لا يمكنه معالجتها والتحكم بها‏-، وإبلاغ الوزارة بذلك.

١٤‏- للوزارة الحق في مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام، ولها الاستعانة بالجهات المختصة عند اقتضاء ذلك.

١٥‏- مدة رخصة استخدام مصادر المياه السطحية (٥ سنوات) يبدأ سريانها من تاريخ صدورها (قابلة للتجديد).

١٦‏- يجب التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام من خلال بوابة نما قبل إنتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر.

١٧‏- يجب التقدم للحصول على رخصة استخدام جديدة في حال الرغبة بتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخ ص له.

١٨‏- يحظر استخدام مياه منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول أو مياه منشآت تنمية مصادر المياه لغير الغرض المرخ ص له.

١٩‏- على المرخ ص له الاحتفاظ برخصة استخدام مصادر المياه السطحية وإبرازها لمراقبي الوزارة.

٢٠‏- يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية، سواء في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو ح رمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢١‏- يحظر تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي نوع من الملوثات، أو تصريف رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية إلا بعد عمل دراسة عن الأثر البيئي، معتمدة من مركز الالتزام البيئي، وعلى المرخ ص له الإبلاغ عن إي حالة اشتباه في حال وجود حالات من هذا النوع.

٢٢‏- تلتزم المؤسسة العامة للري بأخذ جميع التدابير اللازمة قبل فتح بوابات السدود بالتنسيق مع الجهات المعنية وإشعار المزارعين قبل فتح البوابات بوقت كاف.

٢٣‏- لا يجوز إقامة أي مشروع على السدود أو في بحيراتها مهما كان نوعها، إلا وفقا لهذه الشروط والضوابط.

المادة السابعة
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مياه السدود السطحية بالسحب المباشر

١‏- تتقدم الجهة المستفيدة عبر بوابة نما بطلب للحصول على رخصة استخدام مياه السد من خلال السحب المباشر، محدد فيه اسم السد والكمية والغرض ونوع المشروع ومدة الاستخدام.

٢‏- أن يكون السد مقاما من قبل الوزارة أو منقولا لها، أو تم تنفيذه تحت إشرافها.

٣‏- يحال الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه للتنسيق مع المؤسسة العامة للري لدراسته، وفي حال الموافقة تعد الموازنات المائية للسد وتحديد حد السحب الآمن والكمية المقترح السماح بسحبها مباشرة من المخزون.

٤‏- تقوم الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه بدراسة الطلب وإصدار رخصة الاستخدام اللازمة وإشعار المؤسسة العامة للري بذلك.

المادة الثامنة
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية

١‏- تتقدم الجهة المستفيدة عبر بوابة نما بطلب الحصول على رخصة استخدام لمياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية التي سبق حقنها بموجب رخصة صادرة من الوزارة، محدد فيه اسم المشروع والكمية والغرض ومدة الاستخدام.

٢‏- أن يكون مشروع الحقن مقاما من قبل الوزارة أو برخصة إنشاء منها.

٣‏- يحال الطلب لإدارة مصادر المياه لتحديد حد السحب الآمن والكمية المقترح السماح بسحبها من المخزون وبما لا يؤثر على المستفيدين.

٤‏- تقوم الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه بدراسة الطلب وإصدار رخصة الاستخدام اللازمة وإشعار الإدارة العامة لمصادر المياه بذلك لمتابعة الالتزام بشروط وضوابط الرخصة.

المادة التاسعة
شروط وضوابط إصدار تصاريح فتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات العادية

١‏- تتقدم المؤسسة العامة للري أو الهيئة السعودية للمياه -كل فيما يخصه عبر بوابة نما- بطلب فتح بوابات هذه السدود، إما لغرض تغذية آبار المزارعين، أو لغرض تغذية حقول المياه الواقعة تحت هذه السدود.

٢‏- يحال الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه لدراسته وفقا للموازنة المائية للسد وحاجة محطات التنقية القائمة والمعتمدة على السحب المباشر من السد بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمياه، وفي حالة كفاية المخزون لهذه المحطات، يتم تحديد الكمية المقترح تصريفها ومدة التصريف لتغذية آبار حقول المياه ومشاريع الري وآبار المزارعين.

٣‏- يراجع الطلب من قبل الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه ومن ثم إصدار التصريح اللازم للمؤسسة العامة للري لفتح بوابات السد، متضمنة كمية ومدة التصريف.

٤‏- تقوم المؤسسة العامة للري قبل فتح البوابات باتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في الخطة التشغيلية للسدود في الحالات العادية وأثناء العواصف المطرية المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه.

٥‏- تقوم المؤسسة العامة للري بإشعار الوزارة بتاريخ الفتح والإغلاق لبوابات السدود والكمية المنصرفة.

المادة العاشرة
التفويض بفتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات الطارئة

تفوض المؤسسة العامة للري بفتح بوابات السد عند ورود تنبيهات من المركز الوطني للأرصاد بهطول عاصفة مطرية أو حالة مطرية شديدة الغزارة، مع المحافظة على مخزون كل سد حسب خطة الطوارئ لتشغيل السدود المقام عليها مشاريع لأغراض الشرب في الحالات الطارئة والعواصف المطرية المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه، مع اتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في هذه الخطة مع إشعار الوزارة بتاريخ فتح وإغلاق بوابات السد والكمية المنصرفة.

المادة الحادية عشرة
التفويض بفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب في الحالات العادية وحالات الطوارئ

في الحالات العادية: تفوض المؤسسة العامة للري بفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب حسب الخطة التشغيلية لهذه السدود المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه مع اتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في هذه الخطة مع إشعار الوزارة بتاريخ فتح وإغلاق بوابات السد والكمية المنصرفة.

في حالات الطوارئ: تفوض المؤسسة العامة للري بفتح بوابات السدود عند ورود تنبيهات من المركز الوطني للأرصاد بهطول عاصفة مطرية أو حالة مطرية شديدة الغزارة، حسب خطة الطوارئ لتشغيل السدود غير المخصصة لأغراض الشرب المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه، مع اتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في هذه الخطة، مع إشعار الوزارة بتاريخ فتح وإغلاق بوابات السد والكمية المنصرفة.

المادة الثانية عشرة
التفويض باستخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية

تفوض المؤسسة العامة للري بالتصريح لهذه المشاريع بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإدارة العامة لمصادر المياه، وبعد تقديم دراسة معتمدة عن الأثر البيئي من المركز الوطني للالتزام البيئي، مع ضمان عدم تأثيرها على مشاريع مياه الشرب المقامة على هذه السدود.

المادة الثالثة عشرة
التفويض بإقامة مشاريع ري على السدود

تفوض المؤسسة العامة للري بالقيام بهذه المشاريع دون الحاجة لوجود رخصة من الوزارة، على أن يتم التنسيق أولا مع الإدارة العامة لمصادر المياه حيال الموازنة المائية لكل سد.

المادة الرابعة عشرة
شروط وضوابط إصدار الموافقات على مواقع إقامة محطات تنقية على السدود

١‏- تتقدم الجهة المستفيدة عبر بوابة نما بطلب للحصول على تصريح بإقامة محطة تنقية على السد، محدد فيه اسم السد والموقع، والكمية والغرض ونوع المشروع ومدة الاستخدام.

٢‏- أن يكون السد مقاما من قبل الوزارة أو منقولا لها، أو تم تنفيذه تحت إشرافها.

٣‏- يحال الطلب للمؤسسة العامة للري للموافقة على إقامة أي محطة تنقية على السدود بحيث لا تؤثر على أعمال تشغيل السدود وصيانتها.

٤‏- تقديم دراسة معتمدة عن الأثر البيئي من المركز الوطني للالتزام البيئي.

٥‏- يحال الطلب لإدارة مصادر المياه لعمل موازنة مائية للسد وتحديد حد السحب الآمن والكمية المقترح السماح بسحبها مباشرة من المخزون.

٦‏- يحال الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه للتنسيق مع المؤسسة العامة للري لدراسته، وفي حال الموافقة تعد الموازنات المائية للسد وتحديد حد السحب الآمن والكمية المقترح السماح بها لمحطة التنقية.

٧‏- تقوم الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه بدراسة الطلب وإصدار الموافقة اللازمة.

المادة الخامسة عشرة
الإعفاء من وجود رخص لاستخدام مياه البرك، ومياه البحيرات الجبلية، ومياه الحواجز أو العقوم أو الخلجان، ومياه خزانات تجميع مياه الأمطار والسيول

تعفى منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) من وجود رخصة استخدام من الوزارة، لمدة، ويكتفى برخصة الإنشاء أو تصحيح الوضع، على أن تلتزم كل جهة بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات دورية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت لمدة (٥ سنوات) من تاريخ اعتماد هذه الضوابط والشروط ونشرها في الجريدة الرسمية (قابلة للتجديد).

تصنيف مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة

 م  المخالفة  مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال  مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال  تصنيف المخالفات من حيث الجسامة  الإجراء الأولي العقوبة في حال عدم الامتثال
١ استخدام مياه مصادر المياه السطحية (مياه السدود السطحية بالسحب المباشر) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة. ٥٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ جسيمة
٢ استخدام مياه مصادر المياه السطحية (مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة. ٥٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ جسيمة
٣ عدم تصحيح أوضاع كل من يستخدم حاليا أي مصدر من مصادر المياه السطحية (مياه السدود السطحية بالسحب المباشر، أو مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية) المنشأة قبل اعتماد هذه الشروط ولأي غرض خلال (سنة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، بالحصول على الرخص والموافقات اللازمة ٤٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ جسيمة
٤ عدم التقدم للحصول على رخصة استخدام جديدة في حال الرغبة بتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخص له. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٥ عدم التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها ب (٩٠) يوما. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٦ عدم التقيد بكمية المياه المحددة في رخصة الاستخدام. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٧ عدم الاحتفاظ برخصة استخدام مصادر المياه السطحية وإبرازها لمراقبي الوزارة. ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٨ الاستمرار باستخدام مصادر المياه السطحية بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٩ عدم التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات -لم يتم معالجتها والتحكم بها‏‏-، وإبلاغ الوزارة بذلك. ٤٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ جسيمة
١٠ استخدام مياه منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول أو مياه منشآت تنمية مصادر المياه لغير الغرض المرخص له. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١١ استخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية قبل الحصول على الإذن من المؤسسة العامة للري. ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ جسيمة
١٢  منع المرخص له بإقامة مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) الآخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١٣ فتح بوابات سدود مياه الشرب في الحالات العادية دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. ٤٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي وإغلاق البوابات لحين الحصول على الرخصة اللازمة بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة تضاعف العقوبة بالحد الأعلى
١٤ ١٤ القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية ومنشآتها، سواء في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو ح رمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تصريف مياه رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠   جسيمة
١٥ عدم التزام المرخص له باتباع قواعد الأمن والسلامة عند استخدام مصادر المياه السطحية. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١٦ هدر المياه وعدم استخدام الأدوات والأنظمة المرشدة للمياه. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١٧ منع الوزارة أو من تفوضه من مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١٨ تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي نوع من الملوثات، أو تصريف رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية، قبل الحصول على شهادة اعتماد من مركز الالتزام البيئي. ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ جسيمة
١٩ عدم التزام المرخص له بإبلاغ الوزارة عن أي حالة اشتباه في حال وجود حالات لتصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي نوع من الملوثات، أو تصريف رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية. ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ جسيمة
٢٠ عدم الالتزام بتركيب عداد مياه وناقل بيانات متى ما طلبت منه الوزارة ذلك، حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي، وتركيب العداد وناقل البيانات والربط مع منصة حافظ خلال (٦٠) يوما بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٢١ منع أو إعاقة الوزارة أو من تفوضه عن تركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي، والسماح للوزارة أو من تفوضه بتركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما خلال (يومين) بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٢٢  العبث في عداد المياه وناقل البيانات ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ جسيمة
٢٣ عدم التزام المرخص لهم بإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات سنوية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ إنذار أولي وتزويد الوزارة بالبيانات خلال (١٥) يوما بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة تضاعف العقوبة بالحد الأعلى.
٢٤ عدم التزام المرخص بالقيام بتركيب جهاز لفحص جودة المياه. ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي، وتركيب العداد وناقل البيانات والربط مع منصة حافظ خلال (٦٠) يوما بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٢٥ عدم التزام المرخص له بالقيام بإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية وإشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل لمطابقة جودتها بحسب المواصفات المعتمدة لدى الوزارة للاستخدامات المختلفة. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي، والسماح للوزارة أو من تفوضه بتركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما خلال (يومين) بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٢٦ تقديم صاحب الطلب معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة. ٤٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ جسيمة

محاضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية

 نموذج (١) محضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية  وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة

أنه في يوم ……….. …….. الموافق …… / …….. / ………١٤ه، تم ضبط …………………………………….

سجل مدني……………………………………… / سجل تجاري………………………………………………….

يقوم ب:

م التأشير  نوع المخالفة
١ استخدام مياه مصادر المياه السطحية (مياه السدود السطحية بالسحب المباشر) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة.
٢ استخدام مياه مصادر المياه السطحية (مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة
٣ عدم تصحيح أوضاع كل من يستخدم حاليا أي مصدر من مصادر المياه السطحية (مياه السدود السطحية بالسحب المباشر، أو مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية) المنشأة قبل اعتماد هذه الشروط ولأي غرض خلال (سنة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، بالحصول على الرخص والموافقات اللازمة.
٤ عدم التقدم للحصول على رخصة استخدام جديدة في حال الرغبة بتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخص له.
٥ عدم التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها ب(٩٠) يوما.
٦ عدم التقيد بكمية المياه المحددة في رخصة الاستخدام.
٧ عدم الاحتفاظ برخصة استخدام مصادر المياه السطحية وإبرازها لمراقبي الوزارة.
٨ الاستمرار باستخدام مصادر المياه السطحية بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام.
٩ عدم التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات -لم يتم معالجتها والتحكم بها‏‏- وإبلاغ الوزارة بذلك.
١٠ استخدام مياه منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول أو مياه منشآت تنمية مصادر المياه لغير الغرض المرخص له.
١١ استخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية قبل الحصول على الإذن من المؤسسة العامة للري.
١٢ منع المرخص له بإقامة مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) الآخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص.
١٣ فتح بوابات سدود مياه الشرب في الحالات العادية دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
١٤ القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية ومنشآتها، سواء في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو ح رمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تصريف مياه رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية.
١٥ عدم التزام المرخص له باتباع قواعد الأمن والسلامة عند استخدام مصادر المياه السطحية.
١٦ هدر المياه وعدم استخدام الأدوات والأنظمة المرشدة للمياه.
١٧ منع الوزارة أو من تفوضه من مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام.
١٨ العبث في عداد المياه وناقل البيانات.
١٩ عدم التزام المرخص لهم بإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات سنوية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت.
٢٠ عدم التزام المرخص بالقيام بتركيب جهاز لفحص جودة المياه.
٢١ عدم التزام المرخص له بالقيام بإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية وإشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل لمطابقة جودتها بحسب المواصفات المعتمدة لدى الوزارة للاستخدامات المختلفة.
٢٢ تقديم صاحب الطلب معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة.
٢٣ عدم التزام المرخص لهم بإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات سنوية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت.
٢٤ عدم التزام المرخص له بالقيام بتركيب جهاز لفحص جودة المياه.
٢٥ عدم التزام المرخص له بالقيام بإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية وإشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل لمطابقة جودتها بحسب المواصفات المعتمدة لدى الوزارة للاستخدامات المختلفة.
٢٦ تقديم صاحب الطلب معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة.

بيانات الموقع

المنطقة                                 المحافظة                   المركز                          الحي                                        الإحداثيات:                  شمالا                                      شرقا                                                              بيانات مأمور الضبط: …………………………………. اسم المخالف:…………………………………………………

الاسم:………………………………………………..  الاسم:…………………………………………………………..

التوقيع:………………………………………….    ..التوقيع:…………………………………………………………

نموذج (٢) محضر تحقيق ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة

رقم المحضر : ……………………..

فتح المحضر يوم ……………….. الموافق  /   /  ١٤ه، في تمام الساعة ……………………. من قبل مأمور الضبط (اسم محرر المحضر ثلاثيا) …………………….. الموظف بإدارة ………………….

وذلك لإجراء التحقيق في المخالفة (وصف تفصيلي للمخالفة) …………………………………………………………..

وقد تبين أن مرتكب المخالفة هو (…………………………………………………………)

وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب:

‏ أولا: ما هو اسمك ورقم (الهوية الوطنية /  هوية مقيم /  سجل تجاري) ورقم هاتفك المتنقل، وجهة عملك؟

ج / ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ثانيا: ما قولك فيما جاء بمحضر ضبط المخالفة؟ (تمت إحاطته علما بالمخالفة، وأطلعناه على ما ورد بمحضر الضبط) ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ثالثا:(في حال وجود شاهد) ما قولك فيما جاء بأقوال الشاهد؟ (تلونا عليه أقوال الشاهد).

ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

رابعا: هل لديك أقوال أخرى؟

ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

وبعد إثبات ما تقدم أقفل هذا المحضر في تمام الساعة……………………. بتاريخ………………………………..

اسم المخالف: ………………………………………………… اسم مأمور الضبط: ………………………………

رقم الهوية الوطنية: …………………………………….

التوقيع: ……………………………………………………… التوقيع: …………………………………………………

نموذج (٣) إقرار بالمراجعة (………………………………………………………)

أقر أنا (اسم مرتكب المخالفة): ………………………………………………………………………………….

رقم (الهوية الوطنية /  هوية مقيم): ………………………………………………………………………..

بعلمي بضرورة وسرعة مراجعة (فرع / مكتب /  وحدة) لدى الموظف / ……………………………..

بصفته مأمور الضبط، وذلك يوم: ……………….الموافق  /   /  ١٤ه، في تمام الساعة: …………

لإكمال إجراءات المعاملة الخاصة بي، وفي حالة عدم حضوري في الموعد المحدد فيسقط حقي النظامي في سماع أقوالي من قبل مأمور الضبط المختص بالتحقيق، والذي سيقوم بدوره برفع محضر ضبط المخالفة للجنة المختصة للنظر في إيقاع عقوبة بحقي وتقدير التعويضات، دون الرجوع إلي، وعليه جرى التوقيع.

الاسم: ……………………………………………………………….

التاريخ: ………………………………………………………………

نموذج (٤) محضر اتصال موحد

الاتصال الأول☐ الاتصال الثاني☐ الاتصال الثالث☐

تم الاتصال بالمذكور الموضحة بياناته أدناه:

الاسم:

رقم السجل المدني:

رقم الإقامة:

رقم الجوال:

اليوم /                          التاريخ /                                   الساعة /

الإفادة:

☐ تم الاتصال بالمذكور عبر الهاتف        ☐ لم يتم الرد  ☐ الهاتف مغلق         ☐ خارج الخدمة           ☐ بريد صوتي.

☐ تم الاتصال بالمذكور وأفاد بأنه سوف يقوم بالمراجعة في يوم (………………………….) بتاريخ (…………………………….)

في تمام الساعة (………………………..) وذلك من أجل (……………………………………).

☐ تم الاتصال بالمذكور ورفض التجاوب بالحضور لاستكمال الإجراءات.

☐أخرى.

معد محضر الاتصال                            بحضور                                                اعتماد محضر الاتصال (المدير)

الاسم /                                                           الاسم /                                                           الاسم /                                    التاريخ /                                                            التاريخ /                                                التاريخ /                        الساعة /                                                           الساعة /                                             الساعة /              وسيلة الاتصال /                                          وسيلة الاتصال /                                               وسيلة الاتصال /      التوقيع /                                                           التوقيع /                                              التوقيع /


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.