التصنيفات
نظام أو لائحة

الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب للأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك

English صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٦٥٣١٥) الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب للأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك: ١‏- أن يكون الشيب قائما قبل نشر هذه الآلية في الجريدة الرسمية وفقا لما يرد من فروع الوزارة. ٢‏- أن يكون لدى صاحب الشيب إعلان موثق بمنصة (إحكام). ٣‏- […]

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٦٥٣١٥)

الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب للأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك:

١‏- أن يكون الشيب قائما قبل نشر هذه الآلية في الجريدة الرسمية وفقا لما يرد من فروع الوزارة.

٢‏- أن يكون لدى صاحب الشيب إعلان موثق بمنصة (إحكام).

٣‏- أن يقوم صاحب الشيب باستكمال الشروط والضوابط الأخرى لإقامة الأشياب غير الصالحة للشرب الأخرى، الواردة بالقرار الوزاري رقم (٥٢١٧٦٣٣) بتاريخ ٢٥/‏٧‏/١٤٤٥هـ.

٤‏- ألا تكون البئر / الآبار المغذية للشيب محفورة في مجاري الأودية.

٥‏- توقيع إقرار من صاحب الشيب بالآتي:

أ- أن إعلانه في منصة (إحكام) لم يتم البت فيه حتى تاريخ تقديم الطلب.

ب- أن حصوله على رخصة إقامة الشيب لن يترتب عليه أي التزامات مالية على الوزارة، في حال لم يتمكن من إثبات الملكية.

ج- أن الأرض المقام عليها الشيب ليست ناشئة عن تعديات وإحداثات على أراضي الغير.

د- أن حصوله على رخصة إقامة الشيب لا يعتد بها دليلا على الملكية.

هـ- أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تأثير على الآبار المجاورة أو مخالفة شروط وضوابط الرخصة.

و- أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث إشكالات متعلقة بمطالبات حقوقية على الموقع .

ز- أن للوزارة الحق في إيقاف ممارسة النشاط في حال حدوث تغير في نوعية المياه يجعلها لا تطابق معايير جودة المياه غير الصالحة الشرب.

ح- إزالة الشيب وردم البئر على نفقته في حال عدم صدور الموافقة على التملك من منصة (إحكام).

٦‏- يسري العمل بهذه الآلية لمدة (٣) سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، غير قابلة للتجديد إلا بوجود صك ملكية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.