التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٥٢٤ / ٠١) قرار وزير الطاقة رقم (٠١-١٥٢٤-١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠١ه بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى قرار لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء رقم (٨٩٧ /٤٠) وتاريخ ٧ /١١ /١٤٤٠هـ، والحكم الصادر بشأنه عن الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بالرياض في القضية رقم (٣٤١) لعام ١٤٤١هـ، والحكم الصادر عن الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض في القضية رقم (٥٦٢٥) لعام ١٤٤١هـ، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية قطعة الأرض رقم (٧٨) بالمخطط رقم (١ /١٧ /٤١) المملوكة بموجب الصك رقم (٦٢٠١١٠٠٠٢٧٢٢) وتاريخ ٢٣ /٨ /١٤٣٦هـ، الواقعة في مخطط حامد السفياني رقم (٣) بمدينة مكة المكرمة، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١١٠ ك. ف) الذي يربط محطة الضغط العالي بمكة المكرمة بمحطة عرفات (٢)، وبمساحة إجمالية مقدارها (٥٤٠م٢) خمسمائة وأربعون مترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالـثـا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعـا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٥) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٥٢٥ / ٠١) قرار وزير الطاقة رقم (٠١-١٥٢٥-١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠١ه بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة ملكية خاصة، الواقعة في مشروع المسار الرياضي على طريق الأمير محمد بن سلمان في مدينة الرياض، والمتداخلة مع حرم الخط الأرضي جهد (٣٨٠ ك. ف)، لتمديد الكابلات الأرضية المغذية لمحطة التوليد الخامسة، وفق الإحداثيات الآتية:

م شماليات شرقيات
1 2739408.021 662092.927
2 2739451.345 662182.914
3 2739402.656 662095.616
4 2739446.252 662186.167

وبمساحة إجمالية مقدارها (٦٠١,١٤م٢) ستمائة وواحد متر مربع وأربعة عشر سنتمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيـا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثـا: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعـا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كمـا تلصـق صـورة مـن الإعلان في مقـر الشـركة، وفي مقـر المشـروع، وفي المحكمـة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٥) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٥٢٧ / ٠١) قرار وزير الطاقة رقم (٠١-١٥٢٧-١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠١ه بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المسماة(المحجر مخشب) المملوكة بموجب الصك رقم (٩٧١٤٠٤٠٠٥٨٩٦) وتاريخ ٥ /٦ /١٤٤٠هـ، الواقعة في قرية العكاس في مدينة أبها بمنطقة عسير، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك. ف) الذي يربط محطة توليد تكرير جازان بمحطة شرق أبها المركزية، وبمساحة إجمالية مقدارها (١٦٫٠٢٢٫٨٨م٢) ستة عشرة ألفا واثنان وعشرون مترا مربعا وثمانية وثمانون سنتمترا مربعا، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٥) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٥٢٨ / ٠١) قرار وزير الطاقة رقم (٠١-١٥٢٨-١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠١ه بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعتي الأرض المتداخلتين مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط المحطة رقم (٨٨٠٠) بالمحطة رقم (٨٨٢١) المملوكة بموجب الصكين الآتيين:

  • صك رقم (٤٤ /٢ /٩) وتاريخ ١٧/ ٧ /١٤٢٣هـ، الواقعة في حي الفاروق شمال بريدة بمنطقة القصيم، بمساحة مقدارها (٣٩٫١١٠٫٢٨م٢) تسعة وثلاثون ألفا ومائة وعشرة أمتار مربعة وثمانية وعشرون سنتمترا مربعا.
  • صك رقم (٧١ /٢ /٨) وتاريخ ٢٢ /١٠ /١٤٢٨هـ، الواقعة شرق صوامع الغلال شمال بريدة بمنطقة القصيم، بمساحة مقدارها (٥٢٬٦٧٧٫٧٣م٢) اثنان وخمسون ألفا وستمائة وسبعة وسبعون مترا مربعا وثلاثة وسبعون سنتمترا مربعا.

وبمساحة إجمالية مقدارها (٩١٫٧٨٨٫٠١م٢) واحد وتسعون ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون مترا مربعا وسنتمترا مربعا، وفق القرارين المساحيين المرفقين، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٥) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٥٢٩ / ٠١) قرار وزير الطاقة رقم (٠١-١٥٢٩-١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠١ه بنزع ملكية

#REF!

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٤٤٣ / ١٥٣١ / ٠١) قرار وزير الطاقة رقم (٠١-١٥٣١-١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠١ه بنزع ملكية

English

إن وزير الطاقة

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي:

أولا

الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض رقم (٨) من المخطط رقم (ب/خ/١٧٣/المعدل) المملوكة بموجب الصك رقم (٣٧٢٣٠٢٠٠٤٤٧٢) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٤٢هـ، الواقعة في حي سيال في محافظة المخواة بمنطقة الباحة، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (١٣٢ ك. ف) الذي يربط محطة شمال نمرة بمحطة قلوة، وبمساحة إجمالية مقدارها (٦٩٢٫٠٧م٢) ستمائة واثنان وتسعون مترا مربعا وسبعة سنتمترات مربعة، وفق القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقا للنظام، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٥) الصادر في ٣١ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٠٩) قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٠٩/ت/٢٠٢١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما

واستنادا للمادة (السابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ، التي تقضي بأن للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣ /١٢/ ٢٠٢٠) وتاريخ ١١ /٠١/ ١٤٤٢هـ، القاضي بتشكيل اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والموافقة على لائحة تنظيم أعمالها.

وبناء على توجيه مجلس الوزراء الموقر المبلغ للهيئة ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٨٤٩٨) وتاريخ ٠٩ /٠٢/ ١٤٤٣هـ، باتخاذ مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ما يلزم في شأن قراره رقم (٣ /١٢/ ٢٠٢٠) وتاريخ ١١ /١/ ١٤٤٢هـ، على النحو الوارد في البرقية.

ولما تقتضيه مصلحة العمل

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل اسم (اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية) لتكون (اللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية).

ثانيا

ضم كل من وزارة الرياضة ومركز التواصل والاستشراف المعرفي إلى عضوية اللجنة.

ثالثا

تعديل لائحة تنظيم أعمال اللجنة المشار إليها، على النحو الآتي:

١- إحلال عبارة (اللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية) محل عبارة (اللجنة الوطنية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية) أينما وردت في اللائحة.

٢- تعديل (المادة الثالثة) من اللائحة في ضوء الفقرة (ثانيا) من هذا القرار.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ من أكتوبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٤) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (٤٣٠٠١٠٩٣٨٠) اعتماد لائحة الترخيص البلدي لمزاولة و الحرف

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وبناء على نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٥) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٣٩٧هـ، وما تضمنته المادة (٥) والمادة (٤٨) من النظام.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٣٥٣) وتاريخ ١/ ٩/ ١٤٣١هـ، فيما يختص بالترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات ذات الصلة.

ثالثا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق،،،

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن و الحرف

English

صدر بموجب وزارة الشوؤن البلدية و القروية و الإسكان قرار رقم (٤٣٠٠١٠٩٣٨٠)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزيـر: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

القرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تنفيذا لهذه اللائحة.

الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن.

ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة: وثيقة تصدر من منصة «بلدي» حسب الاشتراطات الموضحة في اللائحة لشخص ذي صفة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب شهادة تصدر من جهة تدريبية أو علمية مختصة.

المهنة أو الحرفة: هي العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط يتم التكسب منه وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة.

المادة الثانية

تتولى الوزارة الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف وإصداره وتعديله وإلغاءه، وفقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، على أن يبت في طلب الترخيص أو التعديل خلال مدة لاتزيد على «ثلاثين» يوم عمل.

المادة الثالثة

تحدد وتعدل وتحدث مهن وحرف ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة دوريا وفقا للتصنيف السعودي للمهن وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.

المادة الرابعة

يحظر على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة. كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة ما لم يحصل على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، ويلتزم المهني أو الحرفي بإبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسته للعمل.

المادة الخامسة

للشخص المرخص لمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب ترخيصه في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر من الترخيص المصرح له بمزاولتها وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة.

المادة السادسة

يرخص للشخص بمزاولة المهن أو الحرف في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر بالترخيص، وذلك حسب متطلبات كل مهنة أو حرفة وفقا للمعايير والشروط التالية:

١- القدرة العلمية: الشهادات العلمية.

٢- القدرة التنفيذية: اختبارات الفحص المهني أو الحرفي.

أي مستندات أخرى تطلب من المنشأة.

المادة السابعة

يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة أو الحرفة متضمنا ما يلي:

١- شهادة علمية وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني.

٢- شهادة اجتياز اختبار الفحص المهني أو الحرفي وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني.

٣- أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة.

يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.

المادة الثامنة

يصدر ترخيص مزاولة المهن أو الحرف، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح ترخيص بذلك لا تتجاوز مدته أربع سنوات.

المادة التاسعة

للمرخص بمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب تعديل الترخيص ساري المفعول بإضافة أو حذف أي (مهنة أو حرفة) منه، وفقا لاشتراطات ومعايير الترخيص التي تؤيد ذلك، ويرخص ترخيصا جديدا بناء على ما يحققه التقويم.

المادة العاشرة

تقوم الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة بتزويدها بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن الأشخاص طالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف لأغراض الترخيص.

المادة الحادية عشرة

لتنفيذ أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها فإن للموظفين المختصين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالأشخاص المرخصين وطالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.

المادة الثانية عشرة

يلغى ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك بالحالات التالية:

١- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، بثبوت تزوير أي من المستندات التي بني عليها الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه.

٢- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، متضمنا إلغاء الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء ما لم يتضمن الحكم النهائي مدة تزيد عن ذلك.

٣- إذا ثبت لدى هذه الوزارة أن ترخيص مزاولة المهن أو الحرف البلدية بني على بيانات أو معلومات غير صحيحة ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه.

المادة الثالثة عشرة

يوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك في حال ثبوت مخالفة أحد أحكام هذه اللائحة، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد تصحيح الوضع.

المادة الرابعة عشرة

يجب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخول المهني أو الحرفي غير السعودي للمملكة وأن تتطابق هذه المهنة أو الحرفة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها.

المادة الخامسة عشرة

يحق لموظفي الوزارة في مجال قيامهم بمهامهم ممارسة الصلاحيات التالية:

أولا

فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالشخص المرخص وطالب الترخيص.

ثــانيـا: الحصول على أي صور، أو وثائق، أو مستخرجات، أو بيانات.

ثـالثــا: إجراء التحقق من المتطلبات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص.

رابعـا: إجراء الزيارات للتحقق من استمرارية قدرات وإمكانيات المرخصين علميا وتنفيذيا.

خامسا

إعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.

المادة السادسة عشرة

إذا رغب الشخص المرخص بتجديد ترخيصه فله تقديم طلب بذلك بمدة لا تتجاوز ستين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص.

المادة السابعة عشرة

للوزارة إلغاء طلب الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف في حال عدم استيفاء الشخص طالب الترخيص للملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالملاحظات والنواقص.

المادة الثامنة عشرة

يضمن المرخصين لمزاولة المهن والحرف الأخطاء الناشئة عن أعمالهم المهنية والحرفية.

المادة التاسعة عشرة

تشكل لجنة في الوكالة يكون أحدهم مستشارا قانونيا للنظر في اعتراضات المرخصين لمزاولة المهن أو الحرف على قرارات الترخيص والفصل فيه.

المادة العشرون

يصدر الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف إلكترونيا وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من الرخصة المقدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩١٠) الصادر في ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٥) تعديل الفقرتين (١) و (٢) من المادة العاشرة من نظام التأمينات الاجتماعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨١٠٩ وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤١هـ في شأن تعديل الفقرتين (١) و (٢) من المادة (العاشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤١٢) وتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٢١هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٥٤) وتاريخ ١٩ /١٠/ ١٤٠٧هـ، المعدل بالمرسوم رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦١٦) وتاريخ ١٦ /٤/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٦-٤٢/١٨/د) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٨٦) وتاريخ ١٣ /٦/ ١٤٤٢هـ.

يقــرر:

تعديل الفقرتين (١) و (٢) من المادة (العاشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٢١/٩/٣هـ – المعدلتين بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ٢٠ /٣/ ١٤٣٨هـ، لتكونا بالنص الآتي:

١- يتكون مجلس إدارة المؤسسة من (أربعة عشر) عضوا يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه، على النحو الآتي:

أ- وزير المالية

رئيسا

ب- محافظ المؤسسة

نائبا للرئيس

ج- محافظ المؤسسة العامة للتقاعد

عضوا

د- ممثل من كل من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ألا تقل مرتبة كل منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

هـ – ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام.

و- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل.

٢- أ- يكون تعيين الأعضاء المذكورين في الفقرتين (هـ) و (و) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلس.

ب- تكون مدة عضوية أعضاء المجلس –ما عدا الرئيس ونائبه ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد– (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.