التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم المياه والكهرباء: قرار رقم (٤٤/٥٢/٠١) اعتماد تعديل الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي

٤٤/٥٢/٠١ ٤٤/٥٢/٠١

English

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء

بناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على المادة الرابعة من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٤) والتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٢٦٣) والتاريخ ١٤ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٦ /٥١/ ٤٣) وتاريخ ٢٠ /٨/ ١٤٤٣هـ، القاضي باعتماد الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي.

وبناءً على أحكام نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) بتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٠١ /٥٢/ ٤٤) المعروضة على المجلس في جلسته الثانية والخمسين (٥٢) المنعقدة بتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ، الموافق ١١ /٦/ ٢٠٢٣م، والمتضمّنة طلب موافقة المجلس على تعديل الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي ليكون وفق الصيغة المرافقة للمذكرة.

وبعد الاطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني والخمسين (٥٢) المنعقد بتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٤٤هـ الموافق ١١ /٦/ ٢٠٢٣م.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد تعديل الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي ليكون وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ نشره.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم المياه والكهرباء
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.