صدر بموجب قرار رقم (1447-99-872) (١٤٤٧ – ٩٩ – ٨٧٢)
الكاتب: admin
صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٧ – ٩٩ – ٨٧٢)
معايير احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي
| # | المعايير |
| أولاً | أ) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء سعر بيع التجزئة النهائي للسلعة الانتقائية ذاتها التي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال نفس الفترة الخاصة بطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة.
ب) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء متوسطات أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي للسلعة الانتقائية ذاتها التي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال الفترات السابقة على تاريخ طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة. ج) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء متوسطات أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي لسلع انتقائية مُطابقة والتي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال نفس الفترة الخاصة بطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة أو فترات سابقة. |
| ثانياً | سلع انتقائية مُطابقة: يُقصد بها السلع الانتقائية التي تتطابق مع بعضها البعض في كل النواحي، بما في ذلك الخصائص المادية والجودة النوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد السلع التي ينطبق عليها هذا التعريف من اعتبارها سلعاً انتقائية مُطابقة.
سلع انتقائية مُماثلة: يُقصد بها السلع الانتقائية التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مماثلة تمكنها من أن يحل بعضها محل بعضها الآخر تجارياً، رغم عدم تماثلها التام من جميع النواحي، مع الأخذ في الاعتبار الجودة والشهرة التجارية عند تحديد ما إذا كانت السلع الانتقائية مُماثلة. |
| ثالثاً | تُطبِّق الهيئة الأحكام الواردة في هذا القرار متى اقتضى الأمر ذلك لتحديد سعر بيع التجزئة المرجعي الذي يتم بناءً عليه احتساب الضريبة المستحقة وفقاً للأحكام المنصوص عليها ضمن الفقرة (3) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية. وفي حال احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي من قبل الهيئة وفقاً لهذا القرار، تكون الهيئة مسؤولة عن إثبات عملية الاحتساب ذات الصلة. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي نائب الوزير بالخطاب رقم (٢٥١٣٤٩٨٤) بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ، واستنادا إلى نظام المياه في مادته (الثالثة والعشرين) التي نصت على أنه:«ما عدا الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية، يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، ومواءمتها، وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها لوائح الوزارة»، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة، وتصنيف مخالفاتها.
ثانيا
الموافقة على محاضر ضبط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة.
ثالثا
تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة، وتصنيف مخالفاتها، واستثناء ما تراه مناسبا وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.
رابعا
يسري العمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لم يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٧ – ٩٩ – ٨٧٢)
| # | المعايير |
| أولاً | يكون سعر بيع التجزئة للمركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات –المستوردة– التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، والتي يتم استيرادها وطرحها للاستهلاك في المملكة بغرض استخدامها من قبل المستورد في إنتاج سلعة انتقائية أخرى داخل مستودع ضريبي مرخص، هو القيمة الجمركية للسلع المستوردة والمحددة وفقاً لنظام الجمارك الموحد مضافاً إليها الرسوم الجمركية وأي أعباء أو تكاليف أو مصاريف أخرى يتم تكبدها داخل الدائرة الجمركية قبل فسح السلع إلى المملكة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة. |
| ثانياً | يكون سعر بيع التجزئة للمركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، والتي يتم طرحها للاستهلاك في المملكة، بغرض استخدامها من قبل شخص آخر –بخلاف الشخص الذي طرحها للاستهلاك في المملكة– في إنتاج سلعة انتقائية أخرى داخل مستودع ضريبي مرخص عائد لذلك الشخص الآخر، هو سعر بيعها إلى الشخص المرخص له بإنتاج السلع الانتقائية الأخرى، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، وقبل احتساب أي خصومات أو عروض تجارية، أو القيمة الجمركية للسلع المستوردة والمحددة وفقاً لنظام الجمارك الموحد مضافاً إليها الرسوم الجمركية وأي أعباء أو تكاليف أو مصاريف أخرى يتم تكبدها داخل الدائرة الجمركية قبل فسح السلع إلى المملكة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، أيهما أعلى. |
| ثالثاً | بخلاف الحالات الواردة ضمن البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، يكون سعر بيع التجزئة للمركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ أو المُستخلصات التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، على أساس سعر بيع التجزئة للمشروب النهائي الجاهز للشرب المحضر منها، وبحسب معامل التخفيف المحدد في الإرشادات الموضحة على العبوات الخاصة بتلك المركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ أو المُستخلصات أو وفق البيانات التغذوية الخاصة بها. وتُطبّق أحكام الفقرة (4) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، في حال عدم توفّر إرشادات معدل التخفيف أو ثبوت عدم صحتها. |
| رابعاً | للهيئة أن تطلب من الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تزويدها بالأدلة الداعمة اللازمة لتأكيد أنّ المركزّات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات، التي تم التصريح عن أسعار البيع بالتجزئة لها وفق البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، قد تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى، ولم تخصص لأغراض البيع بالتجزئة، ولم يتم طرحها للاستهلاك في المملكة لأي غرض آخر بخلاف استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى وفق ما هو موضح ضمن تلك البنود. |
| خامساً | في حال حدوث تغيير في القصد من استخدام المركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات التي تم التصريح عن أسعار البيع بالتجزئة لها وفق البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، بعد طرحها للاستهلاك في المملكة، مما يؤدي إلى عدم انطباق الحالات المنصوص عليها ضمن البنود السابقة، يجب على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة إعادة احتساب الضريبة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وهذا القرار، والإفصاح عن الضريبة الصحيحة للهيئة من خلال التعديل على البيان الجمركي أو الإقرار الضريبي الذي تمّ بموجبه التصريح عن الضريبة المستحقة، أو من خلال أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة. |
| سادساً | تُطبِّق الهيئة الأحكام الواردة في هذا القرار متى اقتضى الأمر ذلك لتحديد سعر بيع التجزئة المرجعي الذي يتم بناءً عليه احتساب الضريبة المستحقة وفقاً للأحكام المنصوص عليها ضمن الفقرة (٣) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية. وفي حال احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي من قبل الهيئة وفقاً لهذا القرار، تكون الهيئة مسؤولة عن إثبات عملية الاحتساب ذات الصلة. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها،
وعلى نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاته،
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقا- رقم (٩-١-٢٠١٧) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٣٨هـ، وتعديلاتها («اللائحة التنفيذية»)،
وعلى القرارات الصادرة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبالاستناد على المادة (الثانية) والمادة (الرابعة) والمادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية.
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد نطاق السلع الانتقائية وتعريفها بما يتوافق مع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية، وفقا للصيغة المرافقة.
ثانيا
اعتماد منهجية حساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة، وفقا للصيغة المرافقة.
ثالثا
اعتماد معايير احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي وسعر بيع التجزئة لباقي المركزات، أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات، وفقا للصيغة المرافقة.
رابعا
يعمل بهذا القرار من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٦م، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
المحافظ سهيل بن محمد أبانمي
صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.
إن وزير الطاقة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٦) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٣٨هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٢) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ، التي نصت على أن «يحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام، وفق جدول يصدره الوزير، ويراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها»،
وعلى القرار الوزاري رقم (٤١٧٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ،
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يأتي
أولا
الموافقة على تعديل جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
ينشر الجدول في موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل به بدءا من تاريخ صدور هذا القرار.
ثالثا
يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم (٤١٧٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.
رابعا
يبلغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز
صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨)
