التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٢)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٢) الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٤٣٤ وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٦٨٢١ وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٠١٧٥) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٦) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٩٥) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٥٤٤) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩٦٨ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٤٨) وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

قيام اللجنة الإشرافية -المنصوص عليها في البند (خامسا) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- بإعداد مشروع تنظيم للمركز في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية آنفة الذكر، وما قد يظهر في هذا الشأن، والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال (٢٤) شهرا من تاريخه.

ثالثا

يكون تدبير مبالغ أي تكاليف من الميزانية المعتمدة لوزارة الثقافة، بعد القيام بإعادة ترتيب أولويات الصرف، وألا يترتب على ذلك أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة، وإن تعذر ذلك

يبحث التمويل من خلال الأسقف المعتمدة للاستراتيجيات المعتمدة ذات العلاقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٥) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٧٠) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣٢ / ١١) بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٨) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٥) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القانون (النظام) االسترشادي الموحد إلجراءات االستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٧)

مقدمة

تتشارك دول الخليج العربية منذ قيام مجلس التعاون على تبني سياسة التنسيق بهدف الوصول إلى التكامل في كافة المجالات الأمنية، ومن خلال جهود حثيثة على مختلف المستويات انتهت إلى إعداد خطط استراتيجية أمنية، ومن بينها القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون، شارك مختصين أمنيين من الجهات الأمنية بدول المجلس في إعدادها ووضع أهدافها وسياساتها بما يتماشى مع ما تشهده دول المجلس من نهضة شاملة في جميع المجالات الصناعية والطبية والتعليمية والبحثية والتجارية والنقل وأخرى بدول مجلس التعاون، وما نتج عن ذلك من توسع في التعامل والاستخدام للمواد الخطرة، الأمر الذي سيترتب عليه احتمالية وقوع مخاطر أو حوادث بصفة عرضية أو مقصودة، مما يتطلب العمل معه ومواجهته من قبل فرق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة بدول مجلس التعاون.

حيث دعت الضرورة القصوى، وما ارتأته الجهات الأمنية المختصة بدول المجلس بأن يكون القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لمواجهة تلك الحوادث نابعا من تطلعات واقعية وذات أهداف قابلة للتنفيذ ومحققة للغايات التي وضعت من أجلها، وبما يعمل على تنظيم وتحديد الآليات التي من شأنها أن تساهم في تسهيل عملية تدخل الفرق ميدانيا، وطلب الدعم المشترك فيما بين الدول الأعضاء، بالتنسيق مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ الذي مقره بدولة الكويت الشقيقة في حال وقوع أي من الحوادث الطارئة والمحتملة للمواد المحظورة.

ومن هذا المنطلق وبدافع الأمل في مستقبل أفضل يأتي إيجاد وتحديث القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون، لتتصف بالشمولية والنظرة المستقبلية في ارتباطها بالواقع الذي تعيشه منطقة الخليج العربي، وما تواجهه اليوم من مستجدات ومتغيرات وتحديات إقليمية ودولية ذات أبعاد وتأثيرات على أمن واستقرار دول المجلس، مما يتطلب أهمية تضافر الجهود الأمنية المشتركة بين دول المجلس كافة لمواجهة تلك المخاطر والتحديات والعمل على تلافي آثارها أو الحد منها، وفقا للآتي:

أ- الرؤية: تحقيق الأمن الشامل لدول المجلس.

ب- الرسالة: رفع مستوى التنسيق والتعاون في تحقيق الأمن والاستقرار الشامل لدول المجلس.

ت- المنطلقات والأهداف:

– التزام دول المجلس في حماية أمنها واستقرارها.

– الاستعداد لمواجهة المخاطر الإقليمية والدولية المحيطة بدول المجلس.

– تطلعات حكومات وشعوب دول المجلس لتحقيق التكامل والتعاون المشترك.

– مواكبة العمل الأمني المشترك لدول المجلس للمتغيرات والتطورات الأمنية المتلاحقة والمتسارعة.

– تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي لدول المجلس.

– رفع كفاءة الأجهزة الأمنية بذات المجال بدول المجلس.

وبعد العرض على لجنة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الأربعين، والمنعقد في سلطنة عمان في تاريخ…….الموافق ……..- نوفمبر ٢٠٢٣، بالموافقة على القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون.

قرر الآتي

المادة الأولى

تسري أحكام هذا النظام (القانون) واللوائح والقرارات المنفذة له بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمواجهة حوادث المواد الخطرة وما يرتبط بها من مخاطر.

المادة الثانية
تعريفات

١- المواد الخطرة:
هي تلك المواد التي من ضمن التصنيفات الدولية (التسع) وتشكل خطرا على الصحة العامة والممتلكات، والتي لها تأثير على البيئة عند تصنيعها، تعبئتها، تداولها، نقلها وتخزينها.

٢- الحادث:
هو أي حادث ينتج من المواد الخطرة، وتسبب إلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات والبيئة.

٣- CBRN:
هي المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

٤- المواد الكيميائية:
هي عبارة عن مادة لها تركيب كيميائي محدد وثابت يمكن أن تكون المادة نقية أو (عناصر أو مركبات) أو مزيج، كما إنها يمكن أن تتواجد في إحدى حالات المادة (صلبة أم سائلة أم غازية).

٥- المواد البيولوجية:
هي المواد التي تحتوي على الكائنات الدقيقة، والتي لا ترى بالعين المجردة.

٦- المواد المشعة:
هي المصادر والعناصر التي ينتج عنها انبعاث إشعاعات وطاقة على شكل جسيمات وموجات.

٧- المواد النووية:
هي المواد التي تحتوي على نظائر مشعة أو مادة نووية يمكن أن تطلق إشعاعات مؤينة، على سبيل المثال لا الحصر، اليورانيوم والبلوتونيوم والثوريوم بأي شكل من الأشكال الفيزيائية أو الكيميائية.

٨- المواد المتفجرة:
هي مركبات أو مخاليط كيميائية سريعة الاشتعال أو الاحتراق لديها القدرة على حدوث تفاعلات كيميائية طاردة للحرارة وتؤدي إلى إنتاج كمية هائلة من الغازات مصحوبة بحرارة أو ضوء مع لهب وصوت وضغط عالي.

٩- الغازات الخطرة:
هي الغازات القابلة للاشتعال أو المضغوطة أو السامة أو الآكلة التي تشكل خطرا على الصحة عند تواجدها في الهواء وأيضا تعتبر إحدى حالات المادة وهي جزيئات حرة تملأ المساحات الفارغة في درجة الحرارة والضغط الطبيعيين.

١٠- السوائل القابلة للاشتعال:
هي السوائل القابلة للاحتراق أو سريعة الاشتعال عند تعرضها لأي مصدر من مصادر الحرارة عند وصولها إلى نقطة الوميض الخاصة بها.

١١- المواد الصلبة الخطرة:
هي مواد صلبة جافة على شكل مساحيق أو بودرة أو غبار أو حبيبات تكون خطرة وقابلة للاشتعال، والمواد المعرضة للاحتراق التلقائي، والمواد التي تتفاعل بشدة مع الماء أو تكون رطبة وتطلق غازات قابلة للاشتعال.

١٢- المواد المؤكسدة:
هي المواد المعطية للأكسجين التي تساعد في اشتعال المواد العضوية أو تكون سبب عمليات الأكسدة وتنتج عنها تفاعلات شديدة الانتشار للحرارة وانفجارات عند تلامسها مع مواد أخرى خصوصا المواد القابلة للاشتعال.

١٣- المواد السامة:
هي المواد التي ينتج عنها ضرر بليغ على حياة البشر أو تؤدي إلى الوفاة، وذلك بتفاعلها المباشر مع مكونات الجسم نتيجة امتصاص أنسجة الجسم ودخولها في مجرى الدم عند التعرض لها عن طريق أحد منافذ الجسم من خلال (الاستنشاق – الابتلاع – الامتصاص – الحقن).

١٤- المواد الآكلة:
هي مواد حمضية أو قلوية تتسبب في تدمير وتلف الخلايا الحية عند ملامستها وينتج عنها تآكل شديد في طبقات الجلد والأنسجة والعضلات حتى العظام بالإضافة إلى وسائل النقل التي تنقل هذه المواد.

١٥- مواد خطرة متنوعة:
هي المواد التي لم يتم ذكرها في الفئات السابقة والتي تشكل خطرا أثناء نقلها تحت ظروف درجات حرارة خاصة.

١٦- عمليات التطهير:
هي عملية إزالة التلوث ومخلفات المواد الخطرة على الأفراد والمعدات والآليات واحتوائها بطريقة آمنة.

١٧- عمليات الكشف:
هي عملية التعرف على المواد الخطرة وقراءة نسبتها في موقع الحادث.

١٨- مناطق التحكم:
هي المناطق التي يتم تقسيمها عند حدوث حادث مواد خطرة بناء على السلامة ودرجة الخطر، وهناك العديد من المصطلحات التي تستخدم لوصف المناطق التي يتضمنها أحد حوادث المواد الخطرة، ومن أجل الأغراض الخاصة بهذا المستند فإن تلك المناطق تعرف على أنها المناطق الساخنة والدافئة والباردة.

١٩- الرقم التعريفي الدولي الموحد:
هو الرقم الذي تخصصه لجنة خبراء الأمم المتحدة لأية مادة خطرة بشأن نقلها كما هو منشور في توصيات الأمم المتحدة ودليل النقل البحري الدولي للبضائع الخطرة وقواعد منظمة النقل المدني الدولية ولوائح الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وهو رقم مكون من أربعة أرقام للتعرف على المادة الخطرة.

٢٠- صحيفة بيانات سلامة المادة:
هي التي يقصد بها المعلومات الخاصة بإجراءات السلامة للمواد الخطرة الصادرة من الشركات المنتجة في بلد المنشأ.

٢١- مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ:
هو أحد المراكز التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون (الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية) والذي يعنى بتنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول المجلس لمواجهة حالات الطوارئ.

٢٢- فريق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون:
هو فريق تقديم المساعدة الذي سوف ينتقل من دولته إلى دولة الحدث لتقديم الدعم أثناء الاستجابة لمواجهة حوادث المواد الخطرة.

٢٣- نقطة الاتصال الوطنية:
نقطة الاتصال في كل دولة من دول الخليج التي تكون حلقة الوصل فيما بين المراكز / غرف العمليات الوطنية بالدول الأعضاء مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بالأمانة العامة.

٢٤- القائد الميداني:
هو من يتولى إدارة الحدث والمسؤول عن فرق الاستجابة الميدانية للدول الأعضاء في الدولة الطالبة للدعم.

٢٥- رئيس الفريق المختص:
هو من يتولى أعمال فريق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة بالدول الأعضاء.

٢٦- ضابط اتصال الفريق:
يكون حلقة الوصل ما بين فريق الاستجابة الميدانية ونقطة الاتصال الوطنية بالدول الأعضاء.

٢٧- مراكز التدخل في حوادث المواد الخطرة:
هي مراكز متخصصة للتعامل مع حوادث المواد الخطرة (الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية).

٢٨- البلاغ:
هي البلاغات العاجلة عن حالات الطوارئ والتنبيه والإنذار بوقوعها وفقا للمعطيات والمعلومات المتوافرة لمركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ وتمريرها بدول الأعضاء.

٢٩- التدخل:
هو أي إجراء يقصد به تقليل أو تفادي التعرض للمواد الخطرة التي فقدت السيطرة عليها نتيجة لوقوع حادث.

المادة الثالثة
تحديد الأهداف الرئيسية لفرق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون

١- تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك لقدرات الاستجابة الميدانية الطارئة.

٢- تسهيل عملية طلب الدعم المشترك فيما بين دول المجلس في حال الاستجابة الميدانية الطارئة.

٣- دعم الاستجابة لحوادث المواد الخطرة بالتنسيق مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بالأمانة العامة.

٤- المساهمة في تحليل المخاطر المحتملة لحوادث المواد الخطرة.

المادة الرابعة
الهيكل التنظيمي للفرق الميدانية

١- رئيس فريق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢- ضابط اتصال فريق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة بدول مجلس التعاون.

٣- فريق الاستجابة.

المادة الخامسة
تحديد عمليات التنسيق وإجراءات العمل فيما بين فرق الاستجابة الميدانية والجهات ذات العلاقة المشتركة

١- أن تكون العلاقة فيما بين الفرق بالدول الأعضاء ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ عن طريق التنسيق مع المراكز الوطنية المعتمدة لديها.

٢- يندرج دور المركز وعلاقته بفرق الاستجابة الميدانية بالدول الأعضاء وفق ما هو محدد بالمادة السادسة.

٣- أن يقوم المركز بتقديم كافة الإمكانات والخبرات المتاحة لديه من الجانب التنسيقي، وما يتعلق بالمشاركة في خطط عمل المخاطر الإقليمية والدولية وفق ما هو محدد بالمادة السادسة.

المادة السادسة
تحديد مهام فرق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة بدول مجلس التعاون

١- الانتقال والمشاركة في حوادث المواد الخطرة التي تقع في دول المجلس عند الطلب.

٢- تزويد المركز بالمعلومات المتعلقة بالأجهزة والمعدات والآليات المتاحة بشكل دوري ضمن النموذج المحدد وعند الطلب، ليتسنى تعميمها على الدول الأعضاء.

٣- المشاركة في تحديد وتحديث وتوحيد المفاهيم والتعاريف الخاصة بالمواد الخطرة.

٤- المساهمة في تحديد المواصفات الفنية والقياسية للمعدات والآليات والتجهيزات الخاصة بحوادث المواد الخطرة.

٥- جمع وتحديث المعلومات ومتابعة المستجدات والتقنيات الحديثة والخاصة بمواجهة حوادث المواد الخطرة.

٦- المشاركة في تحليل وتقييم المخاطر المحتملة ذات العلاقة بالمواد الخطرة.

٧- إعداد وتنفيذ التمارين والسيناريوهات والفرضيات اللازمة للتعامل مع حوادث المواد الخطرة، وتقييمها، وتبادل الخبرات والتجارب والزيارات الميدانية فيما بين دول المجلس والدول المتقدمة.

٨- تعمل الفرق المعنية المشاركة تحت مظلة القيادة والسيطرة لدى الدولة طالبة الدعم.

٩- إعداد الإجراءات التشغيلية وتحديثها لفرق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة.

المادة السابعة
مهام واختصاصات مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بالأمانة العامة

١-المساهمة في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بدول المجلس أو المخاطر بالدول الأخرى، والتي قد تطال آثارها وتبعاتها أيا من دول المجلس واقتراح الحلول العلمية والعملية للحد من تلك المخاطر والتخفيف من آثارها.

٢- تلقي البلاغات العاجلة عن حالات الطوارئ والتنبيه والإنذار بوقوعها، وفقا للمعطيات والمعلومات المتوافرة للمركز وتمريرها للدول الأعضاء.

٣- وضع سياسات وإجراءات لتسيير الأعمال الإغاثية بين دول المجلس بطريقة واضحة ومنسقة، وإعداد أدلة استرشادية لكيفية وضع خطط إدارة حالات الطوارئ على المستوى الوطني بدول المجلس، وأدلة استرشادية بإجراءات المواجهة والتصدي لها.

٤- المساهمة في وضع خطط وبرامج ومشروعات إدارة حالات الطوارئ، وتقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية وغيرها من أشكال الدعم لدول المجلس.

٥- تنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول المجلس لمواجهة حالات الطوارئ، وكذلك جهود الدعم المشترك لدول المجلس للدول التي تتعرض للكوارث خارج دول المجلس.

٦- العمل على توحيد المواصفات الفنية لمعدات وآليات وتجهيزات السيطرة على الطوارئ، وتقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في هذا الشأن، وكذلك العمل على توحيد المصطلحات والمفاهيم ذات العلاقة بإدارة الطوارئ.

٧- إعداد قواعد بيانات الخبراء المحليين والدوليين في مجال إدارة الطوارئ وتحديد الآلية المناسبة للاستفادة منهم، وكذلك بحالات الطوارئ الإقليمية والدولية وتحليلها وتعميم الدروس المستفادة منها.

٨- ربط المركز بنقطة اتصال في كل دولة من دول المجلس، وتحقيق التكامل بين المراكز الوطنية المعنية بالتنبؤ بالطوارئ والإنذار المبكر في الدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها.

٩- بناء علاقة مع مراكز التنبؤات الدولية ذات العلاقة بمهام المركز وأهدافه والاستفادة من خدماتها وفق الأنظمة التي تحكم ذلك بالدول الأعضاء.

١٠- التنسيق والاتصال بالمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهام المركز وأهدافه للاستفادة من خبراتها العلمية والفنية والتدريبية.

١١- تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات البيئية والتقنية وتنظيم لقاءات ومؤتمرات وورش عمل علمية وفنية في مجال إدارة الطوارئ بدول المجلس.

١٢- اقتراح برامج التأهيل والتدريب والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، لتنفيذ برامج تدريبية للجهات المختصة عن إدارة الطوارئ بدول المجلس.

١٣- تعزيز ونشر الوعي المعرفي للمواطنين والمقيمين، بما يتعلق بحالات الطوارئ باستخدام الوسائل المختلفة.

المادة الثامنة
تصنيف المواد الخطرة

١- تصنيف المواد الخطرة (HAZMAT):

يعتبر النظام العالمي للمواد الخطرة من أفضل الطرق المتبعة لتصنيف المواد الخطرة حيث قسمت المواد الخطرة إلى٩ مراتب وتشترك كل مرتبة في السمات المميزة لها ولتفاوت مدة الخطورة داخل كل مرتبة فقد تم إجراء تقسيم داخلي في هذا النظام لبعض من مرتبات الخطورة إلى فروع تشترك هذه الفروع فيما بينها مع مرتبة الخطورة المتفرعة عنها وتتفق خواص المواد الخطرة في كل فرع بسمات مشتركة بينهما وسوف نستعرض فيما بعد مراتب الخطورة وفروع كل منها، مع تعريف بخواص المواد الكيميائية بكل مرتبة قد تكون أرقاما مرتبة الخطورة الخاصة بهيئة الأمم المتحدة محددة في أسفل إشارة التحذير من الأخطارأو في أوراق الشحن الخاصة بتلك المواد وقد يكتفى في بعض الحالات بذكر رقم مرتبة الخطورة ليستغنى به عن كتابة الوصف الكامل لتلك المادة ولذلك يجب معرفة ما تعنيه هذه الأرقام في نظام التصنيف هذا معرفة جيدة.

صورة توضيحية للملصقات التعريفية للمواد الخطرة الفئة ١: المتفجرات (Explosives – ١ Class):- مواد متفجرة مع خطر انفجار واسع النطاق (١,١)

– مواد متفجرة مع خطر قذف شديد (١,٢)

– مواد متفجرة مع توليد حرائق وقذف شديد لكن بدون خطر واسع النطاق (١,٣)

– خطر توليد حريق أو قذف محدود (١,٤)

– مواد غير حساسة مع خطر انفجار واسع النطاق (١,٥)

– مواد غير حساسة على الإطلاق (١,٦)

الفئة ٢: الغازات الخطرة (Gases Dangerous – ٢ Class):- الغازات القابلة للاشتعال (٢,١)

– الغازات المضغوطة (٢,٢)

– الغازات السامة (٢,٣)

الفئة ٣: السوائل القابلة للاشتعال (Liquids Flatimable – ٣ Class)
الفئة ٤: المواد الصلبة (Solids Dangerous – ٤ Class)- مواد صلبة قابلة للاشتعال (٤,١)

– المواد القابلة للاحتراق التلقائي (٤,٢)

– المواد القابلة للاشتعال عند تلامسها مع الماء (٤,٣)

الفئة ٥: المواد المؤكسدة (Peroxide Organic and Oxidizers – ٥ Class)- المواد المؤكسدة (٥,١)

– البيروكسايد العضوية (٥,٢)

الفئة ٦: المواد السامة (Substances Toxic – ٦ Class)- المواد السامة (٦,١)

– المواد المسببة للعدوى (٦,٢)

الفئة ٧: المواد المشعة (Materials Radioactive – ٧ Class)- مواد منخفضة الإشعاع (٧,١)

– مواد متوسطة الإشعاع (٧,٢)

– مواد شديدة الإشعاع (٧,٣)

الفئة ٨: المواد الآكلة (Substances Corrosive – ٨ Class)
الفئة ٩: متنوعات من المواد الخطرة (Materials Hazard Miscellaneous – ٩ Class)٢- تصنيف أسلحة الدمار الشامل (CBRN) (أ) الأسلحة الكيميائية

– العوامل العصبية (غازات السارين والسومان)

– العوامل المسببة للتقرحات (غازات الخردل واللويسات)

– العوامل الدامية (غازات السيانيد والأرسين)

– العوامل الرئوية (غازات الكلور والفوسجين)

– العوامل لأعمال الشغب (الغاز المسيل للدموع بخاخ الفلفل) (ب) الأسلحة البيلوجية

– الفيروسات

– البكتيريا

– الفطريات

– الطفيليات (ت) الأسلحة الإشعاعية والنووية

– الصواريخ النووية

– القنابل القذرة

– القنابل الهيدروجينية

المادة التاسعة
آليات الدعم والإسناد

١- الدعم والإسناد لمركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ:

أ- يتولى المركز كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التنسيق في مجال الدعم والإسناد فيما بين دول المجلس عند الطلب وذلك بما يتوافق مع اختصاصات ومهام المركز.

ب- يتطلب تقديم كافة المساعدات والتسهيلات لشحن وعبور وإعطاء الأولوية في الإفراج بالسرعة الممكنة لفرق الاستجابة الميدانية بالدول الأعضاء.

٢- الدعم والإسناد للفرق الميدانية:

أ- من مسؤوليات رئيس الفريق إدارة المخزون ومراقبته.

ب- على فرق الاستجابة الميدانية التأكد من جاهزية الآليات والمعدات والأجهزة.

ت- التنسيق مع القائد الميداني فيما يخص آلية التعامل مع مخلفات المواد الخطرة.

المادة العاشرة
الاتصالات

١- ربط الفرق الميدانية بنقطة اتصال مع مركز الاتصالات الوطنية في كل دولة من دول المجلس والمرتبطة مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بالكويت، لتحقيق التكامل فيما بين المراكز الوطنية المعنية.

٢- تقوم الدولة طالبة الدعم بتوفير أجهزة الاتصال لتنظيم عملية التواصل فيما بين القائد الميداني ورؤساء الفرق الميدانية من الدول الأعضاء أثناء وقوع الحدث.

٣- توفر الدولة طالبة الدعم كافة التسهيلات لفرق الاستجابة الميدانية مقدمة الدعم باستخدام الشبكات المتاحة لعمليات الاتصال فيما بين أعضاء الفريق الميداني وفق ضوابط تحددها الدولة طالبة الدعم.

المادة الحادية عشرة
القيادة والسيطرة

تكون القيادة والسيطرة بالدولة طالبة الدعم، بحيث يتم تطبيق النظام المعمول به لدى الدولة، وتعمل جميع الفرق مقدمة الدعم تحت قيادة الدولة الطالبة، مما يساعد ذلك على توفير كافة الإمكانيات المتاحة من كافة الجهات والمؤسسات المعنية المشاركة في إدارة الحادث.

المادة الثانية عشرة
التدريب والتطوير

يتطلب التدخل في حوادث المواد الخطرة الإلمام بهذه المواد، والتعرف على خواصها والمقدرة على التعرف عليها والتعامل معها بأعلى معايير الأمان، لذلك يجب على فرق التدخل الحصول على التدريب المناسب الذي سيساعدهم على مجابهة هذه الحوادث على أكمل وجه مع الحفاظ على سلامتهم خلال مواجهة الحوادث، وعلى ذلك يجب وضع دورات تدريبية بأهداف ومواضيع تحقق هذه المعايير عند إتمام فرق التدخل لها:

١- الأهداف من دورات التدخل في حوادث المواد الخطرة:

– التعرف على الاشتراطات العالمية الصحية وإجراءات السلامة للعاملين في مجال مجابهة حوادث المواد الخطرة.

– تحديد الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد الخطرة.

– تحديد واكتشاف المواد الخطرة عن طريق العلامات الدولية والرموز الخاصة بالمواد الخطرة.

– تحديد المخاطر المصاحبة لحوادث المواد الخطرة.

– تحديد مهمات الحماية الشخصية المناسبة لنوعية حادث المواد الخطرة.

– القيادة والسيطرة في حوادث المواد الخطرة وسلامة العاملين عليها.

– وضع الأساليب التكتيكية للسيطرة والقيادة في حوادث المواد الخطرة.

– تنفيذ الخطط الاستراتيجية لحوادث جميع فئات المواد الخطرة.

– إزالة أثر ملوثات حوادث المواد الخطرة وتطهير مكان الحادث والمناطق المتأثرة به.

٢- المواضيع التي يجب أن تكون جزءا من الدورات التدريبية للتدخل في حوادث المواد الخطرة:

– التعرف على الاشتراطات العالمية الصحية وإجراءات السلامة للعاملين في مجال مجابهة حوادث المواد الخطرة.

– مفهوم تقييم مخاطر المواد الخطرة.

– أنواع المواد الخطرة: المواد البيولوجية، المواد الكيميائية والمواد المشعة والنووية.

– دورات الإطفاء والمواد الخطرة التأسيسية والمتقدمة.

– طرق التعرف على حوادث المواد الخطرة.

– المخاطر المصاحبة لحوادث المواد الخطرة.

– معدات السلامة والوقاية الشخصية المناسبة لاستجابة حوادث المواد الخطرة.

– القيادة والتحكم والسيطرة وأولويات التكتيكات واستراتيجيات التحكم في الحادث.

– عمليات الكشف والتعامل والتطهير من تلوث المواد الخطرة بمكان الحادث والأماكن المتأثرة.

– تخزين وشحن ونقل وتداول وتوزيع المواد الخطرة عبر البر والجو والبحر.

– إدارة الكوارث والأزمات الناتجة عن المواد الخطرة.

– وضع الاستراتيجيات التي تحد من مخاطر المواد الخطرة وفق الأطر القانونية التي تنظم ذلك.

٣- معايير تقييم التمارين والتجارب والتطبيقات الفرضية:

– خلال عملية استخلاص الدروس المستفادة بعد التمارين والتجارب والتطبيقات الفرضية، من المهم أن يتم الاستفادة من النظام الاسترشادي الموحد لإعداد وتنفيذ التمارين والتجارب والتطبيقات الفرضية لتحديد معايير التقييم والتي تشمل بحسب طبيعة الحالة على:

– إعداد وتصميم التمرين بما في ذلك انتقاء السيناريو بصورة موائمة لمكونات النظام الاسترشادي.

– تحقيق الغاية والهدف / الأهداف الاستراتيجية للتعامل مع حالة الطوارئ خلال التمرين.

– قيام الجهات المشاركة بعمليات الاستجابة بأدوارها ومهامها وفقا لهياكل إدارة حالات الطوارئ المعتمدة.

– فعالية عمليات وإجراءات الاستجابة / لجان الاستجابة / مواقع الاستجابة ووضوح نطاقها.

– اتساق أدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة أو الأفراد المعنيين مع المهام والمسؤوليات.

– فعالية آلية طلب الإسناد وآلية التصعيد.

– فعالية إجراءات خفض وإعلان انتهاء الحالة الطارئة.

– اتساق التمرين بشكل عام مع الخطط العامة والأنظمة واللوائح المعتمدة من قبل الجهات المعنية للحالة الطارئة، والموائمة معها.

المادة الثالثة عشرة
النفاذ

لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ومن في حكمهم بدول المجلس إجراء التعديلات المناسبة على هذا النظام (القانون) كلما دعت الحاجة، ويؤخذ به كقانون استرشادي لدول المجلس.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٨) الموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٩٦٣ وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية رقم ١٩٥٧ وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٥٤) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٥٥٥) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٥٩) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٨٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٨٧١) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣-٣ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٠ / ١١) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٣٧) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تتابع الجهات العامة تنفيذ المبادئ الواردة في البند (خامسا) من السياسة المشار إليها في البند (أولا) أعلاه، كل فيما يخصه. ويعد مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية تقريرا دوريا لقياس أثر تفعيل السياسة في المملكة، يرفع لمجلس أمناء المجمع، ويعمل المجمع على إجراءات أو مبادرات داعمة لخدمة أهداف السياسة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٤) اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٢/١٤٤٣هـ) (٢٠٢١م)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢١٩١ وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٢١٥٦ وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، في شأن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٢ / ١٤٤٣هـ) (٢٠٢١م).

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٢ / ١٤٤٣هـ) (٢٠٢١م).

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٣٣٩) وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٨) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٧١) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٢ / ١٤٤٣هـ) (٢٠٢١م).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٧) تطبيقالتشريع الاسترشادي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول مجلس التعاون الخليجية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٣٥٠ وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٨٥٠٠ وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٦هـ، في شأن التشريع الاسترشادي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام (القانون) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على النظامين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٦٥٦) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٩٤) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٢٣) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٥١٩٥ وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٨٨ / ٤٧ / م) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٣١) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والأربعين بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ الموافق ٥ / ١٢ / ٢٠٢٣م، المنعقدة في الدوحة، في شأن اعتماد التشريع الاسترشادي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية.

ثانيا

تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والأربعين بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ الموافق ٥ / ١٢ / ٢٠٢٣م، المنعقدة في الدوحة، في شأن اعتماد النظام (القانون) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية للغة العربية في السعودية

English

صدر بموجب قرار رقم (٥٨٨)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٨) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٣٥٣ وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٣١٥٩٨ وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٨) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩١٨) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣٢ / ١١) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٩٤) وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٥م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٥) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

التشريع الاسترشادي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول مجلس التعاون الخليجية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٧)

الفصل الأول
في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

مادة (١)

يقصد بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في أحكام هذا التشريع كل مادة طبيعية أو مركبة من تلك المواد المدرجة في المجموعتين الأولى والثانية الملحقتين بهذا التشريع. ويستثنى منها المستحضرات المبينة في الجدول الثالث من المجموعة الأولى.

مادة (٢)

تشتمل المجموعة الأولى على ستة جداول وتشتمل المجموعة الثانية على أربعة جداول تحوي قوائم بالمواد المخدرة، والمؤثرات العقلية والمستحضرات المستثناة منهما، والحد الأقصى لكميات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين تجاوزه في الوصفة الواحدة، والنباتات الممنوع زراعتها، وأجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا التشريع.

مادة (٣)

لوزراء الصحة في دول مجلس التعاون تعديل أي من الجداول الملحقة بهذا التشريع بعد التنسيق مع الجهات المعنية إما عن طريق الحذف أو الإضافة أو تغيير النسب فيها كلما اقتضت الظروف ذلك.

مادة (٤)

لا يجوز زراعة أو إنتاج أو صنع أو تحويل أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو الاتجار أو بيع أو شراء أو تسليم أو تسلم أو تمويل أو تعاطي أية مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو صرفها طبيا أو تسهيل ذلك، أو التبادل عليها أو التنازل عنها بأية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك أو المساهمة فيه، أو التعامل بأية صورة أخرى فيه إلا وفقا للأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا التشريع.

الفصل الثاني
في الزراعة والإنتاج والتصنيع

مادة (٥)

لا يجوز زراعة أي نبات من النباتات المبينة بالجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى الملحق بهذا التشريع، أو التعامل أ‏- بأية صورة مع تلك النباتات، أو مع أي جزء منها، أو مع بذورها في أي طور من أطوار نموها.

يعتبر زارعا في حكم هذا التشريع كل من قام بعمل من أعمال البذر بقصد الإنبات أو بأي عمل من أعمال العناية ب ‏- بالنبات منذ بذره وحتى نضجه وجنيه.

يستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين أجزاء النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (٦) من المجموعة الأولى ج ‏- الملحق بهذا التشريع.

مادة (٦)

أ‏- للوزير المختص الترخيص، وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (١٠) من هذا التشريع، لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها بزراعة أي نبات من تلك النباتات المحظور زراعتها وفقا للفقرة (أ) من المادة (٥)، وذلك للأغراض الطبية والبحوث العلمية التي تستلزمها طبيعة تخصصها، ووفقا للشروط التي توضع لذلك.

ب‏- للوزير المختص أيضا الترخيص في استيراد أي نبات من تلك النباتات المدرجة في الجدول رقم (٥) من المجموعة الأولى أو بذورها. مع مراعاة الشروط والقيود الواردة في المواد ١٠،١١،١٢،١٤،١٥ من هذا التشريع والخاصة بتنظيم عملية استيراد تلك النباتات.

مادة (٧)

أ‏- لا يجوز إنتاج أو تصنيع أي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي من تلك المدرجة في المجموعتين الأولى والثانية الملحقتين بهذا التشريع.

ب‏- يعتبر إنتاجا في حكم هذا التشريع كل فصل للمادة المخدرة أو للمؤثر العقلي عن أصله النباتي أو من مادته الأولية.

ج‏- يعتبر تصنيعا في حكم هذا التشريع كافة العمليات ‏-غير الإنتاج‏- التي يتم بها الحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي. ويشمل التنقية والاستخراج والتركيب والإدخال وتحويل المخدر أو المؤثر العقلي إلى أية صورة أخرى منه، وكذلك كافة العمليات التصنيعية الأخرى.

مادة (٨)

أ‏- لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية إنتاج أو صنع مستحضرات يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بعد الحصول على ترخيص وزير الصحة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا التشريع.

ب‏- لا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الحاصلة عليها وفقا للفقرة السابقة إلا في صنع المستحضرات المرخص لها بتصنيعها وبالنسب المحددة طبيا، مع عدم الإخلال بأحكام مزاولة مهنة الصيدلة.

الفصل الثالث
في الترخيص بالاستيراد والتصدير والنقل

مادة (٩)

أ‏- تشكل لجنة عليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في كل دولة من دول المجلس وتضم في عضويتها المختصين بشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الأجهزة المعنية.

ب‏- تختص اللجنة العليا بوضع الخطة العامة لمواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية.

مادة (١٠)

أ‏- للحصول على ترخيص بالاستيراد أو بالتصدير أو بالنقل أو بالاتجار، يتقدم طالب الترخيص بطلب إلى وزير الصحة مبينا فيه اسمه وعنوان عمله واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المراد استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو الاتجار فيها، وطبيعتها وكميتها والمحل المطلوب الترخيص بالاتجار فيه، والأسباب المبررة للاستيراد أو التصدير أو النقل أو الاتجار، وكافة البيانات الأخرى التي قد يرى إضافتها إلى ذلك الطلب. على أن يصدر الترخيص متضمنا لكافة تلك البيانات.

ب- يمنح هذا الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. على أن يعتبر هذا الترخيص في جميع الحالات لاغيا إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.

ج‏- لوزير الصحة رفض منح الترخيص المطلوب أو تخفيض الكمية المطلوبة.

مادة (١١)

لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من وزير الصحة في ضوء القواعد المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (١٢)

لا يجوز منح تراخيص الاستيراد أو التصدير أو النقل المشار إليها في المادتين السابقتين إلا لمن يلي:‏

أ‏- مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها، والتي يتطلب اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

ب‏- معامل التحاليل الكيميائية التي يتطلب عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

ج- المصانع والمحال المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

د‏- المستشفيات غير الحكومية المرخص لها بذلك لأغراض العلاج.

ه‏- المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

و‏- الصيدليات ومستودعات الأدوية.

ويصدر الترخيص باسم مدير الجهة أو المسؤول عنها بصفته بناء على طلب موقع منه وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض الجهة الإدارية المختصة، ولهذه الجهة أن ترفض منح الترخيص أو تخفض الكمية المطلوبة.

مادة (١٣)

لا يجوز استيراد أو تصدير أو نقل أو صنع أو استخراج أو فصل أو إنتاج أو حيازة أو إحراز أو بيع أو شراء المؤثرات العقلية المبينة في الجداول ٢،٣،٤ من المجموعة الثانية أو التعامل فيها بأية صورة أخرى إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا التشريع.

مادة (١٤)

أ‏- لا يجوز لمصلحة الجمارك تسليم أو تسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المستوردة أو المصدرة إلا بمقتضى إذن سحب أو تصدير يقدم من ذوي الشأن صادر بناء على الترخيص الممنوح لهم من وزير الصحة وفقا للفقرتين (أ)، (ب) من المادة (١٠) من هذا التشريع.

ب‏- على مصلحة الجمارك في حالتي الاستيراد والتصدير أن تحتفظ بأصل إذن السحب أو التصدير، وإعادته بعد إتمام إجراءات التسليم والتسلم للجهة الإدارية المختصة بوزارة الصحة لحفظه لديها وفقا لنص المادة (٤٣) من هذا القانون.

ج‏- يجب على المرخص له بتصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أن يرفق مع كل إرسالية نسخة من ترخيص التصدير وعلى الوزارة أن ترسل بالبريد بعلم الوصول نسخة من الترخيص إلى البلد المستورد والطلب من المستورد إعادته إليها بعد استلام المخدرات أو المؤثرات العقلية المرخص بها مؤشرا عليه بما يفيد الاستلام وتاريخه والكمية المستوردة.

مادة (١٥)

لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود أو شحنات محتوية على مواد أخرى.

ويجب أن يكون إرسالها ‏-ولو كانت بصفة عينة‏- داخل طرود أو شحنات مؤمن عليها ومبين على غلافها الخارجي الاسم الكامل للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي وطبيعته وكميته ونسبة تركيزه، وكذلك كافة البيانات الكاملة للمرخص له باستيراده أو تصديره أو نقله.

مادة (١٦)

يجوز لوزير الصحة بعد موافقة وزارة الداخلية أو الجهة المختصة الترخيص في مرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر أقاليم البلاد إلى دولة أخرى بشرط سبق حصول المرخص له على ترخيص من الدولة المستورد منها والدولة المصدر إليها. على أن يوضح في الترخيص وسيلة النقل ومسارها ونوع المخدر واسمه العلمي والتجاري وكميته ونسبته وكافة البيانات الأخرى الخاصة بشحنته.

مادة (١٧)

يستثنى من الأحكام السابقة الخاصة بنظام الاستيراد والتصدير والنقل، التعامل مع العقاقير الطبية التي تحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي واللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية، والتي تحملها وسائل النقل الدولية عند دخولها أو خروجها من البلاد عبر المنافة القانونية. بشرط أن يكون مصرحا بتلك المواد من الدولة المصدرة، وأن يقوم المسؤول عن وسيلة النقل بإبلاغ سلطات المنفذ بالمواد التي يحملها عند الوصول إليها أو مغادرتها.

الفصل الرابع
في الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

مادة (١٨)

لا يجوز التعامل بأي صورة في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الاتجار فيها أو الوساطة في التعامل أو في الاتجار إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك وفقا لأحكام الفقرات (أ)، (ب) من المادة (١٠) من هذا التشريع.

مادة (١٩)

لا يجوز منح هذا الترخيص إلى كل من:

أ‏- المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو بعقوبة في جريمة السكر ما لم يرد إليه اعتباره.

ب‏- المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع.

ج‏- المحكوم عليه في إحدى جرائم الاعتداء على المال، أو على المصلحة العامة، أو على الأعراض أو في الجرائم المخلة بالآداب، أو في أي جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، وكذلك المحكوم عليه للشروع في أي من تلك الجرائم ما لم يرد اعتباره.

د‏- من سبق فصله تأديبيا من وظيفة عامة لأسباب مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.

ه‏- إذا كانت الجهة طالبة الترخيص شخصا معنويا وجب مراعاة أحكام الفقرات السابقة في ممثله القانوني.

و‏- في جميع الأحوال يعتبر الترخيص ملغيا بعد منحه لصاحبه أو ممثله القانوني إذا صدر حكم قطعي عليه بإدانته في جريمة أو بعقوبة من تلك المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (٢٠)

لا يرخص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا في الصيدليات أو المستودعات أو مصانع الأدوية أو المحال التي تتعامل بذلك، وذلك بعد التأكد من مراعاتها لكافة الشروط المحددة للمواصفات الخاصة بها والصادرة بقرار من وزير الصحة.

مادة (٢١)

يعين للمحل المرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أيا كان نوعه، صيدلي يكون مسؤولا عن إدارته طبقا لأحكام هذا التشريع. على أن يراعى في تعيينه واستمراره في إدارة المحل كافة الشروط المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذا التشريع.

مادة (٢٢)

مع مراعاة أحكام المادة (١٠) من هذا التشريع يصدر ترخيص الموافقة على الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بالتعامل معها من وزير الصحة موضحا به بالإضافة إلى كافة البيانات الخاصة بطالب الترخيص، البيانات الخاصة بالمحل المطلوب ترخيص الاتجار فيه، ومرفقا به الرسومات التفصيلية الموضحة له.

مادة (٢٣)

لا يجوز لمديري المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو في المؤثرات العقلية أو بالتعامل فيها أن يبيعوا أو يسلموا أو يتنازلوا عنها بأية صفة كانت، إلا للأشخاص أو الجهات التي حددتها المادة (١٢) من هذا التشريع.

على أن يتم ذلك بعد ترخيص من وزير الصحة، وصدور قرار منه يوضح فيه كافة الشروط والإجراءات الخاصة بكيفية تنفيذ ترخيصه بالموافقة على تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المباعة أو المتنازل عنها.

مادة (٢٤)

كل محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بالتعامل فيها ألغي ترخيصه أو لم يجدد عند انتهاء مدته، تصفى موجوداته من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية تحت إشراف لجنة يشكلها وزير الصحة لهذا الغرض.

مادة (٢٥)

جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة للمحل المرخص له بالاتجار أو بالتعامل فيها وكذلك المصروفة منه يجب قيدها أولا بأول في نفس يوم ورودها أو صرفها في سجلات خاصة مرقومة الصحائف بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة بوزارة الصحة ويجب أن يذكر في هذه السجلات تاريخ الورود واسم البائع وهويته وعنوانه، وتاريخ الصرف واسم المشتري وهويته وعنوانه، ويذكر في الحالتين اسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وطبيعتها وكميتها ونسبتها، وغير ذلك من البيانات التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بوزارة الصحة.

مادة (٢٦)

على مديري الصيدليات والمحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بالتعامل فيها أن يرسلوا بكتاب إلى الجهة الإدارية المختصة بوزارة الصحة خلال الأسبوع الأول التالي لانقضاء كل ثلاثة أشهر من كل سنة، كشفا تفصيليا موقعا عليه منهم موضحا فيه الوارد والمنصرف والباقي من تلك المواد خلال الفترة المذكورة. وذلك بملء النماذج التي تعدها الجهة الإدارية المختصة بوزارة الصحة لهذا الغرض. ويسري ذلك أيضا على كافة المستشفيات والمستوصفات الخاصة وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب.

الفصل الخامس
التعامل الطبي في المخدرات والمؤثرات العقلية

أولا
بالنسبة للأطباء مادة (٢٧)

لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب إصدار وصفات طبية بمواد مخدرة أو بمؤثرات عقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج ووفقا لما تقضي به الأصول العلمية المعترف بها. ويحظر على الطبيب تحت أي ظرف أن يحرر لنفسه وصفة طبية بأية كمية كانت من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد استعماله الشخصي لها.

كما لا يجوز للأطباء أن يسلموا أيا من تلك المواد لمرضاهم بقصد استعمالها بأنفسهم في علاج حالاتهم إلا عند الضرورة القصوى وفي أضيق نطاق ممكن.

مادة (٢٨)

مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتنظيم الترخيص في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو بالتعامل فيها والمنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا التشريع، يجوز لوزير الصحة التصريح للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحرزوا في عياداتهم الخاصة كميات مناسبة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها بقصد علاج مرضاهم عند الضرورة الملحة، بشرط أن يكون احتفاظهم بتلك المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة أصلا له دون أي تغيير.

ويجوز لهؤلاء الأطباء علاج مرضاهم بتلك المواد خارج عياداتهم في الحالات الطارئة.

مادة (٢٩)

يقوم الأطباء بتحرير الوصفات الطبية الخاصة بصرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمرضاهم من الصيدليات على النماذج المسلمة لهم من قبل الجهة الإدارية المختصة في وزارة الصحة بعد قيام تلك الجهة بترقيم كل وصفة برقم مسلسل عام، وختمها بخاتمها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية كافة البيانات والشروط الأخرى اللازم استيفاؤها قبل تسليم تلك الوصفات للأطباء.

ثانيا
بالنسبة للصيادلة مادة (٣٠)

يجب على المدير المسؤول عن الصيدلية المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية حفظ كل منها في أوعيتها الأصلية، وفي مكان خاص بها يحكم إغلاقه وبصورة لا تترك أي فرصة لإمكان العبث فيها.

مادة (٣١)

لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب، أو بموجب رخصة صادرة من وزارة الصحة مع التقيد بالأحكام التالية: ‏

أ‏- التأكد من تحرير الوصفة الطبية بمعرفة طبيب متخصص موقعا عليها بخاتمه، ومدونة بمداد سائل غير قابل للمحو دون إتلاف لها، وكذلك التأكد من تحريرها على نموذج الوصفات الطبية المصروفة للأطباء من قبل الجهة المختصة بوزارة الصحة وفقا لأحكام المادة (٢٨) من هذا التشريع.

ب‏- حظر صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب وصفات طبية بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ تحريرها على أن يذكر ذلك على الوصفة.

ج‏- التقيد بما سبق وروده في نص المادتين ٢٥،٢٦ من هذا التشريع.

مادة (٣٢)

يجوز لوزير الصحة إصدار بطاقات الرخص المشار إليها في المادة (٣٠) من هذا التشريع، التي يتم بمقتضاها قيام الصيدليات بصرف كميات محددة من المواد المخدرة للأشخاص التاليين:

أ‏- الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب.

ب‏- الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات التي ليس بها صيادلة.

ج‏- المرضى الذين تستلزم حالتهم الصحية ومقتضيات علاجهم كميات تزيد عما يجوز حصولهم عليه بموجب وصفة طبية طبقا لما نصت عليه المادة (٣١) من هذا التشريع.

مادة (٣٣)

يحدد وزير الصحة كافة البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية والرخص التي يتم بمقتضاها صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من الصيدليات أو من المحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو بالتعامل فيها، والتي من أهمها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بالكامل، وطبيعتها وكميتها، وكذلك كافة البيانات الشخصية الخاصة بصاحب الوصفة أو الرخصة.

مادة (٣٤)

يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها وتاريخ الصرف مع التوقيع على هذه البيانات.

ولا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضحا به، بمداد سائل غير قابل للمحو دون إتلافه، التاريخ واسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي وكميتها بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها. وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها.

مادة (٣٥)

لا ترد الوصفات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لحاملها بعد تمام صرف ما فيها من تلك المواد، ويحظر استعمالها أكثر من مرة. وعلى الصيدلي حفظها بالصيدلية بعد التأشير عليها بتاريخ صرفه للمواد المدونة بها، ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية. ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من تلك الوصفة مختومة بخاتمها.

على ألا يجوز استخدام تلك الصورة في الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو على أية أدوية أخرى تحتوي على تلك المواد بأي نسبة كانت.

مادة (٣٦)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٢٥) ,(٢٦) من هذا التشريع، ينظم بقرار من وزير الصحة طريقة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة أو الخاصة.

ثالثا
بالنسبة للمرضى مادة (٣٧)

يجوز للأشخاص المرضى حيازة عقاقير أو مستحضرات طبية تحتوي على مواد مخدرة بقصد استعمالهم لها لأسباب صحية بحتة، مع التقيد بحكم الفقرة (ب) من المادة (٣١) من هذا التشريع. وذلك بعد صرفهم لها إما بموجب وصفات طبية في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب، وإما بموجب بطاقات الرخص الخاصة وذلك إعمالا لنص المادة (٣١)، والفقرة (ج) من المادة (٣٢) من هذا التشريع.

مادة (٣٨)

على الأشخاص المرضى استعمال تلك العقاقير والمستحضرات الطبية بأنفسهم وفقا لما تقضي به الأصول الطبية، والالتزام بما تقضي به تعليمات التداوي والعلاج وعدم إساءة استعمالهم لها سواء بالنسبة لهم أم بالنسبة للغير.

مادة (٣٩)

لا يجوز للأشخاص المشار إليهم في المادتين السابقتين التنازل بأية صورة لأي شخص آخر ولأي سبب كان، عن العقاقير أو المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو عن أي جزء منها. وفي حالة عدم استعمال العقار أو المستحضر أو تبقى جزء منه دون استعمال فعلى حائزه رده للجهة التي يحددها وزير الصحة.

الفصل السادس
في التسجيل والرقابة والتفتيش

مادة (٤٠)

تشكل الجهة الإدارية المختصة بوزارة الصحة لجنة خاصة تتولى القيام بكافة الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لإتمام عمليتي الرقابة والتفتيش على الصيدليات والمحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بالتعامل فيها في ضوء الأحكام المنصوص عليها في الفصلين الرابع والخامس من هذا التشريع.

مادة (٤١)

تعين اللجنة المشار إليها في المادة السابقة عددا من المفتشين الصحيين المتخصصين والمعترف لهم بصفة الضبطية القضائية، للتفتيش على مدى التزام الصيدليات والمحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو بالتعامل فيها بالأحكام المنظمة لعمليتي التسجيل والتداول المنصوص عليها في مواد الفصلين الرابع والخامس من هذا التشريع. على أن تحدد اللائحة التنفيذية كافة القواعد المنظمة لطبيعة عملهم، وكذلك كافة الآثار ‏-غير الجنائية‏- المترتبة على نتائج تفتيشهم.

مادة (٤٢)

دون ما إخلال بحكم المادة (٢٥) من هذا التشريع، تنشئ الجهة المختصة بوزارة الصحة سجلا خاصا يقيد فيه الأشخاص والهيئات والمحال المرخص لهم باستيراد وتصدير ونقل وصنع وزراعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار فيها. ويتضمن هذا السجل كافة البيانات الضرورية التي تطلبها تلك الجهة.

مادة (٤٣)

يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في المادتين (٢٥)، (٤٢) من هذا التشريع. كما تحفظ أيضا كل من أذونات السحب والتصدير المنصوص عليها في المادة (١٤)، والوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة (٢٧) للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الفصل السابع
في العقوبات والتدابير

مادة (٤٤)

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة من خمسين ألفا إلى مائتين وخمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء بحسب الأحوال كل من:

أ‏- استورد أو صدر أو هرب أو مول بنفسه أو بواسطة غيره بقصد الاتجار غير المشروع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في جداول المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية، أو نباتا من النباتات المدرجة بالجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحق بهذا التشريع أو أي جزء من أجزائها أو بذورها.

ب‏- أنتج أو صنع بنفسه أو بواسطة غيره بقصد الاتجار غير المشروع، مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجةفي المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية الملحقة بهذا التشريع.

ج- زرع بنفسه أو بواسطة غيره بقصد الاتجار غير المشروع نباتا من النباتات المدرجة في الجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحق بهذا التشريع، أو أي جزء من أجزائه.

د‏- في كل الأحوال يعاقب بالإعدام كل من عاد إلى ارتكاب إحدى الجرائم السابقة، أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها وحيازتها.

مادة (٤٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة من خمسة وعشرين ألفا إلى مائة وخمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء كل من: ‏

أ‏- نقل بنفسه أو بواسطة غيره بمقابل أو بغير مقابل لأي قصد كان، مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية أو نباتا من النباتات المدرجة في الجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحقة بهذا التشريع أو أي جزء من أجزائها أو بذورها. وذلك قبل الحصول على التراخيص المنصوص عليها في المادتين (١٠،١١) من هذا التشريع.

ب‏- حاز أو أحرز أو باع أو اشترى أو سلم أو استلم أو توسط أو سهل في شيء من ذلك مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية، أو نباتا من النباتات المدرجة في الجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحقة بهذا التشريع أو أي جزء من أجزائها أو بذورها، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها وفقا لأحكام هذا التشريع.

ج‏- رخص له في حيازة أو إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار فيها أو وصفها أو التعامل فيها بأية صورة، وتنازل عنها أو بادل عليها أو تصرف فيها بمقابل بشكل آخر مخالف للغرض الذي رخص له من أجله.

د‏- أدار أو هيأ أو أعد بمقابل مكانا لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية الملحقين بهذا التشريع.

ه‏- يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد وبغرامة من خمسين ألفا إلى مائتين وخمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء كل من عاد إلى ارتكاب إحدى الجرائم السابقة، أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

مادة (٤٦)

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها مع جواز جلده تعزيرا، كل من قدم بغير مقابل مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا من تلك المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية الملحقين بهذا التشريع، أو ارتكب أيضا بغير مقابل فعلا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (ج)، (د) من المادة السابقة.

مادة (٤٧)

أ‏- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها كل من استورد أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم مؤثرات عقلية من تلك الواردة في الجداول ٢،٣،٤ من المجموعة الثانية المرفقة بهذا التشريع وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها وفقا لأحكام هذا التشريع.

ب‏- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها كل من حاز أو أحرز مؤثرات عقلية من تلك الواردة في الجداول ٢،٣،٤ من المجموعة الثانية وكان ذلك بقصد التعاطي.

مادة (٤٨)

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها مع جواز جلده تعزيرا، كل من استورد أو صدر أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية، أو زرع نباتا من النباتات المدرجة في الجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحقة بهذا التشريع أو حازها أو أحرزها أو اشتراها. وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك وفقا لأحكام هذا التشريع.

مادة (٤٩)

يجوز للمحكمة في غير حالة العود بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو نباتا من النباتات المشار إليها في المادة السابقة، إحدى المصحات أو العيادات النفسية والاجتماعية التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن ترفع اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في المصحة أو في العيادات تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى. ولا يجوز أن تقل مدة البقاء في المصحة عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين. كما لا يجوز أن يودع في المصحة من لم يمض على خروجه منها أكثر من ثلاث سنوات. ويراعى في تحديد حالة العود أحكام المادة (٨٠) من هذا التشريع.

مادة (٥٠)

وتتشكل لجنة علاج الإدمان من المخدرات والمؤثرات العقلية، المشار إليها في المادة السابقة على النحو التالي: ‏ أ‏- وكيل وزارة الصحة. رئيسا ب‏- والأعضاء الآتي بيانهم أو من ينوب عنهم:

– رئيس محكمة أو قاض يندبه وزير العدل.

– مندوب من الجهة المختصة بمكافحة المخدرات.

– مدير إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية.

– مدير إدارة الصحة العقلية والنفسية بوزارة الصحة.

– مدير المصحة.

ولوزير الصحة تشكيل لجان أخرى مماثلة لتلك اللجنة مع تحديد الاختصاص المكاني لكل منها. ولهذه اللجان أن تستعين في سبيل تأدية مهمتها بكل من تراه من المتخصصين في هذا الشأن.

مادة (٥١)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد منصوص عليها في هذا التشريع يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها مع جواز جلده تعزيرا كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (٤٨) من هذا التشريع، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المرخص بها وفقا لأحكام هذا التشريع.

مادة (٥٢)

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها مع جواز جلده تعزيرا كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وكان يجرى فيه تعاطيها أو تناولها بأية وسيلة مع علمه بذلك.

ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصولهما أو فروعهما أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور.

مادة (٥٣)

يجوز للمحكمة تشديد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها مع جواز الجلد تعزيرا، في الجرائم المنصوص عليها في المواد ٤٦،٤٨،٥١ من هذا التشريع إذا ما توافر في حق الجاني حالة من الحالات الآتية:‏

أ‏- إذا كان الجاني من الموظفين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها، أو من الموظفين العموميين الذين لهم أي اتصال بهذه المواد.

ب‏- إذا اشترك الجاني في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع قاصر لو كان الشخص الذي قدم إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي قاصرا.

ج‏- إذا كان الجاني عائدا وسبق إدانته والحكم عليه في جرم مماثل لتلك الجرائم وفقا لما تقضي به القواعد العامة في نظام العود.

مادة (٥٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد منصوص عليها في هذا التشريع يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها مع جواز جلده تعزيرا كل من رخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية، أو في النباتات أو في البذور المدرجة في الجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحقة بهذا التشريع، أو رخص له بالتعامل في أي منها بأية صورة كانت. ثم ارتكب فعلا يخالف به حكما من الأحكام المنصوص عليها في هذا التشريع أو في القرارات المنفذة له، أو بشكل يخل بواجباته المفروضة عليه فيها، والخاصة بكيفية الاتجار في تلك المواد أو النباتات أو بكيفية التعامل فيها.

مادة (٥٥)

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها كل من يحوز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو يحرزها بكميات تزيد على الكميات الناتجة عن تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتي:

– ١٠٪ في الكميات التي لا تزيد على جرام واحد.

– ٥٪ في الكميات التي تزيد على جرام وحتى ٢٥ جراما بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على ٥٠ سنتيجراما.

– ٢٪ في الكميات التي تزيد على ٢٥ جراما.

– ٥٪ في المواد المخدرة أو في المؤثرات السائلة أيا كان مقدارها.

مادة (٥٦)

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها مع جواز جلده تعزيرا كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا التشريع، أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن. وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر في أي من الدول الأعضاء، وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليهما في الفقرة السابقة إلى الموت.

مادة (٥٧)

يعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا التشريع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

مادة (٥٨)

لا تقام الدعوى الجنائية على كل من تتوافر في حقه إحدى الحالات الآتية: ‏

١- من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في المجموعتين الأولى والثانية الملحقتين بهذا التشريع، من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصحة لمدة لا تزيد عن الشهر، فإن ثبت إدمانه وحاجته للعلاج وقع إقرارا بالبقاء في المصحة إلى أن تقرر اللجنة المشار إليها في المادة (٥٠) الإفراج عنه. ولا يجوز أن تزيد مدة البقاء بالمصحة بقصد العلاج عن سنتين.

٢- إذا قام أحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الرابعة بإبلاغ السلطات العامة قبل البدء في اتخاذ إجراءات ضبطه أو إبلاغ لجنة الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، بإدمان الزوج أو القريب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. مع طلب إيداعه إحدى المصحات لعلاجه من حالة الإدمان. وعلى اللجنة المذكورة أن تفصل في طلبهم بقبول الإيداع أو برفضه بعد إجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من صحة الحالة. وللجنة أن تأمر بإيداع الزوج أو القريب تحت الملاحظة والعلاج بالمصحة وفقا للمدد المحددة في الفقرة السابقة.

مادة (٥٩)

تراعى السرية التامة حيال الأشخاص الذين يعالجون من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية. ولا تترتب على علاجهم بالمصحة وفقا للمادة (٥٨) من هذا التشريع أية آثار قانونية كتلك المترتبة على صدور الأحكام القضائية بإدانتهم في إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه.

ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها كل من يفشي سرا اطلع عليه بحكم عمله، أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة أي شخص آخر.

مادة (٦٠)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مواد هذا الفصل تحكم المحكمة في جميع الجرائم المنصوص عليها فيه بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو النباتات أو البذور المضبوطة والمدرجة في المجموعتين الأولى والثانية من هذا التشريع. وكذلك مصادرة جميع الأموال والأدوات والوسائل والآلات المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجرائم المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.

ولوزير الداخلية أو جهة الاختصاص أن تقرر تخصيص تلك الأموال والأدوات والوسائل والآلات المحكوم بمصادرتها لجهاز مكافحة المخدرات أو أي جهة معنية أخرى متى كانت لازمة لمباشرة نشاطها.

مادة (٦١)

يجوز للجهة المختصة أن تقدم طلبا كتابيا إلى السلطة القضائية للتحقيق في المصادر الحقيقية للأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من استورد أو صدر أو نقل أو وزع أو أنتج أو صنع أو تملك أو حاز أو أحرز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات المدرجة في المجموعتين الأولى والثانية من هذا التشريع.

أو تبادل عليها أو صرفها أو تلاعب في صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء منه، أو أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطي تلك المواد، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها فعلا في غير الأحوال المرخص بها في هذا التشريع.

ويشمل التحقيق الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم وزوجه وأولاده القاصرين أو غيرهم ممن يعولهم في داخل البلاد أو في خارجها.

مادة (٦٢)

إذا تبين للمحكمة أن مصدر أموال المتهم أو أيا من هؤلاء المذكورين في المادة السابقة واحد من الأفعال الموضحة في

المادة (٦١) قضت المحكمة بمصادرة هذه الأموال المنقولة وغير المنقولة وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

‏ مادة (٦٣) للسلطة المختصة أن تصدر في أي وقت ودون الحاجة إلى إعلان مسبق أمر تجميد أو حجز أو أي إجراء وقائي آخر بغرض الموافقة على وجود الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسيل الأموال رهن احتمال مصادرتها، ولكل ذي شأن أن يتظلم من الأمر إلى السلطة القضائية المختصة.

مادة (٦٤)

يعلن كل ذي شأن بقرارات تجميد أو حجز أو مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط وذلك لأحكام القانون.

مادة (٦٥)

١‏- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء كل من: ‏

أ‏- أخفى أو موه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها مع علمه بأنها متحصلة من جرائم المخدرات أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجرائم.

ب‏- حول أو نقل أموالا متحصلة من أية جريمة من جرائم المخدرات أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجرائم بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة على الإفلات من العقاب.

ج‏- اكتسب أو حاز أو استخدم الأموال مع علمه وقت اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها بأنها متحصلة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب).

د‏- سهل بأي وسيلة من وسائل الاحتيال أو حاول خلافا للواقع تبرير شرعية مصدر أموال أو بضائع ناتجة أو متحصلة من أي جريمة من جرائم المخدرات المنصوص عليها في هذا التشريع.

ه‏- ساعد عن علم في استثمار أو في إخفاء أو في تحويل عائدات هذه الجرائم.

٢- تخضع للمصادرة الأموال والمتحصلات المستمدة من أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه

المادة وإذا حولت هذه المتحصلات أو بدلت إلى أموال أخرى من نوع آخر خضعت هذه الأموال للمصادرة.

٣- للسلطة المختصة في كل الأحوال أن تأمر بتقديم أو بالتحفظ على السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية، ولا يجوز لأي طرف آخر أن يمتنع عن ذلك بحجة سرية العمليات المصرفية.

مادة (٦٦)

إذا اختلطت متحصلات الأموال المحكوم بمصادرتها في المادتين (٦٢،٦٥) من هذا التشريع بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال عرضة للمصادرة في حدود ما يعادل قيمة المتحصلات أو الأموال التي اكتسبت بطريقة غير مشروعة وحتى إن حولت ملكيتها إلى شخص آخر مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.

مادة (٦٧)

تعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات والبذور المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يرأسها أحد أعضاء السلطة القضائية. ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من الوزير المختص أو ممن ينيبه.

وللوزير المختص أو من ينيبه أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة ما للانتفاع بها في الأغراض المشروعة المرخص لها بمباشرتها.

مادة (٦٨)

مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبطية القضائية المختصين بقطع كل زراعة ممنوعة لنبات من تلك النباتات المدرجة في الجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحق بهذا التشريع، وجميع أوراقها وبذورها وجذورها، ثم حفظ تلك الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن الجهة المختصة إلى أن يفصل نهائيا في الدعوى الجنائية. على أن تصدر المحكمة قرارا بشأنها في ضوء ما يقضي به حكم المادة السابقة.

مادة (٦٩)

يحكم بإغلاق كل محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بحيازتها إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ٤٥،٤٦،٤٨ من هذا التشريع.

ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٥١) من هذا التشريع. على أن يحكم بالإغلاق نهائيا إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق عليه.

مادة (٧٠)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا التشريع يجوز الحكم بحرمان المحكوم عليه، الذي خالف واجبات الترخيص له بممارسة أي مهنة متعلقة بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بالتعامل فيها بأي صورة، من ممارسة تلك المهنة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويعاقب المحكوم عليه بهذا الحرمان بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها عند مخالفته للحكم الصادر بهذا الحرمان.

مادة (٧١)

يجوز لوزير الداخلية (أو لجهة الاختصاص) أن يأمر أو أن يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية على من سبق الحكم عليه أكثر من مرة، أو اتهم كذلك لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع، أو برئ لأسباب شكلية مع وجود دلائل كافية تشير إلى تورطه في إحدى تلك الجرائم:

أ‏- الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو التدريب الحرفي أو المهني التي تخصصها وزارة العمل أو الشؤون الاجتماعية لهذا الغرض.

ب‏- تحديد الإقامة في جهة معينة أو منع الإقامة فيها.

ج‏- منع سفر الوطني للخارج لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

د‏- إبعاد الأجنبي وعدم السماح له بالعودة إلى البلاد مرة ثانية.

ه‏- حظر التردد على أماكن أو محال معينة.

و‏- الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة.

ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم بها عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات. وفي حالة مخالفة الصادر ضده لهذا التدبير يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها.

مادة (٧٢)

تتولى لجنة علاج الإدمان من المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادة (٥٠) من هذا التشريع دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأسرة المدمن على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الذي يودع في مصحة للعلاج. وإذا رأت اللجنة أن وجود المدمن في المصحة قد أدى إلى انعدام موارد أسرته المالية أو أصابها بنقص شديد يهدد استمرارها في أداء رسالتها، ترفع اللجنة تقريرا لوزير الشؤون الاجتماعية للأمر بصرف إعانة شهرية مناسبة لتلك الأسرة.

مادة (٧٣)

يعهد بقرار من لجنة علاج الإدمان من المخدرات والمؤثرات العقلية برعاية المدمن بعد استيفائه للعقوبة المحكوم بها عليه، أو خضوعه للتدبير الذي وقع عليه على أن تتم تلك الرعاية في مؤسسة تنشأ خصيصا لهذا الغرض.

وعلى المؤسسة أن تسعى لتوفير عمل لمن يتقرر رعايته وأن تراقب طريقة معيشته، مع تقديم النصح والمعونة إليه.

الفصل الثامن
الأحكام الختامية

مادة (٧٤)

لا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع بمضي المدة، ولا تسقط بها العقوبات الصادرة فيها.

مادة (٧٥)

يعاقب على الشروع في كافة الجرائم المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا التشريع بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة وسبعين ألف ريال سعودي أو ما يعادلها مع جواز جلده تعزيرا. ويعاقب عليه في بقية الجرائم الأخرى بمدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الجريمة التامة متى كان قد بدأ في تنفيذها، وأوقف التنفيذ أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها.

مادة (٧٦)

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم الواردة في هذا التشريع كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة. ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل البلاغ منه بعد تمام الجريمة وأثناء التحقيق معه متى مكن السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لجريمته في النوع والخطورة.

مادة (٧٧)

كل من اشترك في ارتكاب جريمة من تلك الجرائم المنصوص عليها في أحكام هذا التشريع يعاقب بذات العقوبات المقررة لها سواء كان ذلك الاشتراك قد تم بالاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة أو بأية صورة أخرى.

مادة (٧٨)

فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام تكون الأحكام الصادرة حضوريا بالعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع واجبة النفاذ فورا بالرغم من استئنافها أو الطعن فيها بأية وسيلة أخرى.

مادة (٧٩)

فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام تكون الأحكام الصادرة غيابيا واجبة النفاذ على الجناة فور ضبطهم.

مادة (٨٠)

يراعى في تشديد العقوبة وفقا للعود (تكرار الجريمة) جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها في المواد ٤٦،٤٧،٤٨،٥٤،٥٥،٥٦ من هذا التشريع.

مادة (٨١)

بالنسبة لكافة الجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع، إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بها دون غيرها. وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.

مادة (٨٢)

يجوز للمحكمة، أو للسلطة صاحبة الاختصاص في ذلك، عند الحكم في الجرائم المنصوص عليها في المواد ٤٦،٤٨،٥١،٥٢،٥٤،٥٥،٥٦،٥٩،٦٩،٧٠ من هذا التشريع أن تأمر في نفس الحكم، أو بعد صدوره، بإيقاف تنفيذ العقوبة على الجاني إذا لم يسبق له ارتكاب أي جريمة منها. وذلك إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه، أو سنه، أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا التشريع مرة أخرى، ويجب أن يبين في الحكم أسباب وقف التنفيذ. ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار المترتبة على الحكم.

مادة (٨٣)

كل مواطن ارتكب وهو خارج البلاد فعلا يعتبر جريمة وفقا لأحكام هذا التشريع يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى الوطن وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.

ولا تقام الدعوى الجنائية على من ارتكب إحدى تلك الجرائم في الخارج وثبت أن المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه، أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى تلك العقوبة.

مادة (٨٤)

لوزير الداخلية أو الجهة المختصة أن يضع القواعد اللازمة لتنظيم قيمة المكافأة التي تصرف لكل من أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في المجموعتين الأولى والثانية، أو نبات من النباتات المدرجة في الجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحقة بهذا التشريع.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.