إن مجلس هيئة السوق المالية
بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ،
ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٣٢) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٣هـ.
يقرر ما يلي
أ- اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز
صدر في: ١١ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.
