التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار رقم (٩٢١) الموافقة على على ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونية والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم وعلى الأدلة الإجرائية

English

إن وزير العدل

بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المادة (١٢٦) من «نظام الإثبات»، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) في ٢٦ /٥/ ١٤٤٣هـ، والدراسات المعدة بهذا الشأن، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقــرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: الموافقة على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: الموافقة على الأدلة الإجرائية، والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.

رابعاً: تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم، لاعتماده وتنفيذه.

والله المـوفق.

وزيــر الـعــدل
وليـد بن محمـد الصمعـاني

صدر في: ١٦ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٤) الصادر في ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٨) الموافقة على أن تتحمل الدولة تكاليف إصدار تأشيرة دخول المملكة لحاملي بطاقة (هيا)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٦٤٩ وتاريخ ٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رئيس اللجنة التحضيرية للأنشطة والفعاليات على هامش فعالية قطر ٢٠٢٢م رقم ٧٢٨ وتاريخ ١ /٢/ ١٤٤٤هـ، في شأن تحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع (هيّا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر ٢٠٢٢م.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (٢٥٨١) ورقم (٢٥٨٢) المؤرخين في ١٠ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٢٠) وتاريخ ٣/٣/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/٢٦٥/م)

وتاريخ ٨ /٣/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٠٨) وتاريخ ١٣ /٣/ ١٤٤٤هـ.

يقرر:

الموافقة على أن تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية –الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية– التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع (هيّا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر ٢٠٢٢م، الصادر في شأنها الأمران الساميان رقم (٢٥٨١) ورقم (٢٥٨٢) المؤرخان في ١٠ /١/ ١٤٤٤هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٥) تعديل بعض مواد تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي بالبرقية رقم ٨٠٢٥٠ وتاريخ ٢٣ /١٢/ ١٤٤٣هـ، المبلغ بها التوجيه الكريم بأن يكون تعيين رئيس مجالس الجهات الموضحة في البيان (المرافق للبرقية) بقرار من مجلس الوزراء، واستكمال ما يلزم بهذا الشأن، وأن يراعى استمرار رئاسة المجالس الحالية إلى حين تعديلها بقرار من مجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٣٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٠ه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٢) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٩٥) وتاريخ ١٧ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٧٠) وتاريخ ٢٥ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٣٦هـ، وذلك بإحلال عبارة «يكون للصندوق مجلس أمناء يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء» محل عبارة «يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء».

ثانياً: تعديل صدر الفقرة (أ) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٤٠ه، لتكون بالنص الآتي: «أ- يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، بعضوية كل من:».

ثالثاً: تعديل البند (خامساً) من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٢) وتاريخ ٢٧ /٤/ ١٤٤١هـ، ليكون بالنص الآتي: «يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء».

رابعاً: تعديل صدر المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٥) وتاريخ ١٢ /٨/ ١٤٤٣هـ، ليكون بالنص الآتي: «يكون للمجلس رئيس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء، ويضم المجلس في عضويته كلاً من:».

خامساً: استمرار رئيس مجلس الأمناء المشار إليه في البند (أولاً)، ورئيس مجلس إدارة كل من الجهتين المشار إليهما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً)، ورئيس المجلس المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا القرار، إلى حين تعيين رئيس للمجلس بناءً على التعديلات الواردة في هذا القرار في كل منها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١١ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٥٠ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص المواقع في مجمع خام الملح بسبخة رأس القرية بمحافظة بقيق لطرحها للمنافسة

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

واستناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠) وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١هـ، والتي تنصّ على أن «للوزارة تحديد أراضٍ أو مناطق بحرية لطرحها للمنافسة، ولا يجوز منح رخص عليها إلا عن طريق المنافسة، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح»، وإعمالاً لنص المادة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على خطاب تخصيص مجمع خام الملح بسبخة رأس القرية بمحافظة بقيق التابع لإمارة المنطقة الشرقية (رقم ١٠٣١/ع) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤١٨هـ.

وبالاطلاع على ما عرضه معالي نائب الوزير لشؤون التعدين بشأن طلب تخصيص المواقع في مجمع خام الملح بسبخة رأس القرية شرق بقيق بمحافظة بقيق التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصص المواقع في مجمع خام الملح بسبخة رأس القرية بمحافظة بقيق التابع لإمارة المنطقة الشرقية لطرحها للمنافسة للنشاط التعديني.

ثانياً: تُطرح المواقع المذكورة في البند (أولاً) للمنافسين للحصول على رخص كشف، وذلك وفقاً لأحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: تُمنح رخص الكشف على الأراضي المتنافس عليها وفق ما تنصّ عليه الأنظمة وشروط تأهيل المتنافسين التي تضعها الوزارة وتكون المنافسة وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وما تقرره الوزارة في كراسة الشروط والمعايير الخاصة بالمنافسة.

رابعاً: مع مراعاة حقوق المرخّص لهم داخل مجمع خام الملح بسبخة رأس القرية تطبق الأحكام والاشتراطات على الرخص التي ستمنح بالمنافسة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.

خامساً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١٩) اعتماد تعديل اللائحة الفنية للبطاريات الكهربائية

English
صدر في: ٢٥ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٩ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٦) الصادر في ١١ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم (١٨) اعتماد تعديل اللائحة الفنية للدهانات (الأصباغ) والورنيشات

English
صدر في: ١٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٥) الصادر في ٤ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

البنود والفقرات المستحدثة

English

– استحداث بند جديد في القسم السابع (نطاق العمل المفصل) ليكون بالرقم والنص التالي:

٦٣ التدريب ونقل المعرفة

يلتزم المتعاقد بتدريب فريق عمل الجهة الحكومية ونقل المعرفة والخبرة لموظفيها بكافة الوسائل الممكنة ومن ذلك (التدريب على رأس العمل / العمل جنباً إلى جنب معهم / ورش العمل التدريبية)، وذلك بما يكفل حصولهم على المعرفة والخبرة اللازمة لمخرجات المشروع.

(تقوم الجهة الحكومية بحذف هذا البند في حال عدم وجود نقل للمعرفة والخبرة والتدريب).

٢- استحداث فقرات جديدة في (أولاً: الشروط الخاصة بفريق العمل) من (فريق العمل) بالقسم الثامن (المواصفات) وفقاً لما يلي:

أ- يلتزم المتعاقد بالامتثال لقرارات توطين العقود الاستشارية الصادرة بموجب الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء، والقرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ب- يلتزم المتعاقد بالاشتراطات النظامية لسنوات الخبرة بالنسبة للعاملين في هذا العقد، ويشترط بأن يكون أعضاء فريق العمل الذين تكون خبراتهم المهنية ( سنوات) فأقل، مقتصراً حصراً على السعوديين، وتخضع المدة المذكورة للقرارات والأوامر ذات الصلة.

ج- لا يُقصد من الفقرة (ب) سالفة الذكر، حرمان أو منع أو عدم الاستفادة من السعوديين -وفقاً لما تقضي به الأنظمة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص- الذين تكون عدد سنوات خبراتهم المهنية تزيد على عدد السنوات المشار لها في الفقرة (ب).

(ملاحظة: تحدد الجهة الحكومية في الفقرة (ب) عدد سنوات الخبرة المهنية بحسب ما يصدر من قرارات وتعاميم بهذا الشأن).


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية: قرار رقم (٣٤٩) استحداث بند وفقرات جديدة من نموذج كراسة الشروط والمواصفات

English

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٠ه، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناءً على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات».

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٤٤٠) وتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٤١هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: استحداث بند باسم (التدريب ونقل المعرفة) في القسم السابع (نطاق العمل المفصل) من نموذج كراسة الشروط والمواصفات (خدمات استشارية) وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: استحداث فقرات جديدة في (أولاً: الشروط الخاصة بفريق العمل) من (فريق العمل) بالقسم الثامن (المواصفات)، من نموذج كراسة الشروط والمواصفات (خدمات استشارية)، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثالثاً: يبلّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ١٠ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٣) الصادر في ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) الموافقة على نقل اختصاصات تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٤٣٦ وتاريخ ٩/٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية ومعالي وزير التجارة رقم ٢٣٨١٠ وتاريخ ٥ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب الموافقة على نقل الاختصاصات المتعلقة بإصدار تراخيص الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤٧٢) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات المهنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ٢٦ /١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ /٤/ ١٣٧٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٦١١) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٤٤٥) وتاريخ ١٥ /٢/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-٤٣/٥٤/د) وتاريخ ١ /١٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٢٣) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك وفقاً للآتي:

١- تقوم وزارة التجارة بحصر جميع ما يتوفر لديها من سجلات وتراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية السابقة، ويشمل ذلك حصر كل عقوبة صدرت على الحاصلين على تلك التراخيص الاستشارية، وذلك لتزويد وزارة الصناعة والثروة المعدنية بها، وأن تستمر وزارة التجارة باستقبال طلبات الترخيص إلى حين اكتمال عملية النقل بحسب المدد التي سيتفق عليها وفق الفقرة (٢) من هذا البند، ويشكل فريق مشترك من كلتا الوزارتين للعمل بشكل مشترك على دراسة الطلبات خلال الفترة الانتقالية واتخاذ التوصيات حيالها، وتصدر التراخيص خلال هذه الفترة بقرار من وزارة التجارة.

٢- يتفق معالي وزير التجارة ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية على المدد اللازمة لتنفيذ ما ورد في الفقرة (١) من هذا البند، وتمديدها، وعلى معالجة أي صعوبة أو إشكال قد يظهر خلال عملية النقل.

ثانياً: لا يخل نقل الاختصاص -المشار إليه في البند (أولاً)- بالأحكام المتعلقة بالشركات المهنية، ولا باستمرار العمل بجميع الأحكام النظامية والضوابط والتعليمات النافذة ذات الصلة بهذه التراخيص، على أن تراجع وزارة الصناعة والثروة المعدنية الأحكام النظامية المتعلقة بإصدار تراخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية، ومنها وضع آلية لاستقبال الطلبات والشروط الخاصة لإصدار كل ترخيص، وتتخذ ما يلزم في شأنها، وترفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٢) الصادر في ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) قواعد وترتيبات نقل موظفي وعمال جريدة أم القرى إلى وكالة الأنباء السعودية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٩١١ وتاريخ ٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام المكلف رقم ٣٠٩٣٣ وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن محضر اللجنة الفنية المشكلة في الوزارة لاستكمال ما يلزم حيال نقل الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بجريدة أم القرى من الوزارة إلى وكالة الأنباء السعودية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٠) وتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨٤٤) وتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥-٤٤/٢/د) وتاريخ ١٣ /١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٦ /٢/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: نقل موظفي وعمال جريدة أم القرى البالغ عددهم (١٠٨) -وفق البيان المرفق بالمحضر المرافق لبرقية معالي وزير الإعلام المكلف رقم ٣٠٩٣٣ وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ- من وزارة الإعلام إلى وكالة الأنباء السعودية، وفقاً للقواعد والترتيبات الآتية:

١- يكون النقل وفقاً للآتي:

أ- يسكّن الموظفون الخاضعون لسلم رواتب الموظفين العام الملحق بنظام الخدمة المدنية والخاضعون لسلم الرواتب الملحق بلائحة المستخدمين، على سلمي الموظفين والمستخدمين الملحقين بلائحة شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعمول بهما في وكالة الأنباء السعودية.

ب- يسكّن العمال الخاضعون لسلم الرواتب الملحق بلائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الحكومية، على سلم الرواتب الملحق بلائحة العمال المعينين على بند الأجور في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعمول به في وكالة الأنباء السعودية.

ج- يسكّن الموظفون والعمال المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع الوزارة، على ألا يقل راتب وأجر الموظف والعامل الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب والأجر الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وألا يقل راتب وأجر الموظف والعامل الإجمالي الذي سيتقاضاه عن الراتب والأجر الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.

٢- تستمر وزارة الإعلام بصرف رواتب وأجور الموظفين والعمال -المشار إليهم في الفقرة (١) من هذا البند- حتى نهاية الشهر التالي لصدور هذا القرار، وتبدأ الوكالة في صرف تلك الرواتب والأجور ابتداءً من الشهر التالي له.

ثانياً: نقل جميع الوظائف الشاغرة والمعتمدة لجريدة أم القرى في التشكيلات الوظيفية بوزارة الإعلام وعددها (٦٠) وظيفة، إلى التشكيلات الوظيفية في وكالة الأنباء السعودية، بحيث تنقل كل وظيفة وفق ما يعادلها من حيث المستوى الوظيفي في اللوائح المطبقة في الوكالة.

ثالثاً: نقل الممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة المدرجة في البيان المرفق بالمحضر المرافق لبرقية معالي وزير الإعلام المكلف رقم ٣٠٩٣٣ وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، من وزارة الإعلام إلى وكالة الأنباء السعودية. وقيام وكالة الأنباء السعودية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لاستكمال الإجراءات النظامية لتخصيص الأراضي والمباني الواردة في البيان للوكالة.

رابعاً: نقل البنود والبرامج المشار إليها في المحضر المرافق لبرقية معالي وزير الإعلام المكلف رقم ٣٠٩٣٣ وتاريخ ٢٦ /٩/ ١٤٤٣هـ، والعقود والمبالغ المرتبطة بها، من ميزانية وزارة الإعلام إلى ميزانية وكالة الأنباء السعودية للعام المالي الحالي (٢٠٢٢م).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ / ١٠ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٢) الصادر في ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٢م.