التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠١) الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني

601 ٦٠١

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،

على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩١٥٥ وتاريخ ٤ /٧/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقيتي صندوق التنمية الوطني رقم ٤٣٠١٥٠٨ وتاريخ ٢٥ /٥/ ١٤٤٣هـ، ورقم ٤٣٠٢٤٠٧ وتاريخ ٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع نظام صندوق البنية التحتية الوطني.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٩٠) وتاريخ ١٦ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١١) وتاريخ ١٤ /١/ ١٤٤٥هـ، والمذكرتين رقم (١٥٧٠) وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٨٣٦) وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٤٥/٣/ت) وتاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٢٢٥ /٣٢) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٤هـ، ورقم (١٣٥ /١٦) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٥١) وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا: يحدد رأس مال صندوق البنية التحتية الوطني، وآلية تمويله، بقرار من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٠) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٤م.