التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل لائحة الإتلاف وتضمين مبادرة «آمن للوثائق الحكومية»

English

أولاً: تعديل المادة رقم (٣) من لائحة الإتلاف والتي نصها: (تقوم لجنة الإتلاف بتفحص البيانات المعدة والتأكد من استكمالها للمعلومات وانتهاء مدة حفظ الوثائق المراد إتلافها، ومطابقتها على بياناتها وتعبئة محضر الإتلاف المعد لهذا الغرض)، لتكون بالنص التالي: (تقوم لجنة الإتلاف بتفحص البيانات المعدة، والتأكد من استكمالها للمعلومات، وانتهاء مدة حفظ الوثائق المراد إتلافها، ومطابقتها على بياناتها، وتعبئة محضر الإتلاف المعد لهذا الغرض، ويمكن للجهاز الحكومي -حسب الحاجة- طلب المساعدة من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في إعداد بيانات ومحاضر الإتلاف).

ثانياً: تعديل المادة رقم (١٠) من لائحة الإتلاف، والتي نصها: (يتم إتلاف الوثائق التي انتهت مدة حفظها بفرمها، تحت الإشراف المباشر للجنة الإتلاف)، ليكون نصها: (يتم إتلاف الوثائق الورقية التي انتهت مدة حفظها بفرمها، وبالنسبة إلى بقية الأوعية الأخرى، يتم إتلاف الوثائق المضمنة بها وإعادة استعمال أوعيتها كلما أمكن ذلك، على أن يتم الإتلاف بطريقة تضمن عدم الاستدلال على محتوى الوثيقة، ويكون الإتلاف تحت الإشراف المباشر للجنة الإتلاف، وبحضور مندوب من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات).

ثالثاً: تعديل المادة رقم (١٢) من لائحة الإتلاف، والتي نصها: (تجتمع لجنة الإتلاف في المكان الذي توجد فيه الوثائق، وتتم فيه عملية الإتلاف وفقاً للبرنامج الذي تحدده تبعاً لكمية العمل)، ليكون نصها: (تجتمع لجنة الإتلاف في المكان الذي توجد فيه الوثائق، وتتم فيه عملية الإتلاف بحضور مندوب من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وفقاً للبرنامج المحدد).

رابعاً: تعديل الفقرة (ج) من المادة رقم (١٣) من لائحة الإتلاف، والتي تنص على: (اختيار عينات جيدة من كل نوع من أنواع الوثائق المؤقتة الحفظ وتسليمها للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات)، ليصبح نصها: (اختيار عينات جيدة من كل نوع من أنواع الوثائق مؤقتة الحفظ، وتصويرها ضوئياً بألوان وجودة عالية، وتسليمها للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات).

خامساً: إضافة مادة تحمل الرقم (١٦) يكون نصها التالي: (يقوم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بإنشاء معمل يرتبط إدارياً به، يسمى (معمل إتلاف الوثائق المركزي)، وله إنشاء فروع للمعمل حسب الحاجة).

سادساً: إضافة مادة تحمل الرقم (١٧) يكون نصها التالي: (يهدف معمل إتلاف الوثائق المركزي إلى الآتي:

١- تعزيز أمن الوثائق.

٢- ضمان تنفيذ عمليات الإتلاف بدقة وسرية متكاملة، والتأكد من عدم تسرب الوثائق والمساس بمصلحة الدولة أو مصالح الأفراد.

٣- التأكد من إجراءات إتلاف الوثائق بالطرق النظامية.

٤- التخفيض من التكلفة المالية لعملية إتلاف الوثائق على الأجهزة الحكومية.

٥- التأكيد على توفير طابع السرية والخصوصية لكافة الأجهزة الحكومية أثناء تنفيذ عملية الإتلاف.

٦- الاستفادة من المواد الأولية للأوعية المتلفة، وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية والأوامر والتعليمات ذات الصلة.

سابعاً: إضافة مادة تحمل الرقم (١٨) يكون نصها التالي: (تكون مهمة معمل إتلاف الوثائق المركزي، إتلاف الوثائق الورقية ووسائط التخزين التابعة للأجهزة الحكومية الراغبة في هذه الخدمة، ويُحدد بقرار من مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الإجراءات التنفيذية لعمل المعمل).

ثامناً: إضافة مادة تحمل الرقم (١٩) يكون نصها: (يقوم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتجهيز معمل إتلاف الوثائق المركزي بأجهزة إتلاف، وسيارات متنقلة مجهزة لإتلاف الوثائق الورقية ووسائط التخزين في مقر الجهاز الحكومي، حسب المعايير العالمية).

تاسعاً: إضافة مادة تحمل الرقم (٢٠) يكون نصها: (يقوم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتوفير وسائل نقل غير مكشوفة، لنقل الوثائق الورقية ووسائط التخزين من الأجهزة الحكومية لمقر معمل إتلاف الوثائق المركزي، بحيث تتم عملية النقل بطريقة آمنة يراعى فيها سرية وخصوصية المحتوى).

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١١٣٠) إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة في الرياض والمدينة المنورة وجدة وحاضرة الدمام

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، الصادرة بموجب قرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١٣ /٤١ /١) وتاريخ ٢٧ /١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٦ /٨ /٢٠٢٣ /٣) وتاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (١٧٠ /٤١ /١) وتاريخ ١ /٧/ ١٤٤١هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، ويستثنى من ذلك طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات المقيّدة في الهيئة، وطلبات إضافة السيارات التي يوجد ما يثبت شراءها قبل تاريخ نشر هذا القرار، على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات وتسجيل السيارات من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.

ثانياً: يتم تجديد التراخيص في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، بعدد السيارات المتوفرة لدى المنشأة عند تقديم طلب التجديد.

ثالثاً: يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٣٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١١) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٣٧٧١) تطبيق المرحلة التاسعة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢-٦-٢٠) وتاريخ ٤/٤/ ١٤٤٢هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطّلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /١٠/ ١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام ٢٠٢١م أو لعام ٢٠٢٢م (٣٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثين مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة تاسعة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة-، وذلك اعتباراً من ١ يونيو ٢٠٢٤م وحتى موعد أقصاه ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤م.

ثانياً: تُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحدّدة لذلك.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٣٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٧) الصادر في ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (١٤/ت/٢٠٢٣) إقرار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة كعلامة تجارية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً.

واستناداً للمادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٩هـ، والمعدّل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الثانية) من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) بتاريخ ٢٨ /٥/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ٢٦ /٧/ ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر والقرارات ذات العلاقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: يُعد اسم السعودية ملكاً عاماً للدولة، ويخضع طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن هذا الاسم للضوابط الآتية:

١- أن يكون طالب التسجيل جهة حكومية، أو كياناً صدر بشأنه تنظيم خاص، أو تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز.

٢- أن يكون اسم السعودية أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.

ثانياً: تُعد أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة العربية السعودية ملكاً عاماً للدولة، ويخضع طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن أي منها للضوابط الآتية:

١- أن يكون اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.

٢- ألا يُحدث استعمال أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في العلامة التجارية لبساً فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.

ثالثاً: تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية -المسجلة وفقاً لهذه الضوابط- أو أي تصرفات نظامية أخرى.

رابعاً: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل أي علامة تجارية تتضمن اسم السعودية، أو المملكة العربية السعودية، أو أي إشارة أو رمز أو معنى يُشير للدولة سواءً باللغة العربية أو أي لغة أخرى.

خامساً: يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تحمل اسم مدينة، أو منطقة، أو مكان عام إذا كان لها معنى آخر غير اسم المنطقة الجغرافية واستعملت بصورة جدّية لذلك المعنى.

سادساً: يلتزم مالك العلامة التجارية المُسجلة بناءً على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المملكة أو المدن والمناطق والأماكن العامة.

سابعاً: لا يَمنح تسجيل العلامة التجارية بناءً على هذه الضوابط حقاً استئثارياً لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام الاسم.

ثامناً: يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي.

تاسعاً: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط.

عاشراً: يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.

حادي عشر: تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٣) الصادر في ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار اعتماد اشتراطات استيراد المعدات الثقيلة وضوابط جهات التدريب وقواعد التأهيل والترخيص لمشغليها

English

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٨) وتاريخ (٢٤ / ٨ / ١٤٤٢هـ)، المتضمن الموافقة على إنشاء مركز باسم (مركز تنظيم المعدات الثقيلة)، وإشارة إلى الفقرة (رابعا) من الترتيبات التنظيمية آنفة الذكر، والتي تنص على «تكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة».

وإشارة إلى الفقرة (خامسا) من الترتيبات التنظيمية المذكورة أعلاه والتي تنص على «تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على المركز ومتابعة تنفيذ أعماله بما يضمن تحقيق الهدف من إنشائه».وإشارة إلى اجتماع اللجنة الإشرافية رقم (٤) المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٥هـ، فقد أصدرت اللجنة القرارات التالية: أولا: القرار رقم (٠٢ / ٠٤ / ٢٠٢٣): اعتماد اشتراطات الاستيراد للمعدات الثقيلة وفقا للوثيقة رقم (ل.م.ث-٠٤-٢٣-٠٤-٠٢).

ثانيا

القرار رقم (٠٤ / ٠٤ / ٢٠٢٣): اعتماد ضوابط جهات التدريب لمشغلي المعدات الثقيلة وفقا للوثيقة رقم (ل.م.ث-٠٤-٢٣-٠٤-٠٥).

ثالثا

القرار رقم (٠٦ / ٠٤ / ٢٠٢٣): اعتماد القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمشغلي المعدات الثقيلة وفقا للوثيقة رقم (ل.م.ث-٠٤-٢٣-٠٤-٠٧).

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

وثيقة اشتراطات الاستيراد للمعدات الثقيلة

English

المادة (١)
اشتراطات التصنيع والتوريد

يلزم على المصنع داخل المملكة أو المستورد من خارجها، الالتزام باللوائح الفنية ذات العلاقة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المادة (٢)
اشتراطات وضوابط استيراد المعدات الثقيلة في منافذ العبور

١- يشترط قبل استيراد المعدة الثقيلة أن تكون حاصلة على شهادة مطابقة صالحة من جهة تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال منصة سابر.

٢- يشترط إصدار بطاقة جمركية لفئات المعدات الثقيلة المتنقلة التي تستخدم على الطرق وتخضع لأنظمة المرور.

٣- يسمح باستيراد المعدات الثقيلة المتنقلة، والمعدات الثقيلة الثابتة بشرط أن لا يتجاوز موديلها (١٥) سنة من سنة الصنع ويتم احتسابها تنازليا باستثناء السنة الحالية.

٤- يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل (الرقم التسلسلي) المسجل على المعدة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل.

٥- يمنع استيراد المعدات الثقيلة بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.

٦- مستند يثبت ملكية المعدة (أصل الاستمارة أو شهادة منشأ مصدقة من الجهة المختصة بالنسبة للمعدات الثقيلة المستوردة من أمريكا وكندا والبريف بالنسبة للمستوردة من أوروبا وشهادة التصدير بالنسبة للمعدات الثقيلة المستوردة من دول الخليج وما يعادلها بالنسبة للدول الأخرى).

المادة (٣)
ضوابط كميات الاستيراد

١- يقتصر الاستيراد للمعدات الثقيلة على الشركات والمؤسسات ذات سجل تجاري ذي علاقة بمجال المعدات الثقيلة على سبيل المثال (بيع وتأجير المعدات الثقيلة – المقاولات والإنشاءات – تعدين – زراعة – إلى آخره).

٢- يسمح للأفراد المواطنين باستيراد المعدات الثقيلة للاستخدام الشخصي، بشرط أن لا تزيد عن عدد (٢) معدة ثقيلة خلال السنة الواحدة.

المادة (٤)
المعدات الثقيلة الممنوع استيرادها

اشتراطات اللوائح الفنية ذات العلاقة الصادرة من الهيئة

١- يمنع استيراد أي معدة ثقيلة، لم تستوف السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

٢- يمنع استيراد المعدات الثقيلة التي تعرضت لغرق أو التي تعرضت لحادث أو حريق أو انقلاب أو تلف الهيكل وفقا لنتائج الفحص التي تحصل عليها الجمارك وفي حال الاعتراض يقدم من يعترض على ذلك ثلاثة تقارير من المصادر المعتمدة لدى الجهات ذات العلاقة.

٣- يمنع استيراد المعدات الثقيلة في حالة وجود تلف بالهيكل الخارجي للمعدة، إلا إذا كان ذلك حدث بميناء الوصول فيقدم شهادة من الجهة المختصة تثبت ذلك.

٤- يمنع استيراد المعدات الثقيلة المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار.

٥- يمنع استيراد المعدات الثقيلة المسروقة.

٦- يمنع استيراد المعدات الثقيلة التي تم التلاعب برقم هيكلها وبياناتها.

المادة الأولى: الشروط الخاصة بالمنشأة يشترط في المنشأة، التي ترغب في الحصول على اعتماد من المركز لمزاولة نشاط التدريب، أن تتقدم بطلب إلى المركز مشفوعا بالمستندات الآتية: أ- الشروط المطلوبة في المنشأة التدريبية المحلية: ١ – نسخة من السجل التجاري ساري المفعول باسم منشأة التدريب.

٢- كشف بأسماء الكادر التدريبي -العاملين- لدى المنشأة مع بيان اختصاصاتهم، وأن يكون لديهم المعرفة باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة المتعلقة بالمعدات الثقيلة.

٣- نسخة من الشهادات العلمية والمهنية للكادر التدريبي العاملين لدى المنشأة.

٤ – تقديم شرح تفصيلي للبرنامج التدريبي والمواد الدراسية ذات العلاقة.

٥ – نموذج توقيع المفوضين بإصدار شهادة الأهلية.

٦-المعرفة الفنية بالعمليات و /  أو الخدمات و / أو العمليات المحددة بمجال المعدات الثقيلة لتمكين المتدرب الحصول عليها.

٧- حاصلة على الترخيص لمزاولة نشاط التدريب من قبل الجهات ذات العلاقة.

٨- تعيين وكيل شرعي أو ممثل مفوض عنها.

٩- أي وثيقة أخرى يحددها المركز.

ب- الشروط المطلوبة في المنشأة التدريبية الأجنبية: ١- أن تكون شركة أو جهة متخصصة في التدريب ومسجلة رسميا في بلدها الأم.

٢- أن يكون لديها خبرة لا تقل عن سنة في مجال التدريب.

٣- أن يكون لديها رخصة استثمار في مجال التدريب من وزارة الاستثمار.

٤ – نسخة من السجل التجاري ساري المفعول باسم منشأة التدريب.

٥- كشف بأسماء الكادر التدريبي -العاملين- لدى المنشأة مع بيان اختصاصاتهم، وأن يكون لديهم المعرفة باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة المتعلقة بالمعدات الثقيلة.

٦- نسخة من الشهادات العلمية والمهنية للكادر التدريبي –العاملين- لدى المنشأة.

٧ – تقديم شرح تفصيلي للبرنامج التدريبي والمواد الدراسية ذات العلاقة.

٨ – نموذج توقيع المفوضين بإصدار شهادة الأهلية.

٩-المعرفة الفنية بالعمليات و /  أو الخدمات و / أو العمليات المحددة بمجال المعدات الثقيلة لتمكين المتدرب الحصول عليها.

١٠- حاصلة على الترخيص لمزاولة نشاط التدريب من قبل الجهات ذات العلاقة.

١١- تعيين وكيل شرعي أو ممثل مفوض عنها.

١٢ أي وثيقة أخرى يحددها المركز.

المادة (٢)
المصطلحات والتعريفات

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية أينما وردت في هذه الوثيقة، المعاني الموضحة

السياق خلاف ذلك: أمام كل منها، ما لم يقتض

المركز: مركز تنظيم المعدات الثقيلة.

الوثيقة: القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمشغلي المعدات الثقيلة.

الرخصة: رخصة مشغل المعدات الثقيلة.

صاحب الرخصة: هو الشخص الطبيعي الحاصل على رخصة بعد استيفاء الشروط والضوابط.

المعدة الثقيلة: أي معدة ثابتة أو متنقلة ذات محرك، تزن أكثر من ١ طن، وتستخدم في الأعمال الشاقة والثقيلة لوظائف الرفع، أو مناولة المواد، أو البناء، أو تحريك التربة، أو الحفر، أو التعدين، أو الزراعة، أو التخلص من النفايات، أو الهدم، أو التحميل والنقل، أو غيرها.

طالب الرخصة: أي شخص طبيعي، يتقدم بطلب إلى المركز للحصول على رخصة مشغل المعدة.

المقابل المالي: ما يخصص للمركز من موارد مالية نظير إصدار رخصة مشغل المعدة الثقيلة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة (٣)
الشروط الخاصة بطالب الرخصة

١- يجب أن لا يقل عمر المستفيد عن ١٨ عاما ولا يزيد على ٦٠ عاما.

٢- يجب أن يكون المستفيد لائقا طبيا بموجب شهادة فحص طبي حكومي سارية المفعول تثبت سلامة العقل والبصر من ناحية قوة الإبصار وتمييز الألوان، ويشمل فحص السمع والنظر.

٣- يجب على المستفيد استيفاء جميع شروط اجتياز البرامج التدريبية حتى يتمكن من الحصول على رخصة مشغل.

٤- ألا يكون طالب الرخصة -مهما كان نوعها- قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو صنعها، أو تهريبها، أو ترويجها، أو حيازتها، ما لم يكن قد رد اعتباره.

٥- السلامة من الأمراض التي تمنع من تشغيل المعدة المرخص لها باستعمالها.

٦- أي وثيقة أخرى أو مستند يحدده المركز.

المادة (٤)
شروط طلب الرخصة

يجب على طالب الرخصة أن يتقدم بطلب إلى المركز طبقا للنموذج، مشفوعا بالوثائق والمستندات الآتية:

١- بطاقة الهوية الوطنية أو إقامة سارية.

٢- الشهادات الأكاديمية أو الدورات الخاصة بتشغيل المعدة الثقيلة.

٣- سداد المقابل المالي.

٤- أي وثيقة أو مستند يحدده المركز.

المادة (٥)
مدة صلاحية الرخصة

تكون الرخصة صالحة لمدة (ثلاث) سنوات.

المادة (٦)
شروط طلب بدل فاقد /  تالف للرخصة

يلتزم صاحب الرخصة بإبلاغ المركز في حالة فقدان الرخصة أو تلفها وهي سارية المفعول فيتم صرف بدل و- نقل المعرفة ومواكبة المستجدات على المستويين النظري والعملي في نشاطات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة بمجال المعدات الثقيلة.

المادة (٧)
المعرفة المطلوبة لطالب الرخصة

يشترط لمن يرغب في الحصول على الرخصة أن يجتاز الاختبار الذي يعده المركز والبرامج التدريبية ذات العلاقة، وبحسب ما يقتضيه تصنيف المهنة المعتمد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون الاختبار والبرامج التدريبية للحصول على الرخصة من التصانيف المعتمدة أو أي من التصنيفات المعتمدة المتعلقة بهذا المجال لمشغلي المعدات الثقيلة.

المادة (٨)
شروط تجديد الرخصة

يجب على صاحب الرخصة تقديم طلب تجديد الرخصة قبل نهاية مدة سريانها بمدة لا تزيد على ستين (٦٠) يوما، مرفقا به المستندات والوثائق التي يحددها المركز بتجديد الرخصة ووفقا للمادة الرابعة، وسداد المقابل المالي للتجديد.

المادة (٩)
بيانات الرخصة

تصدر الرخصة وتشمل المعلومات والبيانات الآتية باللغتين العربية والإنجليزية بحد أدنى وهي كالتالي:

١- صورة شخصية ملونة حديثة لحامل الرخصة.

٢ – الاسم الثلاثي لحامل الرخصة.

٣- رقم بطاقة الهوية أو الإقامة لحامل الرخصة.

٤- جنسية حامل الرخصة.

٥ – تاريخ إصدار الرخصة.

٦- تاريخ انتهاء الرخصة.

٧- فصيلة دم حامل الرخصة.

٨- فئة الرخصة.

١٠ – ختم المركز بإصدار رخصة مشغل المعدة أو توقيع من يمثلها.

١١- أي بيانات أخرى يحددها المركز.

المادة (١٠)
المقابل المالي

١- يحدد المركز المقابل المالي بطلب الحصول على الرخصة وتجديدها وطلب بدل فاقد /  تالف للرخصة، بعد اعتماد اللجنة الإشرافية للمقابل المالي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك وفقا لما ورد في الجدول المتضمن التكاليف المالية.

٢- كل مقابل مالي نتج عنه تقديم خدمة فإنه لا يسترد.

المادة (١١)
المخالفات

في حال عدم التزام مشغل المعدة الثقيلة بما ورد في الوثيقة فيتم تطبيق المخالفات الواردة في الأنظمة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واللوائح والتعاميم ذات العلاقة.

المادة (١٢)
التفسير والتعديل

للمركز حق تفسير هذه الوثيقة واقتراح التعديل عليها، ولا يكون التعديل نافذا إلا بعد اعتمادها من اللجنة الإشرافية ونشر التعديل في الجريدة الرسمية.

المادة (١٣)
حيز النفاذ

يعمل بالوثيقة بعد اعتمادها من اللجنة الإشرافية ونشرها في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط اعتماد جهات التدريب لمشغلي المعدات الثقيلة

English

صدر في: ٢٥ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمشغلي المعدات الثقيلة

English

صدر في: ٢٥ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٥١٢٢٧٨٢) اعتماد دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

واستناداً إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) بتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١ /١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وبناءً على موافقة معالي الوزير شرحاً على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ /٢٣٨٤ /١٤٤٤) بتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استناداً إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد «دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة» بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

صدر في: ٢٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة

English

المادة الأولى
التعريفات

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة وفروعها ومكاتبها.

الأسواق الموسمية: هي الأسواق التي تُقام في وقت زمني محدد بناءً على موسم الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

المزادات: بيع وشراء السلع عن طريق المزايدة في السعر من قبل المشترين.

الأمن الحيوي: مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت الزراعية للحد من انتقال المسببات المرضية من تلك المنشآت أو إليها.

الترخيص: إذن تصدره الوزارة لمزاولة نشاط زراعي أو تقديم خدمة زراعية أو توثيق زراعي.

الجهة المختصة: هي الجهة التابعة لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من تراه للقيام بمهامها.

إدارة السوق: الجهة التابعة لفروع الوزارة بمناطق المملكة.

الأفراد: الفرد ذو الصفة الطبيعية ويزاول أيّاً من الخدمات أو النشاطات الزراعية.

العاملون: العمالة التابعة لمنشآت مقدمي الخدمة.

ممارس العمل: من يزاول أيّاً من النشاطات أو الخدمات الزراعية، سواءً كان شخصاً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.

المهن الحرة: الحاصلون على شهادة مهنة العمل الحر دون ارتباطهم بأي جهة أخرى.

المادة الثانية
متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة

١- عند إضافة سوق جديد في المدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائم يراعى أن يتوفر الآتي:

أ‌- أن يحتوي السوق الجديد على ميزة نسبية عن السوق القائم.

ب‌- أن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها.

ت‌- أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائم غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة.

٢- الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في إنشاء أسواق النفع العام.

٣- يراعى عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة أن تكون خارج النطاق العمراني حسب الفقرة الثانية من المادة (الثامنة والتسعين) من اللائحة.

٤- عند توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع للوزارة للبت في الطلب مرفقاً معه صورة جوية تبيِّن موقع السوق الجديد وأقرب سوق له بنفس النشاط ومبررات إقامة السوق الجديد.

المادة الثالثة
متطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات

١- وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية.

٢- يحدد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق.

٣- يُفضل ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.

٤- يكون دور الوزارة الإشراف الفني على المزاد.

٥- عند توفر المعايير السابقة يتم الرفع للجهة المختصة لأخذ الموافقة النهائية مرفقاً معه الآتي:

أ‌- طلب رسمي من الجهة المنظمة للسوق الموسمي أو المزاد وتوضح الغرض من إقامة السوق أو المزاد وأن تتحمل كافة الأعباء المالية والإدارية.

ب‌- الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في هذا الاختصاص.

المادة الرابعة
التزامات المستثمر

١- منح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٢) بتاريخ ١٩ /٦/ ١٤٢٦هـ.

٢- توفير مواقع مخصصة لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل.

المادة الخامسة
قواعد البيع والشراء داخل أسواق النفع العام

١- يتم التقيُّد بضوابط مقدمي الخدمة الواردة في هذا الدليل.

٢- استخدام الدفع الإلكتروني.

٣- التوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة.

٤- تسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق: تجار الجملة، تجار التجزئة، الموزعون، مقدمو الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل.

المادة السادسة
أيام وساعات العمل بالأسواق

١- تحدد (الجهة المختصة) أيام وساعات العمل المناسبة لكل سوق في المدن والمحافظات والمراكز التابعة لها في الأيام العادية والموسمية مثل (رمضان – الحج)، والحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في حال تشغيل السوق بعد الساعة ١٢ صباحاً.

٢- توضع لوحة بشكل واضح عند مداخل السوق توضح أيام وساعات العمل، وكذلك في أيام المواسم مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.

المادة السابعة
تسجيل الكميات والأسعار في أسواق النفع العام

١- تسجيل المعلومات المتعلقة بالمنتجات وتشمل اسم المزارع أو الشركة أو التاجر ورقم السجل الزراعي أو التجاري وبيانات المنتجات.

٢- تسجيل أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق الرئيسية بالمملكة عبر القنوات والمنصات المعتمدة عن طريق مراقب الأسعار المكلَّف من الوزارة.

٣- يلتزم المستثمر بإدخال بيانات الأسعار والكميات عبر القنوات والمنصات المعتمدة.

المادة الثامنة
الأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي

١- قيام الشركة المشغلة أو المستثمر للسوق بأعمال النظافة والصيانة والحراسات الأمنية لمرافق السوق.

٢- رفع تقرير دوري عن أعمال النظافة والصيانة.

٣- إلزام جميع المتعاملين بالسوق بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.

٤- التنظيف والتعقيم الدوري لحاويات النفايات والأماكن المعرضة للتلوث.

٥- إذا كان السوق مغلقاً فتوضع ستائر هوائية عند المداخل.

٦- مكافحة الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة بالطرق الميكانيكية (مصائد ولواصق) والطرق الكيميائية، على ألا تؤثر على سلامة المنتجات الغذائية بجداول واضحة حسب الحاجة.

المادة التاسعة
التراخيص

١- تصدر الوزارة ترخيص المحال والحظائر والمباسط، وكذلك تصاريح لمقدمي الخدمة والعاملين بالسوق والتابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق، كما هو موضح بضوابط مقدمي الخدمة.

٢- شروط وإجراءات التراخيص موضحة في دليل التراخيص الزراعية “المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعي”.

٣- الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية.

المادة العاشرة
ضبط المخالفات

يتم العمل وفقاً لنظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٢هـ، واللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /١/ ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١/ ١٤٤٤هـ، وجداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٨١٦٤ /١/ ١٤٤٤) وتاريخ ١٦ /٢/ ١٤٤٤هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات بهذا الشأن.

المادة الحادية عشرة
اللوحات الإعلانية والإرشادية

١- الالتزام بالهوية العمرانية والبصرية الصادرة من الأمانات وهيئات التطوير وأخذ التراخيص اللازمة لها.

٢- توضع لوحات إرشادية للأنشطة الداخلية للسوق.

٣- تقوم الوزارة بوضع ضوابط واشتراطات للوحات على المحلات والمباسط والحظائر على أن تكون متوافقة مع الهوية البصرية للأسواق.

المادة الثانية عشرة
ضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية

١- ضبط دخول المنتجات وعليها بطاقات تعريفية للمنتج عن طريق مراقب الوزارة المكلف.

٢- إجراء الفحوصات العشوائية على المنتجات التي تصل إلى السوق (محضر سحب عينة) عن طريق مراقب الوزارة المكلف.

٣- تسلم المنتجات الفائضة لجمعيات حفظ النعمة (محضر تسليم منتجات حفظ النعمة) من قبل مشغل السوق.

المادة الثالثة عشرة
نقل المنتجات الزراعية (نباتية – حيوانية – بحرية)

١- يتم الالتزام بدليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية.

٢- يتم الالتزام بدليل نقل الثروة الحيوانية الصادر من الوزارة.

٣- تتم مخالفة أصحاب المركبات غير الملتزمين بالضوابط.

٤- السماح بدخول المنتجات الزراعية السليمة.

٥- إتلاف المنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حسب الأنظمة.

المادة الرابعة عشرة
الرقابة

١- تتولى الوزارة الرقابة الدورية على جميع المحلات والمباسط والحظائر يومياً.

٢- تتولى الوزارة تسجيل الزيارات والمخالفات عبر القنوات المعتمدة.

٣- يتم إتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الضوابط المذكورة في المادة (٢٤٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة حسب (محضر إتلاف).

٤- تقوم الوزارة برفع تقرير دوري للأعمال الرقابية.

٥- تختص البلدية بالرقابة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتنسق مع الوزارة في ذلك.

المادة الخامسة عشرة
فئات مقدمي الخدمة

١- مقدم خدمة التسويق.

٢- مقدم خدمة التحميل والتنزيل.

٣- مقدم خدمة النظافة والصيانة.

المادة السادسة عشرة
مهام إدارة الأسواق والمسالخ فيما يخص أعمال مقدمي الخدمة

١- التأكد من حصول جميع مقدمي الخدمة على التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة أعمالهم.

٢- التوعية والإرشاد لمقدمي الخدمة للالتزام بالضوابط والأنظمة.

٣- حصر وتسجيل بيانات مقدمي الخدمة.

٤- عمل تقارير إحصائية بشكل دوري لأعمال السوق.

٥- استقبال الشكاوى من (مقدمي الخدمة، المستفيدين) واتخاذ الإجراءات النظامية.

٦- رصد المخالفات وإيقاع العقوبات النظامية حسب ما جاء في جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٨١٦٤/١/١٤٤٤) وتاريخ ١٦/٢/١٤٤٤هـ، وما يطرأ من تعديلات بهذا الشأن.

المادة السابعة عشرة
الضوابط العامة لمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام

١- الشركات والمؤسسات: أن يكون للشركات والمؤسسات سجل تجاري متوافق مع الخدمة التي تقدمها.

٢- الجمعيات: أن تكون الجمعيات الزراعية والتسويقية مصرحاً لها بالعمل ومتوافقة مع الخدمة التي تقدمها.

٣- الأفراد: أن يحصل الأفراد على التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط.

٤- العاملون: أن تكون العمالة التابعة لمنشآت مقدمي الخدمة نظامية وملتزمة بالشروط والضوابط الواردة في المادة (التاسعة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

٥- ممارس العمل: ألا يُمارس العمل إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة أو من يُمثِّلها.

٦- التسعير: على مقدم الخدمة وضع بيان بأسعار الخدمات التي يقدمها وتفاصيلها.

٧- حفظ العقود: أن يحتفظ مقدمو الخدمة بالعقود التي يتم إبرامها مع أصحاب المحلات والمباسط والحظائر داخل السوق وتزوَّد إدارة السوق بنسخة منها.

٨- أوقات العمل: تحدد إدارة الأسواق والمسالخ أوقات العمل بالسوق وأوقات المزادات بالتنسيق مع فرع الوزارة أو من يمثلها ومع البلدية بالمنطقة إذا كان سيستمر لمدة ٢٤ ساعة.

٩- اللباس: تحدد إدارة السوق لباساً على شكل صدرية (يونيفورم) لمقدمي الخدمة.

المادة الثامنة عشرة
الضوابط الخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام

١- مقدم خدمة التسويق:

‌أ- لا ينشر إعلانات مرئية خارج المحلات والمباسط والحظائر إلا بموافقة إدارة السوق وأخذ تصريح بذلك.

‌ب- وضع بيان بأسعار الخدمات التي يقدمها بحيث لا تتجاوز نسبة السعي ٥% على المشتري.

‌ج- ألا يمارس مهنة البيع أو الشراء ويكون دوره فقط التسويق على السلع المعروضة.

‌د- يمنع منعاً باتاً إقامة المزادات (الحراج) خارج السوق أو في الأماكن غير المُعدَّة لذلك والموضحة من إدارة السوق.

‌ه- إبراز بطاقة الترخيص.

‌و- أن يمارس التسويق في الأوقات التي تحددها إدارة السوق.

٢- مقدم خدمة التحميل والتنزيل:

أ‌- يجب أن تكون مواصفات حاويات النقل مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مع مراعاة شروط وسائل النقل قبل وأثناء وبعد التحميل والتنزيل.

ب- يكون نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها وفق ما ورد في دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها الذي تصدره الوزارة.

ج- لإدارة السوق الحق في استبعاد أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة للمواصفات والمقاييس.

د- وضع بيان مفصل بأسعار النقل في المكان المخصص.

٣- مقدم خدمة النظافة والصيانة:

أ‌- ‌ وضع بيان بأسعار الخدمات بشكل مفصَّل.

ب‌- أن تكون جميع المعدات والأدوات المستخدمة في النظافة مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من إدارة السوق أو حسب العقد.

ت‌- استخدام أدوات ومواد نظافة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة.

ث‌- وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها.

المادة التاسعة عشرة
محاضر العمل

تصدر الجهة المختصة في الوزارة نماذج يُعتدُّ بها لتنظيم العمل في أسواق النفع العام، إضافة إلى ما تم ذكره في هذه الوثيقة في المادتين الثانية عشرة والرابعة عشرة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٠) الصادر في ٨ من ديسمبر ٢٠٢٣م.