التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (١٦٨٧/٤٤٠٢٠١) الموافقة على نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف

English

إن وزير الطاقة، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١١ /٣/ ١٤٢٤هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٣٩هـ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يأتي:

أولاً: الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف، والأراضي الواقعة ضمن نطاق التأثر بالمخاطر، والأراضي غير المتوافقة مع الاستخدامات الآمنة للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج، لصالح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وفق الإحداثيات والخريطة التي أعدتها الشركة، المرفقة بكتابها رقم (٦-١٣٠٩٩– ٢٠٢٢) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٤هـ.

ثانياً: تُبلّغ (أرامكو السعودية) هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام؛ وذلك لتسمية مندوبيها في كل لجنة وصف وحصر العقارات ولجنة تقدير تعويض العقارات، في مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

ثالثاً: تُبلّغ (أرامكو السعودية) أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها في المدة التي تحددها الشركة، على ألا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.

رابعًا: تدفع (أرامكو السعودية) تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض في غضون سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء بإجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتخذ وفقاً للنظام، في (٦٠) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تُلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، ومقر المشروع، وفي المحكمة، والإمارة أو المحافظة أو المركز، والبلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يُبلّغ هذا القرار من يلزم؛ لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢١ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨١) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

آليات التواصل الفاعل مع الجهات ذوات العلاقة بالتخصيص

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في الآليات المعاني الموضحة في النظام والقواعد المنظمة للتخصيص، ويُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه، المعاني المُوضّحة أمام كل منها؛ وذلك ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المركز: المركز الوطني للتخصيص.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص.

الديوان: الديوان العام للمحاسبة.

النظام: نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٣) وتاريخ ٥ /٨/ ١٤٤٢هـ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (٢٠٢١ /٠٩) وتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٤٣هـ.

القواعد المنظمة للتخصيص: القواعد المنظمة للتخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٤) وتاريخ ١٤ /٢/ ١٤٤٣هـ.

الأطر النظامية للتخصيص: النظام، والقواعد المنظّمة للتخصيص واللائحة، وتنظيم المركز الوطني للتخصيص، وأي أداة تنظيمية تصدر بموجبها.

اللجان الإشرافية: اللجنة الإشرافية المُشكّلة وفقاً للقواعد المنظّمة للتخصيص، أو أي تعديلات تطرأ عليه، أو أي أداة نظامية تحل محله.

الجهاز المعني: كل وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة مستقلة أو مصلحة معنية بمشاريع التخصيص أو الرقابة عليها المنفذة وفق النظام، ويشمل ذلك الشركات التي تخضع عقودها التي تبرمها للنظام.

سجل مشاريع التخصيص: قاعدة بيانات إلكترونية مركزية شاملة تتضمن المعلومات والوثائق المتعلقة بمشاريع التخصيص.

المنصة الرقمية: منصة تواصل مع الجهات ذات العلاقة بالتخصيص من خلال وسائل التقنية الرقمية.

ضابط الاتصال: شخص طبيعي يتولى الأعمال التنسيقية بين الجهاز المعني والمركز.

التخصيص: الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول.

الأمن السيبراني: حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات؛ من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغلال غير مشروع. ويشمل مفهوم الأمن السيبراني: أمن المعلومات والأمن الإلكتروني والأمن الرقمي، ونحو ذلك.

المادة الثانية

تهدف هذه الآليات إلى ما يأتي:

١- تحقيق التواصل الفاعل بين المركز والجهاز المعني، وذلك بوضع آليات تساهم في رفع مستوى تنسيق الأدوار واتساقها وتكاملها في جميع مراحل تنفيذ مشاريع التخصيص والرقابة عليها.

٢- ضبط الحوكمة بين الجهات والتحقق من فعالية ومرونة أعمال تلك الجهات بما لا يعيق تنفيذ مشاريع التخصيص وبما يتوافق مع النظام.

٣- تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة في مشاريع التخصيص، وتمكين الجهاز المعني من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشروع التخصيص في جميع مراحله وفقاً لأحكام النظام واللائحة والقواعد المنظّمة للتخصيص.

المادة الثالثة

١- يُعد المركز -بموجب النظام- سجل مشاريع التخصيص، وتتم إدارته والعمل به وفقاً لأحكام النظام واللائحة والقواعد المنظمة للتخصيص.

٢- دون إخلال بأحكام النظام واللائحة، يُنشأ في المركز سجل مشاريع التخصيص -بقرار من مجلس إدارة المركز- منصة رقمية تُعنى بجميع أعمال التواصل بين الجهاز المعني وترتبط تنظيمياً بالرئيس التنفيذي مباشرة، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي تفويض شخص أو عدة أشخاص من ذوي الكفاءة والاختصاص لمباشرة جميع الأعمال المرتبطة بالمنصة الرقمية وفق الضوابط والإجراءات التي يضعها المركز.

المادة الرابعة

١- يتم من خلال المنصة الرقمية تمكين الجهاز المعني من التواصل فيما بينها وبين المركز بشأن مشاريع التخصيص والاطلاع على المستندات والوثائق والبيانات المرتبطة بها وفق الضوابط والإجراءات التي يضعها المركز.

٢- يتضمن سجل مشاريع التخصيص سجلًا للبيانات والمعلومات التي تخص مشاريع التخصيص القائمة والتي تم الانتهاء من تخصيصها ويتم عرضها في المنصة الرقمية، مما يجعلها مرجعاً وحيداً لجميع المعلومات والبيانات.

٣- يُشرف المركز على جميع أعمال المنصة الرقمية، وتكون المنصة الرقمية حلقة وصل بين المركز والجهاز المعني المنفذ أو الداعم لمشاريع التخصيص.

٤- يعمل المركز على إيجاد وسيلة رقمية تمكن الديوان من الحصول على بيانات وملفات مشاريع التخصيص التي يتطلبها عمله بشكل مباشر، خلال مدة لا تزيد عن (٢٤) شهراً، أو مدة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المركز والديوان.

المادة الخامسة

في سبيل ضمان فعالية المنصة الرقمية، يتولى المركز المهمات الآتية:

١- إدارة المنصة الرقمية، وطلب الوثائق والمعلومات والبيانات المرتبطة بالمشاريع بشكل دوري، وحفظها، وإتاحتها للجهات الحكومية.

٢- متابعة مدخلات الجهاز المعني عبر المنصة الرقمية وفق الآتي:

أ- متابعة إلكترونية لمدخلات ضابط الاتصال:

١- وضع رقم تسلسلي لكل معاملة في المنصة الرقمية خاصة بكل مشروع تخصيص لتسهيل متابعة سير مشاريع التخصيص.

٢- مراجعة مدخلات ضابط الاتصال عبر المنصة الرقمية والتحقق منها والتواصل معه إن لزم الأمر.

٣- حفظ وأرشفة كافة المعلومات والوثائق والبيانات في المنصة الرقمية.

ب- متابعة إدارية:

١- عقد اجتماعات حضورية وورش عمل مع ضابط الاتصال والتواصل الدائم معه.

٢- التنسيق بين المركز والجهاز المعني من خلال ضابط الاتصال.

٣- توفير قاعدة بيانات محدثة عن ضابط الاتصال والأطراف ذات العلاقة في الجهاز المعني.

٣- إعداد حلقات عمل مشتركة مع الجهاز المعني؛ لأغراض تحقيق الآتي:

أ- تبادل الخبرات مع الجهاز المعني فيما يخص مشاريع التخصيص.

ب- الاستفادة من الدروس السابقة في مشاريع التخصيص.

ج- النظر والتباحث في آليات التواصل القائمة للنظر في مدى الحاجة لتحديثها وتطويرها بما يحقق الغايات المرجوة منها.

المادة السادسة

١- يلتزم الجهاز المعني بتعيين ضابط اتصال إلى جانب بديل ينوب عنه عند تعذر تأديته لمهامه، وذلك لحضور الاجتماعات وتمثيلها على نحو فاعل في التواصل مع المركز والجهاز المعني.

٢- يتولى ضابط الاتصال أو من ينوبه مهمة قيادة عملية التنسيق بين الجهاز المعني والمركز والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ آليات التواصل بين الجهاز المعني بالتخصيص والمركز عن طريق الاجتماعات والمكالمات الهاتفية أو باستخدام الوسائل التقنية الأخرى.

٣- يلتزم ضابط الاتصال بالتواصل مع ضابط الاتصال البديل لمعرفة ما استجد من تطورات في الاجتماعات التي لم يتمكن من حضورها والوفاء بأي التزامات ناتجة عن ذلك.

٤- لأغراض تحديث المنصة الرقمية، يتعيّن على الجهاز المعني من خلال ضابط الاتصال تزويد المركز بجميع المستندات والتطورات بشأن مشاريع التخصيص لدى الجهة الحكومية.

المادة السابعة

يتعيّن على الجهاز المعني مراعاة أن يكون ضابط الاتصال الذي تُعيّنه من ذوي الكفاية المهنيّة ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكّنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار.

المادة الثامنة

١- يلتزم ضابط الاتصال بعد كل اجتماع أو أي أعمال تنسيقية مع المركز أو الجهاز المعني برفع تقرير فوري عن ذلك على المنصة الرقمية، ويقوم المركز بدوره بدراسة الموضوع وإبداء الرأي إن لزم الأمر.

٢- في حال عدم رفع ضابط الاتصال للتقرير يقوم المركز بإخطاره بذلك وطلب اتخاذ اللازم لضمان سرعة رفع التقرير.

المادة التاسعة

١- يجب على الجهاز المعني فيما يتعلق بمدخلاتها على المنصة الرقمية:

أ- التقيّد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالوثائق والمعلومات السرية، عند تصنيف الوثائق والمعلومات السرية أو حفظها أو استرجاعها أو تداولها أو إتلافها، وذلك دون إخلال بالمتطلبات التي تصدرها الجهات المختصة.

ب- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمن المعلومات، ومنع أي تعديل أو اطلاع غير مصرّح به على سجل مشاريع التخصيص أو المنصة الرقمية، وتطبيق ضوابط الأمن السيبراني المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو أي جهة أخرى مختصة.

ج- التقيّد بالمدة الزمنية المحددة بنظام الديوان العام للمحاسبة للبيانات التي يحتاجها لتنفيذ اختصاصاته.

٢- لا يُخلّ وجود سجل مشاريع التخصيص والمنصة الرقمية بأي التزام نظامي على أي جهة من الجهاز المعني في حفظ الوثائق والمستندات الخاصة بها، والإفصاح عنها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

المادة العاشرة

تصدر هذه الآليات بموجب قرار مجلس إدارة المركز، ويبدأ العمل بالمنصة الرقمية بموجب قرار من مجلس إدارة المركز، وتعيين ضابط الاتصال، وإخطار المخولين بالدخول للمنصة من قبل المركز والجهاز المعني.

المادة الحادية عشرة

١- تُنشر هذه الآليات في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

٢- قيام المركز بالتنسيق مع الديوان لمراجعة هذه الآليات بعد مضي مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ نفاذها.

المادة الثانية عشرة

في حال تعارض أي من مواد وأحكام هذه الآليات مع الأطر النظامية للتخصيص؛ تسود الأحكام والنصوص الواردة في الأطر النظامية للتخصيص، وتُطبَّق أحكامها ونصوصها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الآليات، ولمجلس إدارة المركز تعديل هذه الآليات بالتنسيق مع الديوان.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني للتخصيص: قرار رقم (٢٠٢٢/٤/٠١١) قواعد التحكيم في عقود التخصيص

English

الباب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول
التعريفات

المادة: ١

يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة في النظام والقواعد المنظّمة واللائحة التنفيذية، ويُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المُوضّحة أمام كل منها؛ وذلك ما لم يقتض السياق غير ذلك:

القواعد: قواعد التحكيم في عقود التخصيص.

النظام: نظام التخصيص.

القواعد المنظّمة: القواعد المنظّمة للتخصيص الصادرة بموجب النظام.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص.

الإطار النظامي للتخصيص: النظام، والقواعد المنظّمة، واللائحة التنفيذية، وتنظيم المركز، وأي أداة نظامية خاصّة أخرى منظمة لمشاريع التخصيص.

الفصل الثاني
نطاق التطبيق

المادة: ٢

١- تسري القواعد على عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له الخاضعة لأحكام الإطار النظامي للتخصيص التي لم تصدر بشأنها موافقة نظامية ذات صلة بالتحكيم قبل بدء العمل بالقواعد.

٢- لا تسري القواعد بشأن عقود الخدمات الاستشارية ذات الصلة بمشاريع التخصيص وما يماثلها، وتخضع مثل هذه العقود -فيما يرتبط بالتحكيم- للأنظمة المعمول بها في المملكة.

المادة: ٣

تمثّل القواعد جزءاً من الإطار النظامي للتخصيص، وتطبّق الأحكام الواردة فيها دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الإطار النظامي للتخصيص.

الفصل الثالث
الهدف من القواعد

المادة: ٤

تهدف القواعد إلى وضع إطار تنظيمي وإجرائي لتنظيم المسائل ذات الصلة بشرط أو اتفاق التحكيم بشأن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، ووضع ضوابط الاتفاق على فض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له –سواء داخل المملكة أو خارجها- من خلال التحكيم بما في ذلك وضع ضوابط لتحديد النظام (القانون) واجب التطبيق لفض تلك المنازعات.

الفصل الرابع
الالتزام بتطبيق القواعد

المادة: ٥

١- على الجهات الخاضعة لأحكام القواعد -كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه ومسؤوليته- الالتزام بأحكام القواعد.

٢- يكون الجهاز المعني مسؤولاً عن التزام الجهة التنفيذية، ومنسوبيها، وفرق عملها؛ بأحكام القواعد عند تنفيذهم المهام والأنشطة التي تقع ضمن اختصاصهم، واتخاذ ما يلزم من ترتيبات إدارية داخلية لضمان الالتزام بأحكام القواعد.

٣- للجهة المختصة رفض منح الموافقة المطلوبة بشأن شرط أو اتفاق التحكيم في حال تبيّن لها أنّ الجهة التنفيذية لم تلتزم بأحكام القواعد.

الباب الثاني
المنازعات العينية

المادة: ٦

١- لا يجوز أن يتضمن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له؛ شرطاً لفض المنازعات العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة عن طريق التحكيم، أو إبرام اتفاق للتحكيم بهذا الخصوص.

٢- يُقصد بالمنازعات العينية؛ المنازعات المتصلة بحق عيني أصلي أو تبعي مرتبط بعقار ذا صلة بمشروع التخصيص، وذلك يشمل المنازعات المتصلة بملكية عقار أو أبنية أو منشآت، ولا يشمل ذلك المنازعات المحصورة في المطالبات المالية أو التعويضات وإن اتصلت بعقار.

المادة: ٧

على الجهاز المعني التحقق من أن يتضمن أي شرط أو اتفاق تحكيم متصل بفض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له؛ نصاً صريحاً بعدم شمول المنازعات العينية المتصلة بعقار داخل المملكة بشرط أو اتفاق التحكيم.

الباب الثالث
إطار الحوكمة

الفصل الأول
الجهة المختصة

المادة: ٨

دون الإخلال بصلاحيات الجهة المختصة ومهماتها ومسؤولياتها وفق الإطار النظامي للتخصيص؛ على الجهة المختصة منح الموافقة المطلوبة بشأن شرط أو اتفاق التحكيم بعد التحقق من تقيّد الجهة التنفيذية بأحكام القواعد، واستيفاء المتطلبات النظامية المنصوص عليها في القواعد.

المادة: ٩

لا تعد موافقة الجهة المختصة على تضمين شرط للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع ناشئ عنه، معمول بها ما لم تتضمن الموافقة تحديداً لمكان التحكيم، والنظام (القانون) واجب التطبيق، وجهة (مركز) التحكيم.

المادة: ١٠

١- في حال تم الرفع للجهة المختصة بطلب مستقل يقتصر على الموافقة على شرط أو اتفاق تحكيم؛ فعلى الجهة المختصة إصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز خمسة وعشرين (٢٥) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، ويجوز أن يشمل الطلب أكثر من مشروع تخصيص واحد في ذات القطاع.

٢- في حال لم يتضمن عقد التخصيص الموقّع أو العقود التابعة الموقّعة شرطاً للتحكيم؛ يجوز الرفع للجهة المختصة لغايات الموافقة على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع نشأ بعد توقيع العقد، ويراعى ما يأتي:

أ- أن يتم الرفع بالطلب إلى الجهة المختصة من قبل الجهة التنفيذية وبعد الحصول على موافقة اللجنة الإشرافية.

ب- أن يرفق بالطلب الدراسة التي تم إجراؤها بهذا الخصوص والتي تتضمن مسوغات الموافقة على الطلب.

ج- يتم الحصول على موافقة الوزارة في حال كان هناك أي أثر مالي مباشر مترتب على منح الموافقة على إبرام اتفاق التحكيم.

المادة: ١١

مع مراعاة المادة (١٠) من القواعد، يتم الرفع للجهة المختصة لغايات الموافقة على شرط التحكيم المراد تضمينه في عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له؛ وذلك كجزء من المعاملة المرفوعة من الجهة التنفيذية إلى الجهة المختصة لطلب الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص أو الموافقة على الترسية -بحسب الحال-.

المادة: ١٢

إذا كانت الموافقة المطلوبة على تضمين شرط للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع ناشئ عنه، تتصل بمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، فتُعدّ موافقة مجلس الإدارة صادرة حكماً وبشكل تلقائي دون حاجة لصدور قرار خاص بهذا الخصوص في حال توافرت الشروط التالية مجتمعة:

١- أن يتعلَّق الطلب بمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال.

٢- أن يتعلَّق الطلب بمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص تم طرحه وفق الإطار النظامي للتخصيص من خلال منافسة عامة.

٣- أن يكون التحكيم داخل المملكة، وأن يكون النظام (القانون) واجب التطبيق على موضوع النزاع هو النظام السعودي.

٤- وجود قرار للجنة الإشرافية صادر بإجماع الأعضاء الأساسيين يتضمّن تأكيداً باستيفاء كافة المتطلبات والضوابط المنصوص عليها في القواعد للموافقة على اتفاق التحكيم، وبموافقة اللجنة الإشرافية على إبرام اتفاق التحكيم، على أن يتم إشعار مجلس الإدارة بقرار اللجنة الإشرافية.

الفصل الثاني

المادة: ١٣

دون الإخلال بصلاحيات اللجنة الإشرافية ومهماتها ومسؤولياتها وفق الإطار النظامي للتخصيص؛ تتولى اللجنة الإشرافية المهمات الآتية:

١- النظر في الطلب المقترح بشأن الموافقة على تضمين شرط للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع ناشئ عنه، والموافقة على الرفع به إلى الجهة المختصة للموافقة.

٢- الموافقة على صيغة شرط التحكيم المراد تضمينه في عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو صيغة اتفاقية التحكيم، على أن تتضمن تحديداً لمكان التحكيم، والنظام (القانون) واجب التطبيق، وجهة (مركز) التحكيم.

٣- التوقيع بالنيابة عن الحكومة على اتفاق التحكيم إذا كان في وثيقة مستقلة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له.

٤- الإشراف المباشر والمتابعة بشأن أي نزاع يتم إحالته إلى التحكيم.

الفصل الثالث
الجهاز المعني

المادة: ١٤

دون الإخلال بصلاحيات الجهاز المعني ومهماته ومسؤولياته وفق الإطار النظامي للتخصيص؛ يتولى الجهاز المعني المهمات الآتية:

١- إعداد الدراسة اللازمة المتضمنة المسوغات لطلب الموافقة على تضمين شرط للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع ناشئ عنه، ومسوغات اختيار مكان التحكيم والنظام (القانون) واجب التطبيق وجهة (مركز) التحكيم، مع بيان الآثار الإيجابية المترتبة على منح الموافقة، والآثار السلبية المترتبة على عدم الموافقة، والرفع بما سبق للجنة الإشرافية للاعتماد والموافقة على الرفع إلى الجهة المختصة.

٢- صياغة شرط التحكيم المراد تضمينه في عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو صياغة اتفاقية التحكيم، والرفع بها للجنة الإشرافية للموافقة.

٣- تولّي الأعمال التنفيذية المتصلة بأي نزاع يتم إحالته إلى التحكيم، بما في ذلك اختيار المحكمين، وتوكيل المحامين والإشراف عليهم وتقديم الدعم اللازم لهم لتمكينهم من تمثيل الحكومة في النزاع، وما يتصل بالإثبات والبينات، وتغطية المصاريف والنفقات المتصلة بالنزاع.

المادة: ١٥

١- على الجهاز المعني التحقق من أن تتضمن خطة إدارة العقد ومراقبته -المعدة وفقاً لمتطلبات الإطار النظامي للتخصيص- على آلية مبدئية للتعامل مع أي نزاع ينشأ تكون الحكومة طرفاً فيه، على أن تتضمن تلك الآلية معايير وإجراءات وحوكمة اختيار المحكمين وتوكيل المحامين.

٢- في حال نشأ نزاع وتمت إحالته للتحكيم؛ فعلى الجهاز المعني تحديث خطة إدارة العقد ومراقبته لتشمل إطار متكامل ينظم إدارة النزاع وتمثيل الحكومة في الدعوى، على أن يشمل ذلك ما يأتي:

أ- حوكمة إدارة النزاع على مستوى الجهاز المعني، والمهمات والمسؤوليات، وتحديد الأشخاص المشاركين في إدارة النزاع ومهماتهم ومسؤولياتهم، وآلية تنسيق العمل بينهم.

ب- آلية العمل مع المحامين الممثلين للحكومة في النزاع ومتابعتهم والإشراف عليهم، وتحديد نقطة اتصال مركزية في الجهاز الحكومي مع المحامين.

ج- آلية متابعة سير الدعوى والرفع بالتقارير للمسؤول الأول واللجنة الإشرافية.

الباب الرابع
ضوابط التحكيم

الفصل الأول
ضوابط اختيار أسلوب التحكيم

المادة: ١٦

يكون الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة في المملكة لفض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، ويجوز للجهة المختصة أن تمنح موافقة للاتفاق على فض المنازعات عن طريق التحكيم وفق ما تراه مناسباً وبناءً على مسوغات لذلك.

المادة: ١٧

لا يجوز اختيار التحكيم وسيلةً لفض المنازعات في أي من الحالات الآتية:

١- مشاريع التخصيص التي يتم طرحها بأسلوب المنافسة المحدودة أو التعاقد المباشر.

٢- مشاريع التخصيص ذات الصلة بالأمن الوطني.

٣- مشاريع التخصيص التي سبق إبرام عقد –بما في ذلك أي عقود تابعة له- بشأن مشروع مشابه لها وتم منح الاختصاص القضائي فيها للمحاكم المختصة في المملكة.

٤- مشاريع نقل ملكية الأصول التي تقل فيها قيمة الأصل عن (مائة) مليون ريال.

٥- مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يكون فيها إجمالي قيمة الدفعات النقدية التي تلتزم بها الحكومة للطرف الخاص لكامل مدة العقد أقل من (مائة) مليون ريال.

المادة: ١٨

في حال وافقت الجهة المختصة على شرط التحكيم؛ فعلى الجهاز المعني العمل على ما يأتي:

١- تضمين وثائق طرح مشروع التخصيص منْح نقاط إضافية للمتنافس الذي يوافق على الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة في المملكة لفض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له.

٢- تضمين شرط أو اتفاق التحكيم مُتطلباً مسبقاً الزامياً بخصوص تطبيق إجراءات الحل الودي قبل إحالة النزاع إلى التحكيم.

الفصل الثاني
ضوابط اختيار مكان التحكيم

المادة: ١٩

يكون التحكيم محلياً، ويجوز للجهة المختصة –استثناءً- أن تمنح موافقة على أن يكون التحكيم خارج المملكة وفق ما تراه مناسباً وبناءً على مسوغات لذلك.

المادة: ٢٠

لا يجوز اختيار التحكيم خارج المملكة في أي من الحالات الآتية:

١- مشاريع التخصيص التي يكون فيها صاحب أفضل عرض يتمتع بالجنسية السعودية، أو كان قائد التحالف صاحب أفضل عرض يتمتع بالجنسية السعودية، أو كان أغلبية أعضاء التحالف يتمتعون بالجنسية السعودية.

٢- مشاريع التخصيص التي سبق إبرام عقد –بما في ذلك أي عقود تابعة له- بشأن مشروع مشابه لها وكان التحكيم فيها محلياً.

٣- مشاريع نقل ملكية الأصول التي تقل فيها قيمة الأصل عن (مائتي) مليون ريال.

٤- مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يكون فيها إجمالي قيمة الدفعات النقدية التي تلتزم بها الحكومة للطرف الخاص لكامل مدة العقد أقل من (مائتي) مليون ريال.

المادة: ٢١

على الجهاز المعني العمل على تضمين وثائق طرح مشروع التخصيص منْح نقاط إضافية للمتنافس الذي يوافق على التحكيم داخل المملكة.

الفصل الثالث
ضوابط تحديد النظام (القانون) واجب التطبيق

المادة: ٢٢

يتم تحديد الأنظمة المعمول بها في المملكة لتكون هي واجبة التطبيق على النزاع، ويجوز للجهة المختصة أن تمنح موافقة على تحديد نظام (قانون) أجنبي وفق ما تراه مناسباً وبناءً على مسوغات لذلك.

المادة: ٢٣

لا يجوز تحديد نظام (قانون) أجنبي في أي من الحالات الآتية:

١- مشاريع التخصيص التي يكون فيها صاحب أفضل عرض يتمتع بالجنسية السعودية، أو كان قائد التحالف صاحب أفضل عرض يتمتع بالجنسية السعودية، أو كان أغلبية أعضاء التحالف يتمتعون بالجنسية السعودية.

٢- مشاريع التخصيص التي سبق إبرام عقد -بما في ذلك أي عقود تابعة له- بشأن مشروع مشابه لها وتم تحديد الأنظمة المعمول بها في المملكة لتكون هي واجبة التطبيق على موضوع النزاع.

المادة: ٢٤

لا يجوز أن يكون النظام (القانون) الأجنبي الذي يتم تحديده هو لذات الدولة التي يحمل صاحب أفضل عرض جنسيتها، أو التي يحمل جنسيتها قائد التحالف صاحب أفضل عرض أو أغلبية أعضاء التحالف.

المادة: ٢٥

على الجهاز المعني العمل على تضمين وثائق طرح مشروع التخصيص منْح نقاط إضافية للمتنافس الذي يوافق على تحديد الأنظمة المعمول بها في المملكة لتكون هي واجبة التطبيق على موضوع النزاع.

الفصل الرابع
ضوابط تحديد جهة (مركز) التحكيم

المادة: ٢٦

١- في حال كان التحكيم داخل المملكة؛ يتم تحديد المركز السعودي للتحكيم التجاري كجهة تحكيم.

٢- يجوز للجهة المختصة أن تمنح موافقة على تحديد جهة (مركز) آخر وفق ما تراه مناسباً وبناءً على مسوغات لذلك، ويشترط أن يكون مركز التحكيم معتمداً من قبل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.

المادة: ٢٧

في حال كان التحكيم خارج المملكة؛ يشترط في مركز التحكيم الذي يتم اختياره ما يأتي:

١- أن يكون مرخصاً في الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي له.

٢- ألا يكون المقر الرئيسي له يقع في الدولة التي يحمل صاحب أفضل عرض جنسيتها، أو في الدولة التي يحمل جنسيتها قائد التحالف صاحب أفضل عرض أو أغلبية أعضاء التحالف.

٣- أن يكون تم تأسيسه ويمارس أعماله بشكل متواصل منذ مدة لا تقل عن (١٥) سنة.

٤- أن تكون قواعد التحكيم المطبقة في المركز متوافقة مع أحكام نظام التحكيم المعمول بها في المملكة، أو متوافقة مع «قواعد الأونسيترال للتحكيم» الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

٥- أن تكون لغة التحكيم المعتمدة في المركز هي اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة: ٢٨

الجوانب المتصلة بالتحكيم التي لم يرد بشأنها حكم خاص في القواعد (كلغة التحكيم وعدد المحكمين وشروطهم وغيرها)؛ يطبق بشأنها ما يتم الاتفاق عليه في شرط أو اتفاقية التحكيم المتوافقة مع الأحكام النظامية ذات الصلة المعمول بها.

المادة: ٢٩

تُطبّق القواعد اعتباراً من تاريخ اعتمادها وإصدارها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١١ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٤) الصادر في ١٧ من مارس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الرقابة النويية والإشعاعية: قرار رقم (ق / 4 / 2 / 2022) اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية

English
صدر في: ٧ / ٥ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ / ١٢ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٠) الصادر في ٥ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق

English
صدر في: ٢٦ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والخدمات اللوجستية: قرار رقم (٦١٣) اعتماد قواعد وشروط سير الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على الطرق

English

صدر في: ٢٦ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٧٠) الصادر في ١٧ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّـنة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك:

١- النظام: نظام المحاماة.

٢- القواعد: قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي، -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة.

٣- المهنة: مهنة المحاماة.

المادة الثانية

تسري أحكام القواعد على من سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم:

١- القضاة في القضـاء العام، أو ديـوان المظالم، وأعضـاء النيـابة العـامة، وأعضاء اللجـان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

٢- الموظفون الفنيون، والإداريون العاملون في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، وفروع النيابة العامة، وأمانات اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

المادة الثالثة

١- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به؛ الترافع بنفسه، أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقديم استشارة في أي واقعة في الأحوال التالية:

أ- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.

ب- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها، وقراراتها محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.

ج- إذا كانت الدعوى أو الواقعة قد اتخذ فيها فرع النيابة العامة الذي عمل فيه آخر سنتين من عمله؛ أي إجراء من الإجراءات التي تختص بها النيابة العامة.

٢- يستثنى من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة؛ الدعاوى والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- طرفاً فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوج، أو عن قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة.

المادة الرابعة

يشمل المنع الوارد في المادة (الثالثة) من القواعد جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد.

المادة الخامسة

لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي، -ومن في حكمه- عند إعلانه عن نفسه، أو مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان؛ الإشارة إلى عمله في السلك القضائي.

المادة السادسة

مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة، واللوائح ذات العلاقة، يجب على من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- التحقق من عدم وجود مخالفة للقواعد قبل الموافقة على القيام بأي من أعمال المهنة.

المادة السابعة

١- تسري على مخالفات القواعد أحكام الضبط، ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، الواردة في النظام.

٢- دون الإخلال بالمسؤولية المدنية، والجزائية، تطبق أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام على من يخالف أحكام القواعد.

المادة الثامنة

دون الإخلال بالمادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ تُشعـر الإدارة المختصة في وزارة العدل، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية بشأن مخالفة القواعد، وبأي مخالفة للقواعد تدخل في نطاق اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

المذكرة التفسيرية لقواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة

انطلاقًا من مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية لنزاهة المرفق العدلي ومهنة المحاماة، وتعزيزًا للثقة بهما؛ أعدت وزارة العدل هذه القواعد بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين، وفق التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٦٨٥٢٤) في ٢٦ /١١/ ١٤٤٢هـ، المتضمنة الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء بتوجيه وزارة العدل بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين؛ لوضع قواعد من شأنها معالجة أي تعارض محتمل في المصالح قد ينتج عن ممارسة من سبق له العمل في السلك القضائي لمهنة المحاماة. وتسعى هذه القواعد إلى تحقيق المبادئ، والمستهدفات؛ بحظر عدد من الأعمال التي تشكل تعارضاً حالاً، أو محتملاً في المصالح عند مزاولة من سبق له العمل في السلك القضائي لأعمال مهنة المحاماة، بما يوازن بين حماية نزاهة المهنة والمرفق العدلي، وتعزيز المهنة من خلال استقطاب الكفاءات من ذوي الخبرات المتنوعة.

وقد بينت القواعد الأشخاص المعنيين بالحظر الوارد فيها، ممن سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم: القضاة في القضاء العام، أو ديوان المظالم، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من نظام المحاماة، وهي: (اللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها)، كما يسري الحظر الوارد في القواعد على: الموظفين الفنيين، والإداريين العاملين في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، والموظفين الفنيين، والإداريين العاملين في أمانات اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من نظام المحاماة، والموظفين الفنيين والإداريين العاملين في فروع النيابة العامة؛ بما يحقق مقاصد القواعد في سريان الحظر عليهم.

وتحقيقاً لأهداف القواعد؛ فقد شملت بالمنع الحالات التالية:

١- من سبق له العمل في المحاكم، واللجان ذات الاختصاص القضائي -لمدة ثلاث سنوات من انتهاء علاقته بها- من الترافع، وتقديم استشارة في الدعاوى، والوقائع التي تنظرها المحكمة، أو اللجنة التي عمل فيها آخر سنتين من عمله.

٢- من سبق له العمل في المحاكم، واللجان ذات الاختصاص القضائي -لمدة ثلاث سنوات من انتهاء علاقته بها- من الترافع، وتقديم استشارة في الدعاوى، والوقائع التي تنظرها المحكمة، أو اللجنة التي تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها وقراراتها المحكمة، أو اللجنة التي عمل فيها آخر سنتين من عمله.

٣- منع عضو النيابة العامة السابق، والموظفين الفنيين والإداريين العاملين في فروع النيابة -لمدة ثلاث سنوات من انتهاء علاقتهم بها- من الترافع، وتقديم استشارة في الوقائع التي يحقق فيها فرع النيابة العامة الذين عملوا فيه آخر سنتين من عملهم في النيابة العامة.

واستثنت القواعد مما تقدم: الدعاوى، والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي، ومن في حكمه طرفًا فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوج، أو قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة؛ لما تقتضيه الحاجة، ولانتفاء الغرض الذي من أجله كان الحظر.

وأكدت القواعد المقصود بأعمال المهنة التي يجري عليها حكم الحظر الوارد في المادة الثالثة، وذلك بتقرير شمولها جميع أعمال المهنة بما في ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد أو بغير عقد.

كما منعت القواعد من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- إذا حصل على رخصة لمزاولة المهنة، من الإشارة إلى عمله السابق في السلك القضائي عند إعلانه عن نفسه، أو مشاركته في وسائل الإعلام، والإعلان، بما يشمل الإشارة إلى المنصب، والخبرات السابقة المتعلقة بعمله في الجهة القضائية.

وأكدت القواعد على مسؤولية من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة، بالتأكد قبل الموافقة على القيام بأي عمل من أعمال المهنة، من عدم وجود حالات تعارض المصالح،

أو مخالفة لأحكام هذه القواعد.

كما أوضحت القواعد أن المخالفات الواردة فيها مخالفات مهنية تسري عليها قواعد الضبط، ورفع الدعوى التأديبية، ونظرها، الواردة في نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة بمقتضاه، وتطبق بشأنها عقوبات المخالفات المهنية المشار إليها في النظام، ولكون الحالات المحظورة مخالفات سلوكية يعد الإخلال بها إخلالاً بأحكام المادة (الحادية عشرة) من نظام المحاماة، والتي تنص أن «على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية، والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن»، وذلك دون إخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية التي قد تقترن بهذه المخالفات السلوكية؛ ولذلك نصت القواعد على إشعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالوقائع المشتملة على مخالفة هذه القواعد؛ لتتخذ الهيئة ما تراه وفق أنظمتها عند الاشتباه بجريمة من الجرائم التي تختص الهيئة بضبطها، أو التحقيق، والترافع فيها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار رقم (١٤١٧) الموافقة على قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند مزاولته مهنة المحاماة

English

إن وزيــر الـعــدل

بنـاءً على الصـلاحيات المخوَّلة له نظاماً، وبنـاءً على المـادة (الثانية والأربعين) من نظـام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) في ٢٨ /٧/ ١٤٢٢هـ، ونصها: «يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه»، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٤٦٤٩) في ٨ /٦/ ١٤٢٣هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، واستناداً إلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٦٨٥٢٤) في ٢٦ /١١/ ١٤٤٢هـ، وحيث تم التنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين بشأن الموضوع، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يـقــرّر ما يلي:

أولاً: الموافقة على قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانياً: تُنشر القواعد المشار إليها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق.

وزير الـعدل
وليد بن محمد الصمعاني

صدر في: ١٥ / ٤ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ / ١١ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٤٨٤) تعديل فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

English

إن وزيـر المالية

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة (التاسعة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥ /١/ ١٤٢٥هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١١ /٦/ ١٤٢٥هـ، وتعديلاتها.

وبعد الاطلاع على ما عرضه معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمذكرة رقم (١٤٥٣٠) وتاريخ ٦ /٤/ ١٤٤٤هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: تعديل الفقرة (٥) من المادة (الثالثة والستين) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١١ /٦/ ١٤٢٥هـ، وتعديلاتها لتكون بالنص الآتي: «يقصد بخدمات الاتصال الهاتفية الدولية: أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمات الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة، ولا تخضع لاستقطاع الضريبة المبالغ المدفوعة لقاء استخدام شركة اتصالات محلية لشبكة شركة اتصالات دولية لتمرير أو نقل أو إيصال المكالمات التي يقوم بها مشترك في المملكة عند طلب أي اتصال دولي، والمبالغ المدفوعة لشركات الاتصالات الدولية نظير خدمات التجوال الدولي».

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويسري على المبالغ المدفوعة في أو بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة

صدر في: ٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢ / ٦ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين المملكة والبرازيل

English

إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية البرازيل الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين») وتعزيزاً للعلاقات الودية بين البلدين، وإدراكاً لأهمية السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وسعياً إلى تعزيز التعاون بينهما في مجال السياحة؛ قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون في مجال السياحة وفقاً للأنظمة والقوانين الخاصة بكل منهما، مع مراعاة التقاليد المحلية والقيم الاجتماعية لكلا البلدين ودون إخلال بالتزاماتهما الدولية من أجل تحقيق التنمية السياحية المستدامة في البلدين.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الآتية:

١- التشريعات في قطاع السياحة.

٢- البيانات والإحصاءات السياحية.

٣- إقامة المعارض والأنشطة الترويجية في البلدين.

٤- التنمية والتخطيط والاستثمار السياحي.

٥- ترخيص ومراقبة المنشآت السياحية، بما في ذلك مرافق الإقامة السياحية والمنتجعات وما في حكمها.

٦- الابتكارات وتقنيات الواقع المعزز في مجال السياحة.

٧- التجارب والممارسات في مجال السياحة الشمولية والمستدامة.

٨- التسويق السياحي والأنشطة والمواد الترويجية والبرامج المشتركة.

٩- آليات ضبط الخدمات والمخالفات وحفظ حقوق السائحين والعملاء.

١٠- التعليم والتدريب في المجال السياحي.

١١- أي مجال سياحي آخر يتفق عليه الطرفان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يقوم الطرفان بالتعريف بفرص الاستثمار السياحي المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع الاستثمار المشترك في المجال السياحي.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان التبادل المعرفي في مجال تنمية وتدريب رأس المال البشري في قطاع السياحة.

المادة الخامسة

يشجع الطرفان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تُعقد في البلدين، بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.

المادة السادسة

١- يتعاون الطرفان في التسويق والترويج للأنشطة السياحية في بلديهما، وخصوصاً في القطاعات السياحية المتخصصة.

٢- يشجع الطرفان التعاون بين وكالات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية وغيرها من المؤسسات التي تُعنى بالسياحة في بلديهما، لإعداد برامج وأنشطة سياحية مشتركة لتحفيز وتسهيل عملية تدفق الحركة السياحية بين البلدين وتعزيز التبادل المعرفي في المجالات السياحية.

المادة السابعة

١- يتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في المنتديات والمنظمات الدولية التي تُعنى بالسياحة، لدعم مجالات الاهتمام المشتركة بينهما.

٢- يتفق الطرفان على مشاركة الخبرات في إنشاء المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الأمريكتين من خلال التعاون التقني وتبادل الوثائق والممارسات الجيدة.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على تنشيط وتعزيز الحركة السياحية بين البلدين.

المادة التاسعة

يُسوّى أي خلاف ينشأ عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها ودياً من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين.

المادة العاشرة

لا تنطوي هذه المذكرة على أي التزامات قانونية على أي من الطرفين بموجب القانون المحلي أو الدولي.

المادة الحادية عشرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين

-عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذ المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.

٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقاً لأحكامها.حُررت هذه المذكرة في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء ٨ يونيو ٢٠٢٢م، الموافق ٩ /١١/ ١٤٤٣هـ، باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير، يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

عن وزارة السياحة
في المملكة العربية السعودية
الوزير
أحمد بن عقيل الخطيب

عن وزارة السياحة
في جمهورية البرازيل الاتحادية
الوزير
كارلوس ألبيرتو غوميز دي غريتو

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٥٧) الصادر في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٢م.