التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم

English المادة الأولى يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: القواعد: قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم. الجهاز: الجهاز المشمول بأحكام القواعد بناءً على المادة (الثالثة) منها. المجلس: مجلس إدارة الجهاز؛ مهما كان اسمه (مجلس إدارة، أو لجنة إشرافية، أو […]

English

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

القواعد: قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم.

الجهاز: الجهاز المشمول بأحكام القواعد بناءً على المادة (الثالثة) منها.

المجلس: مجلس إدارة الجهاز؛ مهما كان اسمه (مجلس إدارة، أو لجنة إشرافية، أو هيئة إدارة، أو غيرها).

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

صاحب الصلاحية: المخوَّل نظاماً بصلاحية إقرار اللوائح الإدارية أو سلالم الرواتب أو البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى للعاملين الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

فريق العمل الإشرافي: فريق العمل الإشرافي المشكَّل بناءً على الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من القواعد.

النماذج والمعايير والقوائم الموحدة: نموذج اللائحة الإدارية الموحد، ومعايير تصميم سلم الرواتب الوظيفي، وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا، المعدة من فريق العمل الإشرافي، والمعتمدة من وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة الثانية

تهدف القواعد إلى تنظيم ما يتصل بإعداد الجهاز للائحة الإدارية وسلم الرواتب الوظيفي والأحكام المنظمة للبدلات والمكافآت والمزايا الأخرى الخاصة بعامليه -الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية- وإقرارها من صاحب الصلاحية؛ بما يحقق المواءمة والانسجام وتفادي وجود أي تباين غير مسوغ في الأحكام المنظمة لشؤون العاملين وتعويضاتهم بين الأجهزة.

المادة الثالثة

تسري القواعد على جميع الأجهزة العامة من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة ومراكز وصناديق ومكاتب وبرامج، وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة -سواء كانت مشمولة بالميزانية العامة للدولة أو خارجها- وما ينشأ منها مستقبلاً، التي يكون لديها عاملون خاضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الرابعة

١- يُشكَّل فريق عمل إشرافي مكون من: (الوزارة، ووزارة المالية) يتولى الإشراف على تنفيذ القواعد في الأجهزة المشمولة بأحكامها، وله على وجه خاص ما يلي:

أ- إعداد نموذج اللائحة الإدارية الموحد، يشتمل على الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الجهاز، المشمولين بنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.

ب- تحديد قائمة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى للعاملين في الجهاز، تشتمل على أوصافها وقيمها، ومستوى الوظائف المستحق لكل منها.

ج- وضع معايير تصميم سلم الرواتب الوظيفي، تشتمل على تحديد الدرجات الوظيفية بحسب حجم الجهاز، وتحديد الحد الأدنى والحد المتوسط والحد الأعلى لكل درجة وظيفية، والفرق بين الحد الأدنى والحد الأعلى للراتب الأساسي في الدرجة الوظيفية، والمعايير الأخرى التي يجب اتباعها في تصميم السلم.

د- إعداد السقوف الإلزامية القصوى لأجور الفئات الوظيفية في الجهاز.

ه- إعداد نموذج عقد العمل الموحد، بما يتفق مع الأحكام النظامية ذات الصلة.

و- إعداد آلية تحديد راتب المسؤول الأول في الجهاز، ومزاياه المالية الأخرى.

ولأغراض تطبيق هذه الفقرة يقصد بالمسؤول الأول في الجهاز: (المحافظ، الرئيس التنفيذي، الرئيس، المدير، الأمين، المشرف، وغيرهم) الخاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ز- مراجعة الوثائق المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من الفقرة (١) من هذه المادة، واقتراح تعديلها، كلما دعت الحاجة.

٢- يضع فريق العمل الإشرافي إجراءات تُنظم عمله، وآليات مراجعة وتعديل الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- تعتمد مخرجات فريق العمل الإشرافي، المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، من قبل وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة الخامسة

على الجهاز الذي ينص نظامه أو تنظيمه أو ترتيباته التنظيمية أو أي وثيقة نظامية أخرى على أن تكون له لائحة إدارية وسلالم رواتب وبدلات ومكافآت، ومزايا أخرى، لعامليه الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية؛ الالتزام بالنماذج والمعايير والقوائم الموحدة، وللجهاز التنسيق فيما يلزم حيال ذلك مع الوزارة.

المادة السادسة

١- على الجهاز الذي لديه متعاقدون من خلال برامج أو بنود التشغيل أو من خلال أي نمط آخر يُستخدم للتعاقد، إعداد لائحة إدارية مشتملةً على البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى، وسلم رواتب للعاملين المتعاقد معهم من خلال تلك الأنماط في الجهاز، مع الالتزام بالنماذج والمعايير والقوائم الموحدة، وللجهاز التنسيق فيما يلزم حيال ذلك مع الوزارة.

٢- تكون صلاحية إقرار اللائحة الإدارية وسلم رواتب العاملين، المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة -فيما لم يرد به نص نظامي- للمجلس أو الوزير المختص بحسب الأحوال.

المادة السابعة

١- على الجهاز قبل إقرار لائحته الإدارية أو سلالم رواتب أو بدلات أو مكافآت، أو مزايا أخرى، لعامليه، أو إقرار تعديل أي منها من قبل صاحب الصلاحية؛ تزويد الوزارة بها، مرافقاً لها جميع المسوغات والدراسات التي تمت في هذا الشأن.

٢- تقوم الوزارة بمراجعة ما يردها من الجهاز بناءً على الفقرة (١) من هذه المادة، والتحقق من مدى توافقه مع ما ورد في المادة (الخامسة) أو المادة (السادسة) من القواعد بحسب الأحوال. وفي حال تبيّن للوزارة توافقه مع ما ورد فيهما، تقوم بإبلاغ الجهاز بالنتيجة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقراره من قبل صاحب الصلاحية.

٣- في حال تبيّن للوزارة أن ما وردها من الجهاز بناءً على الفقرة (١) من هذه المادة يخرج عما ورد في المادة (الخامسة) أو المادة (السادسة) من القواعد بحسب الأحوال، ورأت أن ذلك يستدعي الدراسة، فتحيل الموضوع إلى فريق العمل الإشرافي؛ لدراسته، وإبداء الرأي فيه، ورفع ذلك إلى وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ للبت في ذلك. ومن ثم تقوم الوزارة بإبلاغ الجهاز بالنتيجة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقرارها من قبل صاحب الصلاحية.

المادة الثامنة

على الجهاز الالتزام بنموذج عقد العمل الموحد في جميع عقود عامليه، وآلية تحديد راتب المسؤول الأول في الجهاز ومزاياه المالية الأخرى، المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ه) و(و) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من القواعد.

المادة التاسعة

١- على الجهاز إعداد الآتي:

أ- خطة القوى العاملة: تحتوي على تحديد الحجم الأنسب للأعداد المطلوبة من القوى العاملة بحسب حجم الأعمال والمتطلبات المؤسسية والتشغيلية للجهاز، وأعداد القوى العاملة لجميع الوظائف في الجهاز حسب هيكله التنظيمي المعتمد، وتحديد الاحتياج -إن وجد- مقارنة بالحجم الحالي للقوى العاملة والفجوة بين أعداد القوى العاملة الحالية والاحتياج الفعلي للجهاز، وتكون الخطة لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات.

ب- خطة التوظيف: تحتوي على أعداد الوظائف وأسمائها ومستوياتها المراد التوظيف عليها سنوياًّ، والخط الزمني المخطط لشغل تلك الوظائف، وتكلفتها المالية.

٢- يعتمد المجلس أو الوزير المختص بحسب الأحوال -بالاتفاق مع الوزارة- خطة القوى العاملة وخطة التوظيف للجهاز، وعلى الجهاز التقيد بهما بعد اعتمادهما.

٣- تضع الوزارة الأدلة الإرشادية والنماذج اللازمة لإعداد خطة القوى العاملة وخطة التوظيف.

المادة العاشرة

على الجهاز تزويد الوزارة بجميع ما تطلبه من مستندات ووثائق ومعلومات، وذلك لأغراض تطبيق القواعد.

المادة الحادية عشرة

تصدر الوزارة القرارات التنفيذية اللازمة للقواعد.

المادة الثانية عشرة

يعمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٤) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٣م.