التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٩) الموافقة على نظام الطوارئ

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١٢ / ٤٦) بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام الطوارئ بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٠) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الطوارئ

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨٩) 


الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام أو في الأوامر الصادرة بموجبه- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الطوارئ.

المجلس: المجلس الأعلى للطوارئ.

الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، ويشمل ذلك الجهات التابعة للسلطتين التنظيمية والقضائية.

الحدث الطارئ: الحدث المبين في المادة (الثانية) من النظام.

حالة الطوارئ: الحالة النظامية التي يعلن عنها الملك -وفقا لأحكام النظام- للاستجابة للحدث الطارئ، وتستلزم اتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة لمواجهته.

أوامر الطوارئ: الأوامر الصادرة بناء على المادة (الثانية عشرة) من النظام.

البنى الحساسة: الأصول والمنشآت والمرافق العامة والخاصة والنظم والشبكات، بما في ذلك المباني والطرق ووسائل المواصلات ومرافق الماء والغاز والنفط والكهرباء والاتصالات والبنى التحتية الأخرى، التي يؤدي تعطلها أو توقفها أو تدمرها أو إتلافها أو إعاقة الوصول إليها إلى وقوع الحدث الطارئ أو التهديد الوشيك بوقوعه أو إعلان حالة الطوارئ.

الفصل الثاني
الحدث الطارئ

المادة الثانية

لأغراض النظام، يقصد بالحدث الطارئ أي حدث أو حوادث تؤدي إلى الإضرار بالأفراد أو البنى الحساسة أو البيئة أو الصحة أو السلامة العامة أو الأمن أو النظام العام أو استقرار المملكة وسيادتها أو استمرارية الأعمال أو الاقتصاد أو موارد المملكة بصورة جوهرية، أو التهديد الوشيك بأي منها، ويشمل ذلك: الكوارث والبراكين والزلازل والفيضانات والحرائق والحوادث النووية والكيميائية والبيولوجية والحروب العسكرية والإلكترونية والسيبرانية والكيميائية والبيولوجية والعمليات الإرهابية والعدوان والعصيان المسلح والاضطرابات والشغب والأوبئة والجوائح.

الفصل الثالث
الهدف من النظام

المادة الثالثة

يهدف النظام إلى تحديد الأحكام والقواعد والإجراءات الخاصة بحالة الطوارئ، وبيان السلطات والأحكام الاستثنائية التي تضمن الاستجابة للحدث الطارئ بشكل فعال أثناء سريان حالة الطوارئ، بما يعزز من القدرة على الدفاع عن المملكة، والحفاظ على النظام العام والأمن والصحة والبيئة والسلامة العامة فيها، وحماية البنى الحساسة، وتمكين استمرارية الأعمال.

الفصل الرابع
المجلس الأعلى للطوارئ

المادة الرابعة

١- ينشأ المجلس بموجب النظام، ويشكل برئاسة الملك، ويكون ولي العهد نائبا لرئيس المجلس، وعضوية الآتي:

أ- أعضاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

ب- محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

ج- من يرى الملك تعيينه في المجلس بأمر ملكي.

٢- تكون للمجلس غرفة باسم (غرفة الأزمة) برئاسة مستشار الأمن الوطني، وبعضوية ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الممثلة في المجلس، وفي مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

ولرئيس الغرفة -عند الحاجة- دعوة من يراه من رؤساء الجهات العامة أو المسؤولين أو ذوي الخبرة والدراية؛ وذلك بحسب مقتضيات وطبيعة حالة الطوارئ.

٣- يكون للمجلس أمين يعين بأمر ملكي.

٤- يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

٥- لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

٦-

أ- يكون للمجلس لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها وتحديد مهماتها قرار من رئيس المجلس.

ب- للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بما يكلفها به من مهمات.

٧- يعد مجلس الشؤون السياسية والأمنية قواعد وآليات وإجراءات عمل المجلس، وتعتمد بأمر ملكي.

المادة الخامسة

١- يمارس المجلس الاختصاصات الآتية:

أ- التوصية بإعلان حالة الطوارئ، مع بيان أسباب الإعلان عنها، ومدة العمل بها، والنطاق الجغرافي الخاضع لها.

ب- التوصية بشأن السياسات المتعلقة بحفظ النظام العام والأمن والصحة والبيئة والسلامة العامة والدفاع عن المملكة وحماية مقدراتها ومكتسباتها وتمكين استمرارية الأعمال خلال سريان حالة الطوارئ، وتوجيه الجهات العامة المعنية بما يلزم حيال ذلك.

ج- إبداء الرأي في شأن أي موضوع يحيله إليه رئيس المجلس أو نائبه.

د- أي اختصاص آخر يحدده الأمر الملكي الصادر بإعلان حالة الطوارئ أو أي أمر ملكي لاحق له.

٢- تصبح قرارات المجلس نهائية بعد موافقة الملك عليها.

٣- تمارس غرفة الأزمة الاختصاصات الآتية:

أ- طلب التقارير والبيانات والمعلومات من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والجهات العامة، والرفع بالتوصيات حيالها إلى المجلس.

ب- متابعة حالة الطوارئ.

ج- أي اختصاص آخر يسند إليها بتوجيه من رئيس المجلس أو نائبه.

الفصل الخامس
إعلان حالة الطوارئ

المادة السادسة

عند وقوع الحدث الطارئ ويرى الملك أنه يستوجب الإعلان عن حالة الطوارئ بسببه، يعلن الملك حالة الطوارئ بموجب أمر ملكي.

المادة السابعة

يحدد الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ الآتي:

١- الحدث الطارئ الذي أعلنت حالة الطوارئ بسببه.

٢- تاريخ سريان العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي على تاريخ السريان، يعمل بحالة الطوارئ من تاريخ إعلانها.

٣- مدة العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي على مدة العمل بها، فتنتهي بمضي (ستة أشهر)، ما لم يصدر أمر ملكي بإنهائها قبل ذلك أو بتمديدها.

٤- النطاق الجغرافي الخاضع لحالة الطوارئ.

المادة الثامنة

تستمر الجهات العامة -أثناء سريان حالة الطوارئ- بالقيام بواجباتها، بما فيها تلك المتعلقة بالحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه؛ وفقا للخطط المعتمدة.

المادة التاسعة

لا يرتب مجرد إعلان حالة الطوارئ حقا لأي شخص طبيعي أو اعتباري تجاه المملكة أو الجهات العامة أو أي من منسوبيها، أو تجاه أي شخص آخر، عدا ما ورد في النظام أو ما ينص عليه في إعلان حالة الطوارئ.

المادة العاشرة

لا يخل انتهاء حالة الطوارئ بما يأتي:

١- المراكز النظامية أو الالتزامات والحقوق المكتسبة التي نشأت أثناء سريان حالة الطوارئ.

٢- استكمال أي إجراء تم البدء فيه بموجب أحكام النظام أو بموجب أي من أوامر الطوارئ، وذلك ما لم ينص على غير ذلك في أمر الطوارئ ذي الصلة أو يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة بشأن ذلك الإجراء.

٣- أي حكم قضائي نهائي صادر تنفيذا لأحكام النظام أو أوامر الطوارئ الصادرة بموجبه.

الفصل السادس
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

المادة الحادية عشرة

تعد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ -بوصفها المرجع الرئيس فيما يتعلق بإدارة شؤون الطوارئ- الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات ومؤشرات وأدوات قياس الأداء ذات الصلة بأعمال الهيئة. وللهيئة التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أدوارها ومسؤولياتها تجاه شؤون إدارة الطوارئ.

الفصل السابع
أوامر الطوارئ

المادة الثانية عشرة

تصدر -عند الاقتضاء- أوامر ملكية باسم (أوامر طوارئ) أثناء إعلان حالة الطوارئ، تتضمن ما يلزم من تدابير وإجراءات ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة التي تصدر عن السلطة التنظيمية؛ للحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه، وفقا لما قضت به المادتان (الثانية والستون، والثانية والثمانون) من النظام الأساسي للحكم.

المادة الثالثة عشرة

١- ينشر الأمر الملكي الصادر بإعلان حالة الطوارئ وأوامر الطوارئ من خلال أي من وسائل الإعلام الرسمية، بالإضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية. ويجوز وفقا لمقتضيات وطبيعة حالة الطوارئ النشر بأي وسيلة كانت.

٢- تستثنى من النشر أوامر الطوارئ التي ينص فيها على سريتها.

المادة الرابعة عشرة

تكون أوامر الطوارئ نافذة من تاريخ صدورها؛ ما لم ينص فيها على تاريخ آخر، وينتهي العمل بها في التواريخ المحددة فيها، أو بانتهاء أو إنهاء حالة الطوارئ وفقا لأحكام النظام، أيهما أسبق.

الفصل الثامن
الحصول على المعلومات والوثائق

المادة الخامسة عشرة

على الجهات العامة والخاصة، وأي جهة أخرى يحددها المجلس، تزويد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بأي معلومات أو وثائق تطلبها لأغراض التخطيط أو الاستعداد للحدث الطارئ أو تحديد المخاطر المتعلقة به أو تقييم خطط الاستجابة له وخطط التعافي منه، وتطويرها.

المادة السادسة عشرة

تصنف المعلومات والوثائق المتحصل عليها بموجب أحكام النظام بأنها معلومات ووثائق سرية وفقا لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها؛ ما لم تكن تلك المعلومات والوثائق متاحة للعموم.

المادة السابعة عشرة

يلتزم كل من يعنى بتطبيق أحكام النظام بسرية المعلومات والوثائق التي اطلع عليها، وألا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها للأغراض التي تحددها جهات الاختصاص، وألا يفصح عن البيانات المتعلقة بها دون مسوغ نظامي.

الفصل التاسع
واجبات وصلاحيات القائمين على تنفيذ أوامر الطوارئ وحدود مسؤولياتهم

المادة الثامنة عشرة

تحدد في أوامر الطوارئ الجهات العامة المكلفة بتنفيذ تلك الأوامر، ويحدد فيها من لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.

المادة التاسعة عشرة

على المكلفين بتنفيذ أوامر الطوارئ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الأفراد وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم والتخفيف من الأثر السلبي الناشئ عن أي إجراء يتخذ بموجب أحكام النظام أو أوامر الطوارئ، والتعامل مع الأفراد بالعدل.

المادة العشرون

يعفى منسوبو الجهات العامة المكلفون بتنفيذ أوامر الطوارئ -ومن يستعينون بهم- من المسؤولية المدنية والجزائية عما يتخذونه من إجراءات أثناء مباشرتهم لمهماتهم بموجب أوامر الطوارئ؛ شريطة تقيدهم بأحكام النظام وأوامر الطوارئ والأحكام والإجراءات الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها أثناء العمل بحالة الطوارئ، ولا يخل ذلك بأحكام التعويض المنصوص عليها في النظام.

الفصل العاشر
تعذر تنفيذ الالتزامات بسبب حالة الطوارئ

المادة الحادية والعشرون

تصدر عند الاقتضاء قواعد أو ضوابط -بموجب أوامر طوارئ- تهدف لمعالجة أثر تعذر تنفيذ العقود والالتزامات الأخرى أثناء سريان حالة الطوارئ، أو للحد من الآثار السلبية الناشئة عنها أو عن تطبيق أحكام النظام.

الفصل الحادي عشر
التعويض عن الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ

المادة الثانية والعشرون

يستحق تعويضا عادلا كل من:

١- كلف بالقيام بأداء عمل محدد أو تقديم مال، أو وضعت اليد على ماله أو تم نزع ملكيته أو استعماله أو الانتفاع به أو التصرف به أو نقله أو إتلافه؛ بموجب أوامر الطوارئ.

٢- تضرر نتيجة أي إجراء اتخذ بصورة غير مشروعة بذريعة تطبيق أحكام أوامر الطوارئ.

المادة الثالثة والعشرون

١- يجوز -بموجب أمر طوارئ أو أمر ملكي خاص بحسب الحال- تشكيل لجان تختص بتقدير التعويضات في الحالات الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار شرعي أو مستشار نظامي. ويحدد أمر التشكيل الارتباط التنظيمي لتلك اللجان وقواعد وإجراءات عملها وضوابط التقدير.

٢- تصدر قرارات اللجان، المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ التقدم بطلب تقدير التعويض، وتكون قراراتها قابلة للاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ تبلغ الشخص المعني بالقرار.

الفصل الثاني عشر
الاعتراض على الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ

المادة الرابعة والعشرون

تتولى المحكمة الإدارية المختصة النظر في دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ، بما فيها تلك المتعلقة بصحة التوقيف أو الحبس أو الإقامة الجبرية أو المصادرة أو وضع اليد على المال أو إيقاف النشاط أو جزء منه أو تقييده. ويجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة والاعتراض عليها بطريق النقض وفقا للأحكام المنصوص عليها نظاما.

المادة الخامسة والعشرون

مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية ذات الصلة بنظر الدعاوى المبينة في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، على المحكمة الإدارية المختصة الفصل في تلك الدعاوى خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ قيد الدعوى.

المادة السادسة والعشرون

فيما عدا حالة التزوير، أو في حال كان ثمة عذر حال دون رفع الدعوى ويثبت لدى المحكمة الإدارية المختصة، لا تسمع دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام أو أحكام أوامر الطوارئ بعد مضي (ستين) يوما من انتهاء حالة الطوارئ.

الفصل الثالث عشر
الجرائم والعقوبات

المادة السابعة والعشرون

١- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تتجاوز (مائة ألف) ريال، أو بهما معا.

٢- يعاقب كل من يخالف أيا من أوامر الطوارئ بالعقوبات المنصوص عليها في ذلك الأمر. وفي حال عدم النص في أمر الطوارئ على العقوبات التي توقع بحق مخالفيه، فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر، أو بالغرامة بمبلغ لا يتجاوز (خمسين ألف) ريال، أو بهما معا.

المادة الثامنة والعشرون

لا تخل العقوبات الواردة في أحكام النظام أو أوامر الطوارئ بالحدود المقررة شرعا، ولا بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في أي نظام آخر.

المادة التاسعة والعشرون

يسري على الدعوى الجزائية العامة في جرائم مخالفة أحكام النظام أو أوامر الطوارئ نظام الإجراءات الجزائية. وتختص النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم، وإقامة الدعوى الجزائية العامة، ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.

المادة الثلاثون

يجوز أن تتضمن أوامر الطوارئ تحديد مدد وإجراءات خاصة للنظر في جرائم مخالفة أحكام النظام أو أوامر الطوارئ في الحدود التي تستلزمها طبيعة حالة الطوارئ؛ بشرط ألا يخل ذلك بالضمانات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.

الفصل الرابع عشر
أحكام ختامية

المادة الحادية والثلاثون

تعد الصلاحيات المخولة أو المفوضة لأي شخص بموجب النظام أو أوامر الطوارئ مضافة لأي صلاحية أخرى مخولة إليه بموجب أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها، ما لم ينص على غير ذلك في أمر الطوارئ.

المادة الثانية والثلاثون

يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٠) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) إنشاء جهاز باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر الملكي رقم (٦٥٨٤٩) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، القاضي في الفقرة (٢) من البند (أولا) منه بالموافقة على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على مشروع تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٦٥٨٤٩) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الأمن الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٨١) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٩٠٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٢٠) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٢٢٥) وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٦٤٠) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٨٨٤) وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٥٦) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٣٠٦) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٦٣) وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٠٤٦٥ وتاريخ ١ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٦٦ / ٤٥ / م) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٥٦) وتاريخ ١١ /  ٤ /  ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إنشاء جهاز باسم (الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ).

ثانيا

الموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، بالصيغة المرافقة.

ثالثا

استثناء من الفقرة (١) من المادة (الثامنة) من تنظيم الهيئة -المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- يجتمع مجلس إدارة الهيئة (خمس) مرات خلال السنة الأولى من تاريخ تشكيله.

رابعا

لا يخل ما ورد من أحكام في تنظيم الهيئة -المشار إليه في البند (ثانيا) من هذا القرار- بما تضمنته الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) والفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من تنظيم مركز الأمن الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ ١٩ /  ٣ /  ١٤٤٠هـ، وتعديلاته.

خامسا

استمرار عمل المجالس والأجهزة واللجان ذات الصلة بمنظومة المخاطر والطوارئ إلى حين الموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، ويكون تشكيل أو اقتراح أي لجان أو غيرها ذات صلة بالمنظومة المشار إليها أو مرتبطة بمجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، وفقا لما يراه مجلس إدارتها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٢ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٠) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦)


الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

المراكز: مراكز تابعة للهيئة تقوم ببعض اختصاصاتها ومسؤولياتها.

البنية التحتية الحيوية: الأصول والممتلكات والأنظمة والشبكات والخدمات الضرورية، التي يؤدي تعطلها أو توقفها أو تلفها أو إعاقة الوصول إليها إلى إحداث ضرر على الصحة أو السلامة العامة أو الأمن أو النظام العام أو الاقتصاد أو البيئة أو الحياة الاجتماعية.

الخزن الاستراتيجي: السلع والموارد (الموارد الضرورية) الاستراتيجية المحتفظ بها في المخازن وما في حكمها، بغرض تجنب نفادها عند حدوث حالة طارئة.

استمرارية الأعمال: قدرة الجهة على الاستمرار في أداء أعمالها وتقديم خدماتها الأساسية ضمن مستوى ونطاق زمني مقبولين ومحددين مسبقا عند تعرض أعمال الجهة للانقطاع أو التعطل أو التوقف.

الفصل الثاني
الهيئة ومركزها النظامي واختصاصاتها

المادة الثانية

١- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء.

٢- يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض. ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة أو خارجها بقرار من المجلس.

المادة الثالثة

الهيئة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بشؤون إدارة الطوارئ، وتهدف إلى تنسيق أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، وتعزيز قدراتها للحد من مخاطر الطوارئ وآثارها من خلال التخطيط والرصد والتأهب والاستجابة لها، بما يضمن استمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد واستدامة تقديم البنى التحتية الحيوية لخدماتها. ولا يخلي ذلك أي جهة عامة أو خاصة أو غيرها من مسؤوليتها تجاه شؤون الطوارئ واستمرارية الأعمال بما لا يتعارض مع اختصاصات ومسؤوليات الهيئة الواردة في التنظيم.

المادة الرابعة

للهيئة -دون الإخلال باختصاصاتها الواردة في نظام الطوارئ، ودون الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص الآتي:

١- إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتقويم تنفيذها، واقتراح أي تعديل أو تطوير عليها.

٢- إدارة الطوارئ من خلال تنسيق أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة وفقا لأحكام التنظيم.

٣- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات واللوائح ذات العلاقة باختصاصاتها، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة بعملها؛ لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها.

٤- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات ومؤشرات وأدوات قياس الأداء والتقارير ذات الصلة بالطوارئ واستمرارية الأعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك تصنيف مستويات الحالة الطارئة واعتمادها وفقا للإجراءات المتبعة.

٥- إعداد الأطر الوطنية والأدلة الاسترشادية ذات الصلة بالطوارئ واستمرارية الأعمال، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.

٦- إعداد البرامج التنفيذية والسياسات المتعلقة بالتدريب والتمرين لتنفيذ ما جاء في الخطط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بشكل دوري، وفقا لأحكام التنظيم.

٧- إعداد سجل للبنية التحتية الحيوية، وتحديدها وتصنيفها؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٨- إعداد استراتيجية وطنية للخزن الاستراتيجي، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتقويم تنفيذها، واقتراح أي تعديل أو تطوير عليها.

٩- إعداد السياسات والأطر والخطط الوطنية اللازمة لاستدامة سلاسل الإمداد بما يضمن استمرارية الأعمال عند وقوع حالات الطوارئ.

١٠- تعزيز ونشر الثقافة للحد من مخاطر الوقوع في حالات الطوارئ وانقطاع سلاسل الإمدادات وكيفية التعامل معها بكافة مراحلها، وضمان استمرارية الأعمال وفقا لأحكام التنظيم.

١١- استحداث أنظمة تقنية شاملة ومتكاملة للإنذار المبكر، وتطويرها بشكل دوري، وربط الجهات المعنية بها.

١٢- إعداد القواعد والسياسات لإنشاء أو تحديد المخابئ والملاجئ العامة أو الخاصة، وتحديد مواصفاتها، ومقاييسها، وآلية إدارتها والإشراف عليها.

١٣- تعزيز القدرات الوطنية المتخصصة في إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها وفقا لأحكام التنظيم.

١٤- إعداد القواعد والسياسات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الرسالة الإعلامية عند حدوث الحالة الطارئة في جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة ودور الطباعة والنشر وغيرها من وسائل الإعلام والإعلان.

١٥- تلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات ذات العلاقة بإدارة الطوارئ ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم حيالها.

١٦- التعاون الدولي مع الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة.

المادة الخامسة

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها والقيام باختصاصاتها ومهماتها، ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى؛ اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها ما يأتي:

١- اقتراح تأسيس المراكز. ويكون تحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، وآلية تنفيذ ما تعهده الهيئة إليها من مهمات؛ بقرار من المجلس.

٢- إنشاء قواعد للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة، وتصنيفها، وتحليلها.

٣- ربط المراكز والغرف المعنية بإدارة عمليات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث لدى الجهات ذات العلاقة بالمركز الوطني لعمليات الطوارئ بالهيئة.

٤- إجراء تقييم وتقويم شامل للمخاطر الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يلزم للمجلس؛ لاتخاذ ما يراه.

٥- الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المميزة في مجالات عمل الهيئة.

٦- تحصيل المقابل المالي المقرر للهيئة ومراكزها عن أي عمل أو خدمة تقدمها وفقا للتنظيم.

٧- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالمخاطر والطوارئ، والتنبؤ بوقوعها وكيفية التعامل معها.

٨- تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية في مجالات المخاطر وإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال، وفقا للإجراءات المتبعة.

٩- اقتراح تخصيص الموارد اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن حالات الطوارئ لتنفيذ الخطط والمشروعات من ميزانيات الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق معها.

الفصل الثالث
مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته

المادة السادسة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

– وزير الطاقة عضوا.

– وزير الداخلية عضوا.

– وزير الحرس الوطني عضوا.

– وزير الخارجية عضوا.

– مستشار الأمن الوطني عضوا.

– وزير الصحة عضوا.

– وزير التجارة عضوا.

– وزير البيئة والمياه والزراعة عضوا.

– وزير المالية عضوا.

– وزير الإعلام عضوا.

– وزير الصناعة والثروة المعدنية عضوا.

– وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا.

– وزير النقل والخدمات اللوجستية عضوا.

– رئيس أمن الدولة عضوا.

– محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عضوا.

– محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ عضوا.

– أي عضو آخر يصدر بتسميته أمر من رئيس مجلس الوزراء.

٢- لرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه.

٣- يعني المجلس أمينا له من منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح المحافظ، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وضبط المحاضر والمداولات والقرارات وأي مهمة أخرى توكل إليه.

المادة السابعة

المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على الهيئة، ويختص بتصريف أمورها، والإشراف عليها وعلى ممارستها لأنشطتها واختصاصها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات وتدابير لتحقيق الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

١- الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإقرارها.

٢- تطوير وتحديث وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة من خلال لائحة أو أكثر، والرفع عما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية للاعتماد.

٣- اقتراح الأنظمة والتنظيمات والقرارات والاستراتيجيات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، والرفع عما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية.

٤- إقرار الخطط والأطر الوطنية، والسياسات والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات والأدلة ومؤشرات وأدوات القياس والتقارير، ذات الصلة بالطوارئ واستمرارية الأعمال، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك تحديد وتصنيف مستويات الحالة الطارئة، والرفع عما يتطلب من إجراءات نظامية لاعتمادها.

٥- الموافقة على البرامج التنفيذية والسياسات المتعلقة بالتدريب والتمرين لتنفيذ ما جاء في الخطط.

٦- الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للخزن الاستراتيجي، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٧- إقرار القواعد والسياسات اللازمة لإنشاء أو تحديد المخابئ والملاجئ العامة أو الخاصة، والرفع عما يتطلب من إجراءات نظامية.

٨- إقرار القواعد والسياسات اللازمة لتوحيد الرسالة الإعلامية عند حدوث الحالة الطارئة.

٩- تشكيل اللجان أو فرق العمل الميدانية من أي الجهات الحكومية في مناطق أو محافظات المملكة، ويعهد إليها أي عمل يتصل بطبيعة عمل الهيئة، ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، وارتباطها التنظيمي، ومكافآت أعضائها، وقواعد عملها، وآلية اتخاذ قراراتها وتوصياتها.

١٠- إقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة والمراكز عن الخدمات والأعمال والأنشطة والاستشارات التي تقدمها.

١١- إصدار القرارات وإقرار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم، وبما يحقق أهداف واختصاصات الهيئة.

١٢- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والمراكز، والأدلة الخاصة بها.

١٣- الموافقة على تأسيس المراكز وإنشاء الفروع والمكاتب وفقا لأحكام التنظيم.

١٤- إقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية وجدول مصفوفة الصلاحيات، وسلالم أجور منسوبي الهيئة والخبراء والمستشارين والمتعاونين، ومكافآت من تستعين بهم الهيئة.

١٥- تعيين المراقب المالي الداخلي للهيئة وللمراكز.

١٦- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، ورفعها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٧- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم من الهيئة وسير عملها.

١٨- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

١٩- ما يسند إليه بموجب أوامر أو أنظمة أو قرارات من مجلس الوزراء.

٢٠- تشكيل لجان -دائمة أو مؤقتة- من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها؛ ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

وللمجلس -كذلك- تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

المادة الثامنة

١- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ستة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ بحسب ما يقدره رئيس المجلس.

٢- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم رئيس المجلس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين -على الأقل- وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.

٣- للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى من ذوي الخبرة والدراية في مجال عمل الهيئة، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.

٤- يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس، وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التواصل التقنية، وللمجلس -عند الحاجة- إصدار قراراته بالتمرير.

الفصل الرابع
الهيئة وأجهزتها الإدارية

المادة التاسعة

يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير، ونائب بالمرتبة الممتازة، ويعين المحافظ ونائبه بناء على اقتراح من رئيس المجلس، ويعد المحافظ المسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها، والإشراف على سير عمل المراكز، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية:

١- الإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتقويم تنفيذها، واقتراح أي تعديل أو تطوير عليها.

٢- الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة والتنظيمات واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وإجراء مراجعة بصفة دورية عليها؛ لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها وتحديثها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة والرفع للمجلس للنظر فيها.

٣- الإشراف على إعداد الأطر والخطط الوطنية والاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات والأدلة ومؤشرات وأدوات قياس الأداء والتقارير ذات الصلة بالطوارئ واستمرارية الأعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الإشراف على تحديد وتصنيف مستويات الحالة الطارئة.

٤- الإشراف على إعداد البرامج والسياسات للتدريب والتمرين لتنفيذ ما جاء في الخطط، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفعها للمجلس لإقرارها.

٥- الإشراف على إعداد سجل للبنية التحتية الحيوية، وتحديدها وتصنيفها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٦- الإشراف على إعداد استراتيجية وطنية للخزن الاستراتيجي، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وتقويمها، واقتراح تحديثها.

٧- الإشراف على إعداد القواعد والسياسات اللازمة لإنشاء أو تحديد المخابئ والملاجئ العامة أو الخاصة، وتحديد مواصفاتها ومقاييسها، وآلية إدارتها والإشراف عليها، ورفعها للمجلس للنظر في إقرارها.

٨- التوصية بإعلان حالة طوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع بيان أسبابها، وآثارها، ونطاقها الجغرافي، ووفقا للقواعد التي يقرها المجلس.

٩- إصدار القرارات اللازمة لتفعيل خطط الطوارئ الوطنية وفقا للقواعد والسياسات التي يقررها المجلس.

١٠- الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الإدارية والمالية والفنية وسلالم أجور منسوبي الهيئة والخبراء والمستشارين والمتعاونين، ومكافآت من تستعين بهم الهيئة واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها، ورفعها للمجلس لإقرارها.

١١- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقرة، والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٢- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقرير السنوي لها، ومشروع الحساب الختامي، ورفعها للمجلس.

١٣- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقا للأنظمة والتعليمات.

١٤- الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتعاونين المتخصصين الذين تحتاج إليهم الهيئة، وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

١٥- التعاقد مع الكوادر البشرية للعمل في الهيئة، وفقا للهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية المقرة من المجلس.

١٦- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

١٧- تمثيل الهيئة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وغيرها من الجهات داخل المملكة أو خارجها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٨- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس، أو القرارات ذات الصلة بعمل الهيئة، أو ما يحدده جدول مصفوفة الصلاحيات.

المادة العاشرة

١- يكون من بين المراكز، المركز الوطني لعمليات الطوارئ، ومركز التميز وتطوير القدرات، ويتمتع المركزان بالاستقلال المالي، ويرتبطان بالهيئة.

٢- يهدف المركز الوطني لعمليات الطوارئ إلى رصد الحالات الطارئة والاستجابة لها عند وقوعها والتعافي منها من خلال تنسيق أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة. ويحدد المجلس للمركز الاختصاصات اللازمة.

٣- يهدف مركز التميز وتطوير القدرات إلى تعزيز ونشر الثقافة للحد من مخاطر الطوارئ، وانقطاع سلاسل الإمدادات وكيفية التعامل معها بكافة مراحلها، وضمان استمرارية الأعمال، بما في ذلك تأهيل الخبراء والمختصين. ويحدد المجلس للمركز الاختصاصات اللازمة.

الفصل الخامس
علاقة الهيئة بالجهات الأخرى

المادة الحادية عشرة

تتعاون كافة الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في مجال عملها -في شأن أي استفسار أو إجراء أو طلب- لتحقيق أهدافها، وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك الآتي:

١- طلب الحصول على نسخة من الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتصل بأعمالها.

٢- تمكين منسوبي الهيئة ومراكزها من تأدية مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها.

٣- الرد على استفساراتها وملحوظاتها، وإفادتها، بما اتخذ حيالها حسب طلبها.

الفصل السادس
ميزانية الهيئة ومواردها المالية

المادة الثانية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة -ما عدا المحافظ ونائبه- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

١- يكون للهيئة ميزانية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويصرف منه وفقا للوائح المالية للهيئة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة

تتألف موارد الهيئة المالية مما يأتي:

١- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

٢- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

٣- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة ومراكزها عن الخدمات والأعمال والأنشطة والاستشارات التي تقدمها.

٤- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة الخامسة عشرة

١- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- تفتح الهيئة حسابا في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

المادة السادسة عشرة

يرفع المحافظ تقارير للمجلس، وفقا لما يأتي:

١- تقرير سنوي خلال (تسعين) يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يتضمن ما يأتي:

أ- ما أنجزته وحققته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات.

ب- تقويم شامل لمنظومة إدارة الطوارئ في المملكة خلال سنة التقرير.

٢- تقارير -حسب الحاجة- عن موضوعات معينة ترى الهيئة أهمية الرفع عنها.

المادة السابعة عشرة

مع عدم الإخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

الفصل السابع
أحكام عامة

المادة الثامنة عشرة

تمارس الهيئة صلاحياتها في حالة الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ تحت إشراف المجلس الأعلى للطوارئ.

المادة التاسعة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٠) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) الموافقة على نظام الطوارئ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٩٣٦ وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٤هـ، في شأن مشروع نظام الطوارئ.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٨١) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٩٠٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٢٠) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٦٤٠) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٨٨٤) وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٥٦) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٣٠٦) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٦٣) وتاريخ ٨ /  ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٣٤) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٥) وتاريخ١ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٢٢٨) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٠٤٦٥ وتاريخ ١ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٦٦ / ٤٥ / م) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١٢ / ٤٦) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٥٦) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

الموافقة على نظام الطوارئ بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٢ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٠) الصادر في ١٤ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٠٢ / ٣٢ / ٢٠٢٤) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى الفقرة (٦) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ / ‏١٠‏ / ١٤٤٢هـ.

واستنادا إلى المادة (الثالثة والستين) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٧) وتاريخ ٢٩ / ‏٥‏ / ١٤٢٥هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ١٩ / ‏١٠‏ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٥) وتاريخ ١٠ / ‏٣‏ / ١٤٤٥هـ.

واستنادا إلى المادة (السادسة والستين) من اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، الصادرة بقرار رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم (٣٦٠٧٣٢٩‏-٢‏-١٦١) وتاريخ ٣٠ / ‏١٢‏ / ١٤٣٦هـ، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٥ / ‏٨‏ / ٢٠١٩) وتاريخ ٤ / ‏٩‏ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ‏٢٨‏ / ٢٠٢٣) وتاريخ ١٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٥هـ، الموافق ٣١ / ‏١٢‏ / ٢٠٢٣م، القاضي بالموافقة على مقترح هيكلة الرسوم.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٠١ / ‏٠٣‏ / ٢٠٢٤) وتاريخ ٢٩ / ‏٢‏ / ١٤٤٦هـ، المتضمنة مناسبة العرض على مجلس الإدارة للموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ‏٠٨‏ / ٢٠١٩) وتاريخ ٤ / ‏٩‏ / ١٤٤٠هـ. وفق الصيغة المرافقة (الوثيقة رقم:٠١-‏٥٨٥-‏IPL-‏Doc-‏SAIP).

ثانيا

يكون نفاذ الباب الثاني عشر من اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، حين استكمال الإجراءات النظامية لانضمام المملكة إلى (وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤٣) وتاريخ ٤ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ.

ثالثا

اعتماد تعديل المقابل المالي لرسم المعالجة لخدمة البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي الموافق عليه بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٥ / ‏٢٨‏ / ٢٠٢٣) وتاريخ ١٨ / ‏٦‏ / ١٤٤٥هـ، ليكون مقابل رسم المعالجة ما يعادل ٢٠٠ فرنك سويسري (يدفع للمكتب الدولي) ويحدث وفق ما يحدده المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

رابعا

تسري أحكام اللائحة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار على طلبات وثائق الحماية المودعة بعد نفاذ اللائحة، وطلبات وثائق الحماية المودعة قبل نفاذ اللائحة التي لم يصدر بشأنها تقرير الفحص الشكلي أو تقرير الفحص الموضوعي الأول.

خامسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

سادسا

تكليف الرئيس التنفيذي للهيئة باستكمال الإجراءات اللازمة.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة
الشيهانه بنت صالح العزاز

صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٠) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٠) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (١٩٣٨) إضافة فقرة للمادة (٩ / ١١) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر

English

إن وزير الداخلية

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ٢٥ /٧/ ١٤٢٦هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ ١ /٤/ ١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧١) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٤هـ، ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

إضافة فقرة للمادة (٩ /١١) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، الخاصة بشروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها لتكون بالنص التالي: «اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم».

ثانيا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٤) الصادر في -١ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٨) الموافقة على تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢ /٢) بتاريخ ٢٧ /٣ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٦) بتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على تعديل المادة (التاسعة) من نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٣٨هـ، وذلك بإضافة عبارة «وتعد شهادة الإشغال شرطا أساسيا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي» إلى عجز المادة، لتصبح المادة بالنص الآتي: «لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقا للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطا أساسيا للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي».

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٢) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (١٠ – ٠٥ – ٢٤) الموافقة على تحديث سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “المجلس”.

وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /٩ /١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على اتفاقية تيسير التجارة التي أودعت المملكة أداة قبولها بتاريخ ٢٨ /٧ /٢٠١٦م، وما تضمنته المادة (السابعة) منها وذلك فيما يتعلق بإجراءات تيسير حركة التجارة للمشغل الاقتصادي الذي يتم اعتماده من قبل الدول المنضمة للاتفاقية،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (١٠-٠٢-٢٤) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٤٥هـ، وقرار المجلس رقم (٠٧-٠٤-٢٤) وتاريخ ٢١ /٢ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تحديث سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ١٠ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.