التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٧)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية—أينما وردت في هذه الترتيبات—المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الرئاسة: رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للرئاسة.

الرئيس: رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

الهيئة: الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

المادة الثانية

تتمتع الرئاسة بالشخصية الاعتبارية العامة المستقلة، وترتبط تنظيميا بالملك، ويكون مقرها الرئيس في مدينة مكة المكرمة، ويكون لها فرع في المدينة المنورة.

المادة الثالثة

تهدف الرئاسة إلى تحقيق رسالة المسجد الحرام والمسجد النبوي وتمكين قاصديهما من أداء مناسكهم وعبادتهم على بصيرة، والإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين فيهما، وعلى كل ما يتصل بالشؤون الدينية فيهما؛ بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما.

المادة الرابعة

للرئاسة—دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الهيئة والجهات ذات العلاقة—القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يأتي:

١- تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفقا للأحكام المنظمة لذلك، وكل ما يتصل بإقامة الصلوات والخطب.

٢- إقامة الدروس والمحاضرات والدورات والحلقات العلمية في العلوم الشرعية، وتنظيمها، والإشراف عليها؛ داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

٣- إصدار الرخص اللازمة للمطوفين داخل المسجد الحرام، وفقا لضوابط تضعها الرئاسة ومتابعة امتثال المطوفين لهذه الضوابط.

٤- الإشراف على الترجمة الشرعية المتصلة بالشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

٥- تولي أعمال الدعوة والتوجيه والإرشاد الديني، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما في ذلك إجابة قاصديهما حول المسائل الشرعية المتعلقة بالعبادات والمناسك فيهما.

٦- الإشراف الفني على شؤون المصحف الشريف وتفاسيره داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

٧- الإشراف الفني على شؤون المكتبات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

أي مهمة أو اختصاص يسند إليها بموجب أنظمة أو أوامر أو تعليمات.

المادة الخامسة

يكون للرئاسة رئيس بمرتبة (وزير).

المادة السادسة

الرئيس هو المسؤول عن إدارة الرئاسة وتصريف شؤونها، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة وفقا لاختصاصاتها المنصوص عليها في الترتيبات، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار اللوائح الداخلية التي تسير عليها الرئاسة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة.

٥- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل—بشكل متفرغ أو غير متفرغ—لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات، وفقا لما تتضمنه الأحكام النظامية ذات الصلة.

٣- اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للرئاسة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

٤- قبول الوصايا والأوقاف وما في حكمها، المتصلة باختصاصات الرئاسة، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٥- الموافقة على مشروع ميزانية الرئاسة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

وللرئيس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الرئاسة.

المادة السابعة

يخضع منسوبو الرئاسة—عدا الرئيس—لأحكام نظام الخدمة المدنية.

المادة الثامنة

١- تتكون الموارد المالية للرئاسة من الآتي:

أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يقبله الرئيس من وصايا وريع أوقاف وما في حكمها، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٢- تفتح الرئاسة حسابات خاصة بالأوقاف التي تديرها، والتي تتولى أعمال النظارة عليها، وتكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها. ويصرف من هذه الحسابات وفق الأنظمة المنظمة لذلك.

المادة التاسعة

١- تكون للرئاسة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للرئاسة هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

ترفع الرئاسة إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرها السنوي خلال (٩٠) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمنا ما حققته من إنجازات خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

المادة الحادية عشرة

ترفع الرئاسة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء وفقا لنظامه، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثانية عشرة

تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) تعديل المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للنقل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٨٣٢ وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ١٦١٠ وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٥هـ، في شأن طلب إضافة ممثل

من وزارة الطاقة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٥٤) وتاريخ ١٩ /٤/ ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥/١٤١٩/م) وتاريخ ٥ /٨/ ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٣٧٣) وتاريخ ٣٠ /٤/ ١٤٤٦هـ.

يقرر:

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، بإضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (١) من هذه المادة وفقا لذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٤ – ٨٧ – ٢٠٢٤) تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية

English

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٤-٨٧-٢٠٢٤) وتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٤٦هـ

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي:

أ- تعديل المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة بقرار المجلس رقم (١-٨٣-٢٠٠٥) وتاريخ ٢١ /٥ /١٤٢٦هـ، الموافق ٢٨ /٦ /٢٠٠٥م، المعدلة بقراره رقم (١-١٠١-٢٠٢٣) وتاريخ ٨ /٤ /١٤٤٥هـ، الموافق ٢٣ /١٠ /٢٠٢٣م، وذلك وفقا للنص الآتي:

دون الإخلال بأحكام هذا الباب، يجوز لمؤسسة السوق المالية الآتي:

١- إيداع أموال العميل في حساب يقدم عوائد لدى بنك محلي أو خارجي، والحصول على تلك العوائد أو جزء منها، شريطة الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على ذلك، واستيفاء الشروط المنصوص عليها في قواعد أموال العملاء.

٢- تقديم خدمة للعميل يتم من خلالها استثمار أمواله المودعة في حسابه الاستثماري وتقديم عائد عليها، شريطة استيفاء الآتي:

أ- الالتزام بمتطلبات فهم المخاطر والملاءمة، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

ب- الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على تلقي تلك الخدمة وشروط تقديمها، بما في ذلك المدة التي يمكن فيها للعميل -بناء على طلبه- استرداد أمواله المستثمرة.

ج- أن يكون الاستثمار داخل المملكة وفي منتجات قصيرة المدة ومنخفضة المخاطر.

ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ١٦ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥١) الصادر في ١١ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (٤٦٠٠١٠٨٣٢٤) الموافقة على القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة

English

إن وزير البلديات والإسكان بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٢) وتاريخ ٢٠ / ‏١٢‏ / ١٤٠٥هـ، والتي نصت على «يتم تقدير التعويضات وتوقيع الغرامات وتحديد مقدار الغرامة، عن كل مخالفة ضمن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا النظام وفق قواعد يصدرها الوزير المختص»، والمادة الرابعة عشرة من النظام والتي نصت على «يصدر الوزراء المعنيون بتنفيذ هذا النظام، كل منهم في حدود اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذه».

وبعد الاطلاع على لائحة المخالفات ومقدار الغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول وقواعد إجراءات ضبطها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢٢٤٠ وتاريخ ٢١ / ‏١٢‏ / ١٤١٩هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة بالصيغة المرفقة لهذا القرار.

ثانيا

يلغي هذا القرار لائحة المخالفات ومقدار الغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول وقواعد إجراءات ضبطها، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢٢٤٠ وتاريخ ٢١ / ‏١٢‏ / ١٤١٩هـ.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ١٥ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة

English

صدر بموجب قرار وزارة البلديات والإسكان رقم (٤٦٠٠١٠٨٣٢٤)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١١٦١٩٠) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، وإلى الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) بتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الش عب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٩٣٦٩١ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٢هـ، وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٩٣٦٩١ / ١ / ١٤٤٢) بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٢هـ.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٢ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٧) الصادر في ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة

English

صدر بموجب الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتصديق البيئي لنظام البيئة

المادة الأولى
التعريفات

يكون للمصطلحات المعرفة في النظام -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي.

الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الش عب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوائح.

المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها.

النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

التصريح البيئي للتشغيل: وثيقة يمنحها المركز للبدء في التشغيل عند الانتهاء من عمليات الإنشاء والتأكد من تقيد طالب التصريح بجميع اشتراطات ومتطلبات التصريح البيئي للإنشاء.

مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من قبل المركز لتقديم خدمات بيئية.

شهادة الالتزام البيئي: وثيقة يمنحها المركز إثباتا لالتزام المصرح له بتطبيق النظام واللوائح واشتراطات التصاريح البيئية.

خطة الإدارة البيئية: هي الإجراءات التي يلتزم بها الشخص لضمان واستدامة الالتزام البيئي، يتم تقديمها ضمن إجراءات الحصول على التصريح البيئي.

التفتيش الذاتي: عملية تفتيش داخلية بالنشاط لضمان الالتزام بأحكام النظام واللوائح والاشتراطات البيئية.

الطوارئ البيئية: أي حادث تشغيلي ضمن أي نشاط أو منشأة يترتب عليه تهديد الموائل البيئية أو الإضرار بالبيئة.

ميثاق السرية: وثيقة يقدمها المركز للنشاط -بناء على طلب النشاط- تحدد فيها المعلومات أو البيانات أو التقنيات محل السرية وحفظ حقوق الملكية.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص ضمن إقليم المملكة.

المادة الثالثة
نطاق عمل المركز بشأن التفتيش والتدقيق البيئي

يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة باختصاصاته بشأن التفتيش والتدقيق البيئي، ومن ذلك الآتي:

١- إعداد منهجية التفتيش البيئي الملائم للفئات المتنوعة للأنشطة المراد تفتيشها كالدواجن والطاقة والتعدين والصناعة وغيرها، وفق أفضل الممارسات العالمية.

٢- إعداد وتنفيذ الخطط السنوية للتفتيش البيئي.

٣- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال المراقبة الأمنية وضبط المخالفين.

٤- مراجعة تقارير التفتيش الذاتي للأشخاص، والتأكد من الالتزام البيئي وفعالية برامج التفتيش الذاتي المعتمدة.

٥- إعداد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بدراسات التدقيق البيئي.

٦- مراجعة تقارير دراسات التدقيق البيئي، وإصدار القرارات ذات الصلة.

٧- متابعة التزام الأشخاص بتنفيذ ما تنص عليه تقارير التفتيش الذاتي، وتقارير دراسة التدقيق البيئي، وخطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.

٨- إصدار شهادات الالتزام البيئي.

٩- التنسيق مع الجهة المختصة فيما يتعلق بأعمال التفتيش متى ما كانت التقارير والخطط المقدمة ترتبط باختصاصاتها أو صلاحياتها.

المادة الرابعة
التفتيش البيئي

أولا: أنواع التفتيش البيئي

١- التفتيش الدوري: يتم تنفيذه وفقا للخطط السنوية للتفتيش البيئي بهدف التحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح، واشتراطات التراخيص والتصاريح.

٢- التفتيش في الطوارئ البيئية: يتم تنفيذه بعد وقوع أي حالة طوارئ للتأكد من أنه تم أخذ جميع الإجراءات التصحيحية والاحترازية.

٣- التفتيش للتحقق من صحة التقارير والبيانات: يتم تنفيذه للتحقق من صحة المعلومات التي يتم توفيرها من خلال التقارير والبيانات المقدمة للمركز.

٤- التفتيش عند تلقي الشكاوى أو البلاغات البيئية: يتم تنفيذه بعد ورود شكاوى أو بلاغات إلى المركز وبناء على ما يقرره المركز من أن الشكاوى أو البلاغات تستوجب التفتيش.

٥- التفتيش بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة: في حال تكوين لجان من عدة جهات تخصصية تعمل لدراسة أي حالات تتعلق بقطاع البيئة أو طوارئ أو كارثة بيئية ذات صلة بجميع الجهات المشاركة أو بطلب من الجهة المشرفة.

ثانيا :دور المفتشين

١- للمفتشين القيام بأعمال التفتيش، ومنها:

أ- دخول المواقع والمنشآت التابعة للأشخاص بغرض إجراء التفتيش البيئي لها.

ب- الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية في المنشأة قيد التفتيش والاحتفاظ بنسخ منها بما لا يتعارض مع ميثاق السرية.

ج- أخذ أي صور لها علاقة بالتفتيش البيئي وذلك للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة والاحترازات الأمنية وميثاق السرية للمنشآت الخاضعة للتفتيش البيئي.

د- إجراء أي عمليات مطلوبة للتفتيش أو الفحص أو القياس أو الاختبار، بحسب ما يعتبر مناسبا لإجراء عمليات التفتيش.

ه- سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة.

و- التأكد من تنفيذ خطة الإدارة البيئية وأي خطط بيئية أخرى.

ز- ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

٢- للمفتشين توثيق نتائج عملية التفتيش المبدئية وتزويد ممثلي الأشخاص بنسخة منها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لأية مخالفات يتم ضبطها (وفق الأحوال).

٣- على جميع الأشخاص التعاون مع المفتشين وتقديم السجلات والبيانات ذات العلاقة لإجراء التفتيش وتسهيل أعمالهم.

ثالثا :إجراءات ما بعد التفتيش

١- بناء على نتائج التفتيش، على الأشخاص تنفيذ الإجراءات الفورية التصحيحية التي يحددها المركز، وإعداد خطة عمل للإجراءات التصحيحية التي لا يمكن تفعيلها فوريا لمبررات فنية يقبلها المركز أو تتطلب إجراءات تشغيلية أو إلى مصاريف رأسمالية، وتقديمها للمركز خلال (٣٠) يوما من تاريخ صدور نتائج التفتيش، على أن تشمل الخطة ما يلي:

أ- المعلومات التفصيلية المتعلقة بالإجراءات الفورية التي تم تنفيذها.

ب- التفاصيل الفنية والزمنية لتطبيق الإجراءات التصحيحية (غير الفورية) ومراقبة تنفيذها.

ج- خطة الإدارة البيئية المعدلة وفقا لنتائج التفتيش لفئة التصنيف أو في حال طلبها.

٢- يراجع المركز الخطة ويصدر قراره بشأنها خلال (١٥) يوم عمل من استلامها، على أن يشمل قرار المركز الموافقة على خطة العمل أو إدخال تعديلات عليها.

٣- يتابع المركز تنفيذ الخطة.

٤- للشخص طلب تمديد الفترة المطلوبة لإعداد الخطة التصحيحية (غير الفورية) على ألا تزيد على (٣٠) يوما إضافية، وفي هذه الحالة يجب تقديم خطة عمل مبدئية للإجراءات التصحيحية إلى المركز.

رابعا :التنسيق مع الجهات المشرفة

١- يتم التنسيق مع الجهات المشرفة قبل عمليات التفتيش للمنشآت الحيوية الهامة التي يمنع دخولها إلا وفقا لإجراءات أمنية محددة.

٢- يتضمن التنسيق مع الجهة المشرفة تزويدها بمعلومات توضيحية، منها: الهدف من التفتيش، أسماء وهويات المفتشين، تاريخ ووقت التفتيش، المعلومات والبيانات المطلوب توفيرها أثناء التفتيش، وأية معلومات أخرى يراها المركز.

المادة الخامسة
التدقيق البيئي

أولا: الأحوال التي تتطلب دراسة التدقيق البيئي على الأنشطة إجراء دراسة التدقيق البيئي كما يلي:

أ- لأنشطة الفئتين الثانية والثالثة المصنفة وفق اللائحة التنفيذية لتصاريح الإنشاء والتشغيل والإغلاق للأنشطة، وذلك عند تجديد التصريح البيئي للتشغيل.

ب- عندما يقرر المركز ذلك لأي فئة، على أن يكون القرار مسببا.

ثانيا :دراسة التدقيق البيئي

١- على الأنشطة إعداد دراسة التدقيق البيئي من خلال مقدم خدمة مرخص من المركز، وفقا لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المبينة في الملحق رقم (١) لهذه اللائحة وتقديمها إلى المركز مع طلب تجديد التصريح البيئي للتشغيل، وللمركز تعديل محتوى النموذج وفق ما يراه مناسبا.

٢- يقوم المركز بمراجعة دراسة التدقيق البيئي، وإصدار قراره خلال (٣٠) يوما من تاريخ استلام الدراسة، متضمنا أيا مما يلي:

أ- الموافقة على دراسة التدقيق البيئي وتجديد التصريح، بعد استيفاء المقابل المالي.

ب- رفض الدراسة، أو طلب تصحيح معلومات أو بيانات، أو استكمال نواقص، وعلى المركز أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (٣٠) يوما من تاريخ استلام الدراسة المعدلة.

٣- للمركز تمديد فترة المراجعة المحددة في الفقرة (٢) من (ثانيا) من هذه المادة عند الحاجة لذلك مع إشعار الأشخاص بذلك لفترة لا تزيد على (١٥) يوما.

٤- للمركز معاينة موقع الدراسة لمطابقة التفاصيل مع الواقع.

٥- عند موافقة المركز على دراسة التدقيق البيئي، يتعهد الشخص أو من يفوضه بتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة والاشتراطات المقررة.

٦- يقوم المركز بمتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات دراسة التدقيق البيئي والاشتراطات المقررة.

المادة السادسة
شهادة الالتزام البيئي

١- يصدر المركز (عند الطلب) شهادة الالتزام البيئي للأشخاص في حال بينت سجلات التفتيش على الالتزام البيئي للمركز ونتائج دراسة التدقيق البيئي التزامهم -كحد أدنى- بالنظام واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية ذات الصلة.

٢- للمركز منح الأشخاص الحاصلين على شهادة الالتزام البيئي حق استخدام شارة الالتزام البيئي وفقا لما يحدده المركز من اشتراطات.

المادة السابعة
المحظورات

يحظر على جميع الأشخاص والأنشطة القيام بأي مما يلي:

١- منع المفتشين من ممارسة أعمالهم التفتيشية، أو منعهم من دخول المواقع بدون مبرر يقبله المركز.

٢- عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات ذات العلاقة بغرض التفتيش بما لا يتعارض مع ميثاق السرية.

٣- عدم السماح للمفتشين بأخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة أو الاحترازات الأمنية أو ميثاق السرية.

٤- عدم السماح للمفتشين بأخذ قياسات أو عينات من المواد والأصناف بما لا يتعارض مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة.

٥- الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.

٦- الامتناع عن إعداد تقارير دراسة التدقيق البيئي، وتنفيذ ما تنص عليه هذه التقارير.

٧- تقديم تقارير دراسة تدقيق بيئي من مقدم خدمة غير مرخص.

٨- إدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تقدم إلى المركز.

٩- العبث بأجهزة الرصد لتغيير البيانات أو النتائج.

المادة الثامنة
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

١- يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (١) وفقا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.

٢- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقا لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

٣- يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الأضرار المترتبة عليها ودفع التعويضات.

٤- للجهة المختصة، وفقا لتقديرها وضوابط تقوم بوضعها وتقرها من الوزير أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال، منح المخالف فرصة أو مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة، وذلك في حال قام المخالف بالإفصاح الطوعي عن المخالفة أو الإبلاغ عنها بنفسه.

الجدول رقم (١): المخالفات والعقوبات

م

المخالفة نوعها العقوبة (ريال(

ملاحظات

حد أدنى

حد أعلى

١

إدراج معلومات غير صحيحة في السجلات والبيانات المقدمة إلى المركز جسيمة ١,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠

تقدر بحجم المعلومات وإحالة المخالف إلى النيابة العامة

٢

إعاقة المفتشين من أداء أعمالهم أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول جسيمة ٢٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف

٣

الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم جسيمة ٥٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة

٤

عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بالمواضيع البيئية للمنشآت قيد التفتيش جسيمة ١٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف

٥

عدم السماح للمفتشين بأخذ صور لها علاقة بالتفتيش البيئي بدون مبرر مقبول للمركز جسيمة ١٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف

٦

عدم السماح للمفتشين بإجراء القياسات و / أو سحب عينات من المواد والأصناف بموقع النشاط جسيمة ١٠,٠٠٠

الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالف

٧

عدم إعداد خطط الإجراءات التصحيحية جسيمة ٢٠,٠٠٠

٨

عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية جسيمة

٣٠,٠٠٠

٩

عدم إعداد دراسة التدقيق البيئي جسيمة ٢٠,٠٠٠
١٠ عدم تنفيذ نتائج دراسة التدقيق البيئي جسيمة

٣٠,٠٠٠

١١

العبث بأجهزة الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات جسيمة ٢٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ تقدر بحسب حجم الوظائف والبيانات والقياسات المتأثرة
١٢ نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي أو عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيئية يطبق مبدأ الإنذار

٢٠,٠٠٠

١٣

استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغائها جسيمة

١٠,٠٠٠

الملحق (١): نموذج هيكل ومحتويات دراسة التحقيق البيئي

رقم الفصل 

عنوان الفصل

العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية

قائمة المحتويات

قائمة الأشكال والأرقام

التعريف بالمصطلحات

ملخص /  مختصر غير فني للتقرير

١

المقدمة

(١-١) مبررات إعداد الدراسة، أهدافها، ونطاق عملها.

(٢-١) هيكل تقرير الدراسة.

(٣-١) معلومات عن مقدم الخدمة الذي أعد الدراسة.

(٤-١) وصف النشاط.

(٥-١) لمحة عن دراسات التدقيق البيئي السابقة.

٢

الأنظمة واللوائح البيئية ذات الصلة

لمحة عن الأنظمة واللوائح البيئية ذات الصلة.

٣

وصف البيئة المحيطة بالنشاط

(١-٣) الموقع والطبوغرافيا.

(٢-٣) الجيولوجيا.

(٣-٣) الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا.

(٤-٣) المنطقة المحيطة بالنشاط.

٤

الأنشطة /  عملية الإنتاج

(١-٤) وصف الأنشطة /  وصف عملية الإنتاج.

(٢-٤) المدخلات /  المخرجات.

(٣-٤) استخدام الطاقة.

(٤-٤) استهلاك المياه.

(٥-٤) المخطط التصميمي للنشاط.

٥

الأداء البيئي للنشاط

(١-٥) نظام الإدارة البيئية المتبع.

(٢-٥) انبعاثات الهواء.

(٣-٥) مياه الصرف.

(٤-٥) النفايات الصلبة.

(٥-٥) النفايات الخطرة.

(٦-٥) التنوع الأحيائي واستخدام الأراضي.

(٧-٥) الضوضاء.

(٨-٥) الصحة والسلامة والحوادث والشكاوى.

(٩-٥) خطة الطوارئ للنشاط.

(١٠-٥) المؤشرات الأخرى.

٦

ملخص عن النتائج

ملخص عن النتائج الرئيسية لعملية التدقيق.

٧

الخطة التنفيذية للامتثال

(٧-١) خطة الامتثال والإجراءات التصحيحية.

(٧-٢) فرص تحسين النشاط.

(٧-٣) خطة التفتيش الذاتي.

٨

الملاحق

– المراجع.

– السير الذاتية وبيانات عن مؤهلات القائمين بإعداد الدراسة.

– الوثائق النظامية ذات الصلة (التصاريح البيئية، التراخيص التشغيلية، الشهادات… إلخ).

– منهجية التدقيق وبروتوكول أخذ العينات.

– نتائج الاختبارات (إن وجدت).

– صحيفة بيانات سلامة المواد للمواد الكيميائية (MSDS) المستخدمة في النشاط.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٧) الصادر في ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشاديا لمدة سنة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٤٦١ وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم ٢١٠٤٤١ وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب الموافقة على تعديل لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.

وبعد الاطلاع على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٣) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩٨ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠ / ٢) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٨٧) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

يكون تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٥هـ- استرشاديا لمدة (سنة) من تاريخ نفاذها.

ثانيا

قيام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتقييم مدى مناسبة استمرار تطبيق اللائحة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- بشكل استرشادي، ورصد ما قد يظهر للجهات الحكومية من ملحوظات أو معوقات حيالها، ودراستها بالتنسيق مع من يراه من الجهات ذات العلاقة، وإعداد تقرير يتضمن مرئياته حيال ما رصده من ملحوظات للجهات الحكومية والمعوقات التي واجهتها حيال اللائحة، واقتراح ما يلزم من تعديلات على اللائحة في ضوء ذلك، والرفع عما يتوصل إليه، وذلك قبل انتهاء المدة المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار بمدة كافية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٧) الصادر في ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١٣٦) منع الاستخدام التجاري لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية

English

إن وزير التجارة

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على أحكام نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ /٤/ ١٣٧٤هـ، وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

منع الاستخدام التجاري لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية بما يكفل منع الإساءة لهذه الرموز أو إساءة استخدامها.

ثانيا

تطبق الإجراءات النظامية وفقا لأحكام لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية بحق المنشآت التجارية المخالفة من تاريخ سريان هذا المنع.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (٩٠) يوما من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٦) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٨) إحلال عبارة مجلس شؤون الجامعات محل عبارة وزارة التعليم

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣٥٨٧ وتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات رقم ٤٣٠٠٨٥٢٨٥٨ وتاريخ ٢٠ /٢/ ١٤٤٥هـ، في شأن إضافة ممثل لمجلس شؤون الجامعات في مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، الموافق عليها بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٧٤٧) وتاريخ ٢٠ /٥/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٧٥٩) وتاريخ ٢ /٨/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٩٣٩) وتاريخ ١٨ /١١/ ١٤٤٥هـ، ورقم (٦١٠) وتاريخ ١٨ /٢/ ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٢-٤٦/١٠/د) وتاريخ ٩ /٣/ ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٩٧) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٦هـ.

يقرر:

إحلال عبارة «مجلس شؤون الجامعات» محل عبارة «وزارة التعليم»، الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، الموافق عليها بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٨) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٤هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٦) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠٢٤م.