التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٣٨٦٣٥) اعتماد ضوابط واشتراطات إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى الفقرة (٥) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد ضوابط واشتراطات إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط واشتراطات إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٨٦٣٥)

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٣٨٦٨٣) اعتماد ضوابط واشتراطات إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة وتنظيمها

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى الفقرة (٤) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) بتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد ضوابط واشتراطات إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط واشتراطات إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة وتنظيمها

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٨٦٨٣)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

التنظيم:
تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٣٩هـ.

اللائحة:
اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) وتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٢هـ.

الضوابط والاشتراطات:
ضوابط واشتراطات إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها.

المركز:
مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة.

الخيل العربية الأصيلة:
السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ. (خيل المؤسس)؛ المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).

الإيكاهو:
منظمة المؤتمر الأوروبي لمنظمات الخيل العربية ECAHO – European Conference of Arab Horse Organizations واهو: المنظمة العالمية للجواد العربي WAHO – World Arabian Horse Organization.

مالك الخيل:
هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تعود ملكية الخيل العربية الأصيلة له، ومسجل كمالك خيل لدى مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، والخيل المراد بيعها مسجلة كخيل عربي أصيل باسمه.

رياضة الفروسية:
مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

المنظم:
الشخص الطبيعي أو المعنوي المسؤول عن تنظيم رياضة الفروسية.

السائس:
الشخص المختص بالقيام بأعمال الرعاية اليومية للخيل.

الروزتات:
قماش أو كرتون مقوى يعلق على رشمة الخيل العربية الأصيلة المتوجه مع الفائزين.

الرسميين:
الحكام، ومدراء الميدان، وأعضاء لجنة الرقابة والانضباط؛ المعتمدين لدى منظمة الإيكاهو.

اللجان:
اللجان العاملة في البطولة –أيا كان مسماها–.

المخالفة الجسيمة:
المخالفات التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على الإنسان، والخيل العربية الأصيلة، والمرفق العام والخاص.

المادة الثالثة
اختصاصات المركز

يختص المركز -فيما يتعلق برياضة الفروسية للخيل العربية الأصيلة- بالتالي:

١- إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

٢- منح تصريح بإقامة رياضة الفروسية وتنظيمها، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة.

٣- الإشراف والمراقبة والتفتيش على رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

المادة الرابعة
شروط إقامة رياضة الفروسية للخيل العربية الأصيلة

يشترط للحصول على تصريح إقامة رياضة الفروسية الآتي:

أولا
إذا كانت البطولة محلية

١- الحصول على موافقة مبدئية وفقا لما يلي:

أ- تقديم طلب تصريح إقامة رياضة الفروسية خلال الفترة من ١/١ إلى ٦/١ من كل سنة ميلادية، ويتم بعدها فرز الطلبات المقدمة للمركز وتحديد مواعيد إقامتها، ويوضح بالطلب الخطة المبدئية تشمل الموقع والتصاميم والمرافق الموجودة.

ب- إرفاق السجل التجاري -للجهات الاعتبارية-.

ج- إرفاق شهادة ملاءة مالية لا تقل عن (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال.

د- أن يكون لدى مقدم الطلب الخبرة أو القدرة في مجال رياضة الفروسية.

هـ- الاسم المقترح لفعالية رياضة الفروسية.

و- ألا يكون على مقدم الطلب مخالفات جسيمة سابقة.

ز- خطاب تفويض للشخص المخول بالتوقيع مع المركز.

ح- تسديد أي التزامات مالية مستحقة عن أي بطولات سابقة قبل طلب إقامة البطولة مرة أخرى.

ط- أي مستندات إضافية يطلبها المركز.

ي- يتولى المركز دراسة الموافقة المبدئية، والبت فيها بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوم عمل وذلك من تاريخ تقديم الطلب.

٢- الحصول على موافقة نهائية وفقا لما يلي:

أ- استيفاء جميع شروط الموافقة المبدئية.

ب- بعد حصول مقدم الطلب على الموافقة المبدئية وإدراج الفعالية من منظمة الإيكاهو يتولى المركز دراسة الموافقة النهائية للطلب خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما عمل بعد الإعلان الرسمي عن جدول البطولات المقامة بالمملكة، والمجدولة في جدول منظمة الإيكاهو.

ج- في حال رفض الطلب من قبل المركز يجب أن يكون ذلك مسببا.

د- يقدم المنظم خطة عمل رياضة الفروسية محل الطلب بشكل مفصل.

هـ- يتم جدولة تواريخ انعقاد رياضة الفروسية من قبل إدارة المركز حسب مواعيد روزنامة البطولة داخل المملكة وخارجها.

و- يتم تكريم الفائزين والرسميين والرعاة من قبل المنظم والمركز.

ز- للمركز في أي وقت سحب أو إيقاف أو تعديل أي تصريح أصدره -إذا رأى ضرورة ذلك-، ويكون له ذلك إذا كان التصريح قد صدر استنادا إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة من جانب مقدم الطلب أ وعدم الالتزام بجميع متطلبات التصريح وأي متطلبات أخرى يطلبها المركز.

ثانيا
إذا كانت البطولة دولية

١- استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من المادة الرابعة.

٢- وضع علم لكل دولة مشاركة في البطولة، بالإضافة إلى أعلام دول الرسميين، والنشيد الوطني لكل دولة فائزة في البطولات.

٣- توفير إسطبلات معزولة للخيل (إسطبلات حجر) المشاركة من خارج المملكة وذلك حسب المواصفات والاشتراطات من المحجر الدولي للخيل.

المادة الخامسة
مسؤوليات المنظم

يلتزم المنظم بالتالي:

١- التزاماته المتعلقة بـ(ميادين العرض)

أ- يلتزم المنظم بما ورد في شروط ومواصفات وأنظمة منظمة (الإيكاهو).

ب- تجهيز ميدان العرض بإضاءة وأرضية مناسبة حسب المواصفات المطلوبة والمحددة من قبل المركز ومنظمة الإيكاهو، ويشترط أن تكون أرضية الميدان جاهزة قبل موعد إقامة البطولة بأسبوعين كحد أدنى.

ج- تجهيز ساحة إحماء مناسبة (للتسخين) لا تقل عن مساحتها عن ٢٠ متر × ٤٠ متر حسب المواصفات المطلوبة الصادرة من منظمة الإيكاهو.

د- تجهيز موقع مناسب للرسميين واللجان، وموقع مناسب لملاك الخيل، وللجمهور في موقع البطولة، بالإضافة إلى توفير منصة رئيسية لراعي الحفل، وتوفير جميع الخدمات اللازمة طوال فترة انعقاد البطولة من ضيافة بشكل مستمر ومكان لائق للاستراحة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية من تكييف ودورات مياه وغيرها.

هـ- توفير إسطبلات مناسبة تكفي للخيل المشاركة في البطولة، ويجب أن يتوفر بها وسائل السلامة، وجميع احتياجات الإسطبلات من مياه ونشارة نظيفة وإضاءة، ومكان خاص لغسيل الخيل وغرف خاصة للسياس المرافقين للخيل –قبل (١٠) عشرة أيام من موعد إقامة البطولة بحد أدنى–.

و- توفير سيارات إسعاف متكاملة مع تواجد طبيب بشري بجانب ميدان العرض في البطولة، وأي إصابات تلحق الرسميين أو أحد من الحضور تكون من مسؤولية المنظم.

ز- وضع لوحات دعائية في ميدان البطولة عدد (٢) للمركز وعدد (١) للإيكاهو وعدد (١) للواهو، بالإضافة إلى وضع شعار المركز وشعار منظمة الإيكاهو على الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة –إن توفر–، وعلى صفحات البطولة في شبكات التواصل الاجتماعي، والبنرات الإعلامية سواء في موقع البطولة أو خارجها.

ح- توفير طبيب بيطري في موقع البطولة ويجب تواجده من بداية فترة وصول الخيل المشاركة لموقع البطولة إلى مغادرتها.

ط- توفير عدد من أفراد الأمن الصناعي بالعدد المناسب الذي يحفظ النظام، وتوفير أفراد في ساحة الإحماء وعند منطقة الرسميين لمنع دخول أي أشخاص غير مصرح لهم.

ي- توفير نظام لاستخراج النتائج، وشاشات ذات حجم كبير لتعرض عليها النتائج، تحت إشراف ومتابعة المركز.

ك- توفير معلق داخلي للبطولة شامل مواصلاته، وسكنه، ومكافأته.

٢- التزاماته المتعلقة بـ(تكاليف إقامة البطولة)

أ- الالتزام بجميع التكاليف المادية المترتبة على تذاكر السفر ذهابا وإيابا، والتنقلات، ورسوم استخراج التأشيرة لجميع الرسميين من مقر إقامتهم في بلدهم إلى حين عودتهم، ويجب حجز التذاكر الخاصة بالرسميين قبل البطولة بـ(١٠) عشرة أيام كحد أقصى بعد اعتماد خطوط السير من قبل الرسميين المدعوين للبطولة.

ب- توفير سكن، وإعاشة للرسميين في فندق لا تقل فئته عن (٥) خمسة نجوم. وتوفير مواصلات من المطار إلى الفندق وإلى مقر البطولة وعودتهم إلى المطار.

جـ- سيتم سحب عينات الدم للكشف عن المنشطات للخيل المشاركة، أو ما تحدده لجنة فحص المنشطات ولجنة الرقابة والانضباط، ويلتزم المنظم بقيمة الشحن وتكاليف الفحص في المختبرات الدولية المعتمدة لدى المركز، ويجب تحويل رسوم فحص المنشطات لصالح المختبر بعد موعد إقامة البطولة بأسبوع كحد أقصى.

٣- التزاماته المتعلقة بـ(الجوائز)

أ- تحديد الجوائز المالية قبل (٧) سبعة أيام من موعد إقامة البطولة، ويشترط ألا يقل إجمالي مبلغ الجوائز المالية عن (٥٠٠) ألف ريال تكون موزعة على الفئات والبطولات ويتم إدراج مبالغ الجوائز في كتاب البطولة.

ب- مطابقة الأوشحة، والروزتات، والدروع للخيل حسب التتويج والفئة.

جـ- في حال تجاوزت الجوائز المعلنة بكتالوج البطولة، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالبطولة عن مبلغ (٥٠٠٠) يورو أو ما يعادلها؛ يلتزم المنظم بدفع نسبة ٣٪ من إجمالي قيمة الجوائز للإيكاهو، ويتم تحويل المبلغ لمنظمة الإيكاهو، وتزويد المركز بصورة من أصل السداد لمخاطبة المنظمة.

د- يجب على المنظم توزيع الجوائز المالية على الخيل الفائزة في البطولة خلال مدة أقصاها شهرين من بعد انتهاء البطولة، ولا يتم توزيع الجوائز إلا بعد وصول نتائج المختبر لفحص المنشطات وإخطار المركز بذلك.

٤- التزاماته المتعلقة بـ(المكافآت)

-صرف مكافأة يومية للرسميين تبلغ (٥٠٠) يورو أو ما يعادلها عن كل يوم عمل، بالإضافة إلى مبلغ (١٥٠) يورو عن كل يوم سفر أو ما يعادلها لكل فرد من الرسميين المشاركين في البطولة بغض النظر عن عدد ساعات العمل اليومية، تسلم لهم أثناء تكريمهم في ميدان البطولة.

٥- التزاماته المتعلقة بـ(المراجعة والتدقيق)

-يجب على المنظم تأكيد سداد رسوم اشتراك الخيل المشاركة في البطولة، ومطابقة السدادات للخيل المشاركة، وتزويد المركز بمراجعة بيانات الخيل المشاركة في البطولة حسب فئتها، والتأكد من مطابقتها للشروط بعد إعدادها من المركز، وإفادة المركز من المنظم بعدم وجود ملاحظات بشأنها بوقت كاف قبل الطباعة، ويتم وضع شعار المركز، ومنظمة الإيكاهو على غلاف الكتالوج بالإضافة إلى صفحتين للمركز داخل الكتالوج.

٦- التزاماته المتعلقة بـ(كتالوج البطولة)

– بموجب البيانات المسلمة؛ يقوم المنظم بإعداد وتصميم كتالوج البطولة واعتماده من المركز قبل طباعته، ولا يحق للمنظم توزيع الكتالوج على المشاركين إلا قبل انطلاق البطولة بيوم.

٧- التزاماته المتعلقة بـ(انتهاء البطولة)

– بعد انتهاء البطولة؛ يتم تزويد المركز بنسخة من فيديو البطولة كاملة بالإضافة إلى ١٠ كتيبات من كتالوج البطولة.

٨- التزاماته المتعلقة بـ(البطولات الدولية)

– يلتزم المنظم بأحكام الفقرة (ثانيا) من المادة (الرابعة) من هذه الوثيقة.

٩- أحكام ختامية متعلقة بـ(التزامات المنظم):

أ– على المنظم الالتزام بجميع ما يصدره المركز من تعليمات.

ب– اختيار الموسيقى الخاصة بالبطولة مسؤولية المنظم، ويجب ألا تحتوي على صخب، أو تشير إلى نعرات أو عنصرية، وتكون مناسبة لحركة الخيل.

ج– الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة في المملكة.

د– عدم الإساءة للأشخاص، أو الهيئات الحكومية، أو الجهات الخاصة بأي شكل من الأشكال.

هـ– اتخاذ كافة وسائل الأمن والسلامة خلال إقامة البطولة.

المادة السادسة
نماذج الاشتراك والرسوم

أ– نماذج الاشتراك في البطولة يجب الموافقة عليها مسبقا من قبل المركز.

ب– يحق للمنظم تحديد رسوم اشتراك الخيل في البطولة، وتكون الرسوم حسب المتعارف عليه وبناء على فئة البطولة، ويحق للمركز رفض قيمة الرسوم إذا كانت مبالغ فيها، واقتراح الرسوم المناسبة.

ج– المركز غير مسؤول عن تحصيل رسوم الاشتراك، وبعد انتهاء فترة التسجيل بالبطولة يقوم المركز مباشرة برفع بيان للمنظم بأسماء الخيل المشاركة موضحا به من قام بالسداد ومن لم يسدد، وعلى المنظم مراجعة بيانات السداد من خلال حسابه البنكي المعلن وتكون المراجعة مسؤوليته الخاصة، وفي حال تم سداد رسوم الاشتراك وتم استبعاده ولم يسجل في كتالوج العرض يحق للمالك المشترك استرجاع الرسوم من المنظم، ويحق للمركز تسجيل الخيل المستوفي الشروط، ولا يحق للمنظم استبعاد أي خيل مكتملة الشروط.

المادة السابعة
الرسميين

– يتم اختيار الرسميين من قبل المركز، ويتم تحديدهم حسب التصنيف لمنظمة الإيكاهو، وبالنسبة للبطولات فئة قمة العروض أو بطولة كأس العالم فيتم التنسيق مع المنظم لاختيار الرسميين.

المادة الثامنة
إخلاء مسؤولية

– لا يحق لمنظم البطولة المصرح له من قبل المركز مطالبة المركز بأي تعويضات أو خسائر مالية لحقت به جراء إقامة البطولة.

المادة التاسعة
مخالفات إقامة رياضة الفروسية

يعاقب من يرتكب أي من المخالفات (الجسيمة وغير الجسيمة) المتعلقة بإقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة وفق أحكام اللائحة وجدول المخالفات والعقوبات.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٣٨٦٦٢) اعتماد ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى الفقرة (۳) من المادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (۳۳۷) بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٠هـ،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م . عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٨٦٦٢)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمامها -ما لم يقتض السياق خلاف ذلك-:

التنظيم:
تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧/٣/١٤٣٩هـ.

اللائحة:
اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) وتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢هـ.

الضوابط والاشتراطات:
ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها.

المركز:
مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة.

الخيل العربية الأصيلة:
السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)؛ المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).

الاستيراد:
السماح بدخول الخيل من خارج المملكة إلى داخلها.

التصدير:
السماح بخروج الخيل من داخل المملكة إلى خارجها.

طالب الاستيراد أو التصدير:
المتقدم بطلب إلكتروني للمركز للحصول على موافقته مبدئية لاستيراد أو تصدير خيل.

شهادة التسجيل:
شهادة رسمية يوضح فيها جميع البيانات المتعلقة بالخيل، وأنها من ضمن الخيل المسجلة في سجلات أنساب الخيل العربية.

شهادة التشبيه:
هي وثيقة تصدر من مالك الفحل تتضمن موافقته على عملية التشبيه التي تمت من الفحل العائد ملكيته له لفرس مملوكة لمالك آخر.

المخالفة الجسيمة:
المخالفات التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على الإنسان، والخيل العربية الأصيلة، والمرفق العام والخاص.

المادة الثانية
الهدف من الضوابط والاشتراطات

تهدف هذه الضوابط والاشتراطات إلى:

١- تنظيم عملية الاستيراد والتصدير.

٢- المساعدة للحصول على بيانات إحصائية للخيل المستوردة والمصدرة.

٣- المحافظة على الخيل العربية الأصيلة.

المادة الثالثة
اختصاصات المركز

يختص المركز -فيما يتعلق باستيراد وتصدير الخيل العربية الأصيلة- بالتالي:

١- الموافقة المبدئية على استيراد أو تصدير الخيل.

٢- طلب أي مستندات إضافية من طالب الاستيراد أو التصدير.

المادة الرابعة
شروط طلب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة

يشترط لطلب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة:

أولا
الاستيراد

١- يقدم طلب الاستيراد إلى المركز إلكترونيا (عبر منصة نما – خدمات أصيل) ويجب أن يشتمل على البيانات والمرفقات الآتية:

أ– صورة جواز السفر للخيل العربية الأصيلة المستوردة أو شهادة التسجيل بالبلد المصدرة للخيل.

ب– إرفاق شهادة تشبيه، إذا كانت الخيل (لقاح).

٢- أن يقدم الطلب قبل (٣٠) ثلاثون يوما على الأقل من الاستيراد.

ثانيا
التصدير

١- يقدم طلب التصدير إلى المركز إلكترونيا (عبر منصة نما – خدمات أصيل) ويجب أن يشتمل على البيانات والمرفقات الآتية:

أ– صورة جواز السفر للخيل العربية الأصيلة المصدرة أو شهادة التسجيل من سجلات أنساب الخيل العربية بالمملكة للخيل المراد تصديرها.

ب- إرفاق شهادة تشبيه، إذا كانت الخيل (لقاح).

٢- أن يقدم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من التصدير.

المادة الخامسة

مسؤوليات طالب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة
يلتزم طالب التسجيل بالتالي:

– الالتزام بمراجعة المحجر الدولي للخيل بالخطاب الصادر من المركز بالموافقة على استيراد أو تصدير الخيل؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.

المادة السادسة
مخالفات استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها

يعاقب من يرتكب أي من المخالفات (الجسيمة وغير الجسيمة) المتعلقة باستيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها وفق أحكام اللائحة وجدول المخالفات والعقوبات.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـجازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٣٣٥ وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم ٦٨٦٢ وتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروعات اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة.

وبعد الاطلاع على مشروعات اللوائح التنظيمية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٥٨٠) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٠٠) وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٢٤٦) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٧٩١) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٩٣) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٦٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٨٥) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣٣ / ١١) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٥٧) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة ب(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير)، بالصيغ المرافقة.

ثانيا

استثناء الشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- من أحكام نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، ونظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٣) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

ثالثا

تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما تضمنه البند (ثانيا) أعلاه، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨)

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالحوسبة السحابية والمعلوماتية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨)

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير

English

صدر بموج قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨)