التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لإدارة النفايات: قرار رقم (٤٦١٠٤٧٩٥) اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وبعد الاطلاع على أحكام نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) بتاريخ ٥ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ،

واستنادا إلى البند (أولا) من القرار الوزاري رقم (٣٣٢٢٩١) بتاريخ ١٨ / ‏١٠‏ / ١٤٤٣هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات،

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) بتاريخ ١١ / ‏٨‏ / ١٤٤٠هـ،

ونظرا لأهمية وضع آلية تسهم في ممارسة المهام الموكلة للمركز،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وعددها (١٤) دليلا الموضحة في البيان المرفق.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط والأدلة لنظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب قرار المركز الوطني لإدارة النفايات رقم (٤٦١٠٤٧٩٥)

١ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق استرداد المواد وإنشائها وتشغيلها.
٢ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق حرق النفايات وإنشائها وتشغيلها.
٣ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل المرادم.
٤ الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل منشآت المعالجة الفيزيائية ‏‏-الكيميائية.
٥ الضوابط والأدلة الفنية لتصنيف النفايات.
٦ الضوابط والأدلة الفنية للتخزين المؤقت للنفايات.
٧ الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة البيولوجية للنفايات.
٨ الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة الميكانيكية ‏‏- البيولوجية للنفايات.
٩ الضوابط والأدلة الفنية للتراخيص.
١٠ الضوابط والأدلة الفنية للتفتيش والتدقيق.
١١ الضوابط والأدلة الفنية لنقل النفايات.
١٢ الضوابط والأدلة الفنية لمعايير قبول النفايات في المرادم.
١٣ الضوابط والأدلة الفنية لخطط إدارة النفايات.
١٤ الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات الرعاية الصحية.

يمكنكم الاطلاع على الضوابط والأدلة الفنية في الموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية: sa.gov.uqn.www


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٦) الصادر في ٢٤ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤١) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية هندوراس

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٩٦٣ وتاريخ ١٦/‏٤‏/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٣١٢٩٣٢ وتاريخ ٢٧/‏١٠‏/١٤٤٥هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٣/‏٣‏/١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٣) وتاريخ ٥/‏١‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٤) وتاريخ ١١/‏٤‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٤٢) وتاريخ ٩/‏٥‏/١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس، الموقعة في مدينة تيغوسيغالبا بتاريخ ١٣/‏١٠‏/١٤٤٥هـ، الموافق ٢٢/‏٤‏/٢٠٢٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥١) تعديل قراري مجلس الوزراء رقمي (٩٦) و(٢٩٧)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٥٨٦ وتاريخ ١٠/‏٥‏/١٤٤٦هـ، في شأن أن تكون اللجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني المكلفة برئاسة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي نائب وزير الداخلية، وأن تكون أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية تحت إشراف وزارة الداخلية.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٢/‏٢‏/١٤٤١هـ، ورقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٨/‏٥‏/١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٤٥٠) وتاريخ ٢٥/‏٤‏/١٤٤٦هـ، ورقم (١٨٩١) وتاريخ ١/‏٦‏/١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٩٣) وتاريخ ١٨/‏٦‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل عبارة “برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة” الواردة في ديباجة البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٢/‏٢‏/١٤٤١هـ، لتكون “برئاسة معالي نائب وزير الداخلية”.

ثانيا

تعديل البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٨/‏٥‏/١٤٤٢هـ، ليكون بالنص الآتي:

“ثانيا:

١‏- يسمي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية من يراه أمينا للجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية.

٢‏- تتولى وزارة الداخلية الإشراف على أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية ‏-المكونتين بناء على البندين (أولا) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٢/‏٢‏/١٤٤١هـ‏- ويتولى معالي رئيس اللجنة التنفيذية الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، بما في ذلك ما يتصل بالموارد البشرية”.

ثالثا

قيام كل من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الدفاع المدني المكلفة، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الدفاع المدني المكلفة، بتوقيع محضر وزاري مشترك، في شأن انتقال أمانة اللجنتين المكلفة والتنفيذية من الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية إلى وزارة الداخلية، وأن يشتمل المحضر على تحديد خطوات الانتقال، وما سيتم نقله من وثائق وموارد وإمكانات، وغيرها مما خصص لأمانة اللجنتين المكلفة والتنفيذية لدى الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، إلى وزارة الداخلية، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات والأخذ بالاعتبار عدم التأثير في سير الأعمال أثناء الانتقال.

رابعا

يكون نفاذ ما تضمنه البندان (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار بعد استكمال إنفاذ ما تضمنه البند (ثالثا) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من يناير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٥٤٨٦٦) الموافقة على جدول المخالفات والعقوبات الخاصة باللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى الفقرة (الرابعة) من المادة (السابعة) من اللائحة التنظيمية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٢هـ، والتي نصت على: “مع مراعاة ما ورد في اللائحة من أحكام يضع المركز جدولا للمخالفات يشتمل على تصنيف لها وما يقابلها من عقوبات، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة، ويصدر الجدول بقرار من الوزير”، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على جدول المخالفات والعقوبات الخاصة باللائحة التنظيمية لمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الاصيلة

م. عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي

صدر في: ٢٨ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والعقوبات الخاصة باللائحة التنظيمية لمركز الملك عبدالله للخيل العربية الأصيلة

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٣) إلغاء البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣)

English

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٠) الموافقة على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٧٦ وتاريخ ١٦/‏١‏/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٣٢٠٨ وتاريخ ٢٦/‏٦‏/١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠/‏١١‏/١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥/‏٣‏/١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ٢١/‏٢‏/١٤٤٠هـ، ورقم (٥٢٤) وتاريخ ١١/‏٩‏/١٤٤٣هـ، ورقم (٦٨١) وتاريخ ٢٩/‏١١‏/١٤٤٣هـ، ورقم (٢٥٣) وتاريخ ٧/‏٤‏/١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٥١٠) وتاريخ ١٢/‏١١‏/١٤٤٤هـ، ورقم (٥) وتاريخ ١/‏١‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٤٤٣) وتاريخ ١١/‏٢‏/١٤٤٥هـ، ورقم (٨١٦) وتاريخ ٦/‏٣‏/١٤٤٦هـ، ورقم (١١٥٠) وتاريخ ٥/‏٤‏/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٤/‏٤٦‏/م) وتاريخ ٢٦/‏١‏/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٦٨) وتاريخ ٢٠/‏٤‏/١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

١‏- الموافقة على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٥/‏٣‏/١٤٢٢هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل المادة (الأولى) على النحو الآتي:

١‏- حذف تعريف “النظام”.

٢‏- إضافة التعريف الآتي:

“القطاعات ذات الصلة بالهيئة: الاتصالات والفضاء والتقنية، بما في ذلك منصات المحتوى الرقمي”.

ثانيا

تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي:

“تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات ذات العلاقة بالتنظيم والرقابة على القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

١‏- اقتراح السياسات الوطنية والقطاعية، ووضع الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، واقتراح تعديلها، وتنفيذ المعتمد منها وفق المهام المنوطة بها واستكمال ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية، على أن يكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لأحكام نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

٢‏- تنظيم جميع ما يتصل بالأسواق والتقنيات المرتبطة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وما يتصل بها من خدمات واستخدامات وأنشطة، وجميع ما يتعلق بجوانب السلامة التشغيلية، وحوكمة المرخصين ومقدمي الخدمات بحسب الحاجة، وبما يحقق أهداف الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.

٣‏- النظر فيما تقترحه وكالة الفضاء السعودية من سياسات وخطط ومعايير ومتطلبات فنية لازمة لتطوير قطاع الفضاء المدني، والرفع عما تراه مناسبا منها، لاستكمال الإجراءات النظامية.

٤‏- إصدار التراخيص والتصاريح وتسجيل الكيانات والأفراد المتعلقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقا للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.

٥‏- العمل على حماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ومراقبة أداء المرخصين والمسجلين والمصرح لهم.

٦‏- تعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل، واستحداث معايير لقياس الأداء لمختلف الخدمات في القطاعات ذات الصلة بالهيئة.

٧‏- وضع المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطوير وتنفيذ البنى التحتية للقطاعات ذات الصلة بالهيئة ومتطلبات تشغيلها، والسعي إلى تحقيق التوسع المنظم للبنى الأساسية لها، وتوفيرها لمستخدميها بفاعلية وبصورة موثوقة، وتشجيع الاعتماد على قوى السوق لتوفير الخدمات في القطاعات ذات الصلة بالهيئة.

٨‏- اعتماد تعرفة الأسعار لخدمات القطاعات ذات الصلة بالهيئة ‏-حيثما تنطبق‏- والإعلان عنها، والترويج لها، والتعديل عليها، وإلغاؤها.

٩‏- تشجيع الاستثمار المحلي والدولي في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتشجيع المشاركة فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

١٠‏- إعداد وتشجيع إجراء البحوث والتطوير والابتكار في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، بالتعاون مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، ودعم وتطوير القدرات والمهارات ونشر الإحصائيات في تلك القطاعات، ويكون ما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

١١‏- إنشاء الأكاديميات المتخصصة ضمن القطاعات ذات الصلة بالهيئة، واستكمال ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية.

١٢‏- إصدار التنظيمات والقواعد والضوابط والأطر التنظيمية والأدلة والقرارات والتعليمات اللازمة حيال القطاعات ذات الصلة بالهيئة، والضوابط اللازمة لتوفير حماية للبنية التحتية، وضمان استمرارية الأعمال، ومتابعة تنفيذها والالتزام بها.

١٣‏- تشجيع الجهود التي تعزز الاعتماد على التقنيات الرقمية الناشئة والتحول الرقمي في المملكة، وتمكين وتنمية التقنية والابتكار في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتعظيم الاستفادة منها لدعم تبني نماذج الأعمال الحديثة والابتكارية، وتحفيز التقنيات الناشئة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

١٤‏- إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي ‏-بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة‏- والرفع بها لاعتمادها وفقا للإجراءات النظامية.

١٥‏- تنظيم وتوزيع الترددات على المستوى الوطني لمختلف الخدمات الراديوية، وترخيص الترددات لجميع المستخدمين في المملكة، والتنسيق الدولي بما يضمن توافق الترددات مع التنظيمات واللوائح الدولية، ومراقبة استخدام الطيف الترددي، ومعالجة التداخلات اللاسلكية الضارة.

١٦‏- اقتراح المقابل المالي لاستخدام الترددات والرفع عنه وفقا للإجراءات النظامية.

١٧‏- وضع أسس المقابل المالي للخدمات التي تقدمها القطاعات ذات الصلة بالهيئة وفقا للمعايير التي تتطلبها المنافسة والأنظمة ذات الصلة.

١٨‏- اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح للقطاعات ذات الصلة بالهيئة، ورفعها وفقا للإجراءات النظامية، ويكون الرفع فيما يتعلق بمشاريع الأنظمة واللوائح لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات للوزارة بما يتوافق مع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

١٩‏- تشجيع المنافسة العادلة للقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وتعزيزها، وحمايتها.

٢٠‏- وضع المواصفات المعيارية والقياسية والفنية للتقنيات والأجهزة في القطاعات ذات الصلة بالهيئة، ووضع الاختبارات القياسية والمهنية لها، والتنسيق في شأن ما يلزم مع الجهات ذات العلاقة.

٢١‏- إنشاء السجلات الوطنية للقطاعات ذات الصلة بالهيئة وإدارتها وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

٢٢‏- تعزيز ورفع اعتمادية بنية وخدمات الإنترنت داخل المملكة.

٢٣‏- إقامة المؤتمرات والندوات المرتبطة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقا للإجراءات النظامية.

٢٤‏- تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالقطاعات ذات الصلة بالهيئة، وفقا للإجراءات النظامية، ويكون تمثيل المملكة فيما يتعلق بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

٢٥‏- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالتقنيات اللازم إنشاؤها لدى الجهات ذات الاختصاص.

٢٦‏- أي مهمة أو اختصاص آخر يوكل إليها وفقا للأنظمة والقرارات ذات الصلة”.

ثالثا

تعديل المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:

“يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ‏- ممثل من وزارة المالية.

ب‏- ممثل من وزارة الاستثمار.

ج‏- ممثل من الوزارة.

د‏- ممثل من رئاسة أمن الدولة.

هـ‏- ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني.

و‏- المحافظ.

ز‏- ثلاثة من القطاع الخاص يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية كل منهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (المرتبة الممتازة) أو ما يعادلها”.

رابعا

تعديل المادة (الخامسة) على النحو الآتي:

١‏- تعديل الفقرة (ب) لتكون بالنص الآتي:

“تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي أعمال أو خدمات تقدمها وفقا للأنظمة ذات الصلة باختصاصها”.

٢‏- تعديل الفقرة (ج) لتكون بالنص الآتي:

“الموافقة على اشتراطات التراخيص وتصنيفاتها التي تدخل في اختصاص الهيئة”.

٣‏- حذف الفقرة (ط).

٤‏- إضافة النص الآتي إلى عجز المادة:

“وللمجلس ‏-في سبيل ممارسته لصلاحياته واختصاصاته‏- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات وصلاحيات، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها. وللمجلس أيضا تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو المحافظ أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وذلك على النحو الذي تقتضيه المصلحة العامة ومتطلبات سير العمل في الهيئة”.

خامسا

تعديل المادة (الثامنة) على النحو الآتي:

١‏- إضافة فقرة إليها تكون الفقرة (ي) بالنص الآتي:

“إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم وما يقرره المجلس بحسب الصلاحيات المخولة له”.

٢‏- إضافة فقرة إليها تكون الفقرة (ك) بالنص الآتي:

“التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية”.

٣‏- إضافة فقرة إليها تكون الفقرة (ل) بالنص الآتي:

“التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس”.

سادسا

تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي:

“تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:

أ‏- ما يخصص للهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من التراخيص التي تصدرها الهيئة.

ب‏- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقا للتنظيم.

ج‏- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

د‏- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة لقاء تخصيص وإدارة موارد الترقيم، وموارد الطيف الترددي، وأسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية.

هـ‏- ما قد يقدم إليها من إعانات أو منح من الدولة.

و‏- ما تحصل عليه نتيجة الانتفاع بمرافقها، وعائدات استثمار أموالها وأصولها، ومردودات بيعها، وفق الإجراءات النظامية.

ز‏- ما يقبله المجلس من منح وهبات وإعانات وتبرعات ووصايا وأوقاف، وفقا للإجراءات النظامية.

ح‏- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات”.

٢‏- استمرار مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الصادر في شأنه قرارات مجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ٢١/‏٢‏/١٤٤٠هـ ورقم (٥٢٤) وتاريخ ١١/‏٩‏/١٤٤٣هـ ورقم (٦٨١) وتاريخ ٢٩/‏١١‏/١٤٤٣هـ، إلى حين تشكيل مجلس الإدارة وفقا للمادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة.

٣‏- يكون إقرار المقابلات المالية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

٤‏- يتفق معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها ‏-وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠/‏١١‏/١٤٣٨هـ‏- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٥٠٠٩١) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) بتاريخ ١٩/‏١١‏/١٤٤١هـ،

وإلى الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥/‏٥‏/١٤٤٤هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات،

وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٦) بتاريخ ١٤/‏٥‏/١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر،

وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٨٢٩٧٩/‏١‏/١٤٤٢) بتاريخ ١٤/‏١١‏/١٤٤٢هـ،

وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة للبيئة،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥٨٢٩٧٩/‏١‏/١٤٤٢) بتاريخ ١٤/‏١١‏/١٤٤٢هـ.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٥٠٠٩١)