إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٨٩٣٣ وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم ١٥٢٩٢٩ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع الهيكل والدليل التنظيمي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٦١٩) وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٥٨٠) وتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-٣٢ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٧٣) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ.
يقرر
إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ- تحمل الرقم (١٦) بالنص الآتي:
إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للصندوق.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٠ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.
