التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-٢-ت٥ /٤٦) بتاريخ ١٦ /١٢ /٢٠٢٤م

المادة الأولى

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم تشغيل الأنشطة السياحية البيئية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بما يساهم في تنشيط السياحة البيئية استنادا إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١/ ٧ /١٤٤١هـ.

المادة الثانية

لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الضوابط: ضوابط الأنشطة السياحية.

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الجهة المختصة: وزارة السياحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو أي جهة حكومية أخرى مخولة نظاما بإصدار التراخيص.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة لممارسة نشاط أو تقديم خدمة في مجال السياحة البيئية بموجب هذه الضوابط.

الأثر البيئي: التغيير الذي يحدثه النشاط السياحي على البيئة، سواء كان تغييرا إيجابيا أم سلبيا.

المكافئ البيئي: إجراء أو عمل يقدمه طالب التصريح بعد دراسة الأثر البيئي يساهم في إحداث تغيير إيجابي للبيئة.

النشاط السياحي: هو نشاط يقوم به الأشخاص داخل نطاق المحمية ضمن مجموعة من الأنشطة المعتمدة من الهيئة.

المادة الثالثة

يكون نطاق تطبيق هذه الضوابط داخل المواقع المحددة لكل نشاط حسب التصريح.

المادة الرابعة

تمنح الهيئة التصريح لتشغيل الأنشطة السياحية داخل المواقع المحددة من الهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس -أو من يفوضه- وفق الشروط التالية:

١- التقدم بطلب التصريح عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي.

٢- أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات التالية:

أ- رخصة سياحة -سارية- صادرة من الجهة المختصة داخل المملكة.

ب- كافة التراخيص اللازمة من الجهة المختصة بالنشاط المستهدف.

ج- تقديم نبذة عن النشاط السياحي المستهدف.

د- تقديم ما يثبت الخبرة، والأعمال السابقة في ذات المجال.

هـ- وجود تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لتقييم النشاط وتصنيفه بناء على اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.

و- تقديم خطة تنفيذية للنشاط المستهدف وفقا لهذه الضوابط، تتضمن (مراحل التنفيذ، الجدول الزمني، آلية تسجيل الزوار، خطة شاملة للتعامل مع المخاطر، وخطة إنهاء الأعمال).

ز- إرفاق السجل التجاري.

ح- أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة.

٣- تكون مدة التصريح (ستة) أشهر قابلة للتجديد وفقا للشروط التالية:

أ- تقديم طلب تجديد تصريح.

ب- تقديم إحصائية شاملة عن الزوار والأنشطة التي تم تقديمها.

ج- عدم وجود أكثر من (ثلاثة) إنذارات رسمية من الهيئة.

٤- يتعهد طالب التصريح بالالتزام باستيفاء المكافئ البيئي، الذي تحدده الهيئة وآلية تطبيقه حسب نوع النشاط وبناء على مخرجات دراسة تقييم الأثر البيئي المقدمة.

٥- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلامه.

٦- يحق للهيئة رفض إصدار أو تجديد أي طلب تصريح يقدم لها بعد مراجعة الطلب مع توضيح أسباب الرفض.

المادة الخامسة

يلتزم المصرح له بالاشتراطات التالية:

١- تقديـم الخدمـات بحسـب النشاط السياحي الذي تـمت الموافقة عليه.

٢- الالتزام بالنطاق الجغرافي المحدد له في التصريح الصادر من الهيئة، وعدم التعدي على منطقة أخرى.

٣- الالتزام بالجدول الزمني المحدد للنشاط.

٤- يتحمل المصرح له أو ممثله أو وكيله، المسؤولية عن جودة الأنشطة المقدمة ونوعيتها، وعن أي أضرار قد تسببها.

٥- يراعى أن تشمل الأيدي العاملة في الأنشطة السياحية أفرادا من المجتمع المحلي.

٦- التجاوب مع استفسارات الهيئة قبل وأثناء وبعد فترة التصريح.

٧- تقديم كافة البيانات والإحصائيات السـياحية إلى الهيئة، التي تتعلق بالنشاط السياحي المصرح له خلال فترة التصريح، بعد انتهاء النشاط.

٨- التـزام العامليـن بالمحافظـة علـى النظافـة الشـخصية وحسـن المظهـر.

٩- المحافظة علــى سلامة ونظافة مرافق ووسائل النشاط السياحي، وصيانتها بشكل دوري، والتأكد من خلوهــا مــن أي تشــوهات أو عيــوب تؤثــر فــي اســتخدامها أو مظهرهــا العام.

١٠- عدم إلحاق أي ضرر بالمحمية والتقيد بالتعليمات الأمنية، والتقنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعافات، والإخلاء، وغيرهـا، الصادرة من الجهات ذات العلاقة وبذل العناية اللازمة لذلــك.

١١- عـدم اسـتخدام اسـم الهيئة فـي أي إعـلان أو نشـاط تسـويقي، إلا بعـد الحصـول علـى موافقـتها.

١٢- عدم القيام بأي فعل من شأنه الإضرار أو التأثير على سمعة السياحة في المملكة، أو سمعة الهيئة أو قيمتها أو أهميتها.

١٣- تعيين مسؤول تواصل لاستقبال الاستفسارات والشكاوى ومشاركتها مع الهيئة.

١٤- تشغيل تجريبي للنشاط قبل التدشين الرسمي، وإعداد تقرير مفصل عن ذلك ويرفع للهيئة.

١٥- التجاوب المباشر مع الشكاوى والملاحظات الواردة من الزوار ومعالجتها فورا.

١٦- يلتزم المصرح له بالأنظمة واللوائح المعمول بها ذات العلاقة.

المادة السادسة

١- تصدر الهيئة التصريح للأنشطة السياحية التالية:

  • جولة ثقافية
  • المشي لمسافات طويلة
  • أنشطة ركوب الخيل
  • السينما المفتوحة
  • أنشطة ركوب الدراجات
  • اليوغا
  • مراقبة الطيور
  • رحلات على الإبل
  • طائرات التحليق الخفيفة (ميكرولايت)
  • الطيران الشراعي
  • ركوب المنطاد
  • رياضات الكثبان الرملية
  • الرماية بالقوس
  • التصوير الفوتوغرافي
  • الانزلاق الحر بالأحبال
  • سفاري
  • المعارض والمتاحف
  • تسلق الصخور
  • مغامرة تسلق الجبال العالية
  • مشاهدة النجوم
  • التخييم والكرافانات

٢- في حال التقدم بطلب الحصول على تصريح نشاط سياحي غير مدرج ضمن الفقرة (١)، فيتم دراسته، والرد خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب.

٣- إذا كان طلب التصريح غير مدرج ضمن الفقرة (١) وكان نشاطا يخضع لتقييم الأثر البيئي، فيتم دراسته بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والرد خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب.

المادة السابعة

يجب على المصرح له الالتزام بالمحافظة على البيئة وذلك على النحو التالي:

١- توفير حاويات إعادة التدوير في كل نشاط وفرز النفايات ومن ثم نقلها للتخلص منها خارج المحمية بالتعاون مع الجهات المرخص لها.

٢- تكون الإضاءة المستخدمة بمصابيح (LED) الموفرة للطاقة وحسب المعايير التالية:

الموقع

مستوى الإضاءة

درجة حرارة اللون

المسارات

٥-١٠ lux

٢٧٠٠K – ٣٠٠٠K

موقع النشاط

١٠-٢٠ lux

٢٧٠٠K – ٣٠٠٠K

٣- عند استخدام النباتات والأشجار في الزراعة أو التزيين، فيجب أن تكون من بيئة المحمية دون إدخال أنواع نباتية دخيلة.

٤- إشعال النار في الأماكن المخصصة لها، والتي تحددها الهيئة.

٥- السير بالمركبات على الطرق المحددة، وعدم استحداث طرق جديدة.

٦- عدم قطع الأشجار والنباتات أو العبث بها.

٧- عدم استخدام الحطب والفحم المحلي.

٨- عدم الاقتراب من الكائنات الفطرية أو ملاحقتها أو صيدها.

٩- عدم إيقاع الضرر أو العبث بالآثار التاريخية.

المادة الثامنة

يجب على المصرح له الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وذلك على النحو التالي:

١- التأكد من سريان التراخيص اللازمة لموردي الأغذية والمشروبات.

٢- تعيين شخص/ أشخاص للقيام بالأدوار التالية حسب طبيعة النشاط السياحي:

أ- مدير للنشاط موجود في الموقع طوال فترة تشغيله.

ب- مختص لإدارة الصحة والسلامة.

ج- مختص /مختصو حراسة أمنية، لحماية الموقع خلال فترة التشغيل.

٣- تهيئة الموقع وفقا للخطة التنفيذية المقدمة من قبل المصرح له والمعتمدة من قبل الهيئة لضمان وجود فريق العمل قبل السماح بدخول الزوار.

٤- وضع اشتراطات السلامة للأنشطة والأركان التفاعلية وغيرها، ووضعها في مكان واضح للزوار.

٥- ألا يتجاوز عدد الزوار السعة القصوى المحددة في الخطة التشغيلية المقدمة من قبل طالب التصريح.

٦- وجود فريــق فنــي مختــص بأعمــال الصيانــة، مثــل: الكهربــاء والتكييــف وخلافــه لإصــلاح الأعمال الطارئة.

٧- للهيئة تعليق التصريح أو إلغاؤه عند مخالفة المصرح له هذه الضوابط، ويكون مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن ذلك.

المادة التاسعة

١- تقوم الهيئة بتحديث هذه الضوابط أو الاستثناء من أحكامها -عند الحاجة- باعتماد الرئيس التنفيذي مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة.

٢- للرئيس التنفيذي وضع واعتماد آلية لتنفيذ هذه الضوابط.

المادة العاشرة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٤ / ٤٤) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطلاع على الفقرة (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٣٦هـ، بالموافقة على نظام الغذاء.

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والأربعين) من نظام الغذاء، والتي قضت باختصاص المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٣‏-١٦‏-١٤٣٩) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٩هـ، بإقرار اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء.

وبعد الاطلاع على برقية الديوان الملكي السرية رقم (٨٢١٣٧) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ، والمتضمنة عددا من التوصيات، والتي منها قيام وزارة البلديات والإسكان بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لوضع قواعد وبروتوكولات صارمة تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم أو الاشتباه بها، بما في ذلك التبليغ وإغلاق المنشأة وعدم تمكينها من العمل، وعدم تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات أو مواد إذا تبين أن هناك تسمما، وتجريم مخالفة ذلك، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية عاجلة تكفل عدم تمكين عمال المنشأة من مغادرة المملكة إلى حين استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة.

وبعد الاطلاع على برقية الديوان الملكي رقم (٢٩٣٤٨) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ومذكرة هيئة الخبراء رقم (٨٩٩) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ، باستكمال الهيئة -بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان وبحسب اختصاصاتها النظامية- اللازم في شأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، بناء على طلب الوزارة.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية رقم (٤ / ذ / ٢٧) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ، بالتوصية بعرض مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء على مجلس الإدارة للموافقة حسب الصيغة المرفقة.

وبعد الاطلاع على ما قامت به الهيئة من وضع قواعد وبروتوكولات تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها بالاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان، وذلك بإضافة فقرة إلى المادة (الحادية والأربعين)، وإضافة ثلاث مواد نظامية في اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء.

يقرر ما يلي:

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، حسب الصيغة المرفقة.

والله الموفق.

صدر في: ١٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم ٤ / ٤٤

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٠٧ / ٤٦ / ١) اعتماد دليل المحتوى المحلي للخطوط الحديدية

English

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) وتاريخ ٢٢ / ‏٨‏ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١ / ‏١‏ / ‏٢٠٢٤‏ / ٤) وتاريخ ١٩ / ‏١٢‏ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد دليل المحتوى المحلي للخطوط الحديدية، وفقا للصيغة المرفقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.

ثالثا

يلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات وتعليمات سابقة.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل السككي للعمل بموجبه وتنفيذ مقتضاه.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل المحتوى المحلي للخطوط الحديدية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٠٧ / ٤٦ / ١)

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: اعتماد اللائحة الفنية للصهاريج (صهاريج نقل الغاز الجاف)

English

بناء على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، وتعديلاته اللاحقة، والتي تقضي بأن: المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٦ /٢٠٢/ ٢٠٢٤) في اجتماعه رقم (٢٠٢) وتاريخ ٣ /١٠/ ٢٠٢٤م، المتضمن اعتماد «اللائحة الفنية للصهاريج – الجزء الثالث: صهاريج نقل الغاز الجاف».

واستنادا إلى القرار التنفيذي رقم (٠٨٠) وتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٤م، اعتمد المجلس «اللائحة الفنية للصهاريج – الجزء الثالث: صهاريج نقل الغاز الجاف» وفقا للوثيقة رقم (م.إ-٢٠٢-٢٤-٠٥-٠٢-٠١)، والتي تهدف إلى: تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بصهاريج نقل الغاز الجاف؛ المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.

والله الموفق.

صدر في: ٥ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة

English

صدر بموجب بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق/ ٢/ ٢٥/ ٢٠٢٤) وتاريخ ٢٩/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ


المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه الضوابط‏- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الضوابط: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة الراغبة في استئجار عقار خارج المملكة.

رئيس الجهة الحكومية: الوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية التي ليس لها رئيس مجلس إدارة، أو من يفوضه.

منسوبو الجهة الحكومية: من يعمل لدى الجهة الحكومية أو يقدم خدمة لها بصورة دائمة أو مؤقتة، ويشمل ذلك منسوبي البعثات الدبلوماسية.

البعثة: السفارة أو الوفد الدائم لدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو القنصلية أو المكاتب التابعة لوزارة الخارجية في الخارج.

رئيس البعثة: من يختار للعمل بهذه الصفة.

الدولة المضيفة: الدولة التي يقع فيها العقار المراد استئجاره.

المؤجر: مالك العقار، أو من يملك حق تأجيره وفق قوانين الدولة المضيفة.

التجديد: اتفاق طرفي العقد على إعادة إبرام العقد المنتهي، أو المقارب على الانتهاء، بنفس شروط وأحكام العقد السابق، أو بالتعديل عليها.

المادة الثانية

لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له بعد موافقة الهيئة، مع التقيد بالآتي:

١‏- ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار يلبي حاجتها قابل للانتفاع به، وغير مستغل.

٢‏- ألا يتوفر لدى الهيئة عقار يلبي حاجة الجهة الحكومية.

٣‏- ألا تتوفر مساحة شاغرة ضمن عقارات الدولة في نفس المدينة يمكن الاستفادة منها لتلبية احتياج الجهة الحكومية، وذلك بعد أخذ موافقة الجهة الحكومية المستغلة للعقار، ودون الإخلال بأعمال أي جهة حكومية أخرى مشتركة في نفس العقار.

٤‏- أن يتوفر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار.

٥‏- أن تحصل الجهة الحكومية على موافقة وزارة الخارجية، في حال رغبتها في استئجار مكتب أو مبنى مستقل خارج مقر البعثة.

٦‏- مراعاة التوازن بين مصلحة الشراء والاستئجار وفق خطة احتياج الجهة الحكومية للعقارات خارج المملكة.

المادة الثالثة

فيما عدا من تنص الأنظمة على إسكانهم، لا يعد إسكان منسوبي الجهة الحكومية من الحاجات التي تجيز الاستئجار، وإذا كان الغرض من الاستئجار إسكان منسوبين تتطلب الأنظمة إسكانهم، فلا يجوز أن يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الاستئجار على بدل الإقامة النقدي للمستفيد وقت الاستئجار أو التمديد أو التجديد، ويستثنى من ذلك ما صدر بشأنه مراسيم ملكية أو أوامر أو قرارات.

المادة الرابعة

يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي:

١‏- أن يكون خاليا من العيوب الإنشائية.

٢‏- أن تتوفر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في الدولة المضيفة.

٣‏- أن تتناسب مواصفاته مع حاجة الجهة الحكومية.

٤‏- أن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره في حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار وفقا للمعايير المعتمدة لدى الهيئة.

٥‏- أن يكون مؤمنا عليه من قبل المؤجر ‏-إذا كان ذلك متاحا‏- وفقا لقوانين الدولة المضيفة.

٦‏- ألا يكون عليه مخالفة من أي جهة مختصة تؤثر على الانتفاع به، وألا يكون محل نزاع.

٧‏- ألا يكون عائدا لأحد منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية، أو قريب له حتى الدرجة الثالثة أو لمن له تأثير مباشر على عملية الاستئجار.

٨‏- ألا يكون العقار عائدا لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم وفقا للأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة في المملكة أو الدولة المضيفة.

المادة الخامسة

١‏- على الجهة الحكومية التقدم بطلب استئجار عقار خارج المملكة مشفوعا بالاعتمادات المالية، والموافقات ‏-إن وجدت‏- وفقا للنموذج المعد لذلك، على أن يتضمن الآتي:

أ‏- نوع العقار المطلوب، وموقعه.

ب‏- الغرض من استئجار العقار.

ج‏- مدة استئجار العقار.

د‏- مواصفات العقار الفنية، والأمنية.

٢‏- يعاد الطلب إلى الجهة الحكومية للتصحيح، أو استكمال المستندات، خلال (خمسة عشر) يوم عمل.

٣‏- تدرس الهيئة طلب الاستئجار، وتصدر قرارها بالموافقة عليه بعد التنسيق مع الجهات الراغبة في الاستئجار في ذات المدينة ‏-لتفادي التنافس بينهم وتحقيق الكفاءة في عملية الاستئجار‏-، أو رفضه، أو عرض عقار للدولة يلبي حاجة الجهة الحكومية، خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة مماثلة، وفي حال رفض الهيئة للطلب؛ يكون القرار مسببا.

المادة السادسة

١‏- بعد موافقة الهيئة المبدئية على طلب الاستئجار، توفر الجهة الحكومية عروضا من شركات التسويق والوساطة وبيوت الخبرة العقارية، لا تقل عن (ثلاثة) عروض، وفي حدود اعتماداتها المالية، وعلى الجهة الحكومية بذل العناية المهنية اللازمة عند توفير العروض، ويجوز للجهة الحكومية ‏-استثناء‏- الاكتفاء بتقديم عرض (واحد)، مشفوعا بالأسباب.

٢‏- للهيئة توفير عروض إضافية، أو عروض بديلة عن العروض المقدمة من الجهة الحكومية، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من غير منسوبيها.

٣‏- تدرس الهيئة العروض وتتحقق من مدى توافقها مع احتياج الجهة الحكومية.

٤‏- يجوز أن تشمل العروض التجهيزات الأساسية، والتأثيث، والمتطلبات الفنية والأمنية، التي تمكن الجهة الحكومية من الانتفاع بالعقار.

٥‏- تصدر الهيئة اعتمادها للعروض المناسبة، خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ استلام العروض، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة مماثلة، وتبلغ الهيئة الجهة الحكومية بالقرار؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة السابعة

١‏- تشكل الجهة الحكومية لجنة فنية لا يقل أعضاؤها عن (ثلاثة).

٢‏- تقف اللجنة ‏-بالتنسيق مع رئيس البعثة أو من يفوضه‏- على العروض المعتمدة؛ لتقييمها من الناحية الفنية والأمنية والمالية، والتأكد من مناسبتها لحاجة الجهة الحكومية، والتوصية بالملائم منها، وتعد محضرا بذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ تشكيل اللجنة.

٣‏- على اللجنة التفاوض مع ملاك العقارات؛ للوصول إلى أفضل عرض سعر ممكن بما يتوافق مع الأسعار السائدة في المدينة.

٤‏- ترفع الجهة الحكومية المحضر ‏-الوارد في الفقرة (٢) من هذه المادة‏- إلى رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة الثامنة

تخاطب الجهة الحكومية الجهات الأمنية المختصة؛ للتأكد من أن العقارات المختارة لا تعود لأشخاص أو جهات يحظر التعامل معها.

المادة التاسعة

١‏- يكون العقد لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، ويتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ‏-بعد موافقة الهيئة‏- بما لا يتجاوز (عشرين) سنة من تاريخ إبرام العقد، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، قبل (ستين) يوما على الأقل من تاريخ نهاية العقد، مع مراعاة قوانين الدولة المضيفة فيما يتعلق بأحكام الإبلاغ بعدم الرغبة في التجديد.

٢‏- يجوز استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، وفي حالات الضرورة التي تراها الجهة الحكومية، ووفق أسباب تقبلها الهيئة؛ تجديد العقد لمدد أخرى تزيد على (عشرين) سنة، وبما لا يتجاوز (ثلاثين) سنة.

٣‏- تبلغ الجهة الحكومية الهيئة عند رغبتها في تجديد العقد أو إنهائه قبل (مائة وعشرين) يوما على الأقل من تاريخ نهاية العقد؛ وفقا للنموذج المعد لذلك.

المادة العاشرة

١‏- يوقع رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه العقد وفقا للاعتمادات المالية.

٢‏- تتولى الجهة الحكومية إدارة العقد وسداد قيمته.

٣‏- تدفع قيمة العقد على دفعات متساوية بداية كل سنة تعاقدية من مدة العقد، أو حسب شروط العقد.

٤‏- تزود الجهة الحكومية الهيئة بنسخة من العقد، وما يطرأ عليه من تعديل أو تجديد أو إنهاء؛ وفقا للضوابط.

٥‏- تعد الجهة الحكومية أو من تفوضه محضرا عند استلام العقار وتسليمه؛ وفق النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن حالة العقار وتجهيزاته، وتزود الجهة الحكومية الهيئة بنسخة من هذه المحاضر خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلام أو تسليم العقار.

المادة الحادية عشرة

للجهة الحكومية توفير المقرات المؤقتة للبعثة أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو السكن لرؤساء البعثات أو الموظفين، ولها الاستفادة من الخيارات المتاحة في الدولة المضيفة كالمكاتب، والوحدات السكنية المفروشة، والشقق الفندقية، والفنادق، على أن يكون العقار مؤثثا وجاهزا للاستخدام، لمدة لا تزيد على (سنة)، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية للجهة الحكومية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال بأحكام الضوابط، واستثناء من المادة (السادسة) للجهة الحكومية الاستئجار المباشر للعقار في حدود الاعتمادات المالية، في الحالات الآتية:

١‏- المقرات المؤقتة للبعثة أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو السكن لرؤساء البعثات أو الموظفين.

٢‏- المقرات الدائمة لمكاتب البعثات أو المكاتب الفنية الملحقة التي لا تتجاوز قيمة العقد الواحد منها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي سنويا.

٣‏- السكن الدائم لرئيس البعثة أو الموظفين أو للخدمات المساندة كالمستودعات ومواقف السيارات، ونحوها، التي لا تتجاوز قيمة العقد الواحد منها (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف دولار أمريكي سنويا.

المادة الثالثة عشرة

١‏- دون إخلال بأحكام الضوابط، يجوز لجهتين حكوميتين أو أكثر ‏-بعد أخذ موافقة الهيئة‏- استئجار عقار واحد يلبي حاجتهم في الدولة المضيفة؛ وفق النموذج المعد لذلك.

٢‏- تتولى الجهة الحكومية إجراءات طلب الاستئجار، على أن يحدد في الطلب المساحة المطلوبة لكل جهة حكومية.

٣‏- تتولى الجهة الحكومية التي يكون لها المساحة الأكبر من العقار المستأجر إدارة العقد وتكاليف الخدمات العامة وتكاليف تشغيل المبنى وصيانته، وفي حال تساوي المساحات المستأجرة تكون المسؤولية على الجهة الأسبق في الاستئجار.

٤‏- تتحمل كل جهة حكومية تكاليف التجهيزات الأساسية للعقار، والخدمات العامة ونحوها بحسب مساحتها [المساحة المستغلة ÷ المساحة الإجمالية] × إجمالي التكاليف.

المادة الرابعة عشرة

١‏- على الجهة الحكومية عند إبرام العقد التأكد من توافقه مع الضوابط، بما لا يتعارض مع قوانين الدولة المضيفة والأعراف السائدة، مع تضمينه الآتي:

أ‏- نصا يتحمل بموجبه المؤجر إجراء الصيانة العلاجية (التصحيحية والتجديدية) للتجهيزات الأساسية للعقار المستأجر على نفقته الخاصة، ولا يعوض المؤجر أو تزاد أجرته نظير قيامه بأعمال الصيانة العلاجية، التي تحد من الانتفاع بالعقار خلال مدة سريان العقد.

ب‏- نصا يمنحها الحق في فسخ العقد، حال القوة القاهرة، أو الظروف الطارئة.

ج‏- نصا يلزم المؤجر بتحمل قيمة وتكاليف التسويق والوساطة.

د‏- نصا يتضمن القانون واجب التطبيق.

٢‏- يجوز أن تتحمل الجهة الحكومية ‏-وفق قوانين الدولة المضيفة والأعراف السائدة‏- مبلغ التأمين، وأي رسوم أو ضرائب ناتجة عن العقد، ما لم تعف من ذلك، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة والدولة المضيفة طرفا فيها.

٣‏- يجوز للجهة الحكومية تملك العقار عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك، وفق الإجراءات المنظمة لتملك العقارات خارج المملكة.

المادة الخامسة عشرة

تقدم الجهة الحكومية المستأجرة للعقار تقريرا دوريا إلى الهيئة عن حالة العقار المستأجر، وفقا للنموذج المعد لذلك.

المادة السادسة عشرة

يجوز أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الضوابط إلكترونيا.

المادة السابعة عشرة

تصدر الهيئة النماذج اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الضوابط.

المادة الثامنة عشرة

تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١١١) تقدير إيرادات واعتماد مصروفات الدولة للسنة المالية ٢٠٢٥

English

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (٢٥) و(٢٦) و(٢٧) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٦) بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٧هـ، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٥٧) بتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٢٠هـ، ورقم (١٥٣) بتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (١٨١٢٠) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٥٢٧) بتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤ / ٤٦ / ت) بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بتقدير إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م) المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم ٤٦١٤ بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٥) بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (٧٣٠) تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين

English

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبناء على الأمر الملكي رقم (٦٠٦٩٩) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ، القاضي بالموافقة على إعادة إطلاق مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين»، وتفويضي بصلاحية تحديد المعايير والضوابط والإجراءات الخاصة بتطبيقها، وصلاحية تمديدها إن استدعت الحاجة.

وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ، ونظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤٣٨هـ، ونظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٣) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٨هـ، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧١٢) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، وتعديلاتها.

يقرر الآتي:

أولا

تمديد العمل بمبادرة (إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٣٥٢) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ، وذلك بدءا من تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م، مدة (ستة أشهر) ميلادية.

ثانيا

يعفى المكلف المسجل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامة التأخر في التسجيل المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية في حال تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده كامل أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ثالثا

يعفى المكلف من غرامة التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بإقرار ضريبي واجب التقديم للهيئة قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م، سواء نشأت الغرامة نتيجة لإجراء اتخذه المكلف أو نتيجة ربط أو إعادة تقييم أجرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شريطة سداد المكلف كامل أصل دين الضريبة المستحقة والمتعلقة بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

رابعا

يعفى المكلف من الغرامات المالية غير المسددة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي أوقعت قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م، شريطة تقديم المكلف جميع الإقرارات واجبة التقديم إلى الهيئة، وسداده أصل دين الضريبة المستحقة بموجبها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، أو تقديم طلب تقسيطها خلال المدة من تاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٢م، حتى انتهاء هذه المبادرة، مع التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

خامسا

يعفى المكلف من كامل الغرامات غير المسددة المشار إليها في البند (ثالثا) من هذا القرار إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة المتعلق بها كاملا قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٥م.

سادسا

يشمل الإعفاء من غرامات التأخر في السداد المشار إليه في البند (ثالثا) من هذا القرار، غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، وفي حال عدم التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة من قبل الهيئة أثناء أو بعد انتهاء مدة هذه المبادرة، فتوقع عليه غرامة التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة غير المسددة.

سابعا

لا يعفى المكلف من الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، بما في ذلك الغرامات المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذا القرار.

ثامنا

يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير المالية
محمد بن عبدالله الجدعان

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٣) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٥) تقدير إيرادات واعتماد مصروفات الدولة للسنة المالية ٢٠٢٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (٢٥) و(٢٦) و(٢٧) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٧هـ، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٢٠هـ، ورقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (١٨١٢٠) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٥٢٧) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٤ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بتقدير إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م) المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم ٤٦١٤ وتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م)، وفقا لما يلي:

١- تقدر الإيرادات بمبلغ (١,١٨٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ألف ومائة وأربعة وثمانين مليار ريال.

٢- تعتمد المصروفات بمبلغ (١,٢٨٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ألف ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.

٣- يقدر العجز بمبلغ (١٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليار ومليار ريال.

ثانيا

تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (١) من البند (أولا) من هذا القرار طبقا للأنظمة المالية، وتودع جميع الإيرادات عبر منصة إيراد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي وفقا للأمر الملكي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨هـ، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (٥٤٤٥) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ, وما تقضي به الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية أو الأوامر أو قرارات من مجلس الوزراء أو التوجيهات.

ثالثا

تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

رابعا

على الأجهزة الحكومية والجهات العامة—سواء الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو غير الملحقة بالاتفاق مع وزارة المالية—استغلال أرصدتها المتاحة في حساباتها البنكية المخصصة للنفقات والمستبقاة نظاما من خلال ربطها بودائع لدى البنوك أو حساب تحت الطلب بعوائد بما لا يؤثر على صرف المستحقات في وقتها المحدد، ما لم تنص الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية أو الأوامر أو القرارات على خلاف ذلك.

خامسا

تفويض وزير المالية—في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة—بما يأتي:

١- السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- إصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر، وما يتطلبه ذلك مما يأتي:

أ- إبرام أي اتفاقية، أو إجراء أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض، وتقتضي تجاريا الاقتراض أو التمويل وما في حكمه، وإبرام عقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام واعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، وتحديد آليات سداد المقابل الذي يحصل لقاء الخدمات، بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي تحصل لقاء الخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها.

ب- تأسيس شركات أو أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها، بما يخدم الأغراض التي تؤسس من أجلها.

ج- (التصرف—بالبيع أو التأجير أو الانتفاع، أو الرهن أو غيرها من التصرفات—بالأصول) والالتزامات المادية أو غير المادية بما في ذلك عقارات الدولة، واسترداد الأصول والالتزامات والعقارات وإعادة تملكها أو شرائها أو استئجارها بأي صورة كانت.

د- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن باللغة العربية أو غيرها، وتضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وكذلك الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٣) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٣٧هـ، والأمر السامي رقم (٣٦٦١٢) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٣٧هـ، وقبول التحكيم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات.

ه- تفويض من يراه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل القيام بما نصت عليه الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(د) من الفقرة (٢) من هذا البند.

سادسا

تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر في شأن أي مما يأتي:

١- تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.

٢- تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.

٣- إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م) أو السنوات المالية التالية.

٤- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٥- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.

سابعا

تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يأتي:

١- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

٢- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.

٣- ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.

ثامنا

لا يجوز السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، دون إخلال بما قضى به هذا القرار.

تاسعا

استثناء مما ورد في البند (حادي عشر) من هذا القرار، يفوض وزير المالية بالموافقة على ما يأتي:

١- اقتراض الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواء محليا أو دوليا، بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢- قيام الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة.

٣- قيام الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية—سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة—لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

٤- منح الأجهزة الحكومية والجهات العامة المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من البند (خامسا) من هذا القرار، أو جزءا منها وفق ما يصدره وزير المالية من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما نصت عليه الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذا البند.

عاشرا

استثناء مما ورد في البند (حادي عشر) من هذا القرار، يفوض وزير المالية بإصدار الضمانات أو الكفالات أو الرهون الصريحة والضمنية—سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة—للأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

حادي عشر

تحقيقا لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يأتي:

١- اقتراض الأجهزة الحكومية والجهات العامة—الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها—أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.

٢- دعم الأجهزة الحكومية والجهات العامة—الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها—لجهات أخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.

٣- دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت، بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة كتابية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض أو إجراء أي ترتيبات تعاقدية تنشأ عنها تلك الالتزامات.

ثاني عشر

١- يحول الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

٢- يفوض وزير المالية خلال السنة المالية—استثناء من الفقرة (١) من هذا البند—بما يأتي:

أ- تخصيص الإيرادات الزائدة على تقديرات الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة—التي قدرت إيراداتها في ميزانية السنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م)—أو جزء منها المحصلة والمودعة في حساب جاري وزارة المالية، لتلك الأجهزة والجهات.

ب- تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.

ج- اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة—المشمولة بآليات تنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى—زيادة في إيراداتها عن السنة المالية (١٤٤٥ / ١٤٤٦هـ) (٢٠٢٤م).

د- اعتماد وإضافة المبالغ الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٢) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ووفقا للحوكمة المنصوص عليها في ذلك القرار.

ثالث عشر

تلتزم الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة التي صدرت بشأنها أوامر أو مراسيم ملكية أو قرارات من مجلس الوزراء، أو نصت أنظمتها أو تنظيماتها أو ترتيباتها التنظيمية على الاحتفاظ باحتياطي نقدي، بأن يكون التصرف بهذا الاحتياطي النقدي بالاتفاق مع وزارة المالية.

رابع عشر

تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ المتعلقة بالنفقات—التي تصدر باعتمادها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء والتي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم (٤٩) أو غيره—إلى مخصص دعم الميزانية، ويصرف منها وفقا لذلك.

خامس عشر

لوزير المالية—بالتنسيق مع كل جهة معنية بأي من قطاعات (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها)—الآتي:

١- تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات، ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة بهذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك. وللوزير اعتماد وإضافة المبالغ اللازمة لسداد ما يطرأ من زيادة في نفقات استهلاك الخدمات العامة من الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة.

٢- تخصيص الإيرادات الموردة من الجهاز الحكومي أو الجهة العامة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة المختصة الناتجة عن تقديم خدمات لنقل وتخزين المياه كاعتماد مقابل إيراد.

سادس عشر

١- تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، وذلك وفقا لحوكمة معتمدة من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات فيما بين بعض فصول وفروع وأقسام الميزانية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية.

٢- يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى.

سابع عشر

١- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية (١٤٤٦ / ١٤٤٧هـ) (٢٠٢٥م)، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهاز الحكومي أو للجهة العامة على تفاصيل ما أجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الأجهزة الحكومية والجهات العامة بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاما بحق الجهات المخالفة.

٢- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

٣- يفوض وزير المالية بتدبير الاعتماد أو التعزيز أو المناقلة للبنود التي يتطلب الأمر تسويتها محاسبيا ولا يترتب على ذلك عمليات صرف أو تأثير على سقف النفقات المعتمد.

٤- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة المبالغ المترتبة على الآتي:

أ- الفروقات الضريبية في العقود والمبالغ اللازمة للعقود البديلة.

ب- المبالغ الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الأجهزة الحكومية والجهات العامة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة.

ج- تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

٥- على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة، رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواء كانت عقودا أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهاز الحكومي أو للجهة العامة على تفاصيل ما أجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الأجهزة الحكومية والجهات العامة بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاما بحق الجهات المخالفة.

ثامن عشر

١- تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات النظامية.

٢- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة، وما يلزم لتنفيذ مقتضى قراري مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٧٢١) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ.

٣- يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المراتب والمستويات، أو تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناء على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ولوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص، وذلك وفقا لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.

٤- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية، وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة (الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناء على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون داخل التشكيل الإداري، على أن يكون ذلك وفقا للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم (٦٣٣٣٦) وتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٣٩هـ. ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، وذلك بناء على توصية من هذه اللجنة، ووفقا للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية ذات الصلة.

تاسع عشر

يصدر وزير المالية ما يأتي:

١- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.

٢- ما يتصل بتحديد الأجهزة الحكومية أو الجهات العامة التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا القرار أو بعضها.

عشرون

لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا القرار والفقرات المشار إليها في البند (خامسا) منه.

حاد وعشرون

على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

ثان وعشرون

يطبق ما يلزم نظاما في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.