التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس

English الموافق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٣) إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرا […]

English

الموافق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٣)

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هندوراس (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين، نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفق الطرفين المتعاقدين على ما يأتي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقاتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١- تشجيع استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في بلديهما.

٣- يبذل الطرفان المتعاقدان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين بلديهما وحمايته.

المادة الرابعة

١- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أو الخاص.

٢۔ يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في بلديهما، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

يلتزم الطرفان المتعاقدان بألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف المتعاقد الذي قدمها.

المادة السابعة

١- يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

٢- تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتفاوض لإعداد اتفاقيات وبرامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتقر هذه البرامج من خلال اللجنة المشتركة، إن وجدت.

المادة الثامنة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس (٥) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة (٦) أشهر على الأقل.

٣- إذا انتهى العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

المادة العاشرة

١- أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية-.

٢- في حالة الخلاف، أو الاختلاف في تفسير هذه الاتفاقية، يرجح النص الإنجليزي.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة تيغوسيغالبا يوم ۱۳ شوال ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٤م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

معالي المهندس/ وليد بن عبدالكريم الخريجي

نائب وزير الخارجية

عن حكومة جمهورية هندوراس

معالي السيد/ إدواردو إنريكي رينا غارسيا

وزير الخارجية والتعاون الدولي


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.