التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٤١٠٤ وتاريخ ١٣ /٤/ ١٤٤١هـ، المشتملة على برقية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٠٩٣٢ وتاريخ ٢٨ /٣/ ١٤٤٠هـ، في شأن إنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف.

وبعد الاطلاع على الخطة الوطنية للتوظيف حتى نهاية عام ٢٠٢٠م، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠) وتاريخ ١٤٤٠/١/٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٢) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٤٤١هـ، والمذكرة رقم (٥٩٨) وتاريخ ٩ /٨/ ١٤٤١هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٧٢٦٨ وتاريخ ١٢ /٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٧-٤٢/١٨/د) وتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٨٩) وتاريخ ١٣ /٦/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.

ثانيا

يكون الهدف من المنصة توحيد وتحسين ورفع كفاية الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، قطاع عام، قطاع خاص)، وتحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية وعدالة تقديم التوظيف، لتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

١- تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات، وشموليتها.

٢- إدارة حسابات طالبي العمل، وإدارة صلاحيات الوصول، وكتابة السير الذاتية وتحديثها، على المنصة، بالإضافة إلى عملية تصديق البيانات في السير الذاتية آليا باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية.

٣- توثيق بيانات طالبي العمل، مثل: الاسم، والحالة الاجتماعية، والسن، وغيرها من المعلومات الأساسية، وكذلك توثيق المؤهلات والتخصصات بما يضمن صحة وجودة البيانات عن طريق الربط الآلي بالجهات ذات العلاقة، مثل: وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وغيرهما من الجهات.

٤- توفير جميع أنواع المخرجات ولوحات المعلومات القياسية والتقارير والإحصاءات.

٥- أتمتة العمليات.

٦- تسجيل وثائق التعيين.

٧- الخدمات المساندة.

ثالثا

ترحل البيانات الحالية التي لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة.

رابعا

تشكيل لجنة توجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، والهيئة العامة للإحصاء، ومكتب الإشراف على الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص، واللجنة الوطنية للتحول الرقمي. وللجنة التوجيهية إضافة جهات أخرى بحسب الحاجة.

خامسا

تكون استضافة المنصة بالكامل في مركز المعلومات الوطني.

سادسا

تنشأ المنصة على مراحل بما يضمن استمرار عمل مشاريع ومبادرات الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص، والمواءمة بين التقدم والإنجاز في إنشائها وبين جهود واستثمارات الجهات القائمة حاليا، وفق خطة مرحلية تضعها اللجنة التوجيهية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.

سابعا

للجنة التوجيهية الاستعانة ببيت خبرة استشاري متخصص، لتقويم الوضع الحالي لمنصات التوظيف الحكومية والموارد والأصول المتوفرة حاليا من جميع الجوانب (تقنية، وبيانات، وإجراءات.. إلخ)، وتحديد الموارد التي يمكن الاستفادة منها في الوضع المستقبلي، وكذلك تقديم الدعم الاستشاري للمنصة، مثل: تحديد النطاق، ودراسة النموذج المالي الأمثل، وصياغة الشروط والمواصفات الفنية، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.

ثامنـــا

تعرض الجهات الحكومية مشاريعها ومبادراتها المستقبلية التي تتداخل مع أهداف المنصة على اللجنة التوجيهية، للنظر فيها، والمواءمة بينها، واتخاذ قرار فيها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٥٩٥ وتاريخ ١٧ /١٢/ ١٤٤٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٣٩/٧٨٠٨٠/٢٨ وتاريخ ١٩ /٨/ ١٤٤٠هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣٧٢٠٩) وتاريخ ٢٦ /٧/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٦٨٧) وتاريخ ١٨ /٥/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٢٧٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٤١هــ، ورقم (٨) وتاريخ ٥ /١/ ١٤٤٢هــ، ورقم (٣٤٢) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٤٢هـ، والمذكرة رقم (٣٦٢) وتاريخ ٣ /٣/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٤٢/١٤/د) وتاريخ ٤ /٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٨١) وتاريخ ١٥ /٦/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وفقا لتنظيمه المرافق.

ثانيا

تبدأ السنة المالية الأولى للمركز -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار– من تاريخ نفاذ تنظيمه، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

ثالثا

قيام الوزارات والأجهزة الحكومية بتزويد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بما يلي:

أ- البيانات المتعلقة بالمباني التابعة لها واستهلاك المياه فيها، وفقا للنماذج التي يصممها المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه –بالتنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق– ويوفرها لتلك الجهات من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي.

ب- تقارير نصف سنوية عما عملته في شأن ترشيد استهلاك المياه وخططها في هذا المجال.

رابعا

قيام المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه -بالتنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق– برفع ما يلزم من تقارير إلى المقام السامي عن استهلاك الجهات الحكومية للمياه بشكل نصف سنوي وأن يكتفى بهذه التقارير عما أشير إليه من تقارير في البند (ثانيا) من الأمر السامي رقم (٣٧٢٠٩) وتاريخ ٢٦ /٧/ ١٤٣٩هـ، وذلك فيما يخص قطاع المياه.

خامسا

قيام كل جهة حكومية بترشيح ممثل لها للتنسيق مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه في شأن ما يصدره المركز من معايير لترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي وآليات تطبيقها.

سادسا

قيام كل جهة حكومية بالتنسيق مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبيها بترشيد استهلاك المياه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المايه

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦)

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:

التنظيم: تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

كفاءة المياه: تحسين كفاءة سلسلة إمداد المياه.

ترشيد المياه: الاستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية.

سلسلة إمداد المياه: استخراج المياه أو إنتاجها من أي مصدر ونقلها وتوزيعها للأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية.

الأغراض الحضرية: استخدام المياه للأغراض السكنية، والتجارية، والتشييد، ولاستخدامات المرافق العامة، والتشجير والحدائق العامة، ونحوها.

مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه: أشخاص يرخص لهم بمزاولة أنشطة خدمات كفاءة وترشيد المياه.

الرخصة: إذن مكتوب يصدره المركز للشخص للقيام بأي نشاط يتعلق بكفاءة وترشيد المياه.

المياه الرمادية: مياه ناتجة من مختلف الاستخدامات –ما عدا المياه الناتجة من المراحيض– وتشمل: المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.

المادة الثانية

يرتبط المركز تنظيميا بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس–بحسب الحاجة– إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى الإسهام في رفع كفاءة وترشيد المياه، وتوحيد جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال.

المادة الرابعة

مع مراعاة الاختصاصات المقررة نظاما للجهات المعنية، يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:

١- وضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه، وتحديد المؤشرات والأهداف ووضع الخطط والسياسات المتعلقة بذلك، مع متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات ذات العلاقة، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها، وإعداد تقارير دورية بذلك، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢- اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بكفاءة وترشيد المياه واقتراح تعديل النافذ منها –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– والرفع عن ذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٣- إصدار اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة وترشيد المياه.

٤- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات بما يحقق كفاءة وترشيد المياه.

٥- وضع الآليات والإجراءات المحفزة لإعادة استخدام المياه الرمادية.

٦- وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٧- وضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

٨- الإسهام مع الجهات ذات العلاقة في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة وترشيد المياه.

٩- تقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال كفاءة وترشيد المياه.

١٠- إعداد الدليل الوطني لخدمات كفاءة وترشيد المياه، ويشمل القياس والتحقق من تلك الخدمات، ونشره ومتابعة تحديثه.

١١- مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، واتخاذ جميع التدابير التي تحقق ذلك.

١٢- الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه من أي شخص مستخدم للمياه، وإنشاء وتطوير قاعدة البيانات اللازمة لتحقيق مهمات المركز، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

١٣- إعداد تقارير دورية عن إنتاج واستهلاك وكفاءة وترشيد المياه، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- تشجيع إجراء الدراسات والبحوث في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.

١٥- تشجيع ودعم الاستثمار والتمويل في المجالات التي تهدف إلى تحقيق كفاءة وترشيد المياه.

١٦- تشجيع ودعم إقامة برامج تدريبية ومهنية وتوعوية في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.

١٧- اعتماد برامج تدريبية ومهنية وجهات مانحة للشهادات المختصة بالتدريب، في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٨- التنسيق والمتابعة لإعداد مناهج وأنشطة لكفاءة وترشيد المياه في التعليم العام والعالي والمهني، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية ذات العلاقة.

١٩- إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات والحملات التوعوية المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢٠- تمثيل المملكة خارجيا في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢١- وضع قواعد تضمن المحافظة على سرية أي معلومة حصل عليها المركز من أي شخص، بما في ذلك حظر إفشاء أي معلومة سرية يحصل عليها أي شخص أثناء أدائه لمهماته بصفته عضوا في المجلس أو أحد منسوبي المركز أو مستشارا له.

٢٢- إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهيئات الدولية والإقليمية –وفق الإجراءات النظامية المتبعة– وكذلك إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهيئات المحلية الحكومية والجهات غير الحكومية من الشركات والمؤسسات، للاستفادة من أفضل التقنيات والأنظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.

٢٣- أي اختصاص آخر يستند إليه نظاما.

المادة الخامسة

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٢- ممثل من وزارة التجارة.

٣- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

٤- ممثل من وزارة المالية.

٥- ممثل من وزارة الإسكان.

٦- ممثل من وزارة التعليم.

٧- ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

٨- ممثل من وزارة الطاقة.

٩- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

١٠- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

١١- ممثل من الهيئة العامة للجمارك.

١٢- ممثل من المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

١٣- ممثل من شركة المياه الوطنية.

١٤- اثنين من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينان بقرار من مجلس الوزراء -بناء على ترشيح من الوزير- لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وله على وجه خاص الاختصاصات الآتية:

١- رسم توجهات المركز الأساسية، واعتماد الخطط والبرامج والسياسات اللازمة لتحقيقها، والإشراف على تنفيذها.

٢- اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.

٣- اعتماد اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية، على أن يكون اعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي الواردة في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٤- تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الرخص والأعمال والخدمات التي يقدمها.

٥- اعتماد البرامج الوطنية لكفاءة وترشيد المياه.

٦- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٧- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم إلى المركز، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٨- تعيين مراقب مالي داخلي، وتحديد أتعابه.

٩- تشكيل فرق العمل واللجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها.

ويجوز للمجلس تفويض أي من اختصاصاته أو بعضها إلى من يراه من المسؤولين في المراكز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة رئيسه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك خمسة من أعضائه على الأقل.

٢- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز. ويجوز عند الحاجة عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة.

٣- للرئيس إنابة من يرى من أعضاء المجلس –من ممثلي الجهات الحكومية– لرئاسة اجتماع المجلس عند الحاجة.

٤- يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

٥- يجوز للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير عن طريق عرضها على جميع الأعضاء متفرقين ما لم يطلب خمسة أعضاء–كتابة–عقد اجتماع للمداولة فيها.

٦- تثبيت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٧- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:

١- القيام بأمانة المجلس، والتحضير لاجتماعاته، والدعوة إليها، وإعداد محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ومتابعة تنفيذها.

٢- الإشراف على سير عمل المركز والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح المركز.

٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز ولوائحه المالية والإدارية والداخلية والفنية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٤- إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع حسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها إلى المجلس.

٥- الموافقة على عقد المركز للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بعمله.

٦- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٧- تعيين العاملين في المركز من ذوي الكفاية والإشراف عليهم، وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

٨- التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، والموافقة على الدراسات الاستشارية ونتائجها.

٩- تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية، وغيرها من الجهات أو المؤتمرات أو الفعاليات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٠- إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وإنجازاته وأنشطته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها إلى المجلس تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها.

١١- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

١٢- ممارسة أي صلاحية يسندها إليه المجلس أو التنظيم أو اللوائح.

وله تفويض أي من صلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. وتكون السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

١- تتكون موارد المركز مما يأتي:

أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الرخص والأعمال والخدمات التي يقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات.

د- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

٣- يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد المجلس أتعابه (أتعابهم)، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

يرفع المركز إلى مجلس الوزراء –خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية– حسابه الختامي السنوي، وتقريرا سنويا عما حققه من إنجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

المادة الرابعة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) الموافقة على اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملتين الواردتين من الديوان الملكي برقم ٥٩٧٥٣ وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم ٦٥٩١١ وتاريخ ١٤٤١/١٢/٨هـ، المشتملتين على برقيتي معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة رقم ١٤٣٩/١/٧٤٣٢ وتاريخ ٢٥ /١٢/ ١٤٣٩هـ. في شأن مشروع اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، ورقم ١٤٤١/١/٦٢٣٣٤٤ وتاريخ ٦ /١٢/ ١٤٤١هـ. في شأن تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على البندين (أولا) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٢) وتاريخ ٢٣ /١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٤٨٣) وتاريخ ١٣ /٨/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٩١) وتاريخ ١٦ /١/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٥٣) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-٤٢/١٥/د) وتاريخ ١١ /٤/ ١٤٤٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٥/٢٥٦) وتاريخ ٢٤ /١٠/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٩٧) وتاريخ ٢٢ /٥/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تعديل تعريف “رياضة الفروسية” الوارد في المادة (الأولى) من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧ /٣/ ١٤٣٩هـ، وذلك بحذف عبارة “مسابقات السرعة” منه، ليصبح التعريف بالنص الآتي: “رياضة الفروسية: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة”.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧)

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:

التنظيم: تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

اللائحة: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة.

المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الخيل العربية الأصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).

التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتصلة بالخيل العربية الأصيلة.

المربط: مكان مجهز لإيواء الخيل العربية الأصيلة ورعايتها.

رياضة الفروسية: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

المادة الثانية

يصدر الوزير الضوابط والشروط والمتطلبات اللازمة للآتي:

١- تسجيل الخيل العربية الأصيلة.

٢- إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة.

٣- شروط الحصول على الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الأصيلة، أو تصديرها.

٤- إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها.

٥- إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

المادة الثالثة

يختص المركز وفقا لأحكام التنظيم بما يأتي:

١- تسجيل الخيل العربية الأصيلة.

٢- الترخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة.

٣- إصدار الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

٤- منح الإذن بإقامة رياضة الفروسية، وتنظيمها، والإشراف عليها، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة.

٥- منح الإذن بإقامة المزادات للخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها، والإشراف عليها.

٦- مراقبة جميع الأنشطة والرياضات والمزادات المتعلقة بالخيل العربية الأصيلة، الداخلة في اختصاص المركز، والتفتيش عليها.

٧- التواصل والتعاون مع المراكز والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بشؤون الخيل العربية، لنقل أفضل الممارسات لتحسين فصيلة الخيل العربية والمحافظة عليها.

المادة الرابعة

يعد مخالفا لأحكام اللائحة كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١- مخالفة أحكام التسجيل وشروطه.

٢- ممارسة نشاط المرابط دون ترخيص.

٣- استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها دون الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة واللائحة.

٤- إقامة رياضة الفروسية أو تنظيمها دون إذن من المركز.

٥- إقامة المزادات للخيل العربية الأصيلة أو تنظيمها دون إذن من المركز.

٦- تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة إلى المركز.

٧- عدم تقديم المعلومات -المتعلقة بنشاط المركز- التي يطلبها المركز، أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية.

٨- مخالفة شروط أو ضوابط رياضة الفروسية.

المادة الخامسة

١- يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة عن طريق موظفي المركز أو غيرهم، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.

٢- يصدر الوزير قرارا بتحديد إجراءات ضبط المخالفات، وإثباتها، والتحقيق فيها.

المادة السادسة

١- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من موظفي المركز أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم –على الأقل- مستشار قانوني أو شرعي، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه.

٢- تختص تلك اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة.

٣- تصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها، بقرار من الوزير.

٤- يعتمد الوزير قرارات تلك اللجنة، ويجوز له أن يفوض من يراه باعتماد القرارات الصادرة بإلغاء الترخيص أو بغرامة تقل قيمتها عن (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال.

المادة السابعة

١- دون إخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي نص نظامي آخر، يعاقب كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- غرامة لا تزيد على (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال.

ب- منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالخيل العربية الأصيلة لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.

ج- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.

د- إلغاء الترخيص.

٢- أ- تجوز –في حال تكرار المخالفة أو في حال استمرارها أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها اللجنة– مضاعفة العقوبة الموقعة بها وفقا للفقرات (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (١) من هذه المادة، ألا تتجاوز الغرامة ضعف حدها الأعلى.

ب- يجوز أن يتضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

٣- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة.

٤- مع مراعاة ما ورد في اللائحة من أحكام، يضع المركز جدولا للمخالفات يشتمل على تصنيف لها وما يقابلها من عقوبات، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة، ويصدر الجدول بقرار من الوزير.

المادة الثامنة

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.

المادة التاسعة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (ستين) يوما من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر الملكي رقم (٦٣٠٧٨) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على إلغاء هيئة حي السفارات، ونقل جميع المهمات المتعلقة بها ومشاريعها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض واعتماد استكمال الإجراءات النظامية.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (٦٣٠٧٨) وتاريخ ٢٤ /١١/ ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة حي السفارات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٢٢) وتاريخ ٢٧ /٢/ ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٨٥) وتاريخ ٢٩ /٤/ ١٤٤٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٤٢/١٩/د) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٧٩٤) وتاريخ ٧ /٦/ ١٤٤٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٠هـ.

ثانيا

نقل جميع المهمات والمشاريع والحقوق والالتزامات بما فيها الأصول والممتلكات والعمال (السعوديون وغير السعوديين) والوظائف والعقود والاعتمادات والبنود والميزانية، المخصصة لهيئة حي السفارات، إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ثالثا

يعامل عمال هيئة حي السفارات المزمع نقلهم إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وفقا لما يأتي:

١- تلتزم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بإبرام عقد عمل مع كل عامل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بشرط ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

٢- يعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمرا.

٣- تعد خدماته فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات متصلة.

رابعا

دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة بإنهاء عقود العمل، تلتزم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بعدم إنهاء عقد عمل أي من العاملين المزمع نقلهم إليها من هيئة حي السفارات، لمدة سنة من تاريخ نقل خدماتهم إليها.

خامسا

تضع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الترتيبات اللازمة لنقل العمال ـ المزمع نقلهم من هيئة حي السفارات– وفقا للمعايير التي يقرها مجلس إدارتها، وبما لا يتعارض مع ما ورد في هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨) الموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٩٠٣ وتاريخ ٨ /١٢/ ١٤٤١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٧٦٣١٢ وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٤١هـ، في شأن طلب معاليه اعتماد مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة الوطنية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٠٧) وتاريخ ١٤ /٤/ ١٤٤٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٤-٤٢/١٨/د) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٩٥) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٩هـ.

يقـرر:

الموافقة على السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ من يناير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٨)

مقدمة:

حيث إن تعزيز السلامة والصحة المهنية، بما يتوافق مع المعايير والأنظمة المحلية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، ومع أفضل الممارسات العالمية، يعد ضرورة حيوية لمواكبة النهضة التنموية والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة، ويعزز ذهنيا صورة إيجابية عن المملكة إقليميا ودوليا.

وانطلاقا من أهداف برنامج التحول الوطني ومواكبة رؤية المملكة (٢٠٣٠)، تم إعداد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتشاور مع ممثلي أصحاب العمل، وممثلي العمال؛ لتحقيق الرؤية الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، والتي تستند إلى حق العامل في الحماية من أي خطر يشكل تهديدا لسلامته أو صحته، حيث يعد ذلك من الأولويات الرئيسية التي تسعى حكومة المملكة إلى تحقيقها.

مع الإشارة إلى أن مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعامل، وحفظها وتعزيزها، يعتبر مبدأ أساسيا ومرجعيا لوضع معايير حماية بيئة العمل واعتمادها وتطبيقها، مع ضمان أن يوفر الالتزام بهذه المعايير أقصى درجة ممكنة من تعزيز الحالة الصحية والاجتماعية لأفراد المجتمع، وحماية عناصر البيئة العامة ذات الصلة ببيئة العمل، والمساهمة في دعم نجاح برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك سعيا لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية وفق حوكمة فعالة تسهم في الحد من مخاطر العمل، وبناء سلوك وقائي للعنصر البشري يحميه من تلك الأخطار.

وتهدف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية إلى تعزيز وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز حماية العاملين في مختلف أماكن العمل على المستوى الوطني، بما يتوافق مع الأنظمة المحلية، والتزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأفضل الممارسات العالمية التي تتناسب مع سوق العمل السعودي، حيث تشتمل السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية على الركائز الأساسية التالية:

أولا: مبادئ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

ثانيا: الهدف العام والأهداف التفصيلية للسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

ثالثا: الالتزام بتعزيز وتطوير السلامة والصحة المهنية.

رابعا: تنظيم السلامة والصحة المهنية، ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها.

خامسا: تطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

أولا
مبادئ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

تقوم السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية على المبادئ الآتية:

١- شمول السياسة لمواقع وقطاعات العمل المختلفة، مع تغطيتها لجميع العاملين دون تمييز.

٢- حماية حق العاملين في بيئة عمل صحية وآمنة

٣- تطبيق مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعاملين وحفظها وتعزيزها.

٤- تعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، من خلال نشر ثقافة وطنية وقائية تتضمن برامج للتوعية وتقديم الاستشارات والتدريب والأبحاث.

٥- تحديد مخاطر بيئة العمل وتقويمها وإدارتها ومعالجتها جذريا، من خلال التحكم بها ومكافحة مصادرها.

ثانيا
الهدف العام والأهداف التفصيلية للسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

تهدف المملكة إلى تعزيز سلامة وصحة العاملين في مكان العمل وذلك بتنسيق الجهود التكاملية من خلال إطلاق سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية قابلة للقياس والتنفيذ والتحسين المستمر بمشاركة الأطراف الثلاثة، وهم: (الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، وممثلون لأصحاب العمل، وممثلون للعاملين)، وذلك لتقييم الأخطار ومنعها من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وبناء ثقافة وطنية للسلامة والصحة المهنية تقوم على المعلومات والمشورة والتدريب، بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تسهم في تعزيز السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وهي:

١- تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

٢- إنشاء هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية، وتطوير آليات لمراقبة الالتزام بالتشريعات والأنظمة بشكل فعال.

٣- تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة ببرامج السلامة والصحة المهنية بشكل واضح وشفاف، وتفادي الازدواجية وتضارب الجهود.

٤- إيجاد آليات للتعاون بين أصحاب العمل والعاملين من خلال ممثليهم لتعزيز السلامة والصحة المهنية.

٥- توفير نظام معلومات شامل لإحصائيات السلامة والصحة المهنية.

٦- متابعة أثر أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة عمل المنشآت على المستوى الوطني ومدى استدامتها، من خلال التفتيش والتقويم وقياس نسبة الامتثال.

٧- تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية بالتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للمساهمة في الحد من مخاطر العمل.

٨- تنمية العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل، مما يعزز من حماية العاملين واستقرار الأيدي العاملة.

٩- دعم البحوث والدراسات الاستقصائية ذات الصلة بمجال السلامة والصحة المهنية.

ثالثا
الالتزام بتعزيز وتطوير السلامة والصحة المهنية

حيث تلتزم المملكة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعزيز حماية العاملين من مخاطر العمل الصحية والمهنية، وتلتزم أيضا ببذل كل الجهود لضمان سلامة بيئة العمل وتعزيز جاذبيتها، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.

ستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية على تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح؛ من أجل تكامل الجهود وتحقيق كفاية الأداء للمواد البشرية والفنية والمالية، وستعمل الوزارة أيضا على تحديد أدوار ومسؤوليات أصحاب العمل والعاملين والموردين والمصنعين للآلات والمعدات المشمولين بأنظمة وتشريعات السلامة والصحة المهنية بالتشاور مع الأطراف الثلاثة (الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، ممثلي أصحاب العمل ، وممثلي العاملين)، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها والعمل بها.

وستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كذلك على إجراء التحسينات المستمرة على إجراءات ولوائح السلامة والصحة المهنية للوقاية، والحد من حوادث العمل والإصابات والأمراض المهنية والوفيات أثناء العمل، وذلك من خلال مراجعة السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويرها، واعتبارها من أولوياتها، وذلك بالتشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى العمل على إعداد المقترحات التي من شأنها تحسين التشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وكذلك إعداد برامج تدريبية لبناء وتطوير قدرات أصحاب العمل والعمال بشكل مستمر في مجال السلامة والصحة المهنية؛ للمساهمة في رفع ثقافة العاملين بإجراءات ومتطلبات السلامة والصحة المهنية وتعزيز حمايتهم داخل مكان العمل من الأمراض والأخطار المهنية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية من المعنيين بتطبيق إجراءات السلامة في مكان العمل.

رابعا
تنظيم السلامة والصحة المهنية، ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها

ستعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية –بالتشاور مع الشركاء والجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية– على مراقبة ومتابعة وتقويم الأداء للسلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال تطوير النهج الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع معايير العمل المعتمدة، مع اتباع النهج الوقائي لهذا الغرض، والذي سيتم من خلاله تقديم المعلومات والإرشادات والمشورة لأصحاب العمل والعاملين حول أفضل الطرق للالتزام بالأنظمة والتشريعات، مع فرض العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية.

وستعمل الوزارة على تطبيق حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، من خلال إنشاء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية يرتبط تنظيميا بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون في عضويته ممثلون من الجهات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، وأن يتمتع المجلس بالصلاحيات التي تمكنه من القيام بدوره بكفاية عالية، ومن ذلك:

١- مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، واقتراح التعديلات اللازمة في شأنها وفق الإجراءات النظامية.

٢- إنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية.

٣- تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيق البلاغات.

٤- تقديم الاستشارات والدعم الفني فيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية.

٥- تطوير واعتماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني؛ لضمان وجود نظام فعال ومرن في تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.

٦- تنسيق الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية؛ لتفادي ازدواجية الجهود.

٧- اعتماد البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

٨- تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم، لتعزيز السلامة والصحة المهنية.

٩- تقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل.

خامسا
تطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية

انطلاقا من عضوية المملكة في منظمات إقليمية وعربية ودولية ذات صلة بالسلامة والصحة المهنية، ومن أهم تلك المنظمات: منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، ومنظمة الصحة العالمية. وحيث أن المملكة ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات والقرارات واللوائح الصادرة عن تلك المنظمات والمجالس والمصادق عليها من قبلها. ستعمل المملكة على مايأتي:

١- الدعوة إلى عقد مؤتمرات وطنية وإقليمية في مجال السلامة والصحة المهنية في المملكة العربية السعودية.

٢- العمل على دعم التعاون بين الأطراف الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

٣- التوأمة مع المؤسسات المعنية بالسلامة والصحة المهنية الرائدة إقليميا ودوليا.

٤- تبادل التجارب والخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية، مع الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة.

خاتمة:

إن المملكة العربية السعودية عازمة على المضي قدما في تطوير مجال السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وفق رؤية المملكة (٢٠٣٠م)، وتؤكد على تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. والعمل على طرح مشاريع استراتيجية في هذا السياق تسهم بشكل رئيس في تحقيق المتطلبات الأساسية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتعزز من حماية العاملين من مخاطر الأمراض والإصابات المهنية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٣٢٢) ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولا

تضم وزارة «الإسكان» إلى وزارة «الشؤون البلدية والقروية»، ويعدل اسمها ليكون «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان».

ثانيا

تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء –بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة– وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:

١- استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

٢- مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالثا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

صدر في: ١١ من جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رقم (٢٩٧) اعتماد البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام ٢٠٢١م

English

إن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

بناء على الصلاحيات المخولة له

وبناء على الفقرة (ثالث عشر) من بيان تكاليف استخدام منظومة النقل المعتمد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (١ / ٢٧ / ٣٣) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٣٣هـ .

وبعد الاطلاع على الكود السعودي لنقل الكهرباء.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

اعتماد البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام ٢٠٢١م، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٢هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢١م.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ مقتضاه.

والله الموفق.

محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المكلف
د. عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم

صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٠م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٦٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م.