صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.
صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.
إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما؛ وبناء على اختصاصات الوزارة الواردة في المادة (٥) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ٢١ / ٢ / ١٣٩٧هـ والمادة (٤٨) من ذات النظام التي تنص على: (يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام وله تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في هذا النظام للمسؤولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى)، وبناء على أحكام نظام إجراءات التراخيص البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) بتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٣٥هـ.
أولا: الموافقة على اعتماد لائحة تراخيص الحفريات المرافقة لهذا القرار.
ثانيا: على كافة الأمانات والبلديات التابعة لها والمرتبطة بها التقيد بهذه اللائحة والعمل بموجبها.
ثالثا: تنشر هذه اللائحة على موقع الوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
رابعا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ماجد بن عبد الله الحقيل
صدر في: ٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٤ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢١) الصادر في ٢٣ من فبراير ٢٠٢٤م.
إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١ /٦/ ١٣٩٧هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٨ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٩ /٤١ /١) وتاريخ ٧ /٥/ ١٤٤١هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (٤٤٨) وتاريخ ٢٤ /٣/ ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أولاً: يُعتمد الزي لسائقي الحافلات في أنشطة: النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي للركاب بالحافلات، وذلك وفقاً للصيغة المرفقة.
ثانياً: يُعمل بهذا القرار بعد (٩٠) يوماً من تاريخ نشره.
ثالثاً: يُبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.
رابعاً: تبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة.
رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف
رميح بن محمد الرميح
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.
إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠)
وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١ﻫ، وإعمالا لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٢٩٣ / ١ / ١٤٤٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل -شرق الخليج-بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير.
وبعد الاطلاع على عرض معالي النائب لشؤون التعدين.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
تخصيص موقع مجمع خام الرمل -شرق الخليج- بمحافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير بمساحة (٨,٥٤) كيلومترات مربعة، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:
| النقطة | خطوط الطول (شرقا) | خطوط العرض (شمالا) | ||||
| ثانية | دقيقة | درجة | ثانية | دقيقة | درجة | |
| ١ | ١٤،٣١ | ٤٦ | ٤٦ | ٥٥،٥٥ | ٠٣ | ٢٠ |
| ٢ | ٠٨،٤٦ | ٤٧ | ٤٦ | ٥٦،٠٣ | ٠٣ | ٢٠ |
| ٣ | ١٤،١٢ | ٤٧ | ٤٦ | ٠٠،١٤ | ٠١ | ٢٠ |
| ٤ | ١٩،٩٧ | ٤٦ | ٤٦ | ٥٨،٩٨ | ٠٠ | ٢٠ |
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، ودون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع -الموضح إحداثياته في الفقرة
من هذا القرار-، لما خصص له والحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.
على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، وينشر في المنصات الإلكترونية للوزارة والجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف
صدر في: ٢٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١١ من يناير ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.
إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٠) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤١ﻫ، وإعمالا لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٣٢٩٣ / ١ / ١٤٤٤) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل والردميات جنوب الحائر بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض.
وبعد الاطلاع على عرض معالي النائب لشؤون التعدين.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
تخصيص موقع مجمع خام الرمل والردميات -جنوب الحائر- بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض بمساحة (١٥,٢٣) كيلومترا مربعا، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:
| النقطة | خطوط الطول (شرقا) | خطوط العرض (شمالا) | ||||
| ثانية | دقيقة | درجة | ثانية | دقيقة | درجة | |
| ١ | ١٧،٣٨ | ٥٨ | ٤٦ | ٥٨،٤١ | ١٧ | ٤٦ |
| ٢ | ٢٥،٩٠ | ٥٩ | ٤٦ | ٢٤،٣٥ | ١٧ | ٤٦ |
| ٣ | ٠٤،٦٣ | ٠١ | ٤٦ | ٢٢،٦٣ | ١٧ | ٤٦ |
| ٤ | ٠٦،٨٣ | ٠١ | ٤٦ | ٤٣،٦٨ | ١٥ | ٤٦ |
| ٥ | ٢٢،٦٠ | ٥٩ | ٤٦ | ٤٤،٥٤ | ١٥ | ٤٦ |
| ٦ | ٣٥،٥٧ | ٥٧ | ٤٦ | ١٦،٠٩ | ١٧ | ٤٦ |
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، ودون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع -الموضح إحداثياته في الفقرة أولا من هذا القرار-، لما خصص له والحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.
على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه، وينشر في المنصات الإلكترونية للوزارة والجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف
صدر في: ٢٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من يناير ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٣ /٤٤) بتاريخ ٢٣ /١٢ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٢) بتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٥هـ.
أولاً: الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) بتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٢٦هـ، وذلك على النحو الآتي:
١- حذف الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) التي تنص على الآتي: «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».
٢- تعديل المادة (الحادية والعشرين)، لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة».
٣- حذف الفقرة (٢) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة».
٤- حذف الفقرة (٣) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج».
٥- حذف المادة (الثالثة والعشرين) التي تنص على الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٥ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٦) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٤م.
إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناء على الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، التي تنص على أن “يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات”.
أولاً: الموافقة على نموذج عقد (التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)، وفقاً للصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثانياً: الموافقة على نموذج كراسة شروط ومواصفات وملحقات (التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)، وفقاً للصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثالثا: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليَّة
صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.
صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.
صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥ وتاريخ ١ /١ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الحج والعمرة رقم ٤٤٠٥١١٢٠٤ وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٤هـ، في شأن طلب معاليه تعديل عدد من الأحكام الواردة في نظام خدمة حجاج الداخل.
وبعد الاطلاع على نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢١٢٣) وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٣٧٠) وتاريخ ٩ /١١ /١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٦ -٦ /٤٥/ت) وتاريخ ١٨ /٤ /١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٣ /٤٤) وتاريخ ٢٣ /١٢ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠١١) وتاريخ ١١ /٥ /١٤٤٥هـ.
الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٢٦هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: حذف الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) التي تنص على الآتي: «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».
ثانياً: تعديل المادة (الحادية والعشرين)، لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة».
ثالثاً: حذف الفقرة (٢) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة».
رابعاً: حذف الفقرة (٣) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج».
خامساً: حذف المادة (الثالثة والعشرين) التي تنص على الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ / ١ / ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٦) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٤م.