التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة

English

المادة الأولى (١): التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

تصريح الإبحار: التصريح الصادر من الهيئة يسمح لليخت (اليخت الضخم) بالإبحار داخل النطاق الجغرافي.

تصريح التأجير: التصريح الصادر من الهيئة بموجب هذه اللائحة للسماح بتأجير اليخوت الضخمة التي ترفع أعلاماً أجنبية لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي.

الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخَّص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

اليخت الضخم: اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية ويكون مزوداً بمحرك أو شراع، ويبلغ طوله ٢٤ متراً فأكثر، ومصمماً لأغراض الاستخدام التجاري والترفيهي، ولا يكون على متنه أكثر من ١٢ راكباً -من غير الطاقم- وفقاً لكود اليخت الضخم المعمول به في الدولة التي يرفع علمها، أو ٣٦ راكباً -من غير الطاقم- وفقاً لكود يخت الركاب في الدولة التي يرفع علمها.

طاقم اليخت الضخم: جميع الأشخاص العاملين على متن اليخت بأي صفة، بما في ذلك الرُبَّان وكبير الضباط والمهندس.

الرُبَّان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.

مشارطة الإيجار: تأجير اليخت الضخم من المستأجر بموجب عقد إيجار اليخت المعترف به لمدة محددة ولغرض محدد.

المستأجر: الشخص الذي يستأجر اليخت الضخم.

عقد الإيجار المعترف به: مشارطة إيجار حسب الصيغة المعتمدة من جمعية اليخوت العالمية (MYBA (أو أي جمعية تأجير يخوت ضخمة أخرى معترف بها دولياً.

المالك: صاحب اليخت الضخم، سواءً واحداً أو أكثر مما يلي:

أ- الشخص الذي يمتلك مصلحة قانونية أو نفعية في يخت ضخم ما عدا المُرتهِن.

ب- الشخص المسؤول عن الإدارة على اليخت الضخم.

ج- الشخص الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن يخت ضخم ويكون مُفوّضاً من الشخص المذكور في الفقرتين (أ) أو (ب).

منصة إبحار منصة حكومية تابعة للهيئة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة اليخوت البحرية.

المادة الثانية (٢): الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة السماح لليخوت الضخمة التي ترفع أعلاماً أجنبية بالتأجير في النطاق الجغرافي من خلال آلية تصريح التأجير.

المادة الثالثة (٣): ترخيص الوكيل الملاحي السياحي

١- يلتزم الوكيل بتقديم طلب إلى الهيئة حسب الصيغة المعتمدة للحصول على الترخيص من الهيئة.

٢- يحق للهيئة الموافقة على الطلب أو رفضه بناءً على خبرة مقدم الطلب، ويجب أن يكون مقدم الطلب مناسباً ويمثل كياناً مناسباً للوكيل الملاحي السياحي، وأي أمور أخرى منصوص عليها بموجب هذه اللائحة.

٣- يجوز للهيئة إصدار شهادة الترخيص للوكيل الملاحي السياحي لمدة عامين، وتكون هذه الشهادة قابلة للتجديد عند التقدم بطلب جديد لمدة مماثلة أو ما تراه الهيئة مناسباً.

٤- يحق للهيئة إنهاء ترخيص الوكيل الملاحي السياحي أو تعليقه عن طريق الكتابة في حالة إخلال الوكيل بأي شروط واردة في الترخيص، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ‌- الإخلال بالأنظمة المعمول بها، بما في ذلك الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

ب‌- الإخلال بما ورد في هذه اللائحة.

٥- تختص الهيئة بناءً على طلب كتابي يُقدَّم من الوكيل الملاحي السياحي بإعادة ترخيص الوكيل لوضعه السابق بشرط زوال سبب إجراء الإنهاء أو التعليق.

المادة الرابعة (٤): الالتزامات

١- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي في جميع الأوقات بالتأكد من أن اليخت الضخم، محل مشارطة الإيجار الخاضع للأحكام الواردة في هذه اللائحة عند إبحاره داخل النطاق الجغرافي، يحمل تصريح إبحار ساري المفعول ويستوفي جميع متطلبات الدخول والتشغيل الأخرى المعمول بها.

٢- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بسداد أي التزامات مالية مستحقة للهيئة بموجب الأنظمة المعمول بها وبما يقره مجلس إدارتها.

٣- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بجميع أنظمة الضرائب والجمارك المعمول بها في المملكة عند تشغيل اليخت الضخم في إطار مشارطة الإيجار.

٤- يلتزم رُبَّان وطاقم اليخت بجميع الأنظمة المعمول بها ومتطلبات التشغيل عند إبحار اليخت الضخم في النطاق الجغرافي.

٥- يمنع الرُبَّان من الإبحار باليخت الضخم داخل النطاق الجغرافي دون أن يكون اليخت مُجهّزاً بالحد الأدنى من عدد أفراد طاقم اليخت المنصوص عليه في “وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن”.

٦- يُبقي ربّان اليخت الضخم نظام التعرف الآلي (AIS) لليخت الضخم قيد التشغيل دائماً، بصرف النظر عما إذا كان اليخت في حالة إبحار أو بمحاذاة الرصيف أو في المرساة، بما يعكس الحالة الدقيقة لليخت الضخم باستمرار.

٧- يضمن الرُبَّان تشغيل اليخت الضخم وفقاً للقواعد واللوائح بموجب الاتفاقيات المعمول بها، بما في ذلك المدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM)، والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS).

٨- يلتزم الرُبَّان بالإبقاء على صلاحية اليخت الضخم للملاحة طوال فترة سريان التصريح، بما في ذلك المحافظة على الصيانة الدورية.

٩- يتأكد رُبَّان اليخت الضخم من إجراء جميع عمليات فحص (المعاينات) في أوانها، ويُجدّد كذلك جميع الشهادات والموافقات الصادرة لليخت قبل انتهاء سريانها.

١٠- يلتزم رُبَّان اليخت الضخم بتعليمات السلامة الصادرة من الهيئة والجهات المعنية فيما يتعلق بالرسو داخل النطاق الجغرافي، كما يلتزم بالرسو في المناطق المحددة دون سواها إلا عند الطلب في حالة الطوارئ لحماية الأرواح أو منع الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة.

١١- يلتزم رُبَّان اليخت الضخم باستخدام عوامات الإرساء بدلاً من مناطق الرسو إن أمكن، ويلتزم بالتأكد من أن رباط اليخت الضخم محكم جيداً.

١٢- يُبلِّغ رُبَّان اليخت الضخم الجهات المحلية فوراً عن أي حادث أو حالة طوارئ أو مخاطر أو حوادث وشيكة قد تُهدّد سلامة اليخت الضخم أو أفراد طاقمه وركابه، أو أي سفينة أخرى أو أفراد طاقمها أو ركابها، أو تمس عمليات الملاحة أو تلحق ضرراً بالبيئة.

المادة الخامسة (٥): إجراءات الحصول على تصريح التأجير

١- يحظر تأجير اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية لغرض السياحة البحرية دون الحصول أولاً على تصريح التأجير.

٢- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالتأكد من التزام اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية بالمتطلبات الآتية، بغية الحصول على تصريح التأجير:

أ- ينبغي تقديم طلب الحصول على تصريح التأجير إلى الهيئة من خلال منصة (إبحار) مشفوعاً بالوثائق التالية:

١- نسخة من تصريح الإبحار الصادر من الهيئة، ويجب أن تتوافق صلاحيته مع مدة تصريح التأجير.

٢- نسخة من الشهادات الفنية لليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية. لا ينبغي أن يقل طول اليخت الضخم عن ٢٤ متراً.

٣- نسخة من شهادة تصنيف اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية صادرة من منظمة دولية لتصنيف السفن، على أن تكون هذه المنظمة معترفاً بها من الهيئة المختصة في المملكة.

٤- مشارطة الإيجار.

٥- قائمة بأسماء طاقم اليخت الضخم ومؤهلاتهم.

ب- لا ينبغي أن يحمل اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية أكثر من ١٢ راكباً أو ٣٦ راكباً بناءً على شهادة اليخت التجارية الخاصة به في أي مشارطة إيجار.

ج- ينبغي أن يحمل اليخت الضخم الذي يرفع علماً أجنبياً شهادة كود اليخت الضخم سارية المفعول.

٣- تنظر الهيئة في طلب تصريح التأجير من منظور فني للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.

٤- تحتفظ الهيئة بالحق في إجراء المعاينة الفنية وتفتيش اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات والمواصفات المعتمدة من الهيئة على النحو المنصوص عليه.

٥- يجوز لمسؤولي رقابة دولة الميناء أو المرسى معاينة وتفتيش اليخت الضخم أثناء مدة مشارطة الإيجار للتأكد من سلامة اليخت والركاب.

٦- توافق الهيئة على طلب الحصول على تصريح التأجير المستوفي للشروط والوثائق متى رأت ذلك في غضون عشرة أيام عمل من انتهاء المعاينة.

٧- يجب على مقدم الطلب إيداع المقابل المالي المقرر إلى حساب الهيئة لإصدار تصريح التأجير، وفقاً لما يصدره مجلس إدارة الهيئة.

٨- ينص تصريح التأجير الصادر من الهيئة على حجم اليخت، ونوعه، واسم الوكيل الملاحي السياحي، ومدة الإقامة داخل النطاق الجغرافي، بالإضافة إلى أي شروط أو قيود أو متطلبات مفروضة على تشغيل اليخت رهناً بالالتزام بتصريح التأجير.

المادة السادسة (٦): صلاحية تصريح التأجير

يسري تصريح التأجير لمدة (٦) ستة أشهر بحد أقصى من تاريخ إصداره، ويُجدّد بتقديم طلب جديد لمدة مماثلة أو ما تراه الهيئة مناسباً، ويستند في ذلك على صلاحية شهادات اليخت الضخم المطلوبة. (٨): البيئة

المادة السابعة (٧): تعليق تصريح التأجير وإلغاؤه

يحق للهيئة تعليق تصريح التأجير أو إلغاؤه للأسباب التالية

١- عدم التزام الوكيل الملاحي السياحي أو طاقم اليخت الضخم بأي أنظمة معمول بها أو شروط وأحكام واردة في تصريح التأجير.

٢- وقف تسجيل الوكيل الملاحي السياحي لممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.

٣- عدم سريان أو سحب شهادة المسح التجاري لليخت الضخم دولياً لغرض نقل الركاب.

٤- الإخلال بالأحكام الواردة في هذه اللائحة.

المادة الثامنة (٨): أحكام عامة

١- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

٢- تصدر الهيئة اللائحة والضوابط والإجراءات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

٣- يلتزم جميع من تسري عليهم أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها.

المادة التاسعة (٩): اعتماد اللائحة وتعديلها

تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد أي تعديلات عليها، سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.

المادة العاشرة (١٠): النشر وسريان اللائحة

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لتصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية

English

المادة الأولى (١): التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لتصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية.

اليخت الضخم: اليخت الضخم الذي يكون مزوّداً بمحرك أو شراع، ويبلغ طوله ٢٤ متراً فأكثر، ومصمماً لأغراض الاستخدام التجاري والترفيهي، ولا يكون على متنه أكثر من ١٢ راكباً، وفقاً لكود اليخت الضخم المعمول به في الدولة التي يرفع علمها، أو ٣٦ راكباً وفقاً لكود يخت الركاب في الدولة التي يرفع علمها.

سفن الرحلات السياحية (الكروز): سفينة ركاب كبيرة مصممة أو مستخدمة لغرض الترفيه أو السياحة مدفوعة التكاليف، وقادرة على استيعاب عدد كبير من الركاب على متنها.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

الوسائط البحرية: كل واسطة عائمة مُعدّة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.

سفينة الصيد: سفينة تستخدم بغرض صيد الأسماك أو الأحياء البحرية المصرح بصيدها، وتزيد حمولتها الكلية على ثلاثين (٣٠) طناً أو يزيد طولها على عشرين (٢٠) متراً.

قارب صيد: وحدة تستخدم لصيد الأسماك أو الكائنات البحرية ويقل طولها عن ٢٠متراً وتقل حمولتها عن ٣٠ طناً، وما عدا ذلك تعد سفينة صيد.

سفينة نزهة/ يخت: سفينة تستخدم بغرض النزهة والسياحة تزيد حمولتها الكلية على عشرة (١٠) أطنان أو يزيد طولها على اثني عشر (١٢) متراً ولا تزيد على أربعة وعشرين (٢٤) متراً.

قارب نزهة: وحدة بحرية تستخدم بغرض النزهة والسياحة لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة (١٠) أطنان، ولا يزيد طولها على اثني عشر (١٢) متراً، ولا يصرَّح لها بالإبحار خارج البحار الإقليمية للمملكة.

سفينة البضائع: سفينة تنقل البضائع المختلفة بصورها المختلفة سواءً كانت سائبة أو معبأة.

الوسائط البحرية الشخصية: واسطة عائمة معدّة للعمل فوق أو تحت المسطحات المائية تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، تكون مصممة لتحمل شخصاً واحداً أو اثنين فقط، تعمل بواسطة محركات.

المادة الثانية (٢): الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة التنظيمية إلى تصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية والتي على ضوئها سوف يتم إصدار اللوائح التنظيمية من قبل الهيئة التي تمكّن ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية داخل النطاق الجغرافي.

المادة الثالثة (٣): تصنيف الوسائط البحرية

تشمل هذه اللائحة تصنيف الوسائط البحرية المستخدمة في السياحة الساحلية في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر المعتمدة من الهيئة.

تصنف الهيئة الوسائط البحرية كالآتي:

غير مزودة بمحرك مزودة بمحرك السفن الشراعية
تعريفها: وسائط بحرية تعمل بدون محرك أو أي وسيلة تشغيل أخرى. وسائط بحرية تعمل بمحركات وقود أو وسائل تشغيل أخرى سواءً كانت كهربائية أو ميكانيكية. هي وسائط بحرية تتحرك بقوة الرياح وتتضمن شراعاً أو أكثر لتشغيلها.
طولها: لا تزيد على ٩ أمتار أ- لا تزيد على ١٢ متراً
ب- طولها أكبر من ١٢ متراً وأقل من ٢٤ متراً
ج- أكبر من ٢٤ متراً
أ- لا تزيد على ٢٤ متراً
ب- طولها أكبر من ٢٤ متراً
تشمل على سبيل المثال لا الحصر: زوارق الكانوي، زوارق الكاياك، ألواح التجديف، التزلج الشراعي، التزلج المائي بالمظلات، التجديف الجماعي، ركوب الأمواج بالألواح الصغيرة والكبيرة، ركوب الأمواج بألواح الطفو، ركوب الأمواج بالجلوس على الألواح، الألواح الطائرة، التزلج الهوائي المظلي، ألعاب السحب المطاطية بالقوارب، التزلج على الماء بالسحب بالوسائط البحرية، زورق الدنجي. سفن الرحلات السياحية (الكروز)، اليخوت، اليخت الضخم، قارب النزهة، سفينة النزهة، قارب الغوص، سفن الغوص، الدبابات البحرية والغواصات الترفيهية والوسائط البحرية الشخصية. كاتاماران، تريماران، يول، سكونير، كوتش، داو، قارب الكيل، سلوب، كوتر.

المادة الرابعة (٤): الاستثناءات

لا تطبق هذه اللائحة التنظيمية تصنيف الوسائط البحرية التالية:

١- سفن البضائع والصنادل.

٢- السفن الحربية وناقلات الجنود أو أي سفن أخرى تعود للدولة لأغراض غير ترفيهية أو سياحية.

٣- السفن التجارية التي تعمل في غير قطاع السياحة الساحلية.

٤- العبارات المائية.

٥- الزوارق السريعة المستخدمة في السباقات المحلية والدولية.

٦- سفن الأبحاث.

٧- التاكسي المائي.

٨- سفينة الصيد.

٩- قارب الصيد.

المادة الخامسة (٥): اعتماد اللائحة وتعديلها

تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.

المادة السادسة (٦): النشر وسريان اللائحة

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ت/٢٠٢٣/٩) الموافقة على قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٢/ ١٤٣٧هـ.

وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/٢ /١ /٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٤هـ، والمعدّلة بالقرار رقم (ت/٢/ ٢٠٢٣) وتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٤هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.

ثانياً: تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م/ أحمد سليمان الراجحي

صدر في: ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English
صدر في: ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٢) الصادر في ٤ من أغسطس ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس القضاء الإداري: قرار رقم (١٦/١٤٤٤/١٢) تحديد تاريخ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

English

قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٤٤٤/١٢/ سادس عشر) وتاريخ ١٦ /١٢/ ١٤٤٤هـ

المتضمن:

١- تحديد تاريخ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ليكون اعتباراً من تاريخ ٤ /٢/ ١٤٤٥هـ.

٢- تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال التسعين يوماً الأولى من نفاذ النظام للسندات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.

٣- يكون تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال الربط المباشر والتكامل الإلكتروني بمنصة التنفيذ الإدارية والمنصات الحكومية المشتركة، أو الربط مع المنصات الحكومية الأخرى فيما لا تختصّ به المنصات المشتركة، وعدم قبول أي طلب يقدَّم دون الربط مع منصة إلكترونية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩١) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م/١٩٦) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/ ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٥/٢٨) بتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٩) بتاريخ ٢ /١٢/ ١٤٤٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (المعتمدة بتاريخ ١١ أبريل ١٩٨٠م)، بالصيغة المرافقة، مع الإعلان بأن المملكة لن تلتزم بالجزء الثالث وفقاً لأحكام الفقرة (١) من المادة (٩٢) من الاتفاقية.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٩) الصادر في ١٤ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (١٤٤٤/١/٢٩٤٨) الموافقة على قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية.

بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً.

استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) في ٨ /٣/ ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على (قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية) بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تسري التراخيص القائمة، وتجدد بعد انتهاء مدتها وفقاً لأحكام هذه القواعد.

ثالثاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية

English

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها

–ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-.

الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية.

القواعد: قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية.

المهنة: مهنة تقديم الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية -بحسب الأحوال-.

السجل: السجل الذي تعده الوزارة لقيد المرخص لهم بمزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية.

الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة وفق اشتراطات محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة الاستشارات الصناعية أو مهنة الاستشارات التعدينية، بحسب فئات محددة، ومدة زمنية محددة قابلة للتجديد.

المرخص له: الشخص الطبيعي الصادر له ترخيص من الوزارة لمزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية.

المادة الثانية

تعد الوزارة سجلاً لقيد المرخص لهم بمزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية، يُقيّد فيه أسماء المرخص لهم بمزاولة المهنة.

المادة الثالثة

تُحظر مزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

المادة الرابعة

١- تنظر الإدارة المختصة في طلب الترخيص، وتصدر قرارها بشأنه خلال (ستين) يوماً من تاريخ التقديم.

٢- يجب أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون حاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية في المملكة، أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة من إحدى الجامعات المعترف بها.

ج- أن يكون المؤهل العلمي مرتبطاً بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها.

د- أن يكون لديه خبرة عملية موثقة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي من إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو غيرها من شركات أو مؤسسات القطاعين الصناعي أو التعديني.

ه- تحتسب شهادة الماجستير أو الدكتوراه في حال كانت في امتداد التخصص المرتبط بالمهنة بحسب الجدول الموضح في الملحق لهذه القواعد.

و- أن تكون الخبرة العملية معتمدة من الجهات المختصة التي تحددها الوزارة على موقعها الرسمي.

ز- توافر الحد الأدنى من النقاط بحسب الجدول الموضح في الملحق لهذه القواعد.

٣- للوزارة إضافة شروط أخرى وفقاً لما تراه محققاً لجودة أعمال مزاولة المهنة.

المادة الخامسة

يسري الترخيص لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ ترخيصه، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب يقدمه المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص ب (ستين) يوماً على الأقل.

المادة السادسة

على المرخص له مزاولة مهنة الاستشارات الصناعية أو التعدينية بما لا يتعارض ذلك مع أحكام الأنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة، وقواعد آداب وسلوك المهنة.

المادة السابعة

على المرخص له الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على ستة أشهر إبلاغ الوزارة بذلك، وتعلق الوزارة الترخيص إلى حين تقديمه لطلب استئناف مزاولة المهنة.

المادة الثامنة

يُصنَّف المرخص لهم إلى ثلاث فئات وهي (استشاري فئة (أ)، واستشاري فئة (ب)، واستشاري فئة (ج)، ويحدد التصنيف بناءً على النقاط المكتسبة لكل منهم وفقاً للملحق لهذه القواعد، وللمرخص له طلب تعديل تصنيفه بحسب ما يستجد له من مؤهلات علمية أو الخبرة العملية.

المادة التاسعة

يلتزم المرخص له بتزويد الوزارة بالبيانات الآتية:

أ- عنوان مكتبه والفروع التابعة له -إن وجدت- وما قد يطرأ عليها من تحديث.

ب- بيانات العاملين المهنيين لديه.

ج- أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.

وعليه إشعار الوزارة بأي تغيير يطرأ على تلك البيانات خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ حصول التغيير.

المادة العاشرة

يصدر الترخيص باسم الشخص المرخص له، ويرتبط الترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية بحسب الأحوال.

المادة الحادية عشرة

لا يجوز للمرخص له بمزاولة مهنة الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية، التنازل عن الرخصة للغير.

المادة الثانية عشرة

تُشكل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء -يكون من بينهم مستشار نظامي واحد على الأقل- للنظر في مخالفات هذه القواعد وإصدار العقوبات، ويحدد في قرار تشكيل اللجنة آلية عملها، وضوابط إصدار قراراتها.

المادة الثالثة عشرة

١- يلتزم المرخص له بالتقيّد بأحكام هذه القواعد بشكل خاص، وبآداب وأخلاقيات المهنة بشكل عام، وفي حال مخالفته لهذه القواعد أو الآداب -ودون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الأنظمة واللوائح الأخرى- فيعاقب بإحدى العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- تعليق الترخيص لفترة مؤقتة تقدرها اللجنة.

ج- شطب الترخيص.

٢- للجنة المشكلة بناءً على المادة الثانية عشرة من هذه القواعد، الجمع بين أكثر من عقوبة من العقوبات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، بحسب جسامة المخالفة.

المادة الرابعة عشرة

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

الملحق:

جدول النقاط والفئات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القواعد

م المؤهل العلمي المؤهل بالنقاط فئة المرخص له
استشاري فئة (أ) استشاري فئة (ب) استشاري فئة (ج)
١ بكالوريوس ٥ الحد الأدنى ١٠ نقاط الحد الأدنى ١٥ نقطة الحد الأدنى ٢٠ نقطة
٢ ماجستير ١٠
٣ دكتوراه ١٥

السنة الواحدة من الخبرة العملية تعادل نقطة واحدة، لغرض الحصول على الترخيص.

يشترط خبرة عملية في المجال الصناعي، المجال التعديني، للحصول على الترخيص وفق الفئات التالية:

– فئة (أ): يجب توفر خبرة في المجال الصناعي/ المجال التعديني لا تقل عن (خمس) سنوات بعد البكالوريوس، و(ثلاث) سنوات لدرجة الماجستير، و(سنتين) لدرجة الدكتوراه.

– فئة (ب): يجب توفر خبرة في المجال الصناعي/ المجال التعديني لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد البكالوريوس، و(سنتين) للماجستير، و(سنتين) للدكتوراه.

– فئة (ج): يجب توفر خبرة في المجال الصناعي/ المجال التعديني لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد البكالوريوس، و(سنتين) للماجستير، و(سنة) للدكتوراه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٠) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٤٩) تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٧٥٢ وتاريخ ١٦ /٥/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم ٤٤٠٠٣٥٢٨٩٥ وتاريخ ١٢ /٥/ ١٤٤٤هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار، لإتمام عملية نقل اختصاص الإشراف على نشاط بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٥ /٤/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٧١٨) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٧٩٠) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٦-٤٤/٣٩/د) وتاريخ ٧ /١٠/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧٥) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

١- تعديل (الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٣٧هـ)، بإحلال عبارة «الهيئة العامة للعقار» محل عبارة «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، وإحلال عبارة «مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار» محل عبارة «وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، أينما وردتا في تلك الضوابط.

٢- تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمشاركة ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للعقار، لوضع آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها –إن وجدت- عند نقل الإشراف على اللجنة سالفة الذكر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى الهيئة العامة للعقار، ورفع ما يُتوصل إليه إلى المقام السامي.

٣- تتفق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار على التاريخ الذي ستحل فيه الهيئة محل الوزارة وفقاً للفقرة (١) من هذا القرار، وتستمر الوزارة ولجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة في ممارسة اختصاصاتها ومهماتها الحالية وفقاً لأحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ٤ /١٢/ ١٤٣٧هـ، إلى التاريخ الذي ستتفق عليه الوزارة والهيئة على ألا يتجاوز نهاية العام المالي الحالي (٢٠٢٣م).

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٨) الصادر في ٧ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٩) الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٣٤٩ وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ٣٩٩٢ وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٢١٠) وتاريخ ٢٥ /٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٢٣٠) وتاريخ ٢٢ /٧/ ١٤٤٤هـ، المُعدّتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٠٢٧/م) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠٥ /٢٨) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧٦١) وتاريخ ١٦ /١١/ ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (المعتمدة بتاريخ ١١ أبريل ١٩٨٠م)، بالصيغة المرافقة، مع الإعلان بأن المملكة لن تلتزم بالجزء الثالث وفقاً لأحكام الفقرة (١) من المادة (٩٢) من الاتفاقية.

وقد أعدّ مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام المركز الوطني للتنافسية بإعداد صك الانضمام الخاص بالاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة في الاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية -أو من ينيبه- باستمرار التباحث في إطار منظمة الأمم المتحدة –بالتنسيق مع وزارة الخارجية- سعياً للانضمام كلياً للاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد إيجاد المعالجات المقبولة من الدول الأطراف والأمانة العامة للأمم المتحدة، بما يحقق عدم إلزام المملكة بحكم المادة (٧٨) وحكم الفقرة (١) من المادة (٨٤) من الاتفاقية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٨٩) الصادر في ١٤ من يوليو ٢٠٢٣م.