صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٧)
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٧٨٤ وتاريخ ٤/٤/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني رقم ٣٣ وتاريخ ١٠/١/١٤٤٤هـ، في شأن الممكنات النظامية للهيئة.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادر بالأمر الملكي رقم (٦٨٠١) وتاريخ ١١/٢/١٤٣٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٧) وتاريخ ١٤/٧/١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (١١٥٢) وتاريخ ٧/٤/١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٢٦) وتاريخ ١١/٨/١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢٧٤) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٥هـ، ورقم (١٤٤٥) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٩٩٢٧ وتاريخ ١٩/٧/١٤٤٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦/٣) وتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٦٢٤) وتاريخ ٥/٥/١٤٤٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
قيام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، برفع تقرير يتضمن نتائج تطبيق الممكنات المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار، ومرئياتها بشأنها، وأي مقترحات تراها حيالها، وذلك بعد مضي (أربع) سنوات من تاريخ العمل بها.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٥) الصادر في ١٧ من يناير ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-١-ت٥ /٤٦) بتاريخ ١٦/ ١٢ /٢٠٢٤م
المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الضوابط: ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
تربية النحل: مزاولة نشاط رعاية طوائف النحل، واستغلالها في إنتاج منتجات النحل أو في إكثار النحل وإنتاج الطرود وتلقيح الغطاء النباتي.
أدوات النحل: ما يستعملها النحال داخل الخلايا أو خارجها للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلفة.
الترخيص: وثيقة تمنح للشخص (طبيعي أو اعتباري) للإذن له بممارسة نشاط.
التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة قبل البدء بممارسة نشاط تربية النحل داخل المحمية.
النحال: كل من يقوم بممارسة تربية أو رعاية مجموعة من طوائف النحل.
المنحل: المكان الذي توجد فيه خلايا النحل والذي يستطيع المربي أن يصل إليه ويقدم الخدمات اللازمة له.
الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواء كانت أعشابا أو شجيرات أو أشجارا، سواء نمت نموا طبيعيا أم تمت زراعتها.
المادة الثانية
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم نشاط تربية النحل داخل النطاق الجغرافي للمحمية، نظرا لأهمية دور النحل في تلقيح الغطاء النباتي بما يسهم في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية، والحياة الفطرية، وذلك استنادا إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١ /٧ /١٤٤١هـ.
المادة الثالثة
تمنح الهيئة تصريحا لممارسة نشاط تربية النحل في المحمية، بعد اعتماد الرئيس -أو من يفوضه- وفق الاشتراطات الآتية:
١- التقدم بطلب التصريح عبر موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي.
٢- بإرفاق المتطلبات التالية:
أ- صورة من الهوية الوطنية/ الإقامة، ويشترط أن يكون العاملون على كفالة صاحب المنحل.
ب- إرفاق ترخيص “نحال” الصادر من الوزارة.
ج- رقم الجوال والبريد الإلكتروني.
د- العنوان الوطني.
هـ- أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
٣- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وللهيئة رفض الطلب في حال عدم استيفاء الشروط أو أي منها.
المادة الرابعة
يلتزم النحال بما يلي:
١- تربية سلالات النحل المحلية فقط.
٢- سلامة الخلايا، والتأكد من خلوها من أي مرض قبل إدخالها للمحمية، وفي حال تعرضها لأي عدوى أو مرض، فيتم فورا إبلاغ إدارة المحمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
٣- الاشتراطات الصادرة من الوزارة.
٤- يلتزم المصرح له وضع خلايا النحل في المحمية في المواقع والفترات المحددة في التصريح، وعدم تغيير الموقع إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة.
٥- وضع المناحل المتنقلة خلال (عشرين) يوما كحد أقصى من تاريخ إصدار التصريح.
٦- المحافظة على نظافة الموقع خلال فترة التصريح.
٧- عدم تأجير الموقع لأي طرف آخر، أو استغلاله بخلاف ما خصص له.
٨- التخلص من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة، وعدم دفنها أو حرقها.
٩- وضع لوحة تعريفية بارزة ومكشوفة في الموقع بمقاس (٥٠سم×٨٠سم) تتضمن رقم التصريح، وبيانات النحال والمنحل.
١٠- توفير وسائل السلامة، ومعدات الوقاية من لسعات النحل.
١١- إبلاغ الهيئة في حال ملاحظة وجود آفات نباتية أو حيوانية، أو أحد مسببات أمراض.
١٢- أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة للقيام بالأنشطة العلمية المتعلقة بالدراسات البحثية.
١٣- سلك الطرق الحالية أثناء السير بالمركبة، وتجنب إحداث طرق أخرى للمحافظة على الغطاء النباتي.
١٤- يلتزم صاحب المنحل بكامل المسؤولية تجاه الأضرار التي تحدث تجاه الأشخاص، أو الممتلكات الناتجة عن المنحل.
المادة الخامسة
يحظر على النحال ما يلي:
١- القيام بأي أعمال تؤدي إلى تغيير طبيعة أرض المحمية.
٢- استخدام أرض المحمية لأي نشاط آخر غير المصرح به.
٣- نقل المنحل لموقع آخر دون الحصول على إذن من الهيئة.
٤- التعرض للحياة الفطرية داخل المحمية.
٥- المحافظة على الغطاء النباتي، وعدم قطع الأشجار، أو الأعشاب، أو العبث بها.
٦- عدم استخدام المبيدات الحشرية بكافة أنواعها.
٧- عدم استخدام المضادات الحيوية، أو المواد الكيمائية لعلاج النحل.
٨- عدم دفن أو إحراق النفايات بأنواعها داخل المحمية.
مع مراعاة أن تكون خيمة النحال مبنية بجانب المنحل بمسافة قريبة.
المادة السادسة
أحكام عامة:
١- يجوز للهيئة إتلاف الخلايا والتعامل مع المخالف وفق الإجراءات النظامية، في حال تبين عدم وجود تصريح، أو موافقة رسمية مسبقة.
٢- للهيئة الكشف الدوري على المنحل، وإذا تبين عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات، فيجوز للهيئة إلغاء التصريح واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة السابعة
للهيئة ضبط المخالفات ووضع العقوبات وفق الآلية والإجراءات المتبعة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
المادة الثامنة
١- تقوم الهيئة بتحديث هذه الضوابط أو الاستثناء من أحكامها -عند الحاجة- باعتماد الرئيس التنفيذي مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة.
٢- للرئيس التنفيذي وضع واعتماد آلية لتنفيذ هذه الضوابط.
المادة التاسعة
تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-٢-ت٥ /٤٦) بتاريخ ١٦ /١٢ /٢٠٢٤م
المادة الأولى
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم تشغيل الأنشطة السياحية البيئية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بما يساهم في تنشيط السياحة البيئية استنادا إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١/ ٧ /١٤٤١هـ.
المادة الثانية
لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الضوابط: ضوابط الأنشطة السياحية.
المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.
الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الجهة المختصة: وزارة السياحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو أي جهة حكومية أخرى مخولة نظاما بإصدار التراخيص.
التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة لممارسة نشاط أو تقديم خدمة في مجال السياحة البيئية بموجب هذه الضوابط.
الأثر البيئي: التغيير الذي يحدثه النشاط السياحي على البيئة، سواء كان تغييرا إيجابيا أم سلبيا.
المكافئ البيئي: إجراء أو عمل يقدمه طالب التصريح بعد دراسة الأثر البيئي يساهم في إحداث تغيير إيجابي للبيئة.
النشاط السياحي: هو نشاط يقوم به الأشخاص داخل نطاق المحمية ضمن مجموعة من الأنشطة المعتمدة من الهيئة.
المادة الثالثة
يكون نطاق تطبيق هذه الضوابط داخل المواقع المحددة لكل نشاط حسب التصريح.
المادة الرابعة
تمنح الهيئة التصريح لتشغيل الأنشطة السياحية داخل المواقع المحددة من الهيئة، وذلك باعتماد من الرئيس -أو من يفوضه- وفق الشروط التالية:
١- التقدم بطلب التصريح عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي.
٢- أن يقوم طالب التصريح بإرفاق المتطلبات التالية:
أ- رخصة سياحة -سارية- صادرة من الجهة المختصة داخل المملكة.
ب- كافة التراخيص اللازمة من الجهة المختصة بالنشاط المستهدف.
ج- تقديم نبذة عن النشاط السياحي المستهدف.
د- تقديم ما يثبت الخبرة، والأعمال السابقة في ذات المجال.
هـ- وجود تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لتقييم النشاط وتصنيفه بناء على اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.
و- تقديم خطة تنفيذية للنشاط المستهدف وفقا لهذه الضوابط، تتضمن (مراحل التنفيذ، الجدول الزمني، آلية تسجيل الزوار، خطة شاملة للتعامل مع المخاطر، وخطة إنهاء الأعمال).
ز- إرفاق السجل التجاري.
ح- أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة.
٣- تكون مدة التصريح (ستة) أشهر قابلة للتجديد وفقا للشروط التالية:
أ- تقديم طلب تجديد تصريح.
ب- تقديم إحصائية شاملة عن الزوار والأنشطة التي تم تقديمها.
ج- عدم وجود أكثر من (ثلاثة) إنذارات رسمية من الهيئة.
٤- يتعهد طالب التصريح بالالتزام باستيفاء المكافئ البيئي، الذي تحدده الهيئة وآلية تطبيقه حسب نوع النشاط وبناء على مخرجات دراسة تقييم الأثر البيئي المقدمة.
٥- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلامه.
٦- يحق للهيئة رفض إصدار أو تجديد أي طلب تصريح يقدم لها بعد مراجعة الطلب مع توضيح أسباب الرفض.
المادة الخامسة
يلتزم المصرح له بالاشتراطات التالية:
١- تقديـم الخدمـات بحسـب النشاط السياحي الذي تـمت الموافقة عليه.
٢- الالتزام بالنطاق الجغرافي المحدد له في التصريح الصادر من الهيئة، وعدم التعدي على منطقة أخرى.
٣- الالتزام بالجدول الزمني المحدد للنشاط.
٤- يتحمل المصرح له أو ممثله أو وكيله، المسؤولية عن جودة الأنشطة المقدمة ونوعيتها، وعن أي أضرار قد تسببها.
٥- يراعى أن تشمل الأيدي العاملة في الأنشطة السياحية أفرادا من المجتمع المحلي.
٦- التجاوب مع استفسارات الهيئة قبل وأثناء وبعد فترة التصريح.
٧- تقديم كافة البيانات والإحصائيات السـياحية إلى الهيئة، التي تتعلق بالنشاط السياحي المصرح له خلال فترة التصريح، بعد انتهاء النشاط.
٨- التـزام العامليـن بالمحافظـة علـى النظافـة الشـخصية وحسـن المظهـر.
٩- المحافظة علــى سلامة ونظافة مرافق ووسائل النشاط السياحي، وصيانتها بشكل دوري، والتأكد من خلوهــا مــن أي تشــوهات أو عيــوب تؤثــر فــي اســتخدامها أو مظهرهــا العام.
١٠- عدم إلحاق أي ضرر بالمحمية والتقيد بالتعليمات الأمنية، والتقنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعافات، والإخلاء، وغيرهـا، الصادرة من الجهات ذات العلاقة وبذل العناية اللازمة لذلــك.
١١- عـدم اسـتخدام اسـم الهيئة فـي أي إعـلان أو نشـاط تسـويقي، إلا بعـد الحصـول علـى موافقـتها.
١٢- عدم القيام بأي فعل من شأنه الإضرار أو التأثير على سمعة السياحة في المملكة، أو سمعة الهيئة أو قيمتها أو أهميتها.
١٣- تعيين مسؤول تواصل لاستقبال الاستفسارات والشكاوى ومشاركتها مع الهيئة.
١٤- تشغيل تجريبي للنشاط قبل التدشين الرسمي، وإعداد تقرير مفصل عن ذلك ويرفع للهيئة.
١٥- التجاوب المباشر مع الشكاوى والملاحظات الواردة من الزوار ومعالجتها فورا.
١٦- يلتزم المصرح له بالأنظمة واللوائح المعمول بها ذات العلاقة.
المادة السادسة
١- تصدر الهيئة التصريح للأنشطة السياحية التالية:
- جولة ثقافية
- المشي لمسافات طويلة
- أنشطة ركوب الخيل
- السينما المفتوحة
- أنشطة ركوب الدراجات
- اليوغا
- مراقبة الطيور
- رحلات على الإبل
- طائرات التحليق الخفيفة (ميكرولايت)
- الطيران الشراعي
- ركوب المنطاد
- رياضات الكثبان الرملية
- الرماية بالقوس
- التصوير الفوتوغرافي
- الانزلاق الحر بالأحبال
- سفاري
- المعارض والمتاحف
- تسلق الصخور
- مغامرة تسلق الجبال العالية
- مشاهدة النجوم
- التخييم والكرافانات
٢- في حال التقدم بطلب الحصول على تصريح نشاط سياحي غير مدرج ضمن الفقرة (١)، فيتم دراسته، والرد خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب.
٣- إذا كان طلب التصريح غير مدرج ضمن الفقرة (١) وكان نشاطا يخضع لتقييم الأثر البيئي، فيتم دراسته بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والرد خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب.
المادة السابعة
يجب على المصرح له الالتزام بالمحافظة على البيئة وذلك على النحو التالي:
١- توفير حاويات إعادة التدوير في كل نشاط وفرز النفايات ومن ثم نقلها للتخلص منها خارج المحمية بالتعاون مع الجهات المرخص لها.
٢- تكون الإضاءة المستخدمة بمصابيح (LED) الموفرة للطاقة وحسب المعايير التالية:
الموقع |
مستوى الإضاءة |
درجة حرارة اللون |
المسارات |
٥-١٠ lux |
٢٧٠٠K – ٣٠٠٠K |
موقع النشاط |
١٠-٢٠ lux |
٢٧٠٠K – ٣٠٠٠K |
٣- عند استخدام النباتات والأشجار في الزراعة أو التزيين، فيجب أن تكون من بيئة المحمية دون إدخال أنواع نباتية دخيلة.
٤- إشعال النار في الأماكن المخصصة لها، والتي تحددها الهيئة.
٥- السير بالمركبات على الطرق المحددة، وعدم استحداث طرق جديدة.
٦- عدم قطع الأشجار والنباتات أو العبث بها.
٧- عدم استخدام الحطب والفحم المحلي.
٨- عدم الاقتراب من الكائنات الفطرية أو ملاحقتها أو صيدها.
٩- عدم إيقاع الضرر أو العبث بالآثار التاريخية.
المادة الثامنة
يجب على المصرح له الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وذلك على النحو التالي:
١- التأكد من سريان التراخيص اللازمة لموردي الأغذية والمشروبات.
٢- تعيين شخص/ أشخاص للقيام بالأدوار التالية حسب طبيعة النشاط السياحي:
أ- مدير للنشاط موجود في الموقع طوال فترة تشغيله.
ب- مختص لإدارة الصحة والسلامة.
ج- مختص /مختصو حراسة أمنية، لحماية الموقع خلال فترة التشغيل.
٣- تهيئة الموقع وفقا للخطة التنفيذية المقدمة من قبل المصرح له والمعتمدة من قبل الهيئة لضمان وجود فريق العمل قبل السماح بدخول الزوار.
٤- وضع اشتراطات السلامة للأنشطة والأركان التفاعلية وغيرها، ووضعها في مكان واضح للزوار.
٥- ألا يتجاوز عدد الزوار السعة القصوى المحددة في الخطة التشغيلية المقدمة من قبل طالب التصريح.
٦- وجود فريــق فنــي مختــص بأعمــال الصيانــة، مثــل: الكهربــاء والتكييــف وخلافــه لإصــلاح الأعمال الطارئة.
٧- للهيئة تعليق التصريح أو إلغاؤه عند مخالفة المصرح له هذه الضوابط، ويكون مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن ذلك.
المادة التاسعة
١- تقوم الهيئة بتحديث هذه الضوابط أو الاستثناء من أحكامها -عند الحاجة- باعتماد الرئيس التنفيذي مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة.
٢- للرئيس التنفيذي وضع واعتماد آلية لتنفيذ هذه الضوابط.
المادة العاشرة
تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء
بعد الاطلاع على الفقرة (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٣٦هـ، بالموافقة على نظام الغذاء.
وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والأربعين) من نظام الغذاء، والتي قضت باختصاص المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة رقم (٣-١٦-١٤٣٩) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٩هـ، بإقرار اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء.
وبعد الاطلاع على برقية الديوان الملكي السرية رقم (٨٢١٣٧) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ، والمتضمنة عددا من التوصيات، والتي منها قيام وزارة البلديات والإسكان بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لوضع قواعد وبروتوكولات صارمة تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم أو الاشتباه بها، بما في ذلك التبليغ وإغلاق المنشأة وعدم تمكينها من العمل، وعدم تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات أو مواد إذا تبين أن هناك تسمما، وتجريم مخالفة ذلك، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية عاجلة تكفل عدم تمكين عمال المنشأة من مغادرة المملكة إلى حين استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة.
وبعد الاطلاع على برقية الديوان الملكي رقم (٢٩٣٤٨) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ومذكرة هيئة الخبراء رقم (٨٩٩) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ، باستكمال الهيئة -بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان وبحسب اختصاصاتها النظامية- اللازم في شأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، بناء على طلب الوزارة.
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التنفيذية رقم (٤ / ذ / ٢٧) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ، بالتوصية بعرض مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء على مجلس الإدارة للموافقة حسب الصيغة المرفقة.
وبعد الاطلاع على ما قامت به الهيئة من وضع قواعد وبروتوكولات تلتزم المنشآت باتباعها عند وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها بالاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان، وذلك بإضافة فقرة إلى المادة (الحادية والأربعين)، وإضافة ثلاث مواد نظامية في اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء.
يقرر ما يلي:
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، حسب الصيغة المرفقة.
والله الموفق.
صدر في: ١٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.
اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام الخطوط الحديدية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١ / ١ / ٢٠٢٤ / ٤) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٥هـ.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولا
اعتماد دليل المحتوى المحلي للخطوط الحديدية، وفقا للصيغة المرفقة.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
ثالثا
يلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات وتعليمات سابقة.
رابعا
يبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل السككي للعمل بموجبه وتنفيذ مقتضاه.
رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح
صدر في: ٦ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٢) الصادر في ٢٧ من ديسمبر ٢٠٢٤م.
بناء على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٦ وتاريخ ١٧ /٦/ ١٤٣١هـ، وتعديلاته اللاحقة، والتي تقضي بأن: المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٦ /٢٠٢/ ٢٠٢٤) في اجتماعه رقم (٢٠٢) وتاريخ ٣ /١٠/ ٢٠٢٤م، المتضمن اعتماد «اللائحة الفنية للصهاريج – الجزء الثالث: صهاريج نقل الغاز الجاف».
واستنادا إلى القرار التنفيذي رقم (٠٨٠) وتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٤م، اعتمد المجلس «اللائحة الفنية للصهاريج – الجزء الثالث: صهاريج نقل الغاز الجاف» وفقا للوثيقة رقم (م.إ-٢٠٢-٢٤-٠٥-٠٢-٠١)، والتي تهدف إلى: تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بصهاريج نقل الغاز الجاف؛ المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.
والله الموفق.
صدر في: ٥ من جمادى الآخرة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.