التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد المستفيد الحقيقي

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٣٥)


المادة الأولى
التعريفات

١‏- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٤٣هـ.

٢‏- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه القواعد‏- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي.

سجل المستفيد الحقيقي: قاعدة بيانات إلكترونية تقيد فيها بيانات الشركة والمستفيد الحقيقي.

المادة الثانية
الأهداف

تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:

١‏- رفع مستوى شفافية الشركات توافقا مع المتطلبات الدولية.

٢‏- تكوين قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.

المادة الثالثة
نطاق السريان

تسري القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام النظام ما عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

المادة الرابعة
معايير وصف المستفيد الحقيقي

‏١ – يعد كل شخص طبيعي مستفيدا حقيقيا من الشركة إذا تحقق أي من الآتي:

أ‏- أن يملك (خمسة وعشرين في المائة) من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب‏- أن يسيطر على (خمسة وعشرين في المائة) من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.

ج‏- أن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر.

د‏- أن يكون لديه القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ه‏- أن يكون ممثلا نظاميا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه الفقرة.

٢‏- إذا لم يتحقق أي من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، يعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها‏ -بحسب الأحوال‏- المستفيد الحقيقي.

المادة الخامسة
التزامات الشركة

١‏- يجب على المؤسسين عند طلب تأسيس الشركة الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.

٢‏- يجب على الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي ‏-المشار إليه في البند (د) من الفقرة (٤) من هذه المادة‏- وذلك في السنة الأولى من نفاذ القواعد.

٣‏- إذا كانت الشركة معفاة من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي بناء على المادة (السادسة) من القواعد، فيجب على المؤسسين أو الشركة ‏-بحسب الأحوال‏- تقديم ما يثبت ذلك إلى الوزارة.

٤‏- تلتزم الشركة بالآتي:

أ‏- اتخاذ الإجراءات والتدابير المعقولة لتحديد المستفيد الحقيقي من الشركة والحصول على بياناته والوثائق المؤيدة لها، وأي تغيير أو تعديل يطرأ عليها أو على معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي.

ب‏- إعداد سجل خاص لقيد بيانات المستفيد الحقيقي المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من القواعد، والوثائق المؤيدة للبيانات المفصح عنها، وكل تغيير أو تعديل يطرأ عليها، على أن يحفظ في المملكة.

ج‏- التقدم إلى الوزارة بطلب تحديث البيانات المفصح عنها، متضمنا الأسباب، وذلك خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ إجراء أي تغيير أو تعديل عليها.

د‏- التقدم إلى الوزارة سنويا بتأكيد البيانات المفصح عنها، ويكون تاريخ استحقاق تقديم التأكيد في تمام مضي كل سنة من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري، ويجوز تقديم هذا التأكيد قبل (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتقديمه.

المادة السادسة
الإعفاء من متطلب الإفصاح

١‏- يعفى من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي الشركات الآتية:

أ‏- الشركة التي تؤول ملكية رأس مالها بالكامل إلى الدولة أو أحد أجهزتها الاعتبارية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب‏- الشركة الخاضعة لأي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٠) وتاريخ ٢٨ / ‏٥‏ / ١٤٣٩هـ.

٢‏- يجوز بقرار من الوزير الإعفاء من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.

المادة السابعة
الإجراءات والتدابير

١‏- للوزارة أن تطلب من الشركة أو مؤسسيها ‏-حسب الأحوال‏- الإفصاح عن أي بيانات تتعلق بالمستفيد الحقيقي، ولها الاطلاع على الوثائق المؤيدة للبيانات المفصح عنها، وعلى الشركة أو مؤسسيها تزويد الوزارة بذلك خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخه.

٢‏- تبلغ الوزارة ‏-إلكترونيا من خلال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني‏- كل من أفصح عن بياناته في سجل المستفيد الحقيقي بذلك، وبكل تحديث يطرأ عليه، على أن يشمل التبليغ اسم الشركة ورقم سجلها التجاري، ومعيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتاريخه.

٣‏- تعد الوزارة دليلا إرشاديا في شأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الشركات لتحديد المستفيد الحقيقي والحصول على بياناته والإفصاح عنها للوزارة.

المادة الثامنة
سجل المستفيد الحقيقي

١‏- تنشئ الوزارة سجل المستفيد الحقيقي، ويتضمن بيانات الشركة المقيدة لدى السجل التجاري وبيانات المستفيد الحقيقي وأسباب تحديثها وتاريخ ذلك.

٢‏- يجب أن تشتمل بيانات المستفيد الحقيقي على الأقل على الآتي:

أ‏- الاسم، وبيانات الهوية الوطنية أو هوية مقيم أو جواز السفر لغير السعودي.

ب‏- العنوان الوطني، أو عنوان محل الإقامة.

ج‏- رقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني إن وجد.

د‏- معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتاريخ ذلك، وفقا للمادة (الرابعة) من القواعد.

المادة التاسعة
حفظ بيانات المستفيد الحقيقي

تحفظ الوزارة بيانات سجل المستفيد الحقيقي لمدة (خمس) سنوات من تاريخ حدوث أي مما يأتي:

أ‏- زوال صفة المستفيد الحقيقي.

ب‏- شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.

المادة العاشرة
سرية سجل المستفيد الحقيقي

تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي، ولها إتاحة الاطلاع عليه للجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

المادة الحادية عشرة
عقوبات المخالفات

تطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، وما ورد في المادة (الرابعة والستين بعد المائتين) من النظام على الشركة التي لم تلتزم بأي مما يأتي:

أ‏- الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.

ب‏- تحديث البيانات المفصح عنها خلال المدة المقررة.

ج‏- تقديم التأكيد السنوي خلال المدة المقررة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الآلية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٣٧ / ٤٦ / ١) 


الآلية التفصيلية لحقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية

الفصل الأول
التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية ‏-أينما وردت في الآلية التفصيلية‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

النظام: نظام الخطوط الحديدية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

الناقل: أي منشأة مرخصة نظاما من الهيئة لتقديم إحدى خدمات نقل الركاب وأمتعتهم على الخطوط الحديدية، وفقا لعقد النقل المبرم مع الراكب.

البنية التحتية: المنشأة أو الجهة المسؤولة عن حيازة وتشغيل وصيانة البنية التحتية والمرخصة من الهيئة.

الراكب (المستخدم): أي شخص طبيعي مستفيد من خدمة الناقل الذي يشغل رحلات خاضعة لنطاق تطبيق هذه الآلية. ويشمل الغير ممن يرتاد مرافق النقل أو وسيلة النقل من غير موظفي الناقل أو مدير البنية التحتية.

وسيلة النقل: وسيلة مرخصة لتقديم خدمة نقل الركاب بالخطوط الحديدية بين المدن، أو داخل المدن.

الأشخاص ذوو اﻹعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

الأشخاص ذوو القدرة المحدودة على الحركة: أي شخص من غير الأشخاص ذوي الإعاقة لديه إصابة أو عارض يمنعه من المشي دون مساعدة غيره من الأشخاص الطبيعيين أو معدات التنقل.

طريقة برايل (Braille): نظام كتابة يعتمد على نقاط بارزة، يستخدم من قبل الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر لتسهيل القراءة والكتابة.

مدير البنية التحتية: الشخص الاعتباري المرخص له بإدارة البنية التحتية وتوفير الخدمات المرتبطة بها، سواء كان مالكا لها أو غير مالك.

التذكرة: أي وثيقة مطبوعة أو إلكترونية أو بطاقة يصدرها الناقل وتكون عقدا للنقل وتثبت أحقية صاحبها في استحقاقه لخدمة النقل بالخطوط الحديدية.

الشكوى: ما يتم الرفع به للهيئة من شكاوى متصلة بالخطوط الحديدية بما في ذلك شكاوى المشغلين أو المستخدمين، سواء للنظر فيها بصفتها الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع، أو لرفعها إلى لجنة النظر في المخالفات عملا بالمادة (السادسة والأربعين) من النظام.

اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام واللائحة والشكاوى.

القوة القاهرة: كل حدث أو ظرف استثنائي خارج عن سيطرة الناقل ولا يمكن توقعه أو التنبؤ به أو تجنبه ولا يمكن دفعه، لاحق على عقد النقل ويصبح معه تنفيذ الناقل لالتزامه مستحيلا.

الفصل الثاني
حقوق مستخدمي الخطوط الحديدية بين المدن

المادة الأولى
مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة من استخدام القطار

١‏- يلتزم الناقل بتقديم المساعدة للركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات بلا مقابل؛ شريطة القيام بالآتي:

أ‏- الإبلاغ عن الحاجة إلى هذه المساعدة عند حجز التذكرة.

ب‏- أن يعرف الشخص المعني عن نفسه في النقطة المعلن عنها سلفا للاستفادة من الخدمة قبل (٦٠) دقيقة على الأقل من وقت المغادرة المعلن عنه، أو (٣٠) دقيقة قبل الوقت الذي يطلب فيه من جميع الركاب تسجيل الوصول على الأقل إذا لم يكن هنالك من وقت معلن للرحلة.

٢‏- ينبغي على الناقل بذل كل الجهود الممكنة لتوفير المساعدة عند وصول الركاب من ذوي الإعاقة إلى المحطة، وذلك في حالة عدم الإبلاغ الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة، سواء للصعود للقطار، أو النزول منه ومغادرة المحطة بما يتناسب مع إمكانيات الناقل المتاحة.

٣‏- يلتزم الناقل بتوفير نظام للحجز لمساعدة الركاب ولتسهيل حجز خدمات النقل المطلوبة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة.

٤‏- يجب على الناقل توفير الوسائل المناسبة التي تمكن الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من الإعلان عن حاجتهم للمساعدة وأية احتياجات أخرى تتعلق بإركابهم، وذلك عند قيامهم بالحجز أو الشراء المسبق للتذكرة ويتوجب على الناقل في هذه الحالة القيام بالترتيبات اللازمة وتوفير خدمة المساعدة بما يشمل المساندة في حمل الأمتعة من خلال تواجد الموظفين المدربين في كامل الرحلة.

٥‏- يتم توفير نقطة محددة عند مداخل المحطات؛ لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة من الإعلان عن وصولهم وطلب المساعدة مع توفير التجهيزات ووسائل الاتصال اللازمة واختيار أنسب الأماكن لتلك النقطة من حيث سهولة الوصول إليها.

٦‏- يجب إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بتهيئة المحطات لتحقيق متطلبات ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة فيما يتعلق بإمكانية الوصول، عبر عرضها أو نشرها على شبكة الإنترنت وبرامج التطبيقات الذكية أو بأي أشكال أخرى يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص المعنيين بالخدمة؛ على سبيل المثال لا الحصر: (الطباعة كبيرة الحجم، أو اللغة البسيطة، أو طريقة برايل (Braille)، أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية أو الأشرطة الصوتية)، كما يتطلب عند إجراء التعديلات على شروط الوصول إلى الخدمات والمرافق في المحطات، نشر تلك المعلومات على الفور، ليكون الركاب الذين يطلبون المساعدة على علم بأي قيود محتملة على الاستخدام.

٧‏- على الناقل توفير كافة المتطلبات والأدوات المناسبة لضمان تنقل سهل وآمن للأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، وفي حال رفض نقل أحدهم على الرغم من استيفائه جميع الشروط، يلتزم الناقل بإرجاع ثمن التذكرة له ولمرافقه ‏-إن وجد‏- مع تعويض إضافي يعادل (١٠٠٪) من قيمة التذكرة لخط السير غير المستخدم.

٨‏- للناقل رفض تقديم المساعدة للأشخاص من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة في حال مخالفتهم لأي من متطلبات السلامة، أو إذا كان تصميم القطار أو البنية التحتية لا يراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، أو في حال عدم قيام الراكب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة بإشعار الناقل مسبقا عند حجزه التذكرة بالحاجة إلى المساعدة.

٩‏- يوجه الناقل إشعارا بأسباب رفض تقديم الخدمة «للركاب من ذوي الإعاقة أو من ذوي القدرة المحدودة على الحركة»، ويوثق ذلك في سجلات الناقل في حال طلبت الهيئة الاطلاع عليها.

١٠‏- يجب على الناقل توفير المساعدة بلا مقابل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطارات والمحطات المعينة، ويلتزم الناقل بمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة وتوفير أي معدات مطلوبة لنقلهم من المنطقة المحددة لطلب المساعدة إلى ركوب الوسيلة.

١١‏- يجب أن يتأكد الناقل من تلقي موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي ‏-كحد أدنى‏- النقاط الواردة في الملحق (٢‏- التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة).

١٢‏- يجب نشر كافة المعلومات المتعلقة بالقطارات والمحطات والمرافق المجهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة عبر شبكة الإنترنت والتطبيقات الذكية وأي وسيلة أخرى متاحة.

١٣‏- يكون التعويض المستحق للركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة عن الفقد أو التلف الذي لحق بمعدات التنقل الخاصة بهم الذي تسبب به الناقل؛ بمقدار تكلفة استبدال تلك المعدات أو إصلاحها، على أن يتم توفير بديل مؤقت على الفور للراكب.

المادة الثانية
الحق بالمعلومات

١‏- يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة أثناء الرحلة بشكل واضح وفقا للملحق (١‏- معلومات السفر الأساسية)، وعند الحاجة يتم تقديم هذه المعلومات بأشكال يمكن الوصول إليها عند الطلب.

٢‏- يجب على الناقل أن يعلن بوضوح عن مواعيد فتح المحطات وإغلاقها.

٣‏- تقديم الإرشادات اللازمة بشكل واضح للركاب أثناء تواجدهم في المحطات أو القطارات عبر الوسائل المختلفة، على سبيل المثال: أنظمة الإعلانات الصوتية، والرسائل النصية، واللوحات الإرشادية، والشاشات الإلكترونية.

٤‏- العرض أو الإعلان عن الجداول الزمنية للرحلات، بما في ذلك أوقات المغادرة والوصول وأوقات إغلاق بوابات الصعود.

٥‏- يجب على الناقل الالتزام بالإعلان عن سياساته وإجراءاته باللغة العربية والإنجليزية عن طريق الوسائل المتاحة، بالإضافة إلى إبرازها في مكاتب المبيعات والمحطات والموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني ‏-إن وجد‏-.

٦‏- على الناقل إشعار الركاب خلال ساعة ‏-كحد أقصى‏- بأي تغيير يطرأ على تقديم الخدمة ومواعيدها من حدوث ذلك التغيير.

٧‏- تباع التذاكر من خلال نقاط البيع المعتمدة على سبيل المثال؛ كمكاتب التذاكر، آلات البيع، التطبيقات الذكية، الإنترنت.

٨‏- يلتزم الناقل بإتاحة جميع أسعار الخدمات المقدمة للركاب للاختيار من ضمنها عند استخدام أنظمة الحجز الآلي.

٩‏- يلتزم الناقل بجدول زمني محدد مسبقا لرحلات تمتد على مدار (٣٠) يوما، مما يضمن توفر المواعيد المناسبة للمسافرين وتسهيل عملية الحجز.

١٠‏- يلتزم الناقل بإيضاح الرسوم المترتبة على أي تغييرات أو تعديلات يرغب الراكب بها عند إجرائه للحجز أو التعديل عليه.

١١‏- يجب على الناقل الالتزام بمبدأ الشفافية في إعلاناته عن ظروف الرحلات.

١٢‏- في حال إلغاء الرحلة أو تأخير وقت انطلاقها، يجب على الناقل إبلاغ جميع الركاب في المحطات أو القطارات المتأثرة بذلك فور علمه بتأخر الرحلة أو إلغائها، وعلى الناقل تحديث حالة الرحلة وتقديم الإرشادات في حال وجود أي تأخيرات إضافية كل (٣٠) دقيقة، وتعامل مدد التأخير المتتابعة لذات الرحلة على أنها مدة متصلة.

١٣‏- على الناقل توفير المعلومات المتعلقة بالإلغاء أو التأخير من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة في حال تبين له ضرورة إلغاء الرحلة أو تأخيرها قبل (٣٠) دقيقة من وقت المغادرة المحدد.

١٤‏- لا يجوز للناقل تقديم معلومات مضللة عن أسعار الخدمات.

١٥‏- يلتزم الناقل بصياغة سياسات وإجراءات خاصة به تتوافق مع هذه الآلية ويتم اعتمادها من الهيئة وفقا للملحق‏ (٣- السياسات المطلوب تقديمها للهيئة العامة للنقل).

١٦‏- يلتزم الناقل بالإعلان عن هذه الآلية وعن سياسات تقديم الخدمة والسياسات المتعلقة بالشروط والأحكام.

المادة الثالثة
الأمتعة

١‏- للركاب إحضار أمتعتهم على متن القطار، وفقا لسياسة تقديم الخدمة الخاصة بالناقل.

٢‏- يجوز للركاب تسجيل أمتعتهم ‏-في حال أن تصميم القطار مهيأ لشحن الأمتعة‏- وتعتبر بمثابة الأمتعة كل ما يتم نقله وتسجيله مع نقل الركاب وفقا لاشتراطات النقل الخاصة بالناقل مقابل أي رسوم محتملة قد يفرضها الناقل.

٣‏- يتم نقل الأمتعة المسجلة فقط بموجب قسيمة الأمتعة التي تصدر للراكب، على أن تتضمن القسيمة عدد قطع الأمتعة وطبيعتها ‏-إن لم يتم ضمها مع التذكرة‏- واسم الناقل واسم الراكب ومكان الوصول.

٤‏- يتم تسليم الأمتعة المسجلة إلى حامل قسيمة الأمتعة، وفي حال عدم إبراز تلك القسيمة، يكون على المطالب بها تقديم دليل على أحقيته بها. فإذا لم يعتبر الدليل كافيا، يحق للناقل الامتناع عن تسليم الأمتعة إلا بمعرفة الجهات الأمنية المختصة.

٥‏- تودع الأمتعة التي لم يتم المطالبة بها عند نقطة الوصول في مكان آمن لمدة تصل إلى (٣٠) يوما، وفي حال كانت الأمتعة تحتوي على مواد قابلة للتلف كالمواد الغذائية، يتم الاحتفاظ بها لمدة يحددها الناقل، ويجوز للناقل بعد ذلك التخلص منها وإثبات ذلك في سجلاته.

٦‏- للراكب إحضار دراجته الهوائية؛ وفقا للشروط والسياسات التي يضعها الناقل، شريطة أن يكون تصميم القطار يسمح بذلك وأن تكون الدراجة سهلة الحمل والتخزين.

٧‏- للراكب إحضار الحيوانات التي لا تشكل خطرا أو تؤثر في الخدمة ووسيلة النقل ومرافق النقل وذلك وفقا للشروط المعمول بها لدى الناقل.

٨‏- يجوز للراكب إحضار عربات حمل الأطفال ومعدات التنقل الخفيفة التي لا تشكل خطرا أو تؤثر في الخدمة ووسيلة النقل ومرافق النقل، وذلك وفقا للشروط المعمول بها لدى الناقل.

المادة الرابعة
رفض نقل الراكب

١‏- لا يحق للناقل الامتناع دون مبرر عن نقل أي راكب لديه حجز مؤكد؛ ما لم يخالف الراكب شروط الناقل أو الأحكام المنصوص عليها في هذه الآلية.

٢‏- في حال قيام الناقل بالامتناع عن نقل الراكب على الرغم من استيفائه جميع الشروط الواجبة لذلك، يلتزم الناقل بإرجاع ثمن التذكرة مع دفع تعويض إضافي له يعادل (١٠٠٪) من قيمتها لخط السير غير المستخدم.

٣‏- يعفى الناقل من أي تعويضات في حال كان رفض الإركاب من قبل جهات أمنية مختصة أو جهات حكومية ذات صلة.

المادة الخامسة
تخفيض الدرجة

١‏- لا يعد تخفيض الدرجة على ذات الرحلة امتناعا من الناقل عن نقل الراكب.

٢‏- عند عدم توفر مقعد على نفس الدرجة المبينة بالحجز، على الناقل حال توفر مقعد بديل بدرجة أدنى على ذات الرحلة إبلاغ الراكب بذلك، ويحق للراكب الاختيار من أحد أشكال التعويض الآتية:

أ‏- إذا قبل الراكب تخفيض الدرجة، يلتزم الناقل بتعويض الراكب عن فرق السعر بين درجة السفر الأساسية وبين الدرجة التي تم السفر عليها وفق أقل سعر على الدرجة التي تم التخفيض عليها، بالإضافة إلى تعويض يعادل (٥٠٪) من قيمة التذكرة المشتراة.

ب‏- في حال عدم قبول الراكب لتخفيض الدرجة وامتنع عن نقله، فيستحق الراكب عندها إعادة كامل قيمة التذكرة المشتراة، بالإضافة إلى تعويض يعادل (٥٠٪) من قيمة التذكرة المشتراة.

٣‏- لا تعد ترقية درجة الحجز امتناعا عن نقل الراكب، ولا يلتزم الناقل بتعويض الراكب.

المادة السادسة
حالات وسائل النقل والمحطات ومرافق الخدمة

١‏- يجب على الناقل ضمان ما يلي:

أ‏- توفير الخدمة وفق أعلى معايير الجودة، والسلامة، والراحة، والأمان.

ب‏- يلتزم الناقل بتحديد الأمتعة المحظورة والإعلان عنها للركاب.

ت‏- التأكد من وجود مجموعة أدوات الإسعافات الأولية على متن القطار والمحطات.

ث‏- تصرف الموظفين بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة بتشغيل الخدمة.

ج‏- التأكد من مواءمة جداول الرحلات مع مواعيد تشغيل المحطات على أن يتم ضمان جاهزية المحطة لاستقبال الركاب قبل ساعة على الأقل من موعد أي رحلة.

٢‏- يجب على الناقل التأكد من أن القطارات والمحطات والمنصات وعربات الخدمة والمرافق الأخرى تعمل بكفاءة وبجودة عالية، وبخاصة ضمان كونها نظيفة وآمنة ومتاحة لاستخدام الركاب.

المادة السابعة
إتاحة إعادة تخطيط الرحلة حال وجود خلل مؤثر على انتظامها

١‏- لا يجوز للناقل إلغاء رحلة أو تأخيرها إلا إذا اقتضت دواعي الأمن والسلامة ذلك.

٢‏- يجب على الناقل إخطار الركاب عن التعويضات المستحقة وإجراءات المطالبة بها، وذلك للتأخير أو الإلغاء عند استحقاقها.

٣‏- في حال قام الناقل بإبلاغ الراكب عن إلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد بأكثر من (٤٨) ساعة، يحق للركاب استعادة قيمة التذكرة كاملة لخط السير غير المستخدم.

٤‏- في حال قام الناقل بإبلاغ الراكب عن إلغاء الرحلة خلال (٤٨) ساعة إلى قبل (٢٤) ساعة من موعد الرحلة المحدد، يحق للراكب استعادة قيمة التذكرة كاملة عن خط السير غير المستخدم، مع تعويض إضافي يعادل (٥٠٪) من قيمة التذكرة للرحلة الملغاة.

٥‏- في حال قام الناقل بإبلاغ الراكب عن إلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد بأقل من (٢٤) ساعة، يحق للراكب عندها استعادة قيمة التذكرة كاملة عن خط السير غير المستخدم مع تعويض إضافي يعادل (١٠٠٪) من قيمة التذكرة للرحلة الملغاة.

٦‏- في حال تأخر الرحلة لما يزيد على ساعتين واختار الراكب إكمال الرحلة يتم تعويض الراكب على النحو التالي:

أ- إذا كانت مدة التأخير من ساعتين إلى (٣) ثلاث ساعات فيستحق الراكب تعويض ٥٠٪ من قيمة التذكرة لخط السير المتأخر.

ب- إذا كانت مدة التأخير من (٣) ثلاث ساعات إلى (٤) أربع ساعات فيستحق الراكب حينها تعويض ٧٥٪ من قيمة التذكرة لخط السير المتأخر.

ت- إذا كانت مدة التأخير أكثر من (٤) أربع ساعات فيستحق الراكب استعادة قيمة التذكرة مع تعويض ١٠٠٪ من قيمة التذكرة.

٧‏- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (٦) من هذه المادة يستحق الراكب تعويض ٥٠٪ واستعادة قيمة التذكرة في حال عدم إكماله للرحلة.

٨‏- لا يستحق الراكب أي تعويض في حال تم إبلاغه بتأخر الرحلة قبل شراء التذكرة، أو عند إعادة توجيه الرحلة بأقل من (٦٠) دقيقة.

٩‏- في حالة التأخير في الوصول أو المغادرة لأكثر من (٦٠) دقيقة، يتلقى الركاب الوجبات الخفيفة أو العادية أو المرطبات مجانا.

المادة الثامنة
مسؤولية الناقل تجاه الركاب وأمتعتهم

١‏- في حال نجم عن توفير الخدمة حادث أدى إلى وفاة الراكب أو لحقت به إصابة جسدية أثناء استفادته من الخدمة، أو لدى دخوله، أو خروجه من القطار، وثبتت مسؤولية الناقل أو أحد ممثليه أو الخاضعين لإشرافه في التسبب بذلك، يحق للراكب أو لورثته ‏-بحسب المقتضى‏- الحصول على تعويض عما لحقه من ضرر وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، مع التزام الناقل في كل الأحوال باتخاذ كافة الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية للراكب المصاب وتحمل نفقات علاجه؛ والتي لا تدخل في احتساب قيمة التعويض المستحق له.

٢‏- يكون الناقل مسؤولا عن أي خسائر أو أضرار أو حوادث قد تنشأ بسبب النقل أو تشغيل الخطوط الحديدية.

٣‏- يعفى الناقل من المسؤولية؛ سواء في حالة وفاة الراكب أو إصابته في الحالات التالية:

أ‏- إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب.

ب‏- إذا كانت الخسارة أو الضرر ناجمين عن قوة قاهرة.

ت‏- إذا كان المتسبب طرفا ثالثا لا تربطه علاقة تعاقدية بأي شكل من الأشكال مع الناقل، أو مدير البنية التحتية للخطوط الحديدية، ويتعين على الناقل في هذه الحالة، مساندة الركاب في مطالباتهم بالتعويض بوجه أي أطراف ثالثة يدعي الراكب مسؤوليتها بتلك المطالبة.

٤‏- يقع عبء إثبات الخسارة أو الضرر الناجمين عن أسباب تعفي من المسؤولية على عاتق الناقل.

٥‏- في حال وفاة الراكب، وثبوت مسؤولية الناقل، يجب أن يشمل التعويض عن الأضرار أي تكاليف تنشأ عن الوفاة، بما في ذلك نقل الجثمان ونفقات الجنازة، إضافة إلى التعويض المقرر نظاما للورثة وفقا للأنظمة والأحكام المعمول بها في المملكة.

٦‏- يتحمل الناقل مسؤولية أي فقدان أو تلف تسبب به هو، أو أحد موظفيه لأمتعة الراكب من وقت توليه لها ولحين تسليمها.

٧‏- بالإضافة إلى حالات الإعفاء من المسؤولية الواردة في البند (٣) من هذه المادة، يعفى الناقل من المسؤولية عن فقدان أو تلف الأمتعة في الحالات التالية:

أ‏- إذا أقر الراكب بعدم أحقيته بالمطالبة بأي تعويضات قبل نقلها.

ب‏- في حال عدم إفصاح الراكب عن الطبيعة الخاصة للأمتعة، وكان من الممكن تلفها في ظروف النقل العادية.

ت‏- في حال إذا كان التلف أو الفقد ناتجا عن القوة القاهرة.

ث‏- في حال تم شحن مواد غير مسموح بنقلها وفقا لسياسة الناقل أو الأنظمة ذات العلاقة.

ج‏- في حال لم يقم الراكب بإبلاغ الناقل عن فقدان أو تلف الأمتعة عند وصول الرحلة وقبل مغادرة المحطة.

٨‏- تعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم يتم تسليمها للراكب خلال (١٤) يوما من تاريخ المطالبة بها.

٩‏- مع عدم الإخلال بأي تعويضات تم دفعها للراكب وفقا لما ورد في هذه الآلية، على الناقل عند إيجاد الأمتعة المفقودة خلال سنة واحدة من تاريخ الرحلة، إخطار مالكها بذلك فورا إذا كانت بيانات الاتصال به متوفرة لدى الناقل لديه ودعوته لاستلامها خلال (٣٠) يوما من إشعاره بالعثور عليها.

١٠‏- مع عدم الإخلال بأي تعويض آخر مستحق وفقا لما ورد في هذه الآلية، يكون التعويض المستحق للراكب عن فقدان الأمتعة المسجلة لدى الناقل (٤٠٠٠) ريال لكل قطعة من الأمتعة المسجلة.

١١‏- مع عدم الإخلال بأي تعويض آخر مستحق وفقا لما ورد في هذه الآلية يكون حد التعويض لتلف الأمتعة المسجلة لدى الناقل حسب الآتي:

أ‏- في حال الضرر الجزئي القابل للإصلاح (على سبيل المثال: تضرر العجلات، أو المقبض، أو السحاب، أو تلف جزئي على سطح الأمتعة) يتم التعويض بقيمة (١٠٠٠) ريال.

ب‏- في حال الضرر الكلي غير القابل للإصلاح (كسر في الهيكل أو ضرر شديد) يتم التعويض بقيمة (٢٥٠٠) ريال.

١٢‏- على الراكب تبليغ الناقل عن وجود أي مواد ذات قيمة عالية داخل الأمتعة المسجلة من خلال نماذج الإفصاح لدى الناقل، وفي حال قبول الناقل تسجيل الأمتعة المفصح عنها يكون مبلغ التعويض للفقد أو التلف وفقا للقيمة المعلنة في نموذج الإفصاح لهذه الأمتعة.

١٣‏- بالإضافة إلى أي مبالغ تعويض مستحقة الدفع في حال الفقدان وفقا لهذه المادة، على الناقل أيضا دفع أي رسوم تتعلق بشحن الأمتعة تحملها الراكب.

١٤‏- يكون حد التعويض المقرر عن كل (٢٤) ساعة تأخير في تسليم الأمتعة المسجلة (حتى ١٤ يوما)، ريالين للكيلوجرام الواحد، أو بحد أقصى ٦٤ ريالا لليوم الواحد، لكل قطعة من الأمتعة.

١٥‏- عند تأخر الناقل في تحميل أو تسليم مركبة لأكثر من (٤) ساعات، يتحمل حينها قيمة تعويض تعادل (١٠٠٪) من أجرة نقل المركبة.

١٦‏- في حال الخسارة الكلية للمركبة بسبب الناقل، يكون التعويض المستحق لمالكها معادلا لقيمتها السوقية الفعلية حينها.

١٧‏- في حال الخسارة الجزئية للمركبة بسبب الناقل ‏-ضرر قابل للإصلاح‏- يكون التعويض المستحق لمالكها معادلا لقيمة إصلاحها.

١٨‏- عند الاختلاف بين الناقل وصاحب المركبة على قيمة التعويض المستحق، يتم اللجوء حينها إلى مقيم مستقل معتمد من الجهات المختصة لتحديد قيمة الإصلاح؛ وما إذا كانت الخسارة كلية أم جزئية.

١٩‏- مع مراعاة ما ورد في البندين (١٧) و(١٨) من هذه المادة ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بأي تعويضات أخرى ناشئة عن مسؤولية الناقل المتسبب بالضرر، يكون التعويض المستحق عن أية مواد قد تكون داخل المركبة وفق سياسة يضعها الناقل تعتمد من الهيئة.

٢٠‏- مع مراعاة ما ورد في البندين (١٧) و(١٨) من هذه المادة، يلتزم الناقل بتوفير وسيلة نقل بديلة مماثلة لنفس فئة المركبة المتضررة لحين سداد التعويض أو لحين اكتمال الإصلاح.

٢١‏- تكون المطالبة بشأن تلف أو فقدان الأمتعة لاغية إذا قبل الشخص المعني بها بالحالة التي سلمت له، فيما عدا الحالات التالية:

أ‏- إذا قام الراكب بإشعار الناقل بوجود الفقد أو التلف قبل مغادرة المحطة عند رحلة الوصول.

ب‏- إذا تم إهمال المطالبة من قبل الناقل.

٢٢‏- في حال التأخر بتسليم الأمتعة، على الراكب تقديم مطالبته إلى الناقل في غضون (١٤) يوما من تاريخ الوصول.

٢٣‏- يتعين على الناقل إعداد تقرير عن حالة فقدان، أو تلف الأمتعة موضحا الأسباب وتاريخ الفقدان أو التلف ووقت حدوثه المقدر بحضور الراكب إذا كان ذلك ممكنا، وتزويده بنسخة من التقرير. إذا لم يوافق الراكب على محتوى التقرير، يحق له الاعتراض على محتواه لدى الناقل وفي حال عدم رضاه، يتم الاعتراض على التقرير لدى الهيئة.

٢٤‏- يكون الناقل مسؤولا عن الأعمال التي يجريها وكلاؤه نيابة عنه والأشخاص الآخرون المستفيدون منه لأداء عقد النقل.

٢٥‏- تنظر المحكمة المختصة في المطالبات المتعلقة بالتعويض عن الوفاة أو الإصابات الجسدية وفقا للأنظمة والأحكام المعمول بها في المملكة.

٢٦‏- لا يخل ما ذكر في هذه المادة بحق الراكب المتضرر بالمطالبة قضائيا بالتعويض أمام المحاكم المختصة في المملكة

الفصل الثالث
التزامات مستخدمي الخطوط الحديدية بين المدن

المادة التاسعة
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

١‏- لا يحق لأي شخص الانتفاع من خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية إلا بعد شراء التذكرة المناسبة من منافذ البيع المعتمدة.

٢‏- يتوجب على الراكب حيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة، وعليه إظهار التذكرة لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها، وفي حال عدم حيازة الراكب لتذكرة صالحة يتم التعامل معه وفقا لما ورد في «جدول مخالفات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية والمحطات والمرافق».

٣‏- على الراكب الذي يحمل تذكرة خاصة صادرة باسمه أو لفئة محددة ينطبق عليها التخفيضات وفق سياسة الناقل، إثبات هويته واستحقاقه لها في أي وقت يطلب منه ذلك.

المادة العاشرة
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى

١‏- لا يسمح للراكب على متن القطار أو في أي من محطات أو مرافق الخطوط الحديدية، باصطحاب مواد غير مسموح نقلها وفقا لسياسة الناقل، أو إذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو إذا كانت تلك المواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو من المحتمل أن تتسبب في إصابة، أو عرقلة ركاب آخرين، أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضررا بالقطار أو المحطات أو المرافق، ويتوجب لهذا الغرض على الراكب التحقق مسبقا قبل تسجيل الوصول من الأمتعة المصرح بها على متن القطار.

٢‏- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.

٣‏- يجب على الراكب السماح للناقل بفحص أمتعة اليد، والأمتعة المسجلة، والمركبات المحملة على متن القطار والتحقق من محتوياتها، والحيوانات التي يصطحبها الراكب على متن الرحلة بوجوده.

المادة الحادية عشرة
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة

يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة الإبلاغ عن حاجتهم إلى المساعدة عند حجز التذكرة، ما لم تكن لوائح الناقل تسمح بالإبلاغ عن الحاجة للمساعدة عند الوصول إلى محطة مخدومة بموظفين، ويتوجب عليهم في سبيل ذلك التقيد بتوجيهات الناقل المعلن عنها من أجل الاستفادة من المساعدة.

المادة الثانية عشرة
الالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحلة

على الراكب الوصول قبل الموعد المحدد للصعود على الرحلة المعلن عنها من قبل الناقل، فإذا لم يصعد على متن الرحلة قبل الموعد المحدد، فإنه لن يكون بالإمكان ضمان استفادته من الخدمة دون أحقيته باسترداد ثمن التذكرة.

المادة الثالثة عشرة
الالتزامات المتعلقة باستخدام القطارات ومنشآت النقل

يجب على الراكب اتباع التعليمات المقدمة من موظفي الناقل والتقيد بقواعد استخدام القطارات والمحطات والمرافق، ضمن نطاق الاستخدام المحدد حصرا، ومن بين تلك التعليمات على سبيل المثال لا الحصر:

أ‏- عدم التعدي على ممتلكات الغير.

ب‏- عدم إساءة استخدام أو تخريب، أو إحداث أي تلف في القطار، أو المرافق، أو المعدات، أو الممتلكات العامة الأخرى.

ج‏- عدم إساءة استخدام مرفق مواقف المركبات المخصصة حيث يتم توفير الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لمركبته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها، خلافا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، أو تجاوز القيود المفروضة على استخدام مرفق مواقف المركبات.

المادة الرابعة عشرة
التقيد بشروط الرحلة

١‏- ألا يقل عمر الراكب عن (ثلاث عشرة) سنة للحصول منفردا على الخدمة بين المدن، ويكون أولياء الأمور والأوصياء مسؤولين عن سلوك أبنائهم القصر أو من هم تحت وصايتهم.

٢‏- يجب على الركاب مراعاة قواعد السلوك عند استفادتهم من خدمة النقل بالخطوط الحديدية بما يتوافق مع سياسة الناقل المعتمدة من قبل الهيئة بهذا الشأن، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:

أ‏- استخدام الدراجات أو الزلاجات من أي نوع، أو ألواح التزلج سواء على متن القطار أو في المحطات.

ب‏- إبراز بطاقة الهوية عند الطلب من قبل موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة.

ج‏- النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر الناقل النوم فيه.

د‏- الوصول إلى الخدمة بواسطة التسلق أو القفز.

ه- الوصول إلى مناطق غير مسموح بها.

و‏- استخدام أي لغة مسيئة أو تصرف بطريقة تسيء إلى الآداب العامة أو بطريقة غير لائقة أو تخالف الذوق العام.

ز‏- التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين للناقل.

ح‏- إشراك الآخرين أو الطلب منهم الانخراط في أنشطة غير مشروعة، أو تخالف اللوائح والأنظمة المعمول بها بالمملكة.

ط‏- وضع الحقائب والأغراض على المقاعد.

ي‏- إغلاق المداخل والممرات، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار.

٣‏- على الراكب الذي ينتظر الصعود إلى القطار، السماح أولا للركاب الذين على متنه بالخروج منه قبل أن يباشر هو بالصعود على متنه.

٤‏- على الراكب التقيد بالجلوس في المقعد المخصص له فقط، وفي حال وجود أشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن أو العائلات التي لديها أطفال أن يقوم بتبديل المقاعد.

٥‏- يتوجب على الراكب عدم التدخين على متن الوسيلة أو في المناطق المحظور فيها ذلك.

٦‏- على الراكب الامتناع عن أي فعل على متن القطار أو أثناء ركوبه من شأنه تشكيل خطر على سلامة عمليات النقل أو الركاب الآخرين، أو إزعاج للركاب بطريقة غير مقبولة، وإلا استبعد من الخدمة دون أن يحق له استرداد ثمن التذكرة، دون الإخلال بأية عقوبات أخرى قد تفرض عليه جزاء مخالفته لأحكام اللائحة.

٧- لا يحق للراكب قطع رحلته واستئنافها بحسب رغبته؛ ما لم تتضمن شروط وسياسات الناقل غير ذلك.

على الراكب الالتزام بأي إعادة توزيع وتخصيص للمقاعد قد يلجأ إليها الناقل عند الحاجة، لا سيما تلك التي تتعلق بالأمن والسلامة.

المادة الخامسة عشرة
الامتثال لمتطلبات السلامة

١‏- يجب أن يكون الركاب على دراية بما يعتبر سلوكا غير آمن وغير مسموح به؛ والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ‏- التسبب في عرقلة الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم.

ب‏- وضع أي أغراض قد تعيق حركة الركاب أو القطار.

ت‏- إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير الحالات الموجبة لذلك.

ث‏- إخراج الأيدي أو الأرجل أو جزء من الجسم أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد.

ج‏- الانخراط في أفعال أو مناقشات من شأنها مضايقة الركاب أو إخافتهم، بما في ذلك أعمال العنف، أو التهديد، أو التخريب، أو السلوك العنيف الذي من المحتمل أن يثير رد فعل عنيف.

ح‏- إطلاق تهديد بإحداث ضرر في الخدمة أو تعطيل العمليات المتصلة بها.

خ‏- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.

د‏- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.

ذ‏- إعاقة حركة القطار أو إعاقة تشغيل أو توفير أي من الخدمات المتصلة بالخطوط الحديدية الخاصة بالناقل.

ر‏- الدخول أو محاولة الدخول إلى القطار أو الخروج منه من غير الأماكن المخصصة لذلك، أو بعد تحرك القطار.

٢‏- ينبغي على الركاب الذين ينتظرون في المحطات عدم ترك أطفالهم يلعبون على أرصفة التحميل أو بالقرب من مسار القطار وعدم محاولة الاقتراب من القطار حتى توقفه بشكل تام.

٣‏- على الراكب الإبلاغ فورا عن أي خطر على السلامة، أو معدات محطمة، أو معطلة، أو أي نشاط مشبوه، أو رائحة غريبة، أو حزمة غير مراقبة.

المادة السادسة عشرة
الامتثال للمتطلبات النظامية

عند استخدام الخدمة خارج حدود المملكة، يجب على الراكب الالتزام بكافة المتطلبات الأمنية والجمركية وإبراز الوثائق الثبوتية والتقيد بجداول الأغراض أو الحيوانات المسموح بها والتواجد للتفتيش متى طلب منه ذلك.

الفصل الرابع
حقوق مستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدن

المادة السابعة عشرة
مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من الاستفادة من الخدمة

١‏- يجب على الناقل ومدير البنية التحتية تقديم المساعدة للركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات بلا مقابل في القطارات والمحطات المعينة.

٢‏- على الناقل ومدير البنية التحتية بذل كل الجهود الممكنة لتوفير المساعدة عند وصول الركاب من ذوي الإعاقة إلى المحطة سواء للصعود للقطار أو النزول منه ومغادرة المحطة.

٣‏- يجب على الناقل تدريب موظفيه المعنيين بخدمة الركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة التدريب الكافي والمناسب حيال كيفية التعامل مع احتياجاتهم المختلفة، بحيث يغطي كحد أدنى، النقاط الواردة في الملحق (٢‏- التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة).

٤‏- يجب إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بتهيئة المحطات لتحقيق متطلبات ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة فيما يتعلق بإمكانية الوصول، عبر عرضها أو نشرها على شبكة الإنترنت وبرامج التطبيقات الذكية، أو بأي أشكال أخرى يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص المعنيين بالخدمة؛ على سبيل المثال لا الحصر (الطباعة كبيرة الحجم، أو اللغة البسيطة، أو طريقة برايل (Braille)، أو وسائل التواصل الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها باستخدام التكنولوجيا التكيفية، أو الأشرطة الصوتية)، كما يتطلب عند إجراء التعديلات على شروط الوصول إلى الخدمات والمرافق في المحطات، نشر تلك المعلومات على الفور، ليكون الركاب الذين يطلبون المساعدة على علم بأي قيود محتملة على الاستخدام.

٥‏- توفير أي من معدات التنقل المطلوبة لنقل الركاب ذوي الإعاقة أو ذوي الحركة المحدودة من المنطقة المحددة لطلب المساعدة إلى ركوب الوسيلة ومساعدتهم على ذلك.

٦‏- يجب على الناقلين ومديري البنية التحتية الحرص على توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وخدمة الركاب من ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة، وضمان أن القطارات والمحطات وأماكن انتظار الركاب والمرافق يمكن الوصول إليها من قبل هؤلاء بسهولة ويسر، وإزالة كافة العوائق المادية والتشغيلية.

المادة الثامنة عشرة
الحق بالمعلومات

١‏- يجب على الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمة قبل وأثناء الرحلة بشكل واضح للملحق (١‏- معلومات السفر الأساسية)، وعند الحاجة يتم تقديم هذه المعلومات بأشكال يمكن الوصول إليها عند الطلب.

٢‏- يتم تقديم الإرشادات اللازمة بشكل واضح للركاب أثناء تواجدهم في المحطات أو القطارات عبر الوسائل المختلفة، على سبيل المثال: أنظمة الإعلانات الصوتية، والرسائل النصية، واللوحات الإرشادية، والشاشات الإلكترونية، والموظفين المتواجدين في المحطات والقطارات.

٣‏- تباع التذاكر من خلال نقاط البيع المعتمدة على سبيل المثال؛ كمكاتب التذاكر، آلات البيع، التطبيقات الذكية، الإنترنت.

٤‏- يجب على الناقل الالتزام بالإعلان عن سياساته وإجراءاته باللغة العربية والإنجليزية عن طريق الوسائل المتاحة، بالإضافة إلى إبرازها في مكاتب المبيعات والمحطات والموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني ‏-إن وجد‏-.

٥‏- على الناقل الإعلان عن أي تغيير جوهري يطرأ على تقديم الخدمة ومواعيدها أو أي إجراء آخر قد يؤثر على انتظامها.

٦‏- الإعلان عن قائمة الأمتعة المحظورة.

٧‏- على الناقل الإعلان عن أي أسعار أو رسوم تضاف إلى السعر وعلى أي تغييرات أو تعديلات يرغب بها الراكب عند شراء التذكرة.

٨‏- يضع الناقل سياسة توضح الإجراءات والرسوم المترتبة على إلغاء كل نوع من أنواع التذاكر المقدمة ويتم اعتمادها من الهيئة.

٩‏- يجب على الناقل الالتزام بمبدأ الشفافية في إعلاناته عن ظروف الرحلات.

١٠‏- يلتزم الناقل بصياغة سياسات وإجراءات خاصة به تتوافق مع هذه الآلية ويتم اعتمادها من الهيئة. وفق ملحق (٣ ‏- السياسات المطلوب تقديمها للهيئة العامة للنقل).

١١‏- يلتزم الناقل بالإعلان عن هذه الآلية وعن سياساته المتعلقة بالشروط والأحكام.

المادة التاسعة عشرة
حالات وسائل النقل والمحطات ومرافق الخدمة

١‏- يجب على الناقل ضمان ما يلي:

أ‏- توفير الخدمة للركاب وفق أعلى معايير الجودة، والسلامة، والراحة، والأمان.

ب‏- يلتزم الناقل بتحديد الأمتعة المحظورة، والإعلان عنها للركاب.

ت‏- يجب على الناقل أن يعلن بوضوح عن مواعيد فتح المحطات وإغلاقها.

ث‏- التأكد من وجود مجموعة أدوات الإسعافات الأولية على متن كل الرحلة وفي المحطات.

ج‏- تصرف الموظفين بطريقة مهذبة مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها ذات الصلة بتشغيل الخدمة.

ح‏- إعادة مبالغ التذاكر في حال توقف الخدمة وفق سياسة يعدها الناقل ويتم اعتمادها من الهيئة.

خ‏- العرض أو الإعلان عن الجداول الزمنية للرحلات، بما في ذلك أوقات المغادرة والوصول وأوقات إغلاق بوابات الصعود.

٢‏- يجب على الناقل التأكد من أن القطارات، والمحطات، والمنصات، وعربات الخدمة والمرافق الأخرى تعمل بكفاءة وبجودة عالية، وبخاصة ضمان كونها نظيفة وآمنة ومتاحة لاستخدام الركاب.

الفصل الخامس
التزامات مستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدن

المادة العشرون
الالتزام بحيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة

١‏- لا يحق لأي شخص الانتفاع من خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية إلا بعد شراء التذكرة المناسبة من منافذ البيع المعتمدة.

٢‏- يتوجب على الراكب حيازة تذكرة صالحة طوال الرحلة، وعليه إظهار التذكرة لموظفي الناقل أو المفتشين المخولين حال طلبها، وفي حال عدم حيازة الراكب لتذكرة صالحة يتم التعامل معه وفقا لما ورد في «جدول مخالفات مستخدمي وسائل النقل بالخطوط الحديدية والمحطات والمرافق».

٣‏- على الراكب الذي يحمل تذكرة خاصة صادرة باسمه أو لفئة محددة ينطبق عليها التخفيضات وفق سياسة الناقل، وإثبات هويته واستحقاقه لها في أي وقت يطلب منه ذلك.

٤‏- لا تعتبر التذكرة صالحة إذا فشل الراكب في إثبات صحتها، أو إذا تم تغييرها من دون الرجوع إلى الناقل بعد إصدارها أو تزويرها.

المادة الحادية والعشرون
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى

١‏- لا يسمح للراكب على متن الوسيلة أو في أي من المحطات أو المرافق باصطحاب مواد غير مسموح نقلها وفقا لسياسة الناقل، أو إذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو إذا كانت مواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو من المحتمل أن تتسبب في إصابة، أو عرقلة ركاب آخرين، أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضررا بالوسيلة أو المرافق.

٢‏- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.

المادة الثانية والعشرون
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة

١‏- يجب على الركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة الذين يستخدمون كراسي متحركة، أو أية معدات تنقل أخرى الدخول إلى الوسيلة من خلال المداخل المخصصة لخدمتهم.

٢‏- يتعين على الركاب التأكد من وضع كراسيهم المتحركة أو معدات التنقل الخاصة بهم بصورة سليمة في المنطقة المحددة على متن الوسيلة.

٣‏- في حال كانت وسيلة ممتلئة وكانت المناطق المحددة على متنها مشغولة بكراسي متحركة، أو معدات تنقل أخرى، يتوجب على الراكب حينها عدم الصعود على متنها تفاديا لأي خطر على سلامته، وتأمينا لراحة الركاب الآخرين.

المادة الثالثة والعشرون
الالتزامات المتعلقة باستخدام وسيلة ومرافق النقل

يجب على الراكب اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل أو موظفو مدير البنية التحتية بحسب المقتضى، وبصورة خاصة التقيد بقواعد استخدام وسيلة النقل والمحطات والمرافق وضمن النطاق الخاص لاستخدامها فقط، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ‏- عدم التعدي على ممتلكات الغير.

ب‏- عدم إساءة استخدام أو تخريب أو إحداث أي تلف في وسيلة النقل، أو المرافق، أو المعدات، أو الممتلكات العامة الأخرى.

ت‏- عدم إساءة استخدام مرفق وقوف المركبات المخصصة حيث يتم تقديم الخدمة، ويشمل ذلك ترك الراكب لسيارته الخاصة في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبولة، أو إساءة استخدام عدادات مواقف السيارات، أو إيقاف مركبته في المناطق أو المواقف غير المسموح بها، خلافا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، أو القيود المفروضة داخل مرافق وقوف المركبات.

المادة الرابعة والعشرون
التقيد بشروط الرحلة

١‏- يجب على الركاب مراعاة الحد الأدنى لقواعد السلوك عند استفادتهم من الخدمة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي:

أ‏- استخدام الدراجات، أو الزلاجات من أي نوع أو ألواح التزلج سواء على متن وسيلة النقل أو في المحطات أو المرافق.

ب‏- النوم في المواقف المخصصة للركاب على الطرق، أو في غرف الصلاة، أو أي مكان يحظر النوم فيه.

ت‏- الوصول إلى وسيلة النقل أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز.

ث‏- الوصول إلى مناطق غير مسموح بها.

ج‏- استخدام أي لغة مسيئة أو تصرف بطريقة تسيء إلى الآداب العامة أو بطريقة غير لائقة أو تخالف الذوق العام، أو العراك مع الركاب.

ح‏- التسبب بإزعاج الركاب وموظفي الناقل أو الموظفين التابعين لمدير البنية التحتية.

خ‏- إشراك الآخرين أو الطلب منهم الانخراط في أنشطة غير مشروعة، أو تخالف لوائح استخدام المرفق العام المعمول بها.

د‏- تشغيل أي جهاز يصدر صوتا عاليا أو مزعجا للآخرين؛ كأجهزة الراديو، أو الهاتف أو غيرها من الأجهزة المماثلة دون سماعات الأذن سواء في المحطات أو وسيلة النقل. ويتوجب أيضا على الركاب أن يضعوا هواتفهم في الوضع الصامت وألا يتحدثوا بصوت عال على الهاتف أثناء الرحلة، وخاصة الرحلات الطويلة.

ذ‏- وضع الحقائب أو الأشياء الأخرى على المقاعد.

ر‏- إغلاق المداخل في أماكن تزويد الخدمة وبخاصة على متن وسيلة النقل، وعدم منح الركاب الآخرين مساحة كافية للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار.

ز‏- دخول وسيلة النقل إذا كانت ممتلئة بالركاب.

س‏- إحضار أمتعة لا يمكن وضعها في مخزن الأمتعة (بسبب حجمها) أو التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو التي يمكن أن تسبب ضررا للوسيلة أو المرافق.

٢‏- على الراكب إبراز بطاقة الهوية إلى موظفي الناقل أو ممثلي الهيئة أو الجهات الأخرى المختصة عند الطلب.

٣‏- على الراكب تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش، أو طلب من طاقم الناقل أو المفتشين.

٤‏- على الراكب الذي ينتظر الصعود على متن الوسيلة، السماح أولا للركاب الذين على متنه بالخروج منه قبل أن يباشر بالصعود على متنها.

٥‏- على الراكب التقيد بالجلوس في المقعد المخصص له فقط، وفي حال وجود أشخاص من ذوي الإعاقة أو كبار السن أو للعائلات التي لديها أطفال أن يقوم بتبديل المقاعد.

٦‏- يتوجب على الراكب عدم التدخين على متن الرحلة أو في أي مكان آخر محظور فيه ذلك سواء في المحطة، أو أي من مرافق الخدمة.

٧‏- يتوجب على الركاب عدم تناول الأطعمة على متن الرحلة، باستثناء الأطفال الصغار وبعض الحالات الخاصة التي يمكن تبريرها على نحو معقول مثل الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، أو النساء الحوامل.

المادة الخامسة والعشرون
الامتثال لمتطلبات السلامة

١‏- يجب أن يكون الركاب على دراية بما يعتبر سلوكا غير آمن وغير مسموح به، والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ‏- التسبب في عرقلة الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم.

ب‏- وضع أي أغراض قد تعيق حركة الركاب أو وسيلة النقل.

ت‏- إساءة استخدام أي من أجهزة أو معدات الأمن أو السلامة؛ بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار والطوارئ في غير حالات الضرورة الموجبة لذلك.

ث‏- إخراج الأيدي، أو الأرجل، أو جزء من الجسم، أو أي شيء آخر من النوافذ أو الأبواب، أو وضع القدمين على المقاعد.

ج‏- الانخراط في أفعال أو مناقشات من شأنها مضايقة الركاب أو إخافتهم، بما في ذلك أعمال العنف، أو التهديد، أو التخريب، أو السلوك العنيف الذي من المحتمل أن يثير رد فعل عنيف.

ح‏- إطلاق تهديد بإحداث ضرر في الخدمة أو تعطيل العمليات المتصلة بها.

خ‏- إعاقة جهود الموظفين في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ؛ أو أثناء القيام بمهام التشغيل أو الصيانة.

د‏- رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها.

ذ‏- إعاقة حركة وسيلة النقل بأي طريقة كانت من شأنها إعاقة تشغيل الخدمة.

ر‏- الدخول أو محاولة الدخول إلى الوسيلة أو الخروج منها من غير الأماكن المخصصة لذلك، أو بعد تحركها.

٢‏- ينبغي على الركاب الذين ينتظرون في المحطات عدم ترك أطفالهم يلعبون على أرصفة تحميل الركاب أو بالقرب من مسار وسيلة النقل، كما ينبغي عليهم عدم محاولة الاقتراب منها حتى توقفها كليا.

٣‏- على الراكب أن يكون على معرفة بعلامات الطوارئ، والإجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوث حالات الطوارئ.

٤‏- على الراكب الإبلاغ فورا عن أي خطر على السلامة، أو معدات محطمة، أو معطلة، أو أي نشاط مشبوه، أو رائحة غريبة، أو حزمة غير مراقبة.

٥‏- عدم محاولة الركوب بالعبور من غير الأماكن المخصصة لذلك، وذلك بعد النزول من وسيلة النقل.

٦‏- على الراكب الامتناع عن أي فعل على متن القطار أو أثناء ركوبه، من شأنه تشكيل خطر على سلامة عمليات النقل أو الركاب الآخرين، أو إزعاج للركاب بطريقة غير مقبولة، وإلا استبعد من الخدمة دون أن يحق له استرداد ثمن التذكرة، دون الإخلال بأية عقوبات أخرى قد تفرض عليه جزاء مخالفته لأحكام هذه الآلية أو اللائحة.

الفصل السادس
الأحكام العامة

المادة السادسة والعشرون
القوة القاهرة

يعفى الناقل في حالات القوة القاهرة من التعويضات الواردة في هذه الآلية، بناء على موافقة الهيئة إذا كان ذلك ناتجا عن سوء الأحوال الجوية التي تعرض التشغيل الآمن للقطار للخطر، أو كان ذلك بسبب ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أعاقت انتظام الخدمة؛ ولم يكن بالإمكان تجنبها، بالرغم من اتخاذ جميع التدابير المعقولة.

المادة السابعة والعشرون
سياسة تقديم الخدمة

على الناقل وضع سياسة لتقديم الخدمة بما يتفق مع مواد اللائحة وهذه الآلية، يحدد فيها نطاق الخدمة ومعايير الجودة فيها وشروط الحصول عليها وحقوق المستفيدين وآلية استقبال وحل الشكاوى ووسائل التواصل مع مقدم الخدمة، حسب ما ورد في الملحق (٣‏- السياسات المطلوب تقديمها للهيئة العامة للنقل)، وتعتمد هذه السياسة من قبل الهيئة.

المادة الثامنة والعشرون
أنظمة حجز التذاكر

١‏- يتم بيع وتوزيع التذاكر من خلال نقاط البيع المعتمدة؛ كمكاتب التذاكر، آلات البيع، التطبيقات الذكية، الإنترنت، وكذلك على متن القطارات.

٢‏- يلتزم الناقل بتوفير أنظمة حجز التذاكر بشكل موثوق ومتكامل وفعال، بما يسهل عملية حجز التذاكر لجميع الركاب.

٣‏- يلتزم الناقل بتغيير أو تعديل الحجز في حال كان ذلك ناتجا عن خطأ في نظام حجز التذاكر دون أن يتحمل الراكب أي رسوم مترتبة على ذلك.

المادة التاسعة والعشرون
شكاوى مستخدمي النقل بالخطوط الحديدية

يلتزم الناقل بوضع آلية معلنة وواضحة لاستقبال الشكاوى وإشعارهم باستلامها وبطريقة معالجتها والرد عليها، وتعتمد من الهيئة على أن تكون بحد أدنى على النحو التالي:

١‏- يقدم الراكب الشكوى للناقل خلال ثلاثين (٣٠) يوما من التاريخ المحدد من تاريخ الواقعة.

٢‏- يصدر الناقل إقرارا بتسلم كل شكوى مثبتا فيه تاريخها، وذلك خلال خمسة (٥) أيام عمل من تاريخ تسلمها، ويخطر الناقل الراكب خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ تسلم شكواه بما يفيد بقبولها أو رفضها، وفي حال قبولها فيجب أن لا تتجاوز مدة معالجة الشكوى ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ تسلمها.

٣- في حال عدم رضا الراكب عن معالجة الناقل لشكواه، أو في حال تجاوز الناقل المدة المحددة لمعالجتها دون الرد عليها، يحق للراكب إحالة الشكوى للهيئة بناء على المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية، وذلك خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ إشعاره بنتيجة معالجة الشكوى، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لمعالجتها وفق الفقرة (٢) من هذه المادة، وتقوم الهيئة بالبت في الشكوى خلال (٣٠) يوما من تاريخ اكتمال مستندات الشكوى.

٤- في حال عدم رضا صاحب الشكوى عن معالجة الهيئة لشكواه، يحق لصاحب الشكوى التقدم بشكواه إلى اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة أو بمضي المدة دون إصدار قرار من الهيئة.

٥‏- تتولى اللجنة النظر في الشكوى والبت فيها وفقا لقواعد عملها.

٦‏- في حال عدم رضا صاحب الشكوى بقرار اللجنة، يجوز له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعاره بقرار اللجنة.

٧- يلتزم الناقل بتدريب الموظفين لاستقبال الشكاوى، وتجهيز مركز اتصال موحد متكامل لاستقبال الاستفسارات والشكاوى وبما يشمل: (رقم موحد ‏- تواصل اجتماعي ‏- وأي قنوات أخرى) والإعلان عنها لكافة فئات المستفيدين.

٨- يلتزم الناقل في آلية معالجة الشكاوى بإيضاح مدد المعالجة وآلية المعالجة وآليات التصعيد للهيئة.

٩- يلتزم الناقل بتزويد الهيئة بتقارير دورية عن الشكاوى حسب الصيغة المطلوبة من الهيئة.

١٠- يلتزم الناقل بالرد على الهيئة وتزويدها بأي معلومات تتعلق بالشكاوى خلال (٥) أيام من تاريخ إحالة الهيئة الشكوى للناقل.

المادة الثلاثون
شكاوى مستخدمي النقل بالخطوط الحديدية على المخالفات

١‏- يقدم الراكب شكواه على المخالفة للهيئة خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ إشعاره بالمخالفة، وتقوم الهيئة بالبت في الشكوى خلال (٣٠) يوما من تاريخ اكتمال مستندات الشكوى.

٢‏- في حال عدم رضا صاحب الشكوى عن معالجة الهيئة لشكواه على المخالفة، يحق له التقدم بشكواه على المخالفة إلى اللجنة خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة أو بمضي المدة دون إصدار قرار من الهيئة.

٣‏- تتولى اللجنة النظر في الشكوى على المخالفة والبت فيها وفقا لقواعد عملها.

٤‏- في حال عدم رضا صاحب الشكوى على المخالفة بقرار اللجنة، يجوز له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعاره بقرار اللجنة.

المادة الحادية والثلاثون
المبالغ المستحقة أو التعويضات

١‏- يتم دفع التعويضات أو المبالغ الواجب إرجاعها للراكب وفق وسيلة الدفع المستخدمة لشراء التذاكر، أو بأية طريقة سداد يقبلها الراكب.

٢‏- في حال طلب الراكب إلغاء الرحلة أو تعديلها، يتم إتمام عملية إرجاع المبالغ المستحقة وفقا لسياسات الناقل، وذلك خلال مدة لا تزيد على (١٤) يوما من تاريخ تسليم طلب الإلغاء أو التعديل إلى الناقل.

٣‏- يتوجب إتمام عملية سداد قيمة أي تعويضات مستحقة للراكب بما في ذلك قيمة التذاكر خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوما من تاريخ استلام الشكوى الموضح في الفقرة (٢) من المادة التاسعة والعشرين.

المادة الثانية والثلاثون
شكاوى الناقلين ومديري البنية التحتية

١‏- يتحمل الراكب المسؤولية تجاه الناقل أو مدير البنية التحتية أو أي مقدم خدمة آخر ذي صلة عن أي خسارة، أو ضرر ناتجين عن أفعال الراكب، أو عدم التزامه بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الآلية، ويشمل ذلك أي أضرار تسبب بها في وسيلة النقل، أو المحطة أو أي من مرافقهما الداخلية أو أي من مكونات البنية التحتية الأخرى، ما لم يثبت أن الخسارة أو الضرر ناجمان عن ظروف لم يكن بإمكانه تجنبها أو قوة قاهرة.

٢‏- يقوم الناقل أو مدير البنية التحتية عند قيام الراكب بالإضرار بوسيلة النقل، أو المحطة أو أي من مرافقهما الداخلية أو أي من مكونات البنية التحتية الأخرى الخاضعة لهذه الآلية، بتقدير الضرر الواقع من الراكب، ومطالبة الراكب بالتعويض عن الضرر.

٣‏- على الراكب دفع التعويض المقدر من الناقل أو مدير البنية التحتية، وفي حال عدم رضا الراكب عن قيمة التعويض له أن يقدم شكواه وفقا للإجراءات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من هذه الآلية.

٤‏- في حال عدم سداد الراكب للتعويض المقدر من الناقل أو مدير البنية التحتية، يجوز للناقل أو مدير البنية التحتية تقديم شكواه أمام الهيئة، وذلك وفقا للإجراءات الآتية:

أ‏- يقدم الناقل الشكوى للهيئة خلال خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ المطالبة بالتعويض.

ب‏- يوضح الناقل في شكواه ‏-بحد أدنى‏- المعلومات الآتية: (الأضرار التي أحدثها الراكب، تفاصيل الرحلة، بيانات الراكب، وقائع المخالفة، صور أو أدلة، تقدير الضرر ومستنداته الداعمة).

ت‏- تخطر الهيئة الناقل بنتيجة معالجة الشكوى خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ تسلمها، وفي حال رفض الشكوى يكون رفض الهيئة مسببا.

ث‏- يلتزم الناقل بالرد على الهيئة وتزويدها بأي معلومات تتعلق بالشكاوى خلال (٥) أيام من تاريخ طلب الهيئة.

ج‏- في حال ثبوت مسؤولية الراكب أو الغير عن الضرر ‏-دون الإخلال بحق إيقاع الغرامة المالية‏- فإنه يتحمل التعويض عن الضرر، وتحدد قيمة التعويض المستحق من قبل الناقل عن الأضرار التي أحدثها أو تسبب بها.

‏٥- في حال عدم رضا الناقل عن معالجة الهيئة لشكواه، أو في حال تجاوزت الهيئة المدة المحددة لمعالجتها دون الرد عليها، يحق للناقل التقدم بالشكوى إلى اللجنة خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ إشعاره بنتيجة معالجة الشكوى، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لمعالجتها وفق الفقرة الفرعية (ت) من هذه الفقرة.

٦- تتولى اللجنة النظر في الشكوى والبت فيها وفقا لقواعد عملها.

٧‏- في حال عدم رضا صاحب الشكوى بقرار اللجنة، يجوز له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية.

المادة الثالثة والثلاثون
النفاذ

يسري العمل بهذه الآلية بعد ستين (٦٠) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتحل محل الأحكام المتصلة بالخطوط الحديدية من الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي النقل العام، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

الملاحق

الملحق (١)
معلومات السفر الأساسية

يتعين على مقدمي خدمات بيع التذاكر أو مدير البنية التحتية توفير:

أولا
معلومات ما قبل الرحلة

١‏- الشروط العامة المطبقة على عقد النقل.

٢‏- جداول زمنية للرحلات موضحا فيها مدة الرحلة.

٣‏- جداول الأسعار وشروط أقل الأسعار.

٤‏- الاستفادة من الخدمات المتوافرة في المرافق المخصصة لذوي الإعاقة وشروطها.

٥‏- إمكانية نقل الأمتعة وشروطها.

٦‏- درجات المقاعد المتوفرة على الرحلة.

٧‏- الأنشطة التي من المحتمل أن تؤدي إلى تعطيل أو تأخير الخدمات.

٨‏- الخدمات المتوفرة على متن الوسيلة أو المحطة.

٩‏- إجراءات استعادة الأمتعة المفقودة.

١٠‏- إجراءات تقديم الشكاوى.

ثانيا
المعلومات أثناء الرحلة

١‏- الخدمات المتوفرة على متن الوسيلة.

٢‏- المحطة التالية.

٣‏- التأخير.

٤‏- تقديم معلومات حول الرحلة، بما في ذلك توقيت الوصول والتوقفات.

الملحق (٢)
التدريب الخاص بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة

أولا
التوعية بالإعاقة ومتطلباتها

١‏- يجب أن يشتمل تدريب الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الركاب على ما يلي:

٢‏- التوعية والاستجابات المناسبة لمتطلبات الركاب من ذوي الإعاقة الجسدية أو الحسية (السمعية والبصرية) أو الخفية أو التعليمية، بما في ذلك كيفية التمييز بين القدرات المختلفة للأشخاص.

٣‏- حيوانات الخدمة المعترف بها.

٤‏- التعامل مع الأحداث غير المتوقعة، كما في حالات الطوارئ والإخلاء.

٥‏- مهارات التعامل مع الآخرين وطرق التواصل مع الصم والبكم، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات في الكلام.

٦‏- كيفية التعامل بعناية مع الكراسي المتحركة، والوسائل الأخرى المساعدة في التنقل.

ثانيا
التدريب على المساعدة في مجال الإعاقة

يشمل تدريب الموظفين الذين يساعدون الأشخاص من ذوي الإعاقة المحدودة على الحركة بصورة خاصة ما يلي:

١‏- كيفية مساعدة مستخدمي الكراسي المتحركة للانتقال من وإلى كرسي متحرك.

٢‏- مهارات تقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الحركة المحدودة للسفر مع حيوان مساعدة معترف به، والتعريف بدور تلك الحيوانات واحتياجاتها.

٣‏- تقنيات لمرافقة الركاب من ذوي الإعاقة البصرية وللتعامل مع حيوانات المساعدة المعترف بها ونقلها.

٤‏- فهم أنواع المعدات التي يمكن أن تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الحركة المحدودة ومعرفة كيفية التعامل مع مثل هذه المعدات.

٥‏- الإلمام بالإسعافات الأولية.

الملحق (٣)
السياسات المطلوب تقديمها للهيئة العامة للنقل

السياسات ملاحظات إضافية
ميثاق المسافر وفق أحكام اللائحة والآلية التفصيلية والذي يجب أن يتضمن التالي*:أولا: ملخص لأحكام اللائحة والآلية التفصيلية على أن تتضمن التالي*:

– حقوق مستخدمي الخطوط الحديدية.

– التزامات مستخدمي الخطوط الحديدية.

ثانيا: معلومات قبل الرحلة:

– الشروط العامة والمطبقة على عقد الناقل.

– آليات وشروط أقل الأسعار.

– ملخص للخدمات المقدمة وخريطة للشبكة والمحطات المتاحة.

– الخدمات المتوفرة المخصصة لذوي الإعاقة وشروطها.

– قائمة بالمواد الممنوعة على متن الوسيلة وكذلك إمكانية السماح وشروطها.

– درجات المقاعد المتوفرة على الرحلة.

– الأنشطة التي من المحتمل أن تؤدي إلى تعطيل أو تأخير الخدمات.

– إجراءات التعامل مع الأمتعة المسجلة سواء عند الفقد أو التلف أو التأخر في التسليم.

– أي معلومات إضافية يرى مقدم خدمة النقل ضرورة إضافتها.

ثالثا: وصف المعلومات التي ستقدم أثناء الرحلة:

– الخدمات المتوفرة على متن الوسيلة.

– المحطة التالية.

– التأخير في خدمات الربط الرئيسية.

*حيثما ينطبق ذلك على خدمة النقل المقدمة
سياسة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة وفق أحكام الآلية التفصيلية وعلى أن تتضمن التالي*:- معلومات الوصول إلى المحطة.

– الخدمات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة.

– وصف خدمة حجز التذاكر وآليات طلب المساعدة.

– الشروط المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة.

– المعدات المتوفرة للمسافرين ذوي الاحتياجات الخاصة.

– آلية مساعدة الركاب في المحطة وفي القطار.

– آلية الإخطار بأي تغييرات حول إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات.

– آلية المتابعة والتقييم.

– تدريب الموظفين للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة.

– إجراءات الطوارئ.

– أي معلومات أخرى يرى مقدم خدمة النقل ضرورة إضافتها.

*حيثما ينطبق ذلك على خدمة النقل المقدمة
سياسة التعامل مع الشكاوى وفق الآلية التفصيلية وعلى أن المعلومات التالية تتضمن التالي*:الوسائل المتاحة للركاب لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات أو المقترحات وسهولة القيام بذلك واللغات المتاحة، مع مراعاة احتياجات جميع الركاب   – بما في ذلك ذوو الإعاقة والقدرة المحدودة.

– وصف آلية معالجة الشكاوى والاستفسارات وآلية متابعتها.

– مدد الاستجابة للشكاوى ومدد معالجتها وحلها وآليات التصعيد.

– المتابعة والتقييم.

– تدريب الموظفين للتعامل مع الشكاوى والاستفسارات أو الاقتراحات.

– أي معلومات أخرى يرى مقدم خدمة النقل ضرورة إضافتها.

*حيثما ينطبق ذلك على خدمة النقل المقدمة

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٤) الصادر في ٧ من مارس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

English

صدر بموجب قرار وزارة الاستثمار رقم (١٠٨٦)


الفصل (١)
الأحكام العامة

المادة (١)
التعريفات

١‏- تسري ذات المعاني الموضحة في النظام للألفاظ والعبارات المنصوص عليها في مادته (الأولى) على اللائحة أينما وردت.

٢‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه اللائحة‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ – النظام: نظام الاستثمار الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ١٦ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ.

ب – الوزارة: وزارة الاستثمار.

‏ج – اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

د – مركز الخدمة الشاملة: مركز يشمل مكاتب اتصال تضم ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، ويقدم خدماته للمستثمرين.

‏هـ- اللجنة: لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

و – الأنشطة المحظورة: الأنشطة التي يحظر على المستثمر الأجنبي الاستثمار فيها ‏-من حيث الأصل‏- وفق القائمة التي تصدرها لجنة الفحص.

‏ز – الأنشطة المقيدة: الأنشطة التي يسمح للمستثمر الأجنبي بممارستها في المملكة عند استيفاء الشروط والمتطلبات المتعلقة بممارسة النشاط.

‏ح – لجنة الفحص: اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ‏١‏ / ١٤٤٣هـ.

‏ط- دليل المستثمر: دليل تصدره الوزارة متضمنا القواعد والإجراءات والتعليمات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، والخدمات التي تقدمها الوزارة.

‏ي- إجراءات ضبط المخالفات: الإجراءات المنظمة لعمل مسؤولي ضبط المخالفات.

المادة (٢)
رأس المال

تعد الأصول الآتية ‏-دون حصر‏- رأس مال ذا قيمة لغايات تطبيق أحكام النظام ولائحته:

أ‏- النقد وما في حكمه، والحصص، والأسهم، وغيرها من أشكال المشاركة في رأس مال الشركات.

ب‏- الحقوق التعاقدية؛ بما فيها عقود الإنشاءات، والامتيازات، والعقود التي يرتبط فيها المقابل ‏-بشكل رئيس- بمعدلات إنتاج المنشأة أو أرباحها أو إيراداتها، والحق الناشئ عن عقود تسليم أو استلام الأموال أو تنفيذ أعمال ذات قيمة بموجب اتفاقيات تعاقدية.

ج‏- الأصول الثابتة والمنقولة، وأي حقوق ملكية أخرى مرتبطة بها، ومنها الرهونات العقارية.

د‏- حقوق الملكية الفكرية وفقا للأنظمة ذات العلاقة في المملكة؛ ومنها براءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، والعلامات التجارية، والأسرار التجارية.

الفصل (٢)
حقوق المستثمر

المادة (٣)
المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي

١‏- دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، يتمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، وذلك في الظروف المماثلة.

٢‏- لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، تؤخذ العوامل التالية في الاعتبار لتحديد ما إذا كانت الظروف الخاصة بالمستثمرين مماثلة:

أ‏- السلع أو الخدمات التي ينتجها المستثمر أو يستهلكها كجزء من مدخلات إنتاجه.

ب‏- القطاع المعني.

ج‏- حجم الاستثمار.

د‏- تأثير الاستثمار على الاقتصاد المحلي أو البيئة.

٣‏- لا يخل مقتضى الفقرة (١) من هذه المادة بحق الوزارة في التنظيم وفق الأنظمة واللوائح المحلية حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ حماية الأمن الوطني، والسلامة العامة، والنظام العام.

المادة (٤)
المعاملة العادلة والمنصفة

‏تعد الحالات الآتية ‏-دون حصر- مخالفة للالتزام بالمعاملة العادلة والمنصفة:

١‏- الحرمان من العدالة في الإجراءات الجنائية، أو المدنية، أو التجارية، أو الإدارية.

٢‏- الإخلال الجوهري بالإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الإخلال الأساسي بشفافية الإجراءات القضائية والإدارية.

٣‏- أي تعسف ظاهر، والمعاملة التعسفية مثل المضايقة والإكراه.

٤‏- التمييز المستهدف غير المبرر القائم على أسباب غير مشروعة ظاهرة.

المادة (٥)
المصادرة غير المباشرة

١‏- يعد الإجراء أو سلسلة الإجراءات مصادرة غير مباشرة إذا كان لها أثر مماثل للمصادرة المباشرة؛ بحيث تؤدي إلى حرمان المستثمر من حقوق الملكية الأساسية في استثماره دون النقل الرسمي للملكية أو نزع الملكية المباشر.

وتؤخذ في الاعتبار العوامل الآتية للتحقق من حصول المصادرة غير المباشرة:

أ‏- الأثر الاقتصادي للإجراء أو سلسلة الإجراءات، ولا يعتد فقط بالأثر السلبي على القيمة الاقتصادية للاستثمار في تحديد النزع من عدمه.

ب‏- مدة سريان الأثر السلبي للإجراء أو سلسلة الإجراءات.

ج‏- طبيعة وهدف الإجراء أو سلسلة الإجراءات.

٢‏- لا تعتبر الإجراءات التنظيمية غير التمييزية المطبقة لحماية مصالح عامة مشروعة ‏-ومن ذلك الإجراءات المرتبطة بالصحة العامة، والسلامة، والبيئة‏- مصادرة غير مباشرة.

المادة (٦)
حرية تحويل الأموال

١‏- دون إخلال بأي من الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها؛ للمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر:

أ‏- رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها.

ب‏- جميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية، والأرباح الموزعة، والإتاوات، والرسوم، وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى.

ج‏- المبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.

د‏- الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه.

هـ- مكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات.

٢‏- بصرف النظر عما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة؛ يجوز تأخير التحويل أو الامتناع عنه تطبيقا للتشريعات المنصفة وغير التمييزية المعمول بها وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي:

أ‏- حالات الإفلاس، أو الإعسار، أو حماية حقوق الدائنين.

ب‏- إصدار الأوراق المالية، أو تداولها، أو التعامل بها.

ج‏- الجرائم الجنائية أو الجزاءات.

د‏- الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.

٣‏- لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) على ما يتم اتخاذه من الجهات صاحبة الاختصاص من إجراءات تتعلق بخدمات مالية لأسباب معقولة ومسوغة، بما في ذلك إجراءات حماية المستثمرين والمودعين وحاملي وثائق التأمين أو الأشخاص الدائنين لمنشأة تجارية تقدم خدمات مالية، أو لضمان استقرار النظام المالي وسلامته.

الفصل (٣)
البيانات والمعلومات الإحصائية

المادة (٧)
توفير المعلومات والبيانات الإحصائية

١‏- يحق للمستثمر طلب المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة من الوزارة عن طريق موقعها الإلكتروني، ما لم تكن المعلومات أو البيانات الإحصائية لا يمكن مشاركتها لأسباب تتعلق بتطبيق الأنظمة والقرارات المعمول بها في المملكة.

٢‏- تزود الوزارة المستثمر بالمعلومات أو البيانات الإحصائية المتاحة لديها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

٣‏- يجوز للوزارة نشر هذه المعلومات والبيانات الإحصائية بما يتماشى مع أهدافها.

الفصل (٤)
المحفزات الاستثمارية

المادة (٨)
معايير استحقاق المحفزات الاستثمارية

١‏- تقوم الجهة المختصة ‏-وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة‏- بمنح المحفزات الاستثمارية بحسب التصنيف الذي تعتمده لذلك وبما يتوافق مع أنظمتها مع مراعاة أن تتماشى معايير استحقاق المحفزات مع أهداف نظام الاستثمار وحقوق المستثمر الممنوحة بموجبه.

٢‏- تنشر الجهة المختصة معايير استحقاق المحفزات في القنوات التي تحددها لذلك بما يحقق سهولة وصول المستثمر إليها.

الفصل (٥)
السجل الوطني للمستثمرين

المادة (٩)
إنشاء السجل الوطني للمستثمرين

١‏- تنشئ الوزارة سجلا وطنيا شاملا للمعلومات والبيانات المتعلقة باستثمارات المستثمرين، وتشرف على إدارته وتطويره بما يحقق الغاية منه.

٢‏- تلتزم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بأي بيانات أو معلومات بغرض استكمال بناء السجل أو تحديثه، ويشمل ذلك تكامل المنصات الرقمية مع الجهة المختصة.

٣‏- للوزارة وبالتعاون مع الجهة المختصة عقد اجتماعات دورية بغرض إنشاء وتحديث وتطوير أعمال السجل الوطني للمستثمرين وضمان تحقيق العائد منه، ولها في ذلك توقيع اتفاقيات مشتركة وتمكين فرق عمل مخصصة لذلك.

٤‏- للوزارة اشتراط تقديم خدماتها أو جزء منها للمستثمر بناء على تحديث بياناته في السجل، ويبين  دليل المستثمر آلية ذلك.

المادة (١٠)
حماية المعلومات والاستفادة منها

١‏- تكفل الوزارة حماية وضمان أمن وسرية المعلومات والبيانات المتوفرة في السجل الوطني للمستثمرين من خلال وضع الإجراءات المناسبة والفعالة في سبيل ذلك.

٢‏- للوزارة والجهة المختصة الاستفادة من المعلومات والبيانات المتوفرة من السجل كمصدر للدراسات والأبحاث التي تهدف إلى تطوير البيئة الاستثمارية.

الفصل (٦)
التسجيل

المادة (١١)
طلب التسجيل

١‏- في حال كان المتقدم بطلب التسجيل شخصا طبيعيا؛ فعليه تقديم البيانات الآتية عند التسجيل:

أ‏- اسم المتقدم بالطلب.

ب‏- مقر إقامة المتقدم بالطلب وجنسيته.

ج‏- النشاط الاقتصادي الذي سيمارسه.

د‏- رأس المال.

هـ‏- مقدار المساهمة المتوقع في رأس مال المسجل في الاستثمار تحت الطلب.

و‏- أي معلومات ومستندات أخرى تحددها الوزارة في دليل المستثمر.

٢‏- في حال كان المتقدم بطلب التسجيل شخصا اعتباريا؛ فعليه تقديم البيانات الآتية عند التسجيل:

أ‏- اسم المنشأة ومكان تأسيسها ومكان إقامتها في حال اختلافه عن مكان التأسيس.

ب‏- نطاق أعمال المتقدم بالطلب والنشاط الاستثماري، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية التي سيمارسها.

ج‏- رأس المال المسجل.

د‏- مقدار المساهمة في رأس مال المسجل في الاستثمار تحت الطلب.

هـ‏- بيانات المالك أو المساهمين، أو من لهم سيطرة على المستثمر الأجنبي والمستفيد النهائي للمستثمر الأجنبي بحسب الحال.

و‏- أي معلومات ومستندات أخرى تحددها الوزارة في دليل المستثمر.

٣‏- على المتقدم بطلب التسجيل الإقرار على التعهدات التي تعدها الوزارة والتي تشمل تعهدا بصحة جميع المعلومات والمستندات التي يقدمها، ويعد ذلك شرطا لقبول الطلب.

٤‏- للوزارة أن تطلب أي معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية في حال رأت عدم كفاية أو صحة المعلومات المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

المادة (١٢)
الإشعار بالتسجيل

١‏- تشعر الوزارة المتقدم بالتسجيل في الأنشطة المتاحة خلال مدة أقصاها (عشرة) أيام عمل من تاريخ استيفائه لجميع متطلبات التسجيل.

٢‏- تشعر الوزارة المتقدم بطلب التسجيل في حال عدم اكتمال طلب التسجيل أو في حال وجب عليه تقديم معلومات إضافية. وعلى المتقدم تقديم المعلومات اللازمة خلال مدة تحددها الوزارة، على ألا تقل عن (خمسة عشر) يوم عمل، ويعد طلب التسجيل لاغيا بعد مضي المدة المشار إليها دون تقديم المعلومات أو المستندات الواردة في إشعار الوزارة.

المادة (١٣)
التحديث السنوي

١‏- يقدم المستثمر المسجل إلى الوزارة تحديثا سنويا على التعهدات التي تم الإقرار عليها عند التسجيل، وأي تعهدات جديدة تقرها الوزارة، ويشمل ذلك أي تغيرات أو معلومات أو بيانات مقيدة في السجل الوطني للمستثمرين، وتبلغ الوزارة المستثمر المسجل لديها بنتيجة التحديث المقدم منه خلال (خمسة) أيام عمل من تقديمه.

٢‏- للمستثمر المسجل تقديم التحديث السنوي خلال (الستين) يوم عمل السابقة لتاريخ التحديث السنوي.

٣‏- تشعر الوزارة المستثمر المسجل لديها قبل (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ موعد التحديث السنوي بضرورة تقديمه.

٤‏- تشعر الوزارة المستثمر المسجل لديها عند حلول موعد التحديث السنوي بإمهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل لتقديم التحديث.

٥‏- للمستثمر المسجل لدى الوزارة التقدم بإعادة تفعيل تسجيله خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من انتهاء المهلة المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة.

٦‏- على المستثمر المسجل لدى الوزارة إعادة تسجيله وفق الإجراءات المحددة في دليل المستثمر حال تجاوزه المدة المحددة في الفقرة (٥) من هذه المادة.

المادة (١٤)
إلغاء التسجيل

١‏- يجوز للمستثمر المسجل لدى الوزارة التقدم بطلب إلغاء التسجيل بناء على رغبته شريطة تقديم كافة المستندات والمعلومات التي تحددها الوزارة في دليل المستثمر.

٢‏- تشعر الوزارة المستثمر المسجل لديها في حال تبين عدم اكتمال الطلب أو عدم تقديمه وفق الآلية المعتمدة في دليل المستثمر، وعلى المستثمر استكمال ما يلزم خلال (خمسة عشر) يوم عمل من الإشعار، وإلا عد الطلب لاغيا.

٣‏- تقوم الوزارة بإلغاء تسجيل المستثمر المسجل لديها في الحالات التالية:

أ‏- إنهاء كافة الاستثمارات المسجلة بموجب قرار نهائي، أو حكم قضائي مكتسب الصفة القطعية، وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

ب‏- صدور قرار إيقاف استثمار أجنبي لأسباب تتعلق بحماية الأمن الوطني وفقا ‏للفصل (٩) من اللائحة.

ج‏- صدور قرار يتضمن عقوبة إلغاء التسجيل من قبل اللجنة.

٤‏- تشعر الوزارة المستثمر المسجل لديها بقرار إلغاء التسجيل خلال (خمسة) أيام عمل من استلام طلب إلغاء التسجيل المكتمل أو من تاريخ إلغائها للتسجيل؛ حسب الفقرة (٣) من هذه المادة.

٥‏- يحظر على المستثمر الملغى تسجيله ممارسة أي أنشطة استثمارية في المملكة بعد صدور القرار بإلغاء التسجيل، ما لم يتقدم بطلب تسجيل جديد لدى الوزارة وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

٦‏- لا يعد الإلغاء المنصوص عليه في هذه المادة، مسقطا للحقوق التي يطالب بها طرف ثالث.

الفصل (٧)
الأنشطة المستثناة

المادة (١٥)
قائمة الأنشطة المستثناة

تصدر لجنة الفحص قائمة الأنشطة المستثناة محددة بها الأنشطة المحظورة أو المقيدة وأي تحديث يطرأ عليها، وتنشر الوزارة هذه القائمة في دليل المستثمر.

المادة (١٦)
طلب الحصول على موافقة للاستثمار في الأنشطة المستثناة

١‏- على المستثمر الأجنبي الراغب بممارسة نشاط مستثنى أن يتقدم بطلب موافقة إلى الوزارة، وتحيله الوزارة للجنة الفحص، على أن تضع الوزارة مع لجنة الفحص الإجراءات المناسبة لتسجيل هذا الطلب، وتقوم بنشرها في دليل المستثمر.

٢‏- للجنة الفحص أن تطلب ‏-من خلال الوزارة‏- أي معلومات أو مستندات إضافية تراها لازمة للبت في طلب الموافقة المقدم بموجب هذه المادة.

المادة (١٧)
الإشعار باستلام الطلب

١‏- على الوزارة أن تشعر المستثمر الأجنبي بالوسائل المعتمدة لديها عند استلامها طلب الحصول على موافقة لممارسة نشاط مستثنى.

٢‏- تشعر الوزارة المستثمر الأجنبي في حال عدم اكتمال طلب الموافقة على الاستثمار في الأنشطة المستثناة أو عدم تقديمه وفق الإجراءات المعتمدة. وعلى المستثمر الأجنبي استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من الإشعار، وإلا عد الطلب لاغيا.

المادة (١٨)
إشعار المستثمر الأجنبي بقرار لجنة الفحص

تشعر الوزارة المستثمر الأجنبي بقرار لجنة الفحص على ممارسة نشاط مستثنى خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ استلامها القرار.

المادة (١٩)
شروط إعادة تقديم الطلب

يجوز للمستثمر الأجنبي في حال رفض طلبه الاستثمار في أنشطة مستثناة، إعادة طلبه شريطة أن يتضمن الآتي:

أ‏- الرقم المرجعي للطلب الأول.

ب‏- أي معلومات أو وثائق لم يتم تقديمها من قبل تستوجب إعادة النظر في الطلب.

المادة (٢٠)
التغييرات على الأنشطة المقيدة

١‏- يتقدم المستثمر الأجنبي إلى الوزارة بطلب الموافقة على أي تغيير في ملكية استثماره لنشاط مقيد، ويلتزم بالإجراءات المحددة لتقديم طلب التغيير المنصوص عليها في دليل المستثمر.

٢‏- تقوم لجنة الفحص بدراسة طلب التغيير المقدم ‏-بعد إحالته من الوزارة إليها‏- وفق ما هو معمول به لدى اللجنة، ويجري على الطلب المقدم الأحكام المنصوص عليها في المواد ١٥‏-١٨ من هذا الفصل.

الفصل (٨)
مركز الخدمة الشاملة

المادة (٢١)
أغراض مركز الخدمة الشاملة

١‏- يتولى مركز الخدمة الشاملة التابع للوزارة تسهيل التواصل بين المستثمر والوزارة بشأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اللائحة، ومن ذلك ما يلي:

أ‏- التسجيل، وتحديث وإلغاء التسجيل.

ب‏- التقدم بطلب الموافقة على الاستثمار في الأنشطة المستثناة.

ج‏- طلبات الحصول على المعلومات أو المستندات، وأي تواصل يتعلق بالإجراءات المتخذة وفقا للائحة.

٢‏- يقوم مركز الخدمة الشاملة وبالتنسيق مع الجهة المختصة بتسهيل حصول المستثمر على الموافقات النظامية اللازمة لممارسة الأنشطة وفقا للأنظمة المعمول بها. ويبين دليل المستثمر أي خدمات يقدمها المركز بشأن هذه الموافقات مع مراعاة الاختصاصات الممنوحة للجهة المختصة.

الفصل (٩)
حماية الأمن الوطني

المادة (٢٢)
إجراءات إيقاف الاستثمارات الأجنبية

١‏- للوزارة التنسيق مع الجهة المختصة ‏-بما يشمل لجنة الفحص بشأن الاستثمارات الأجنبية المهددة للأمن الوطني‏- قبل البدء في الإجراءات الواردة في هذا الفصل، وخلال تلك الإجراءات، وبعد انتهائها.

٢‏- للوزارة طلب أي معلومات أو مستندات ترى ‏-وفق تقديرها‏- بأنها ذات أهمية لمعاينة أثر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني للمملكة. وتضع الوزارة التدابير اللازمة للمحافظة على أمن وسرية المعلومات أو المستندات المقدمة لها.

٣‏- للوزارة عقد مناقشات مع المستثمر الأجنبي قبل صدور قرار الإيقاف لتقييم تدابير بديلة إذا وجدت ‏-وفق تقديرها‏- أن تلك التدابير كفيلة لدرء المخاطر التي تهدد الأمن الوطني.

المادة (٢٣)
إشعار المستثمر الأجنبي بقرار الإيقاف

تشعر الوزارة المستثمر الأجنبي بقرار الإيقاف، وله التظلم من ذلك حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة.

الفصل (١٠)
معالجة شكاوى المستثمر

المادة (٢٤)
استقبال الشكاوى

١‏- تنشئ الوزارة نظاما لتلقي شكاوى المستثمر، وتحدد آليته بالتنسيق مع الجهة المختصة وذلك بشأن الشكاوى من القرارات والإجراءات التي تؤثر على أنشطته الاستثمارية، ومنها:

أ‏- الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة بما يخالف حقوق المستثمر المحددة في الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة أو المحددة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار أو العقود المبرمة بين المستثمر وأي طرف آخر.

ب‏- التحديات ذات الطابع غير القانوني التي تواجه المستثمر.

٢‏- لا تعد شكوى المستثمر المقدمة لدى الوزارة إجراء قضائيا، ولا تؤثر في حق المستثمر في إقامة دعواه أمام الجهات القضائية أو اللجان المختصة، أو في اللجوء إلى إحدى الوسائل البديلة لحل النزاعات المتفق عليها.

٣‏- تسعى الوزارة لمعالجة الشكاوى بشفافية تامة مع المستثمر ودون تمييز.

المادة (٢٥)
إجراءات الشكاوى

١‏- يقدم المستثمر شكواه للوزارة مرفقا بها جميع المستندات والمعلومات ذات الصلة بموضوع الشكوى، ويشمل ذلك ما يلي:

أ- مخلصا بالوقائع والأحداث ذات الصلة بالشكوى,

ب‏- معلومات عن المشروع الاستثماري ذي صلة بالشكوى.

ج‏- الأسباب المؤيدة لشكواه وأساسها النظامي.

د‏- تحديد أطراف الشكوى.

هـ‏- بيانا بما اتخذه المستثمر من إجراءات لحل الشكوى.

و‏- القيمة التقديرية للضرر الذي حلق به.

ز‏- المعالجة المقترحة للتعامل مع موضوع الشكوى.

ح‏- أي معلومات أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

٢‏- تبلغ الوزارة المستثمر خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى بقبولها أو رفضها. وتباشر الوزارة إجراءات نظر الشكوى حال قبولها.

٣‏- تتولى الوزارة ‏-في سبيل النظر في شكاوى المستثمر ومعالجتها‏- الآتي:

أ‏- الاستيضاح من المستثمر عن الوقائع المتعلقة بالشكوى.

ب‏- التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

ج‏- دراسة التحديات التي تواجه المستثمر وبذل السبل الكفيلة لمعالجتها.

د‏- تقديم التوصيات والمقترحات بما يتماشى مع حقوق المستثمر الواردة في الأنظمة المعمول بها في المملكة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

المادة (٢٦)
القرارات بشأن الشكاوى

١‏- تقدم الوزارة توصياتها بشأن الشكوى إلى أطراف الشكوى خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ قبول الشكوى، وتبلغ المستثمر بذلك.

٢‏- تبلغ الوزارة المستثمر بالقرار الصادر حيال الشكوى ونتيجتها.

الفصل (١١)
المخالفات

المادة (٢٧)
رصد المخالفات وضبطها

١‏- للوزير أو من يفوضه ‏-بهدف تطبيق إجراءات ضبط المخالفات‏- أن يصدر قرارا بتسمية من يراه مناسبا للقيام بأعمال الضبط وفق دليل تصدره الوزارة لذلك.

٢‏- للوزارة صلاحية ضبط المخالفات للأحكام الواردة في النظام واللائحة، وتنسق مع الجهة المختصة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة آلية التحقق من وقوع هذه المخالفات، وتتضمن هذه الصلاحيات:

أ‏- الحصول على السجلات، أو الوثائق، أو المعلومات، أو أي متطلبات أخرى يحددها مسؤول الضبط ذات صلة بالمخالفة.

ب‏- تحليل التقارير والبيانات الصادرة من المستثمر.

ج‏- رصد الشكاوى من الأفراد والجهات ذات العلاقة.

د‏- إجراءات التحقق من العقود والمعاملات مع الموردين والعملاء.

هـ‏- التواصل مع الجهة المختصة المرخصة للمستثمر لتوفير البيانات بحسب طبيعة الأنشطة الاستثمارية التي يزاولها.

٣‏- يقوم مسؤول الضبط بتحرير محضر عن المخالفة التي تم ضبطها وإحالة المخالفة إلى اللجنة.

المادة (٢٨)
إزالة المخالفة غير الجسيمة

على المخالف إزالة المخالفة غير الجسيمة خلال المدة التي تحددها الوزارة، على ألا تقل عن (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بإزالة المخالفة، ويمكن للمخالف التقدم بطلب تمديد المدة مع توضيح الأسباب التي تستدعي ذلك، وللوزارة قبول أو رفض طلب التمديد.

المادة (٢٩)
المخالفات غير الجسيمة

تعد الوزارة وتنشر قائمة بالمخالفات غير الجسيمة في دليل المستثمر.

المادة (٣٠)
المخالفات الجسيمة

تعد ممارسة أي من الآتي مخالفة جسيمة لأحكام النظام واللائحة:

أ‏- ممارسة استثمار دون تسجيله.

ب‏- ممارسة الاستثمار لأنشطة مستثناة دون الحصول على موافقة، أو بعد انتهائها أو إلغائها، أو بما يخالف الشروط المتعلقة بممارستها.

ج‏- التغيير في ملكية الأنشطة المقيدة دون الحصول على موافقة مسبقة.

د‏- تقديم المستثمر لمعلومات مضللة أو خاطئة للوزارة أو الجهة المختصة.

هـ‏- منع أو إعاقة المستثمر لمسؤول الضبط من القيام باختصاصه بموجب اللائحة.

المادة (٣١)
تشكيل اللجنة

١‏- يصدر الوزير قرارا يحدد فيه أسماء أعضاء اللجنة ورئيسها ومكافأتهم، وله أن يعين أمينا لها ‏-يرتبط برئيسها‏- وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من الوزير.

٢‏- يشترط في من يرشح عضوا في اللجنة الآتي:

أ‏- ألا يكون قد أمضى في عضوية اللجنة دورتين متتاليتين أو جزءا منهما دون انقطاع لدورة كاملة.

ب‏- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه ‏-بحكم مكتسب للصفة النهائية‏- بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

المادة (٣٢)
عمل اللجنة

١‏- تعقد اللجنة جلساتها في المقر المخصص لها بالوزارة، ولها أن تعقد جلساتها خارجه متى دعت الحاجة، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسائل الإلكترونية.

٢‏- تكون الجلسات سرية إلا بموافقة اللجنة وبإشعار مسبق لأمانتها.

٣‏- لا تنعقد الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

٤‏- تعقد اللجنة جلساتها كلما دعت الحاجة للنظر في المخالفات المقيدة لديها أو وفقا لما يقدره رئيس اللجنة.

٥‏- تثبت وقائع الجلسة وقراراتها في محضر خاص بذلك، يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الجلسة والحضور.

٦‏- يجوز للجنة ‏-وفق تقديرها‏- استدعاء أي من أطراف المخالفة للحضور أمامها.

٧‏- يجوز تقديم المذكرات والمستندات من خلال الوسائل الإلكترونية التي تحددها اللجنة.

٨‏- لرئيس اللجنة أو من ينيبه مخاطبة من يراه بشأن المخالفات المعروضة على اللجنة، وطلب المستندات أو الإيضاحات اللازمة بشأنها، مع الحفاظ على سرية المستندات المقدمة.

٩‏- لا يجوز لعضو اللجنة المشاركة في النظر في المخالفة أو الشكوى المعروضة على اللجنة إذا كان له مصلحة من أي نوع أو نزاع قائم مع المخالف أو أحد أطراف الشكوى، وعلى العضو في هذه الحالة إبلاغ اللجنة عن حالة تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركة في النظر فيها.

المادة (٣٣)
التمثيل أمام اللجنة

يكون التمثيل أمام اللجنة وفقا للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

المادة (٣٤)
تحديد العقوبة

١‏- تحدد اللجنة العقوبة خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ إحالة محضر المخالفة إليها، ولها تمديد ذلك إلى مدة أخرى مماثلة.

٢‏- تحدد اللجنة العقوبة بالأغلبية، وللعضو المتحفظ تسجيل تحفظه في محضر معد لذلك.

٣‏- يصدر الوزير أو من يفوضه قرار العقوبة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ محضر اللجنة المحدد للعقوبة.

المادة (٣٥)
التبليغ بقرار العقوبة

تبلغ الوزارة المستثمر بقرار العقوبة بحسب الوسيلة التي تعتمدها لذلك.

الفصل (١٢)
أحكام ختامية

المادة (٣٦)
دليل المستثمر

١‏- للوزير ‏-بقرار منه‏- أو من يفوضه إصدار دليل المستثمر، وينشر دليل المستثمر وأي تحديث يطرأ عليه في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

٢‏- تعد الوزارة قائمة بالخدمات التي تقدمها للمستثمر ويبين دليل المستثمر طبيعة هذه الخدمات وتصنيفها وطريقة تقديمها والمزايا والتسهيلات المنبثقة منها والمقابل المالي لها.

٣‏- تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم لضمان استمرارية إجراءات التراخيص المرتبطة بأنشطة اقتصادية محددة بموجب الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، ومنها البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، والمناطق الاقتصادية الخاصة.

المادة (٣٧)
سريان اللائحة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٣) الصادر في ٢٥ من أبريل ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية

English

صدر بموجب أمر ملكي رقم (أ / ٣٠٣)


أولا

تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إبرام اتفاق تسوية مع من يبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ ١٥/‏٢‏/١٤٣٩هـ ‏-من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية‏- ولم يتم اكتشافها، على أن يتضمن الاتفاق الأسس الآتية:

١‏- التزام من يبرم معه الاتفاق برد أو تحصيل المال محل الجريمة ‏-أو قيمته‏- وأي عائدات ترتبت على ذلك المال ‏-إن وجدت‏-، بالإضافة إلى دفع نسبة مقدارها (٥%) سنويا من ذلك المال محتسبة ابتداء من وقت ارتكاب الجريمة إلى حين اكتمال السداد الفعلي بموجب اتفاق التسوية، وأن يقدم إيضاحا دقيقا عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، وأن يكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.

٢‏- يعتمد الاتفاق من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من أطرافه، ويعد سندا تنفيذيا، ويكون هذا الاتفاق غير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أيا كانت.

٣‏- أن تحدد ‏-بقرار من رئيس الهيئة‏- مدة زمنية لا تتجاوز (٣) سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، وإذا لم ينفذ من وقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به ‏-خلال المدة الزمنية المحددة‏- فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة في حقه.

٤‏- تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذا للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.

٥‏- إذا ثبت بعد توقيع اتفاق التسوية أن من وقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فعلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة تحريك الدعوى الجزائية العامة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد اتفاق التسوية وتنفيذه، ما لم ير رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ الاتفاق، وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذا له.

٦‏- يعفى من تحصيل نسبة الـ(٥%) ‏-المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند‏- كل من بادر بتقديم طلب التسوية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.

ثانيا

لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند على من يوافق على إجراء تسوية ممن: صدرت في حقه أحكام قضائية، أو يحاكم حاليا، أو بوشرت معه أي من إجراءات الاستدلال أو التحقيق، وذلك في شأن قضايا فساد ارتكبها قبل تاريخ صدور هذه القواعد، أو تقدم بطلب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد ‏-قبل اكتشافها‏- من تاريخ ١٥/‏٢‏/١٤٣٩هـ، وقبل صدور هذه القواعد، مع مراعاة ما يأتي:

١‏- ألا تشرع الهيئة في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناء على مبررات يقدرها رئيس الهيئة.

٢‏- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (٦) من البند (أولا) من هذه القواعد.

٣‏- تأمر المحكمة المختصة ‏-بناء على طلب الهيئة‏- بوقف السير في الدعوى على من يوافق على إجراء تسوية ممن تجري محاكمته حاليا ‏-بعد اتخاذ ما يلزم في شأن ما تضمنته الفقرة (١) من هذا البند‏-، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه فتعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه.

٤‏- أن يعفى من صدرت في حقه أحكام قضائية بعقوبة السجن من تنفيذ العقوبة أو إكمال ما بقي منها إذا نفذ جميع بنود الاتفاق والالتزامات الواردة فيه، فإذا ثبت بعد اعتماد الاتفاق أنه أخفى معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فتنفذ عقوبة السجن أو يستكمل ما تبقى من مدتها، ما لم ير رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المضي في إنفاذ ما تضمنه الاتفاق في هذا الشأن؛ وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة ما دفعه من وقع الاتفاق من أموال تنفيذا له.

ثالثا

لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تطبيق ما ورد في البند (أولا) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند، على من ارتكب جريمة فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد، وبادر بتقديم طلب إجراء تسوية قبل اكتشافها، وأن يكون مقابل تنفيذ التزاماته المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبة المقررة نظاما بحدها الأدنى أو إيقاف تنفيذها، مع مراعاة ما يأتي:

١‏- ألا تشرع الهيئة في مباشرة إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك على ذلك بناء على مبررات يقدرها رئيس الهيئة.

٢‏- ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (٦) من البند (أولا) من هذه القواعد.

رابعا

يعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقارير دورية (كل ستة أشهر) تتضمن كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جرى إبرامها مع من ارتكب جريمة فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ‏-وفق ما تضمنته هذه القواعد‏- من حيث عددها وما جرى توثيقه وتنفيذه منها، وما استرد أو حصل من أموال من جرائها، وما تراه الهيئة من مقترحات لمعالجة أي مستجدات بعد تاريخ صدور هذه القواعد، ورفع تلك التقارير للملك للنظر فيها.

خامسا

لا يخل ما تضمنته هذه القواعد بما أبرم ‏-قبل صدورها‏- من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه ‏-في حال تنفيذ جميع بنوده‏- الدعوى الجزائية العامة.

سادسا

يعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٥) 


أولا
التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في الضوابط‏- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الضوابط: ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات.

الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

الصيانة: صيانة المركبة، بناء على إجراء مخطط أو غير مخطط أو كليهما، بما يضمن استمرار ملاءمة حالتها لأداء المهمات المطلوبة طوال دورة وجودها بالخدمة.

مواعيد الصيانة: هي الوحدة، سواء مسافة محددة بالكيلومتر أو مدة زمنية، تكملها المركبة بين الإصلاحات الرئيسة أو الأعمال الوقائية التي تحدد من الجهة المصنعة للمركبة.

شراء المركبات: امتلاك الجهة الحكومية المستفيدة للمركبة.

استئجار المركبات: الاستئجار التشغيلي للمركبة والذي يعني الحصول على المركبة كخدمة وليس كأصل.

الأسطول الحكومي: مجموعة المركبات التي تمتلكها أو تستأجرها الجهة الحكومية، وتوفرها لموظفيها من أجل استخدامها في إطار ممارسة واجباتهم.

المنصة الإلكترونية: المنصة الموحدة لخدمات إدارة الأسطول الحكومي.

ثانيا
أحكام عامة

على الجهات الحكومية، عند الحاجة إلى تأمين المركبات، الأخذ بالاعتبار ما يلي:

١‏- إعطاء الأولوية للمركبات التي يكون تأمينها من خلال اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة الموقعة مع المستثمرين لتحفيزهم على نقل الصناعات والمعرفة إلى المملكة مقابل حوافز تصل إلى ضمان شراء الجهات الحكومية لمركباتهم، على أن يكون الاتفاق على نسبة ومدة الضمان وفق دراسة جدوى تراعي عوائد الاستثمار مقابل الالتزام الحكومي بالشراء.

٢‏- دراسة السعة والطلب لتخطيط الاحتياج من المركبات عند طلب مشروع الميزانية، على أن تحتوي هذه الدراسة على تحديد أغراض استخدام المركبات والمواصفات الفنية بحسب نوع المركبة.

٣‏- تكون الشروط والمواصفات الفنية للمركبات تفصيلية وواضحة.

٤‏- مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على منتجين أو موردين بعينهم؛ وذلك دون إخلال بما تضمنته الفقرة (١) من هذا البند.

٥‏- عدم المبالغة في المواصفات الفنية للمركبات، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات الجهة الحكومية والاعتمادات المالية المخصصة لها.

٦‏- متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، في حال وجود مستخدمين مستحقين. ويمكن للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيه من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع المواصفات الفنية.

ثالثا
أنواع المركبات ومواصفاتها

تصنف مركبات الجهات الحكومية حسب التالي:

١‏- مركبات مدنية: وهي المركبات التي تستخدمها الجهات الحكومية في القيام بالمهمات الأساسية، ولا تحتوي على تجهيزات خاصة.

٢‏- مركبات أمنية سرية: وهي المركبات التي تستخدمها الأجهزة الحكومية الأمنية والعسكرية وغيرها من الأجهزة التي يستلزم عملها السرية، ولا تحتوي على تجهيزات أمنية أو عسكرية خاصة.

وتوضح الجداول المرافقة للضوابط أغراض استخدام المركبات، والحد الأدنى لتصنيف اقتصاد الوقود، وأنواع المركبات بحسب الفئات.

رابعا
شراء المركبات أو استئجارها

١‏- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (١) من البند (ثانيا) من الضوابط، وما ورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ولائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وأخذا بالاعتبار اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة الموقعة مع المستثمرين؛ على الجهات الحكومية التحول من تأمين المركبات عن طريق الشراء إلى تأمينها عن طريق الاستئجار، وذلك بحسب أصناف المركبات المعرفة في الضوابط، على أن تراعي الشروط الآتية:

أ‏- أن يحقق الاستئجار مصلحة للجهة الحكومية تفوق المصلحة المتحققة من الشراء.

ب‏- أن يكون تقدير الاحتياج إلى الاستئجار بدلا من الشراء مبنيا على تقرير فني تعده لجنة فنية متخصصة، ويعتمد من قبل صاحب الصلاحية في الترسية.

ج‏- أن تكون المركبة المستأجرة مؤمنا عليها من المؤجر أو تحت ضمانه مدة الاستئجار، مع التزامه في جميع الأحوال بصيانتها خلال مدة الاستئجار.

د‏- أن تتناسب مدة الاستئجار مع التكلفة المعتمدة للعقد في الميزانية، وأن تتناسب كذلك مع الغرض الذي استؤجرت من أجله المركبة.

٢‏- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذا البند، للجهة الحكومية ‏-بعد موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية‏- تأمين المركبات عن طريق الشراء إذا رأت أن الشراء يحقق مصلحة لها أكبر من المصلحة المتحققة من الاستئجار، على أن تعد دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية لذلك وتعرضها على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بحسب المحددات المشار إليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

٣‏- تتحمل الجهة الحكومية ‏-عند تأمين مركباتها عن طريق الشراء‏- كافة التكاليف التشغيلية المتعلقة بها طوال فترة امتلاكها.

٤‏- مع عدم الإخلال بالأوامر والقرارات الصادرة في شأن استقبال الوفود ونقلهم، للجهة الحكومية -عند الحاجة‏- تأمين مركبات لغرض استقبال الوفود ونقلهم، عن طريق الاستئجار اليومي حسب مدة زيارة الوفد أو إقامته، بحسب أغراض الاستخدام المشار إليها في الجداول المرافقة للضوابط.

٥‏- تراعي الجهة الحكومية الجودة والكفاءة الاقتصادية عند رغبتها في تأمين المركبات، وتأخذ في الاعتبار الجوانب التنموية والخطط الاستراتيجية المعتمدة.

٦‏- تعمل الجهة الحكومية عند التحول إلى استئجار المركبات على أن تضمن ضمن قيمة الاستئجار التكاليف الآتية: (قيمة استئجار المركبة ‏- قيمة التأمين ‏- قيمة تغيير الإطارات ‏- قيمة تغيير البطارية ‏- قيمة الصيانة الدورية – قيمة مركبة بديلة عند الأعطال ‏- قيمة قطع الغيار ‏- قيمة إصلاح الحوادث)، بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الإضافية للمركبة وصيانتها ‏-إن وجدت‏- على سبيل المثال لا الحصر: تركيب نظام تتبع المركبات، وشعار الجهة الحكومية، وغيرهما.

٧‏- تأخذ الجهة الحكومية بالمستويات الأعلى في كفاءة استهلاك الوقود عند شراء أو استئجار المركبات الخاصة بها، على أن يزود المركز السعودي لكفاءة الطاقة تلك الجهات بقائمة بالمركبات عالية الكفاءة، ويقوم المركز بمراجعة معيار الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود سنويا، والنظر في موديلات جديدة ذات كفاءة في استهلاك الوقود، وإصدار التعاميم اللازمة في شأنها.

٨‏- يكون الحد الأدنى لمعيار تقييم اقتصاد الوقود للمركبات المدنية بحسب أغراض الاستخدام المشار إليها في الجداول المرافقة للضوابط، مع استثناء المركبات الأمنية والعسكرية من معيار الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود ‏-حسب الحاجة‏- وذلك لتنوع مواصفاتها الفنية وتنوع طبيعة المهمات الأمنية والعسكرية، وكذلك استثناء تطبيق الحد الأدنى من معيار تقييم اقتصاد الوقود لفئتي الجيب الكبير والبيك أب الدفع الرباعي.

خامسا
التشغيل والصيانة للمركبات

يجب على إدارة الحركة ‏-أو ما يقوم مقامها‏- بالجهات الحكومية القيام بما يلي:

١‏- تسلم المركبات بحسب الإجراءات المتبعة وعمل الفحص الفني لها.

٢‏- حفظ جميع معلومات المركبات في ملفات مستقلة، تشتمل على أصل الاستمارة أو صورة منها في حال الاستئجار، وتصنيفها بحسب غرض استخدامها، وكشف الصيانة الدورية لها، وصور مستندات الصيانة وقطع الغيار، وغيرها من المعلومات المهمة.

٣‏- تنظيم استخدام المركبات المخصصة للجهة حسب حاجة العمل والمهمات المنوطة بها، وتفعيل آلية الأسطول التشاركي لإتاحة استخدام المركبة من أكثر من موظف، والالتزام بمواعيد الصيانة الدورية لها في الورش المتخصصة، مع المحافظة عليها وعلى سلامتها ونظافتها بشكل دائم ومستمر.

٤‏- متابعة صيانة المركبات الحكومية المستأجرة وفقا للعقد الموقع مع المتعهد والذي يشمل الصيانة الدورية وقطع الغيار.

٥‏- تأمين منتجات الوقود للمركبات عن طريق شركات التزود بالوقود التي وقعت معها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اتفاقيات إطارية لخدمة الجهات الحكومية في شأن التزود بالوقود.

٦‏- استثناء من الفقرة (٥) من هذا البند، للجهات الحكومية ‏-بعد موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية‏- تأمين الوقود عن طريق ربط المركبة بخدمات التقنية الحديثة، على سبيل المثال لا الحصر: (نظام البطاقات الذكية NFC، ونظام شرائح RFID، أو ما يعادلها)، والحد من استخدام الوسائل التقليدية والسلف النقدية.

٧‏- تزويد إدارة المراجعة الداخلية لدى الجهة الحكومية ببيانات المركبة، وبالإدارات المستخدمة لها، وبمعلومات مستخدميها.

سادسا
شروط تسليم المركبة

١‏- يقتصر تسليم المركبة على السائق والموظف الميداني، وفقا لإجراءات التسلم والتسليم المتبعة بهذا الشأن، واتخاذ ما يلزم لضمان إعادة المركبة إلى إدارة الحركة في نهاية دوام كل يوم، عدا ما تطلب حاجة العمل الملحة استمرار بقائها معه.

٢‏- ربط المركبة باسم الموظف عند تسليمها له، وتطبيق النظام الخاص برصد المخالفات التابع للإدارة العامة للمرور، مع الأخذ بالاعتبار آلية الاستخدام التشاركي للمركبة التي تتيح استخدامها من أكثر من موظف.

سابعا
واجبات الموظف مستخدم المركبة

١‏- عدم نقل أو وضع مواد ممنوعة بمركبة الجهة الحكومية التي بعهدته. ويتحمل الموظف وحده مسؤولية الإخلال بهذا الشرط أمام الجهات المختصة.

٢‏- اتباع تعليمات نظام المرور والأنظمة الأخرى أثناء استخدام المركبة، والالتزام بعدد الركاب المسموح به للمركبة، مع تحمله كافة المسؤوليات في حال استخدامها في أعمال تنافي التعليمات.

٣‏- عدم قيادة المركبة، ما لم تكن رخصة القيادة الخاصة به سارية المفعول.

٤‏- عدم تسليم المركبة لأي شخص آخر.

٥‏- إبلاغ الجهة الحكومية عند ملاحظة أي خلل بالمركبة، وعدم الاستمرار في استخدامها حتى يتم إصلاح الخلل، مع تحمله مسؤولية أي ضرر للمركبة في حال عدم الإبلاغ، أو الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام.

٦‏- عدم استخدام المركبة خارج نطاق العمل المحدد له داخل المدينة، أو خارجها، وعدم استخدامها في غير الأعمال والمهمات المخصصة لها.

٧‏- عدم إدخال أي تعديلات داخل المركبة أو خارجها وعدم العبث بأجهزتها، ما لم تقتض حاجة العمل ذلك.

٨‏- أخذ الموافقات اللازمة في الجهة التي يعمل بها في حال صيانة المركبة خارج مراكز الصيانة المعتمدة من الجهة الحكومية.

٩‏- الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية بحسب النموذج المعتمد من قبل إدارة الحركة بالجهة الحكومية، سواء كانت بالمدة أو عدد الكيلومترات، مع مساءلة مستخدم المركبة ومحاسبته نظاميا في حال تكرار عدم الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية.

ثامنا
الجمع بين بدلين

دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، والأخذ في الاعتبار ما تضمنته الفقرة (١) من البند (سادسا) من الضوابط، يجوز للموظف الحكومي الجمع بين بدلين (بدل النقل الشهري وبدل النقل العيني) عند حصوله على مركبة حكومية لأغراض وحاجة العمل في حال كان يعيدها إلى إدارة الحركة في نهاية دوام كل يوم، أو عندما تتطلب حاجة العمل بقاءها معه لقيامه بمهام أمنية خارج وقت العمل الرسمي.

تاسعا
إجراءات الحوادث داخل المدن

يجب على الموظف، في حالة وقوع حادث سير للمركبة داخل المدينة، الاتصال بالرقم الموحد للإدارة العامة للمرور أو الشركات المعنية بالحوادث المرورية، وانتظار وصولهم لتخطيط الحادث وتسلم نسخة من التقرير الرسمي للحادث. ولا يحق للموظف التنازل عن حقوق الجهة الحكومية تجاه الطرف الآخر في الحادث بأي حال من الأحوال.

عاشرا
التأمين على المركبات الحكومية

١‏- يكون التأمين على المركبات الحكومية من خلال وثائق التأمين المعتمدة من الجهة المختصة.

٢‏- يلزم قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأمينا شاملا، وتتحمل الدولة أقساط التأمين ضد الغير على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط.

٣‏- يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية)، من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات، وبحسب أعدادها، لتغطية الخطر ضد الغير.

٤‏- يكون الإعفاء من تحمل تكاليف إصلاح الأضرار المترتبة على المركبة الحكومية، بحسب الإجراءات التي تضعها وزارة المالية.

٥‏- يكون التأمين على المركبات التابعة لأي جهة حكومية أو تجديده بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي (الداخلية والمالية) بالإجراءات الآتية:

أ‏- حصر جميع المركبات الحكومية، وأرقام تسجيلها وعمرها.

ب‏- وضع إجراءات دقيقة (آلية) لتسجيل المركبات التي تدخل الخدمة والتي تخرج منها، بحيث يوثق التأمين عليها مباشرة.

ج‏- وضع آلية مناسبة لمنع التلاعب في تحميل الخطأ على الجهات الحكومية.

د‏- وضع آلية لتفويض قائد المركبة الحكومية، لتسلم التعويض الصادر من شركة التأمين في حال تعرض قائدها لحادث مروري وفقا لما نصت عليه الوثيقة الموحدة للتأمين.

٦‏- تطرح أعمال التأمين على المركبات الحكومية وفقا لأساليب التعاقد المحددة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مع إمكان أن تكون قابلة للتجزئة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من شركات التأمين المرخصة لتقديم عروضها.

٧‏- يكون التأمين على المركبات الحكومية المستأجرة تأمينا شاملا طيلة مدة عقد الاستئجار، ويتحمل المتعهد التأمين، ويمكن للجهة الحكومية تحمل نسبة من تكاليف التأمين الشامل بحسب ما تراه مناسبا، على أن يتم تحديد نوع التغطية التأمينية في العقد.

٨‏- لا يشمل التأمين على المركبات الحكومية العربات التكتيكية (التي لا تستخدم في الطرق السريعة أو المدن، ويقتصر استخدامها على المناطق العسكرية وميادين التدريب).

حادي عشر
التخلص من المركبات

١‏- تقيم المركبة فنيا بعد مضي (عشر) سنوات من الاستخدام، وفي حال أثبتت التقارير الفنية جودة المركبة فتستمر في الخدمة، على أن يعاد التقييم الفني كل سنة.

٢‏- يمكن للجهة الحكومية التصرف بالمركبات التي مضى على استخدامها (عشر) سنوات فأكثر، أو التي أصبحت تكاليف صيانتها مرتفعة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

٣‏- في حال إثبات التقارير الفنية خللا يمس سلامة وأمان مستخدمي المركبة، وكانت تكلفة إصلاحه مرتفعة مقارنة بقيمة الاستبدال؛ يمكن للجهة الحكومية التصرف الآمن بالمركبة وفقا للإجراءات النظامية.

ثاني عشر
المنصة الإلكترونية

١‏- على الجهات الحكومية تسجيل جميع بيانات المركبات القائمة والجديدة لديها في المنصة الإلكترونية، على أن تشمل البيانات ‏-على سبيل المثال لا الحصر‏- ما يلي:

– بيانات المركبات الحكومية، مثل سنة الصنع وغرض الاستخدام والصيانة.

‏- بيانات المستفيدين من هذه المركبات.

‏- إدارة الأسطول الحكومي.

‏- إدارة التزود بالوقود.

‏- إدارة الصيانة.

‏- التقارير الدورية ذات العلاقة.

٢‏- لا يشمل ما تضمنه هذا البند مركبات ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف سمو ولي العهد، وكبار ضيوف المملكة، والمركبات الأمنية السرية وقائديها التي قد يترتب على تسجيلها في المنصة تهديد للسلامة العامة أو الأمن العام، أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو كشف لمواقع أو لمهمات سرية، ويكتفى بتسجيلها داخل الجهة المعنية بهذه الأعمال.

ثالث عشر

دون إخلال بما ورد في الضوابط من أحكام، على الجهات الحكومية ‏-عدا الجهات الحكومية التي لديها مركبات أمنية سرية‏- إعداد ضوابط تفصيلية لاستخدام المركبات الحكومية التابعة لها، بما يضمن ترشيد استخدامها والمحافظة عليها ويتناسب مع طبيعة عمل الجهة ولا يتعارض مع الضوابط، وتزويد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتلك الضوابط وما يستجد عليها من تعديلات، على أن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمراقبة الاستخدام ومتابعته طبقا لهذه الضوابط، والضوابط التفصيلية التي تعدها الجهات الحكومية. أما الجهات الحكومية التي لديها مركبات أمنية سرية فتعد الضوابط وتطبقها داخل القطاع دون الحاجة إلى تزويد الهيئة بها.

رابع عشر

تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (١٨٠) يوما من تاريخ نشرها.

خامس عشر

تلغي الضوابط كل ما يتعارض معها من أحكام.

الجدول رقم (١)
أغراض استخدام المركبات الحكومية المشمولة بالضوابط

أغراض الاستخدام فئات المركبات للمناطق المعبدة المستوية فئات المركبات للمناطق الوعرة والجبلية
الإشراف الإشراف على عقود التشغيل والصيانة. – مركبة سيدان صغيرة.- جيب صغير.

– بيك أب.

– جيب صغير دفع رباعي.- بيك أب دفع رباعي.
الإشراف على عقود المشاريع الإنشائية.
الرقابة القيام بجولات ميدانية رقابية للمنشآت التجارية. – مركبة سيدان صغيرة.- مركبة سيدان متوسطة.

– جيب صغير.

– جيب متوسط.

– جيب صغير دفع رباعي.- جيب متوسط دفع رباعي.

– جيب كبير دفع رباعي.

– بيك أب دفع رباعي.

القيام بجولات ميدانية رقابية على الجهات الحكومية.
أعمال المعاينة والاستجابة لبلاغات المواطنين.
نقل الركاب النقل المدرسي والمواعيد اليومية لدور الرعاية. – مركبة فان لنقل الركاب.- باص متوسط. – جيب متوسط دفع رباعي.- مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

نقل الموظفين من وإلى مكان العمل. – مركبة سيدان صغيرة.- مركبة سيدان متوسطة.

– جيب صغير.

– جيب متوسط.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

– جيب صغير دفع رباعي.- جيب متوسط دفع رباعي.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

نقل الموظفين داخل مكان العمل. – مركبة سيدان صغيرة.- مركبة سيدان متوسطة.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

– جيب صغير دفع رباعي.- جيب متوسط دفع رباعي.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

نقل الركاب نقل الموظفين من مكان العمل إلى اجتماعات خارجية. – مركبة سيدان صغيرة.- مركبة سيدان متوسطة.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

– جيب صغير دفع رباعي.- جيب متوسط دفع رباعي.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

استقبال ونقل الوفود. – مركبة سيدان كبيرة.- مركبة سيدان متوسطة.

– جيب متوسط.

– جيب كبير.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

– جيب متوسط دفع رباعي.- جيب كبير دفع رباعي.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– باص متوسط.

المراسلات الإدارية نقل المراسلات والبريد. – مركبة سيدان صغيرة.- جيب صغير.

– بيك أب (للنقل الخفيف).

– مركبة فان لنقل البضائع.

– جيب صغير دفع رباعي.- بيك أب دفع رباعي.

– مركبة فان لنقل البضائع.

نقل المعدات والبضائع نقل المواد الغذائية والتموينية. – بيك أب (للنقل الخفيف).- مركبة فان لنقل البضائع. – بيك أب دفع رباعي.- مركبة فان لنقل البضائع.
– نقل الأجهزة والأثاث.
المركبات السرية المركبات التابعة للجهات العسكرية والأمنية، والتي تستخدم للأغراض الإدارية ونقل الركاب ولا تحتوي على تجهيزات خاصة. – مركبة سيدان صغيرة.- مركبة سيدان متوسطة.

– جيب صغير.

– جيب متوسط.

– جيب كبير.

– باص صغير.

– باص متوسط.

– باص كبير.

– فان صغير.

– فان متوسط.

– مركبة فان لنقل الركاب.

– جيب صغير دفع رباعي.- جيب متوسط دفع رباعي.

– جيب كبير دفع رباعي.

المركبات التابعة للجهات العسكرية والأمنية، والتي تستخدم لأغراض البحث والتحري ولا تحتوي على تجهيزات خاصة.

الجدول رقم (٢)
الحد الأدنى لتصنيف اقتصاد الوقود للمركبات الحكومية

نوع المركبة فئة المركبة الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود
سيدان سيدان صغيرة. ممتاز
سيدان متوسطة. ممتاز
سيدان كبيرة. جيد
جيب صغير. (للاستخدام داخل المدن). جيد جداًَ
جيب متوسط (للاستخدام داخل المدن). جيد جداً.
نوع المركبة فئة المركبة الحد الأدنى لتقييم اقتصاد الوقود
جيب جيب كبير (للاستخدام داخل المدن). جيد جداً
جيب صغير دفع رباعي (للاستخدام في المناطق الوعرة والصحراوية). جيد جداً
جيب متوسط دفع رباعي (للاستخدام في المناطق الوعرة والصحراوية). جيد جداً
جيب كبير دفع رباعي (للاستخدام في المناطق الوعرة والصحراوية). لا يوجد
بيك أب بيك أب (للنقل الخفيف). جيد جداً
بيك أب دفع رباعي. لا يوجد
فان فان لنقل البضائع. جيد جداً
فان لنقل الركاب.
باص باص متوسط. جيد جداً

الجدول رقم (٣)
أنواع المركبات بحسب الفئات

الفئة أمثلة على سبيل المثال لا الحصر
سيدان صغيرة. تويوتا كورولا – هيونداي اكسنت – كيا ريو – كيا سيراتو – هيونداي إلنترا – تويوتا يارس – أو ما يعادلها.
سيدان وسط. لوسيد – تويوتا كامري – هيونداي سوناتا – مازدا 6 – أو ما يعادلها.
سيدان كبيرة. لوسيد أير Air – لكزسLS – مرسيدس الفئة S – بي ام دبليو الفئة السابعة – أوديي أي A – جينيسيس G90 – أو ما يعادلها.
جيب صغير. تويوتا راف 4 – هيونداي توسان – هيونداي كريتا – كيا سبورتاج – مازدا سي إكس 3 – مازدا سي إكس 5 – أو ما يعادلها.
جيب وسط. لوسيد قرافيتي – تويوتا فورتشنر – جي إم سي أكاديا – فورد اكسبلورر – نيسان باث فايندر – تويوتا برادو – شيفروليه ترافيرس – هيونداي سانتافي –كيا سيرنتو – أو ما يعادلها.
جيب مدمج كبير. لوسيد قرافيتي – جي إم سي يوكن – تويوتا لاند كروزر – جي إم سي تاهو – فورد اكسيبيدشن – نيسان باترول – أو ما يعادلها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ميثاق المهندس

English

صدر بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (١٠/‏٨‏/٢٥) وتاريخ ٢٦ /٠١ /٢٠٢٥م

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٤)

المقدمة:

تعرب السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية عن التزام المملكة بالقضاء عليه، إذ نصت المادة (الثامنة والعشرون) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ١٤١٢هـ، على أن «تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل». وفي إطار هذا الالتزام، صدرت أنظمة ولوائح تهدف إلى حماية الحقوق والقضاء على العمل الجبري وتجريمه، ومن ذلك:

‏- نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٢٣ / ‏٨‏ / ١٤٢٦هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٠٢٧٣) وتاريخ ١١ / ‏٤‏ / ١٤٤٠هـ، الذي حظر في المادة (العشرين) منه صاحب العمل أن يقوم بعمل ما من شأنه الضغط على حرية العامل لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل، وأوجب عليه في المادة (الحادية والستين) الامتناع عن تشغيل العامل سخرة، أو احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، وأوجب عليه أن يعامل العامل بالاحترام اللائق.

‏- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢١ / ‏٧‏ / ١٤٣٠هـ، الذي يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، والذي بني  أن من أشكال الاتجار بالأشخاص إكراه شخص أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه.

‏- نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ٣ / ‏٢‏ / ١٤٣٦هـ، الذي هدف إلى حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما، وحظر ممارسات متعددة، منها تشغيل الطفل قبل بلوغه سن (الخامسة عشرة)، وتكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، واستغلاله جنسيا أو ماديا أو استغلاله في الإجرام أو التسول.

‏- نظام مكافحة التسول، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٩ / ‏٢‏ / ١٤٤٣هـ، الذي تضمن حظر التسول بكافة صوره وأشكاله، ورتب عقوبات على امتهانه.

‏- نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٢) وتاريخ ١٥ / ‏١١‏ / ١٤٣٤هـ، الذي يحظر ويرتب العقوبات على كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، أو التهديد بها.

‏- نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٦) وتاريخ ١٦ / ‏٩‏ / ١٤٣٩هـ، الذي يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، ويشدد العقوبة إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه أو إن وقعت الجريمة في مكان عمل.

‏- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ٨ / ‏٧‏ / ١٤٢٦هـ، الذي شدد العقوبة في حال استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم أو استخدم في ذلك قاصرا.

‏- لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ٧ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، التي توجب الوفاء بحقوق العامل المنزلي وأجره، وتحظر تكليفه بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسده، أو يمس كرامته الإنسانية.

وصادقت المملكة على اتفاقيات دولية تهدف إلى القضاء على العمل الجبري، ومن ذلك:

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٢٩) بشأن العمل الجبري لعام ١٩٣٠م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٣٩٨ه.

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٠٥) بشأن إلغاء العمل الجبري لعام ١٩٥٧م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٣٩٨ه.

‏- بروتوكول عام ٢٠١٤م المكمل للاتفاقية رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢٦ / ‏٨‏ / ١٤٤٢هـ.

‏- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ١١ / ‏٦‏ / ١٤٢٨هـ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام ٢٠٠٠م، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٢٤ / ‏٣‏ / ١٤٢٥هـ، الذي يهدف إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والأطفال.

‏- اتفاقية حقوق الطفل، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧) وتاريخ ١٦ / ‏٤‏ / ١٤١٦هـ، التي تؤكد على حقوق الطفل، ومنها حمايته من الاستغلال الجنسي والتجاري والأعمال الخطيرة والضارة، والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ١٨ / ‏٧‏ / ١٤٣١هـ، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ١٨ / ‏٧‏ / ١٤٣١هـ.

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٨٢) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام ١٩٩٩م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٢ / ‏١‏ / ١٤٢٢هـ، والتوصية الاسترشادية رقم (١٩٠) المكملة لأحكامها.

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٩٥) بشأن حماية الأجور لعام ١٩٤٩م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠) وتاريخ ٨ / ‏١‏ / ١٤٤٢هـ.

‏- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٣٨) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام ١٩٧٣م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ١٨ / ‏٦‏ / ١٤٣٤هـ.

‏- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٨) وتاريخ ٢٢ / ‏٥‏ / ١٤٢٩هـ.

‏- الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية في تونس ٢٠٠٤م، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٢٧ / ‏٣‏ / ١٤٣٠هـ، وما نص عليه من حظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالأفراد من أجل الدعارة أو الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.

‏- الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٠ / ‏٦‏ / ١٤٣٣هـ، التي أكدت على تحريم أي تهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو استغلال حالة الضعف وذلك من أجل استخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص لغرض استغلالهم في سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد.

‏- مصطلحات السياسة:

‏يقصد بالمصطلحات الآتية ‏-أينما وردت في هذه السياسة – المعاني المبينة أمامها:

السياسة: السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية.

الاتجار بالأشخاص: استخدام شخص، أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله، من أجل إساءة الاستغلال.

التهديد: الوعيد بنشر وزرع الخوف في النفس بالضغط على إرادة الإنسان وتخويفه من أن ضررا ما سيلحقه أو سيلحق أشخاصا أو أشياء ذات صلة به.

الضحية: الشخص الذي أخضع جبرا لأي صورة من صور العمل الجبري.

‏- نطاق سريان السياسة:

تنفذ السياسة للقضاء على العمل الجبري الذي يندرج ضمن مفهوم العمل الجبري الوارد في الاتفاقية رقم ٢٩ لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٣٩٨ه.

‏- الهدف من السياسة، ومبادئها التوجيهية:

١ – الهدف من السياسة:

اتخاذ التدابير اللازمة من أجل القضاء على العمل الجبري، وتوفير الحماية والدعم للضحية، وتعزيز وسائل الوصول للقضاء والعدالة.

٢ – المبادئ التوجيهية:

‏- تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع الذي يحترم حقوق الإنسان الأساسية، وحقوق وكرامة العاملين، في إطار مجموعة نظم ومعايير تحدد الأجور المجزية التي تضمن الحياة الكريمة، وتراعي السلامة الجسدية والعقلية للعاملين خلال تأدية أعمالهم.

‏- اتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، والمواءمة بين السياسات والتدخلات الحكومية المستندة إلى الأدلة والإجراءات والآليات المتخذة لتنفيذ السياسة، التي يتم تعزيزها من خلال الموارد المخصصة للرصد والتقييم والبحث والتعاون في البيانات.

‏- ترسيخ الاستجابة المتمحورة حول الضحية، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة والرعاية المصممة حول احتياجات الضحية، مع الأخذ في الحسبان عمرها وجنسها، وتخفيف الحواجز التي تحول دون وصولها إلى خدمات الحماية والرعاية.

‏- عدم التمييز الذي يعزز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز من توفير خدمات الدعم والرعاية والحماية للضحية بغض النظر عن عمرها وجنسها، وجنسيتها، ووضعها الاجتماعي.

‏- مفهوم العمل الجبري:

يعرف العمل الجبري ‏-وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (٢٩) بشأن العمل الجبري لعام ١٩٣٠م- بأنه «كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره…»، ويتمثل عنصر التهديد أو الإكراه في ممارسة أي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من خلال وسيط بالترهيب أو التخويف أو الجبر للقيام بعمل ما.

وفي ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، يدخل ضمن مفهوم العمل الجبري استغلال الأشخاص بإجبارهم على السخرة، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول القسري.

‏- محاور السياسة وأهدافها:

تتكون السياسة من أربعة محاور:

أولا
القضاء على العمل الجبري من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحماية منه

تسعى المملكة إلى اتخاذ تدابير فعالة لحظر العمل الجبري ولحماية حقوق الإنسان في إطار أغراض السياسة، دون أن يكون هناك تمييز لضحايا العمل الجبري، حيث تستهدف تلك التدابير الحد من تعرض الأشخاص للعمل الجبري، لا سيما الفئات الأكثر عرضة لوقوعها ضحايا له. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

١‏- إنفاذ التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية المتصلة بالقضاء على العمل الجبري.

٢‏- تعزيز منظومة التشريعات من خلال إصدارها أو تعديلها للقضاء على العمل الجبري.

٣‏- رفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري على مستوى المجتمع.

٤‏- بناء القدرات على المستوى المؤسسي والفردي.

٥‏- تعزيز أساليب التفتيش والرقابة على جميع القطاعات المشمولة بتعريف العمل الجبري الوارد في الاتفاقية رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠م المتعلقة بالعمل الجبري، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١٢ / ‏٣‏ / ١٣٩٨ه.

٦‏- تعزيز منظومة الاستقدام والتوظيف، وترسيخ أسس التوظيف العادل.

ثانيا
توفير الحماية والرعاية والدعم لضحايا العمل الجبري

تسعى المملكة إلى اتخاذ تدابير فعالة لتوفير الحماية والرعاية والدعم لضحايا العمل الجبري، تشمل الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية، دون أن يكون هناك تمييز لضحايا العمل الجبري، مما يمكن أولئك من التعافي من الآثار المادية والنفسية المترتبة على خضوعهم لصور ولممارسات العمل الجبري والحد من معاودة إيذائهم، وتشجيعهم على التعاون مع الجهات المختصة والمشاركة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مستغليهم. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

١‏- تعزيز الجهود الرامية إلى التعرف على الضحايا بدقة، وتوفير المساعدة الفورية لهم.

٢‏- توفير الإيواء الآمن وخدمات الرعاية والدعم بحسب احتياجات الضحية دون تمييز ومراعاة جنسها.

٣‏- دعم وتسهيل إعادة تأهيل الضحايا واندماجهم، ورفع الآثار السلبية المترتبة على العمل الجبري.

ثالثا
تعزيز وسائل الوصول إلى القضاء والعدالة

تؤكد المملكة على تعزيز فعالية إنفاذ الأنظمة ومنظومة المقاضاة وتشديد العقوبات وحماية حقوق الضحايا ووصولهم إلى سبل العدالة والانتصاف، وتوقيع العقوبات على المخالفين للأحكام النظامية المتصلة بحظر العمل الجبري. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

١‏- تمكين وصول الضحايا والمتضررين من ممارسات العمل الجبري إلى العدالة وسبل الانتصاف والتعويض.

٢‏- تعزيز فعالية إنفاذ القوانين وضمان منظومة صارمة للجزاء الجنائي والتحقيقات التي تعتمد على الأدلة لمقاضاة الجناة ومبدأ عدم تجريم الضحايا.

٣‏- تحسين أطر التعاون في عمليات التحقيق بين الجهات داخل المملكة وعلى الصعيد الإقليمي والدولي.

٤‏- فرض وتشديد العقوبات الجزائية والمخالفات الرادعة على مرتكبي جرائم وانتهاكات العمل الجبري.

رابعا
بناء الشراكات وتعزيز التعاون

تسعى المملكة إلى بناء شراكات وتعزيز التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بحيث يعزز ويدعم مشاركة المجتمع المدني والتعاون بين القطاعات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، والذي أرسته رؤية المملكة لعام ٢٠٣٠م، من خلال برنامج التحول الوطني بصفته ركيزة أساسية في دعم تضافر الجهود بين عدد من الجهات ‏-كل بحسب اختصاصه‏- للقضاء على العمل الجبري في المملكة، وذلك من خلال التكامل في وضع الخطط الوقائية والاحترازية وتنفيذ المبادرات الناتجة عن السياسة. ويندرج ضمن هذا المحور الأهداف الآتية:

١‏- بناء الشراكات والتعاون على جميع المستويات داخل المملكة.

٢‏- تعزيز بناء الشراكات والتعاون الدولي من حيث تبادل المعارف والخبرات والمعلومات.

٣‏- تعزيز التعاون ودعم دور المجتمع المدني والقطاع غير الربحي للمساهمة الفاعلة في جهود القضاء على العمل الجبري.

– الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ السياسة:

تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسة، من خلال الخطط التنفيذية ذات العلاقة مع الجهات الحكومية ‏-كل بحسب اختصاصه‏- لتتضمن الأنشطة المتصلة بتحقيق أهداف السياسة، وذلك بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والإجراءات القائمة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الآلية المنظمة لإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب للأشياب القائمة لمن لا يملكون صك تملك

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٦٥٣١٥)

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه رقم (١ / ٢٩ / ٨ / ٢٣) وتاريخ ٢ / ‏١٠/ ٢٠٢٣م

الباب الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

اللائحة: لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الترخيص: إذن يمنحه ويصدره المركز لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، تخوله ممارسة نشاط خدمات كفاءة وترشيد المياه بموجب هذه اللائحة.

خدمات كفاءة وترشيد المياه: خدمات الكشف عن التسربات وإصلاحها، وخدمات التدقيق في استخدامات المياه، وإدارة مشاريع أعمال التجديد والتطوير وفقا لمعايير الكفاءة والترشيد، وخدمات القياس والتحقق من معايير كفاءة وترشيد المياه للمستفيدين في القطاعات الحضرية، والزراعية، والصناعية.

ترشيد استخدام المياه: اعتماد سلوكيات وأدوات وأنظمة مرشدة على مستوى المنشآت للحد من هدر المياه.

المتقدم: طالب الترخيص أو طالب تجديد الترخيص.

المدقق: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتحديد فرص رفع كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية والزراعية والصناعية، الحاصل على الترخيص.

مصمم ومنفذ حلول الكفاءة والترشيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس نشاط تصميم وتنفيذ مشاريع التجديد والتطوير وفقا لمعايير كفاءة وترشيد المياه، الحاصل على الترخيص.

مقدم الخدمة: مقدم خدمات كفاءة وترشيد المياه الحاصل على ترخيص من المركز، حسب المتطلبات المحددة في اللائحة.

المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد مع مقدم الخدمة لغرض الحصول على أي من خدمات كفاءة وترشيد المياه.

المقابل المالي: مقابل مالي يدفعه المتقدم للحصول على الترخيص أو لتجديد الترخيص.

المنصة الإلكترونية: منصة إلكترونية تمكن مقدمي الخدمة من تقديم طلبات الحصول على الترخيص، وإجراء كافة الأعمال المتعلقة بخدمات كفاءة وترشيد المياه والتواصل مع المستفيدين.

المؤهلات العلمية: شهادة التعليم الحائز عليها مقدم الخدمة.

الخبرة العملية: الحصيلة المعرفية والمهارات والقدرات المكتسبة من خلال الممارسة المهنية.

الشهادات الفنية: الشهادات الحائز عليها مقدم الخدمة نتيجة اجتيازه دورات تدريبية أو متطلبات فنية والتي تبين قدراته ومهاراته الفنية.

المعدات التقنية: أجهزة القياس التقنية وبرامج المحاكاة المعتمدة من قبل المركز لمقدم الخدمة.

الباب الثاني
أهداف اللائحة ونطاق تطبيقها

المادة الثانية

تهدف هذه اللائحة إلى بيان الإطار التنفيذي لتنظيم نشاط كفاءة وترشيد المياه، ويشمل ذلك التعريفات، وأحكام التراخيص، والمسؤوليات، والرقابة، وضمان الجودة، والمخالفات.

المادة الثالثة

تستهدف لائحة التراخيص المستفيدين في القطاعات الحضرية، والزراعية، والصناعية، وتغطي أنشطة خدمات كفاءة وترشيد المياه التالية:

١‏- خدمات الكشف عن التسرب وإصلاحه: تقييم المنشآت القائمة بحثا عن التسرب المحتمل للمياه وتنفيذ الإصلاحات البسيطة للتسرب، التي لا تتطلب أعمال التكسير.

٢‏- خدمات التدقيق في استخدامات المياه: تقييم المنشآت القائمة لمعرفة مكامن الخلل في استخدامات المياه وتحديد المشاكل الأساسية.

٣‏- إدارة مشاريع أعمال التجديد والتطوير وفقا لمعايير الكفاءة والترشيد: تصميم و / أو تنفيذ الحلول التي تعالج مشاكل كفاءة وترشيد المياه التي تم تحديدها في مرحلة التدقيق.

٤‏- خدمات القياس والتحقق من كفاءة وترشيد المياه: التأكد من أن مشاريع التجديد والتطوير قد حققت الوفورات المستهدفة في كميات استهلاك المياه بشكل فعال.

المادة الرابعة

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أنشطة ومقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه التي يصدر بها تراخيص من المركز في المملكة العربية السعودية، سواء كانت الأنشطة قائمة أو ما يستجد منها، وسواء كانت تزاول أنشطتها بصفة أصلية أو كانت ترغب في إضافة هذا النشاط إلى أنشطتها الأخرى.

الباب الثالث
أنواع التراخيص ومتطلباتها

المادة الخامسة

يتولى المركز القيام بالمهام التالية:

١‏- تحديد أنواع خدمات كفاءة وترشيد المياه التي تتطلب حصول مقدميها على ترخيص، ووضع القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بها.

٢‏- إصدار وتجديد التراخيص لمقدمي الخدمة وفق أحكام اللائحة وما يصدر عن المركز، واعتماد تسجيلهم لديه وما يطرأ من تعديلات واستيفاء المقابل المالي لها.

٣‏- مراقبة وتقييم مقدمي الخدمة من حيث مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة ودقة الدراسات والتقارير التي تعد من قبلهم.

٤‏- نشر قائمة لمقدمي الخدمة المعتمدين لدى المركز وبيان بأنواع الخدمات المقدمة من قبلهم.

٥‏- الرصد والتحقق من أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة من قبل مقدمي الخدمة والتحقيق فيها وإثباتها، والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

٦‏- تنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات على قرارات المركز بشأن إجراءات الترخيص.

المادة السادسة

سيقوم المركز بتقديم التراخيص التالية:

النشاطات المخوّل تنفيذها نوع الترخيص
القياس والتحقق تصميم وتنفيذ الحلول والإصلاحات كشف التسربات التدقيق المائي
تراخيص مقدمي الخدمات من الأفراد
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية (مدقق حضري) ١
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية (مدقق زراعي) ٢
تراخيص مقدمي الخدمات من الشركات
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية ٣
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية ٤
ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الصناعية ٥
ترخيص تدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع ٦
ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية ٧
ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الزراعية ٨

المادة السابعة

يقوم المركز بتقديم التراخيص التالية لمقدمي الخدمات من الأفراد:

١ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية (مدقق حضري):

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة الأفراد صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه في المنشآت الحضرية التي تتضمن المنشآت السكنية والتجارية. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمات تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وتحديد التسربات التي تتضمن:

– تحديد جميع نقاط استخدامات المياه داخل المنشأة.

– مراجعة كميات استهلاك المياه فيها مثل: (دورات المياه، والمطابخ، والشرفات، وري المساحات الخضراء، والخزانات، الخ) والتأكد من أنها لا تستهلك كمية أكبر مما ينبغي، بالإضافة إلى التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص الأدوات الصحية وخطوط الأنابيب الداخلية.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الحضرية أن يكون سعودي الجنسية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

المؤهلات العلمية: شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية.

الخبرة العملية: خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال تدقيق المياه في المنشآت الحضرية بما في ذلك الخبرة في مجال الأدوات الصحية بما في ذلك شبكات المياه الرمادية، وخطوط الأنابيب الداخلية، وري المساحات الخضراء، وتتضمن الوثائق الداعمة خطاب توظيف من المتقدم و / أو السيرة الذاتية تثبت أنه لديه الخبرة العملية المطلوبة.

الشهادات الفنية: ينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

٢ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية (مدقق زراعي):

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة الأفراد صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه في المنشآت الزراعية.

ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمات تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وتحديد التسربات التي تتضمن:

– تحديد مصادر المياه المستخدمة والمتاحة (بما يتوافق مع أنظمة ولوائح الوزارة وبالتنسيق معها عند الحاجة).

– التدقيق بأنظمة الري المعتمدة، بالإضافة إلى التدقيق في الممارسات مثل (وقت الري).

– مراجعة كميات استهلاك المياه في المنشآت الزراعية، ومقارنتها بالمحاصيل الزراعية الناتجة عنها.

– تحديد مكامن الخلل وتقدير كمية الفاقد من المياه.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص خطوط أنابيب توزيع الري.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام الممكنة والتي من ضمنها استخدام المياه المعالجة وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الزراعية أن يكون سعودي الجنسية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

المؤهلات العلمية: شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية.

الخبرة العملية: خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال تدقيق المياه في المنشآت الزراعية بما في ذلك الخبرة في أنظمة الري الزراعية وأنظمة إعادة استخدام المياه المعالجة، وتتضمن الوثائق الداعمة خطاب توظيف من المتقدم و / أو السيرة الذاتية تثبت أنه لديه الخبرة العملية المطلوبة.

الشهادات الفنية: ينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

يقوم المركز بتقديم التراخيص التالية لمقدمي الخدمات من الشركات:

‏٣ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في المنشآت الحضرية التي تتضمن المنشآت السكنية والتجارية. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وكشف التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن التالي:

– تحديد جميع نقاط استخدامات المياه داخل المنشأة.

– مراجعة استهلاك كميات المياه داخل المنشأة (يشمل دورات المياه، والمطابخ، والشرفات والري، والخزانات، الخ) والتأكد من أنها لا تستهلك كمية أكبر مما ينبغي، بالإضافة إلى التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة.

– قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص الأدوات الصحية وخطوط الأنابيب الداخلية.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الحضرية أن يتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون لدى المتقدم شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري، ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٤ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في المنشآت الزراعية. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وكشف التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن التالي:

– تحديد مصادر المياه المستخدمة والمتاحة (بما يتوافق مع أنظمة ولوائح الوزارة وبالتنسيق معها عند الحاجة).

– التدقيق بأنظمة الري المعتمدة، بالإضافة إلى التدقيق في الممارسات مثل (وقت الري).

– مراجعة كميات استهلاك المياه في المنشآت الزراعية، ومقارنتها بالمحاصيل الزراعية الناتجة عنها.

– تحديد مكامن الخلل وتقدير كمية الفاقد من المياه.

– قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص خطوط أنابيب التوزيع.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام التي من ضمنها استخدام المياه المعالجة وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الزراعية أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٥ – ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الصناعية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في المنشآت الصناعية. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وتحديد التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن:

– تحديد جميع نقاط استخدام المياه داخل المنشأة.

– مراجعة كميات استهلاك المياه داخل المنشأة (يشمل الاستخدام الصحي والاستخدام في العمليات الصناعية) والتأكد من أنها لا تستهلك كمية أكبر مما ينبغي.

– قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ.

– الكشف عن التسربات المحتملة للمياه من خلال فحص الأدوات الصحية وخطوط الأنابيب الداخلية.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام والتي من ضمنها استخدام المياه المعالجة وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف رفع كفاءة وترشيد المياه، وخفض كميات الاستهلاك.

– تدقيق كفاءة شبكات النقل والتوزيع داخل المنشأة الصناعية في سبيل الحد من الفاقد وكشف التسربات المحتملة من خلال فحص خطوط الأنابيب وخزانات المياه.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في المنشآت الصناعية أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٦ – ترخيص تدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تدقيق المياه والقياس والتحقق في شبكات نقل وتوزيع المياه. ويخول هذا الترخيص مقدمي الخدمة تنفيذ نشاطات التدقيق المائي وكشف التسربات والقياس والتحقق التي تتضمن التالي:

– التدقيق بكفاءة شبكات النقل والتوزيع في سبيل الحد من الفاقد وكشف التسربات المحتملة من خلال فحص خطوط الأنابيب وخزانات المياه.

– تحديد فرص ترشيد الاستخدام وتوضيح الوفورات المحتملة بهدف الحد من التسربات وخفض تكاليف النقل والتوزيع.

– قياس التحسين الناتج عن الحلول والتحقق من استيفائها للشروط المحددة في عقود التنفيذ أو متطلبات الجهات المعنية.

يجب على المتقدم لخدمات تدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة دبلوم فنية كحد أدنى ذات صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري، ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٧ – ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة من الشركات صلاحية العمل في مجال تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه التي تعالج المشاكل التي تم تحديدها في مرحلة التدقيق، كما يشمل هذا الترخيص تغطية نشاطات تدقيق المياه في القطاع الحضري ما عدا نشاط القياس والتحقق، الخدمات المختصة بتصميم وتنفيذ الحلول تتضمن التالي:

– تصميم ورسم الخرائط الهندسية لحلول كفاءة وترشيد المياه والتي من ضمنها التقنيات الحديثة وأنظمة المياه الرمادية، وتحديد الوفورات التي يمكن للمشروع تحقيقها.

– تحديد الموارد المالية والتقنية والفترة الزمنية الضرورية لتنفيذ المشروع.

– تحديد المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروع.

– تنفيذ مشاريع التجديد والتطوير (retrofit).

– تصميم الحلول وتنفيذ المشاريع لرفع الكفاءة والترشيد.

يجب على المتقدم لخدمات تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة وتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف، ونسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

‏٨ – ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الزراعية:

يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمات من الشركات صلاحية العمل في مجال تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه التي تعالج المشاكل التي تم تحديدها في مرحلة التدقيق، كما يمنح هذا الترخيص بتغطية نشاطات تدقيق المياه في القطاع الزراعي ماعدا نشاط القياس والتحقق، الخدمات المختصة بتصميم وتنفيذ الحلول تتضمن التالي:

– تصميم ورسم الخرائط الهندسية لحلول كفاءة وترشيد المياه والتي من ضمنها التقنيات الحديثة واستخدام المياه المعالجة وتحسين طرق استخراج المياه من الآبار وتحديد الوفورات التي يمكن للمشروع تحقيقها.

– تحديد الموارد المالية والتقنية والفترة الزمنية الضرورية لتنفيذ المشروع.

– تحديد المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروع.

– تنفيذ مشاريع التجديد والتطوير (retrofit).

يجب على المتقدم لخدمات تصميم وتنفيذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الزراعية أن يكون شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ويتوفر لديه الاشتراطات التالية:

القدرات البشرية: موظف واحد بدوام كامل ذي خبرة لا تقل عن السنة يحمل شهادة درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بمجال كفاءة وترشيد المياه، ويكون مسؤولا عن الإشراف والإدارة وتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه، وينبغي أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة فنية من قبل جهة تدريبية معتمدة من المركز وفق المؤهلات الفنية التي يقوم المركز بتحديثها ونشرها بانتظام، وتتضمن الوثائق الداعمة نسخة من الشهادة العلمية الصادرة من الجهات المعتمدة التي يحددها المركز في المنصة الإلكترونية، وخطاب توظيف من المتقدم أو شهادة تسجيل الموظف أو أي وثيقة أخرى تثبت أن الموظف يعمل لدى المتقدم، والسيرة الذاتية للموظف ونسخة من شهادة السجل التجاري، ونسخة من الشهادات الفنية المطلوبة.

المعدات التقنية: ملكية أو استئجار المتقدم المعدات وأجهزة القياس التي يقوم المركز بتحديدها وتحديثها ونشرها بانتظام، حيث تكون جميع وحدات أجهزة القياس معايرة (في حال كانت تتطلب المعايرة)، وتتضمن الوثائق الداعمة شهادة المعايرة لجميع الأجهزة سارية المفعول.

المادة الثامنة

يتم تقديم الوثائق الداعمة باللغة العربية أو مترجمة من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.

المادة التاسعة

يتم سداد الرسوم للتراخيص حسب الآتي:

رسوم غير قابلة للاسترداد يتم سدادها مقابل مراجعة ودراسة الطلب حسب الآتي:

 – مراجعة ودراسة طلب ترخيص مقدمي الخدمة من الأفراد: ٢٠٠ ريال سعودي.

– مراجعة ودراسة طلب ترخيص مقدمي الخدمة من الشركات: ٥٠٠ ريال سعودي.

بالإضافة إلى رسوم غير قابلة للاسترداد تدفع في حال قبول الطلب، من أجل إصدار /  تجديد الترخيص:

نوع الترخيص الرسوم (ريال سعودي)
تراخيص مقدمي الخدمة من الأفراد
١ مدقق المياه في المنشآت الحضرية (مدقق حضري) ٣٠٠
٢ مدقق المياه في المنشآت الزراعية (مدقق زراعي) ٣٠٠
تراخيص مقدمي الخدمة من الشركات
٣ ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الحضرية ٢٫٠٠٠
٤ ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الزراعية ٢٫٠٠٠
٥ ترخيص تدقيق المياه في المنشآت الصناعية ٣٫٥٠٠
٦ ترخيص تدقيق المياه في شبكات النقل والتوزيع ٣٫٥٠٠
٧ ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الحضرية ٣٫٥٠٠
٨ ترخيص مصمم ومنفذ حلول كفاءة وترشيد المياه في المنشآت الزراعية ٣٫٥٠٠

المادة العاشرة

لا يحق لمقدم الخدمة أن يتقدم بأكثر من طلب ترخيص لنفس النوع في آن واحد.

المادة الحادية عشرة

ينشر المركز قائمة بخدمات كفاءة وترشيد المياه المعتمدة من مقدمي الخدمة المرخصين لديه على المنصة الإلكترونية.

المادة الثانية عشرة

للمركز التنسيق والمتابعة مع وزارة التجارة وذلك لإعداد قائمة لمقدمي الخدمة الذين يتضمن سجلهم التجاري الأنشطة المتعلقة بخدمات كفاءة وترشيد المياه ويتم تحديثها دوريا.

المادة الثالثة عشرة

١‏- لا يجوز لمقدمي الخدمة مزاولة أعمالهم إلا بعد الحصول على الترخيص من المركز وفقا للضوابط والاشتراطات المبينة في هذه اللائحة.

٢‏- يجب على مقدمي الخدمة المرخصين من المركز الالتزام بالمهام والصلاحيات وفقا للتراخيص الصادرة إليهم من المركز.

٣‏- يكون مقدمو الخدمة مسؤولين عن النوعية الفنية وجودة الخدمات المقدمة منهم وأن يعهدوا الأعمال إلى مختصينأكفاء وذوي خبرة لتنفيذها.

الباب الرابع
آلية تقديم طلب الترخيص

المادة الرابعة عشرة

يقوم المركز بتقييم طلب الترخيص والرد خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم الطلب بصورته الكاملة من دون نقص في الوثائق وتسديد رسوم دراسة الطلب.

المادة الخامسة عشرة

على جميع الأشخاص المتقدمين الحصول على ترخيص من قبل المركز قبل ممارسة أنشطة خدمات كفاءة وترشيد المياه، وتكون آلية تقديم طلب الترخيص ودراسته حسب الخطوات التالية:

١‏- يقوم المتقدم بتقديم طلب الترخيص للمركز عن طريق المنصة الإلكترونية.

٢‏- يقوم المتقدم بتسديد المقابل المالي المحدد حسب نوع الترخيص وفق المادة التاسعة من هذه اللائحة.

٣‏- يقوم المركز بمراجعة طلب الترخيص للتأكد من اكتماله والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة بحسب نوع الترخيص وفق المادة السابعة من هذه اللائحة.

٤‏- يمكن للمركز أن يطلب من المتقدم وثائق إضافية و / أو إجراء اختبار خاص بالمركز، في حال رأى الحاجة لذلك.

٥‏- يقوم المركز بقبول الطلب أو رفضه، على أن يكون قرار الرفض مسببا.

المادة السادسة عشرة

يقوم المركز بإلغاء طلب الترخيص في حال عدم استيفاء طالب الترخيص للملاحظات خلال مدة (٦٠) يوم عمل من تاريخ إبلاغه عن طريق المنصة الإلكترونية. كما يمكن للمركز إلغاء طلب الترخيص في حال وجود مخالفات أثرت على عدالة ونزاهة الإجراءات و / أو ثبوت تقديم معلومات /  مستندات غير صحيحة.

المادة السابعة عشرة

يصدر الترخيص متضمنا الاشتراطات التي يضعها المركز وتكون صلاحية الترخيص سنة واحدة تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص.

المادة الثامنة عشرة

يجوز للمتقدمين الذين رفضت طلبات اعتمادهم، أن يتقدموا بطلبات جديدة لهذا الغرض إذا كانت ثمة تغييرات على طبيعة عملهم من كفاءة العاملين لديهم وخبراتهم. كما يحق للمتقدم الاعتراض عن طريق المنصة الإلكترونية على قرارات المركز المتعلقة بالترخيص أمام المركز خلال مدة (١٠) أيام عمل تبدأ من تاريخ الإخطار بقرارات المركز ولا تقبل الاعتراضات الواردة بعد المدة المحددة. وعلى المركز البت في هذه الاعتراضات خلال مدة (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلامها.

المادة التاسعة عشرة

يمنح مقدمو الخدمة غير المرخصين فترة زمنية يحددها المركز وذلك للتقدم والحصول على التراخيص اللازمة لتصحيح أوضاعهم.

الباب الخامس
تجديد الترخيص، وتعديله، وإلغاؤه

المادة العشرون

يجوز تجديد الترخيص لمدة سنة أخرى بناء على طلب من مقدم الخدمة قبل انتهاء مدة ترخيصه بـ(٩٠) يوما على الأقل.

المادة الحادية والعشرون

في حال موافقة المركز على تجديد الترخيص، فيكون تاريخ سريانه اعتبارا من تاريخ الموافقة على طلب تجديد الترخيص.

المادة الثانية والعشرون

للمركز رفض طلب التجديد وشطب اسم مقدم الخدمة من قائمة سجل مقدمي الخدمة المرخصين، في حال عدم الالتزام ببنود اللائحة واشتراطات الترخيص، على أن يكون الرفض مسببا وعلى المركز إبلاغ المتقدم بسبب الرفض.

المادة الثالثة والعشرون

إذا توقف مقدم الخدمة عن ممارسة المهنة لأي سبب، بصورة مؤقتة أو نهائية، فيجب عليه إخطار المركز بذلك خلال (٣٠) يوما من تاريخ توقفه، ويعتبر الترخيص منتهيا في حال التوقف النهائي.

المادة الرابعة والعشرون

يلغى الترخيص في أي حال من الحالات التالية، على أن يقوم مقدم الخدمة قبل ذلك بتنفيذ كافة التزاماته القائمة تجاه أي من المستفيدين:

– إذا تقدم مقدم الخدمة بطلب إلغائه.

– إذا أخل مقدم الخدمة بأي من شروط الترخيص.

إذا تلقى المركز شكاوى متعددة حول أداء مقدم الخدمة؛ للمركز حرية تقدير مستوى الشكاوى الذي يبرر له اتخاذ الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في اللائحة.

المادة الخامسة والعشرون

لا يتم تجديد الترخيص قبل استيفاء المركز المقابل المالي المتوجب على المتقدم، ولا يمكن استرداد المقابل المالي الذي تم دفعه في سبيل الحصول على الترخيص أو تجديده، في حال إلغاء الطلب أو سحبه من قبل المتقدم.

الباب السادس
التزامات مقدم الخدمة

المادة السادسة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:

١‏- تقديم كافة الخدمات وفقا للضوابط والاشتراطات المحددة في الترخيص والتقيد بها طوال فترة سريان الترخيص.

٢‏- تقديم الخدمات بجودة عالية وصورة متقنة وفقا لأفضل الطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة.

٣‏- بذل العناية الكافية للتأكد من سلامة وصحة البيانات والنتائج والتحاليل والتوصيات التي يقدمها للمستفيدين.

٤‏- تقديم جميع الاستشارات والدراسات والتقارير والبيانات بموضوعية ودقة وحيادية.

٥‏- تجنب إخفاء أي من المخرجات التي قد يترتب عليها أضرار بيئية أو اقتصادية أو استخدام عبارات أو مصطلحات لا توضح المستوى الحقيقي المتوقع للأضرار البيئية والاقتصادية لأي من الأنشطة.

٦‏- يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن صحة وجودة ونوعية الخدمات الفنية المقدمة.

٧‏- الإجابة على استفسارات المركز وملاحظاته خلال الفترة الزمنية التي يحددها المركز.

٨‏- تزويد المركز سنويا خلال مدة لا تزيد على (٩٠) يوما من تاريخ نهاية السنة المالية، وكلما لزم الأمر، بالمعلومات والبيانات والتقارير التي تمكن من مراقبة جودة الأداء والمتابعة وفقا للآلية التي يعدها المركز.

٩‏- التقيد بسلوك وآداب المهنة، والمعايير المهنية، وبالواجبات المحددة، والالتزام بعدم ربط الأتعاب في تقديم أي من الخدمات بنتائج الخدمة المقدمة.

١٠‏- إشعار المركز بأي تغيير يطرأ في مؤهلات أو خبرات مقدم الخدمة، وكل البيانات التي تؤثر على قدرة تحقيق أي من اشتراطات الترخيص.

١١‏- الإتاحة للمستفيدين المعلومات الكافية عن الخدمات ومعايير تقديمها والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها وحقوق المستفيدين والتزاماتهم.

١٢‏- معالجة الملاحظات والشكاوى التي ترده من المستفيدين والعمل عليها خلال (١٠) أيام من تاريخ استلامها، أما في حال الشكاوى المتعلقة بالمسائل المسببة للأضرار أو عدم القدرة من الاستفادة من التجهيزات الصحية فيكون الرد خلال (٣) أيام من تاريخ استلامها.

١٣‏- الاحتفاظ بصيغة إلكترونية بالمستندات الفنية والتعاقدية والمالية المقدمة من العملاء من تاريخ استلامها ونسخ من التقارير، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

١٤‏- حضور عدد من الندوات وورش العمل ودورات التعليم المستمر التي يحددها المركز.

١٥‏- التوقف عن ممارسة النشاط عند إيقاف الترخيص أو انتهاء سريانه أو إلغائه، وفي حال عدم التقيد يتعرض للمساءلة القانونية وتطبيق الإجراءات الجزائية.

١٦‏- حماية سرية المعلومات الخاصة بالمستفيدين وضمان الخصوصية، وعدم مشاركتها أو الإفصاح عنها أو بيعها.

١٧‏- الإفصاح عن أي تضارب مصالح، والقيام بكل ما هو ضروري ولازم لعدم حدوث وتكرار ذلك.

الباب السابع
الرقابة، والمتابعة، والامتثال

المادة السابعة والعشرون

يخضع مقدمو الخدمة للرقابة، والمتابعة والتقييم من قبل المركز، ويحق للمركز (أو من يعينه) فحص وتقييم صحة ودقة وحيادية الدراسات والتقارير والبيانات المعدة من قبل مقدم الخدمة في أي وقت سواء كان المشروع قيد الدراسة، أو قيد التنفيذ، أو بعد الانتهاء من التنفيذ، وتقع على مقدم الخدمة المسؤولية التامة عما يعده من دراسات وتقارير وبيانات.

المادة الثامنة والعشرون

للمركز في سبيل مباشرة مهامه الخاصة بالرقابة، والمتابعة، والامتثال، القيام بالآتي:

١‏- حصر السجلات والوثائق ذات العلاقة الخاصة بمقدمي الخدمة.

٢‏- الحصول على البيانات ذات العلاقة التي يراها المركز ضرورية لتقييم الأداء.

٣‏- التحقق من صحة البيانات المقدمة والتقارير المعدة من قبل مقدم الخدمة.

٤‏- إجراء الزيارات الميدانية للتحقق من مشاريع كفاءة وترشيد المياه والقدرة الفنية والعلمية لمقدم الخدمة.

٥‏- التنسيق والمتابعة، عند اللزوم، مع الجهات المختصة وذات العلاقة، والاستعانة بها للرقابة والتفتيش وضبط المخالفات والتحقيق فيها أو لتنفيذ أي قرار يصدر في حق المخالف.

٦‏- استخدام كل السبل المتاحة والتقنيات الممكنة لرصد المخالفات لأي من بنود اللائحة وضبطها.

المادة التاسعة والعشرون

تتم مباشرة إجراءات ضبط المخالفة بناء على نتائج الزيارات، والحملات الرقابية، أو بناء على بلاغ مقدم للمركز.

المادة الثلاثون

يتم النظر في المخالفات التي تم ضبطها لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي قد تتضمن:

١‏- إنذار مقدم الخدمة.

٢‏- إيقاف الترخيص مؤقتا (بحد أقصى ١٢٠ مئة وعشرون يوما ثم يعاد النظر في رفع الوقف أو يتم إلغاء الترخيص).

٣‏- إلغاء الترخيص.

٤‏- شطب مقدم الخدمة المخالف من القائمة المعتمدة لمقدمي الخدمة المرخصين لدى المركز.

٥‏- يحق للمركز بالتعاون مع الجهات المختصة ملاحقة المخالفين لأحكام هذه اللائحة.

الباب الثامن
أحكام ختامية

المادة الحادية والثلاثون

لا يحق للمرخص له التنازل عن الرخصة، أو أي جزء منها، أو رهنها، أو بيع أو تأجير أو هبة منفعتها.

المادة الثانية والثلاثون

على مقدمي الخدمة تقديم خدماتهم من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة من المركز، وتعد أي خدمات مقدمة خارج إطار المنصة الإلكترونية مخالفة للائحة ويحق للمركز التوجه إلى الجهات المختصة.

المادة الثالثة والثلاثون

في حال حصول أي انتهاكات أو أضرار ناتجة من مقدم الخدمة، يمكن للمستفيد التقدم بشكوى للمركز، وسيقوم المركز بدوره بالتحقق من الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام اللائحة.

المادة الرابعة والثلاثون

يتحمل المستفيد مسؤولية اختيار مقدم الخدمة من قائمة المرخصين من المركز.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها

English

صدر بموجب وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (١٥١٦٩٦٥١)


المادة الأولى

تعريفات لتطبيق هذه الشروط والضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت فيها‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المياه.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

اللجنة الوزارية: لجنة تكون برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير المالية، ووزير الشؤون البلدية والقروية؛ للقيام بالمهمات الموكلة إليها بموجب النظام.

الوكالة: وكالة الوزارة للمياه.

الفرع: فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المؤسسة: المؤسسة العامة للري.

لوائح الوزارة: اللوائح اللازمة لقيام الوزارة بمهماتها وفقا لأحكام النظام.

المستفيدون: الجهات العامة والخاصة والأفراد، بما في ذلك مزاولو الأنشطة والمستخدمون والمستهلكون.

الشروط والضوابط: شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها.

المقنن المائي: كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.

المياه السطحية: المياه المتجمعة أو الجارية على الأرض، ومياه البحار.

حصاد المياه: التقنية الطبيعية أو الصناعية التي تستخدم في حجز وتخزين مياه الأمطار والسيول في فترات سقوطها، بطرق تختلف باختلاف الغاية من تجميعها، ومعدلات هطولها، وإعادة استخدامها عند الحاجة إليها للأغراض المختلفة، سواء حضرية، أو زراعية، أو صناعية، أو إعادة حقنها لباطن الأرض؛ لشحن الطبقات المائية لتعزيز المصادر المائية.

مصادر المياه السطحية: مياه البحار والأنهار والبحيرات الطبيعية والصناعية والعيون البرية والبحرية ومياه الأمطار والسيول، التي تقع في الإقليم البري والبحري للمملكة.

منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول: السدود السطحية والجوفية، والبرك والبحيرات الجبلية وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول، والعقوم، والحواجز.

منطقة التجميع (حوض التصريف المائي): منخفض طبيعي على سطح الأرض تتدفق إليه جميع مصارف المياه من المناطق المجاورة وتترسب فيه جميع المواد المنقولة مع المياه.

حرم مصدر المياه السطحية: هي المنطقة المؤثرة بشكل مباشر على مصدر المياه السطحية من حيث نوعية المياه وكميتها.

حدود المياه السطحية: هي حدود أعلى مستوى تصله المياه السطحية في ذروتها، ويعد حرم مصدر المياه السطحية جزءا من حدود المياه السطحية ومكونا من مكوناتها.

البنى الأساسية للمياه: منشآت مستخدمة في إنتاج المياه، أو حصادها، أو نقلها، أو توزيعها، أو تخزينها، أو مراقبتها، سواء أكانت مملوكة للقطاع العام أو القطاع الخاص، ولا يشمل ذلك محطات تحلية المياه، ومحطات المعالجة، ومحطات التنقية.

السدود: منشآت مائية، يتم تشييدها في مجاري الأودية أو شعابها، طبقا لأسس فنية، من أجل حصاد مياه السيول والتحكم في جريانها، أو درء أخطارها.

البرك والبحيرات وخزانات التجميع: منشآت مائية، يتم إقامتها بمواصفات فنية تحت منسوب الأرض الطبيعية، لتجميع وحفظ مياه الأمطار والسيول وقت جريانها، واستخدام المياه المتجمعة لاحقا في تعزيز مصادر المياه السطحية وتوفيرها للاستخدامات المختلفة.

العقوم: منشآت يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لحصاد مياه السيول لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.

الحواجز: إنشاءات يتم تشييدها داخل حدود الأودية والشعاب باستخدام المواد الطبيعية أو الخرسانية لتهدئة مياه السيول والحد من أخطارها، مما يمنع انجراف التربة، ويزيد من نسبة تغذية المياه الجوفية.

الخلجان: إنشاءات يتم تشييدها باستخدام المواد الطبيعية لتحويل مسار جزء من مياه السيول لري المزارع المستفيدة.

رسوبيات السدود: مواد فتاتية ذات أحجام مختلفة تنقلها الرياح أو مياه السيول أثناء جريانها في الأودية نتيجة لجرف وتعرية التربة أو الصخور، ثم تترسب طبيعيا في مواقع ذات منسوب منخفض نتيجة لانخفاض سرعة وطاقة الرياح أو تيار المياه.

حقوق الاستخدام: صلاحيات مخولة لمالك رخصة استخدام المصدر.

المرخص له: أي جهة عامة أو خاصة أو فرد، صدر له رخصة استخدام مصدر مياه سطحية.

رخصة استخدام مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة لاستخدام مصادر المياه‏ -باستثناء مياه البحار‏- بموجب النظام ولوائح الوزارة.

رخصة تنمية مصدر: وثيقة تصدرها الوزارة للإذن بممارسة نشاط تنمية مصدر المياه بموجب النظام ولوائح الوزارة.

التصريح: وثيقة تمنحها الوزارة أو الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد ‏-بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات‏- قبل الشروع في أعمال إنشاء أي نشاط استخدام مصدر أو نشاط تنمية مصدر أو نشاط تقديم الخدمة.

الموافقة: إذن مكتوب تصدره الوزارة للبدء في استكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

الإعفاء: إذن عام من الوزارة لاستخدام مياه بعض مصادر حصاد (مياه الأمطار) والسيول.

الخزن الاستراتيجي للمياه: خزن المياه في الخزانات الصناعية، أو في السدود، أو في الطبقات الجوفية المناسبة؛ لضخها، والاستفادة منها في وقت لاحق للمصلحة العامة لضمان استقرار الإمداد.

العطاء الآمن للمصدر: كميات المياه التي يمكن سحبها من المصدر المائي دون الإخلال باستدامته، أو التغير في جودته.

الحقن: ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.

نشاط تنمية مصادر المياه: أي عمل فني أو تقني، تقليدي أو غير تقليدي، يهدف إلى استدامة الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها؛ وذلك من خلال حصاد المياه، أو زيادة المخزون السطحي والجوفي، أو الحماية، أو ترشيد الاستخدام.

تحلية المياه: إنتاج المياه عن طريق معالجة مياه البحر، من خلال إزالة ملوثاتها وكل ملوحتها أو جزء منها عبر سلسلة من العمليات الصناعية، من خلال محطات التحلية؛ لتحويلها إلى مياه نقية صالحة للاستخدامات الحضرية، والصناعية، والزراعية.

المياه المحلاة: مياه مصدرها البحر عولجت بتحلية المياه.

الملوثات: أي مادة تحدث تغيرا فيزيائيا أو كيميائيا أو حيويا أو لها نشاط إشعاعي تؤثر سلبا في نوعية المياه بطريق مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدامات.

المياه غير الصالحة للاستخدام: مياه تغيرت خصائصها الطبيعية بشكل لا يتناسب مع مواصفات الاستخدامات المخصصة لها.

المادة الثانية
المستند النظامي

‏ مواد نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ‏١١  / ١٤٤١هـ، ولائحته التنفيذية، التالية:

المادة الثانية

يهدف النظام إلى الآتي:

١‏- المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.

المادة السابعة

تشمل مصادر المياه ما يأتي:

١‏- المياه السطحية.

٢‏- المياه الجوفية المتجددة، وغير المتجددة.

المادة الثامنة

دون إخلال بالحقوق المقررة شرعا، تعد مصادر المياه ملكا عاما، يتم الانتفاع بها طبقا لأحكام النظام والأنظمة الأخرى.

المادة التاسعة

١‏- فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة.

٢‏- يشترط لإقامة محطة تحلية في موقع محدد على البحر، الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على إقامة تلك المحطة في ذلك الموقع.

المادة السابعة عشرة

على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

المادة التاسعة عشرة

تتخذ الوزارة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع استخدام مصادر المياه التي أصبحت غير صالحة للاستخدام، بما في ذلك إيقاف إصدار رخصة استخدام المصدر، أو إلغاؤها.

المادة العشرون

١‏- لمفتشي الوزارة الحق في دخول المواقع والمنشآت بما فيها المناطق الخاصة وفق اختصاصها؛ وذلك للتأكد من نظامية الحصول على المياه واستخداماتها، وسلامة مصادرها، ومدى التقيد بشروط الرخصة، والالتزام بتطبيق أحكام النظام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢‏- في حال إعاقة مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم، فللوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإتمام عملية الدخول.

المادة الحادية والأربعون

على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي:

١‏- ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المرشدة والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة التي توصي بها الوزارة.

٢‏- التقيد بأوجه الاستخدام والكميات المرخصة، وتمكين الجهات المعنية من إجراء عمليات القياس، والمراقبة.

٣‏- المحافظة على مصادر المياه.

المادة الثانية والأربعون

على الوزارة والهيئة ‏-كل فيما يخصه‏- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية، إما مباشرة، أو عن طريق المرخص لهم.

المادة الخامسة والأربعون

يجوز للوزارة أو من ترخ ص له الحقن كلما كان ذلك آمنا من الناحية الصحية، والبيئية، والتقنية؛ وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.

المادة السادسة والخمسون

١‏- يحظر القيام بأي عمل أو حفر داخل حدود البنى الأساسية، أو محطات التحلية، أو التنقية، أو المعالجة، أو حرمها التي تحددها لوائح الوزارة أو الهيئة إلا بعد التنسيق مع المرخ ص له، أو مالكها، واتخاذ التدابير اللازمة؛ لحمايتها.

٢‏- يحظر القيام بأي عمل أو حفر في داخل حدود الآبار والسدود أو في حرمها إلا بعد التنسيق مع الوزارة.

المادة الثانية والستون

يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه أو بناها الأساسية؛ وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.

المادة السابعة والستون

دون إخلال بالأنظمة الأخرى، يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة للنظام:

١‏- مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة.

٦‏- عدم حصول المرخ ص له على الموافقات اللازمة؛ وفقا للنظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخصة، أو الإعفاءات الصادرة بموجب النظام.

٧‏- عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة تنفيذا لأحكام النظام.

٨‏- إساءة استخدام أي مصدر من مصادر المياه، أو استخدامه في غير ما خصص له.

٩‏- استغلال حالات الطوارئ أو الكوارث المتعلقة بمصادر المياه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

١٠‏- الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه فيما يتعلق بالأنشطة أو الأعمال الخاضعة لأحكام النظام.

١١‏- القيام بأي نشاط يؤدي إلى شح المياه، أو تلوثها.

١٢‏- إلحاق الضرر بالبنى الأساسية للمياه، أو بمحطات التحلية، أو بمحطات التنقية، أو بمحطات المعالجة، أو بحرم أي منها، أو بمعدات مرخ ص له، أو أجهزته، أو إساءة استخدامها.

١٣‏- عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير التي تعتمدها الوزارة أو الهيئة، المتعلقة بالصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة، أو الأمن.

١٥‏- منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.

١٦‏- مساعدة الغير على القيام بأي مخالفة من مخالفات النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص.

١٧‏- الإخلال بأي حكم من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات.

المادة الثالثة
الهدف من إعداد شروط وضوابط إصدار رخص (استخدام) مصادر المياه السطحية

١‏- إنفاذا للمادة التاسعة من نظام المياه التي نصت على: فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقا للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة.

٢‏- المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها.

٣‏- تنظيم شؤون مصادر المياه، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.

٤‏- ضمان عدم مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة.

المادة الرابعة
أنواع رخص وتصاريح وتفويضات وموافقات وإعفاءات استخدام مصادر المياه السطحية

١‏- رخص استخدام مياه السدود السطحية بالسحب المباشر.

٢‏- رخص استخدام مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية.

٣‏- التصاريح والتفاويض والموافقات والإعفاءات على الأنشطة ذات العلاقة بمصادر المياه السطحية:

أ- تصاريح فتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات العادية.

ب- التفويض بفتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات الطارئة.

ج- التفويض بفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب في الحالات العادية والحالات الطارئة.

د- التفويض باستخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية.

ه- التفويض على إقامة مشاريع الري على السدود.

و- الموافقات على مواقع إقامة محطات تنقية على السدود.

ز- إعفاء منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) من وجود رخصة استخدام من الوزارة، ويكتفى برخصة الإنشاء أو رخصة تصحيح وضع.

المادة الخامسة
الجهات المستفيدة

١‏- قطاع الأفراد.

٢‏- القطاع الحكومي.

٣‏- قطاع الأعمال.

٤‏- القطاع غير الربحي.

المادة السادسة
الشروط والأحكام العامة

دون الإخلال بأحكام نظام المياه ولائحته التنفيذية وشروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (١٥٠٢١٣٢١) بتاريخ ٢٤ / ‏١‏ / ١٤٤٦هـ، يعمل بهذه الشروط والضوابط والإجراءات من تاريخ اعتمادها من صاحب الصلاحية ونشرها في الجريدة الرسمية.

١‏- فيما عدا مياه البحر، لا يجوز استخدام مياه مصادر المياه السطحية إلا بموجب (رخصة أو تصريح أو موافقة، أو إعفاء) صادرة من الوزارة.

٢‏- تفوض المؤسسة العامة للري بالمهام التالية: (فتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات الطارئة، وفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب في الحالات العادية وحالات الطوارئ، واستخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية، وإقامة مشاريع ري على السدود)، وفقا لما نصت عليه هذه الشروط والضوابط.

٣‏- تعفى منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) من وجود رخصة استخدام من الوزارة، ويكتفى برخصة الإنشاء أو تصحيح الوضع، على أن تلتزم كل جهة بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات دورية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت.

٤‏- مدة الإعفاء من وجود رخص استخدام لمنشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) (٥ سنوات) من تاريخ اعتماد هذه الشروط ونشرها في الجريدة الرسمية (قابلة للتجديد).

٥‏- يلتزم المرخ ص له بإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) بعدم منع الآخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص أو حق الامتياز أو قرار التخصيص أو حق الانتفاع.

٦‏- على كل من يستخدم حاليا أي مصدر من مصادر المياه السطحية ولأي غرض، التقدم عبر بوابة (نما) من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام النفاذ الوطني للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات أو الرقم الموحد للجهات الحكومية خلال (سنة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية لتصحيح أوضاعهم بالحصول على رخصة الاستخدام أو التصاريح أو الموافقات أو الإعفاءات اللازمة وفقا لهذه الشروط والضوابط.

٧‏- يلتزم المرخ ص له بتركيب عداد كهرومغناطيسي لقياس التدفق مع ناقل بيانات بحسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها وربطه بموقع الوزارة، متى ما طلبت منه الوزارة ذلك.

٨‏- يلتزم المرخ ص له بتركيب جهاز لفحص جودة المياه، وإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية وإشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية، وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل لمطابقة جودتها بحسب المواصفات المعتمدة لدى الوزارة للاستخدامات المختلفة.

٩‏- على المرخ ص له الالتزام بعدم تجاوز كميات المياه المحددة في رخصة الاستخدام، إلا بعد موافقة الوزارة.

١٠‏- يلتزم المرخ ص له عند إلغاء النشاط أو انتفاء الحاجة من الاستخدام، التقدم للوزارة بإلغاء رخصة الاستخدام خلال (تسعين) يوما.

١١‏- يلتزم المرخ ص له باتباع قواعد الأمن والسلامة عند استخدام مصادر المياه السطحية.

١٢‏- يجب على جميع المرخ ص لهم باستخدام المياه بمختلف أنواعها الترشيد في استخدامها، وعدم هدرها، واستخدام الأدوات والأنظمة المرشدة لها.

١٣‏- يجب على المرخ ص له التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات -لا يمكنه معالجتها والتحكم بها‏-، وإبلاغ الوزارة بذلك.

١٤‏- للوزارة الحق في مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام، ولها الاستعانة بالجهات المختصة عند اقتضاء ذلك.

١٥‏- مدة رخصة استخدام مصادر المياه السطحية (٥ سنوات) يبدأ سريانها من تاريخ صدورها (قابلة للتجديد).

١٦‏- يجب التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام من خلال بوابة نما قبل إنتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر.

١٧‏- يجب التقدم للحصول على رخصة استخدام جديدة في حال الرغبة بتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخ ص له.

١٨‏- يحظر استخدام مياه منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول أو مياه منشآت تنمية مصادر المياه لغير الغرض المرخ ص له.

١٩‏- على المرخ ص له الاحتفاظ برخصة استخدام مصادر المياه السطحية وإبرازها لمراقبي الوزارة.

٢٠‏- يحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية، سواء في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو ح رمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢١‏- يحظر تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي نوع من الملوثات، أو تصريف رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية إلا بعد عمل دراسة عن الأثر البيئي، معتمدة من مركز الالتزام البيئي، وعلى المرخ ص له الإبلاغ عن إي حالة اشتباه في حال وجود حالات من هذا النوع.

٢٢‏- تلتزم المؤسسة العامة للري بأخذ جميع التدابير اللازمة قبل فتح بوابات السدود بالتنسيق مع الجهات المعنية وإشعار المزارعين قبل فتح البوابات بوقت كاف.

٢٣‏- لا يجوز إقامة أي مشروع على السدود أو في بحيراتها مهما كان نوعها، إلا وفقا لهذه الشروط والضوابط.

المادة السابعة
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مياه السدود السطحية بالسحب المباشر

١‏- تتقدم الجهة المستفيدة عبر بوابة نما بطلب للحصول على رخصة استخدام مياه السد من خلال السحب المباشر، محدد فيه اسم السد والكمية والغرض ونوع المشروع ومدة الاستخدام.

٢‏- أن يكون السد مقاما من قبل الوزارة أو منقولا لها، أو تم تنفيذه تحت إشرافها.

٣‏- يحال الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه للتنسيق مع المؤسسة العامة للري لدراسته، وفي حال الموافقة تعد الموازنات المائية للسد وتحديد حد السحب الآمن والكمية المقترح السماح بسحبها مباشرة من المخزون.

٤‏- تقوم الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه بدراسة الطلب وإصدار رخصة الاستخدام اللازمة وإشعار المؤسسة العامة للري بذلك.

المادة الثامنة
شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية

١‏- تتقدم الجهة المستفيدة عبر بوابة نما بطلب الحصول على رخصة استخدام لمياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية التي سبق حقنها بموجب رخصة صادرة من الوزارة، محدد فيه اسم المشروع والكمية والغرض ومدة الاستخدام.

٢‏- أن يكون مشروع الحقن مقاما من قبل الوزارة أو برخصة إنشاء منها.

٣‏- يحال الطلب لإدارة مصادر المياه لتحديد حد السحب الآمن والكمية المقترح السماح بسحبها من المخزون وبما لا يؤثر على المستفيدين.

٤‏- تقوم الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه بدراسة الطلب وإصدار رخصة الاستخدام اللازمة وإشعار الإدارة العامة لمصادر المياه بذلك لمتابعة الالتزام بشروط وضوابط الرخصة.

المادة التاسعة
شروط وضوابط إصدار تصاريح فتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات العادية

١‏- تتقدم المؤسسة العامة للري أو الهيئة السعودية للمياه -كل فيما يخصه عبر بوابة نما- بطلب فتح بوابات هذه السدود، إما لغرض تغذية آبار المزارعين، أو لغرض تغذية حقول المياه الواقعة تحت هذه السدود.

٢‏- يحال الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه لدراسته وفقا للموازنة المائية للسد وحاجة محطات التنقية القائمة والمعتمدة على السحب المباشر من السد بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمياه، وفي حالة كفاية المخزون لهذه المحطات، يتم تحديد الكمية المقترح تصريفها ومدة التصريف لتغذية آبار حقول المياه ومشاريع الري وآبار المزارعين.

٣‏- يراجع الطلب من قبل الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه ومن ثم إصدار التصريح اللازم للمؤسسة العامة للري لفتح بوابات السد، متضمنة كمية ومدة التصريف.

٤‏- تقوم المؤسسة العامة للري قبل فتح البوابات باتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في الخطة التشغيلية للسدود في الحالات العادية وأثناء العواصف المطرية المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه.

٥‏- تقوم المؤسسة العامة للري بإشعار الوزارة بتاريخ الفتح والإغلاق لبوابات السدود والكمية المنصرفة.

المادة العاشرة
التفويض بفتح بوابات السدود المخصصة للشرب في الحالات الطارئة

تفوض المؤسسة العامة للري بفتح بوابات السد عند ورود تنبيهات من المركز الوطني للأرصاد بهطول عاصفة مطرية أو حالة مطرية شديدة الغزارة، مع المحافظة على مخزون كل سد حسب خطة الطوارئ لتشغيل السدود المقام عليها مشاريع لأغراض الشرب في الحالات الطارئة والعواصف المطرية المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه، مع اتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في هذه الخطة مع إشعار الوزارة بتاريخ فتح وإغلاق بوابات السد والكمية المنصرفة.

المادة الحادية عشرة
التفويض بفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب في الحالات العادية وحالات الطوارئ

في الحالات العادية: تفوض المؤسسة العامة للري بفتح بوابات السدود غير المخصصة للشرب حسب الخطة التشغيلية لهذه السدود المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه مع اتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في هذه الخطة مع إشعار الوزارة بتاريخ فتح وإغلاق بوابات السد والكمية المنصرفة.

في حالات الطوارئ: تفوض المؤسسة العامة للري بفتح بوابات السدود عند ورود تنبيهات من المركز الوطني للأرصاد بهطول عاصفة مطرية أو حالة مطرية شديدة الغزارة، حسب خطة الطوارئ لتشغيل السدود غير المخصصة لأغراض الشرب المعدة من قبل الإدارة العامة لمصادر المياه، مع اتخاذ جميع الاحتياطات العامة المشار إليها في هذه الخطة، مع إشعار الوزارة بتاريخ فتح وإغلاق بوابات السد والكمية المنصرفة.

المادة الثانية عشرة
التفويض باستخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية

تفوض المؤسسة العامة للري بالتصريح لهذه المشاريع بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإدارة العامة لمصادر المياه، وبعد تقديم دراسة معتمدة عن الأثر البيئي من المركز الوطني للالتزام البيئي، مع ضمان عدم تأثيرها على مشاريع مياه الشرب المقامة على هذه السدود.

المادة الثالثة عشرة
التفويض بإقامة مشاريع ري على السدود

تفوض المؤسسة العامة للري بالقيام بهذه المشاريع دون الحاجة لوجود رخصة من الوزارة، على أن يتم التنسيق أولا مع الإدارة العامة لمصادر المياه حيال الموازنة المائية لكل سد.

المادة الرابعة عشرة
شروط وضوابط إصدار الموافقات على مواقع إقامة محطات تنقية على السدود

١‏- تتقدم الجهة المستفيدة عبر بوابة نما بطلب للحصول على تصريح بإقامة محطة تنقية على السد، محدد فيه اسم السد والموقع، والكمية والغرض ونوع المشروع ومدة الاستخدام.

٢‏- أن يكون السد مقاما من قبل الوزارة أو منقولا لها، أو تم تنفيذه تحت إشرافها.

٣‏- يحال الطلب للمؤسسة العامة للري للموافقة على إقامة أي محطة تنقية على السدود بحيث لا تؤثر على أعمال تشغيل السدود وصيانتها.

٤‏- تقديم دراسة معتمدة عن الأثر البيئي من المركز الوطني للالتزام البيئي.

٥‏- يحال الطلب لإدارة مصادر المياه لعمل موازنة مائية للسد وتحديد حد السحب الآمن والكمية المقترح السماح بسحبها مباشرة من المخزون.

٦‏- يحال الطلب للإدارة العامة لمصادر المياه للتنسيق مع المؤسسة العامة للري لدراسته، وفي حال الموافقة تعد الموازنات المائية للسد وتحديد حد السحب الآمن والكمية المقترح السماح بها لمحطة التنقية.

٧‏- تقوم الإدارة العامة لتنظيم مصادر المياه بدراسة الطلب وإصدار الموافقة اللازمة.

المادة الخامسة عشرة
الإعفاء من وجود رخص لاستخدام مياه البرك، ومياه البحيرات الجبلية، ومياه الحواجز أو العقوم أو الخلجان، ومياه خزانات تجميع مياه الأمطار والسيول

تعفى منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) من وجود رخصة استخدام من الوزارة، لمدة، ويكتفى برخصة الإنشاء أو تصحيح الوضع، على أن تلتزم كل جهة بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات دورية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت لمدة (٥ سنوات) من تاريخ اعتماد هذه الضوابط والشروط ونشرها في الجريدة الرسمية (قابلة للتجديد).

تصنيف مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة

 م  المخالفة  مقدار الغرامة (الحد الأدنى) ريال  مقدار الغرامة (الحد الأعلى) ريال  تصنيف المخالفات من حيث الجسامة  الإجراء الأولي العقوبة في حال عدم الامتثال
١ استخدام مياه مصادر المياه السطحية (مياه السدود السطحية بالسحب المباشر) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة. ٥٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ جسيمة
٢ استخدام مياه مصادر المياه السطحية (مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة. ٥٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ جسيمة
٣ عدم تصحيح أوضاع كل من يستخدم حاليا أي مصدر من مصادر المياه السطحية (مياه السدود السطحية بالسحب المباشر، أو مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية) المنشأة قبل اعتماد هذه الشروط ولأي غرض خلال (سنة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، بالحصول على الرخص والموافقات اللازمة ٤٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ جسيمة
٤ عدم التقدم للحصول على رخصة استخدام جديدة في حال الرغبة بتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخص له. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٥ عدم التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها ب (٩٠) يوما. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٦ عدم التقيد بكمية المياه المحددة في رخصة الاستخدام. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٧ عدم الاحتفاظ برخصة استخدام مصادر المياه السطحية وإبرازها لمراقبي الوزارة. ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٨ الاستمرار باستخدام مصادر المياه السطحية بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٩ عدم التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات -لم يتم معالجتها والتحكم بها‏‏-، وإبلاغ الوزارة بذلك. ٤٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ جسيمة
١٠ استخدام مياه منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول أو مياه منشآت تنمية مصادر المياه لغير الغرض المرخص له. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١١ استخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية قبل الحصول على الإذن من المؤسسة العامة للري. ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ جسيمة
١٢  منع المرخص له بإقامة مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) الآخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١٣ فتح بوابات سدود مياه الشرب في الحالات العادية دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. ٤٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي وإغلاق البوابات لحين الحصول على الرخصة اللازمة بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة تضاعف العقوبة بالحد الأعلى
١٤ ١٤ القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية ومنشآتها، سواء في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو ح رمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تصريف مياه رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠   جسيمة
١٥ عدم التزام المرخص له باتباع قواعد الأمن والسلامة عند استخدام مصادر المياه السطحية. ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١٦ هدر المياه وعدم استخدام الأدوات والأنظمة المرشدة للمياه. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١٧ منع الوزارة أو من تفوضه من مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
١٨ تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي نوع من الملوثات، أو تصريف رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية، قبل الحصول على شهادة اعتماد من مركز الالتزام البيئي. ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ جسيمة
١٩ عدم التزام المرخص له بإبلاغ الوزارة عن أي حالة اشتباه في حال وجود حالات لتصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة، أو أي نوع من الملوثات، أو تصريف رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية. ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ جسيمة
٢٠ عدم الالتزام بتركيب عداد مياه وناقل بيانات متى ما طلبت منه الوزارة ذلك، حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي، وتركيب العداد وناقل البيانات والربط مع منصة حافظ خلال (٦٠) يوما بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٢١ منع أو إعاقة الوزارة أو من تفوضه عن تركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي، والسماح للوزارة أو من تفوضه بتركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما خلال (يومين) بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٢٢  العبث في عداد المياه وناقل البيانات ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ جسيمة
٢٣ عدم التزام المرخص لهم بإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات سنوية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ إنذار أولي وتزويد الوزارة بالبيانات خلال (١٥) يوما بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة تضاعف العقوبة بالحد الأعلى.
٢٤ عدم التزام المرخص بالقيام بتركيب جهاز لفحص جودة المياه. ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي، وتركيب العداد وناقل البيانات والربط مع منصة حافظ خلال (٦٠) يوما بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٢٥ عدم التزام المرخص له بالقيام بإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية وإشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل لمطابقة جودتها بحسب المواصفات المعتمدة لدى الوزارة للاستخدامات المختلفة. ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ غير جسيمة إنذار أولي، والسماح للوزارة أو من تفوضه بتركيب العداد وناقل البيانات أو صيانتهما خلال (يومين) بعد الإنذار الأولي وفي حال عدم الامتثال يعاقب بالحد الأدنى وفي حال عدم الامتثال أيضا يعاقب بالحد الأعلى وفي حال استمرار المخالفة يمنع من الاستخدام.
٢٦ تقديم صاحب الطلب معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة. ٤٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ جسيمة

محاضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية

 نموذج (١) محضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية  وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة

أنه في يوم ……….. …….. الموافق …… / …….. / ………١٤ه، تم ضبط …………………………………….

سجل مدني……………………………………… / سجل تجاري………………………………………………….

يقوم ب:

م التأشير  نوع المخالفة
١ استخدام مياه مصادر المياه السطحية (مياه السدود السطحية بالسحب المباشر) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة.
٢ استخدام مياه مصادر المياه السطحية (مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية) المنشأة بعد اعتماد هذه الشروط قبل الحصول على رخصة الاستخدام أو الموافقة اللازمة
٣ عدم تصحيح أوضاع كل من يستخدم حاليا أي مصدر من مصادر المياه السطحية (مياه السدود السطحية بالسحب المباشر، أو مياه الحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية) المنشأة قبل اعتماد هذه الشروط ولأي غرض خلال (سنة) من تاريخ اعتماد ونشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، بالحصول على الرخص والموافقات اللازمة.
٤ عدم التقدم للحصول على رخصة استخدام جديدة في حال الرغبة بتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخص له.
٥ عدم التقدم بطلب تجديد رخصة الاستخدام قبل انتهاء صلاحيتها ب(٩٠) يوما.
٦ عدم التقيد بكمية المياه المحددة في رخصة الاستخدام.
٧ عدم الاحتفاظ برخصة استخدام مصادر المياه السطحية وإبرازها لمراقبي الوزارة.
٨ الاستمرار باستخدام مصادر المياه السطحية بعد انتهاء مدة رخصة الاستخدام.
٩ عدم التوقف عن استخدام المصدر، في حال وجود ملوثات -لم يتم معالجتها والتحكم بها‏‏- وإبلاغ الوزارة بذلك.
١٠ استخدام مياه منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول أو مياه منشآت تنمية مصادر المياه لغير الغرض المرخص له.
١١ استخدام بحيرات السدود لأي مشاريع استثمارية أو ترفيهية قبل الحصول على الإذن من المؤسسة العامة للري.
١٢ منع المرخص له بإقامة مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) الآخرين من الاستفادة من المياه التي تم تجميعها في هذه المنشآت إذا أقيمت خارج الملك الخاص.
١٣ فتح بوابات سدود مياه الشرب في الحالات العادية دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة.
١٤ القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه السطحية ومنشآتها، سواء في نوعيتها أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو ح رمها أو بناها الأساسية، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تصريف مياه رجيع محطات التنقية القائمة على السدود في بحيرة السد أو في مجاري الأودية.
١٥ عدم التزام المرخص له باتباع قواعد الأمن والسلامة عند استخدام مصادر المياه السطحية.
١٦ هدر المياه وعدم استخدام الأدوات والأنظمة المرشدة للمياه.
١٧ منع الوزارة أو من تفوضه من مراقبة استخدامات المصدر ودخول المواقع بغرض التحقق من تطبيق الشروط والأحكام.
١٨ العبث في عداد المياه وناقل البيانات.
١٩ عدم التزام المرخص لهم بإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات سنوية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت.
٢٠ عدم التزام المرخص بالقيام بتركيب جهاز لفحص جودة المياه.
٢١ عدم التزام المرخص له بالقيام بإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية وإشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل لمطابقة جودتها بحسب المواصفات المعتمدة لدى الوزارة للاستخدامات المختلفة.
٢٢ تقديم صاحب الطلب معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة.
٢٣ عدم التزام المرخص لهم بإقامة منشآت حصاد مياه الأمطار والسيول (البرك، والبحيرات الجبلية، والحواجز أو العقوم أو الخلجان، وخزانات تجميع مياه الأمطار والسيول) بتزويد الوزارة بتقارير وبيانات سنوية بكافة المعلومات عن هذه المنشآت.
٢٤ عدم التزام المرخص له بالقيام بتركيب جهاز لفحص جودة المياه.
٢٥ عدم التزام المرخص له بالقيام بإجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية وإشعاعية في مختبر معتمد للمياه الخام المجمعة في بحيرات السدود المخصصة للشرب وفي مشاريع حقن الطبقات الجوفية بصفة نصف سنوية وتزويد الوزارة بنتائج هذه التحاليل لمطابقة جودتها بحسب المواصفات المعتمدة لدى الوزارة للاستخدامات المختلفة.
٢٦ تقديم صاحب الطلب معلومات خاطئة أو مضللة أو حجب المعلومات أو التقصير في تقديمها للحصول على رخصة الاستخدام أو الإخلال بأي شرط من شروط الرخصة.

بيانات الموقع

المنطقة                                 المحافظة                   المركز                          الحي                                        الإحداثيات:                  شمالا                                      شرقا                                                              بيانات مأمور الضبط: …………………………………. اسم المخالف:…………………………………………………

الاسم:………………………………………………..  الاسم:…………………………………………………………..

التوقيع:………………………………………….    ..التوقيع:…………………………………………………………

نموذج (٢) محضر تحقيق ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه السطحية وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة

رقم المحضر : ……………………..

فتح المحضر يوم ……………….. الموافق  /   /  ١٤ه، في تمام الساعة ……………………. من قبل مأمور الضبط (اسم محرر المحضر ثلاثيا) …………………….. الموظف بإدارة ………………….

وذلك لإجراء التحقيق في المخالفة (وصف تفصيلي للمخالفة) …………………………………………………………..

وقد تبين أن مرتكب المخالفة هو (…………………………………………………………)

وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب:

‏ أولا: ما هو اسمك ورقم (الهوية الوطنية /  هوية مقيم /  سجل تجاري) ورقم هاتفك المتنقل، وجهة عملك؟

ج / ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ثانيا: ما قولك فيما جاء بمحضر ضبط المخالفة؟ (تمت إحاطته علما بالمخالفة، وأطلعناه على ما ورد بمحضر الضبط) ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ثالثا:(في حال وجود شاهد) ما قولك فيما جاء بأقوال الشاهد؟ (تلونا عليه أقوال الشاهد).

ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

رابعا: هل لديك أقوال أخرى؟

ج / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

وبعد إثبات ما تقدم أقفل هذا المحضر في تمام الساعة……………………. بتاريخ………………………………..

اسم المخالف: ………………………………………………… اسم مأمور الضبط: ………………………………

رقم الهوية الوطنية: …………………………………….

التوقيع: ……………………………………………………… التوقيع: …………………………………………………

نموذج (٣) إقرار بالمراجعة (………………………………………………………)

أقر أنا (اسم مرتكب المخالفة): ………………………………………………………………………………….

رقم (الهوية الوطنية /  هوية مقيم): ………………………………………………………………………..

بعلمي بضرورة وسرعة مراجعة (فرع / مكتب /  وحدة) لدى الموظف / ……………………………..

بصفته مأمور الضبط، وذلك يوم: ……………….الموافق  /   /  ١٤ه، في تمام الساعة: …………

لإكمال إجراءات المعاملة الخاصة بي، وفي حالة عدم حضوري في الموعد المحدد فيسقط حقي النظامي في سماع أقوالي من قبل مأمور الضبط المختص بالتحقيق، والذي سيقوم بدوره برفع محضر ضبط المخالفة للجنة المختصة للنظر في إيقاع عقوبة بحقي وتقدير التعويضات، دون الرجوع إلي، وعليه جرى التوقيع.

الاسم: ……………………………………………………………….

التاريخ: ………………………………………………………………

نموذج (٤) محضر اتصال موحد

الاتصال الأول☐ الاتصال الثاني☐ الاتصال الثالث☐

تم الاتصال بالمذكور الموضحة بياناته أدناه:

الاسم:

رقم السجل المدني:

رقم الإقامة:

رقم الجوال:

اليوم /                          التاريخ /                                   الساعة /

الإفادة:

☐ تم الاتصال بالمذكور عبر الهاتف        ☐ لم يتم الرد  ☐ الهاتف مغلق         ☐ خارج الخدمة           ☐ بريد صوتي.

☐ تم الاتصال بالمذكور وأفاد بأنه سوف يقوم بالمراجعة في يوم (………………………….) بتاريخ (…………………………….)

في تمام الساعة (………………………..) وذلك من أجل (……………………………………).

☐ تم الاتصال بالمذكور ورفض التجاوب بالحضور لاستكمال الإجراءات.

☐أخرى.

معد محضر الاتصال                            بحضور                                                اعتماد محضر الاتصال (المدير)

الاسم /                                                           الاسم /                                                           الاسم /                                    التاريخ /                                                            التاريخ /                                                التاريخ /                        الساعة /                                                           الساعة /                                             الساعة /              وسيلة الاتصال /                                          وسيلة الاتصال /                                               وسيلة الاتصال /      التوقيع /                                                           التوقيع /                                              التوقيع /


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٧) الصادر في ٣١ من يناير ٢٠٢٥م.