التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية رقم (ق-١-ت٥ /٤٦) بتاريخ ١٦/ ١٢ /٢٠٢٤م

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الضوابط: ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

المحمية: محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

تربية النحل: مزاولة نشاط رعاية طوائف النحل، واستغلالها في إنتاج منتجات النحل أو في إكثار النحل وإنتاج الطرود وتلقيح الغطاء النباتي.

أدوات النحل: ما يستعملها النحال داخل الخلايا أو خارجها للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلفة.

الترخيص: وثيقة تمنح للشخص (طبيعي أو اعتباري) للإذن له بممارسة نشاط.

التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة قبل البدء بممارسة نشاط تربية النحل داخل المحمية.

النحال: كل من يقوم بممارسة تربية أو رعاية مجموعة من طوائف النحل.

المنحل: المكان الذي توجد فيه خلايا النحل والذي يستطيع المربي أن يصل إليه ويقدم الخدمات اللازمة له.

الغطاء النباتي: النباتات الطبيعية سواء كانت أعشابا أو شجيرات أو أشجارا، سواء نمت نموا طبيعيا أم تمت زراعتها.

المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم نشاط تربية النحل داخل النطاق الجغرافي للمحمية، نظرا لأهمية دور النحل في تلقيح الغطاء النباتي بما يسهم في المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية، والحياة الفطرية، وذلك استنادا إلى الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٧) وتاريخ ١ /٧ /١٤٤١هـ.

المادة الثالثة

تمنح الهيئة تصريحا لممارسة نشاط تربية النحل في المحمية، بعد اعتماد الرئيس -أو من يفوضه- وفق الاشتراطات الآتية:

١- التقدم بطلب التصريح عبر موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي.

٢- بإرفاق المتطلبات التالية:

أ- صورة من الهوية الوطنية/ الإقامة، ويشترط أن يكون العاملون على كفالة صاحب المنحل.

ب- إرفاق ترخيص “نحال” الصادر من الوزارة.

ج- رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

د- العنوان الوطني.

هـ- أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

٣- تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإشعار طالب التصريح بحالة الطلب خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وللهيئة رفض الطلب في حال عدم استيفاء الشروط أو أي منها.

المادة الرابعة

يلتزم النحال بما يلي:

١- تربية سلالات النحل المحلية فقط.

٢- سلامة الخلايا، والتأكد من خلوها من أي مرض قبل إدخالها للمحمية، وفي حال تعرضها لأي عدوى أو مرض، فيتم فورا إبلاغ إدارة المحمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

٣- الاشتراطات الصادرة من الوزارة.

٤- يلتزم المصرح له وضع خلايا النحل في المحمية في المواقع والفترات المحددة في التصريح، وعدم تغيير الموقع إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة.

٥- وضع المناحل المتنقلة خلال (عشرين) يوما كحد أقصى من تاريخ إصدار التصريح.

٦- المحافظة على نظافة الموقع خلال فترة التصريح.

٧- عدم تأجير الموقع لأي طرف آخر، أو استغلاله بخلاف ما خصص له.

٨- التخلص من النفايات بوضعها في الأماكن المخصصة، وعدم دفنها أو حرقها.

٩- وضع لوحة تعريفية بارزة ومكشوفة في الموقع بمقاس (٥٠سم×٨٠سم) تتضمن رقم التصريح، وبيانات النحال والمنحل.

١٠- توفير وسائل السلامة، ومعدات الوقاية من لسعات النحل.

١١- إبلاغ الهيئة في حال ملاحظة وجود آفات نباتية أو حيوانية، أو أحد مسببات أمراض.

١٢- أخذ الموافقة المسبقة من الهيئة للقيام بالأنشطة العلمية المتعلقة بالدراسات البحثية.

١٣- سلك الطرق الحالية أثناء السير بالمركبة، وتجنب إحداث طرق أخرى للمحافظة على الغطاء النباتي.

١٤- يلتزم صاحب المنحل بكامل المسؤولية تجاه الأضرار التي تحدث تجاه الأشخاص، أو الممتلكات الناتجة عن المنحل.

المادة الخامسة

يحظر على النحال ما يلي:

١- القيام بأي أعمال تؤدي إلى تغيير طبيعة أرض المحمية.

٢- استخدام أرض المحمية لأي نشاط آخر غير المصرح به.

٣- نقل المنحل لموقع آخر دون الحصول على إذن من الهيئة.

٤- التعرض للحياة الفطرية داخل المحمية.

٥- المحافظة على الغطاء النباتي، وعدم قطع الأشجار، أو الأعشاب، أو العبث بها.

٦- عدم استخدام المبيدات الحشرية بكافة أنواعها.

٧- عدم استخدام المضادات الحيوية، أو المواد الكيمائية لعلاج النحل.

٨- عدم دفن أو إحراق النفايات بأنواعها داخل المحمية.

مع مراعاة أن تكون خيمة النحال مبنية بجانب المنحل بمسافة قريبة.

المادة السادسة

أحكام عامة:

١- يجوز للهيئة إتلاف الخلايا والتعامل مع المخالف وفق الإجراءات النظامية، في حال تبين عدم وجود تصريح، أو موافقة رسمية مسبقة.

٢- للهيئة الكشف الدوري على المنحل، وإذا تبين عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات، فيجوز للهيئة إلغاء التصريح واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

المادة السابعة

للهيئة ضبط المخالفات ووضع العقوبات وفق الآلية والإجراءات المتبعة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المادة الثامنة

١- تقوم الهيئة بتحديث هذه الضوابط أو الاستثناء من أحكامها -عند الحاجة- باعتماد الرئيس التنفيذي مع إحاطة مجلس إدارة الهيئة.

٢- للرئيس التنفيذي وضع واعتماد آلية لتنفيذ هذه الضوابط.

المادة التاسعة

تسري هذه الضوابط ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٤) الصادر في ١٠ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم ٤ / ٤٤


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل المحتوى المحلي للخطوط الحديدية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٠٧ / ٤٦ / ١)

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة

English

صدر بموجب بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق/ ٢/ ٢٥/ ٢٠٢٤) وتاريخ ٢٩/ ٠٥/ ١٤٤٦هـ


المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه الضوابط‏- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الضوابط: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة الراغبة في استئجار عقار خارج المملكة.

رئيس الجهة الحكومية: الوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية التي ليس لها رئيس مجلس إدارة، أو من يفوضه.

منسوبو الجهة الحكومية: من يعمل لدى الجهة الحكومية أو يقدم خدمة لها بصورة دائمة أو مؤقتة، ويشمل ذلك منسوبي البعثات الدبلوماسية.

البعثة: السفارة أو الوفد الدائم لدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو القنصلية أو المكاتب التابعة لوزارة الخارجية في الخارج.

رئيس البعثة: من يختار للعمل بهذه الصفة.

الدولة المضيفة: الدولة التي يقع فيها العقار المراد استئجاره.

المؤجر: مالك العقار، أو من يملك حق تأجيره وفق قوانين الدولة المضيفة.

التجديد: اتفاق طرفي العقد على إعادة إبرام العقد المنتهي، أو المقارب على الانتهاء، بنفس شروط وأحكام العقد السابق، أو بالتعديل عليها.

المادة الثانية

لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له بعد موافقة الهيئة، مع التقيد بالآتي:

١‏- ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار يلبي حاجتها قابل للانتفاع به، وغير مستغل.

٢‏- ألا يتوفر لدى الهيئة عقار يلبي حاجة الجهة الحكومية.

٣‏- ألا تتوفر مساحة شاغرة ضمن عقارات الدولة في نفس المدينة يمكن الاستفادة منها لتلبية احتياج الجهة الحكومية، وذلك بعد أخذ موافقة الجهة الحكومية المستغلة للعقار، ودون الإخلال بأعمال أي جهة حكومية أخرى مشتركة في نفس العقار.

٤‏- أن يتوفر لدى الجهة الحكومية الاعتماد المالي اللازم لاستئجار واستغلال العقار.

٥‏- أن تحصل الجهة الحكومية على موافقة وزارة الخارجية، في حال رغبتها في استئجار مكتب أو مبنى مستقل خارج مقر البعثة.

٦‏- مراعاة التوازن بين مصلحة الشراء والاستئجار وفق خطة احتياج الجهة الحكومية للعقارات خارج المملكة.

المادة الثالثة

فيما عدا من تنص الأنظمة على إسكانهم، لا يعد إسكان منسوبي الجهة الحكومية من الحاجات التي تجيز الاستئجار، وإذا كان الغرض من الاستئجار إسكان منسوبين تتطلب الأنظمة إسكانهم، فلا يجوز أن يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الاستئجار على بدل الإقامة النقدي للمستفيد وقت الاستئجار أو التمديد أو التجديد، ويستثنى من ذلك ما صدر بشأنه مراسيم ملكية أو أوامر أو قرارات.

المادة الرابعة

يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي:

١‏- أن يكون خاليا من العيوب الإنشائية.

٢‏- أن تتوفر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في الدولة المضيفة.

٣‏- أن تتناسب مواصفاته مع حاجة الجهة الحكومية.

٤‏- أن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره في حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار وفقا للمعايير المعتمدة لدى الهيئة.

٥‏- أن يكون مؤمنا عليه من قبل المؤجر ‏-إذا كان ذلك متاحا‏- وفقا لقوانين الدولة المضيفة.

٦‏- ألا يكون عليه مخالفة من أي جهة مختصة تؤثر على الانتفاع به، وألا يكون محل نزاع.

٧‏- ألا يكون عائدا لأحد منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية، أو قريب له حتى الدرجة الثالثة أو لمن له تأثير مباشر على عملية الاستئجار.

٨‏- ألا يكون العقار عائدا لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم وفقا للأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة في المملكة أو الدولة المضيفة.

المادة الخامسة

١‏- على الجهة الحكومية التقدم بطلب استئجار عقار خارج المملكة مشفوعا بالاعتمادات المالية، والموافقات ‏-إن وجدت‏- وفقا للنموذج المعد لذلك، على أن يتضمن الآتي:

أ‏- نوع العقار المطلوب، وموقعه.

ب‏- الغرض من استئجار العقار.

ج‏- مدة استئجار العقار.

د‏- مواصفات العقار الفنية، والأمنية.

٢‏- يعاد الطلب إلى الجهة الحكومية للتصحيح، أو استكمال المستندات، خلال (خمسة عشر) يوم عمل.

٣‏- تدرس الهيئة طلب الاستئجار، وتصدر قرارها بالموافقة عليه بعد التنسيق مع الجهات الراغبة في الاستئجار في ذات المدينة ‏-لتفادي التنافس بينهم وتحقيق الكفاءة في عملية الاستئجار‏-، أو رفضه، أو عرض عقار للدولة يلبي حاجة الجهة الحكومية، خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة مماثلة، وفي حال رفض الهيئة للطلب؛ يكون القرار مسببا.

المادة السادسة

١‏- بعد موافقة الهيئة المبدئية على طلب الاستئجار، توفر الجهة الحكومية عروضا من شركات التسويق والوساطة وبيوت الخبرة العقارية، لا تقل عن (ثلاثة) عروض، وفي حدود اعتماداتها المالية، وعلى الجهة الحكومية بذل العناية المهنية اللازمة عند توفير العروض، ويجوز للجهة الحكومية ‏-استثناء‏- الاكتفاء بتقديم عرض (واحد)، مشفوعا بالأسباب.

٢‏- للهيئة توفير عروض إضافية، أو عروض بديلة عن العروض المقدمة من الجهة الحكومية، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من غير منسوبيها.

٣‏- تدرس الهيئة العروض وتتحقق من مدى توافقها مع احتياج الجهة الحكومية.

٤‏- يجوز أن تشمل العروض التجهيزات الأساسية، والتأثيث، والمتطلبات الفنية والأمنية، التي تمكن الجهة الحكومية من الانتفاع بالعقار.

٥‏- تصدر الهيئة اعتمادها للعروض المناسبة، خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ استلام العروض، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة مماثلة، وتبلغ الهيئة الجهة الحكومية بالقرار؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة السابعة

١‏- تشكل الجهة الحكومية لجنة فنية لا يقل أعضاؤها عن (ثلاثة).

٢‏- تقف اللجنة ‏-بالتنسيق مع رئيس البعثة أو من يفوضه‏- على العروض المعتمدة؛ لتقييمها من الناحية الفنية والأمنية والمالية، والتأكد من مناسبتها لحاجة الجهة الحكومية، والتوصية بالملائم منها، وتعد محضرا بذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ تشكيل اللجنة.

٣‏- على اللجنة التفاوض مع ملاك العقارات؛ للوصول إلى أفضل عرض سعر ممكن بما يتوافق مع الأسعار السائدة في المدينة.

٤‏- ترفع الجهة الحكومية المحضر ‏-الوارد في الفقرة (٢) من هذه المادة‏- إلى رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة الثامنة

تخاطب الجهة الحكومية الجهات الأمنية المختصة؛ للتأكد من أن العقارات المختارة لا تعود لأشخاص أو جهات يحظر التعامل معها.

المادة التاسعة

١‏- يكون العقد لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، ويتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ‏-بعد موافقة الهيئة‏- بما لا يتجاوز (عشرين) سنة من تاريخ إبرام العقد، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، قبل (ستين) يوما على الأقل من تاريخ نهاية العقد، مع مراعاة قوانين الدولة المضيفة فيما يتعلق بأحكام الإبلاغ بعدم الرغبة في التجديد.

٢‏- يجوز استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، وفي حالات الضرورة التي تراها الجهة الحكومية، ووفق أسباب تقبلها الهيئة؛ تجديد العقد لمدد أخرى تزيد على (عشرين) سنة، وبما لا يتجاوز (ثلاثين) سنة.

٣‏- تبلغ الجهة الحكومية الهيئة عند رغبتها في تجديد العقد أو إنهائه قبل (مائة وعشرين) يوما على الأقل من تاريخ نهاية العقد؛ وفقا للنموذج المعد لذلك.

المادة العاشرة

١‏- يوقع رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه العقد وفقا للاعتمادات المالية.

٢‏- تتولى الجهة الحكومية إدارة العقد وسداد قيمته.

٣‏- تدفع قيمة العقد على دفعات متساوية بداية كل سنة تعاقدية من مدة العقد، أو حسب شروط العقد.

٤‏- تزود الجهة الحكومية الهيئة بنسخة من العقد، وما يطرأ عليه من تعديل أو تجديد أو إنهاء؛ وفقا للضوابط.

٥‏- تعد الجهة الحكومية أو من تفوضه محضرا عند استلام العقار وتسليمه؛ وفق النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن حالة العقار وتجهيزاته، وتزود الجهة الحكومية الهيئة بنسخة من هذه المحاضر خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ استلام أو تسليم العقار.

المادة الحادية عشرة

للجهة الحكومية توفير المقرات المؤقتة للبعثة أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو السكن لرؤساء البعثات أو الموظفين، ولها الاستفادة من الخيارات المتاحة في الدولة المضيفة كالمكاتب، والوحدات السكنية المفروشة، والشقق الفندقية، والفنادق، على أن يكون العقار مؤثثا وجاهزا للاستخدام، لمدة لا تزيد على (سنة)، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية للجهة الحكومية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال بأحكام الضوابط، واستثناء من المادة (السادسة) للجهة الحكومية الاستئجار المباشر للعقار في حدود الاعتمادات المالية، في الحالات الآتية:

١‏- المقرات المؤقتة للبعثة أو المكاتب الفنية الملحقة بها، أو السكن لرؤساء البعثات أو الموظفين.

٢‏- المقرات الدائمة لمكاتب البعثات أو المكاتب الفنية الملحقة التي لا تتجاوز قيمة العقد الواحد منها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي سنويا.

٣‏- السكن الدائم لرئيس البعثة أو الموظفين أو للخدمات المساندة كالمستودعات ومواقف السيارات، ونحوها، التي لا تتجاوز قيمة العقد الواحد منها (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف دولار أمريكي سنويا.

المادة الثالثة عشرة

١‏- دون إخلال بأحكام الضوابط، يجوز لجهتين حكوميتين أو أكثر ‏-بعد أخذ موافقة الهيئة‏- استئجار عقار واحد يلبي حاجتهم في الدولة المضيفة؛ وفق النموذج المعد لذلك.

٢‏- تتولى الجهة الحكومية إجراءات طلب الاستئجار، على أن يحدد في الطلب المساحة المطلوبة لكل جهة حكومية.

٣‏- تتولى الجهة الحكومية التي يكون لها المساحة الأكبر من العقار المستأجر إدارة العقد وتكاليف الخدمات العامة وتكاليف تشغيل المبنى وصيانته، وفي حال تساوي المساحات المستأجرة تكون المسؤولية على الجهة الأسبق في الاستئجار.

٤‏- تتحمل كل جهة حكومية تكاليف التجهيزات الأساسية للعقار، والخدمات العامة ونحوها بحسب مساحتها [المساحة المستغلة ÷ المساحة الإجمالية] × إجمالي التكاليف.

المادة الرابعة عشرة

١‏- على الجهة الحكومية عند إبرام العقد التأكد من توافقه مع الضوابط، بما لا يتعارض مع قوانين الدولة المضيفة والأعراف السائدة، مع تضمينه الآتي:

أ‏- نصا يتحمل بموجبه المؤجر إجراء الصيانة العلاجية (التصحيحية والتجديدية) للتجهيزات الأساسية للعقار المستأجر على نفقته الخاصة، ولا يعوض المؤجر أو تزاد أجرته نظير قيامه بأعمال الصيانة العلاجية، التي تحد من الانتفاع بالعقار خلال مدة سريان العقد.

ب‏- نصا يمنحها الحق في فسخ العقد، حال القوة القاهرة، أو الظروف الطارئة.

ج‏- نصا يلزم المؤجر بتحمل قيمة وتكاليف التسويق والوساطة.

د‏- نصا يتضمن القانون واجب التطبيق.

٢‏- يجوز أن تتحمل الجهة الحكومية ‏-وفق قوانين الدولة المضيفة والأعراف السائدة‏- مبلغ التأمين، وأي رسوم أو ضرائب ناتجة عن العقد، ما لم تعف من ذلك، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة والدولة المضيفة طرفا فيها.

٣‏- يجوز للجهة الحكومية تملك العقار عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك، وفق الإجراءات المنظمة لتملك العقارات خارج المملكة.

المادة الخامسة عشرة

تقدم الجهة الحكومية المستأجرة للعقار تقريرا دوريا إلى الهيئة عن حالة العقار المستأجر، وفقا للنموذج المعد لذلك.

المادة السادسة عشرة

يجوز أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الضوابط إلكترونيا.

المادة السابعة عشرة

تصدر الهيئة النماذج اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الضوابط.

المادة الثامنة عشرة

تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٦٨) الصادر في ٧ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

أحكام عامة على الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٧) الصادر في ٢٢ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة

English

صدر بموجب قرار وزير التجارة رقم (٠٩٨)

الباب الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المواصفات والجودة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية: اللائحة التي تحدد الشروط والقواعد العامة لإجراءات منح ترخيص استخدام علامة الجودة السعودية.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

صاحب الصلاحية: من لديه صلاحية إصدار قرار اعتماد أو تبني أو تحديث أو تعليق أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

المنتج: أي منتج يوضع أو يعرض في الأسواق.

المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميا.

الوثيقة ذات الصلة: وثيقة تعنى بالخصائص الفنية والتقارير الفنية والأدلة والوثائق الأخرى التي اعتمدت من جهاز تقييس ولا تعتبر مواصفة وفقا لأحكام النظام.

الجهات ذات العلاقة: الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والبحثي والقطاع الغير ربحي التي تعنى بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة.

الفريق الفني: فريق يشكل من الجهات ذات العلاقة ويعنى بإعداد المواصفات السعودية وما يتعلق بها.

علامة الجودة: علامة تدل على أن خصائص المنتج تحقق متطلبات أعلى فنيا من متطلبات المواصفات، أو تحقق متطلبات أخرى تضعها الهيئة.

الترخيص: شهادة مطابقة تصدرها الهيئة للمنشأة، بحيث يحق لها—بموجب هذه الشهادة—استعمال علامة الجودة على المنتجات والسلع المرخص لها، وذلك للدلالة على استيفاء المنشأة لمتطلبات هذه اللائحة وإجراء المنح المحدد، وأن المنتجات والسلع المرخص لها مطابقة للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة، استنادا إلى تقارير الاختبار التي أجريت عليها، وأن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن استمرار إنتاج المنتجات والسلع بالجودة المطلوبة.

الباب الثاني
أحكام عامة

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى إيضاح القواعد المتعلقة بالتقييس والجودة وإعداد وتبني المواصفة والوثيقة ذات العلاقة ومراجعتها وتطبيقها.

المادة الثالثة

تشكل المبادئ التوجيهية الواردة في النظام، الأساس الذي يعتمد عليه في إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

المادة الرابعة

استثناء من المنتجات والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص هيئة الغذاء والدواء، تعد الهيئة هي صاحبة الاختصاص الأصيل والإشراف على أنشطة التقييس والجودة ومنها:

١- إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٢- تبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٣- اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٤- مراجعة وتحديث المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٥- تطبيق المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٦- سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

٧- منح علامة الجودة للمنتجات التي تحقق مستويات عالية من المتطلبات الفنية ذات العلاقة.

الباب الثالث
إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة

المادة الخامسة

تقوم الهيئة بإعداد وتحديث المواصفة والوثيقة ذات الصلة وفقا للإجراءات التالية:

١- تضمين مقترح إعداد المواصفة في الخطة السنوية للمواصفات السعودية.

٢- إعداد المسودة الأولية لمشروع المواصفة السعودية.

٣- إرسال المسودة الأولية للمشروع للجهات ذات العلاقة لتلقي المرئيات.

٤- دراسة الملاحظات الواردة على المسودة الأولية للمشروع.

٥- إعداد وإقرار المسودة النهائية لمشروع المواصفة.

٦- عرض مشروع المواصفة على صاحب الصلاحية للاعتماد كمواصفة سعودية.

٧- النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

المادة السادسة

تشكل فرق فنية بقرار من صاحب الصلاحية لإعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة وذلك بعد دراسة الجدوى من تشكيل الفرق ومخاطبة الجهات ذات العلاقة.

المادة السابعة

يتولى الفريق الفني المشكل لإعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة عدة مهام منها:

١- دراسة مقترحات مشاريع المواصفات الواردة من داخل وخارج الفريق تمهيدا لإعداد الخطة السنوية للفريق الفني.

٢- إعداد المواصفة السعودية وفقا للخطة السنوية المعتمدة.

٣- المراجعة الدورية للمواصفات السعودية التي تندرج ضمن مهامه والتي سبق إصدارها أو التي يتبين حاجتها للمراجعة أو التي وردت عليها ملحوظات، والتأكد من وفائها بالمتطلبات.

٤- الالتزام بالأدلة الصادرة من الهيئة والتي تنظم عملية إعداد المواصفات السعودية والوثائق ذات الصلة.

٥- تقديم المشورة الفنية التي تطلب من الفريق في مجال مواصفات المنتجات أو الخدمات التي تندرج ضمن مهامه.

المادة الثامنة

دون الإخلال بالتزام الفرق الفنية الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة من النظام، يلتزم أعضاء الفرق الفنية عند إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة بتقديم الخبرات الفنية والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها والعمل بنزاهة وحيادية والالتزام بكافة المتطلبات والمعايير والإجراءات والجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال.

المادة التاسعة

تمنح الهيئة الجهات من القطاعين العام أو الخاص أو من المنظمات الدولية أو الإقليمية تفويضا ببيع مواصفاتها ووثائقها ذات الصلة وفقا للشروط والأحكام التالية:

١- أن يكون التفويض محددا بمدة زمنية قابلة للتجديد.

٢- أن يكون التفويض محددا في نطاق جغرافي معين.

٣- أن يكون بيع المواصفة والوثيقة ذات الصلة وفقا للأسعار التي تحددها الهيئة ويلتزم الطرف المفوض له بعدم البيع بسعر أقل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.

٤- يلتزم الطرف المفوض له بالمحافظة على سرية المعلومات بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة وعدم استخدامها لأي غرض آخر غير البيع.

٥- يلتزم الطرف المفوض له بالمحافظة على حقوق الملكية الفكرية للمواصفة والوثيقة ذات العلاقة.

٦- إذا كان الطرف المفوض له منظمة دولية أو إقليمية فإن التفويض يخضع لأحكام الاتفاقيات ذات الصلة.

المادة العاشرة

في حال إخلال المفوض له بأي من الشروط والأحكام الواردة في المادة التاسعة من اللائحة، يحق للهيئة إلغاء التفويض واتخاذ ما تراه من إجراءات نظامية في حق المفوض له.

الباب الرابع

مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة

المادة الحادية عشرة

تقوم الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة عند الحاجة أو بشكل دوري وفقا للخطة السنوية لمراجعة المواصفات.

المادة الثانية عشرة

للهيئة بعد مراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة تعليق العمل بالمواصفة أو الوثيقة وفقا للإجراءات التالية:

١- دراسة الحاجة و/أو الطلب لتعليق العمل بالمواصفة أو الوثيقة.

٢- إشعار وطلب رأي الجهات ذات العلاقة.

٣- دراسة الآراء والآثار المترتبة على ذلك.

٤- الرفع لصاحب الصلاحية للاعتماد.

٥- النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

المادة الثالثة عشرة

للهيئة بعد مراجعة المواصفة المعنية والوثيقة ذات الصلة سحب المواصفة أو الوثيقة وفقا للإجراءات التالية:

١- دراسة الحاجة و/أو الطلب لسحب المواصفة أو الوثيقة.

٢- إشعار وطلب رأي الجهات ذات العلاقة.

٣- دراسة الآراء والآثار المترتبة على ذلك.

٤- الرفع بقوائم (نماذج) مبين فيها أسباب ومبررات السحب لصاحب الصلاحية.

٥- النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

الباب الخامس
الجودة

المادة الرابعة عشرة

يجب على المنشأة المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص لاستخدام علامة الجودة التأكد من توافر شروط منح الترخيص لديها وفقا للشروط الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

المادة الخامسة عشرة

تقوم الهيئة بمنح ترخيص استخدام علامة الجودة للمنشآت بعد استيفائها لشروط المنح المنصوص عليها في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

المادة السادسة عشرة

يحظر على المنشأة استخدام علامة الجودة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للشروط الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

المادة السابعة عشرة

تلتزم المنشأة المرخص لها باستخدام علامة الجودة وفقا لشروط الاستخدام الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

المادة الثامنة عشرة

يحق للهيئة سحب ترخيص استخدام علامة الجودة أو تعليقه في الحالات التي تحددها اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

المادة التاسعة عشرة

في حال إساءة استخدام ترخيص علامة الجودة من قبل المرخص له، يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية الملائمة في شأن ذلك.

المادة العشرون

يجب على المرخص له التوقف عن استخدام علامة الجودة على المنتجات أو الإعلان عن استخدامها في أي وسيلة من وسائل الإعلام بعد انتهاء الترخيص.

الباب السادس
إجراءات عمل المفتشين

المادة الحادية والعشرون

يتولى المفتشون المعينون بقرار من المجلس مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ولهم على وجه الخصوص القيام بالتالي:

١- الدخول -في أي وقت- إلى المنشآت وتفتيشها.

٢- تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات.

٣- استدعاء أطراف المخالفة، وسماع أقوالهم وضبطها وإثباتها في محضر الضبط.

٤- التحفظ على المنتجات المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام واللائحة وعلى الوثائق المتعلقة بها.

٥- الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها، ولا يجوز -بأي حال من الأحوال- حجب أي من تلك الوثائق عنهم.

٦- الاحتفاظ—عند الضرورة—بالوثائق وملف المعلومات التي جمعت لإثبات المخالفة أو التحقيق والمساهمين أو المشاركين في المخالفة نفسها.

الباب السابع
الأحكام الختامية

المادة الثانية والعشرون

تعد الهيئة دليلا للمواصفات ليكون مرجعا لكل ما يتعلق بها على أن يحدث بشكل دوري، ويعتمد الدليل وتحديثاته بقرار من المحافظ.

المادة الثالثة والعشرون

تعتمد اللائحة من قبل المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٨) الصادر في ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٨) الصادر في ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٧)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية—أينما وردت في هذه الترتيبات—المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الرئاسة: رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للرئاسة.

الرئيس: رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

الهيئة: الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

المادة الثانية

تتمتع الرئاسة بالشخصية الاعتبارية العامة المستقلة، وترتبط تنظيميا بالملك، ويكون مقرها الرئيس في مدينة مكة المكرمة، ويكون لها فرع في المدينة المنورة.

المادة الثالثة

تهدف الرئاسة إلى تحقيق رسالة المسجد الحرام والمسجد النبوي وتمكين قاصديهما من أداء مناسكهم وعبادتهم على بصيرة، والإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين فيهما، وعلى كل ما يتصل بالشؤون الدينية فيهما؛ بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما.

المادة الرابعة

للرئاسة—دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الهيئة والجهات ذات العلاقة—القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يأتي:

١- تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفقا للأحكام المنظمة لذلك، وكل ما يتصل بإقامة الصلوات والخطب.

٢- إقامة الدروس والمحاضرات والدورات والحلقات العلمية في العلوم الشرعية، وتنظيمها، والإشراف عليها؛ داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

٣- إصدار الرخص اللازمة للمطوفين داخل المسجد الحرام، وفقا لضوابط تضعها الرئاسة ومتابعة امتثال المطوفين لهذه الضوابط.

٤- الإشراف على الترجمة الشرعية المتصلة بالشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

٥- تولي أعمال الدعوة والتوجيه والإرشاد الديني، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما في ذلك إجابة قاصديهما حول المسائل الشرعية المتعلقة بالعبادات والمناسك فيهما.

٦- الإشراف الفني على شؤون المصحف الشريف وتفاسيره داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

٧- الإشراف الفني على شؤون المكتبات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

أي مهمة أو اختصاص يسند إليها بموجب أنظمة أو أوامر أو تعليمات.

المادة الخامسة

يكون للرئاسة رئيس بمرتبة (وزير).

المادة السادسة

الرئيس هو المسؤول عن إدارة الرئاسة وتصريف شؤونها، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة وفقا لاختصاصاتها المنصوص عليها في الترتيبات، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار اللوائح الداخلية التي تسير عليها الرئاسة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة.

٥- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل—بشكل متفرغ أو غير متفرغ—لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات، وفقا لما تتضمنه الأحكام النظامية ذات الصلة.

٣- اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للرئاسة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

٤- قبول الوصايا والأوقاف وما في حكمها، المتصلة باختصاصات الرئاسة، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٥- الموافقة على مشروع ميزانية الرئاسة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

وللرئيس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الرئاسة.

المادة السابعة

يخضع منسوبو الرئاسة—عدا الرئيس—لأحكام نظام الخدمة المدنية.

المادة الثامنة

١- تتكون الموارد المالية للرئاسة من الآتي:

أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- ما يقبله الرئيس من وصايا وريع أوقاف وما في حكمها، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٢- تفتح الرئاسة حسابات خاصة بالأوقاف التي تديرها، والتي تتولى أعمال النظارة عليها، وتكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها. ويصرف من هذه الحسابات وفق الأنظمة المنظمة لذلك.

المادة التاسعة

١- تكون للرئاسة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للرئاسة هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

ترفع الرئاسة إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرها السنوي خلال (٩٠) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمنا ما حققته من إنجازات خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

المادة الحادية عشرة

ترفع الرئاسة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء وفقا لنظامه، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثانية عشرة

تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٧)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية—أينما وردت في هذه الترتيبات—المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئاسة: رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالملك، ويكون مقرها الرئيس في مدينة مكة المكرمة، ويكون لها فرع في المدينة المنورة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يمكن قاصديهما من أداء العبادات والشعائر بيسر وسهولة وسكينة وطمأنينة.

المادة الرابعة

للهيئة—دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الرئاسة والجهات ذات العلاقة—القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها في سبيل ذلك على وجه خاص ما يأتي:

١- تهيئة جميع الخدمات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي لقاصديهما.

٢- الإشراف على كل ما يتعلق بالكعبة المشرفة، بما في ذلك إنتاج كسوتها وصيانتها والمحافظة عليها.

٣- إدارة أوقاف المسجد الحرام والمسجد النبوي التي يوصى بنظارتها للهيئة، وذلك دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للأوقاف وشروط الواقفين.

٤- الإشراف على جميع أعمال التشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

٥- الإشراف على أعمال الترجمة المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة.

٦- الإشراف على شؤون المصاحف داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.

٧- الإسهام في تنظيم إجراءات حركة دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي والخروج منهما، وتنظيم وجود المطوفين—المرخص لهم من الرئاسة—داخل المسجد الحرام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٨- الإشراف—بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة—على الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بما في ذلك ما يقدم من خدمات متنوعة لقاصديهما، وذلك دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

٩- الإسهام في تخطيط وتصميم المشروعات الإنشائية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومتابعة تنفيذها.

١٠- أي مهمة أو اختصاص يسند إليها بموجب أنظمة أو أوامر أو تعليمات.

المادة الخامسة

يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار سياسات الهيئة وخططها وبرامجها ومتابعة تنفيذها.

٢- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

٣- إقرار الاستراتيجيات ذات الصلة بمهمات الهيئة والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

٤- إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لعمل الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

٥- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

٦- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

٧- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقات بما يحقق أهداف الهيئة وبحسب ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

٨- تعيين مراجع حسابات (أو أكثر) خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي.

٩- إقرار الآليات اللازمة لضمان جودة واستدامة الخدمات والأعمال المتعلقة بخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

١٠- قبول الوصايا والأوقاف وما في حكمها، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسبا من مهمات في حدود الترتيبات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه للقيام بالمهمات المنوطة بها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس—بصفة دورية—(ثلاث) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٢- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيسي، ويجوز—بقرار من الرئيس أو نائبه—عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٣- ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

٤- للمجلس دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٥- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض غيره بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.

٦- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٧- للمجلس—عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقا لما يقدره الرئيس أو نائبه—عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على السلطة العليا في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

٨- يكون للمجلس أمين يعينه المجلس—بناء على ترشيح الرئيس—يتولى أمانته، والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

٩- لا يجوز لعضو المجلس أو الأمين أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، بناء على ترشيح من الرئيس، وهو المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى المهمات الآتية:

١- الإشراف على إعداد الاستراتيجيات ذات الصلة بمهمات الهيئة، ورفعها إلى المجلس؛ لاستكمال ما يلزم في شأنها.

٢- اقتراح السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٣- الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق اللوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس.

٤- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ولوائحها الإدارية والمالية والداخلية اللازمة لتسيير شؤونها، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٥- اقتراح اللوائح الفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط الهيئة ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٦- اقتراح الآليات اللازمة لضمان جودة واستدامة الخدمات والأعمال المتعلقة بخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي والصرف عليهما، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.

٧- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٨- الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.

٩- تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة. وله تفويض غيره بذلك وفقا لما تحدده لوائح الهيئة.

١٠- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود اختصاصات الهيئة، ووفقا لما تحدده لوائحها.

١١- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، وفقا للوائح الهيئة المالية.

١٢- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات، واللوائح الصادرة بموجبها، بحسب الصلاحيات المخولة له من المجلس.

١٣- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم، وفقا للوائحها.

١٤- أي مهمة أخرى يسندها إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي:

١- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

٢- ما يقبله المجلس من وصايا وريع أوقاف وما في حكمها، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٣- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة الحادية عشرة

١- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

٢- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

٣- تفتح الهيئة حسابات خاصة بالأوقاف التي تديرها، والتي تتولى أعمال النظارة عليها، وتكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها. ويصرف من هذه الحسابات وفق الأنظمة المنظمة لذلك.

المادة الثانية عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء وفقا لنظامه، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء—خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية—تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

المادة الخامسة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة وتعاملاتها المالية وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.

المادة السادسة عشرة

تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٩) الصادر في ٦ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة

English

صدر بموجب قرار وزارة البلديات والإسكان رقم (٤٦٠٠١٠٨٣٢٤)