التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية

English

صدر بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (١-٢-٢٠٢٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة جدول مخالفات أحكام نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وعقوباتها

English

صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٤٧٠٢٠١ / ٢٤٣٣)

مقدمة

استناداً إلى المادة (السادسة عشرة) من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٩) وتاريخ ١٤٤٦/٧/١٢هـ، التي نصّت في الفقرة (١) منه على أنه «دون إخلال بالمادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)، يُصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف المخالفات المستحقة للعقوبات الفورية، على ألاّ تتجاوز غرامة المخالفة الواحدة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال»، والفقرة (٢) منه على أن «يُحدَّد في الجدول -المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة- نوع كل مخالفة مقرونة بالعقوبة المحددة لها، وتتولى الوزارة إيقاع تلك العقوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح، على أن تتضمن تلك الإجراءات وجود إنذار مسبق قبل إيقاع العقوبة، وتحديد مدد التصحيح»، وإلى المادة (العشرين) من النظام التي نصّت على أن «يصدر الوزير اللوائح خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام»، وإلى التوجيه الكريم المبلّغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (١١٤٣٨) وتاريخ ١٤٤٥/٢/١٧هـ، المتضمن قيام كل الجهات الحكومية بإنفاذ التكليف الصادر بموجب الأمر السامي رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٥هـ، القاضي بعدد من المتطلبات النظامية، ومنها وضع حد أدنى وحد أعلى لكل غرامة أو عقوبة، والتدرج في فرض الغرامات والعقوبات للمخالفات غير الجسيمة، بناءً على عدد مرات تكرار المخالفة، وتصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، وتصنيف العقوبات والغرامات بناء على (حجم المنشأة، ونشاطها الاقتصادي، والمنطقة)؛ جرى إعداد هذا الجدول لبيان المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة لأحكام النظام واللائحة التنفيذية واللوائح، وشروط الترخيص، وتحديد عقوبات كل منها.

١- جدول المخالفات الجسيمة:

م

المخالفة

الغرامة المالية

تصنيف المناطق

النطاق الأول

النطاق الثاني

النطاق الثالث

حجم المنشأة (حسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

المخالفات العامة (بترولية وبتروكيماوية)

١

مزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية دون ترخيص من الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٢

بيع وشراء المواد البترولية بغير السعر العالمي لغرض استخدامها لقيماً في الإنتاج.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٣

بيع المواد البترولية المسعرة بغير الأسعار المعتمدة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٤

الحصول على المواد البترولية أو البتروكيماوية من غير مرخص له بالحصول عليها منه.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٥

تسليم المواد البترولية أو البتروكيماوية أو بيعها إلى غير مرخص له بالحصول عليها.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٦

عدم تقديم المرخص له للوزارة الوثائق والمستندات والبيانات المطلوبة التي تعدها لازمة لتطبيق النظام، أو التقارير الدورية وفقاً لأحكام النظام واللوائح والتعليمات الصادرة من الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٧

عدم إشعار الوزارة فوراً عند وقوع حوادث أو حالات طارئة وفق معايير وآلية البلاغات للحوادث والحالات الطارئة المعتمدة من الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٨

تعطيل المفتشين أو إعاقتهم عن تأدية مهامهم.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٩

الإدلاء للوزارة، أو للعموم بمعلومات، أو بيانات، خاطئة أو مضللة تتعلق بالعمليات أو بالمواد البترولية والبتروكيماوية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

١٠

العبث بالأدوات المستخدمة في التحفظ على المواد المحرزة قبل ظهور نتيجة فحص العينة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

١١

التصرف بالمادة المتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة فحص العينة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

١٢

عدم قيام المرخص له المدار بتمكين المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

١٣

قيام المرخص له المدار بعد إشعاره بقرار الوزير حيال تولي الإدارة المؤقت أي إجراء مرتبط بالعملية المرخص بها دون موافقة سابقة من الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

١٤

القيام أو الشروع بأي أعمال تؤدي إلى التلاعب بمستويات التخزين لأجل تسييله أو بيعه أو القيام بأعمال تؤدي إلى الإخلال بأمن إمدادات المواد البترولية أو البتروكيماوية وموثوقيتها.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

١٥

عدم الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

١٦

خلط المواد البترولية بمواد بترولية أو غير بترولية أخرى دون الحصول على موافقة الوزارة باستثناء المرخص لهم بمزاولة عمليات تشغيل مصفاة التكرير، والفرضة، ومحطة التوزيع، وشراء واستخدام المواد البترولية لقيماً أو شراء المواد البترولية ومعالجتها.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

١٧

عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة للمواد والعمليات البترولية أو البتروكيماوية في جميع سلاسل الإمداد وصولا إلى المستخدم النهائي.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

١٨

إدراج معلومات، أو اعتمادات، أو مواصفات، أو تصنيفات، أو شعارات غير صحيحة عن المواد البترولية أو البتروكيماوية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

١٩

عدم الاحتفاظ بالوثائق والمستندات ذات العلاقة بالعملية البترولية أو البتروكيماوية لمدة لا تقل عن ١٠ سنوات.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٢٠

تكرار ارتكاب المخالفة غير الجسيمة خلال (٣) سنوات من تاريخ صيرورة قرار إيقاع العقوبة نهائيًا.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٢١

تكرار ارتكاب المخالفة المستحقة للعقوبة خلال (٣) سنوات في حال كانت الغرامة المالية بعد مضاعفتها تتجاوز (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، أو عند ضبطها بعد إيقاع العقوبة للمرة الثانية لذات المخالفة خلال (٣) سنوات.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

مخالفات العمليات البترولية

إنشاء وتشغيل مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع

٢٢

عدم تركيب أنظمة القياس في مواقع مناسبة وفق مقاييس الصناعة العالمية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٢٣

عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل (٣٠) ثلاثين يوماً تقويمياً قبل إجراء أي تعديل على الأعمال الإنشائية والهندسية المعتمدة من الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٢٤

عدم استخدام نظام ضخ مستقل (Pumping System) متخصص لتعبئة الصهاريج، أو عدم احتوائه على المعدات والأنظمة التشغيلية المحددة في اللائحة التنفيذية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٢٥

عدم مطابقة منصة التعبئة والتفريغ الثابتة أو المتنقلة لمتطلبات مقاييس الصناعة العالمية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٢٦

عدم إصدار شهادة فنية بمواصفات المواد البترولية المراد إنتاجها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو بيعها، أو نقلها مع الالتزام بطرق الاختبار وفقاً لمقاييس الصناعة العالمية للمادة البترولية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٢٧

عدم قيام المرخص له بعملية تشغيل محطة توزيع بتزويد المرخص له بعملية نقل المواد البترولية عند النقل عبر الصهاريج بوثيقة لكل شحنة تحتوي على البيانات المحددة في اللائحة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

تعبئة المواد البترولية

٢٨

عدم تطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة لتعبئة المواد البترولية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٢٩

عدم تقديم الوثائق والمعلومات الفنية للمواد البترولية المعبأة المحددة في اللائحة التنفيذية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٣٠

عدم فصل خزانات وخطوط التشغيل للزيوت الخام (البكر) عن الزيوت المعالجة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٣١

عدم فصل الخزانات المخصصة للمواد البترولية المراد تعبئتها عن الخزانات المخصصة للمواد البترولية المراد استخدامها وقوداً لأغراض الحرق.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

شراء المواد البترولية ومعالجتها

٣٢

عدم فصل الخزانات المخصصة للمواد البترولية المستخدمة لقيماً عن الخزانات المخصصة للمواد البترولية المستخدمة وقوداً لأغراض الحرق.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

استيراد المواد البترولية أو شراؤها وتصديرها

٣٣

عدم الالتزام بنوع المواد البترولية أو كمياتها المحددة في الترخيص.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٣٤

عدم تقديم الوثائق والمعلومات الفنية للمواد البترولية المعبأة المراد استيرادها للقطاع التجاري والمحددة في اللائحة التنفيذية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٣٥

عدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات المعتمدة من الوزارة في حال استيراد مواد بترولية معبأة للقطاع التجاري.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

شراء المواد البترولية وبيعها

                                                   

٣٦

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بإيقاف الأنشطة أسفل مظلة الوقود وعمليات تزويد الوقود، وإيقاف حركة المركبات والمارة في منطقة الخزانات، والمنطقة المظللة عن طريق الحواجز وأقماع الأمان، ووضع علامات تحذيرية عند تفريغ الصهريج حمولته في خزانات المحطة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٣٧

عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد الطائرات بالوقود بمستويات المخزون الآمنة حسب ما تحدده الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٣٨

قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد قوارب الصيد بالوقود بتعبئة خزانات الوقود الإضافية في وحدة الصيد البحرية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

شراء المواد البترولية واستخدامها

٣٩

عدم فصل الخزانات المخصصة للمادة البترولية المستخدمة لقيماً بخط الإنتاج، عن الخزانات المخصصة لأغراض الحرق للمرخص له بعملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع (لقيماً).

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

مخالفات العمليات البتروكيماوية

تشغيل المنشآت البتروكيماوية

٤٠

عدم الالتزام بتغطية احتياجات السوق المحلي من المواد البتروكيماوية حسب تعليمات الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٤١

عدم قياس كميات المواد البتروكيماوية المستخدمة في الإنتاج التي يجري التخلص منها أو حرقها، وفق متطلبات مقاييس الصناعية العالمية.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

استيراد المواد البتروكيماوية أو شراؤها وتصديرها

٤٢

عدم الالتزام بنوع المواد البتروكيماوية أو كمياتها المحددة في الترخيص.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها

٤٣

عدم الالتزام بنوع المواد البتروكيماوية محل الترخيص المراد توزيعها وبيعها.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

القواعد والإجراءات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية وتأمين احتياجات السوق المحلية

٤٤

التوقف عن مزاولة عمليات المواد البترولية أو البتروكيماوية جزئياً أو كلياً دون موافقة مسبقة من الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٤٥

إزالة المنشأة دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٤٦

عدم إشعار الوزارة فوراً بأي مستجدات تؤثر في تقديرات إمداد المواد البترولية أو البتروكيماوية وقدرة المرخص له على الوفاء بالتزاماته.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٤٧

عدم إشعار الوزارة عند تغيير السعة التكريرية الدفترية (Nameplate Capacity) بأكثر من (١٠٪).

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

٤٨

عدم الالتزام بالمحافظة على مستويات مخزون آمنة بحسب ما تحدده الوزارة.

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٥٠٠إلى٥٠,٠٠٠

                                                           

 

٢- جدول المخالفات غير الجسيمة:

عند تكرار ارتكاب المخالفة غير الجسيمة مرة أخرى خلال (٣) سنوات من تاريخ صيرورة قرار إيقاع العقوبة نهائياً تُعتبر مخالفةً (جسيمة).

م

المخالفة

المهلة(يوم تقويمي)

الغرامة المالية

الإجراءالتصحيحي

 

تصنيف المناطق

 

 

النطاق الأول

النطاق الثاني

النطاق الثالث

 

 

حجم المنشأة (حسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)

 

 

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

 

المخالفات العامة (بترولية وبتروكيماوية)

 

                               

١

مزاولة أي من العمليات البترولية أو البتروكيماوية بعد انتهاء الترخيص.

٣٠ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

التوقف عن مزاولة العملية لحين تجديد الترخيص.

٢

الإخلال بأي حكم من أحكام شروط الترخيص.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

التوقف عن الاستمرار في المخالفة مع التعهد بعدم الإخلال بأحكام شروط الترخيص.

نقل المواد البترولية

٣

عدم قيام المرخص له في مزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية بتوفير مقياس تدفق الكتلة (كوريوليس).

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير مقياس تدفق الكتلة.

٤

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية لتزويد السفن بالوقود في المياه الإقليمية بتقديم شهادة (ISO9001) تشمل إدارة الأسطول البحري في المنشأة أو ما يعادلها من المركز السعودي للاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

تقديم الشهادة المطلوبة.

تخزين المواد البترولية

٥

عدم توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات.

تعبئة المواد البترولية

٦

عدم توفير نقاط مخصصة لسحب عينات المواد البترولية من الخزانات وخطوط التشغيل.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير نقاط مخصصة لسحب عينات المواد البترولية من الخزانات وخطوط التشغيل.

شراء المواد البترولية ومعالجتها

٧

عدم توفير نقاط مخصصةلسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير نقاط مخصصةلسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج. والمنتجات النهائية.

شراء المواد البترولية وبيعها

٨

عدم قيام المرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة بتوفير نقاط مخصصة لسحب العينات.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير نقاط مخصصة لسحب العينات.

٩

عدم قيام المرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة بتوفير نظام لإدارة مبيعات المواد البترولية.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير نظام لإدارة مبيعات المواد البترولية.

١٠

عدم قيام المرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة بتأمين مكان مخصص للصهاريج أثناء تعبئة الوقود.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

تأمين مكان مخصص للصهاريج أثناء تعبئة الوقود.

١١

عدم قيام المرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة بتوفير مسارات المناورة ومحاورها لحركة دخول الصهاريج وخروجه.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير مسارات المناورة ومحاورها لحركة دخول الصهاريج وخروجه.

١٢

عدم حصول على شهادة (ISO9001) أو ما يعادلها لمنشأة المرخص له معتمدة من المركز السعودي للاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص لعملية شراء المواد البترولية وبيعها للسفن في المياه الإقليمية.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

تقديم الشهادة المطلوبة.

١٣

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد الطائرات والسفن وقوارب الصيد بالوقود بتزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة للحصول على المواد البترولية، في خلال (شهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله، للحصول على المواد البترولية من مرخص له آخر.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات.

١٤

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها لتزويد قوارب الصيد بالوقود بإشعار الوزارة عند وجود نقص في إمدادات المواد البترولية.

يوم

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

التعهد بإشعار الوزارة مستقبلاً.

شراء المواد البترولية واستخدامها

١٥

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع (لقيماً) بتزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع للحصول على المواد البترولية عن طريق حساب مستقل بالسعر العالمي، في غضون (شهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات.

١٦

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها (باستثناء المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية واستخدامها في التصنيع لقيماً) بتزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع مرخص له بمزاولة عملية تشغيل محطة توزيع، أو اتفاقية مبيعات مع مرخص له بعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة، للحصول على المواد البترولية، في غضون (شهر) من تاريخ الحصول على الترخيص أو تجديده أو نقله.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات.

١٧

عدم توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات وخطوط الإنتاج والمنتجات النهائية.

مخالفات العمليات البتروكيماوية

تشغيل المنشآت البتروكيماوية

١٨

عدم تحديد مواصفات المواد البتروكيماوية المستهلكة والمنتجة.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

تحديد مواصفاتالمواد البتروكيماوية المستهلكة والمنتجة.

تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها

١٩

عدم توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات أو الأوعية التي يتم حفظ المواد البتروكيماوية فيها.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير نقاط مخصصة لسحب العينات من الخزانات أو الأوعية التي يتم حفظ المواد البتروكيماوية فيها.

شراء المواد البتروكيماوية وتوزيعها وبيعها

٢٠

عدم توفير وثيقة المواصفاتالفنية للمواد البتروكيماوية ومصادرها.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير وثيقة المواصفات الفنية للمواد البتروكيماوية ومصادرها.

القواعد والإجراءات التي تسهم في ضمان أمن الإمدادات للمواد البترولية والبتروكيماوية وتأمين احتياجات السوق المحلية

 

٢١

عدم إشعار الوزارة قبل مدة لا تقل عن (١٢) شهراً من الإيقاف المجدول للعمليات البترولية، أو البتروكيماوية، وإيضاح الأسباب التي دعت إلى الإيقاف والمدة الزمنية المقدرة له، والأثر في سلاسل الإمداد وأمنه.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير المستندات المطلوبة مع التعهد بإشعار الوزارة وفق المدة المحددة في اللائحة التنفيذية.

٢٢

عدم إشعار الوزارة فوراً عند إجراء أي تعديل على الإيقاف المجدول.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

التعهد بإشعار الوزارة فوراً عند إجراء أي تعديل على الإيقاف المجدول.

٢٣

عدم إشعار الوزارة قبل إجراء أي تعديل يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية أو التشغيلية، متضمناً نوع التعديلات وبياناتها، والمبررات والدراسات الهندسية والمالية والأثر على النتائج الشهرية والسنوية.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير المستندات المطلوبة والتعهد بإشعار الوزارة قبل إجراء أي تعديل يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية أو التشغيلية.

٢٤

عدم إشعار الوزارة قبل إجراء أي تعديل يؤدي إلى خفض الطاقة الإنتاجية بما لا يتجاوز (١٠٪) عشرة بالمائة، متضمناً نوع التعديلات وبياناتها، والمبررات والدراسات الهندسية والمالية والأثر على النتائج الشهرية والسنوية.

١٥ يوماً

من١٠,٠٠٠إلى٣٠,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٨,٠٠٠إلى١٥,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٢,٥٠٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من٦,٠٠٠إلى٣,٠٠٠,٠٠٠

من٤,٠٠٠إلى١,٠٠٠,٠٠٠

من٦,٢٥٠إلى٢٥٠,٠٠٠

من١,٢٥٠إلى٥٠,٠٠٠

توفير المستندات المطلوبة والتعهد بإشعار الوزارة قبل إجراء أي تعديل يؤدي إلى خفض الطاقة الإنتاجية بما لا يتجاوز (١٠٪) عشرة بالمائة.

 

٣- جدول المخالفات المستحقة للعقوبات الفورية:

 

عند تكرار ارتكاب المخالفة خلال (٣) سنوات تُضاعف الغرامة المالية بما لا يتجاوز (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وفي حال كانت الغرامة المالية بعد المضاعفة تتجاوز (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال اعُتبرت المخالفة (جسيمة)، وفي جميع الأحوال تكون المخالفة المستحقة للعقوبة الفورية مخالفةً (جسيمة) عند ضبطها بعد إيقاع العقوبة للمرة الثانية عن ذات المخالفة خلال (٣) سنوات، وتُحال جميعها إلى اللجنة المشكّلة بموجب المادة (الثامنة عشرة) من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية لتتولى نظر المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة.

 

م

المخالفة

الغرامة المالية

الإجراء

التصحيحي

تصنيف المناطق

النطاق الأول

النطاق الثاني

النطاق الثالث

حجم المنشأة (حسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

كبيرة

متوسطة

صغيرة

متناهية الصغر

مخالفات العمليات البترولية

نقل المواد البترولية

                             

١

عدم إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الشاحنات أو السفن وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

إعداد الدليل

٢

عدم تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة أو قبطان السفينة بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج والشاحنات والسفن.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة أو قبطان السفينة بالدليل

٣

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية نقل المواد البترولية برياً بتوفير مواقف للصهاريج في منشأته تتناسب مع حجم الأسطول.

٩٠ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

توفير المواقف

تخزين المواد البترولية

٤

عدم وضع الإشارات على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية المتعلقة برقم الخزان واسمه.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

وضع الإشارات المطلوبة

٥

عدم توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة لتشغيل، وصيانة، وحدات التخزين، والمرافق.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

توفير الدليل

تعبئة المواد البترولية

٦

عدم وضع الإشارات على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية المتعلقة برقم الخزان واسمه.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

وضع الإشاراتالمطلوبة

٧

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص بتقديم ما يثبت حصول المادة البترولية على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة.

يوم

١٠٠٠٠

٨٧٥٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٨٧٥٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٥٠٠٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٥٠٠٠

٣٧٥٠

تقديم المستنداتالمطلوبة

شراء المواد البترولية ومعالجتها

٨

عدم وضع الإشارات على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية المتعلقة برقم الخزان واسمه.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

وضع الإشاراتالمطلوبة

استيراد المواد البترولية أو شرائها وتصديرها

٩

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص بتقديم ما يثبت حصول المادة البترولية على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة.

يوم

١٠٠٠٠

٨٧٥٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٨٧٥٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٥٠٠٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٥٠٠٠

٣٧٥٠

تقديم المستنداتالمطلوبة

شراء المواد البترولية وبيعها

١٠

عدم وضع الإشارات على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية المتعلقة برقم الخزان واسمه.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

وضع الإشاراتالمطلوبة

١١

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بتوفير مستويات مخزون بما لا يقل عن (٢٠٪) من إجمالي السعة التخزينية لكل مادة بترولية.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

توفير مستوياتالمخزون المطلوبة

١٢

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بتوفير مضخات متعددة للمواد البترولية للمركبات الخفيفة.

١٥ يوماً

٤٠٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

توفير المضخاتالمطلوبة

١٣

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بتوفير أو تشغيل شاشة عرض الأسعار عند مدخل محطة الوقود.

١٥ يوماً

٢٠٠٠

١٧٥٠

١٥٠٠

١٢٥٠

١٧٥٠

١٥٠٠

١٢٥٠

١٠٠٠

١٥٠٠

١٢٥٠

١٠٠٠

٧٥٠

توفير أو تشغيل شاشة عرض الأسعار

١٤

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية ومحطة الوقود المتحركة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

١٥ يوماً

٤٠٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

توفير وسائل الدفع الإلكتروني

١٥

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بتطبيق الهوية التجارية المعتمدة للمرخص له على مظلة الوقود ومرافق المحطة.

١٥ يوماً

٤٠٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

تطبيق الهوية التجارية

١٦

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بإعداد نظام آلي لمراقبة الوقود في الخزانات عن طريق استخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي (ATG) يسمح برصد المخزون في الوقت الفعلي عن بعد.

١٥ يوماً

٤٠٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

إعداد نظام آلي لمراقبة الوقود في الخزانات

١٧

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بإعداد إجراءات لتصريح أعمال الصيانة داخل المنشأة (Process Permit Work) يجري اتباعها عند إجراء أي أعمال صيانة داخل نطاق محطة الوقود ومراكز الخدمة.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

إعداد الإجراءات المطلوبة

١٨

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بتفريغ الوقود عن طريق خرطوم من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك (عديد كلوريد الفينيل PVC) وربطه وتثبيته من جهة الخزان وجهة الصهريج.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

تفريغ الوقود حسب المطلوب

١٩

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية بتوفير نظام استعادة الأبخرة حسب اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة.

١٥ يوماً

٤٠٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

توفير نظام استعادة الأبخرة حسب اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة

٢٠

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود البحرية ومحطة الوقود بالجملة ومحطة الوقود المتحركة بتأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

تأريض الصهريج بطريقة آمنة أثناء عملية التفريغ والتعبئة

٢١

عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة بما تصدره الوزارة من تعليمات بشأن توفير الخدمة ونوع المواد البترولية للمناطق المعنية.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

الالتزام بما تصدره الوزارة من تعليمات بشأن توفير الخدمة

٢٢

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة بالحصول على موافقة الجهة المشرفة على الموقع، عند الرغبة في توقف المحطة المتحركة في مكان ثابت لتقديم الخدمة.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

الحصول على موافقة الجهة المشرفة

٢٣

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة بتوفير معدات احتواء الانسكابات واستخدامها عند الحاجة لعملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

توفير المعدات المطلوبة

٢٤

عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة بمبيت المحطة المتحركة في محطة الوقود بالجملة، أو عدم وجود مواقف مخصصة للمحطة المتحركة أثناء توقفها في محطة الوقود بالجملة.

عدميوم

٤٠٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

تمكين محطة الوقود المتحركة من المبيت، أو توفير مواقف مخصصة

٢٥

قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة بتعبئة المواد البترولية بالجملة بمضخة الوقود المخصصة للمركبات.

يوم

١٠٠٠٠

٨٧٥٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٨٧٥٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٥٠٠٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٥٠٠٠

٣٧٥٠

التوقف عن ممارسة المخالفة

٢٦

قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة بالتعبئة في الطرق العامة أو داخل المباني الشاملة لمباني المواقف.

يوم

٨٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

التوقف عن ممارسة المخالفة

٢٧

عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود باستخدام أوعية مخصصة للوقود عند التعبئة، أو قيامه بتعبئة الوقود للأوعية التي تزيد سعتها عن (٢٣) لتراً.

يوم

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

التوقف عن ممارسة المخالفة

٢٨

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بتوفير رقم اتصال موحد مجاني يعمل على مدار الساعة لخدمة العملاء، للتواصل واستقبال الشكاوى والبلاغات.

١٥ يوماً

٤٠٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

توفير رقم اتصال مجاني وفق المطلوب

٢٩

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة بتقديم الخدمة وفقاً لسياسات مقدم الخدمة وتنظيم الجهة المشرفة على الموقع.

يوم

٤٠٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

تقديم الخدمة وفق المطلوب

٣٠

عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود المتحركة بتوفير الحواجز ومعدات السلامة وإطفاء الحريق في موقع التفريغ، والعلامات، والإشارات التوضيحية، والتحذيرية.

يوم

٤٠٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

توفير المطلوب

٣١

عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة بتعبئة الوقود لمحطة الوقود المتحركة والصهاريج التي تقل سعاتها عن (٣٢,٠٠٠) لتر.

يوم

١٠٠٠٠

٨٧٥٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٨٧٥٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٥٠٠٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٥٠٠٠

٣٧٥٠

التوقف عن ممارسة المخالفة

٣٢

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالتنسيق مع الوزارة قبل إجراء أي أعمال صيانة، أو تطوير، أو إيقاف جزئي، أو كلي لمدة لا تتجاوز (١٢) اثنتي عشرة ساعة.

يوم

٤٠٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٣٥٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٠

١٥٠٠

التنسيق مع الوزارة

٣٣

عدم قيام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص بتقديم ما يثبت حصول المادة البترولية على أي اعتمادات وطنية أو دولية عند تضمين ذلك في المواد البترولية المعبأة.

يوم

١٠٠٠٠

٨٧٥٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٨٧٥٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٥٠٠٠

٧٥٠٠

٦٢٥٠

٥٠٠٠

٣٧٥٠

تقديم المستندات المطلوبة

٣٤

عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة باستخدام نظام ضخ مستقل (Pumping System) متخصص بتعبئة الصهاريج، أو عدم احتوائه على المعدات والأنظمة التشغيلية المحددة في اللائحة التنفيذية.

١٥ يوماً

٨٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

استخدام نظام ضخ مستقل حسب المطلوب

٣٥

عدم التزام المرخص له بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود بالجملة بتعبئة المواد البترولية عن طريق المنصة المخصصة للتعبئة (Pumping Platform).

١٥ يوماً

٨٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

التوقف عن ممارسة المخالفة

٣٦

عدم قيام المرخص لهم بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطة الوقود ومحطة الوقود بالجملة بتوفير المواد البترولية المطابقة للمواصفات والمقاييس وفق الترخيص.

١٥ يوماً

٨٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

توفير المواد البترولية وفق الترخيص

٣٧

عدم التزام المرخص له بشراء المواد البترولية وبيعها للاستخدام المخصص ببيع المواد البترولية المحددة في الترخيص.

يوم

٨٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٧٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

التوقف عن ممارسة المخالفة

شراء المواد البترولية واستخدامها

٣٨

عدم وضع الإشارات على الخزانات الخاصة بالمواد البترولية المتعلقة برقم الخزان واسمه.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

وضع الإشاراتالمطلوبة

مخالفات العمليات البتروكيماوية

تشغيل المنشآت البتروكيماوية

٣٩

عدم الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة من المركز السعودي للاعتماد.

٩٠ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

الحصول على الشهادة المطلوبة

٤٠

عدم توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة لتشغيل وحدات الإنتاج والمرافق وصيانتها.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

توفير الدليل

نقل المواد البتروكيماوية

٤١

عدم إعداد دليل لإجراءات عملية تعبئة الصهاريج أو الشاحنات وتفريغها، والتعامل مع حالات الطوارئ كالحوادث والتسريبات.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

إعداد الدليل

٤٢

عدم تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة أو قبطان السفينة بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج والشاحنات والسفن.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

تزويد سائق الصهريج أو الشاحنة أو قبطان السفينة بالدليل

٤٣

عدم التزام المرخص له بنقل المواد البتروكيماوية برياً بتوفير مواقف للصهاريج والشاحنات في منشأته تتناسب مع حجم الأسطول.

٩٠ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

توفير المواقف

٤٤

عدم الالتزام بإجراء الصيانة الدورية للأنابيب وفق مقايس الصناعة العالمية.

٩٠ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

إجراء الصيانة الدورية وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك

تخزين المواد البتروكيماوية وتعبئتها وتغليفها

٤٥

عدم وضع الإشارات على الخزانات أو الأوعية الخاصة بالمواد البتروكيماوية المتعلقة برقم الخزان واسمه.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

وضع الإشارات المطلوبة

٤٦

عدم توفير دليل تشغيلي شامل يغطي كافة الإجراءات والعمليات اللازمة لتشغيل وصيانة وحدات التخزين والمرافق.

١٥ يوماً

٦٠٠٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٥٢٥٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٤٥٠٠

٣٧٥٠

٣٠٠٠

٢٢٥٠

توفير الدليل

 

– نطاقات موقع المخالفة:

النطاق

الوصف

النطاق الأول

– العواصم الإدارية للمناطق (مدينة الرياض، ومدينة مكة المكرمة، ومدينة المدينة المنورة، ومدينة بريدة، ومدينة الدمام، ومدينة أبها، ومدينة تبوك، ومدينة حائل، ومدينة عرعر، ومدينة جازان، ومدينة نجران، ومدينة الباحة، ومدينة سكاكا). – محافظات (الدرعية، والأحساء، والخبر، والظهران، والجبيل، وجدة، والطائف، وخميس مشيط، وينبع، وعنيزة). – وجهات المشاريع الكبرى (البحر الأحمر، وآمالا، ونيوم، والدرعية، والقدية، والعلا). – المدن الصناعية والخاصة في الرياض، والدمام، وجدة، وسدير، والخرج، ووعد الشمال، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومدينة رأس الخير التعدينية، ومدينة الجبيل الصناعية، ومدينة ينبع الصناعية، ومدينة الملك سلمان للطاقة.

النطاق الثاني

– محافظات (الغاط، وشقراء، والنماص، وتنومه، وبللسمر، ورجال ألمع، والسودة، والبرك، وفيفاء، وجزر فرسان، والوجه، وأملج، وحقل، والبدع، وضباء، وتيماء، وبلجرشي، والمخواة، ودومة الجندل، وخيبر، وبدر، ورأس تنورة، وحفر الباطن، والخرج، وبيشة، والقطيف، والخفجي، والرس، ورابغ). – باقي المدن الصناعية والخاصة الأخرى.

النطاق الثالث

باقي المحافظات الأخرى، والقرى والهجر.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٧) الصادر في ٥ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة وتصنيف مخالفاتها

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٤٠١٨٤)

المادة الأولى
التعريفات

لتطبيق هذه الشروط والضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام:
نظام المياه.

الوزارة:
وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة

الهيئة:
الهيئة السعودية للمياه.

الوكالة:
وكالة الوزارة للمياه.

المؤسسة:
المؤسسة العامة للري.

المركز:
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الشروط والضوابط :
شروط وضوابط استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الأغراض الزراعية وتصنيف مخالفاتها.

مياه الصرف:
مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها أو طعمها، أو رائحتها أو مستوى أمنها الصحي أو البيئي.

مياه الصرف الصحي:
مياه ناتجة عن الاستخدام الحضري.

المياه المعالجة:
مياه مصدرها الصرف الصحي، أو الصناعي، أو الزراعي تم معالجتها بطرق حيوية، وفيزيائية وصناعية، أو طبيعية؛ لإزالة ملوثاتها، وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئيا ؛ أو لإعادة الاستخدام في الأغراض الحضرية، أو الصناعية، أو الزراعية وفقا لدرجة معالجتها.

المياه غير الصالحة للاستخدام:
مياه تغیرت خصائصها الطبيعية بشكل لا يتناسب مع مواصفات الاستخدامات المخصصة لها.

الملوثات:
أي مادة تحدث تغيرا فيزيائيا أو كيميائيا أو حيويا أو لها نشاط إشعاعي تؤثر سلبا في نوعية المياه بطريق مباشر أو غير مباشر، مما يجعلها غير صالحة للاستخدامات.

معالجة مياه الصرف:
تحويل مياه الصرف الصحي، أو المياه الرمادية، أو الزراعية، أو الصناعية إلى مياه آمنة صحيا وبيئيا.

المعالجة الحيوية:
عمليات المعالجة التي تهدف إلى تنشيط البكتيريا في مياه الصرف الصحي لإنقاص تركيز المواد العضوية فيها.

المعالجة الثنائية:
مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الحيوية المنتهية بالترسيب والتطهير، أو بأي عملية أخرى.

المعالجة الثلاثية:
مستوى المعالجة التي يمكن التوصل إليها عن طريق المعالجة الثنائية المنتهية بالترشيح والتطهير، أو بأي عملية أخرى.

محيط مجرى:
مصب المياه المعالجة المنطقة الممتدة من مخرج تصريف المياه المعالجة حتى مسافة 3 كيلومترات من نهاية جريان المياه بعرض ٥٠٠ متر من كل جانب من جوانب المجرى.

الري الزراعي المقيد:
ري المحاصيل التي لا تلامس ثمرتها المياه.

المياه الرمادية:
المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات – باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.

الحقن:
ضخ المياه في الطبقات الجوفية المطابقة للمعايير الفنية التي تحددها لوائح الوزارة.

المادة الثانية
المستند النظامي

تم إعداد هذه الشروط والضوابط استنادا إلى أحكام نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ، وذلك بهدف تنظيم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في نطاق اختصاص الوزارة وتصنيف المخالفات المرتبطة بها.

المادة الثالثة
أحكام عامة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة

فيما يتعلق بمهام الوزارة:

١ – يحظر استخدام مياه الصرف غير المعالجة في جميع الأحوال والأغراض.

٢- يمنع منعا باتا تصريف مياه الصرف غير المعالجة مباشرة إلى البيئة المحيطة.

٣- تتولى الوزارة وضع معايير إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهامها.

٤- للمركز وضع ضوابط واشتراطات رصد المكونات والمؤشرات البيئية لمياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية.

ه- تتولى المؤسسة العامة للري مراقبة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وفقا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة وإشعار الوزارة عند وجود أي مخالفات

٦- يمنع منعا باتا استخدام المياه المعالجة ثنائيا أو ثلاثيا في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة.

٧- يمنع منعا باتا استخدام المياه المنصرفة في محيط مجرى مصب المياه المعالجة من خلال السحب المباشر من المجرى أو عن طريق النقل بالصهاريج لأي غرض

٨- يحظر حقن مياه الصرف الصحي المعالجة في طبقات المياه الجوفية من خلال الآبار إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة وفقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك.

المادة الرابعة
شروط وضوابط إعادة استخدام المياه المعالجة ثنائيا

يسمح باستخدام المياه المعالجة ثنائيا بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، وفقا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة في الأغراض التالية فقط:

أ- الري الزراعي المقيد.

ب- الصناعة.

ج- التعدين.

د- الأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال.

المادة الخامسة
شروط وضوابط إعادة استخدام المياه المعالجة ثلاثيا يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا

في جميع الأغراض بعد التأكد من سلامتها، وخلوها من الملوثات، وفقا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة فيما عدا:

أ- الشرب.

ب – مصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب.

ج- مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة.

د الاستخدامات المنزلية هـ – الصناعات الغذائية.

و – زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه.

المادة السادسة
شروط وضوابط استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة للأغراض الزراعية

١ – يمنع منعا باتا استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه.

٢- يسمح استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة بشرط إجراء تحاليل كيمائية وميكروبيولوجية لعينات من مياه كل بئر كل (۳) أشهر في مختبر معتمد وتزويد الوزارة بنتائج التحاليل وفي حالة عدم مطابقتها لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها يتم التوقف فورا عن الاستخدام ، أما في حالة مطابقة نتائج التحاليل لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها تصرح الوزارة باستخدام هذه الآبار في زراعة النبات والأشجار الأخرى ما عدا النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية أو تكون الثمرة على تلامس مباشر مع هذه المياه.

المادة السابعة
شروط وضوابط استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه

١ – يمنع منعا باتا استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في:

أ- الشرب.

ب الاستخدامات المنزلية.

ج – الصناعات الغذائية.

د مصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب.

هـ – مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة.

٢ – يسمح باستخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة بشرط إجراء تحاليل كيمائية وميكروبيولوجية لعينات من مياه كل بئر كل (۳) أشهر في مختبر معتمد وتزويد الوزارة بنتائج التحاليل وفي حالة مطابقة نتائج التحاليل لمعايير المياه غير الصالحة للشرب تصرح الوزارة باستخدام هذه الآبار كمصدر مياه للأشياب غير الصالحة للشرب، أما في حالة عدم مطابقتها لمعايير المياه غير الصالحة للشرب يتم التوقف فورا عن الاستخدام.

تصنيف مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة وما يقابلها من جزاءات ومن حيث الجسامة

م المخالفة التصنيفمن حيث الجسامة الإجراء الأولي مقدار الغرامة الأولى(الحد الأدنى) ريال مقدار الغرامة الثانية مقدار الغرامة الثالثة(الحد الأعلى) ريال الإجراء المرادف
١ استخدام مياه الصرف غير المعالجة في جميع الأحوال والأغراض جسيمة لا ينطبق ٤٠٠,٠٠٠ لا ينطبق ٦٠٠,٠٠٠ الإحالة للنيابة العامة وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٢ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية جسيمة لا ينطبق ٢٠٠,٠٠٠ لا ينطبق ٣٠٠,٠٠٠ الإحالة للنيابة العامة وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٣ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة جسيمة لا ينطبق ١٠٠,٠٠٠ لا ينطبق ٢٠٠,٠٠٠ الإحالة للنيابة العامة وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٤ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه جسيمة لا ينطبق ٥٠,٠٠٠ لا ينطبق ٧٠,٠٠٠ إزالة فورية للنباتات الجذرية والدرنية والورقية وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٥ استخدام المياه المعالجة ثنائياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة جسيمة لا ينطبق ٤٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ حال التكرار بعد تطبيق الغرامة الثانية تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٦ استخدام المياه المعالجة ثلاثياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة جسيمة لا ينطبق ٣٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ حال التكرار بعد تطبيق الغرامة الثانية تطبق العقوبة بالحد الأعلى
٧ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية جسيمة لا ينطبق ١٠٠,٠٠٠ لا ينطبق ٢٠٠,٠٠٠ التوقف الفوري عن الاستخدام وفي حال عدم التوقف تطبيق العقوبة بالحد الأعلى وفي حال التكرار يحال للنيابة العامة
٨ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة جسيمة لا ينطبق ٨٠,٠٠٠ لا ينطبق ١٠٠,٠٠٠ التوقف الفوري عن الاستخدام وفي حال عدم التوقف تطبيق العقوبة بالحد الأعلى وفي حال التكرار يحال للنيابة العامة
٩ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه جسيمة لا ينطبق ١٠٠,٠٠٠ لا ينطبق ٢٠٠,٠٠٠ إزالة فورية للنباتات الجذرية والدرنية والورقية وفي حال التكرار تطبق العقوبة بالحد الأعلى
١٠ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الموزعة من قبل المؤسسة العامة للري في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه جسيمة لا ينطبق ٦٠,٠٠٠ لا ينطبق ٨٠,٠٠٠ إزالة فورية للنباتات الجذرية والدرنية والورقية وفي حال التكرار تطبيق العقوبة بالحد الأعلى
١١ السحب المباشر من مجرى مصب المياه المعالجة واستخدام المياه لأي غرض غير جسيمة إنذار بالتوقف الفوري عن السحب ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى
١٢ نقل المياه المنصرفة في مجرى مصب المياه المعالجة عن طريق الصهاريج واستخدام المياه لأي غرض غير جسيمة إنذار بالتوقف الفوري عن النقل ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى
١٣ عدم إجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية لعينات من مياه كل بئر تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة، كل (٣) أشهر لدى مختبر معتمد وتزويد الوزارة بنتائج التحاليل غير جسيمة إنذار وإجراء التحاليل المطلوبة خلال ١٥ يوماً ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى
١٤ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النبات والأشجار التي يؤكل ثمرها في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها غير جسيمة إنذار بالتوقف الفوري عن النقل ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى
١٥ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب غير الصالحة للشرب في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير المياه غير الصالحة للشرب غير جسيمة إنذار بالتوقف الفوري عن النقل ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ في حال التكرار بعد المرة الثانية يطبق الحد الأعلى

نموذج (1) محاضر ضبط مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهام الوزارة

أنه في يوم ……………………. الموافق ……/……./………14هـ، تم ضبط ………………………………………………..

سجل مدني………………………………………./سجل تجاري…………………………………………………………

يقوم بـ

م التأشير نوع المخالفة
١ استخدام مياه الصرف في جميع الأحوال والأغراض
٢ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية
٣ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة
٤ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه
٥ استخدام المياه المعالجة ثنائياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة
٦ استخدام المياه المعالجة ثلاثياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة
م التأشير نوع المخالفة
٧ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في الشرب أو الاستخدامات المنزلية والصناعات الغذائية
٨ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو مصدر مياه لمصانع المياه المعبأة
٩ استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه
١٠ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الموزعة من قبل المؤسسة العامة للري في زراعة النباتات الجذرية والورقية والدرنية والورقية التي تؤكل نية وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه
١١ السحب المباشر من مجرى مصب المياه المعالجة واستخدام المياه لأي غرض
١٢ نقل المياه المنصرفة في مجرى مصب المياه المعالجة عن طريق الصهاريج واستخدام المياه لأي غرض
١٣ عدم إجراء تحاليل كيمائية وبكترولوجية لعينات من مياه كل بئر تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة، كل (٣) أشهر لدى مختبر معتمد وتزويد الوزارة بنتائج التحاليل
١٤ عدم التوقف عن استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النبات والأشجار التي يؤكل ثمرها في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير مياه الصرف الصحي المعاد استخدامها
١٥ عدم التوقف عن استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة كمصدر مياه للأشياب غير الصالحة للشرب في حال عدم مطابقة نتائج التحاليل الكيمائية والبكترولوجية لمعايير المياه غير الصالحة للشرب

بيانات الموقع

المنطقة المحافظة المركز الحي
الإحداثيات شمالاً شرقاً
بيانات مأمور الضبط: اسم المخالف:
الاسم: الاسم:
التوقيع: التوقيع:
رقم الجوال المرتبط بأبشر

نموذج (۲) محضر تحقيق ضبط مخالفات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة

رقم المحضر:…………… …………. …………….

فتح المحضر يوم ……. الموافق / / ١٤هـ، في تمام الساعة ……………… من قبل مأمور الضبط (اسم) محرر المحضر ثلاثياً)………. الموظف بإدارة وذلك لإجراء التحقيق في المخالفة (وصف تفصيلي للمخالفة) …………………………

وقد تبين أن مرتكب المخالفة هو …..

وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب:…………………)

أولاً: ما هو اسمك ورقم الهوية الوطنية / هوية مقيم / سجل تجاري ورقم هاتفك المتنقل، وجهة عملك؟

ج / …………………………………………….

ثانياً: ما قولك فيما جاء بمحضر ضبط المخالفة؟ (تمت إحاطته علماً بالمخالفة، وأطلعناه على ما ورد بمحضر الضيط)

ثالثاً: (في حال وجود شاهد ما قولك فيما جاء بأقوال الشاهد ؟ (تلونا عليه أقوال الشاهد)

ج / .. …………. …………. …………. …………. …………. ………….

رابعاً: هل لديك أقوال أخرى؟

ج / .. …………. …………. …………. …………. …………. ………….

وبعد إثبات ما تقدم أقفل هذا المحضر في تمام الساعة .. …………. ………….بتاريخ…………. …………. ………….

اسم المخالف: ………………………………………….رقم الهوية الوطنية: ……………………………………رقم الجوال: …………………. ………………………

التوقيع: ……………………..

اسم مأمور الضبط: …………………………………..التوقيع: ……………………………………….

نموذج (٣) إقرار بالمراجعة (………………………………………………………)

أقر أنا (اسم مرتكب المخالفة): ……………… ……………… ………………

رقم (الهوية الوطنية / هوية مقيم): ……………… ……………… ………………

بعلمي بضرورة وسرعة مراجعة (فرع / مكتب / وحدة) لدى الموظف: ……………… ………………

بصفته مأمور الضبط، وذلك يوم : …… ……………………… الموافق / / ١٤هـ، في تمام ا الساعة: ………………

لإكمال إجراءات المعاملة الخاصة بي، وفي حالة عدم حضوري في الموعد المحدد فيسقط حقي النظامي في سماع أقوالي من قِبَل مأمور الضبط المختص بالتحقيق، والذي سيقوم بدوره برفع محضر ضبط المخالفة للجنة المختصة للنظر في إيقاع عقوبة بحقي وتقدير التعويضات، دون الرجوع إلي، وعليه جرى التوقيع.

الاسم: ……………… ……………… ………………

التاريخ: ……………… ……………… ………………

نموذج (٤) محضر اتصال موحد

الاتصال الأول الاتصال الثاني الاتصال الثالث
تم الاتصال بالمذكور الموضحة بياناته أدناه:
الاسم:
رقم السجل المدني :
رقم الإقامة:
رقم الجوال :
اليوم / التاريخ / الساعة (            )
الإفادة :
تم الاتصال بالمذكور عبر الهاتف لم يتم الرد الهاتف مغلق خارج الخدمة بريد صوتي
تم الاتصال بالمذكور وأفاد بأنه سوف يقوم بالمراجعة في يوم بتاريخ
في تمام الساعة (            ) وذلك من أجل (               )
تم الاتصال بالمذكور ورفض التجاوب بالحضور لاستكمال الإجراءات.
أخرى.
معد محضر الاتصال بحضور اعتماد محضر الاتصال (المدير)
الاسم/ الاسم/ الاسم/
التاريخ / التاريخ / التاريخ /
الساعة / الساعة / الساعة/
وسيلة الاتصال / وسيلة الاتصال / وسيلة الاتصال /
التوقيع / التوقيع / التوقيع /

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٠) الصادر في ١٦ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

معايير احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٧ – ٩٩ – ٨٧٢)

معايير احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي

# المعايير
أولاً أ) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء سعر بيع التجزئة النهائي للسلعة الانتقائية ذاتها التي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال نفس الفترة الخاصة بطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة.

ب) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء متوسطات أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي للسلعة الانتقائية ذاتها التي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال الفترات السابقة على تاريخ طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة.

ج) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء متوسطات أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي لسلع انتقائية مُطابقة والتي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال نفس الفترة الخاصة بطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة أو فترات سابقة.

ثانياً سلع انتقائية مُطابقة: يُقصد بها السلع الانتقائية التي تتطابق مع بعضها البعض في كل النواحي، بما في ذلك الخصائص المادية والجودة النوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد السلع التي ينطبق عليها هذا التعريف من اعتبارها سلعاً انتقائية مُطابقة.

سلع انتقائية مُماثلة: يُقصد بها السلع الانتقائية التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مماثلة تمكنها من أن يحل بعضها محل بعضها الآخر تجارياً، رغم عدم تماثلها التام من جميع النواحي، مع الأخذ في الاعتبار الجودة والشهرة التجارية عند تحديد ما إذا كانت السلع الانتقائية مُماثلة.

ثالثاً تُطبِّق الهيئة الأحكام الواردة في هذا القرار متى اقتضى الأمر ذلك لتحديد سعر بيع التجزئة المرجعي الذي يتم بناءً عليه احتساب الضريبة المستحقة وفقاً للأحكام المنصوص عليها ضمن الفقرة (3) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية. وفي حال احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي من قبل الهيئة وفقاً لهذا القرار، تكون الهيئة مسؤولة عن إثبات عملية الاحتساب ذات الصلة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نطاق السلع الانتقائية وتعريفها

English

صدر بموجب قرار رقم (1447-99-872) (١٤٤٧ – ٩٩ – ٨٧٢)

البند التعاريف
اولاً تسري التعريفات الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والمادة الأولى من نظام الضريبة الانتقائية والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية على الكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
ثانياً لأغراض الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، يقصد بمنتجات التبغ:

جميع الأصناف الواردة في الفصل (٢٤) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، بما يشمل التبغ المستورد أو الذي يتم زراعته أو إنتاجه في دول المجلس، باستثناء المنتجات المساعدة على الإقلاع عن التدخين وفقاً لجدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس والتي تشمل البنود الجمركية التالية وكافة بنودها الفرعية وأية تحديثات تطرأ عليها:

البند الجمركي الوصف
٢٤٠٤٩١١٠ — علكة محتوية على نيكوتين تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين
٢٤٠٤٩١٢٠ — بشكل أقراص تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين
٢٤٠٤٩١٩١ — غيرها تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين
٢٤٠٤٩٢١٠ — لاصقات تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين
٢٤٠٤٩٢٩١ — غيرها تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين
٢٤٠٤٩٩١٠ — بخاخ للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين
٢٤٠٤٩٩٢٠ — قطرات الأنف للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين
٢٤٠٤٩٩٣٠ — حقن للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين
ثالثاً لأغراض الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، يُقصد بمشروبات الطاقة كل مما يلي:

١- أي مشروبات يتمّ تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبّهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر «الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا، كما تشمل أي مواد لها تأثير مطابق أو مشابه للمواد المذكورة».

٢- أي مُركّزات أو مساحيق أو جلّ أو مُستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة.

رابعاً ١- لأغراض الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية،

يُقصد بالمشروبات المُحلاّة:

أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب أو في صورة مركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة أخرى يمكن تحويلها إلى مشروب.

٢- يكون نطاق تطبيق الضريبة على المشروبات المحلاة وفقاً لما يلي:

أ) تخضع المشروبات المحلاة للضريبة إذا احتوى المشروب على سكر مضاف أو محليات أخرى «على سبيل المثال لا الحصر العسل أو أي محليات أخرى لا تدخل في تعريف السكر المضاف».

ب) لا يعتبر خلط عصائر الفاكهة أو الخضار الطبيعية مع بعضها البعض، أو خلط مركزات وعصائر الفاكهة أو الخضار الطبيعية بمثابة تحلية بسكر مضاف أو محليات أخرى، ما لم يحتوي العصير أو المركز على سكر مضاف أو محليات أخرى.

ج) تفرض الضريبة الانتقائية على محتوى السكر الإجمالي (السكر الطبيعي والمضاف، والسكر من المحليات الأخرى) في المشروب، في حال احتوى المشروب على سكر مضاف أو محليات أخرى، وفق ما ورد في الشرائح الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة الثانية، وفي الفقرة (٣) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية.

د) في حال احتوى المشروب على محليات صناعية، وسكر مضاف أو محليات أخرى، يتم فرض الضريبة بناء على محتوى السكر الإجمالي (السكر الطبيعي والمضاف، والسكر من المحليات الأخرى) دون النظر إلى محتوى المحليات الصناعية.

هـ ) تفرض الضريبة على المركزات، أو المساحيق، أو الجل، أو المستخلصات التي ينطبق عليها تعريف المشروبات المحلاة، بناء على محتوى السكر الإجمالي (السكر الطبيعي والمضاف والسكر من المحليات الأخرى) في المنتج النهائي بعد التخفيف وفقاً للإرشادات المرفقة بالمنتج، وفي حال عدم توافرها أو ثبوت عدم صحتها فيتم احتساب الضريبة وفقاً لمنهجية تحديد معدل التخفيف الصادرة بقرار من المحافظ وفقاً للصلاحيات الواردة بالفقرة (٤) من المادة الرابعة من اللائحة.

و) تشمل المشروبات المحلاة، المشروبات الغازية المحلاة، سواء كانت جاهزة للشرب أو في صورة مركَّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب غازي محلى.

خامساً لأغراض الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، تكون المشروبات التالية مستثناة من تعريف المشروبات المُحلاة:

أ) مشروبات الطاقة التي تخضع للضريبة الانتقائية بنسبة ١٠٠٪ من سعر بيع التجزئة غير شامل للضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة.

ب) عصائر الفاكهة والخضار الطبيعية بنسبة ١٠٠٪ (التي لم يُضاف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى)، وتتضمن ما يلي:

١- عصير الفواكه والخضار الطازج بنسبة ١٠٠٪.

٢- فاكهة المهروسة.

٣- عصير الفواكه المجففة.

٤- عصير مسحوق الفواكه.

٥- المشروب المصنوع من عصير الفاكهة أو عصير الخضار التي لم يُضاف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى.

٦- المشروب المجهّز عن طريق خلط السوائل.

وتخضع جميع هذه الأنواع للائحة الفنية الخليجية (GSO1820) والخاصة بـ «عصائر ونكتار الفواكه» واللائحة الفنية الخليجية (GSO2456) والخاصة بـ «عصير الفاكهة الطازج (غير المبستر)»، وأي تحديث يطرأ عليهما.

ج) الحليب والألبان ومنتجاتها:

١- المشروب الذي يحتوي على حليب بنسبة ٧٥٪ على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب.

٢- المشروب الذي يحتوي على بدائل الحليب المصنعة من مصادر نباتية مثل شراب الصويا بنسب ٧٥٪ على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب.

٣- حليب الرضع الصناعي أو تركيبة حليب متابعة أو أطعمة الرضع.

٤- الطعام المصنوع كبديل غذائي، أو أطعمة الحمية الغذائية المستخدمة لأغراض طبية خاصة.

د) المشروبات والمركّزات المخصّصة للاستخدامات التغذوية والطبية الخاصة والتي تخضع للوائح الفنية الخليجية التالية، وأي تحديث يطرأ عليهما:

١– اللائحة الفنية الخليجية (GSO654) والخاصة بـ «الاشتراطات العامة للأغذية المعبأة ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة».

٢– اللائحة الفنية الخليجية (GSO1366) والخاصة بـ «اشتراطات عامة لتداول الأغذية المستعملة لأغراض طبية خاصة».

هـ) المشروبات والمركّزات المحتوية على أي مصدر مُضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى والتي يتمّ إعدادها بواسطة الأشخاص الطبيعيين بغرض الاستهلاك الشخصي أو لأغراض أخرى غير تجارية.

و) المشروبات المحتوية على أي مصدر مُضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى والتي تُعدّ في المطاعم والأماكن المشابهة وتُقدّم في إناء مفتوح غير مُحكَم الغلق للمستهلكين النهائيين بقصد الاستهلاك المباشر كمشروب.

ز) المشروبات القائمة على الحليب، ويتم تصنيف المشروب بأنه مشروب قائم على الحليب، إذا احتوى على حليب بنسبة ٧٥٪ من المشروب الجاهز للشرب.

سادساً لأغراض الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة الثانية من اللائحة، والبندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذا القرار:

أ– يقصد بـ«السكر» أي نوع من أنواع السكر المحددة ضمن اللائحة الفنية الخليجية (GSO-148) والخاصة بـ«السكر» وأي تعديلات تطرأ عليها وأي لوائح فنية ذات صلة بها.

ب– يقصد بـ«المحليات الأخرى» أي مادة تستخدم في تحلية المشروبات بخلاف المواد المُدرجة ضمن المواصفة الفنية الخليجية الخاصة بـ «السكر»، بما في ذلك جميع أنواع السكريات التي يتم إضافتها أثناء معالجة الأغذية، وتشمل السكريات أحادية وثنائية، والسكريات من الشراب والعسل، وأي أنواع أخرى مشابهة، عدا المحليات الصناعية.

ج– يقصد بـ«المحليات الصناعية» المحليات الاصطناعية المسموح استخدامها والمطابقة للائحة الفنية الخليجية (GSO-955) والخاصة بـ«المحليات المسموح بها في الأغذية» وأي تعديلات تطرأ عليها، والتي تتضمن محليات صناعية مثل «الأسبارتام، وسكرلوز، والسكرين، وستيفيا، وغيرها من المحليات ذات الطبيعة المشابهة».

د– تشمل أنواع الحليب كل مما يلي «حليب الحيوانات، الحليب المُعاد تصنيعه، بودرة الحليب، اللبن (حليب رائب)، مصل الحليب، مصل الحليب المُعاد تصنيعه، ولا يشمل الحليب مادة «الكريمة».

هـ– يصنف المشروب على أنه بديل للحليب، إذا استوفى كافة الشروط التالية مجتمعة:

١– يحتوي على (١٢٠) ملجم من الكالسيوم لكل (١٠٠) مل.

٢– مُستخرجة من البقوليات، أو الحبوب، أو المكسّرات، أو البذور، أو أي نوع آخر من النباتات.

٣– يتمّ استخدامها في كافة أو معظم استخدامات الحليب.

٤– لديها كثافة مماثلة للحليب.

٥– لا تدخل فيها مكوّنات غازية.

سابعاً لأغراض الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، يُقصد بأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية:

جميع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوي، والمصنفة وفقاً لجدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس والتي تشمل البنود الجمركية التالية وكافة بنودها الفرعية وأية تحديثات تطرأ عليها:

البند الجمركي الوصف
٨٥٤٣٤٠١٠ — أجهزة سجائر إلكترونية للاستخدام المتكرر
٨٥٤٣٤٠٢٠ — شيشة إلكترونية
٨٥٤٣٤٠٣٠ — أجهزة تسخين كهربائية للفائف السجائر
٨٥٤٣٤٠٩٠ — غيرها
٨٥٤٣٩٠٩١ — للسجائر الإلكترونية عدا البطاريات الواردة في البند ٨٥ ٠٧
٨٥٤٣٩٠٩٢ — للشيشة الإلكترونية عدا البطاريات الواردة في البند ٠٧٨٥
٨٥٤٣٩٠٩٣ — لأجهزة التسخين الكهربائية للفائف السجائر عدا البطاريات الواردة في البند ٠٧٨٥
٨٥٤٣٩٠٩٨ — لأدوات تدخين إلكترونية أخر
ثامناً لأغراض الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (1) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، يقصد بالسوائل المُستخدَمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية:

جميع السوائل المُستخدَمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، سواء احتوت على نيكوتين أم لم تحتوي، والمصنفة وفقاً لجدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس

والتي تشمل البنود الجمركية التالية وكافة بنودها الفرعية وأية تحديثات تطرأ عليها:

البند الجمركي الوصف
٢٤٠٤١٢١٠ — خراطيش محتوية على نيكوتين للاستخدام لمرة واحدة:
٢٤٠٤١٢٢٠ —عبوات سوائل أو جل محتوية على نيكوتين:
٢٤٠٤١٩٠٠ غيرها

منهجية حساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة

# المعايير
أولاً وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (3) من المادة الثانية من اللائحة، تُصنَّف المشروبات المُحلاة بناءً على محتوى السكر الإجمالي فيها لكل 100 مل والذي يشمل (السكر الطبيعي والمُضاف، والسكر من أي مُحليات أخرى) وتُطبَّق الأحكام التالية لتحديد محتوى السكر الإجمالي في المركزات، أو المساحيق، أو الجل، أو المستخلصات التي تستوفي تعريف المشروبات المُحلاة:

1- يتم تصنيف المُركّزات والمساحيق والجل والمُستخلصات التي تستوفي تعريف المشروبات المُحلاة، بناءً على محتوى السكر الإجمالي في المشروب النهائي الجاهز للشرب المحضر من تلك المُركّزات والمساحيق والجل والمُستخلصات بعد التخفيف وفقاً لإرشادات نسب التخفيف الموضحة ضمن البيانات التغذوية المدونة على العبوات الخاصة بالمنتج، والتي تتيح حساب محتوى السكر الإجمالي في المشروب الجاهز للشرب (لكل 100 مل).

2 – يقصد بنسبة التخفيف معامل التحويل الذي بناءً عليه يتم احتساب كمية المنتج النهائي بعد تحويله إلى مشروب نهائي جاهز للشرب من خلال خلطه بالماء، أو الثلج أو ثاني أكسيد الكربون أو أي سوائل أخرى -وفق ما هو موضح ضمن الإرشادات الخاصة بالتحضير- مقابل كمية المُركّزات والمساحيق والجل والمُستخلصات المستخدمة في تحضير ذلك المشروب النهائي الجاهز للشرب.

ثانياً يجب على المنتج أو المستورد الاحتفاظ بالمستندات التي توضح كيفية احتساب نسبة تخفيف المشروبات المحلاة وأي أدلة داعمة لتصنيف تلك المشروبات وفق الشرائح المحددة وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (3) من المادة الثانية من اللائحة، وتقديم تلك المستندات والأدلة للهيئة عند طلبها لأغراض التحقق من صحة تصنيف المنتج أو نسبة التخفيف المستخدمة من قبل المنتج أو المستورد لاحتساب الضريبة المستحقة.
ثالثاً في حال عدم احتواء عبوة المنتج على إرشادات نسبة التخفيف أو على المعلومات الغذائية التي تتيح حساب محتوى السكر الإجمالي في المشروب الجاهز للشرب (لكل 100 مل)، فيجوز للهيئة -وفق تقديرها- أن تقبل أدلة أخرى تقدم من المنتج أو المستورد لتأكيد صحة نسبة التخفيف والتصنيف المستخدم من قبلهم لاحتساب الضريبة المستحقة على المشروب المحلى وذلك دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين (مكرّر) من اللائحة التنفيذية، ووفقاً للفقرة (3) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية.
رابعاً يجوز للهيئة تطبيق نسبة تخفيف بديلة على المُركّزات والمساحيق والجل والمُستخلصات التي تستوفي تعريف المشروبات المُحلاة، في أي من الحالات التالية:

1- في حال عدم احتواء عبوة المنتج على إرشادات نسبة التخفيف أو على المعلومات الغذائية التي تتيح حساب محتوى السكر الإجمالي في المشروب الجاهز للشرب (لكل 100 مل)، مع عدم تقديم المنتج أو المستورد للمعلومات والأدلة التي تؤكد صحة نسبة التخفيف والتصنيف المستخدم من قبلهم لاحتساب الضريبة المستحقة.

2- في حال وجود اختلاف بين نسبة التخفيف الموضحة على العبوة الخاصة بالمنتج أو المصرح عنها من قبل المنتج أو المستورد، وبين نسب التخفيف المصرح عنها لمنتجات مماثلة أو مشابهة لها.

3- إذا كان لدى الهيئة أساس معقول يدعو إلى الشك حول صحة معدل التخفيف المصرّح عنه.

تحدد نسبة التخفيف البديلة بناءً على متوسط معدلات التخفيف للمُركّزات والمساحيق والجل والمُستخلصات التي تعتبرها الهيئة متشابهة أو متماثلة، من حيث الاستخدام والجودة والمواصفات، أو أي خصائص موضوعية أخرى.

خامساً في جميع الحالات التي يتبين فيها عدم وجود معلومات كافية تتيح للهيئة تحديد نسبة التخفيف البديلة، يجوز للهيئة تطبيق معامل تحويل افتراضي لا يقل عن (6:1)، بما يمثل (6) وحدات من المادة المستخدمة في التخفيف، لكل (1) وحدة من المُركّزات أو المساحيق أو الجل أو المُستخلصات المستخدمة في تحضير المشروب النهائي، ولها -بحسب تقديرها- زيادة ذلك المعامل بما يتوافق مع طبيعة المنتج أو خصائصه أو اشتراطاته الفنية، مع تصنيف المشروب النهائي على أنه ضمن الشريحة الرابعة مرتفعة السكر.
سادساً في جميع الأحوال، إذا أظهرت البيانات التغذوية المدونة على العبوات الخاصة بالمركزات التي يتم طرحها للاستهلاك في شكل سائل، أنها تحتوي على محليات صناعية فقط، أو أن محتوى السكر الإجمالي فيها أقل من 5 جرام لكل 100 مل، فيتم تصنيف المشروب النهائي المحضّر منها، وفق الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية، على الترتيب.

معايير احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي

# المعايير
أولاً وفقاً للفقرة (5) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية، يكون سعر بيع التجزئة المرجعي للسلع التي ينطبق عليها تعريف السلع الانتقائية والتي يتم احتساب الضريبة عليها وفق قيمتها عند طرحها للاستهلاك في المملكة، هو السعر الذي تحدده الهيئة لأغراض الضريبة – وفقاً للبيانات المتاحة لها -بحسب المعايير الموضحة أدناه- بما يعكس سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي، متضمناً كافة الضرائب والرسوم وأي أعباء أخرى، وذلك في حال عدم توفر أدلة كافية لإثبات سعر بيع التجزئة المصرح عنه من قبل المنتج أو المستورد أو أي شخص أخر يطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة، أو في حال عدم وجودها، أو في حال كان لدى الهيئة أساس معقول يدعو للشك حول صحة تلك الأسعار.

وعند تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي لأغراض الضريبة، يتم اتباع المعايير التالية -حيثما ينطبق-:

أ) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلعة الانتقائية ذاتها التي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال نفس الفترة الخاصة بطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة.

ب) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء متوسطات أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي للسلعة الانتقائية ذاتها التي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال الفترات السابقة على تاريخ طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة.

ج) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء متوسطات أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي لسلع انتقائية مُطابقة والتي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال نفس الفترة الخاصة بطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة أو فترات سابقة.

د) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء متوسطات أسعار البيع بالتجزئة للمستهلك النهائي لسلع انتقائية مُماثلة والتي تكون قد طرحت للاستهلاك في السوق المحلي خلال نفس الفترة الخاصة بطرح السلعة الانتقائية للاستهلاك في المملكة أو فترات سابقة.

هـ) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء أسعار بيع السلعة الانتقائية ذاتها وفق الأسعار المدرجة في الفواتير الضريبية الصادرة بشأن بيعها من المنتج أو المستورد أو أي شخص أخر يطرحها للاستهلاك إلى عملائه وصولاً للمستهلك النهائي خلال سلسلة التوريد أو خلال أي مرحلة من مراحل التوريد بحسب البيانات المتاحة لدى الهيئة.

و) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء السعر الموصى به من قبل منتج السلعة الانتقائية، بحسب أي مستندات تثبت صحة السعر الموصى به بما في ذلك العقود والاتفاقيات التجارية مع العملاء.

ز) تحديد سعر بيع التجزئة المرجعي في ضوء سعر بيع السلعة إلى العملاء قبل احتساب أي خصومات أو عروض تجارية، أو القيمة الجمركية لذات السلعة -في حال كانت مستوردة- والمحددة وفقاً لنظام الجمارك الموحد مضافاً إليها الرسوم الجمركية وأي أعباء أو تكاليف أو مصاريف أخرى يتم تكبدها داخل الدائرة الجمركية قبل فسح السلع إلى المملكة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، أيهما أعلى.

ثانياً لأغراض تطبيق ما ورد في البند أولاً أعلاه، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، المعاني المبينة أمام كلٍّ منها:

سلع انتقائية مُطابقة: يُقصد بها السلع الانتقائية التي تتطابق مع بعضها البعض في كل النواحي، بما في ذلك الخصائص المادية والجودة النوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد السلع التي ينطبق عليها هذا التعريف من اعتبارها سلعاً انتقائية مُطابقة.

سلع انتقائية مُماثلة: يُقصد بها السلع الانتقائية التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مماثلة تمكنها من أن يحل بعضها محل بعضها الآخر تجارياً، رغم عدم تماثلها التام من جميع النواحي، مع الأخذ في الاعتبار الجودة والشهرة التجارية عند تحديد ما إذا كانت السلع الانتقائية مُماثلة.

ثالثاً تُطبّق الهيئة الأحكام الواردة في هذا القرار متى اقتضى الأمر ذلك لتحديد سعر بيع التجزئة المرجعي الذي يتم بناءً عليه احتساب الضريبة المستحقة وفقاً للأحكام المنصوص عليها ضمن الفقرة (3) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية. وفي حال احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي من قبل الهيئة وفقاً لهذا القرار، تكون الهيئة مسؤولة عن إثبات عملية الاحتساب ذات الصلة.

معايير احتساب سعر بيع التجزئة للمركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات

# المعايير
أولاً يكون سعر بيع التجزئة للمركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات -المستوردة- التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، والتي يتم استيرادها وطرحها للاستهلاك في المملكة بغرض استخدامها من قبل المستورد في إنتاج سلعة انتقائية أخرى داخل مستودع ضريبي مرخص، هو القيمة الجمركية للسلع المستوردة والمحددة وفقاً لنظام الجمارك الموحد مضافاً إليها الرسوم الجمركية وأي أعباء أو تكاليف أو مصاريف أخرى يتم تكبدها داخل الدائرة الجمركية قبل فسح السلع إلى المملكة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة.
ثانياً يكون سعر بيع التجزئة للمركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، والتي يتم طرحها للاستهلاك في المملكة، بغرض استخدامها من قبل شخص أخر -بخلاف الشخص الذي طرحها للاستهلاك في المملكة- في إنتاج سلعة انتقائية أخرى داخل مستودع ضريبي مرخص عائد لذلك الشخص الآخر، هو سعر بيعها إلى الشخص المرخص له بإنتاج السلع الانتقائية الأخرى، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، وقبل احتساب أي خصومات أو عروض تجارية، أو القيمة الجمركية للسلع المستوردة والمحددة وفقاً لنظام الجمارك الموحد مضافاً إليها الرسوم الجمركية وأي أعباء أو تكاليف أو مصاريف أخرى يتم تكبدها داخل الدائرة الجمركية قبل فسح السلع إلى المملكة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، أيهما أعلى.
ثالثاً بخلاف الحالات الواردة ضمن البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، يكون سعر بيع التجزئة للمركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ أو المُستخلصات التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، على أساس سعر بيع التجزئة للمشروب النهائي الجاهز للشرب المحضر منها، وبحسب معامل التخفيف المحدد في الإرشادات الموضحة على العبوات الخاصة بتلك المركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ أو المُستخلصات أو وفق البيانات التغذوية الخاصة بها. وتُطبَّق أحكام الفقرة (4) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، في حال عدم توفّر إرشادات معدل التخفيف أو ثبوت عدم صحتها.
رابعاً للهيئة أن تطلب من الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تزويدها بالأدلة الداعمة اللازمة لتأكيد أنّ المركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات، التي تم التصريح عن أسعار البيع بالتجزئة لها وفق البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، قد تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى، ولم تخصص لأغراض البيع بالتجزئة، ولم يتم طرحها للاستهلاك في المملكة لأي غرض أخر بخلاف استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى وفق ما هو موضح ضمن تلك البنود.
خامساً في حال حدوث تغيير في القصد من استخدام المركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات التي تم التصريح عن أسعار البيع بالتجزئة لها وفق البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، بعد طرحها للاستهلاك في المملكة، مما يؤدي إلى عدم انطباق الحالات المنصوص عليها ضمن البنود السابقة، يجب على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة إعادة احتساب الضريبة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وهذا القرار، والإفصاح عن الضريبة الصحيحة للهيئة من خلال التعديل على البيان الجمركي أو الإقرار الضريبي الذي تمّ بموجبه التصريح عن الضريبة المستحقة، أو من خلال أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.
سادساً تُطبّق الهيئة الأحكام الواردة في هذا القرار متى اقتضى الأمر ذلك لتحديد سعر بيع التجزئة المرجعي الذي يتم بناءً عليه احتساب الضريبة المستحقة وفقاً للأحكام المنصوص عليها ضمن الفقرة (3) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية. وفي حال احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي من قبل الهيئة وفقاً لهذا القرار، تكون الهيئة مسؤولة عن إثبات عملية الاحتساب ذات الصلة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

معايير احتساب سعر بيع التجزئة لباقي المركزات، أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٧ – ٩٩ – ٨٧٢)

# المعايير
أولاً يكون سعر بيع التجزئة للمركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات –المستوردة– التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، والتي يتم استيرادها وطرحها للاستهلاك في المملكة بغرض استخدامها من قبل المستورد في إنتاج سلعة انتقائية أخرى داخل مستودع ضريبي مرخص، هو القيمة الجمركية للسلع المستوردة والمحددة وفقاً لنظام الجمارك الموحد مضافاً إليها الرسوم الجمركية وأي أعباء أو تكاليف أو مصاريف أخرى يتم تكبدها داخل الدائرة الجمركية قبل فسح السلع إلى المملكة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة.
ثانياً يكون سعر بيع التجزئة للمركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، والتي يتم طرحها للاستهلاك في المملكة، بغرض استخدامها من قبل شخص آخر –بخلاف الشخص الذي طرحها للاستهلاك في المملكة– في إنتاج سلعة انتقائية أخرى داخل مستودع ضريبي مرخص عائد لذلك الشخص الآخر، هو سعر بيعها إلى الشخص المرخص له بإنتاج السلع الانتقائية الأخرى، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، وقبل احتساب أي خصومات أو عروض تجارية، أو القيمة الجمركية للسلع المستوردة والمحددة وفقاً لنظام الجمارك الموحد مضافاً إليها الرسوم الجمركية وأي أعباء أو تكاليف أو مصاريف أخرى يتم تكبدها داخل الدائرة الجمركية قبل فسح السلع إلى المملكة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، أيهما أعلى.
ثالثاً بخلاف الحالات الواردة ضمن البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، يكون سعر بيع التجزئة للمركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ أو المُستخلصات التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة، على أساس سعر بيع التجزئة للمشروب النهائي الجاهز للشرب المحضر منها، وبحسب معامل التخفيف المحدد في الإرشادات الموضحة على العبوات الخاصة بتلك المركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ أو المُستخلصات أو وفق البيانات التغذوية الخاصة بها. وتُطبّق أحكام الفقرة (4) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، في حال عدم توفّر إرشادات معدل التخفيف أو ثبوت عدم صحتها.
رابعاً للهيئة أن تطلب من الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة تزويدها بالأدلة الداعمة اللازمة لتأكيد أنّ المركزّات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات، التي تم التصريح عن أسعار البيع بالتجزئة لها وفق البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، قد تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى، ولم تخصص لأغراض البيع بالتجزئة، ولم يتم طرحها للاستهلاك في المملكة لأي غرض آخر بخلاف استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى وفق ما هو موضح ضمن تلك البنود.
خامساً في حال حدوث تغيير في القصد من استخدام المركّزات، أو المساحيق، أو الجلّ، أو المُستخلصات التي تم التصريح عن أسعار البيع بالتجزئة لها وفق البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، بعد طرحها للاستهلاك في المملكة، مما يؤدي إلى عدم انطباق الحالات المنصوص عليها ضمن البنود السابقة، يجب على الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة إعادة احتساب الضريبة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وهذا القرار، والإفصاح عن الضريبة الصحيحة للهيئة من خلال التعديل على البيان الجمركي أو الإقرار الضريبي الذي تمّ بموجبه التصريح عن الضريبة المستحقة، أو من خلال أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.
سادساً تُطبِّق الهيئة الأحكام الواردة في هذا القرار متى اقتضى الأمر ذلك لتحديد سعر بيع التجزئة المرجعي الذي يتم بناءً عليه احتساب الضريبة المستحقة وفقاً للأحكام المنصوص عليها ضمن الفقرة (٣) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية. وفي حال احتساب سعر بيع التجزئة المرجعي من قبل الهيئة وفقاً لهذا القرار، تكون الهيئة مسؤولة عن إثبات عملية الاحتساب ذات الصلة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة اللجان الحكومية المشتركة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٩)

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٣٨٦٦٢)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمامها -ما لم يقتض السياق خلاف ذلك-:

التنظيم:
تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) وتاريخ ١٧/٣/١٤٣٩هـ.

اللائحة:
اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧) وتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢هـ.

الضوابط والاشتراطات:
ضوابط واشتراطات استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها.

المركز:
مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة.

الخيل العربية الأصيلة:
السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)؛ المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).

الاستيراد:
السماح بدخول الخيل من خارج المملكة إلى داخلها.

التصدير:
السماح بخروج الخيل من داخل المملكة إلى خارجها.

طالب الاستيراد أو التصدير:
المتقدم بطلب إلكتروني للمركز للحصول على موافقته مبدئية لاستيراد أو تصدير خيل.

شهادة التسجيل:
شهادة رسمية يوضح فيها جميع البيانات المتعلقة بالخيل، وأنها من ضمن الخيل المسجلة في سجلات أنساب الخيل العربية.

شهادة التشبيه:
هي وثيقة تصدر من مالك الفحل تتضمن موافقته على عملية التشبيه التي تمت من الفحل العائد ملكيته له لفرس مملوكة لمالك آخر.

المخالفة الجسيمة:
المخالفات التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على الإنسان، والخيل العربية الأصيلة، والمرفق العام والخاص.

المادة الثانية
الهدف من الضوابط والاشتراطات

تهدف هذه الضوابط والاشتراطات إلى:

١- تنظيم عملية الاستيراد والتصدير.

٢- المساعدة للحصول على بيانات إحصائية للخيل المستوردة والمصدرة.

٣- المحافظة على الخيل العربية الأصيلة.

المادة الثالثة
اختصاصات المركز

يختص المركز -فيما يتعلق باستيراد وتصدير الخيل العربية الأصيلة- بالتالي:

١- الموافقة المبدئية على استيراد أو تصدير الخيل.

٢- طلب أي مستندات إضافية من طالب الاستيراد أو التصدير.

المادة الرابعة
شروط طلب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة

يشترط لطلب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة:

أولا
الاستيراد

١- يقدم طلب الاستيراد إلى المركز إلكترونيا (عبر منصة نما – خدمات أصيل) ويجب أن يشتمل على البيانات والمرفقات الآتية:

أ– صورة جواز السفر للخيل العربية الأصيلة المستوردة أو شهادة التسجيل بالبلد المصدرة للخيل.

ب– إرفاق شهادة تشبيه، إذا كانت الخيل (لقاح).

٢- أن يقدم الطلب قبل (٣٠) ثلاثون يوما على الأقل من الاستيراد.

ثانيا
التصدير

١- يقدم طلب التصدير إلى المركز إلكترونيا (عبر منصة نما – خدمات أصيل) ويجب أن يشتمل على البيانات والمرفقات الآتية:

أ– صورة جواز السفر للخيل العربية الأصيلة المصدرة أو شهادة التسجيل من سجلات أنساب الخيل العربية بالمملكة للخيل المراد تصديرها.

ب- إرفاق شهادة تشبيه، إذا كانت الخيل (لقاح).

٢- أن يقدم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من التصدير.

المادة الخامسة

مسؤوليات طالب استيراد أو تصدير الخيل العربية الأصيلة
يلتزم طالب التسجيل بالتالي:

– الالتزام بمراجعة المحجر الدولي للخيل بالخطاب الصادر من المركز بالموافقة على استيراد أو تصدير الخيل؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة.

المادة السادسة
مخالفات استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها

يعاقب من يرتكب أي من المخالفات (الجسيمة وغير الجسيمة) المتعلقة باستيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها وفق أحكام اللائحة وجدول المخالفات والعقوبات.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٢) الصادر في ٣٠ من يناير ٢٠٢٦م.