التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر رقم (١-٣ت-٢٠٢٤) وتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٤٦هـ

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

الجهة المختصة: الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.

اليخت السعودي: هو اليخت المسجل في مكاتب التسجيل المعتمدة لدى الجهة المختصة.

اليخت: واسطة بحرية سعودية تستخدم بغرض النزهة والسياحة ويتوفر عليها مستوى عال من الرفاهية وتسهيلات الإعاشة، ولا يقل طولها عن اثني عشر (١٢) مترا، وتزيد حمولتها الكلية على عشرة (١٠) أطنان.

شهادة تسجيل اليخت: وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تثبت اكتمال تسجيل اليخت واكتسابها الجنسية السعودية بعد استيفاء شروط وإجراءات التسجيل.

الترخيص الملاحي: وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تتضمن صلاحية الواسطة البحرية للملاحة البحرية في النطاق الجغرافي، بعد استيفائها كافة متطلبات الأمن والسلامة والاشتراطات البيئية اللازمة.

الواسطة البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية. وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءا منها.

الترخيص الفني (السياحي والترفيهي): وثيقة تصدر من الهيئة تسمح للواسطة البحرية بالدخول والإبحار والتنقل داخل النطاق الجغرافي لغرض السياحة.

ترخيص التأجير السياحي: ترخيص صادر من الهيئة بموجب هذه اللائحة للسماح بتأجير الواسطة البحرية لأغراض السياحة في النطاق الجغرافي.

تصريح رحلة سياحية: موافقة مكتوبة دورية تصدر من الهيئة بحيث تسمح للواسطة البحرية بالتنقل بين الوجهات، والغرض منه التأكد من اتباع إجراءات الأمن والسلامة، على أن يتضمن التصريح معلومات الواسطة البحرية، محددا به المدة الزمنية وتاريخ الرحلة، ومواقع ومسارات وأنشطة الرحلة، مع تحديد نقطة الذهاب والعودة، وكذلك تحديد الطاقم والركاب والغرض من الرحلة.

المالك: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكا، أو مستأجرا، أو مديرا للشيوع.

الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.

الراكب: الشخص الذي ينقله اليخت من غير الربان وأفراد الطاقم وغيرهم من العاملين على ظهرها.

الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

المنصة الإلكترونية: منصة حكومية تابعة للهيئة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة الوسائط البحرية.

المادة الثانية
الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأطر التنظيمية لليخوت السعودية في النطاق الجغرافي والأنشطة المتعلقة بها وتحديد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة.

المادة الثالثة
نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع اليخوت السعودية المسجلة لدى الجهة المختصة في النطاق الجغرافي.

المادة الرابعة
تسجيل اليخت وإصدار الترخيص الملاحي

يتم تسجيل اليخت وإصدار الترخيص الملاحي حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الجهة المختصة.

المادة الخامسة
شروط إصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي)

١- يجب على المالك أو الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية مع إرفاق نسخة واضحة من المستندات الداعمة التالية باللغة العربية أو الإنجليزية:

أ- نسخة من الترخيص الملاحي.

ب- نسخة من تقرير الفحص العام (يجب ألا يكون قد مضى على إصداره سنة عند تقديم الطلب).

ج- نسخة من وثيقة التأمين لليخت تغطي النطاق الجغرافي بالإضافة إلى إزالة الحطام.

د- نسخة من رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship Station License) موضح فيها الأجهزة الأساسية (EPIRB ٫ Marine VHF ٫AIS).

ه- الإفصاح عن جميع ملحقات اليخت وعلى سبيل المثال لا الحصر: (الألعاب المائية، الدرون، الدبابات المائية، الهليكوبتر)، والحصول على التراخيص اللازمة في حال الرغبة باستخدامها.

و- الإفصاح عن جميع الأنشطة البحرية التي سيتم ممارستها في النطاق الجغرافي على سبيل المثال لا الحصر: (الغوص، الصيد الترفيهي، الغطس، الأنشطة الهوائية البحرية).

٢- توافق الهيئة على طلب إصدار الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) خلال مدة لا تتجاوز (٢٤) أربعا وعشرين ساعة من اكتمال الطلب.

٣- للهيئة الحق في إضافة أو إلغاء أي من معايير الأهلية أو المستندات المطلوبة لطلب الترخيص الفني (السياحي الترفيهي) بناء على تقييمها لمقدم الطلب.

٤- تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات.

المادة السادسة
شروط إصدار ترخيص تأجير سياحي

١- يلتزم مالك اليخت الذي يرغب تأجيره في النطاق الجغرافي أن يقوم بالآتي:

أ- يعين وكيلا ملاحيا سياحيا مرخصا من قبل الهيئة.

ب- التأكد من قيام الوكيل الملاحي السياحي بعملية إصدار ترخيص تأجير سياحي من قبل الهيئة، بعد التحقق من استيفاء متطلبات الجهة المختصة بشأن التسجيل وإصدار الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي) من الهيئة.

٢- يشترط للتأجير السياحي وجود عقد معتمد مبرم بين الوكيل الملاحي السياحي والمستأجر في النطاق الجغرافي.

المادة السابعة
إجراءات ومتطلبات إصدار ترخيص تأجير سياحي

١- يتعين على الوكيل الملاحي السياحي، تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية وإرفاق نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية، ومنها:

أ- نسخة من رخصة الوكيل الملاحي السياحي تشمل تقديم خدمة التأجير السياحي.

ب- نسخة من شهادة التسجيل الصادرة عن الجهة المختصة.

ج- نسخة من الترخيص الملاحي الصادر عن الجهة المختصة، على أن تتزامن مدة صلاحيته مع مدة ترخيص التأجير السياحي.

د- نسخة من الترخيص الفني (السياحي والترفيهي)، على أن تتزامن مدة صلاحيته مع مدة ترخيص التأجير السياحي.

ه- بيانات المالك.

و- نسخة من شهادات الربان والطاقم ومعلوماتهم.

ز- عقد رصيف من أحد المراسي البحرية السياحية.

ح- التوقيع على بيان تحقق من دقة المعلومات الواردة في الطلب واكتمالها.

٢- يتحقق الوكيل الملاحي السياحي أن اليخت ملائم لعدد الركاب ومجهز بمرافق خدمية مناسبة لراحة المستأجرين.

٣- سداد المقابل المالي لإصدار ترخيص التأجير السياحي بعد اجتياز اليخت الفحص الفني السياحي بنجاح.

تقوم الهيئة في حال رفض الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء المتطلبات.

المادة الثامنة
مدة ترخيص تأجير سياحي

١- تكون مدة سريان الترخيص ستة أشهر ميلادية من تاريخ إصدار الترخيص، قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي).

٢- تستمر تراخيص التأجير الصادرة لليخوت قبل نفاذ هذه اللائحة إلى حين انتهائها أو تجديدها.

المادة التاسعة
تجديد أو إلغاء ترخيص تأجير سياحي

١- على الوكيل الملاحي السياحي التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل (١٤) يوما على الأقل من انتهاء صلاحية الترخيص الحالي، وتقوم الهيئة بتجديد الترخيص في حال تم استيفاء جميع المتطلبات.

٢- للهيئة الحق في رفض تجديد أو إلغاء الترخيص في حال المخالفة من قبل المؤجر أو المستأجر لأية أحكام واردة في هذه اللائحة، أو القيام بأنشطة تشكل تهديدا كبيرا للسلامة والبيئة، أو انخفاض مستوى الخدمات المقدمة، أو عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.

٣- لا يحق لمالك اليخت مزاولة نشاط التأجير السياحي في النطاق الجغرافي بعد انتهاء تاريخ ترخيص التأجير السياحي.

المادة العاشرة
إجراءات ومتطلبات التقديم على تصريح رحلة سياحية في النطاق الجغرافي

يجب على الوكيل الملاحي السياحي أو المالك حسب الحال تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الموحدة مع نسخ واضحة من المستندات الداعمة باللغة العربية أو الإنجليزية. وفي حال عدم توفر أي مستند باللغتين المذكورتين، يمكن تقديم نسخة مترجمة إلى العربية عبر مترجم معتمد مع نسخة من المستند الأصلي والمستندات المطلوبة هي:

١- في حال كانت الرحلة خاصة:

أ- بيان بأسماء الركاب ومعلوماتهم.

ب- تحديد وجهة الإبحار.

ج- ما يثبت أن الاستخدام لأغراض خاصة.

٢- في حال كانت رحلة تأجير:

أ- بيان بأسماء الركاب ومعلوماتهم.

ب- تحديد وجهة الإبحار.

ج- عقد التأجير.

المادة الحادية عشرة
الخدمات التي يجب مراعاتها عند التأجير السياحي

عند تأجير اليخت في النطاق الجغرافي، على الوكيل الملاحي السياحي المرخص له من قبل الهيئة مراعاة ما يلي عند تقديم الخدمات للمستأجرين:

أولا: المتطلبات العامة:

١- توفير دخول آمن من المرسى البحري السياحي إلى اليخت مع مراعاة إجراءات السلامة.

٢- يجب على إدارة المرسى البحري السياحي التأكد من أسماء الركاب ومطابقتها مع جواز السفر أو الهوية الوطنية أو الإقامة.

٣- أن يكون اليخت ملائما لعدد الركاب، وألا يزيد على المصرح به.

٤- وضع دليل إرشادي للسلامة على متن جميع اليخوت المخصصة للتأجير السياحي، يوضح فيها معلومات اليخت ووسائل السلامة المجهزة.

٥- يجب تقديم عرض ترحيب وسلامة قبل كل جولة، والذي يتضمن نقاط الإخلاء وموقع سترات النجاة / المخاطر المحتملة في المناطق النائية، تنظيم برامج تفاعلية مع الزوار لتلبية توقعاتهم.

٦- توفير جلسات مريحة للمستأجر، على سبيل المثال لا الحصر وجود وسائد أو مقاعد مبطنة.

٧- توفير مرافق خدمية نظيفة.

٨- التأكد من أن الغرف مريحة وآمنة ومجهزة بوسائل الراحة اللازمة للمستأجر.

٩- توفير أنظمة أمان حديثة مثل كاميرات المراقبة وأنظمة إنذار لضمان سلامة المستأجر.

١٠- توفير خصوصية للركاب في الغرف.

١١- نوافذ كبيرة في الغرف لتوفير إطلالات على المناظر الساحلية.

١٢- تجهيز الغرف بنظام تكييف هواء وتدفئة لضمان راحة المستأجر في جميع الظروف الجوية.

١٣- خزائن ملابس آمنة داخل الغرف أو في المناطق العامة للمستأجر لتخزين الأغراض الشخصية خلال الرحلة.

١٤- استخدام عوامات الرسو عندما تكون متاحة، يلتزم المستخدم بسلامة العوامات البحرية وعدم التسبب بأي أضرار لها.

ثانيا: الإسعافات الأولية:

١- يعتبر حصول طاقم اليخت على مؤهلات الإسعافات الأولية إجباريا، على ألا يقل ذلك عن وجود شخص واحد على الأقل مدرب على متن اليخت مع الركاب.

٢- يشترط وجود معرفة أساسية في الإسعافات الأولية لأفراد الطاقم المساعدين.

٣- يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالإسعافات الأولية السابقة بحد أدنى ثلاث سنوات.

ثالثا: تقديم الأطعمة والمشروبات:

١- توفير خيارات تغذية متنوعة لتلبية احتياجات المستأجر.

٢- توفير مناطق ملائمة لإعداد الطعام وتخزين الأطعمة والمشروبات.

٣- الالتزام بتقديم وتخزين الطعام والمشروبات وفق التعليمات والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

٤- يجب أن يتلقى أفراد الطاقم تدريبا في التعامل الصحي مع الطعام.

٥- يجب أن يتوفر إمداد كاف من المياه الصالحة للشرب للركاب.

٦- يجب أن يتم تخزين صيد الركاب في رحلات الصيد الترفيهي بشكل منفصل عن تخزين الطعام، وأن يتم تبريده / تجميده عند درجات حرارة آمنة لتخزين الطعام.

رابعا: الأنشطة البحرية:

١- الالتزام بالحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للأنشطة النوعية (كالصيد الترفيهي والغوص ونحوها).

٢- إجراء عروض توضيحية للسلامة تشمل بشكل خاص استخدام الألعاب المائية وسترات النجاة.

٣- يجب وضع دليل إرشادي واضح لاستخدام الألعاب المائية، بما في ذلك تعليمات السلامة والقيود.

٤- توفير تشكيلة متنوعة من الألعاب المائية مثل الكاياك.

٥- توفير خطة استجابة شاملة مخصصة للأنشطة البحرية، تحدد إجراءات الإنقاذ والإسعافات الأولية.

٦- تعيين فريق مؤهل للإشراف على الأنشطة المائية، مع ضمان مراقبة فعالة لسلامة المستأجر.

٧- منقذ معتمد من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية على متن اليخت، إذا كانت هناك أنشطة بحرية، لتعزيز السلامة والاستجابة الفورية في حالات الطوارئ.

٨- إرشادات واضحة لاستخدام الألعاب المائية، بما في ذلك تعليمات السلامة والقيود والمناطق الموصى بها لاستخدامها.

٩- مناطق تخزين آمنة للألعاب المائية يمكن تأمين الوسائل الترفيهية فيها وضمان سلامة الركاب.

١٠- توفير سترات النجاة للسائح، خاصة عند مشاركته في الأنشطة البحرية.

١١- توفير أنشطة خاصة للأطفال.

المادة الثانية عشرة
التزامات الوكيل الملاحي السياحي

مع عدم الإخلال باللوائح التنظيمية المعمول بها في النطاق الجغرافي، يجب على الوكيل الملاحي السياحي المرخص له من قبل الهيئة أو مقدم الخدمة -حسب الحال- الالتزام بما يلي:

١- إصدار التراخيص اللازمة وفقا للائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي.

٢- إضافة نشاط التأجير في السجل التجاري عند مزاولة نشاط تأجير سياحي.

٣- توفير مخطط لمواقع التأجير السياحي يشمل خط سيرها وأماكن رسوها.

٤- تقديم بيان بأنواع ومواصفات اليخوت المخصصة للتأجير السياحي.

٥- أن تكون كافة اليخوت المخصصة للتأجير السياحي مرخصة من قبل الهيئة.

٦- إعداد خطة إدارة حالات الطوارئ.

٧- توفير كافة المتطلبات المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة على متن اليخوت والمعدات اللازمة لحماية الركاب والطاقم.

٨- تدريب جميع طاقم اليخوت المخصصة للتأجير السياحي، والبحارة العاملين لديها على خطة إدارة حالات الطوارئ، وإخضاعهم لدورات تدريبية تنشيطية على هذه الخطة بصورة دورية، والاحتفاظ بسجلات هذه الدورات التدريبية.

٩- الالتزام بمتطلبات الجهات ذات العلاقة والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة في حال الرغبة بمزاولة أي نشاط آخر يقع ضمن اختصاصات ومهام الجهات المعنية الأخرى.

١٠- التعاون مع ممثلي الهيئة وتمكينهم من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في الأنظمة أو التعليمات واللوائح الصادرة من الهيئة.

١١- الوفاء بواجباته التعاقدية بدرجة عالية من الاحترافية.

١٢- الالتزام بعدم مزاولة أي نشاط يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أضرار بيئية.

١٣- عدم السماح للأطفال بالسباحة دون وجود شخص بالغ للإشراف عليهم.

١٤- التحقق من سلامة الوسائط البحرية قبل المغادرة والتأكد من توفر معدات السلامة اللازمة.

١٥- عدم ممارسة أنشطة الغوص إلا بعد استيفاء المتطلبات الواردة في اللوائح ذات العلاقة من الجهات المختصة.

١٦- أن يتصرف وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في الترخيص الممنوح له من قبل الهيئة، والالتزام والاحتفاظ بنسخة من خطة الصيانة لليخوت المخصصة للتأجير السياحي ومعداتها وفقا لتوصيات مصنعي المعدات الأصليين.

١٧- يجب على الوكيل الملاحي السياحي أو مقدم الخدمة -حسب الحال- أن يولي اهتماما خاصا لما يلي:

أ- الزي المناسب للطاقم والعاملين في تقديم الخدمة.

ب- يجب أن يتمتع الطاقم والأفراد الذين يقدمون الخدمة بالأخلاق والقيم الحميدة والنزاهة.

ج- يجب تدريب الطاقم والعاملين الذين يقدمون الخدمة على مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة احترافية.

د- عدم طلب عمولة أو مكافأة أو هدية أو خدمة من السائح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية.

ه- عدم السماح للمستأجرين من السباحة في الموانئ أو المراسي البحرية السياحية أو في أي مكان غير مخصص ومجهز في النطاق الجغرافي.

و- يجب التقيد بالأنظمة واللوائح البيئية المعمول بها في المملكة بما في ذلك التخلص من مياه الصابورة (الاتزان) أو النفايات إلا في المرافق المخصصة.

ز- الاحتفاظ بالبيانات بطريقة آمنة حفاظا على سريتها.

١٨- تقديم مستوى عال من الخدمة للمستأجر، ويجب تقديم الخدمة وفق ما يلي:

أ- التفاصيل المقدمة للمستأجر.

ب- التوقعات التي تنشأ عن أي إعلانات.

ج- السعر كما هو مذكور في الإعلان.

١٩- إجراء استطلاع رأي عن رضا العملاء بعد كل رحلة لتقييم جودة الخدمات المقدمة.

٢٠- إنشاء وسائل يمكن من خلالها استقبال الشكاوى ومعالجتها بشكل صحيح وفعال.

٢١- إبلاغ الهيئة بأي سلوك أو ممارسات غير نظامية يتم ملاحظتها أثناء تقديم خدماتها وتسجيلها وتدوينها.

٢٢- الحفاظ على سرية كافة البيانات والمستندات والأوراق المتعلقة بتقديم خدماتهم والتأكد من تخزينها وإتلافها بشكل آمن.

٢٣- عدم ممارسة أي نشاط غير مصرح به.

٢٤- التأكد من دفع أي مستحقات أو ضرائب أو غرامات أو التزامات مالية أخرى ذات صلة.

٢٥- الامتثال لجميع القوانين وتعليمات الجهات المعنية فيما يتعلق بالأمن والصحة والشؤون البيئية والسلامة وخدمات الإسعاف والإطفاء والإخلاء واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تدريب الطاقم والأفراد الذين يقدمون الخدمات بشكل مناسب واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.

٢٦- التأكد من عدم قيام المستأجر بإتلاف أو تدمير أي من المعالم التراثية أو البيئة البحرية أو أي محميات طبيعية أو محميات بحرية بأي شكل من الأشكال. وفي حالة الاشتباه في حدوث أي ضرر، يتم إبلاغ الجهات المختصة فورا.

٢٧- التأكد من عدم قيام المستأجر بالتقاط صور لأي مواقع آمنة أو مناطق محظورة أو قواعد عسكرية أو الاقتراب منها، ووضع السياسات اللازمة لمنع التصوير.

٢٨- يتم إبلاغ الجهات ذات العلاقة فورا في حال تم تصوير أي منطقة عسكرية أو أمنية.

٢٩- توفير عدد كاف من سترات النجاة لكل شخص على ظهر اليخت بما يتناسب مع الحمولة المسموح بها للركاب، بمن في ذلك القائمون بأعمال المراقبة.

٣٠- التأكد من أن أي ألعاب مائية متوفرة على متن اليخت في حالة آمنة ويمكن استعمالها ومتوافقة مع معايير السلامة المقبولة دوليا ومحليا.

٣١- التأكد من أن استخدام أي ألعاب مائية يتوافق مع القيود العمرية المناسبة أو المعمول بها، والقيود المفروضة على انبعاثات الضوضاء، وأن يكون بها معدات السلامة المناسبة ويشرف عليها طاقم مدرب بشكل مناسب.

٣٢- عدم استخدام الألعاب المائية من غروب الشمس حتى شروقها.

٣٣- التأكد من عدم بقاء أي ألعاب مائية ثابتة أو معلقة في أماكن قد تشكل خطرا على الممارس أو السائح أو تركها في أي مناطق غير مصرح بها.

٣٤- عدم رسو أو إبحار أي يخت أو القيام بأي أنشطة بحرية في أي مناطق بحرية محمية.

٣٥- يمنع مطلقا بيع السمك المصطاد ضمن الرحلات البحرية السياحية (الصيد الترفيهي).

٣٦- في حال صيد الأسماك فيكون ذلك لغرض الاستهلاك الشخصي فقط، ووفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة بتنظيم نشاط الصيد الترفيهي للأنواع والمواسم والكميات وأساليب الصيد، كما يحظر تداولها وبيعها في جميع أسواق ومحلات بيع الأسماك على كافة أنواعها، بما في ذلك الرحلات البحرية أو الخدمات السياحية.

٣٧- عدم صيد أسماك القرش أو الدلافين أو أي أسماك أخرى محظورة مهما كان نوعها وحجمها طوال العام.

٣٨- عدم استخدام الشباك، أو بنادق الصيد البحري Gun Spear أو أي أدوات ومعدات صيد أخرى محظورة. والالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بحماية البيئة البحرية والثروات المائية الحية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.

٣٩- توعية المستأجر على استخدام واقي الشمس غير الضار بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية وتوفير البدائل لكافة المستفيدين.

المادة الثالثة عشرة
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

عند مزاولة الأشخاص ذوي الإعاقة لأي نشاط متعلق باليخت، يجب مراعاة ما يلي:

١- يجب إعطاء أولوية الإركاب في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة وسائل الأمن والسلامة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

٢- يجب الالتزام بالمبادئ العامة خلال التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وفق ما يلي:

أ- التواصل بوسائل مختلفة وتشمل التواصل بلغة الإشارة وطريقة برايل.

ب- يكون أساس تقديم الخدمات سؤال الشخص ذي الإعاقة.

ج- تمكين الشخص ذي الإعاقة من الوصول بكرسيه الشخصي إلى داخل اليخت، مع توفير كراسي تنقل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة للتنقل، مع مراعاة اختلاف شدة الإعاقة.

٣- توفير خدمات للركاب من الأشخاص ذوي الإعاقة والإفصاح عن الخدمات المتاحة لهم.

٤- يحظر توقيع الأشخاص ذوي الإعاقة على تنازلات أو التخلي عن الخدمات التي قد يحصلون عليها، أو أي تنازل عن المسؤولية المتعلقة بالأضرار أو الخسائر التي قد تلحق أجهزة التنقل أو المساعدة.

٥- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتوفير متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بأنظمة السلامة.

المادة الرابعة عشرة
المحافظة على البيئة البحرية

مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة نظاما والمعمول بها في المملكة، يجب على من تسري عليه أحكام هذه اللائحة الالتزام بما يلي:

١- التقليل والحد من استخدام المواد البلاستيكية على متن اليخت، وإعداد خطة إدارة للنفايات.

٢- الالتزام بالتعليمات ذات العلاقة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية البحرية.

٣- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

٤- الالتزام بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات والتعليمات الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٥- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضررا مباشرا أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي كرمي المخلفات وانسكاب الزيت وغيرهما.

٦- الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي.

٧- السعي لاستخدام الأنظمة والحلول التقنية التي تساهم في منع التلوث.

٨- يحظر على اليخت إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي ملوثات ناتجة عن مياه الصابورة (الاتزان)، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب؛ وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفا فيها.

المادة الخامسة عشرة
الملاحة الآمنة

مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة نظاما والمعمول بها في المملكة، يجب على كل من تسري عليه أحكام هذه اللائحة الالتزام بما يلي:

١- اتباع الإشارات والمساعدات الملاحية والتعليمات المنظمة لحركة الملاحة البحرية.

٢- بذل أقصى عناية، والتزام الحيطة والحذر أثناء الملاحة البحرية.

٣- عدم إرساء يخت في غير الأماكن المخصصة لذلك، إلا في الحالات الطارئة التي تهدد أمن وسلامة الركاب أو الممتلكات العامة والخاصة، فينبغي عليه في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحوادث التي قد تنشأ عن هذا الوقوف، أو عرقلة حركة الملاحة البحرية.

٤- عدم الاشتراك في مواكب خاصة أو في تجمعات لليخوت إلا بتصريح من الهيئة، شريطة أن يكون هذا التصريح لمدة محددة وألا يؤدي إلى عرقلة حركة الملاحة البحرية.

٥- تجنب إحداث ضجيج أو أصوات مزعجة غير ضرورية أو مضايقة الآخرين.

٦- تقديم المساعدة الممكنة في حالات الطوارئ والحوادث البحرية للمصابين الذين قد يصابون نتيجة أي حوادث بحرية.

٧- توفير المعدات والتجهيزات الخاصة بالأمن والسلامة التي تطلبها الجهة المختصة في المملكة على متن اليخت لتأمين سلامة مستخدميه وحماية البيئة البحرية.

٨- عدم تجاوز حدود السرعة المحددة من قبل الجهات المختصة في الممرات والقنوات البحرية.

٩- عدم مزاولة النشاط المصرح له القيام به بواسطة اليخت في غير الأماكن المخصصة لذلك.

١٠- عدم إتلاف العلامات والمساعدات الملاحية وأجهزتها أو نقلها أو تغيير مدلولها أو معالمها أو اتجاهها أو إلحاق أي ضرر بها.

١١- التأكد بصفة دائمة وخاصة قبل بدء الإبحار من سلامة اليخت واستيفائه لشروط الترخيص الملاحي والترخيص الفني (السياحي والترفيهي).

١٢- الالتزام بما تقتضيه حالة البحر والظروف الجوية وحالة اليخت وحمولته وسائر الظروف المحيطة، ومراعاة السرعة والمسافة الآمنة.

١٣- إضاءة أنوار الملاحة بين غروب الشمس وشروقها أو عندما تكون الرؤية غير واضحة.

١٤- عدم تجاوز الحد الأقصى بحمولة الركاب المحددة لكل يخت.

١٥- عدم استخدام اليخت إلا للأغراض المخصصة له.

١٦- عند مغادرة النطاق الجغرافي يجب على المالك أو المجهز والوكيل الملاحي السياحي والربان الحصول على ترخيص ملاحي دولي لمغادرة البحر الإقليمي للسعودية صادر من الجهة المختصة.

المادة السادسة عشرة
التزامات المستأجر

التزامات المستأجر المستفيد من خدمة تأجير اليخت:

١- يجب على المستأجر الالتزام بجميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في عقد الإيجار، بما في ذلك الجدول الزمني للرحلات والمبالغ المالية المتفق عليها.

٢- يجب على المستأجر الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتشريعات البحرية المعمول بها ومن أهمها نظام أمن الحدود، واتباع إرشادات الأمان البحري الصادرة من الجهات المختصة.

٣- في حالة تسبب المستأجر في أي أضرار لليخت أو الممتلكات المتعلقة به، يتوجب عليه تحمل تكاليف إصلاح هذه الأضرار أو تعويض المالك عن الخسائر الناجمة عنها.

٤- يجب على المستأجر القيام بتصرفاته بحذر ومسؤولية، وعدم التسبب في أي مواقف تعرض سلامة اليخت أو الركاب للخطر.

٥- يجب على المستأجر الإبلاغ فورا عن أي مشاكل تقنية أو حوادث قد تطرأ أثناء فترة الإيجار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

٦- يجب على المستأجر الحفاظ على نظافة اليخت والمحافظة على حالته العامة خلال فترة الاستخدام، بما في ذلك التخلص الآمن من النفايات.

٧- يجب على المستأجر الالتزام بجميع سياسات اليخت المحددة من قبل المؤجر، بما في ذلك سياسات الأمان، وسياسات الإلغاء وسياسات الاسترداد وسياسات السلوك على متن اليخت.

٨- يجب على المستأجر والركاب الآخرين الالتزام بالاحترام المتبادل والانضباط أثناء الرحلة، وعدم التصرف بطريقة تسبب زعزعة لسلامته أو سلامة الآخرين.

٩- يجب على المستأجر الحفاظ على المعدات أو الخدمات الإضافية مثل معدات الغوص أو الصيد الترفيهي في حالتها السليمة واستخدامها وفقا للتعليمات المقدمة من المؤجر مسبقا.

١٠- يجب على المستأجر الالتزام بالمواعيد المتعلقة باستلام وتسليم اليخت والإجراءات المصاحبة.

١١- يتوقع المؤجر من المستأجر استخدام اليخت بطريقة تلائم الغرض من الإيجار المتفق عليه.

المادة السابعة عشرة
المقابل المالي

الوثيقة المقابل المالي أقصى مدة
ترخيص فني (سياحي وترفيهي) (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي /  (٦) ستة أشهر ميلادية (٦) ستة أشهر ميلادية
ترخيص تأجير سياحي (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي /  (٦) ستة أشهر ميلادية (٦) ستة أشهر ميلادية

المادة الثامنة عشرة
اعتماد اللائحة وتعديلها

تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها، سواء بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.

المادة التاسعة عشرة
النشر وسريان اللائحة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٦) الصادر في ٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة للصناديق الأهلية

English

صدر بموجب قرار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق / ٣ / ١١ / ٢٠٢٤)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٢- المجلس: مجلس إدارة المركز.

٣- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٤- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

٥- القواعد: القواعد التنظيمية للصناديق الأهلية.

٦- قواعد الحوكمة: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة عن المجلس.

٧- الصندوق: الصندوق الأهلي الذي ينشأ لمدة محددة أو غير محددة؛ لتحقيق غرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي بين الأعضاء المشتركين في الصندوق.

٨- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للصندوق.

٩- العضو المشترك: هو كل عضو مشترك في الصندوق من المؤسسين أو غيرهم، وتحدد اللائحة الأساسية مستويات العضوية للمشتركين (إن وجدت).

١٠- مجلس الأمناء: مجلس أمناء الصندوق.

المادة الثانية
الهدف من القواعد

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم الصناديق الأهلية، وضبط تشغيلها، وحوكمتها بما يتناسب مع طبيعتها وغرضها، وذلك وفق النظام واللائحة وقواعد الحوكمة.

المادة الثالثة
النطاق والتطبيق

١- تطبق هذه القواعد على الصناديق داخل المملكة التي تؤسس وفق النظام واللائحة.

٢- يعد الصندوق مؤسسة أهلية، وتطبق عليه أحكام النظام واللائحة والقواعد وقواعد الحوكمة.

المادة الرابعة
أهداف الصندوق

١- مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة والقواعد من أهداف، يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية الأهداف المحددة التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز.

٢- تنحصر الخدمات التي يقدمها الصندوق على أعضائه المشتركين، وتحدد اللائحة الأساسية تلك الخدمات، ويجوز تقديم الخدمات إلى غيرهم ممن تحددهم اللائحة الأساسية شريطة موافقة المركز.

المادة الخامسة
تأسيس الصندوق

يقدم طلب تأسيس الصندوق إلى المركز وفق النظام واللائحة والقواعد، على أن يراعى في شأن ذلك الآتي:

١- مع مراعاة متطلبات التأسيس الواردة في النظام واللائحة، يجب على طالب التأسيس -سواء كان شخصية طبيعية أو اعتبارية- أن يقدم اللائحة الأساسية إلى المركز وفقا للنموذج المعد بناء على الفقرة (ج) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من القواعد.

٢- على طالبي التأسيس ذوي الصفة الاعتبارية حين إبلاغ المركز بأي تغيير يطرأ عليهم -وفق المادة (الخامسة والخمسين) من اللائحة- إرفاق جميع المستندات المطلوبة وفقا للمادة (الثانية والخمسين) و(الثالثة والخمسين) من اللائحة وما تضمنته هذه القواعد، على أن تشمل خطابا جديدا يتضمن الموافقة على تأسيس المؤسسة صادرا من صاحب الصلاحية وفق الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة.

المادة السادسة
السجل الخاص بالصناديق

يعد المركز سجلا خاصا بالصناديق، ويحدث كلما طرأ تغيير على بياناته، ويتضمن السجل البيانات الآتية:

١- اسم الصندوق.

٢- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقة على إنشاء الصندوق.

٣- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق.

٤- اللائحة الأساسية.

٥- عنوان مقر الصندوق.

٦- غرض الصندوق.

٧- المؤسس أو أسماء الأعضاء المؤسسين للصندوق.

٨- أسماء أعضاء مجلس الأمناء.

٩- اسم رئيس مجلس الأمناء وبيانات التواصل معه.

المادة السابعة
اللائحة الأساسية للصندوق

يجب أن تتضمن اللائحة الأساسية للصندوق الآتي:

١- اسم الصندوق.

٢- اسم أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية.

٣- الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.

٤- أحكام العضوية في الصندوق بما في ذلك الآتي:

أ- شروط العضوية، بما في ذلك موافقة العضو المشترك على اللائحة الأساسية.

ب- واجبات العضو المشترك، بما في ذلك: الأحكام ذات العلاقة بسداد الاشتراكات والتخلف عنها.

ج- حقوق العضو المشترك، بما في ذلك حقه في الترشح لعضوية مجلس الأمناء وحقه في انتخاب أعضاء مجلس الأمناء، وآلية ذلك، وحقه في الاطلاع على الميزانية العامة والحساب الختامي للصندوق.

د- حالات إسقاط العضوية وحالات انتهائها، وأحكام تظلم العضو المشترك من ذلك.

٥- القواعد والأحكام المنظمة لإدارة الصندوق.

٦- آلية حل الصندوق، والأحكام المنظمة لذلك.

٧- بيانا تفصيليا بالشؤون المالية، بما يشمل:

أ- الموارد المالية للصندوق، بما يشمل الأموال المخصصة له والأوقاف والاشتراكات.

ب- آلية الصرف من الصندوق والاشتراطات الخاصة بذلك.

ج- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للصندوق.

د- طرق المراقبة على أموال الصندوق.

٨- آلية تعديل اللائحة الأساسية.

المادة الثامنة
مالية الصندوق

١- تتكون الموارد المالية للصندوق من الآتي:

أ- ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو المشتركون من أموال، أو هبات، أو أوقاف، أو وصايا أو زكوات.

ب- الاشتراكات الدورية المقدمة من الأعضاء المشتركين.

ج- عائدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.

د- التبرعات التي ترد للصندوق شريطة الحصول على الترخيص اللازم لذلك من المركز.

٢- مع مراعاة المادة (السادسة والسبعين) من اللائحة، في حال تعليق نشاط الصندوق مؤقتا وفقا للفقرة (٢) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، تعد من حالات الضرورة المشار إليها في المادة (السادسة والسبعين) من اللائحة وجود حالة طارئة أو عاجلة تستدعي التدخل السريع من الصندوق، على أن يتحقق المركز من ذلك قبل إصدار موافقته.

٣- مع مراعاة أحكام النظام واللائحة وقواعد الحوكمة، مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال الصندوق وممتلكاته، وعليه في سبيل ذلك أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية، وفق أحكام النظام واللائحة وقواعد الحوكمة والقواعد، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرارات ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية، كما يجب على مجلس الأمناء التأكد من وضع إجراءات لتعريف الأعضاء المشتركين بعمل الصندوق وأهدافه وواجباتهم وحقوقهم، كما يجب عليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الصندوق لأعضاء مجلس الأمناء.

المادة التاسعة
حل الصندوق

١- يراعي المركز حين تحديده الجهة التي ستؤول إليها أموال الصندوق -وفق المادة (الخامسة والسبعين) من اللائحة- طبيعة عمل الصندوق وغرضه وأهدافه.

٢- يجب على من يتولى أعمال التصفية عند توزيع أموال الصندوق بعد حله إعادة أموال الأعضاء المشتركين إليهم أو إلى ورثتهم -حسب نسبة مساهمة كل منهم في الصندوق- ما لم تنص اللائحة الأساسية على غير ذلك.

المادة العاشرة
أحكام عامة

١- يعد المركز الآتي:

أ- نموذجا لطلب تأسيس الأشخاص الطبيعية لإنشاء الصناديق وفقا لهذه القواعد.

ب- نموذجا لطلب تأسيس الأشخاص الاعتبارية لإنشاء الصناديق وفقا لهذه القواعد.

ج- نموذجا للائحة الأساسية للصناديق الأهلية.

د- دليلا استرشاديا للصناديق الأهلية، يوضح الأحكام والإجراءات الخاصة بالصناديق الأهلية.

٢- لا يجوز للمركز الموافقة على إنشاء فروع للصندوق خارج المملكة.

٣- لا يجوز للمركز إتاحة بيانات السجل الخاصة بالصندوق للعامة إلا بعد موافقة مؤسس أو مؤسسي الصندوق إن كانوا من الأشخاص الطبيعية، أو صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية.

٤- تصدر القواعد بقرار من المجلس، وتطبق بعد (٣٠) يوما من تاريخ صدورها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة المنظمة للعلاقة بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات المشرفة فنيا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

صدر بموجب قرار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق / ١ / ١١ / ٢٠٢٤)

الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

١- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩ /٢ /١٤٣٧هـ، وتعديلاته.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

٣- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٤- المجلس: مجلس إدارة المركز.

٥- الجمعية: الجمعية الأهلية المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٦- المؤسسة: المؤسسة الأهلية المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٧- النظام الإلكتروني: النظام الإلكتروني المعتمد لدى المركز.

٨- الجهة المختصة: الجهة أو الجهات المحددة بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٨ /٢ /١٤٣٧هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ٢٩ /٦ /١٤٤٣هـ، وأي تعديل يطرأ عليه.

٩- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.

١٠- الوحدة الإدارية: الوحدة التي تؤسسها كل جهة مشرفة بناء على الأمر السامي رقم (٥٥١٩٠) وتاريخ ٢٨ /١١ /١٤٣٨هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٥٢) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٣هـ، والوثائق النظامية الأخرى ذات العلاقة.

١١- المخالفة الفنية: أي مخالفة للتعليمات الفنية الخاصة بالجهة المشرفة.

الفصل الثاني
أهداف اللائحة

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تنظيم العلاقة بين المركز والجهة المشرفة في الإشراف على الجمعيات والمؤسسات، بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها بكفاءة وفاعلية، وذلك فيما يتصل بالآتي:

١- الموافقة على تأسيس الجمعيات والمؤسسات.

٢- الموافقة والإشراف والرقابة على الأنشطة التي تمارسها الجمعيات والمؤسسات.

٣- العمل على تطوير وتمكين الجمعيات والمؤسسات.

الفصل الثالث
تحديد الجهة المشرفة

المادة الثالثة

١- تعد الجهة التي يدخل النشاط الرئيس للجمعية أو المؤسسة الأهلية ضمن اختصاصاتها جهة مشرفة، ويخضع تقدير ذلك للمركز بعد التنسيق مع تلك الجهة.

٢- إذا لم يكن نشاط الجمعية أو المؤسسة داخلا ضمن اختصاصات إحدى الجهات المشرفة، يكون المركز هو الجهة المشرفة عليها وفقا لما يقدره.

٣- عند وجود تنازع في تولي الإشراف على الجمعية أو المؤسسة بين أكثر من جهة، يحدد المركز الجهة المشرفة وفقا لما يقدره.

٤- يجوز للجمعية أو المؤسسة ممارسة أنشطة خارج اختصاصاتها الواردة في لائحتها الأساسية بعد أخذ موافقة المركز وموافقة الجهة المشرفة التي يدخل النشاط ضمن اختصاصاتها.

الفصل الرابع
مهمات ومسؤوليات الجهة المشرفة والوحدة الإدارية

المادة الرابعة

تتولى الجهة المشرفة إصدار الموافقة المبدئية على إنشاء الجمعية أو المؤسسة، ومتابعتها، والإشراف الفني عليها، والإسهام في تطويرها.

المادة الخامسة

على كل جهة مشرفة تأسيس الوحدة الإدارية، وربطها تنظيميا بصاحب الصلاحية لديها أو من يفوضه؛ لتسهيل وتسريع تأسيس الجمعيات والمؤسسات التي يدخل نشاطها الرئيس ضمن اختصاصاتها.

المادة السادسة

تتولى الوحدة الإدارية -فيما يتصل بتأسيس الجمعيات والمؤسسات التي تختص الجهة المشرفة بالإشراف عليها- المهمات والمسؤوليات الآتية:

١- دراسة طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات المحالة إلى الجهة المشرفة من المركز، واقتراح ما تراه في شأنها.

٢- مساعدة طالبي تأسيس الجمعيات والمؤسسات على توجيه طلباتهم بما يضمن ويعظم استفادة المجتمع منها.

٣- متابعة مراحل طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات حتى استكمال الإجراءات اللازمة في شأنها.

المادة السابعة

تتولى الوحدة الإدارية -فيما يتصل بإشراف الجهة المشرفة على الجمعيات والمؤسسات ومتابعتها- المهمات والمسؤوليات الآتية:

١- وضع التعليمات اللازمة لتنظيم النشاط الفني للجمعيات والمؤسسات، وتزويد المركز بنسخة منها، وفقا للإجراءات المتبعة، على أن يتم تعميمها على الجمعيات والمؤسسات التي تشرف عليها.

٢- الموافقة على طلبات إقامة البرامج والمشروعات والأنشطة التي تتقدم بها الجمعيات والمؤسسات وذلك خلال (١٥) يوم عمل، وإبلاغ الجمعية أو المؤسسة المعنية بذلك وفقا للإجراءات المتبعة، ويعد عدم رد الجهة المشرفة خلال المدة المشار إليها موافقة ضمنية على تلك الطلبات.

٣- الإسهام في رفع كفاية الأداء الفني للجمعيات والمؤسسات من خلال إجراء البحوث والدراسات وتقديم المشورة، واقتراح الخطط والأساليب والوسائل المساعدة على تحقيق أهدافها.

٤- زيارة الجمعيات والمؤسسات ميدانيا، ومتابعة نشاطها وتوجيهها، وإعداد التقارير الفنية عنها، وقياس أدائها.

٥- تنظيم الفعاليات التي تسهم في تطوير أنشطة الجمعيات والمؤسسات ومساندتها، ودعوة الجمعيات والمؤسسات لحضورها والمشاركة فيها، على أن تشعر المركز بذلك.

٦- الإسهام في تذليل الصعوبات التي تواجهها الجمعيات والمؤسسات في سبيل مزاولة نشاطها وتطويره.

٧- تقديم الرأي -بناء على طلب المركز- في شأن حل الجمعية، أو اندماجها في جمعية أخرى، بناء على الحالات الواردة في الفقرة (١) من المادة الثالثة والعشرين من النظام.

٨- الإسهام في التأهيل والتطوير الفني للموارد البشرية العاملة في الجمعيات والمؤسسات.

٩- إعداد التقارير الإحصائية الدورية اللازمة عن الجمعيات والمؤسسات.

١٠- إعداد تقرير سنوي خلال آخر ثلاثة أشهر من كل سنة ميلادية يتضمن الاحتياج التنموي للجمعيات والمؤسسات للسنة الميلادية التي تليها وتزويد المركز بنسخة منه.

١١- الإسهام في نشر ثقافة العمل غير الربحي، وتشجيع المجتمع على إنشاء جمعيات ومؤسسات في المجالات التنموية التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

١٢- رصد ما يقع من الجمعيات والمؤسسات من مخالفات فنية وإشعار المركز بما ترصده وما تتخذه حيال ذلك.

١٣- إبلاغ المركز فورا بأي مخالفة إدارية أو مالية أو ما يشتبه في كونه مخالفة رصدتها الجهة المشرفة أثناء أدائها لمهامها المنوطة بها، لاتخاذ ما يراه المركز مناسبا وفقا للنظام واللائحة.

الفصل الخامس
مهمات المركز ومسؤولياته

المادة الثامنة

يتولى المركز -فيما يخص الجمعيات والمؤسسات- المهمات والمسؤوليات الآتية:

١- استقبال طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات عبر النظام الإلكتروني.

٢- التوجيه والإرشاد في شأن تأسيس الجمعيات والمؤسسات.

٣- التحقق من استكمال متطلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات.

٤- التأكد من امتثال الجمعيات والمؤسسات للنظام واللائحة وما يصدر بمقتضاهما وغير ذلك من الأحكام النظامية والتعليمات ذات الصلة.

٥- دعم الجمعيات والمؤسسات، وفقا للإمكانات المتاحة والضوابط المنظمة لذلك.

المادة التاسعة

يتولى المركز -فيما يخص الجهة المشرفة- المهمات والمسؤوليات الآتية:

١- تقديم الدعم والمشورة للجهة المشرفة في شأن قيامها بمهماتها ومسؤولياتها تجاه الجمعيات والمؤسسات.

٢- التنسيق والتشاور مع الجهة المشرفة؛ لمعالجة ما يواجه الجمعيات والمؤسسات من صعوبات أو معوقات.

٣- إبلاغ الجهة المشرفة بموافقة المركز على إنشاء الجمعيات والمؤسسات وصدور ترخيصها.

٤- إبلاغ الجهة المشرفة بقرارات الحل الخاصة بالجمعيات والمؤسسات وبأي عقوبة أو إجراء يتخذه المركز ضد أي من الجمعيات والمؤسسات التي تشرف عليها.

٥- إبلاغ الجهة المشرفة -بعد أخذ موافقتها- بموافقة المركز على فتح الفروع أو المكاتب للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الفصل السادس
المهمات والمسؤوليات المشتركة بين المركز والجهة المشرفة

المادة العاشرة

للمركز والجهة المشرفة -منفردين أو مجتمعين- الحق بالوقوف على الجمعيات والمؤسسات والاطلاع على وثائقها ومكاتباتها وسجلاتها الخاصة، وطلب الحصول على صورة منها، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك، ولهما حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات مجلس الأمناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات.

المادة الحادية عشرة

يكون تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة على الجمعيات والمؤسسات ومتابعتها بين المركز والجهة المشرفة عبر النظام الإلكتروني، وتشتمل تلك المعلومات -على سبيل المثال لا الحصر- على ما يأتي:

١- اسم الجمعية أو المؤسسة وعنوان مقرها الرئيس ومقرات فروعها -إن وجدت- والنطاق الإداري لخدماتها وأهدافها وبيانات التواصل.

٢- أسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية أو المؤسسة، وكذلك أسماء أعضاء جمعيتها العمومية وأعضاء مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها.

٣- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقة على تأسيس الجمعية أو المؤسسة ورقم وتاريخ ترخيصها، وتاريخ نشر ذلك القرار، ولائحتها الأساسية.

٤- عدد الأنشطة أو البرامج التي نفذتها الجمعية أو المؤسسة، وتقارير أدائها.

٥- عدد المرات التي زار المركز أو الجهة المشرفة الجمعية أو المؤسسة.

٦- أي مخالفة رصدت على الجمعية أو المؤسسة، وأي دعوى أو شكوى تتضمن مخالفة أو تفريطا منها أو أي إجراء قد اتخذ في شأنها.

٧- قرار حل الجمعية أو المؤسسة حال حلها.

٨- ما يرد للجمعية أو المؤسسة من موارد مالية عن طريق الدعم من الجهة المشرفة، أو البرامج التي تنفذها الجمعية أو المؤسسة أو أي مصدر آخر تطلع عليه الجهة المشرفة.

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثالثة والعشرين) و(الخامسة والثلاثين) من النظام، وما ورد في اللائحة، على الجهة المشرفة أن تبلغ المركز فورا في حال وقوفها على مخالفة فنية من الجمعية أو المؤسسة لاتخاذ الإجراء اللازم، وفقا لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثالثة عشرة

يجوز للجهة المشرفة -بعد التنسيق مع الجهة المختصة- إيقاف الفعالية التي تقيمها الجمعية أو المؤسسة في حال مخالفة الفعالية للنظام العام أو الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، على أن تقوم الجهة المشرفة بإشعار المركز بذلك.

الفصل السابع
إجراءات الترخيص للجمعية أو المؤسسة

المادة الرابعة عشرة

تكون إجراءات إصدار الترخيص للجمعية أو المؤسسة بعد تقدم طالب أو طالبي تأسيسها -عبر النظام الإلكتروني- على النحو الوارد في هذا الفصل.

المادة الخامسة عشرة

يتولى المركز دراسة طلب تأسيس الجمعية أو المؤسسة والتحقق من استيفائه لمتطلبات النظام واللائحة -وما يصدر بمقتضاهما-، ومن ثم يتخذ المركز حياله أحد الإجراءين الآتيين:

١- إحالة الطلب خلال (٥) أيام عمل -عبر النظام الإلكتروني- إلى الجهة المشرفة والجهة المختصة لدراسته وفقا لاختصاصهما.

٢- رفض الطلب لعدم استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة، وإبلاغ صاحب الطلب باستكمالها، والرفع بطلب جديد.

المادة السادسة عشرة

تتولى الجهتان المشرفة والمختصة -المحال إليهما طلب التأسيس من المركز وفقا للفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من هذه اللائحة- التأكد من استيفاء الطلب للمتطلبات الفنية أو الأمنية، ودراسته وفقا لاختصاصاتهما، ومن ثم تتخذ الجهتان المشرفة والمختصة -كل فيما يخصه، وخلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوم عمل من تاريخ إحالة الطلب لهما من المركز- أحد الإجراءات الآتية:

١- الرد على الطلب بالموافقة.

٢- إعادة الطلب لاستكمال متطلب أو إجراء معين.

٣- الرد على الطلب بالرفض مع ذكر المبررات.

يعد انتهاء المدة المحددة أعلاه دون اتخاذ الجهة المشرفة أو الجهة المختصة -كل فيما يخصه- أيا من الإجراءات المحددة في هذه المادة بمثابة الموافقة على طلب التأسيس.

المادة السابعة عشرة

يتخذ المركز بعد استكمال الجهة المشرفة والجهة المختصة الإجراءات المحددة في المادة (السادسة عشرة) من هذه اللائحة أحد الإجراءات الآتية:

١- إصدار الموافقة النهائية على طلب التأسيس والترخيص للجمعية أو المؤسسة، وتزويد صاحب الطلب بوثيقة الترخيص وإبلاغه بأن الجمعية أو المؤسسة قد اكتسبت الشخصية الاعتبارية وفقا للفقرة (٤) من المادة (الثامنة) من النظام.

٢- إبلاغ صاحب الطلب برفع طلب جديد بعد استكمال متطلبات الجهة المشرفة والجهة المختصة، وذلك وفقا لما يقدره المركز بالتنسيق مع الجهة المشرفة والجهة المختصة.

٣- إبلاغ صاحب الطلب برفض الطلب بشكل نهائي، مع ذكر مبررات ذلك الرفض.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة الثامنة عشرة

يكون تفسير هذه اللائحة للمركز، وله صلاحية مراجعتها -بالتنسيق مع الجهات المشرفة- واقتراح التعديلات اللازمة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتعتمد تلك التعديلات بقرار من المجلس.

المادة التاسعة عشرة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٢) الصادر في ٩ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/١٤)

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والعلمية، والثقافية، والإعلامية والسياحية، والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال وليس الحصر- ما يأتي:

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

١- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.

٣- يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

١- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من أم القطاع العام أم القطاع الخاص.

٢- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين؛ وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية، ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

اتفق الطرفان المتعاقدان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

١- يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

٢- تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتفاوض لإعداد برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتقر هذه البرامج من خلال اللجنة المشتركة إن وجدت.

المادة الثامنة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس (٥) سنوات، تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لفترة أو لفترات متتالية، مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعا بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٤- أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المفاوضات والمشاورات بين الطرفين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الجمعة بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة جمهورية سيراليون
 تيموتي موسى كابا
وزير الخارجية والتعاون الدولي

عن حكومة المملكة العربية السعودية
فيصل بن فرحان آل سعود
 وزير الخارجية


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية

English
صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للمقيمين المتمدين رقم (٥٢٥)

الباب الأول
الأحكام العامة
الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد، المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٣٣هـ، وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ، وتعديلاتها.

٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ- الهيئة: الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

ب- القواعد: القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية.

ج- الجهات التمويلية: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل، وتخضع لإشراف البنك المركزي السعودي ورقابته وتنظيمه.

د- منصة قيم: المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات التقييم العقاري، وتشرف عليها الهيئة.

ه- الإدارة المختصة: الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال.

و- القائمة: قائمة منشآت التقييم المؤهلة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية وفقا للمادة (السابعة) من القواعد.

ز- الطلب: الطلب المقدم من الجهة التمويلية من خلال منصة قيم ويتضمن طلب تزويده بتقرير تقييم أصل عقاري وفقا للمعايير المهنية، وإذا ورد الطلب متضمنا طلب تقييم عدد من الأصول، فإن الأصل الواحد يعامل كطلب مستقل، وإذا ورد الطلب متضمنا طلب أكثر من تقرير تقييم لأصل واحد، فإن التقرير الواحد يعامل كطلب مستقل، وذلك لأغراض تطبيق القواعد.

ح- الطلبات الناجحة: هي طلبات التقييم التي تم تقديم الخدمة بشأنها عبر منصة قيم من قبل منشأة التقييم.

ط- المقابل المالي: القيمة المالية المستحقة لكل طلب تقييم ناجح عبر منصة قيم.

ي- المدن الرئيسية: المدن التالية: (الرياض – مكة المكرمة – جدة – المدينة المنورة – الدمام- الخبر – الأحساء – أبها – خميس مشيط – الباحة – بريدة – عنيزة – سكاكا – تبوك – العلا – نجران – جيزان – حائل – عرعر) وما تضيفه الإدارة المختصة من مدن أخرى.

ك- اليوم: يوم عمل، وتبدأ أيام العمل من يوم الأحد حتى نهاية يوم الخميس.

ل- الشهر: هو الشهر وفقا للتقويم الميلادي.

م- العام: هو العام وفقا للتقويم الميلادي.

الفصل الثاني
الهدف والنطاق

المادة الثانية

تهدف القواعد إلى تنظيم أعمال تقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية من خلال إقرار الأحكام والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.

المادة الثالثة

تطبق أحكام القواعد على كافة المقيمين المعتمدين في فرع تقييم العقارات، وكافة منشآت تقييم العقارات المرخصة من الهيئة.

الفصل الثالث
المسؤولية

المادة الرابعة:

يعد المقيم المعتمد المرخص في فرع تقييم العقارات مسؤولا بشكل كامل عن تطبيق الأحكام الواردة في القواعد وما تصدره الهيئة من ضوابط وتعليمات، ويلتزم العاملون في منشآت التقييم بهذه الأحكام في حدود مشاركتهم في مزاولة مهنة التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية.

المادة الخامسة

لا يحول تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القواعد دون إحالة المخالفات المتعلقة بالقواعد إلى الجهة المختصة للبت فيها وفقا للنظام.

الباب الثاني
منصة قيم
الفصل الأول
أحكام عامة

المادة السادسة

تقصر مزاولة مهنة التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية على منصة قيم، ويحظر على جميع المقيمين المعتمدين المرخصين في فرع تقييم العقارات، وكافة منشآت التقييم العقاري، تقديم خدمات التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية خارج المنصة.

المادة السابعة:

تنشئ الإدارة المختصة قائمة بمنشآت التقييم المؤهلة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية عبر منصة قيم، وتحدثها بشكل دوري، ولا يجوز استبعاد أي منشأة من القائمة إلا وفقا لأحكام القواعد.

المادة الثامنة:

تضع الإدارة المختصة مؤشرات قياس أداء منشآت التقييم المسجلة في القائمة، وذلك وفقا لمتطلبات القواعد، ويتم قياسها بشكل ربع سنوي.

المادة التاسعة:

تضع الإدارة المختصة آلية التعامل مع منشآت التقييم التي لم تحقق الحد الأدنى من المستهدفات الواردة في مؤشرات قياس الأداء المشار إليها في المادة (الثامنة) من القواعد، ولا يحول ذلك دون تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القواعد بحق منشآت التقييم المخالفة.

الفصل الثاني
ضوابط التسجيل في القائمة

المادة العاشرة:

يشترط لتسجيل منشآت التقييم العقاري في القائمة الآتي:

١- استيفاء المقيم المعتمد ومنشأة التقييم لكافة الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

٢- حصول المقيم المعتمد أو أحد الشركاء المهنيين في منشأة التقييم -بحسب الحال- على شهادة زمالة الهيئة في فرع تقييم العقارات.

٣- ألا تقل ساعات الخبرة المسجلة في حساب المنشأة في الأنظمة الإلكترونية لدى الهيئة عن (خمسة آلاف) ساعة خبرة في فرع تقييم العقارات.

٤- ألا يقل عدد أعضاء الهيئة المنضمين إلى منشأة التقييم عن (خمسة) أعضاء.

٥- ألا تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص عن (١٢٠) يوما.

وتحدد الإدارة المختصة الوثائق والنماذج الواجب إرفاقها بطلب التقديم.

المادة الحادية عشرة:

تحدد الإدارة المختصة بشكل دوري معايير المفاضلة بين منشآت التقييم للتسجيل في القائمة، على أن تشتمل -بحد أدنى- على ما يلي:

١- وجود وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية سارية المفعول صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة.

٢- سجل العقوبات الصادرة عن لجنة النظر حيال المقيمين المعتمدين في المنشأة.

٣- عدد تقارير التقييم العقاري المودعة في أنظمة الهيئة الإلكترونية.

٤- عدد المنضمين في حساب المنشأة.

٥- عدد ساعات الخبرة.

٦- نسبة التوطين.

المادة الثانية عشرة:

يقدم طلب التسجيل في القائمة بشكل إلكتروني عبر منصة قيم، وعلى الإدارة المختصة البت في الطلب خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوما من تاريخ تقديمه وتبليغ مقدم الطلب بما تم حيال طلبه.

الفصل الثالث
مسؤوليات المقيم المعتمد

المادة الثالثة عشرة:

على المقيم المعتمد عند تقديمه لخدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية الالتزام بأحكام النظام واللائحة والأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص الآتي:

١- أن تكون جميع التعاملات المتعلقة بتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية عبر منصة قيم، بما في ذلك طلب الوثائق والبيانات وتسليم التقارير.

٢- إعداد التقارير وفقا للمعايير المهنية والنماذج المعتمدة من الهيئة، وأن يبذل قصارى جهده المهني في كل تقرير تقييم يقوم بإيداعه في منصة قيم.

٣- أن يكون تقرير التقييم المعتمد عبر منصة قيم صالحا للاستعمال -لفترة إصداره- بحد أدنى (تسعون) يوما من تاريخ اعتماده.

٤- الإفصاح عن حالات تعارض المصالح، وعدم تقييم أي أصل عقاري في تلك الحالة.

٥- التقيد بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة التي تضعها الهيئة.

٦- عدم التنازل -سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- عن حساب المنشأة في منصة قيم، أو إسناد تنفيذ الأعمال من الباطن دون موافقة مكتوبة صادرة عن الهيئة.

٧- المحافظة على سرية العملاء والأصول محل التقييم والبيانات الواردة في منصة قيم، وعدم إفشاء، أو نشر أي معلومات، أو وثائق، أو إحصائيات تشير إلى هوية العملاء أو آلية تنفيذ الأعمال إلى أي جهة كانت.

٨- استيفاء جميع العاملين لدى المنشأة للاشتراطات النظامية المتعلقة بمزاولة مهنة التقييم.

٩- التأكد من قدرة واستعداد منشأة التقييم على تقديم خدمات التقييم العقاري في جميع مناطق ومدن المملكة.

١٠- عدم الامتناع أو الانسحاب من تنفيذ مهمة التقييم العقاري المسندة إليه في المنصة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

١١- معالجة كافة الملاحظات والاعتراضات المتصلة بتقديم خدمات التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية وعلى الأخص الاعتراضات على التقارير وذلك خلال يومين من تقديمها في منصة قيم، وللإدارة المختصة -في الحالات التي تتطلب وفقا للمنظور المهني- تمديد المدة الزمنية بحسب كل طلب تمديد يقدم من قبل المقيم المعتمد.

١٢- أن يقدم للهيئة فواتير ضريبية تتفق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مرفقا بها صورة من الشهادة الضريبية، وذلك نهاية كل شهر عبر منصة قيم.

١٣- التقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

الفصل الرابع
مسؤوليات الجهات التمويلية

المادة الرابعة عشرة:

دون إخلال بإشراف البنك المركزي السعودي ورقابته وما يصدر عنه من تعليمات للجهات التمويلية، ولأغراض تطبيق القواعد؛ تكون مسؤوليات الجهات التمويلية عند رغبتها في الحصول على خدمات التقييم العقاري، وفق الآتي:

١- تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتنفيذ عمليات التقييم العقاري عند كل طلب تقييم، وذلك من خلال منصة قيم.

٢- الحصول على موافقة مالك الأصل العقاري محل التقييم أو من له مصلحة نظامية عليه؛ لتنفيذ خدمة التقييم العقاري.

٣- تقديم جميع طلبات التقييم العقاري ومتابعتها عبر منصة قيم، وعدم استخدام أي وسيلة أخرى عداها، ويتبع في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في القواعد، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة أو الاستثنائية وفق ما تحدده الهيئة.

٤- التجاوب مع الملاحظات الواردة من قبل المقيم المعتمد في منصة قيم خلال مدة أقصاها (خمسة) أيام من تاريخ تقديم الملاحظات؛ بما يمكن المقيم المعتمد من إنجاز أعماله لصالح جهة التمويل.

٥- مراجعة تقارير التقييم خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إيداع المقيم المعتمد للتقرير في منصة قيم، ويعد التقرير بعد انتهاء المدة دون وجود اعتراض نهائيا.

٦- التقيد باستيفاء كافة الالتزامات والتعليمات والقرارات الصادرة من البنك المركزي السعودي.

الفصل الخامس
المقابل المالي والمستحقات المالية

المادة الخامسة عشرة:

يحدد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة -بناء على توصية من الإدارة المختصة- الحد الأدنى للمقابل المالي لخدمات التقييم العقاري المقدمة لصالح الجهات التمويلية من خلال منصة قيم، يراعى في تحديده التأكد من تمكين منشآت التقييم من استيفاء كافة الالتزامات النظامية والمهنية في تقارير التقييم الصادرة عبر منصة قيم لتقييم الأصول العقارية بحسب أنواعها وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة.

المادة السادسة عشرة

تتولى منصة قيم صرف المستحقات المالية لمنشآت التقييم العقاري عن الطلبات الناجحة، وذلك بشكل شهري بعد سدادها من الجهات التمويلية، ورفع الفواتير الضريبية من قبل منشآت التقييم، وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوما من تاريخ اكتمال إجراءات السداد ورفع الفواتير.

الباب الثالث
التعامل مع الطلبات في المنصة
الفصل الأول
الحدود الزمنية وآلية الإسناد

المادة السابعة عشرة:

ما لم تتفق جهة التمويل ومنشأة التقييم على مدة أطول، يكون الحد الأدنى للمدد الزمنية لتنفيذ طلبات التقييم العقاري من قبل منشآت التقييم عبر منصة قيم، وفقا لما يلي:

نوع الأصل موقع الأصل الجغرافي المساحة أقل من ١٠٠٠م المساحة أكثر من ١٠٠٠م وأقل من ٥٠٠٠م المساحة أكثر من ٥٠٠٠م
أرض فضاء داخل المدن الرئيسية يومان ٣ أيام ٥ أيام
أرض فضاء خارج المدن الرئيسية ٣ أيام ٤ أيام ٥ أيام
أيام شقة / دوبلكس /  مبنى /  فيلا ونحوها* داخل المدن الرئيسية يومان ٣ أيام ٥ خارج
شقة / دوبلكس /  مبنى /  فيلا ونحوها* خارج المدن الرئيسية ٣ أيام ٤ أيام ٥ أيام

* تحتسب مساحة العقار وفقا لمساحة الأرض مضافا إليها مساحة مسطحات البناء.

المادة الثامنة عشرة:

دون إخلال بالمدد المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من القواعد؛ توفر الإدارة المختصة لجهة التمويل المشورة المهنية -وفقا لمعايير التقييم الدولية المعتمدة- حيال طلبات تمديد المدة الزمنية لإنجاز تقرير التقييم عبر منصة قيم؛ لدواع مهنية، وفي حال عدم موافقة جهة التمويل على طلب التمديد تلغى العملية، ويعاد إسنادها إلى منشأة تقييم أخرى.

المادة التاسعة عشرة:

تسند طلبات التقييم العقاري الواردة من الجهات التمويلية عبر منصة قيم بطريقة الإسناد التلقائي التتابعي للمنشآت المسجلة في القائمة.

الفصل الثاني
الحدود العددية ومتابعة الطلبات

المادة العشرون:

يكون الحد الأقصى اليومي للطلبات المسندة لكل منشأة تقييم عبر منصة قيم وفقا للآتي:

عدد الأعضاء المنضمين للمنشأة الحد الأقصى لعدد الطلبات يوميا
٢١ عضوا فأكثر ١٢٠
١٥ -٢٠ عضوا ٩٠
١٠-١٥ عضوا ٥٠
٦-٩ أعضاء ٢٥
٥ أعضاء ١٥

المادة الحادية والعشرون:

تتولى الإدارة المختصة متابعة تنفيذ طلبات التقييم عبر منصة قيم ومعالجة كافة الحالات والملاحظات وفقا للقواعد.

الفصل الثالث
تعليق إسناد الطلبات ورفض التقارير

المادة الثانية والعشرون:

للإدارة المختصة تعليق إسناد الطلبات لمنشآت التقييم المسجلة في القائمة عبر منصة قيم، في الحالات الآتية:

١- تخلف أو فقد أي من المتطلبات المنصوص عليها في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، أو أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من القواعد.

٢- طلب المقيم المعتمد إيقاف إسناد الطلبات.

٣- بلوغ الحد الأقصى لعدد حالات الإسناد اليومي.

٤- التأخر في تنفيذ الطلبات أو التأخر في الرد على /  معالجة الاعتراضات وفقا للمدد المحددة في الفصل (الثاني) من الباب (الرابع) من القواعد.

المادة الثالثة والعشرون:

للجهة التمويلية رفض تقرير التقييم المقدم من المقيم المعتمد -عبر منصة قيم- في الحالات الآتية:

١- عدم إيداع تقرير التقييم خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء المدة المحددة لإيداعه في منصة قيم.

٢- إذا تضمن طلب التقييم الوارد من الجهة التمويلية إعداد أكثر من تقريرين للأصل العقاري، وبلغ التفاوت في القيمة بين التقرير والتقارير الأخرى المعدة في ذات الطلب أكثر من (١٥٪).

٣- عدم رد المقيم المعتمد على ملاحظات الجهة التمويلية على التقرير خلال (يومين) من تاريخ تقديمها عبر منصة قيم.

الباب الرابع
الجزاءات
الفصل الأول
الحسم من المستحقات

المادة الرابعة والعشرون:

تطبق منصة قيم على المقيم المعتمد حال تأخره في تسليم تقرير التقييم عن المدد المحددة في القواعد الحسومات الآتية:

مدة التأخر بالأيام مقدار الحسم
يوم ١٠٪ من المبلغ المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.
يومان ١٥٪ من المبلغ المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.
ثلاثة أيام ٢٠٪ من المبلغ المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.

المادة الخامسة والعشرون:

للإدارة المختصة -بموافقة جهة التمويل- حال تجاوز المقيم المعتمد للمدد المشار إليها في المادة (الرابعة والعشرين) من القواعد، إسناد طلب التقييم لمقيم معتمد آخر، وحسم قيمة الطلب من مستحقات المقيم المعتمد المالية لدى منصة قيم.

الفصل الثاني
الإيقاف والاستبعاد

المادة السادسة والعشرون:

تتولى الإدارة المختصة إيقاع الجزاءات على المقيم المعتمد المسجل في القائمة، وفقا للآتي:

نوع المخالفة

      الجزاء

إيقاف ٥ أيام

إيقاف ١٠ أيام

إيقاف ١٥ أيام

استبعاد كلي من المنصة

التأخر في تسليم تقارير التقييم عبر منصة قيم

في حال كان التأخير لأول مرة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير للمرة الثانية في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير لأول مرة في العام ما نسبته (٦٪-١٥٪) من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير للمرة الثالثة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير لأول مرة في العام ما نسبته (١٦٪-٢٠٪) من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير للمرة الرابعة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال بلغت نسبة التأخير (أكثر من ٢٠٪) من إجمالي التقارير المنفذة خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

التأخر في الرد على /  معالجة الاعتراضات

في حال كان التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات لأول مرة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات للمرة الثانية في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال بلغت نسبة التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات من إجمالي التقارير المنفذة (٦٪-١٥٪) خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات للمرة الثالثة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال بلغت نسبة التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات في العام ما نسبته (١٦٪-٢٠٪) من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال كان التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات للمرة الرابعة في العام ما نسبته ٥٪ من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

في حال بلغت نسبة التأخير في الرد على /  معالجة الاعتراضات ما نسبته (أكثر من ٢٠٪) من إجمالي الاعتراضات خلال ٣٠ يوما.

 

 

 

المادة السابعة والعشرون:

لا يحق للمقيم المعتمد حال استبعاده وفقا للمادة (السادسة والعشرين) من القواعد، التقدم بطلب العودة إلى القائمة إلا بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ استبعاده، ويتبع في الطلب ذات الشروط والإجراءات المقررة في الباب (الثاني) من القواعد.

المادة الثامنة والعشرون:

يستبعد المقيم المعتمد من القائمة بشكل نهائي في الحالات الآتية:

١- صدور أكثر من قرار عن لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام بمخالفة المقيم المعتمد خلال العام.

٢- تقديم خدمات تقييم عقاري لجهة تمويل خارج منصة قيم.

٣- الاستعانة بأشخاص لا يسمح لهم نظاما بمزاولة مهنة التقييم في تنفيذ طلبات التقييم عبر منصة قيم.

٤- تكليف المستفيد أو مالك العقار محل التقييم بمعاينة العقار وتصويره نيابة عن منشأة التقييم.

٥- إفشاء أو استغلال بيانات العملاء والمستفيدين بأي شكل كان وعدم المحافظة على سريتها.

٦- عدم التقيد في إعداد تقارير التقييم بالحد الأدنى المعتمد في نموذج تقرير التقييم.

٧- تقييم أصل عقاري في حالة تعارض المصالح.

٨- إسناد مهام التقييم لغيره من الباطن لإعداد تقارير التقييم أو جزء منها بالمخالفة للقواعد.

٩- أي من حالات الغش أو التلاعب أو الاحتيال.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة التاسعة والعشرون:

تعتمد الإدارة المختصة النماذج اللازمة لتطبيق القواعد.

المادة الثلاثون:

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤٠) الصادر في ٢٦ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ١٣)

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة (المشار إليهما فيما بعد منفردين
ب«الطرف» أو مجتمعين ب«الطرفان / الطرفين»)، رغبة منهما في التعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين على أسس من التعاون والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، ووفقا للأنظمة واللوائح السارية في بلديهما؛ قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى
هدف التعاون

تهدف هذه المذكرة إلى تحديد أوجه التعاون بين الطرفين في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين، وفقا لمجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

المادة الثانية
مجالات التعاون

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الآتية بما يخدم أغراض تنمية رأس المال البشرى وتطوير القادة في القطاع العام بحسب المادة (الأولى) من هذه المذكرة:

 ١- تطوير المهارات القيادية وتدريب موظفي القطاع العام.

٢- تبادل الخبرات عبر التواصل بين موظفي القطاع العام.

٣- إعارة موظفي القطاع العام.

المادة الثالثة
التنفيذ

١- يقوم كل طرف بتعيين ضابط اتصال له لتسهيل التنسيق والتواصل الفعال بين الطرفين؛ بغرض تنفيذ أحكام هذه المذكرة، وفي حال رغبة أي من الطرفين في تغيير ضابط الاتصال لديه فعليه إبلاغ الطرف الآخر بذلك خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل.

٢- يقوم الطرفان باتخاذ الترتيبات اللازمة لتحديد وتنفيذ مجالات التعاون المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

٣- يكون تنفيذ مجالات التعاون، المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، من خلال الوسائل التالية: (المشاركة في برامج تطوير القادة، والبرامج التدريبية، والزيارات، واجتماعات الطاولة المستديرة، والجلسات التشاورية، وإعارة الموظفين بغرض التطوير واكتساب الخبرات)، وأي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة الرابعة

الأثر المالي

١- سيتم تحديد آلية التمويل للأعمال الناتجة عن مجالات التعاون المذكورة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، بشكل مشترك من قبل الجهات المعنية لدى الطرفين، وسيتم النظر في ذلك بشكل مستقل لكل عمل، على أن يتم ذلك وفقا للأحكام الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- ما لم تتفق الجهات المعنية لدى الطرفين على خلاف ذلك، تطبق الشروط التالية على أعمال مجالات التعاون: أ- في حال رغبة أي من الطرفين في إرسال موظفيه إلى دولة الطرف الآخر، فإن الطرف المرسل لموظفيه يتحمل جميع تكاليف السفر والإقامة والأجور والإعاشة وأي رسوم متعلقة بتنفيذ مجالات التعاون وغيرها من النفقات المحلية والطارئة التي يتكبدها الموظف المرسل.

ب- في حال تقدمت أي من الجهات المعنية لدى أحد الطرفين بطلب وثائق أو مواد ذات صلة بالأعمال الناتجة عن التعاون مع الطرف الآخر، فإن الجهة المعنية الطالبة لهذه الوثائق أو المواد ستتحمل أي تكاليف يتكبدها الطرف الآخر لإعداد أو نقل هذه الوثائق أو المواد.

المادة الخامسة
السرية

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية أي معلومات أو وثائق تتبادل وفقا لهذه المذكرة، ولا يجوز لأي من الطرفين الإفصاح عن هذه المعلومات أو الوثائق المستلمة إلى طرف ثالث إلا بموافقة خطية من الطرف الذي قدمها، ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد إنهاء أو تعليق أو انقضاء مدة سريان المذكرة.

المادة السادسة
حماية حقوق الملكية الفكرية

١- تطبق حماية حقوق الملكية الفكرية بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح السارية في البلدين والتزاماتهما بموجب الاتفاقيات الدولية السارية التي يكون أي من الطرفين طرفا فيها.

٢- الاسم أو العلامة أو الشعار الرسمي لأي من الطرفين أو الجهات المعنية في البلدين لا تستخدم في أي منشور أو وثيقة أو ورقة إلا بموافقة خطية من ذلك الطرف أو الجهة المعنية المالكة للاسم أو العلامة أو الشعار الرسمي.

٣- دون إخلال بما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، فإن تحديد حقوق الملكية الفكرية (فيما يتعلق بأي أعمال، أو مشاريع تطوير تقنية، أو تطوير منتجات وخدمات، أو نتائج بحثية) التي تم إنشاؤها أو تطويرها أو الحصول عليها نتيجة ل: أ- قيام الطرفين بنشاط أو جهد مشترك، فإن حقوق الملكية الفكرية تكون مملوكة للطرفين مجتمعين وفقا للشروط التي يتفق عليها بين الطرفين.

ب- قيام أحد الطرفين بنشاط أو جهد بشكل منفرد أو منفصل عن الطرف الآخر، فإن حقوق الملكية الفكرية تكون مملوكة بشكل منفرد للطرف القائم بها.

المادة السابعة
أثر المذكرة

١- باستثناء ما ورد في المادة (الخامسة) والمادة (السادسة) من هذه المذكرة، لا تنشأ من هذه المذكرة أي حقوق أو التزامات قانونية بين الطرفين بناء على القوانين المحلية أو الدولية، بل تهدف هذه المذكرة إلى توضيح جميع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولا تمنع الطرفين من الدخول اللاحق في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مستقبلية بينهما.

٢- لا تخل هذه المذكرة بأي حقوق أو التزامات مترتبة عن أي اتفاقيات أو معاهدات دولية يكون أي من الطرفين طرفا فيها.

المادة الثامنة
نفاذ وسريان المذكرة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثماني (٨) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.

٣- يراجع الطرفان هذه المذكرة قبل ثلاثة (٣) أشهر على الأقل من انتهاء فترة الثماني (٨) سنوات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، ويحددان التوجه المستقبلي لها ورغبة الطرفين في تجديدها.

المادة التاسعة
المراجعة والتعديل على المذكرة

١- يحق لأي من الطرفين، خلال مدة سريان هذه المذكرة، تقديم طلب كتابي لمراجعة هذه المذكرة أو التعديل عليها.

٢- في حال تمت الموافقة الخطية من قبل الطرفين على أي مراجعة أو تعديل في هذه المذكرة، فإنه يعد جزءا منها ويدخل حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخول المذكرة المراجعة أو المعدلة حيز النفاذ.

٣- في حال المراجعة أو التعديل على المذكرة، تظل جميع الالتزامات والمشاريع والأعمال الجارية بموجب هذه المذكرة سارية وفعالة إلى حين دخول التعديل حيز النفاذ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك خطيا.

المادة العاشرة
إنهاء المذكرة

١- يحق لأي من الطرفين إنهاء هذه المذكرة بتقديم إخطار خطي –عبر القنوات الدبلوماسية- إلى الطرف الآخر قبل ستة (٦) أشهر على الأقل من تاريخ الإنهاء المرغوب فيه.

٢- في حال إنهاء هذه المذكرة تظل جميع الالتزامات والمشاريع والأعمال الجارية بموجب هذه المذكرة سارية وفعالة إلى حين الانتهاء من هذه الالتزامات والمشاريع والأنشطة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك خطيا.

المادة الحادية عشرة
تعليق المذكرة

١- يحق لكل طرف، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو المصلحة الوطنية أو النظام العام أو الصحة العامة، تعليق تنفيذ هذه المذكرة مؤقتا -بشكل كلي أو جزئي-. ويسري هذا التعليق فور إرسال الإخطار -عبر القنوات الدبلوماسية- إلى الطرف الآخر.

٢- على الطرف المعني المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة إبلاغ الطرف الآخر خطيا -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في رفع تعليق تنفيذ المذكرة. وبعد الموافقة الخطية من الطرفين، يرفع تعليق تنفيذ المذكرة من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لرفع تعليق تنفيذ المذكرة.

المادة الثانية عشرة
تسوية المنازعات

يتم تسوية أي خلاف أو نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ أي من أحكام هذه المذكرة بشكل ودي من خلال التشاور المتبادل أو المفاوضات بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية، دون الرجوع إلى أي طرف ثالث أو محكمة دولية.

وقعت هذه المذكرة في الرياض بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣م، من نسختين أصليتين باللغتين (العربية والإنجليزية)، والنصان متساويان في الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير، يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وسنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام عن حكومة المملكة العربية السعودية معالي الدكتور /  فهد بن عبدالله تونسي المستشار بالديوان الملكي عن حكومة جمهورية سنغافورة معالي السيد /  تشان تشون سينغ الوزير المكلف بالخدمة العامة في مكتب رئيس الوزراء


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٤١) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رقم (٤/ ١) 

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

القواعد: القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

المهنة: مهنة تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) أو (خدمات ضريبة القيمة المضافة).

الضريبة: جميع أنواع الضرائب في المملكة العربية السعودية.

الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقا للشروط والضوابط المحددة بالقواعد.

المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة.

السجل: قاعدة بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.

المادة الثانية

ينحصر نطاق الترخيص المهني بموجب أحكام هذه القواعد في (نوعين من التراخيص المهنية)، على النحو الآتي:

أ- ترخيص مهني لتقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة).

ب- ترخيص مهني لتقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة).

١- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة) فيما يلي:

أ- إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية بجميع أنواعها.

ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بخدمات محاسبة الزكاة والضريبة بجميع أنواعها.

٢- ينحصر نطاق المهنة للمرخص له في تقديم (خدمات ضريبة القيمة المضافة) فيما يلي:

أ- إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بضريبة القيمة المضافة.

٣- لا يشمل نطاق (المهنة) تقديم الأعمال التي يقدمها المحاسب القانوني المرخص له في المملكة، وفقا لمعايير المراجعة ومعايير ارتباطات التأكيد ومعايير ارتباطات الفحص ومعايير الخدمات ذات العلاقة المعتمدة.

المادة الثالثة

ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية:

١- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له.

٢- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها.

٣- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة لكل شريك.

٤- أي بيانات أخرى مرتبطة بالترخيص ترى الهيئة أهميتها.

المادة الرابعة

١- لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه القواعد.

٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة أو خدمات ضريبة القيمة المضافة دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.

المادة الخامسة

يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقا لما يلي:

١- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون كامل الأهلية.

ج- أن يجتاز الاختبارات المهنية التي تحددها الهيئة، ما لم يكن حاصلا على ترخيص سار بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

د- التسجيل في العضوية المهنية في الهيئة.

هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.

٢- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:

أ- يجوز الترخيص لشخص غير متفرغ وفقا لما يلي: تحقق الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.

ب- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة السادسة

١- يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة.

٢- يجب أن يكون الطلب مكتملا بالبيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة.

٣- للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

٤- تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة إليها وبعد استيفاء جميع الشروط الواردة في القواعد ترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل.

٥- تصدر الوزارة قرارها -خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ ورود توصية الهيئة- بالموافقة أو بالرفض مسببا ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة

١- يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصا بمزاولة المهنة، موضحا به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر الترخيص ساريا لمدة (ثلاث) سنوات.

٢- للمرخص له أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم قبل انتهائه (بتسعين) يوما على الأقل.

المادة الثامنة

يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:

١- عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من القواعد.

٢- طلب المرخص له إلغاءه، على ألا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.

٣- وفاة المرخص له.

المادة التاسعة

يجب على المرخص له أن يخطر الهيئة بكل تغيير يطرأ على بيانات التواصل معه وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير، وتعد جميع التبليغات على عنوانه المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.

المادة العاشرة

يلتزم المرخص له -سواء كان يزاول المهنة من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية- بتزويد الهيئة سنويا خلال فترة لا تزيد على (١٢٠) يوما من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو للشركة، أو كلما لزم الأمر، وفقا للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية:

١- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية للمرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد وبقواعد المهنة وسلوكها وآدابها ومعاييرها ومعايير المهنة الأخرى ذات الصلة التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.

٢- أسماء المنشآت التي يتولى تقديم الخدمات المهنية لها.

المادة الحادية عشرة

على المرخص له الالتزام بما يلي:

١- التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها وبمعايير المحاسبة ومعايير المهنة الأخرى التي تعتمدها الهيئة، كما يجب على المرخص له التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة.

٢- الاحتفاظ بأوراق عمل المكتب ونسخ من التقارير التي يعدها وحفظها بوسائل الحفظ اللازمة التي تحددها الهيئة وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إعداد التقرير.

٣- أن يزاول العمل والتوقيع على التقارير بنفسه، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع، كما يجب على المرخص له الالتزام بنوع وعدد العملاء المقدمة لهم الخدمات المهنية سنويا وفقا لما تحدده الهيئة.

٤- يجب على المرخص له أن يتخذ اسمه الشخصي اسما لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسما مبتكرا على أن يكون مقرونا باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره، وفي حال كان المرخص له يزاول العمل المهني من خلال (شركة مهنية) فيخضع تسمية المقر لنظام الشركات.

المادة الثانية عشرة

يجب على المرخص له إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.

المادة الثالثة عشرة

١- في حال توقف المرخص له أو إيقافه عن مزاولة المهنة نهائيا أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، وجب عليه هو -أو من يمثله- اتباع الإجراءات الآتية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه:

‌أ- إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته.

‌ب- إخطار الهيئة بالخدمات التي يقوم بتقديمها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.

٢- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا لنظام الشركات وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم.

٣- إذا رغب المرخص له غير المتفرغ لمزاولة المهنة -وفقا للقواعد- في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على (ستة) أشهر كحد أقصى طوال المدة التي يسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة الرابعة عشرة

للهيئة في حال توقف المرخص له الذي يزاول المهنة من خلال مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من القواعد، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب.

٢- تعيين مرخص له بمزاولة المهنة أو محاسب قانوني مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى.

٣- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمرخص المعين نظير هذا العمل.

المادة الخامسة عشرة

دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف القواعد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

١- الإنذار.

٢- الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة.

٣- شطب الترخيص.

المادة السادسة عشرة

١- تشكل بقرار من الوزير لجنة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو (رابع) احتياطي، يكون من بينهم مستشار قانوني، للنظر في مخالفات القواعد وتطبيق العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة).

٢- يصدر الوزير قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها.

٣- دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة عشرة

تتولى اللجنة -بناء على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة- النظر في أي مخالفات لأحكام هذه القواعد.

المادة الثامنة عشرة

يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقا للقواعد أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

المادة التاسعة عشرة

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها، وتحل محل قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٤٠٣٩٣) وتاريخ ٢ /٩/ ١٤٤٠هـ.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٥٠) الصادر في ٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٢٢) الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية

الباب الأول
الأحكام العامة

المادة (١)

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام التأمينات الاجتماعية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.

المحافظ: محافظ المؤسسة.

صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عاملا أو موظفا أو أكثر؛ مقابل أجر أو راتب.

المنشأة: الكيان النظامي الذي يباشر من خلاله صاحب العمل نشاطه، ويحمل اسمه أو الاسم التجاري لهذا النشاط.

الموظف: كل شخص طبيعي يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يؤدي مهماتها، مهما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته؛ مقابل راتب.

العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.

المشترك: كل من يخضع لأي من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية.

التعويضات: المنافع التي يوفرها كل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية للمشترك، سواء كانت تلك المنافع نقدية أو غير نقدية.

التعطل عن العمل: فقدان العامل أو الموظف لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه.

اللجنة الطبية المختصة: اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام.

المادة (٢)

يكون تطبيق فروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام على مراحل تحدد بقرار من مجلس الإدارة.

المادة (٣)

في تطبيق أحكام المادة (السادسة) من النظام والمادة (٢) من اللائحة، ومع مراعاة أحكام المواد (الرابعة عشرة) و(الثامنة والعشرين) و(الثالثة والأربعين) من النظام، يراعى ما يلي:

١- يخضع لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية كل من الفئات التالية:

أ- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي: ويقصد بهم كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها إذا كانوا من أي من الفئات التالية:

١- الخاضعون لنظام العمل.

٢- العاملون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.

٣- العاملون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

٤- العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي.

٥- العاملون في المؤسسات الفردية.

ب- العمال البحارة: ويقصد بهم العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو الصيد إذا كانوا من أي من الفئات التالية:

١- الخاضعون لنظام العمل.

٢- العاملون في مقر صاحب العمل، الذي اتخذ الأعمال البحرية أو الصيد حرفة له.

٣- العاملون في المنشآت البحرية التي تقوم بتصنيع ما تصطاده سفنها، ويحدد المحافظ مفهوم التصنيع المقصود بهذه الفقرة.

٤- العاملون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

٥- العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات أو نظام الاستثمار الأجنبي.

٦- العاملون في المؤسسات الفردية.

ج- العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.

٢- يخضع لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية السعوديون لفرع المعاشات وفرع التأمين ضد التعطل عن العمل.

ويحدد المحافظ بقرار منه الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة (٤)

يحدد المحافظ المستندات والنماذج والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة ومواعيد تقديمها، وللمحافظ الاستغناء عن المطالبة بتقديم المستندات والنماذج إذا توافرت للمؤسسة بيانات تلك المستندات أو النماذج بأي وسيلة بما يتلاءم مع حسن سير العمل بالمؤسسة.

المادة (٥)

يجوز للمحافظ إلزام أي من المخاطبين بأحكام اللائحة بالتعامل مع المؤسسة إلكترونيا.

الباب الثاني: التسجيل والاشتراكات

الفصل الأول: التسجيل

المادة (٦)

في تطبيق أحكام المادة (السابعة) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- على كل صاحب عمل تتوافر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام، وفقا لما يصدر من قرارات، أن يتقدم للمؤسسة بما يأتي:

أ- طلب تسـجيل منشـأته وفقا للنموذج المعتمد لذلك، كما يحـرر هـذا النموذج عـن كـل نشاط تابع له يعامل فيه كمنشأة مستقلة وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة (١١) من اللائحة، ويقدم خلال موعد لا يتجاوز (١٠) أيام من تاريخ استكمال شـروط الخضوع للنظام.

ب- بيانات العاملين أو الموظفين لديه وفقا للنماذج المعتمدة لذلك، مع إرفاق المستندات اللازمة، وتقدم خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر التحاق كل عامل أو موظف.

٢- على صاحب العمل – بعد تسجيل منشأته والعاملين أو الموظفين لديه وفق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة- أن يلتزم بما يأتـي:

أ- إشعار المؤسسة بكل عامل أو موظف جديد يلتحق بالعمل وفقا للنموذج المعتمد لذلك مع إرفاق المستندات اللازمة، على أن يتم الإشعار فور التحاق العامل أو الموظف بالعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاقه بالعمل.

ب- إشعار المؤسسة بكل عامل أو موظف يترك العمل وفقا للنموذج المعتمد لذلك، على أن يتم الإشعار فور ترك العامل أو الموظف للعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر تركه العمل، ويجوز للمؤسسة استبعاد العامل أو الموظف في الحالات التي يثبت لديها انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل أو الموظف.

ج- إشعار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على البيانات المقدمة عن العاملين أو الموظفين لديه، على أن يتم الإشعار فور حدوث ذلك التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر الذي حدث فيه ذلك التغيير.

د- إشعار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله أو شكله القانوني، أو أي تغيير في البيانات المتعلقة به، وإلا كان مسؤولا عن النتائج التي تترتب على عدم الإشعار أو التأخير فيه، على أن يتم الإشعار فور حدوث التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز (١٠) أيام من تاريخ حدوث ذلك التغيير.

٣- للعامل أو الموظف الحق في إشعار المؤسسة بالتحاقه بالعمل أو تركه له وطلب تسجيله أو استبعاده – بحسب الحال- إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك، على أن يتم الإشعار فور انتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل أو استبعاد العاملين أو الموظفين لديه المنصوص عليها فـي الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) والفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٢) من هذه المادة – حسب الحال- ، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر التالي لشهر انتهاء تلك المهلة.

٤- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة، يراعى الآتي:

أ- يعد تاريخ دخول العامل غير السعودي المستقدم للمملكة، أو تاريخ نقل خدمته لمصلحة صاحب العمل – حسب الحال- وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ التحاقه بالعمل، ويعتبر مسجلا اعتبارا من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة، مع مراعاة التزام صاحب العمل بتقديم بيانات بالأجور الخاضعة للاشتراك بحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاق العامل بالعمل.

ب- يعد تاريخ الخروج النهائي للعامل غير السعودي من المملكة أو انتقال خدمته لصاحب عمل آخر أو وفاته وفق المستندات الصادرة من الجهة المختصة هو تاريخ تركه العمل، ويعتبر مستبعدا اعتبارا من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة، بمراعاة التزام صاحب العمل بالتحقق من استبعاده خلال المهلة المحددة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من هذه المادة.

٥- لأغراض تطبيق أحكام النظام واللائحة؛ يلزم لتسجيل المنشآت وأي مدد اشتراك للعمال أو الموظفين توافر المستندات والنماذج والمعايير اللازمة.

المادة (٧)

إذا تبين تسجيل أي عامل أو موظف غير خاضع للنظام، يتم إلغاء مدة الاشتراك ورد مبلغ الاشتراكات ويعتبر الاشتراك عن هذه المدة كأن لم يكن.

المادة (٨)

يجب على صاحب العمل تقديم النماذج المعتمدة مستوفية البيانات اللازمة وفي المواعيد المحددة، وللمحافظ التجاوز عن التأخير في تقديم تلك النماذج وفقا للأسباب التي يقدرها.

المادة (٩)

١- يتم تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفقا للمستند الرسمي الصادر من الجهة المختصة نظاما.

٢- لا يجوز تعديل سن المشترك بعد تسجيله، ولو ظهر فيما بعد مستندات أخرى تتضمن سنا مختلفة، واستثناء من ذلك يمكن تعديل السن التي سجل به المشترك لدى المؤسسة لأول مرة في حال تم تعديل تلك السن في بطاقة الهوية الوطنية للمشترك بشرط ألا يكون قد سبق له استحقاق أي من التعويضات النقدية باستثناء البدلات اليومية.

المادة (١٠)

١- على المؤسسة تسجيل صاحب العمل وإشعاره برقم اشتراكه.

٢- على المؤسسة إشعار المشترك برقم اشتراكه عند تسجيله فـي النظام لأول مرة، ويظل ثابتا طوال مدة اشتراكه في النظام، ولا يجوز منح مشترك جديد رقم اشتراك سبق وأن تم منحه لمشترك آخر ترك العمل لأي سبب من الأسباب.

المادة (١١)

إذا تعددت فروع منشأة صاحب العمل أو أنشطته، فإنه يعامل وفق القواعد الآتية:

١- إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان كل نشاط منها قد جرى تأسيسه وفقا للأنظمة المرعية واكتسب الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، فإن كل نشاط منها يستقل عن الأنشطــة الأخرى، ويعامل كمنشأة مستقلة.

٢- في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، يعتبر مجموع فروع منشأة صاحب العمل وأنشطته وحدة واحدة طالما كان مالك كل نشاط أو فرع هو نفسه مالك سائر الأنشطة والفروع.

٣- يجوز للمحافظ – تحقيقا لمصلحة العمل- اعتبار فروع منشأة صاحب العمل أو أنشطته وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة، حسبما يحقق سهولة التعامل مع صاحب العمل وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل بالمؤسسة.

المـــادة (١٢):

في تطبيق أحكام المادة (العاشرة) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- على المؤسسة أن تمنح لكل صاحب عمل بناء على طلبه الشهادة التي تثبت تسجيله في النظام، وفقا للنموذج المعتمد لذلك.

٢- في حالة تعدد فروع منشأة صاحب العمل أو تنوع أنشطته ومعاملتها كوحدة واحدة وفقا لأحكام الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (١١) من اللائحة فتمنح شهادة واحدة، أما في حال معاملة كل نشاط كمنشأة مستقلة طبقا لأحكام الفقرة (١) من المـادة (١١) من اللائحة، فإنه يصدر لكل نشاط شهادة خاصـة به.

٣- لا تستخرج الشهادة المشار إليها في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة أو تجدد إلا بعد تقديم صاحب العمل النماذج اللازمة والوفاء بكافة التزاماته التي تطالبه بها المؤسسة حتى تاريخ إصدار الشهادة.

٤- إذا كانت شروط تطبيق النظام على المنشأة لم تكتمل بعد، فإنه يحق لصاحب العمل أن يحصل من المؤسسة على شهادة تثبت عدم خضوعه لأحكام النظام وفقا للنموذج المعتمد لذلك.

٥- يكون سريان الشهادات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة، وفقا للشروط والمدة المحددة في كل شهادة.

٦- تعد الشهادات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة من الوثائق الحكومية الرسمية، ويحظر قطعيا تقليدها أو إدخال أي تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو التلاعب في بياناتها، وتعد الشهادة لاغية إذا شابها شيء من ذلك، ولا يجوز تداول الشهادة إلا للأغراض التي صدرت من أجلها وفقا لأحكام النظام.

المادة (١٣)

على المؤسسة أن تمنح لكل صاحب عمل بناء على طلبه البيانات الخاصة بمنشأته والمشتركين المسجلين لديه وأن توفر له البيانات المتعلقة بمبالغ الاشتراكات والغرامات المستحقة عليه وفق الآلية التي يحددها المحافظ.

المادة (١٤)

للمشترك الحق في طلب بيان عن مدة أو مدد اشتراكه في النظام، كما يحق لأي من أفراد عائلته طلب ذلك البيان في حالة وفاته، وعلى المؤسسة تزويدهم بذلك البيان وفق الآلية التي يحددها المحافظ، ولا يعتد بهذا البيان إلا في الغرض الذي صدر من أجله، دون ترتيب أية آثار أخرى قبل الغير، ولا يخل صدور هذا البيان بحق المؤسسة في إجراء ما تراه من تعديلات على المعلومات الواردة فيه وفقا لما يتبين لها من وقائع.

المادة (١٥)

على المؤسسة إعداد سجل شامل لأصحاب العمل، وأن تتابع بصفة منتظمة ما يجري على بيانات هذا السجل من تعديلات، ولها في سبيل ذلك القيام بالحصر الميداني الشامل للمنشآت في كافة أنحاء المملكة، والرجوع إلى البيانات المتاحة لدى كافة أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والغرف التجارية والصناعية، والاستعانة بمن تراه في القطاعين العام والخاص لمعاونتها في ذلك إذا لزم الأمر، ويحدد المحافظ إجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (١٦)

١- لا يجوز تسجيل أي مدد اشتراك بأثر رجعي بعد انقضاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله أو موظفيه أو المهلة المحددة للعامل أو الموظف لطلب تسجيل نفسه في حالة تقاعس صاحب العمل عن ذلك وفقا لأحكام المادة (٦) من اللائحة.

٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز تسجيل مدد اشتراك بأثر رجعي في فرع المعاشات وفقا للشروط والضوابط التالية:

أ- توفر شروط الخضوع للنظام إلزاميا بالنسبة للعامل أو الموظف وصاحب العمل خلال المدة المطلوب تسجيلها على ضوء المستندات والنماذج والمعايير التي يحددها المحافظ.

ب- لا يسجل من المدد المطلوب تسجيلها ما يزيد على السنتين السابقتين على تاريخ التقدم بطلب التسجيل.

ج- تحسب الاشتراكات وغرامات التأخير عن المدد المطلوب تسجيلها على أساس الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل أو الموظف، بمراعاة حكم المادة (١٧) من اللائحة.

٣- لا تخل أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام على صاحب العمل المخالف لأحكام النظام واللائحة.

الفصل الثاني: قواعد تحديد الاشتراكات

المادة (١٧)

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من النظام، يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المواد (الخامسة عشرة) و(التاسعة والعشرين) و(الرابعة والأربعين) من النظام، العناصر التالية:

أ- الأجر أو الراتب الأساس، ويعد في حكم ذلك العمولة والنسبة المئوية من المبيعات، والنسبة المئوية من الأرباح، سواء اقتصر الأجر أو الراتب عليها، أو كانت مضافة إلى أجر أو راتب ثابت.

ب- بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.

ج- بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الأجر أو الراتب الأساس عن شهرين، واستثناء من هذا الحكم، يعفى السكن العيني في الحالات التي يحددها المحافظ.

المادة (١٨)

١- يحسب الأجر أو الراتب الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره أو راتبه باليوم بضرب الأجر أو الراتب اليومي فــي (٣٠) ويكون الناتج هو الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك.

٢- يحسب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة، وبالنسبة للمشتركين الجدد يؤخذ متوسـط أجر مشترك مثيل في ذات المنشأة أو منشأة مماثلة أساسا للحساب.

٣- يحسب الأجر أو الراتب والاشتراك الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره أو راتبه بالساعة وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ.

المادة (١٩)

في حال كان المشترك يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات المنصوص عليها في النظام، وعلى أساس الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك الذي يدفعه للمشترك، على ألا يتجاوز مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعين ألف ريال شهريا، فإن تجاوز هذا القدر يخفض الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك لدى كل منهم بنسبة تتناسب مع الأجر أو الراتب المستحق لديه منسوبا إلى مجموع الأجور أو الرواتب، ويحدد المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة (٢٠)

١- يخضع لحسم الاشتراكات الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في المادة (١٧) من اللائحة قبل حسم أية استقطاعات تجرى عليه مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاءات الإدارية أو الغرامات.

٢- تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة وشهر الخروج من الخدمة على أساس عدد أيام الخدمة.

٣- يستمر أداء الاشتراكات في الحالات التالية:

أ- إعارة المشترك الذي يعمل في منشأة خاضعة للنظام للعمل في منشأة أخرى غير خاضعة للنظام، وتستمر المنشأة الأولى في هذه الحالة بتقديم النماذج ودفع مبالغ الاشتراكات المستحقة عنها وعن المشترك للمؤسسة، ويمكنها الاتفاق مع الجهة المستعيرة على طريقة استرداد ما أدته. أما إذا كانت إعارة المشترك إلى منشأة خاضعة للنظام فإن المنشأة المعار إليها تلتزم بتطبيق النظام على هذا المشترك.

ب- الإجازات المنصوص عليها في النظام الوظيفي أو اللائحة الوظيفية التي يخضع لها المشترك.

ج- أيام الغياب بدون أجر أو راتب التي يأذن بها صاحب العمل.

المادة (٢١)

لا يجوز النظر في تصحيح الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم بيانات الأجور والرواتب وفق أحكام المادة (٦) من اللائحة، واستثناء من هذا الحكم يجوز للمحافظ- وفق ما يحدده من ضوابط- النظر في تصحيح هذا الأجر أو الراتب في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك على الوجه النظامي.

المادة (٢٢)

في تطبيق حكم الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- يزاد معدل اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلى الضعف بحد أقصى على أصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو الجهات المختصة الأخرى فيما يخص سلامة المشتركين وصحتهم، وذلك بعد إنذارهم وتحديد مهلة لإزالـة المخالفة.

٢- تطبق على الاشتراكات التي تمت زيادتها وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة ذات أحكام الاشتراكات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

ويحدد – بقرار من المحافظ- الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة بما في ذلك تحديد تاريخ بدء زيادة معدل الاشتراكات عن الأشهر التي يستمر صاحب العمل خلالها مخالفا لتعليمات الصحة والسلامة، ومعدل زيادتها بما لا يتجاوز الضعف، وتاريخ إنهائها.

المادة (٢٣)

١- يوقف تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية عن المشتركين في حال مغادرتهم المملكة، ولا يؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع عنهم اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ مغادرتهم المملكة، ويستأنف تطبيق هذا الفرع والتزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات من أول الشهر الذي يعودون خلاله للمملكة.

٢- يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذه المادة كل من:

أ- أطقم وسائل النقل البرية والبحرية والجوية السعودية، حيث يستمر تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية عليهم أثناء عملهم في الرحلات الدولية خارج المملكة أو أثناء توجههم إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها تلك الرحلات.

ب- المشتركين الذين يغادرون المملكة لغرض العمل.

ويحدد المحافظ الضـوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

الفصل الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات

المادة (٢٤)

١- يتم سداد الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه تلك الاشتراكات.

٢- يثبت تاريخ سداد الاشتراكات وفقا للآلية وقنوات السداد التي يحددها المحافظ.

المادة (٢٥)

في تطبيق حكم الفقرة (٣) من المادة (التاسعة) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تتجاوز فترة التأخير (١٠) أيام.

٢- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مـع المؤسسة من غرامات التأخير المستحقة للأسباب التي يقدرها بما لا يتجاوز (٥٠%) منها، وما يزيد على هذه النسبة يكون الإعفاء منه بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية المحافظ.

المادة (٢٦)

١- تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة بما فيها الاشتراكات والغرامات واجبة الأداء فور استحقاقها طبقا لأحكام النظام واللائحة.

٢- للمؤسسة – بعد موافقة المحافظ- إجراء الحجز والتنفيذ الجبري بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى المؤسسة قبل البدء في اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري أن تقوم بإنذار صاحب العمل ومنحه مهلة قدرها (٣٠) يوم عمل لسداد تلك المبالغ، وفي حال لم يتم سداد المبالغ خلال تلك المهلة يتم إنذاره نهائيا للسداد خلال (١٥) يوم عمل، فإن انقضت هذه المهلة دون سداد تلك المبالغ يتم البدء في اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري أمام الجهات المختصة وفق الإجراءات القضائية والنظامية المتبعة.

المادة (٢٧)

لا تسقط مستحقات المؤسسة بمرور الزمن مهما كانت الأسباب.

المادة (٢٨)

١- لا تنقضي مستحقات المؤسسة بوفاة صاحب العمل، وتكون مسؤولية الورثة تضامنية للوفاء بهذه المستحقات؛ كل في حدود ما آل إليه من التركة.

٢- لا تنقضي مستحقات المؤسسة بحل المنشأة أو تصفيتها أو تجزئتها أو انتقال ملكيتها أو تحويلها إلى شكل قانوني آخر، أو غير ذلك من الوقائع وفق الأنظمة المرعية، ويكون صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة التي نشأت قبل حدوث أي من الوقائع المشار إليها، أما المستحقات التي تنشأ بعد ذلك فيتحملها صاحب العمل الجديد منفردا.

المادة (٢٩)

١- يجوز للمؤسسة – بناء على طلب صاحب العمل- تقسيط المبالغ المستحقة عليه وفقا للضوابط التي يحددها المحافظ.

٢- يشترط لقبول طلب التقسيط توافر أحد الضمانات الآتية:

أ- تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة لها، مـع كف يـد صاحب العمل عن التصرف في تلك الموجودات، بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية إلى حين تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة.

ب- تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة، على أن يكون الضمان غير معلق على شرط وساري المفعول طوال مدة تقسيط المستحقات.

ج- تقديم سند لأمر غير معلق على شرط، يلتزم فيه صاحب العمل بسداد كامل المبالغ المستحقة للمؤسسة.

٣- يجوز للمحافظ استثناء صاحب العمل من شرط تقديم الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.

المادة (٣٠)

١- يراعى في تقدير المبلغ الذي يتقرر تقسيطه أن يشمل ما يأتي:

أ- الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل التي لم يتم سدادها حتى تاريـخ صدور قــرار التقسيط.

ب- غرامات التأخير المستحقة عن الاشتراكات التي لم يتم سدادها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط.

٢- في حال لم يتم سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة، فإنه يتم استئناف احتساب غرامات التأخير المستحقة عن الاشتراكات التي لم يتم سدادها وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ سداده، مع مراعاة إعادة تقدير المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- لا يخل صدور قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة، أو سـداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيدها.

المـــادة (٣١):

١- يجوز للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتية:

أ- إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره.

ب- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها.

ج- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.

د- إذا طرأ على المنشأة حدث يتعذر معه أداء مستحقات المؤسسة.

٢- رتصدر قرارات إلغاء التقسيط من المحافظ، ويجب على صاحب العمل الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ إشعاره بالقرار، وفي حال عدم الوفاء خلال تلك المهلة يحق للمؤسسة مطالبته بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في المادة (٢٦) من اللائحة.

الفصل الرابع: كيفية حساب أشهر الاشتراك

المادة (٣٢)

يعتبر شهر اشتراك كل شهر استحق عنه اشتراك للمؤسسة على أساس كامل الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك.

المادة (٣٣)

في تطبيق حكم الفقرة (١) من المادة (التاسعة عشرة) والفقرة (١) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، تعد أشهر الاشتراك متصلة إذا كانت تتعلق بمدد عمل خاضعة للنظام لا يفصل بينها فاصل زمني، ولا يعد فاصلا زمنيا شهر الخروج من الخدمة ولو لم يتم تأدية الاشتراكات عن كامل ذلك الشهر.

المـــادة (٣٤):

إذا كان المشترك قد عمل لدى أكثر من صاحب عمل واستحق على كل منهم اشتراك كامل عن الشهر الواحد، يحتسب لصالح المشترك أو المستفيدين عنه حسب الحال شهر اشتراك واحد مقابل الشهر الزمني الواحد، ويتخذ مجموع الأجور أو الرواتب الشهرية التي يستحقها لدى أصحاب الأعمال المتعددين خلال كامل مدة اشتراكه أساسا لحساب المعاش، مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) والفقرة (١) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام.

ويضع المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة (٣٥)

في تطبيق أحكام الفقرة (٤) من المادة (التاسعة) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- يوقف احتساب مدد الاشتراك في حال بلغت مدد الاشتراك غير المدفوع عنها الاشتراكات (٦) ستة أشهر، ويجوز للمحافظ – لأسباب مبررة- تمديدها لمدة مماثلة، مع عدم الإخلال بحق المؤسسة في الرجوع على صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن تلك المدد.

٢- لا يخل حكم الفقرة (١) من هذه المادة بحق المؤسسة بإيقاف احتساب مدد الاشتراك فورا في حال طرأ على المنشأة حدث يتعذر معه أداء الاشتراكات، ومن ذلك ما يأتي:

أ- الإفلاس.

ب- التصفية أو إنهاء النشاط.

ج- الهجرة أو المغادرة النهائية من المملكة.

د- التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء على طلب أي دائن سواء كان التنفيذ إداريا أو قضائيا.

هـ- وفاة صاحب العمل في المؤسسات الفردية.

الباب الثالث: فرع المعاشات

الفصل الأول

المادة (٣٦)

في تطبيق أحكام المادة (السابعة عشرة) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- تدخل أيام الخدمة المؤدى عنها الاشتراكات وفق حكم الفقرة (٢) من المادة (٢٠) من اللائحة في احتساب المعاش المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من النظام وذلك بقسمة عدد أيام الخدمة على عدد أيام الشهر الفعلية.

٢- يتم الاستمرار في تطبيق النسب المنصوص عليها في الفقرتين (٣) و(٤) من المادة (السابعة عشرة) من النظام طيلة فترة استحقاق المشترك للمعاش.

المادة (٣٧)

في تطبيق أحكام الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، يقصد بمتوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية متوسط الأجور والرواتب الخاضعة للاشتراك للمشتركين السعوديين المسجلة في قاعدة بيانات المؤسسة في شهر ديسمبر من كل عام.

المادة (٣٨)

في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، إذا انتهت مدة اشتراك صاحب المعاش من عمله الأخير، يسوى المعاش عن مدة اشتراكه من عمله الأخير على أساس متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك خلال تلك المدة، ويضاف إلى معاشه الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى العمل.

المادة (٣٩)

في تطبيق أحكام التعويض المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- يحتسب التعويض على أساس مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك عن مدد الاشتراك بعد إعادة تثمينها، بمراعاة ما يلي:

أ- يتم إعادة تثمين الاشتراكات على أساس مؤشر أسعار المستهلك المعتمد من الجهة المختصة.

ب- في حال حلول تاريخ الاستحقاق قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك من الجهة المختصة عن أي من الأشهر المشمولة بإعادة التثمين فيتم احتساب التثمين عن تلك الأشهر على أساس بيانات مؤشر آخر شهر صادر من الجهة المختصة.

ج- يجب ألا يتجاوز الأجر أو الراتب الذي يتم احتساب الاشتراكات على أساسه – بعد إعادة تثمينها- الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من النظام.

د- يكون الحد الأقصى لمؤشر أسعار المستهلك الذي يتم على أساسه إعادة تثمين الاشتراكات (٥.٥%) عن كل سنة مالية.

٢- في حال طلب المشترك الحصول على التعويض على دفعات شهرية، يتم تحويل مبلغ التعويض المحتسب وفق الفقرة (١) من هذه المادة إلى دفعات تصرف بشكل شهري. وفي حال وفاة المشترك قبل استيفاء كامل الدفعات المستحقة، يحق لأفراد عائلته الحصول على المبالغ المتبقية من استحقاقه.

٣- يوزع كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة المستحق للمشترك المتوفى على أفراد العائلة بالتساوي، وإذا لم يوجد إلا مستحق واحد فيصرف له كامل مبلغ التعويض.

٤- للمؤسسة الاستعانة بمن تراه لغرض تطبيق حكم هذه المادة.

ويحدد المحافظ القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

الفصل الثاني: العجز غير المهني

المادة (٤٠)

في تطبيق أحكام الفقرة (١) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يتم تحديد تاريخ بدء العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة وذلك اعتبارا من التاريخ الذي توافرت فيه كافة الشروط النظامية والطبية.

المادة (٤١)

في تطبيق أحكام الفقرة (٣) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يضاف إلى معاش العجز غير المهني إعانة بنسبة (٥٠%) من ذلك المعاش للمشترك الذي تقرر اللجنة الطبية المختصة حاجته لمعونة غيره للقيام بأعباء حياته اليومية، على أن لا تتجاوز هذه الإعانة مبلغ (٣٥٠٠) ريال شهريا، ويبدأ استحقاق الإعانة اعتبارا من تاريخ استحقاق معاش العجز غير المهني أو من أول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة استحقاق الإعانة في حال كان قرارها بذلك لاحقا على ثبوت العجز، وتحدد اللجنة مدى استمرار الحاجة لمعونة الغير، وتصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة إليها قائمة حتى بلوغ المشترك سن (السبعين).

المادة (٤٢)

في تطبيق أحكام المادة (العشرين) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- تعرض حالة المشترك الذي حدث له عجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام على اللجنة الطبية المختصة للنظر في مدى ثبوت العجز الموجب لاستحقاق المعاش قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق.

٢- تسري على المعاش الذي يمنح للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام، كافة أحكام المدد واحتساب المعاش المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) والفقرتين (١) و(٢) من المادة (السابعة عشرة) من النظام فيما عدا أنه يصرف قبل السن النظامية للاستحقاق، ويراعى بشأنه ما يأتي:

أ- لا يستحق هذا المعاش عن الفترة السابقة على تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام.

ب- لا يطبق على هذا المعاش النسبة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، وحكم الفقرة (٣) من ذات المادة.

ج- يخضع صاحب هذا المعاش للفحوص الطبية الدورية التي تحددها اللجنة الطبية المختصة إلى حين بلوغه السن النظامية للاستحقاق.

٣- تسري أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٢) من هذه المادة على حالات استحقاق معاش أفراد العائلة بسبب وفاة عائلهم المشترك بعد تركه العمل الخاضــع للنظام المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام.

المادة (٤٣)

في تطبيق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام، يراعى الآتي:

١- لا يعتد بمدد الاشتراك لأغراض استحقاق تعويضات العجز غير المهني في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- مدد الاشتراك السابقة على تاريخ التسجيل الفعلي للمشترك لدى المؤسسة، إلا إذا ثبت للجنة الطبية المختصة أن العجز قد تطور بعد هذا التاريخ مما أدى إلى عدم قدرته على العمل.

ب- مدد الاشتراك اللاحقة على تاريخ ثبوت عجز المشترك المحدد من اللجنة الطبية المختصة.

٢- لا يطبق على المعاش المستحق عن العجز غير المهني حكم الجمع المنصوص عليه في المادة (الثامنة عشرة) من النظام.

الفصل الثالث: الاشتراك الاختياري

المادة (٤٤)

في تطبيق أحكام الفقرة (٣) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يراعى الآتي:

١- يشترط لتطبيق فرع المعاشات بصورة اختيارية على العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة تقديم المستندات –التي يحددها المحافظ– المثبتة لعلاقة العمل.

٢- يحســب للمشـترك اختياريا شهر اشتراك مقابل كـل شهر أدى عنه الاشتراك كاملا.

٣- يطبق على المشترك اختياريا سائر أحكام النظام واللائحة التي لا تتعارض مع وضعه باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص.

المادة (٤٥)

١- في تطبيق أحكام المواد (التاسعة عشرة) و(العشرين) و(الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام، يعامل المشترك بصورة اختيارية معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل الخاضع للنظام إذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث فيه العجز أو الوفاة، بشرط أن يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك، ويعتبر في حكم ذلك إذا حدث له العجز أو الوفاة خلال المهلة المحددة لسداد الاشتراك عن الشهر السابق بشرط أن يكون قد دفع بالفعل كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة السابقة لذلك الشهر، فإن لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة بعد تركه العمل الخاضع للنظام.

٢- يشترط لقبول طلب المشترك بصورة اختيارية الحصول على المعاش قبل السن النظامية للاستحقاق تقديم المستندات – التي يحددها المحافظ– المثبتة تركه للعمل الذي اشترك في النظام على أساسه.

٣- لا يؤثر توقف المشترك اختياريا عن سداد الاشتراكات في مواعيد استحقاق التعويضات المحددة نظاما، فإذا حان أجل الاستحقاق وتبين أن مجموع مدد اشتراكه لا تعطيه الحق في معاش فيطبق عليه أو على أفراد عائلته – حسب الحال- أحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام.

الباب الرابع: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية

الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية

المادة (٤٦)

١- يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال (٧) أيام من تاريخ حدوث الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك. وإذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، وإذا تم الإبلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجا عن أسباب مبررة تقبلها المؤسسة.

٢- يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المؤسسة عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الأولية، وذلك خلال (٣) أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر تقبله المؤسسة، فإنه يتم الرجوع عليه بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعد ورود بلاغ الإصابة للمؤسسة من قبل جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة تقبلها المؤسسة في حكم الإبلاغ.

٣- يلتزم المصاب بإبلاغ المؤسسة خلال المهلة الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة في حال انتكاس إصابته أو حدوث مضاعفة للإصابة وذلك إن لم يكن على رأس العمل، أو كان على رأس عمل غير خاضع للنظام، أو كان ممارسا للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه.

المادة (٤٧)

مع مراعاة أحكام المادة (٤٩) من اللائحة، على صاحب العمل بعد قيامه بالإسعافات الأولية اللازمة للمصاب وفق حكم الفقرة (٣) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، أن ينقله إذا لزم الأمر إلى أحد المستشفيات أو المراكز الطبية أو العيادات المحددة من قبل المؤسسة، أو إلى المستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها.

المادة (٤٨)

١- يراعى في العناية الطبية المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام أن يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسب ما تقتضيه حالته الصحية وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن يشفى تماما أو تستقر حالته أو يستعيد قدرته على العمل وذلك حسب ما تقدره جهة العلاج وبموافقة المؤسسة، وعلى المؤسسة متابعة العلاج ولها مناظرة المصاب وهو في جهة العلاج للوصول إلى القرار السليم بانتهاء الحاجة إلى العلاج بسبب شفائه أو استقرار حالته أو استعادة قدرته على العمل.

٢- يدخل في العلاج ما يأتي:

أ- علاج التشويه الناتج عن الإصابة في الحالات الضرورية وذلك مما يمكن المصاب من مواصلة عمله بصورة مرضيـة، أو في حال كان التشـويه يؤثر علـى حياته الاجتماعية العادية.

ب- تأهيل المصابين وإعدادهم جسديا ومهنيا إذا اقتضت حالتهم ذلك.

ج- تأمـين الأطـراف الصناعيـة والأجهزة التعويضية ونحوهـا وتركيبها وصيانتـها وتجديدها عند الحاجة داخل المملكة متى كان تلفها أو كسرها لا يرجع إلى إهمال المصاب أو مخالفة تعليمات العلاج.

د- علاج الحالات المرضية التي يتحتم علاجها إلى حين شفاء المصاب من إصابة العمل.

هـ- علاج الحالات المرضية التي قد تلحق بالمصاب أثناء إقامته في جهة العلاج للعـلاج من إصابة العمل، سواء كان هذا المرض من مضاعفات الإصابة أو نتيجة الأسلوب الذي اتبع لعلاجه، أو بسبب عدوى جرثوميـة أو حادث عرضي تعرض لهما نتيجة إقامته في تلك الجهة، ولا يعتبر العجز الناتج عن الحالات المرضية المشار إليها إصابة عمل إلا في الحالة التي يكون فيها المرض ناتجا عن مضاعفات الإصابة.

و- علاج انتكاسة إصابة العمل أو مضاعفاتها ولو لم يكن المصاب على رأس العمل الخاضع للنظام وقت حدوثها.

المادة (٤٩)

يجوز للمؤسسة الاتفاق مع أي من الجهات الطبية الخاصة أو أي من أصحاب العمل الذين تتبعهم جهات علاج خاصة، لعلاج عمالهم المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم، سواء كانت تلك الجهات متعاقدة مع المؤسسة أو غير متعاقدة معها، ويتم تعويض تلك الجهات عن نفقات العلاج وفق ما يتم الاتفاق عليه بموجب عقود تبرمها المؤسسة معها، أو في كل حالة على حدة حسب الأسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة، على أن يتم إحالة الإصابات التي لا تتوافر إمكانيات علاجها بتلك الجهات إلى جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة التي تتوافر فيها تلك الإمكانيات.

المادة (٥٠)

١- يجوز للمصاب في الحالات المستعجلة أن يلجأ إلى أي جهة علاج مرخصة من غير الجهات المحددة من قبل المؤسسة بشرط أن تكون حالته لا تحتمل تأخير نقله إلى أحد تلك الجهات، على أن يبلغ المصاب أو صاحب العمل المؤسسة بذلك خلال (٣) أيام من تاريخ اللجوء إلـى جهـة العلاج، وتقرر المؤسسة مدى توفر حالـة الاستعجال، كما يجوز لها التجاوز عن التأخير في الإبلاغ لأسباب مبررة.

٢- للمؤسسة الحق في نقل المصاب لإحدى جهات العلاج المحددة من قبلها عندما تسمح حالته بنقله إليها.

٣- تتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب في الحالات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وذلك وفق الأسعار المعتمدة من قبل جهة العلاج التي لجأ إليها المصاب، وللمحافظ – وفق الأسباب التي يقدرها- وضع حد أقصى لما تتحمله المؤسسة من نفقات العلاج.

٤- استثناء من أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، لا تتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب إلا وفق الأسعار المعتمدة في جهات العلاج المحددة من قبلها وذلك في الحالات الآتية:

أ- إذا لم يتم الإبلاغ خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجا عن أسباب مبررة تقبلها المؤسسة.

ب- إذا رفض المصاب الانتقال إلى جهة العلاج التي تحددها المؤسسة وفقا لحكم الفقرة (٢) من هذه المادة.

ج- إذا تبين للمؤسسة أن حالة المصاب لم تكن من الحالات المستعجلة التي تدعو إلى اللجوء إلى جهة علاج من غير الجهات المحددة من قبلها.

٥- إذا لم يتوفر العلاج اللازم في جهة العلاج المحددة من قبل المؤسسة فإنه يتم نقل المصاب إلى جهة علاج أخرى يتوفر بها العلاج اللازم، ويتم تحديد تلك الجهة من قبل المؤسسة، وتتحمل المؤسسة في هذه الحالة تكاليف العلاج في الجهة المنقول إليها. وفي حال تم نقل المصاب دون الحصول على موافقة المؤسسة فلا يتم التعويض عن قيمة تكاليف العلاج إلا بموافقة المحافظ ووفق الأسعار المعتمدة في جهات العلاج المحددة من قبل المؤسسة.

المادة (٥١)

١- تلتزم المؤسسـة بنفقات انتقال المصاب ذهابا وعودة من مكان العمل أو من مسكنه – حسب الحال- إلى أي من الجهات الآتية:

أ- الجهة التي يتلقى فيها العلاج وفقا لأحكام النظام واللائحة.

ب- الجهة التي يتم فيـها تركيب الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية والتأهيل على استعمالها وصيانتها وتجديدها.

ج- الجهة التي يتم إجراء الفحوص الطبية لديها، سواء في جهات العلاج أو طبيب المؤسسة أو لدى اللجنة الطبية المختصة.

٢- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بناء على رأي جهة العلاج، حاجة المصاب إلى مرافق أثناء العلاج، تتحمل المؤسسة نفقات انتقال المرافق وإقامته طوال الفترة التي تحددها اللجنة، ولو كان المصاب يقضي فترة إقعاده المؤقت داخل البلد الذي يقيم فيه طالما قررت اللجنة ضرورة ذلك.

٣- استثناء من حكم الفقرة (٢) من هذه المادة، لا تستحق نفقات انتقال وإقامة للمرافق طوال الفترة التي يقضيها المصاب داخل جهة العلاج، إلا إذا رأت اللجنة الطبية المختصة ضرورة إقامته معه.

٤- إذا اقتضت حالة المصاب علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه في حال دعت الحاجة – وفق ما تقدره المؤسسة- للإقامة خارج جهة العلاج وثبت للمؤسسة تحمله نفقات هذه الإقامة.

٥- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن حالة المصاب تقتضي علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه في حال دعت الحاجة للإقامة خارج جهة العلاج، متى ثبت للمؤسسة حاجته للإقامة خارج جهة العلاج وتحمله نفقات هذه الإقامة.

٦- يحدد المحافظ بقرار منه نفقات انتقال وإقامة المصاب والمرافق وقواعد وإجراءات صرفها.

المادة (٥٢)

١- يتم نقل المصاب بعجز مهني الذي يحتاج لمعونة غيره في تنقلاته وحياته اليومية إلى موطنه وفقا لما تقرره اللجنة الطبية المختصة، ويتولى صاحب العمل إجراءات النقل ودفع التكاليف اللازمة، ويتم تعويضه من قبل المؤسسة بقيمة تذكرة المصاب ومرافقه بالدرجة السياحية، بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الطبية التي ترى اللجنة أنها لازمة للمصاب.

٢- في تطبيق أحكام المادة (الأربعين) من النظام، تتحمل المؤسسة تكاليف تجهيز ونقل جثمان كل من المشترك الذي توفى بسبب إصابة عمل، والمشترك الذي توفى وهو يتقاضى عائدة شهرية إلى موطنهما، وللمؤسسة تحمل أي تكاليف أخرى مرتبطة بتلك النفقات بعد موافقة المحافظ.

المادة (٥٣)

في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب التقارير الطبية الصادرة من جهة العلاج، وتلتزم المؤسسة بصرف البدل وفقا لحكم الفقرة (٢) من هذه المادة عند ورود تلك التقارير لها.

٢- يستحق البدل اليومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل مدة الإقعاد، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة.

٣- يحسب البدل اليومي بقسمة الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (٢) مــن المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام على عدد أيام الشهر المستحق عنه أو خلاله البدل.

٤- يقدر البدل اليومي للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم أو رواتبهم على أساس شهري بواقع (١٠٠%) من متوسط الأجر أو الراتب الأخير الخاضع للاشتراك السابق لليوم الذي وقعت فيه الإصابة، ويخفض إلى (٧٥%) من هذا المتوسط خلال فترة تلقيه العلاج على نفقة المؤسسة في أحد المستشفيات أو المراكز الطبية أو غير ذلك. ويحدد المحافظ القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.

٥- إذا ثبت أن صاحب العمل استمر في دفع الأجر أو الراتب رغم استحقاق البدل اليومي وأقر المصاب بذلك، يصرف البدل المستحق لصاحب العمل عن المدة التي استمر خلالها بدفع أجر أو راتب المشترك المصاب.

المادة (٥٤)

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (٥) من المادة (٥٣) من اللائحة، لا يجــوز للمصــاب أن يجمــع بين البـدل اليومي والأجر أو الراتب، وإذا ثبت أنه عمل بأجر أو راتب أيا كــان مقـداره في المدة المستحق له بدل عنها فلا يصرف له البدل خلال هذه المدة، وللمؤسسة الحـق في استرداد ما تم صرفه بغير حق.

المادة (٥٥)

إذا كان المصاب يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وقت الإصابة، فإن البدل اليومي المستحق يحسب على أساس مجموع أجوره أو رواتبه التي يدفع عنها اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.

المادة (٥٦)

مع مراعاة حكم الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، يستحق المصاب البدل اليومي طوال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الطرف الصناعي أو الجهاز التعويضي أو لأي سبب آخر طالما كان ذلك بناء على موافقة جهة العلاج المحددة من قبل المؤسسة.

المادة (٥٧)

يستحق المصاب بدلا يوميا في حال حدوث انتكاسة أو مضاعفة للإصابة وترتب على ذلك إقعاد مؤقت عن العمل، محسوبا وفق ما يأتي:

١- إذا كان المصاب على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة سواء لدى صاحب العمل السابق أو صاحب عمل آخر، يحسب البدل على أساس أجره أو راتبه الشهري الخاضع للاشتراك في الشهر السابق على حدوث الانتكاسة أو المضاعفة، وفي حال حدثت الانتكاسة أو المضاعفة في شهر التحاقه بعمله الأخير فإن البدل يحسب على أساس أجر أو راتب هذا الشهر.

٢- إذا لم يكن المصاب على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة، أو كان على رأس عمل غير خاضع لأحكام النظام فإن البدل يحسب على أساس ذات الأجر أو الراتب الذي حسب على أساسه البدل المستحق عن الإصابة الأصلية.

المادة (٥٨)

١- إذا أصيب المشترك الذي يتقاضى عائدة عجز جزئي مستديم بإصابة عمل أخرى أدت إلى إقعاده المؤقت عن العمل واستحقاقه بدلا يوميا، فإنه يحق له الجمع بين هذا البدل والعائدة المستحقة عن الإصابة السابقة، مع مراعاة حكم الفقرة (٢) من هذه المادة.

٢- تأخذ الانتكاسة أو المضاعفة حكم الإصابة الأصلية، فإذا أدت إلى عودة المصاب مستحق العائدة إلى جهة العلاج، توقف العائدة المستحقة عن الإصابة الأصلية اعتبارا من أول الشهر التالي لدخوله جهة العلاج، ويبدأ من هذا التاريخ صرف البدل اليومي، ثم يستأنف صرف العائدة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الحق في صرف البدل.

٣- إذا كان المصاب مستحق البدل يصرف معاشا عن مدة اشتراكه في فرع المعاشات تطبيقا لأحكام الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، فإنه يستمر في صرف الجزء الذي كان يصرف له من معاشه إضافة إلى البدل اليومي المستحق له.

المادة (٥٩)

١- ينتهي الحق في البدل اليومي في الحالات الآتية:

أ- إذا استعاد المصاب قدرته على العمل أو شفي تماما من الإصابة، وفق أحكام الفقرة (١) من المادة (٤٨) من اللائحة.

ب- إذا ثبت عجز المصاب عجزا مستديما بقرار من اللجنة الطبية المختصة – سواء كان عجزا كليا أو جزئيا- وذلك بعد انتهاء العلاج واستقرار حالته تماما وفق أحكام الفقرة (١) من المادة (٤٨) من اللائحة.

ج- إذا توفى المصاب.

٢- لا ينتهي الحق فـي البدل اليومي بانتهاء علاقة العمل، أو توقفها لأي سبب خلال مدة الإقعاد.

المادة (٦٠)

١- في تطبيق أحكام الفقرة (١) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يحسب متوسط الأجر أو الراتب – للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم أو رواتبهم على أساس شهري- الذي تقدر على أساسه العائدة بأخذ متوسط آخر ثلاثة أجور أو رواتب خاضعة للاشتراك تسبق اليوم الذي حدثت فيه الإصابة، ويحدد المحافظ القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.

٢- في حالة ضم نسب العجز في الإصابات المتكررة، واستحقاق عائدة أو تعويض مقطوع على أساس مجموع هذه النسب طبقا لحكم الفقرة (١) أو الفقرة (٢) من المادة (السابعة والثلاثين) من النظام – حسب الحال- ، تحسب العائدة أو التعويض المستحق على أساس متوسط الأجر أو الراتب في الأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة، وإذا تبين أن هذا المتوسط يقل عن المتوسط الذي حسب على أساسه التعويض الأول، تحسب العائدة أو التعويض الجديد على أساس المتوسط الأعلى للأجر أو الراتب.

٣- في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (السابعة والثلاثين) من النظام، يسترد التعويض المقطوع الذي سبق صرفه للمصاب عن إصابته الأولى، وذلك بالحسم من العائدة الشهرية التي يستحقها عن مجموع نسب العجز في الإصابتين، مقسطا على عدد من الأشهر مساو لعدد الأشهر التي سبق أن قدر التعويض المقطوع على أساسها بعد حسم نصف متراكم العائدة الذي لم يكن قد صرف له بعد.

المادة (٦١)

١- إذا حدثت انتكاسة أو مضاعفة للإصابة وترتب عليها استحقاق المصاب لعائدة، تحسب عائدته على النحو الآتي:

أ- إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة والمشترك على رأس العمل الخاضع للنظام، تحسب العائدة على أساس متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة على حدوث الإصابة الأصلية، أو الثلاثة أشهر السابقة على حدوث الانتكاسة أو المضاعفة؛ أي المتوسطين أكثر .

ب- إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة بعد انتهاء علاقة العمل، أو حدثت والمشترك على رأس عمل آخر غير خاضع للنظام، فتحسب العائدة على أساس متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة على الإصابة الأصلية.

ج- إذا قلت المدة المسجلة لأي من الفترتين المذكورتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة عن ثلاثة أشهر، يؤخذ بمتوسط الأجر أو الراتب خلال المدة المسجلة.

٢- إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة لمصاب سبق أن تقاضى تعويضا مقطوعا، وترتب عليها زيادة نسبة العجز مع بقائه أقل من (٥٠%)، يعاد حساب التعويض المقطـوع المستحق له علـى أساس متوسـط الأجر أو الراتب المنصوص عليـه في الفقرة (١) من هذه المادة، ويخصم منه التعويض السابق صرفه له.

المادة (٦٢)

١- تستحق العائدات اعتبارا من تاريخ توقف صرف البدلات اليومية للإصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب، وفي حالة عدم استحقاق البدل تستحق العائدة من أول الشهر التالي لتاريخ استقرار الحالة بثبوت العجز الدائم لدى المصاب، ويكون الاستحقاق مقدما اعتبارا من أي من التاريخين المذكورين – حسب الحال- .

٢- يثبت العجز الدائم بقرار من اللجنة الطبية المختصة، بعد انتهاء العلاج واستقرار الحالة.

المادة (٦٣)

١- في تطبيق حكم الفقرة (٤) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يضاف إلى مبلغ العائدة إعانة بنسبة (٥٠%) من قيمة العائدة، إذا كان المصاب يحتاج لمعونة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية، على ألا تتجاوز هذه الإعانة مبلغ (٣٥٠٠) ريال شهريا.

٢- يبدأ استحقاق الإعانة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة اعتبارا من أول يوم استحقت فيه العائدة، أما في حال قررت اللجنة الطبية المختصة استحقاق الإعانة في تاريخ لاحق فإنه يبدأ استحقاق الإعانة في هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي قررت فيه اللجنة استحقاقها.

٣- يوقف صرف الإعانة في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا أوقف صرف العائدة، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ إيقاف صرف تلك العائدة.

ب- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء حاجة المصاب إلى معونة الغير، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة زوال سبب الاستحقاق.

٤- في حالة اعتراض المؤسسة على قرار اللجنة الطبية الابتدائية باستحقاق الإعانة، يستمر صرفها إلى حين صدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية وإبلاغ المؤسسة بذلك القرار، ولا يسترد ما سبق صرفه إذا قررت اللجنة إلغاء الإعانة.

٥- في حالة اعتراض المصاب المستحق لعائدة شهرية على قرار اللجنة الطبية الابتدائية برفض الإعانة أو إيقافها، وصدر قرار اللجنة الطبية الاستئنافية باستحقاق الإعانة أو استمرار صرفها، فتصرف الإعانة بأثر رجعي من تاريخ استحقاقها إن لم تكن قد صرفت فعلا .

٦- تحدد اللجنة الطبية الابتدائية مدى استمرار حاجة المصاب لمعونة الغير، وتصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة لمعونة الغير قائمة بعد مضي (عشر سنوات) من تاريخ استحقاق الإعانة.

المادة (٦٤)

في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، إذا ترتب على إعادة الفحص الطبي للمصاب المستحق لعائدة شهرية تعديل نسبة العجز لديه، يراعى ما يأتي:

١- إذا ترتب على إعادة الفحص تعديل نسبة العجز مع بقاء المصاب مستحقا لعائدة، تعدل قيمة العائدة حسب نسبة العجز الجديدة اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه قرار اللجنة الطبية الابتدائية بتعديل نسبة العجز، إلا أنه في حال ترتب على القرار الصادر بتعديل نسبة العجز خفض قيمة العائدة وتم الاعتراض على ذلك القرار، فلا يطبق القرار إلا بعد أن يصبح نهائيا، ويتم خفض العائدة بناء على ذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية، مع مراعاة حكم الفقرة (١) من المادة (٦٦) من اللائحة .

٢- إذا ترتب على إعادة الفحص انخفاض نسبة العجز عن (٥٠%)، يوقف صرف العائدة، ويقدر للمصاب تعويض مقطوع حسب النسبة الجديدة للعجز، مع مراعاة أحكام المادتين (٧) و(٢٣) من اللائحة .

٣- تحسب كل من العائدة والتعويض المقطوع المعدلين نتيجة لتعديل نسبة العجز، على أساس متوسط الأجر أو الراتب الشهري الذي احتسبت على أساسه العائدة المستحقة قبل تعديل نسبة العجز.

٤- إذا ترتب على إعادة الفحص ثبوت شفاء المصاب، توقف العائدة اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قـرار اللجنة الطبية المختصة، دون الإخلال بحكم الفقرة (١) من المادة (٦٦) من اللائحة.

المادة (٦٥)

تستحق عــائدات أفراد عائلة المشـترك وفقا للمادة (الثامنة والثلاثين) من النظام في الحالات الآتية:

١- إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل.

٢- إذا توفي صاحب عائدة عجز مستديم كلي أو جزئي.

٣- إذا كانت شروط استحقاق المصاب لعائدة عجز مستديم كلي أو جزئي قد توفرت قبل وفاته مهما كان سبب الوفاة.

٤- إذا توفي المصاب قبل استقرار حالته نتيجة إصابة عمل.

٥- إذا توفي المصاب نتيجة انتكاسة إصابة عمل أو مضاعفاتها.

المادة (٦٦)

١- في حالة الاعتراض على تقدير العجز الذي تكون نسبته (٥٠%) فأكثر، لا يتم صرف العائـدة إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائيا بفوات المدة المحددة للاعتراض عليه، أو بصدور قرار من اللجنة الطبية الاستئنافية.

٢- لا يصرف التعويض المقطوع المستحق بموجب الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام والفقرة (٢) من المادة (٦٤) من اللائحة إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائيا بفوات المدة المحددة للاعتراض، أما إذا تم الاعتراض خلال المدة المحددة فلا يصرف التعويض إلا بعد صدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافيـة.

المادة (٦٧)

ينتهي حق المشترك، أو أفراد العائلة في العائدة وفقا لما يلي:

١- بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي قررت فيه اللجنة الطبية المختصة انتهاء حالة العجز.

٢- بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه وفاة المستحق.

٣- بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه أي من الوقائع الأخرى الموجبة لإنهاء الحق في العائدة.

المادة (٦٨)

إذا لم تتبع إجراءات الإبلاغ عن الإصابة وفقا للمادة (٤٦) من اللائحة، أو لم تتم إجراءات العلاج بمعرفة المؤسسة أو تحت إشرافها، فإنه لا يحق للمشترك – إذا ادعى أن إصابة عمل قد لحقته- طلب بدل أو عائدة أو تعويض مقطوع عن هذه الإصابة إلا إذا قدم مع طلبه التقارير والمستندات التي تقبلها المؤسســة والتي تثبت أن الإصابة تعد إصابة عمل وفقا لأحكام المادة (الثلاثين) من النظام، وذلك دون إخلال بأحكام المـادة (الحادية والخمسين) منه.

المادة (٦٩)

١- يشترط لاعتبار المرض مهنيا أن يكون مدرجا ضمن جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (الثلاثين) من النظام، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور، وفي غير ذلك تعرض على المحافظ الحالات التي تتوافر فيها أدلة على أن المرض كان بسبب العمل.

٢- لا يستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت للجنة الطبية المختصة أن هذا المرض بحالته ظهر على المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في النظام.

المادة (٧٠)

١- تحدد اللجنة الطبية المختصة المدد القصوى التي إذا حدثت خلالها الانتكاسة أو مضاعفات الإصابة تكون مشمولة بأحكام النظام.

٢- يحدد المحافظ – بناء على توصية اللجنة الطبية المختصة- المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مرضا مهنيا، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن العمل.

المادة (٧١)

يجوز للمحافظ للأسباب التي يقدرها التجاوز عن استرداد نفقات العلاج وبدلات الإصابة التي صرفتها المؤسسة إذا تبين بعد صرفها أن الحالة ليست إصابة عمل.

الفصل الثاني: تعويض الأمومة

المادة (٧٢)

مع مراعاة أحكام المادتين (الحادية والأربعين) و(الثانية والأربعين) من النظام، يلزم لصرف تعويض الأمومة تقديم تقرير طبي موضحا به تاريخ الحمل والتاريخ المتوقع أو الفعلي لحدوث الولادة – حسب الحال- ، كما يلزم في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تقديم تقرير طبي موضحا به طبيعة المرض أو نوع الإعاقة وحاجة الطفل لمرافق مستمر له، ويحق للمؤسسة طلب أي مستندات أخرى.

الباب الخامس: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة (٧٣)

في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، يجب أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن (الرابعة والستين)، ويوقف اشتراكه إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق وهو على رأس العمل، وإذا كان العامل قد سبق تطبيق النظام عليه قبل بلوغه سن (الرابعة والستين) ثم عاد للعمل الخاضع للنظام في سن (الرابعة والستين) فأكثر ودون السن النظامية للاستحقاق فيطبق عليه النظام في تاريخ عودته، بمراعاة إيقاف اشتراكه في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق وهو على رأس العمل.

المادة (٧٤)

في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، تعدل اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل – بنسبة لا تزيد على (٢%) ولا تقل عن (٠.٥%) من الأجر الشهري الخاضع للاشتراك- بناء على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل ثلاث سنوات وفق الآتي:

١- خفض الاشتراكات بنسبة (٠.٥%) في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث (٧) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.

٢- رفع الاشتراكات بنسبة (٠.٥%) في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث عن (٧) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.

المادة (٧٥)

في تطبيق أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يراعى الآتي:

١- يعتد في إثبات شرط الجـنسية العربية السعــودية بالمستنـد الصادر من الجهة المخـتصة.

٢- يشترط أن تتوافر في كل مرة من مرات الاستحقاق مدد الاشتراك المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام.

٣- يقصد بشرط ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، عدم فصل المشترك وفقا لأحكام المادة (٨٠) من نظام العمل.

٤- يقصد بالنشاط الخاص – على سبيل المثال لا الحصر- أي من الحالات الآتية:

أ- تملك منشـأة فردية.

ب- الـشراكة في أي من الـشـركات وفق ما هـو مثبـت في نـظام الشـركة أو عـقدها التأسيسي وما يطرأ على أي منهما من تعديلات.

ج- الحصول على ترخيص بممارسة أي نشاط خاص.

د- وجـود عـمـال غيـر سعـودييــن على كـفالة المشـتـرك باستــثناء العـمالة المنزليـة، والوالدين، والزوج أو الزوجة، والأبناء والبنات.

٥- يقصد بالدخل من العمل كل ما يتقاضاه المشترك مقابل عمله لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، سواء في القطاع العام أو الخاص.

٦- يقصد بشرط ألا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه – على سبيل المثال لا الحصر- ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:

أ- الاستقالة.

ب- اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.

ج- عدم تجديد العقد محدد المدة بناء على عدم رغبة المشترك بالتجديد.

٧- تحدد اللجنة الطبية المختصة مدى قدرة المشترك على العمل، ويحق للجهة المختصة – دون الإخلال بالقرارات الصادرة من اللجنة الطبية المختصة- إحالة المشترك لأي مستشفى أو مركز طبي حكومي أو خاص لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من قدرته على العمل، أو مطالبة المشترك بتقديم تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي يثبت قدرته على العمل.

٨- يلتزم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (٩٠) يوما من تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ.

٩- في تطبيق أحكام الفقرتين (ط) و(ي) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يتعين على المشترك المتعطل عن العمل الالتزام في كل مرة من مرات استحقاق التعويض بالآتي:

أ- حضور واجتياز الدورات التعليمية والتدريبية التي تحددها الجهة المختصة.

ب- زيارة ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفق ما تحدده الجهة المختصة.

ج- الحضور في الموعد المحدد لإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة وفق ما تحدده الجهة المختصة.

د- قبول عروض العمل المناسبة التي تعرض عليه من الجهة المختصة.

ه- الحضور لدى الجهة المختصة للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف وفق ما تحدده تلك الجهة.

و- التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تحددها الجهة المختصة.

١٠- تقوم الجهة المختصة – وفق الآلية التي تحددها- بتوجيه إنذار للمشترك المتعطل عن العمل في حال عدم التزامه بأي من الأحكام الواردة في الفقرة (٩) من هذه المادة.

المادة (٧٦)

يكون الاعتداد في تحديد أسباب انتهاء علاقة العمل بالأسباب التي يحددها صاحب العمل عند استبعاد المشترك من النظام وذلك وفق ما هو مثبت في سجلات المؤسسة، ويحق للمشترك في حال اعتراضه على صحة الأسباب التي حددها صاحب العمل اللجوء للجهة القضائية المختصة.

المادة (٧٧)

في تطبيق أحكام الفقرتين (١) و(٣) من المادة (الثامنة والأربعين) من النظام، يقصد بالأشهر الواردة بموجبهما أشهر استحقاق التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق سواء متصلة أو متقطعة.

المادة (٧٨)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (السابعة والأربعين) من النظام، في حال عودة المشترك المتعطل عن العمل للعمل خلال فترة المرة الواحدة من مرات الاستحقاق فيتم حساب التعويض في حال تركه العمل مع توافر شروط الاستحقاق على أساس أجر أو راتب الاشتراك في الأربعة والعشرين شهرا الأخيرة بما في ذلك أشهر الاشتراك السابقة على تركه العمل الأخير.

المادة (٧٩)

في تطبيق أحكام المادتين (الخامسة والأربعين) و(التاسعة والأربعين) من النظام، يتم إيقاف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل –لكل مرة من مرات الاستحقاق- في أي من الحالات الآتية:

١- الوفاة.

٢- إذا لم يعد متمتعا بالجنسية العربية السعودية وفق المستند الصادر من الجهة المختصة.

٣- إذا أصبح له نشاط خاص أو دخل من عمل وفق أحكام الفقرتين (٤) و(٥) من المادة (٧٥) من اللائحة.

٤- إذا أصبح غير قادر على العمل وفق أحكام الفقرة (٧) من المادة (٧٥) من اللائحة.

٥- إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق وكان مستحقا لمعاش وفق أحكام النظام.

٦- إذا لم يعد مسجلا لدى المؤسسة، ويعتبر غير مسجل في أي من الحالات الموجبة لإيقاف صرف التعويض.

٧- إذا رفض ثلاثة عروض مناسبة للعمل – متتالية أو متفرقة- عرضت عليه من الجهة المختصة.

٨- في حال عدم التحاقه أو عدم إتمامه بنجاح لأي دورة تعليمية أو تدريبية بما في ذلك التدريب عن بعد لأربع مرات – متتالية أو متفرقة- دون عذر تقبله الجهة المختصة، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقا عن الالتحاق بالدورات على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب تقبلها الجهة المختصة، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.

٩- في حال عدم حضوره في المواعيد التي تحددها الجهة المختصة للمقابلات الشخصية مع أصحاب العمل لأربع مرات – متتالية أو متفرقة- دون عذر تقبله الجهة المختصة، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقا عن الحضور على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب تقبلها الجهة المختصة، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.

١٠- في حال عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمدة ستة أسابيع –متتالية أو متفرقة– دون عذر تقبله الجهة المختصة.

١١- عدم الحضور لدى الجهة المختصة للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف لأربع مرات –متتالية أو متفرقة- دون عذر تقبله الجهة المختصة، ويجوز للمشترك الاعتذار مسبقا عن الحضور على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب تقبلها الجهة المختصة، ومع ذلك لا يجوز للمشترك الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.

١٢- أي حالة تظهر فيها عدم جدية المشترك في البحث عن عمل أو التأهيل وفق ما تحدده الجهة المختصة.

١٣- في حال زوال أي شرط من شروط استحقاق التعويض.

المادة (٨٠)

في تطبيق أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والأربعين) من النظام يراعى – في كل مرة من مرات الاستحقاق- الآتي:

١- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب الوفاة، أو بلوغ السن النظامية للاستحقاق، أو تحقق أي من الحالات المحددة في الفقرات (٧) و(٨) و(٩) و(١٠) و(١١) و(١٢) من المادة (٧٩) من اللائحة، فيعد ذلك منهيا للعلاقة فيما بين المؤسسة والمشترك فيما يخص المدة المتبقية لصرف التعويض.

٢- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب أنه لم يعد متمتعا بالجنسية العربية السعودية، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ المستند المثبت لاسترداده الجنسية الصادر من الجهة المختصة، ويتم استئناف الصرف في هذه الحالة – بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى- من أول الشهر التالي للتسجيل.

٣- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب وجود نشاط خاص، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ المستند المثبت لانتهاء علاقته بهذا النشاط الصادر من الجهة المختصة، ويتم استئناف الصرف في هذه الحالة – بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى- من أول الشهر التالي للتسجيل.

٤- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب وجود دخل من عمل أو عدم القدرة على العمل، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى المؤسسة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تركه العمل أو تاريخ استعادة قدرته على العمل – حسب الحال- ، ويتم استئناف الصرف في هذه الحالة – بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى- من أول الشهر التالي للتسجيل.

٥- يلزم على المشترك لاستئناف الصرف في أي من الحالات الواردة في الفقرات (٢) و(٣) و(٤) من هذه المادة، التقدم للمؤسسة بطلب صرف التعويض وفق الآلية التي يحددها المحافظ.

الباب السادس: الأحكام المشتركة

الفصل الأول: إجراءات ومواعيد صرف التعويضات

المادة (٨١)

يقدم طلب صـرف التعويضات من المشترك أو المستحقين من أفراد العائلة – حسب الحال- وفق النموذج المعتمد لذلك ومرفقا به المستندات اللازمة، وفي حال عدم اكتمال طلب الصرف لوجود نقص في النماذج أو المستندات، فإنه يلزم على المؤسسة إشعار مقدم الطلب بضرورة استكمال ذلك النقص، ولها الاستعانة بصاحب العمل للتواصل معه في حال دعت الحاجة لذلك.

المادة (٨٢)

١- تصرف التعويضات للمشتركين والمستحقين من أفراد العائلة في الحسابات البنكية الخاصة بهم عن طريق البنوك المعتمدة داخل المملكة أو خارجها، ويجوز للمحافظ –وفقا للأسباب التي يقدرها- تحديد وسيلة أخرى لصرف تلك التعويضات، دون إخلال بأحكام المادتين (٨٣) و(٨٤) من اللائحة.

٢- يراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للتعويضات الأسبوع الأول من كل شهر، ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الحالات التي يراها.

المادة (٨٣)

١- يصرف النصيب في التعويض إلى مستحقه إذا كان حاصلا على بطاقة الهوية الوطنية.

٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في الحساب البنكي الخاص به وفق المستندات المقدمة من الولي أو الوصي أو القيم على ضوء المستند الصادر من الجهة المختصة.

المادة (٨٤)

مع مراعاة أحكام المادة (٨٣) من اللائحة، يحق للمؤسسة – لأسباب مبررة- صرف التعويض للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل – حسب الحال- إذا أرفق بطلب الصرف ما يأتي:

١- توكيلا رسميا صادرا من الجهة المختصة، على أن ينص التوكيل في الحالتين على صلاحية الوكيل بتسلم التعويض المستحق للموكل، وأن يتجدد التوكيل في فترات دورية يحددها المحافظ.

٢- مستندا رسميا صادرا من الجهة المختصة ينص على صلاحية الولي أو الوصي أو القيم بتسلم التعويض المستحق للقاصر أو ناقص الأهلية.

المادة (٨٥)

في تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يعد الأب والأم تحت إعالة المشترك متى كانا يعتمدان في أي من أمور معيشتهما الأساسية على ما يقدمه إليهما المشترك من نفقات. ويحدد المحافظ بقرار منه الضوابط والمستندات اللازمة لإثبات الإعالة.

المادة (٨٦)

في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) والفقرتين (٢) و(٣) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، يدخل الحمل المستكن ضمـن أفـراد العـائلة – المنصوص عليهم فـي الفقرة (١) مـن المـادة (الرابعة والعشرين) من النظام- ويحجز استحقاقه في المؤسسة حتى ينفصل، ويتم صرفه وفقا لما يأتي:

١- إذا انفصل الحمل حيا عن مولود واحد يصرف نصيبه المستحق المحجوز.

٢- إذا انفصل الحمل حيا عن أكثر من مولود وكان الاستحقاق المحجوز معاشا أو عائدة فيقسم متراكم المعاشات أو العائدات المحجوزة على المواليد بالتساوي، ويعاد توزيع المعاش أو العائدة على المستحقين من أفراد العائلة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ انفصال الحمل، أما إذا كان الاستحقاق المحجوز دفعة واحدة أو دفعات شهرية أو تعويضا مقطوعا فيقسم بين المواليد بالتساوي.

٣- إذا انفصل الحمل ميتا يعاد توزيع أنصبة المستحقين من أفراد العائلة وقت نشوء الاستحقاق بالتساوي فيما بينهم وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) أو الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (الخامسة والعشرين) – حسب الحـال- .

المادة (٨٧)

على المؤسسة توفير كافة البيانات المتعلقة بالتعويض المستحق للمشترك أو المستحقين من أفراد العائلة والمبالغ المقتطعة إن وجدت وقيمة الصافي المستحق صرفه وذلك وفق الآلية التي يحددها المحافظ.

المادة (٨٨)

١- على المشترك أو المستحقين من أفراد العائلة إشعار المؤسسة بأي تغيير يؤثر على استحقاقهم للتعويضات، على أن يتم الإشعار فور حدوث التغيير وبحد أقصى لا يتجاوز (١٠) أيام من تاريخ حدوث ذلك التغيير، وفي حال عدم إشعار المؤسسة بذلك خلال تلك المهلة أو تبين عدم كفاية المستندات أو البيانات المقدمة من أي منهم، أو كان لدى المؤسسة شك في تلك المستندات أو البيانات، فيجوز للمؤسسة إيقاف صرف التعويضات كلها أو بعضها إلى حين التحقق من أحقيتهم في الصرف، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة (٢) من هذه المادة والمادة (٣٥) من اللائحة.

٢- على المشترك أو المستحقين من أفراد العائلة، أن يقدموا للمؤسسة إقرارا يثبت استمرار توافر شــروط استحقاقهم للتعويضات –وفق النموذج المعتمد وفي الموعد المحدد لذلك- ، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد يوقف صرف التعويضات إلى حين تقديم ذلك الإقرار.

٣- يجوز للمحافظ منح المشترك أو المستحقين من أفراد العائلة مهلة لتقديم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (٢) من هذه المادة قبل إيقاف صرف التعويضات، وبانتهاء هذه المهلة يبدأ سريان المهل المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام.

المادة (٨٩)

في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- يوقف استحقاق معاش أو عائدة أرمل أو أرملة المشترك المتوفى في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في حال الطلاق أو الترمل ويعاد إليهم نصيبهم المقطوع بقيمته التي كانوا يتقاضونها إن لم يكن قد تم إعادة توزيعه على بقية المستحقين من أفراد العائلة، وفي حال تم إعادة توزيع ذلك النصيب على بقية المستحقين يعاد توزيع المعاش أو العائدة على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لا يزال حقهم في المعاش أو العائدة قائما.

٢- يوقف استحقاق معاش أو عائدة أبناء وبنات المشترك المتوفى العاجزين في حالة زوال عجزهم، ويتم استئناف الاستحقاق في حال عودة عجزهم ويعاد إليهم نصيبهم المقطوع بقيمته التي كانوا يتقاضونها إن لم يكن قد تم إعادة توزيعه على بقية المستحقين من أفراد العائلة، وفي حال تم إعادة توزيع ذلك النصيب على بقية المستحقين يعاد توزيع المعاش أو العائدة على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لا يزال حقهم في المعاش أو العائدة قائما.

٣- إذا كان قد استجد على عدد المستحقين من أفراد العائلة تغيير من شأنه التأثير على قيمة النصيب الذي كان يتقاضاه من عاد إليه الحق في المعاش أو العائدة، فإنه في هذه الحالة يعاد توزيع المعاش أو العائدة على كافة المستحقين الذين لا يزال حقهم في المعاش أو العائدة قائما.

٤- إذا لم يدخل أي من أفراد العائلة ضمن المستحقين في معاش أو عائدة المشترك حين وفاته أو كان مستحقا وانقطع نصيبه في وقت لاحق، ثم تقدم بعد ذلك بطلب صرف نصيبه من المعاش أو العائدة وثبت استحقاقه، فإنه يبدأ استحقاقه اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتقديم الطلب مع إعادة توزيع المعاش أو العائدة على كافة المستحقين، واستثناء من ذلك في حال كان هناك فائض من المعاش أو العائدة فإنه يمنح فائض ذلك المعاش أو العائدة بأثر رجعي بشرط عدم التأثير على أنصبة المستحقين الآخرين الذين يتقاضون نصيبهم في المعاش أو العائدة.

المادة (٩٠)

في تطبيق أحكام المادة (الحادية والخمسين) من النظام، يوقف صرف البدل اليومي والعائدة ومعاش العجز غير المهني إذا رفض المشترك – دون عذر تقبله المؤسسة- الخضوع للعلاج أو الفحوص الطبية اللازمة أو التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية، فإن استجاب يستأنف الصرف، على أن يكون قرار المؤسسة بإيقاف واستئناف الصرف مبنيا على تقرير طبي من جهة العلاج أو اللجنة الطبية المختصة، ويطبق هذا الحكم على أفراد العائلة المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام في حال كان استحقاقهم بسبب العجز، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة والخمسين) من النظام.

المادة (٩١)

في تطبيق أحكام المادة (الثانية والخمسين) من النظام، يراعى ما يلي:

١- يشترط لصرف التعويضات المستحقة لأفراد عائلة المفقود أو الغائب تقديم مستند تقتنع به المؤسسة باعتبار المفقود أو الغائب ميتا.

٢- في حال لم تقتنع المؤسسة بالمستند المقدم من أفراد عائلة المفقود أو الغائب وفقا للفقرة (١) من هذه المادة، يحق لأي منهم التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود أو الغائب ميتا، وعلى المؤسـسة في هذه الحالة تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن.

٣- تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة في حالة فقد أو غياب أي من المستحقين من أفراد العائلة إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه من التعويضات على بقية المستحقين.

المادة (٩٢)

في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والخمسين) من النظام، يراعى ما يلي:

١- يعتبر طلب الصرف المقدم من أحد المستحقين من أفراد العائلة قاطعا للتقادم بالنسبة لبقية المستحقين الذين لم يتقدموا بطلب صرف مستحقاتهم.

٢- يعتبر الطلب المقدم لصرف أي من التعويضات المستحقة وفقا لأحد فروع التأمينات الاجتماعية بمثابة طلب صرف لبقية التعويضات المستحقة وفقا لذات الفرع.

٣- في حال تم تقديم طلب صرف أي من التعويضات وتبين عدم اكتمال الطلب لوجود نقص في النماذج والمستندات المطلوبة وتم إشعار مقدم الطلب بضرورة استكمال ذلك النقص وفقا للمادة (٨١) من اللائحة، فإنه يتم احتساب المهل المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام اعتبارا من تاريخ ذلك الإشعار.

٤- إذا قدم طلب صرف التعويضات بعد انتهاء المهل المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام وقبلت المؤسسة العذر في التأخير، تصرف المؤسسة للمستحق كامل حقه محسوبا من تاريخ نشوء هذا الحق، فإن لم تقبل عذره وكان التعويض المستحق معاشا أو عائدة، يصرف له المعاش أو العائدة اعتبارا من الشهر الذي قدم فيه الطلب.

المادة (٩٣)

في تطبيق حكم البند (ثالثا) من المادة (السادسة والخمسين) من النظام، يجوز الجمع بين التعويضات الأخرى وفق الحدود الآتية:

١- إذا استحق المشترك أو أي فرد من أفراد العائلة أكثر من تعويض – في غير الحالات المنصوص عليها في البندين (أولا) و(ثانيا) من المادة (السادسة والخمسين) من النظام- يمنح له الأكبر منها فقط، غير أنه إذا كان التعويض الأكبر يقل عن (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، يمنح له من التعويض الآخر ما يكمل مجموع ما يتقاضاه إلى هذا القدر بحد أقصى.

٢- يحق للمشتركة الجمع بين تعويض الأمومة وما يستحق لها من تعويضات أخرى بصفتها فردا من أفراد العائلة.

المادة (٩٤)

يحدد المحافظ بالاتفاق مع البنوك المعتمدة داخل المملكة أو خارجها المدة التي يظل فيها التعويض قابلا للصرف عن طريقها، والمواعيد التي تعاد فيها التعويضات التي لم تصرف خلال هذه المــدة إلى المؤسسة.

الفصل الثاني: الحجز والتنازل

المـــادة (٩٥):

يتم استيفاء مستحقات المؤسسة من التعويضات النقدية المنصوص عليها في النظام وفق الأحكام الآتية:

١- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (٣) من هذه المادة، تحسم مستحقات المؤسسة من المعاشات والعائدات على أقساط شهرية بما يعادل (٢٥%) من المعاش أو العائدة – حسب الحال، ويجوز –بموافقة المستحق- الحسم بما يزيد على هذه النسبة. وللمؤسسة الحسم بما لا يتجاوز (٥٠%) من المعاش أو العائدة إذا كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن تقديم بيانات غير صحيحة أو إهمال أو تقصير في تقديم البيانات والمستندات للمؤسسة.

٢- للمؤسسة حسم كامل مستحقاتها من قيمة التعويض في حال كان ذلك التعويض دفعات شهرية أو دفعة واحدة أو تعويضا مقطوعا.

٣- إذا كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن الصرف بالزيادة للمشترك المتوفى وكان هناك متراكم من التعويضات المستحقة لأفراد العائلة، فإنه يتم حسم كامل مستحقات المؤسسة من متراكم تلك التعويضات.

٤- إذا كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن الصرف بالزيادة لأحد المستحقين من أفراد العائلة الذي لا زالت له حقوق لدى المؤسسة، فإنه يتم حسم مستحقات المؤسسة ممن صرفت له تلك الزيادة فقط دون الرجوع على بقية المستحقين إلا في حدود ما يرد عليهم من نصيبه في حالة إلغائه.

٥- للمؤسسة استيفاء مستحقاتها بالطرق النظامية في حال كانت التعويضات النقدية لا تكفي لاستيفاء كامل تلك المستحقات، وللمحافظ التجاوز عن استرداد مستحقات المؤسسة المتبقية وفقا للأسباب التي يقدرها.

المادة (٩٦)

للمشترك أو المستحقين من أفراد العائلة التنازل عن التعويضات النقدية لصالح المؤسسة وفق الأحكام الآتية:

١- في حال كان التعويض الذي تم التنازل عنه دفعة واحدة أو تعويضا مقطوعا وتم قبول طلب التنازل من قبل المؤسسة، فإنه لا يحق للمشترك أو المستحقين من أفراد العائلة العدول عن طلب التنازل ويسقط حقهم في المطالبة بالتعويض أو بنصيبهم من ذلك التعويض –بحسب الحال- .

٢- في حال كان التعويض الذي تم التنازل عنه معاشا أو عائدة وتم قبول طلب التنازل من قبل المؤسسة، فإنه يتم إيقاف صرف التعويض أو نصيب المستحق من أفراد العائلة من ذلك التعويض –بحسب الحال- اعتبارا من أول الشهر التالي لقبول طلب التنازل.

٣- يحق للمشترك أو المستحقين من أفراد العائلة العدول عن طلب التنازل عن المعاش أو العائدة أو نصيبهم من ذلك المعاش أو العائدة –بحسب الحال- ، ويتم استئناف الصرف اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب العدول.

ويحدد المحافظ بقرار منه القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة (٩٧)

يحدد المحافظ بقرار منه القواعد والإجراءات المتعلقة بالحجز على التعويضات النقدية في حال تعدد الدائنين.

الباب السابع: الأحكام الختامية

المادة (٩٨)

على المحافظ اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل مراقبة حسن تطبيق أحكام النظام واللائحة، بما في ذلك متابعة أصحاب العمل والتحقق من وفائهم بالتزاماتهم تجاه المؤسسة، والعمل على إيضاح أحكام النظام واللائحة لأصحاب العمل والمشتركين.

المادة (٩٩)

يراعى عند اختيار المفتشين توافر الشروط الآتية:

١- أن يكونوا متصفين بالحياد التام.

٢- ألا تكون لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها.

٣- أن يكونوا من ذوي الكفاءة، ولديهم المعرفة الكافية بأعمال التفتيش.

المادة (١٠٠)

للمفتشين في سبيل أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام واللائحة ممارسة الصلاحيات الآتية:

١- دخول مقر أي منشأة خاضعة لأحكام النظام أثناء ساعات العمل، مع مراعاة اختيار الوقت المناسب للزيارة حسب طبيعة نشاط كل منشأة.

٢- فحص السجلات والوثائق ذات العلاقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة، والحصول على نسخ من تلك السجلات والوثائق في حال دعت الحاجة لذلك.

٣- الاستفسار من صاحب العمل أو ممثله أو المشتركين عن أي من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

٤- طلب الاستعانة بأي جهة من الجهات المختصة، وذلك بعد موافقة المحافظ.

المادة (١٠١)

يلتزم المفتشون عند أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام واللائحة بمراعاة الآتي:

١- أن يكون التفتيش على المنشآت وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها المحافظ وشاملا كافة المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة.

٢- إعداد التقارير وفق النماذج المعتمدة من المحافظ وتوخي الحرص والأمانة عند إعدادها وما تتضمنه من معلومات وبيانات تتعلق بالمنشآت التي تم التفتيش عليها.

٣- أن يكون معهم أثناء تأدية عملهم بطاقة من المؤسسة تثبت صفتهم، ولهم إبراز تلك البطاقة عند الحاجة، ويحظر عليهم استخدامها في غير المهام الرسمية للتفتيش.

٤- مقابلة صاحب العمل أو ممثله قبل الدخول لمقر المنشأة للقيام بالتفتيش، ما لم تقتض المصلحة العامة أن يبدأ المفتش مهمته التفتيشية فور وصوله. كما لا يجوز بأي حال من الأحوال الإشعار عن زيارة المفتش للمنشأة مسبقا، إلا في الحالات التي يكون فيها الإشعار المسبق محققا لمصلحة العمل.

٥- بذل العناية اللازمة في توجيه وإرشاد أصحاب العمل وتقديم العون لهم بما يكفل حسن تطبيق أحكام النظام واللائحة.

المادة (١٠٢)

١- يعد المفتش تقريرا عن نتائج كل تفتيش يقوم به لأي منشأة يزورها وفقا للنموذج المعتمد لذلك، ويرفع التقرير لدراسته وفق الآلية المعتمدة في المؤسسة.

٢- إذا اكتشف المفتش وجود مخالفات من قبل صاحب العمل في مجال تنفيذه الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب أحكام النظام واللائحة، وجب عليه أن يثبت ذلك بموجب تقرير التفتيش، وأن يوضح لصاحب العمل أو ممثله – شفاهة- طبيعة المخالفة ومنحه المهلة اللازمة لتصحيحها وفقا للضوابط التي يحددها المحافظ.

٣- إذا لم يقم صاحب العمل بتصحيح المخالفة خلال المهلة الممنوحة له وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة، يحرر المفتش تقريرا بالمخالفات المكتشفة وفق النموذج المعتمد لذلك على أن يتم تحريره في مقر المنشأة إلا إذا حال دون ذلك مانع استثنائي، على أن يوقع على التقرير كل من المفتش وصاحب العمل أو ممثله، وفي حالة الامتناع عن التوقيع يشار إلى ذلك في التقرير، ويزود صاحب العمل أو ممثله بنسخة من ذلك التقرير بأي وسيلة تحددها المؤسسة.

٤- يرفع المفتش التقرير المشار إليه في الفقرة (٣) من هذه المادة –متضمنا توصياته ومرفقا به البيانات والمستندات التي يحددها المحافظ– لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح المخالفة والنظر في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام.

٥- استثناء من أحكام الفقرتين (٢) و(٣) من هذه المادة، يجوز إحالة المخالفات التي يحددها المحافظ إلى اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات المنصوص عليها بموجب المادة (الستين) من النظام وذلك فور اكتشاف المخالفة.

المادة (١٠٣)

في تطبيق حكم الفقرة (٥) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، يراعى ما يأتي:

١- يجوز بقرار من المحافظ منح مكافأة مالية لمن يساعد – من المفتشين أو من غيرهم- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة وفق القواعد الآتية:

أ- لا تتجاوز المكافأة نسبة (٢%) من مبلغ الغرامة المحصلة عن المخالفة محل البلاغ.

ب- ألا يكون الكشف عن المخالفة محل البلاغ من واجبات المبلغ الوظيفية.

ج- ألا يكون المبلغ زوجا أو صهرا أو قريبا حتى الدرجة الرابعة لمن يعد الكشف عن المخالفة محل البلاغ من واجباته الوظيفية.

٢- يحدد المحافظ بقرار منه قنوات ونماذج الإبلاغ عن المخالفات.

المادة (١٠٤)

في تطبيق أحكام الفقرة (٤) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، يجوز للمؤسسة تزويد الغير بأي من المعلومات التي يحصل عليها المفتشون أو منسوبو المؤسسة أثناء ممارستهم وظائفهم في الأحوال الآتية:

١- إذا كان تزويد الغير بالمعلومات ضروريا لتطبيق أحكام النظام واللائحة.

٢- في حال موافقة صاحب الشأن، ويحدد المحافظ آلية الحصول على هذه الموافقة.

٣- إذا كانت الجهة التي تطلب تزويدها بالمعلومات جهة عامة وكان ذلك لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر.

٤- إذا كانت الجهة التي تطلب تزويدها بالمعلومات جهة قضائية.

المادة (١٠٥)

في تطبيق حكم الفقرة (٦) من المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، يحدد المحافظ ضوابط التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات.

المادة (١٠٦)

يتم إيقاع الغرامات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، بمراعاة جدول تصنيف المخالفات الصادر من مجلس الإدارة، والمادة (الحادية والستين) من النظام.

المادة (١٠٧)

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام التأمينات الاجتماعية

English

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم رقم (م / ٣ / ٢١)