التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٨)

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان المعتمد من المجلس الأعلى في دورته (٣٥) المنعقدة بتاريخ ١٧ صفر ١٤٣٦هـ الموافق ٩ ديسمبر ٢٠١٤م،

وبناء على توصية لجنة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون في اجتماعها (١٥) المنعقد بتاريخ ١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣م، وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته (١٥٨) المنعقدة بتاريخ ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٣م،

وإيمانا من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بالأهمية اللازمة لحماية الطفل باعتباره نواة المجتمع الذي يبني عليه آماله وتطلعاته،

والتزاما بما أرست الشريعة الإسلامية الغراء من مبادئ إنسانية توجب مراعاة مصلحة الطفل وتنشئته على الثوابت الدينية والأخلاق الحميدة،

واسترشادا بما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية، وتأكيدا لأحقية الطفل بالرعاية الكاملة في المجالات والممارسات كافة، اعتمد المجلس الأعلى في دورته (٤٤) والمنعقدة في الدوحة – دولة قطر بتاريخ ٢١ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٣م، وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصها:

القاعدة (١)

أ- تتبنى دول المجلس قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة إلزامية في تشريعاتها الوطنية، وفقا لإجراءاتها الدستورية.

ب- تقوم دول المجلس بإخطار الأمانة العامة بالتشريعات الصادرة تنفيذا لهذه القواعد.

ج- تعمل دول المجلس وبصفة دورية إلى رفع مستوى الحماية لدى الطفل خلال مرحلة التحقيق.

د- لا تخل هذه القواعد بأي تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

القاعدة (٢)

يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجب التشريعات والقوانين والنظم المحلية، وحمايته واجبة دون تمييز بسبب أصله أو عرقه أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي.

القاعدة (٣)

تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى أولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ في شأنه، وللطفل -في جميع الأحوال- أولوية التمتع بالحماية والرعاية والإغاثة من أية جريمة ترتكب ضده.

القاعدة (٤)

لا يجوز لغير المختصين الاطلاع على إجراءات التحقيق مع الأطفال إلا بإذن كتابي من عضو النيابة المختص، ويحظر نشر أو إفشاء المعلومات أو البيانات الشخصية المتعلقة بالأطفال.

القاعدة (٥)

يجب أثناء مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق مراعاة الحالة الإدراكية والنفسية والجسدية للطفل على نحو يضمن سلامته وعدم تعرضه لأي شكل من أشكال الإساءة أو التأثير بغض النظر عن مركزه القانوني في الدعوى.

ويحظر أثناء التحقيق مع الطفل استخدام أساليب الترهيب والإكراه والإغراء وأي وسيلة أخرى غير مشروعة في سبيل الحصول على اعترافات أو أقوال في الدعوى.

القاعدة (٦)

مع عدم الإخلال بمصلحة التحقيق ومقتضيات العدالة، يجب أثناء التحقيق مع الطفل مراعاة حالته النفسية والجسدية ومستوى الإدراك والفهم لديه، ويجب على وجه الخصوص مراعاة الآتي:

١- توفير الأجواء الملائمة والمناسبة عند التحقيق مع الطفل بما يكفل عدم استثارته وجدانيا أو المساس بسلامته النفسية.

٢- تقليص فترة التحقيق مع الطفل وإنجازه في جلسة تحقيق واحدة وفي أوقات مناسبة من اليوم كلما أمكن ذلك.

٣- إحاطة الطفل -ووالديه أو متولي رعايته- قبل مباشرة التحقيق معه بمركزه القانوني في الدعوى وعن كافة حقوقه أثناء التحقيق والمحاكمة.

٤- الإفصاح للطفل الجانح قبل مباشرة التحقيق معه عن ماهية التهم المنسوبة إليه وعقوبتها بلغة مفهومة ومناسبة لمستوى إدراكه وفهمه.

٥- إثبات كافة أقوال الطفل الجانح ودفوعه وطلباته بمحضر التحقيق كما أبداها وفق مستوى إدراكه وفهمه، واحترام حقه بالتزام الصمت أو الامتناع عن الإجابة ومراعاة إثبات الحالة وسببها في محضر التحقيق.

٦- الاستعانة بأخصائي اجتماعي أو أي مختص من ذوي الخبرة في معاملة الطفل كلما تطلبت مصلحته أو مصلحة التحقيق ذلك.

٧- الانتهاء من التصرف في القضايا التي يكون أحد أطرافها طفل في آجال ناجزة ودون تأخير وبما يحقق متطلبات العدالة.

القاعدة (٧)

إذا كان الطفل غير ملم باللغة العربية أو اللغة المستعملة أو كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيجب الاستعانة بمترجم أو أحد الخبراء المختصين بحالته لمساعدته على الفهم والاستيعاب مجانا.

القاعدة (٨)

للطفل الجانح الاستعانة بمحامي للدفاع عنه، وإمداده بالمساعدة القانونية خلال مرحلة التحقيق.

القاعدة (٩)

يراعى عرض الطفل على مراكز الطب الشرعي أو النفسي كلما اقتضت مصلحته أو مصلحة التحقيق ذلك، ويجب في كل الأحوال عرض الطفل الجانح أو المجني عليه على المختصين الاجتماعيين ومراقبي السلوك لإعداد تقرير مفصل عن حالته وسلوكه والتوصيات اللازمة بشأنه.

القاعدة (١٠)

يراعى تمكين والدي الطفل أو الوصي عليه أو متولي رعايته -بحسب الأحوال- من حضور جلسات التحقيق ما لم تتطلب مصلحته أو مصلحة التحقيق خلاف ذلك، وللطفل التواصل مع ذويه في أي وقت ويتعين إبلاغهم بكافة الإجراءات المتخذة والنتائج التي تسفر عنها التحقيقات وفق الضوابط التي تقررها سلطة التحقيق في هذا الشأن.

القاعدة (١١)

كل إجراء توجب الأنظمة والقوانين إعلانه إلى الطفل، وكل حكم يصدر في شأنه، يجب إبلاغه إلى متولي رعايته، وله أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة بشأنه.

القاعدة (١٢)

يجوز تسجيل التحقيقات مع الطفل سمعيا ومرئيا، ويجوز إجراؤها عن بعد بالاستعانة بوسائل تقنية المعلومات وإرفاق التسجيلات وتفريغ محتواها بالتحقيق، والاكتفاء بذلك عن حضوره للتحقيق متى اقتضت مصلحته أو مصلحة التحقيق ذلك، وذلك دون الإخلال بضمان عدم تعرضه للإيذاء أو التأثر من هذا الإجراء وقت اتخاذه أو مستقبلا.

القاعدة (١٣)

يراعى بعد الانتهاء من التحقيق مع الطفل الجانح تسليمه إلى متولي رعايته أو إلى أي شخص آخر مؤتمن أو إحدى جهات الرعاية المختصة لرعايته وملاحظته أو إيداعه مراكز الإيواء أو العلاج بحسب حالته لرعايته وملاحظته إلى حين الفصل في الدعوى.

وفي حال رؤي حجز الطفل الجانح أو حبسه على ذمة التحقيق، فيتعين دراسة الأبعاد والآثار النفسية والجسدية لهذا الإجراء ومراعاة اتخاذه في حدود مصلحة الطفل ومصلحة التحقيق وبما لا يتعارض مع أي منهما.

القاعدة (١٤)

يتعين أن تكون الدور والمرافق المخصصة لتنفيذ الحبس الاحتياطي وقرارات الحجز والتوقيف بحق الأطفال الجانحين متوافقة مع طبيعتهم الجسدية وفئتهم العمرية وحالتهم الصحية وضامنة لاستقرارهم النفسي ومعزولة عن سجون الجناة البالغين.

ويجب على أعضاء النيابات العامة والادعاء العام المختصين تفتيش هذه الأماكن بشكل دوري للتحقق من الالتزام بالاشتراطات والضوابط المتطلبة لرعاية الأطفال الموقوفين، وسماع إفاداتهم وتلقي أي شكاوى أو متطلبات بشأن أوضاعهم وإعداد التقارير اللازمة متضمنة ملاحظاتهم وتوصياتهم والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وبشأن القائمين بالإشراف على تلك الأماكن بما يحقق ضمان سلامة الأطفال الموقوفين نفسيا وجسديا.

القاعدة (١٥)

يتعين إنشاء وحدات متخصصة تتكون من أشخاص أو كوادر مؤهلين فنيا ونفسيا للتعامل مع الأطفال تختص بتلقي البلاغات وإجراء البحث والتحري وجمع الاستدلالات عن أي انتهاكات خاصة بالأطفال وحقوقهم، وتلك المتعلقة بالأطفال الجانحين.

ولكل شخص إبلاغ الوحدات المذكورة أو جهات التحقيق عن أي خطر يهدد الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.

ويجوز بناء على طلب المبلغ عدم الكشف عن هويته بما لا يتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل ومقتضيات العدالة.

ويجب على أعضاء النيابات العامة والادعاء العام المختصين الإشراف على تلك الوحدات ومراقبة حسن معاملة الأطفال لديها، وضمان سرية المعلومات المتعلقة بهم.

القاعدة (١٦)

استثناء من القواعد المقررة في الأنظمة والقوانين الوطنية يجوز للخاضع لقواعد السر المهني الإبلاغ عن أي خطر يهدد الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية تتكشف له أثناء ممارسته لأعمال مهنته.

القاعدة (١٧)

يتعين العمل على تحصين مستقبل الأطفال الجانحين من خلال تفعيل المسارات البديلة للمحاكمات القضائية، عبر إقرار نظام خاص بالأطفال الجانحين وفق اشتراطات وضوابط محددة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والنظم الوطنية أو يتنافى مع مقتضيات الأمن القومي والمجتمعي ودون الإخلال بمقتضيات العدالة، ومن ذلك:

١- إخضاع الطفل الجانح للإجراءات الإدارية التوجيهية والخدمات المجتمعية وبرامج التأهيل والتدريب لدى الوحدات المختصة بالطفل بدلا من الخضوع للإجراءات القضائية في القضايا البسيطة.

٢- إقرار نظام خاص للتصالح (الصلح) في قضايا الأطفال الجانحين، وتفعيله قبل الخضوع للإجراءات القضائية كلما أمكن ذلك.

٣- إقرار نظام خاص بالعقوبات البديلة في قضايا الأطفال الجانحين.

٤- تقليص إجراءات التحقيق والتقاضي.

القاعدة (١٨)

يكون لجرائم الأطفال الجانحين نيابة متخصصة، وتشكل من عدد كاف من الأعضاء المؤهلين للقيام بأعمال التحقيق والتصرف في الدعاوى المتعلقة بهم.

ويتعين تسخير الإمكانات لتوفير المناخ المناسب للتحقيق مع الطفل، وتصميم مقار التحقيق لتشتمل على كافة المرافق التي تستلزمها التحقيقات ولتكون جميع الجهات المعاونة في مكان واحد ودعمها بأفضل الوسائل على نحو يكفل تحصين سلامة الطفل النفسية والجسدية.

القاعدة (١٩)

يجب تأهيل وتدريب أعضاء النيابات العامة والادعاء العام والموظفين الإداريين والفنيين التابعين لها على التعامل المهني مع الأطفال خلال مرحلة التحقيق بما يتسق مع مجالات علم النفس وعلم الاجتماع والقواعد المقررة في القوانين والنظم الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل.

وتعمل النيابات العامة والادعاء العام على إعداد وتبادل الإحصائيات السنوية والدراسات القانونية للجرائم والمخالفات المرتكبة من الأطفال أو عليهم ومآلها والآثار المترتبة عليها وتوصياتها بشأنها إسهاما في تكوين رؤيتها وإنفاذا للمشروعات المتعلقة بالطفولة وتنشئة الطفل وإثراء البحث العلمي والنهوض بالدور الوقائي لمكافحة الجريمة، على أن يراعى في ذلك الشأن خصوصية البيانات وسرية المعلومات المتعلقة بالأطفال المنصوص عليها في القاعدة الرابعة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٥) الصادر في ١٩ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام الأساس لجامعة الرياض للفنون

English

صدر بموجب تعميم رقم (٧٣٦٢٠)

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وغانا

English

صدر بموجب قرار رقم (٦٧٩) 

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٦)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة

English

صدر بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم (١ – ٢٦ – ٢٠٢٦)

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١‏-٢٦‏-٢٠٢٦ وتاريخ ١٣ / ‏٠٩‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ٠٢ / ‏٠٣‏ / ٢٠٢٦م، بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٠٢ / ‏٠٦‏ / ١٤٢٤هـ

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
أحكام تمهيدية

‌أ- تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم تسجيل صناديق الاستثمار المبسطة وطرح وحداتها وإدارتها وعملياتها والإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بها في المملكة.

ب- تخضع صناديق الاستثمار المبسطة لأحكام هذه التعليمات، ولا تخضع للائحة صناديق الاستثمار، ما لم يرد نص خاص في هذه التعليمات بخلاف ذلك.

ج- لا تخل هذه التعليمات بأحكام النظام أو لوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في لائحة سلوكيات السوق، ولائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

المادة الثانية
تعريفات

أ- يقصد بكلمة «النظام» أينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٦هـ.

ب- يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ويقصد بكلمة «الصندوق» أينما وردت في هذه التعليمات صندوق الاستثمار المبسط، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

المادة الثالثة
الالتزام بأحكام التعليمات

يجب على أي شخص يرغب في طرح وحدات صندوق استثمار مبسط ومدير الصندوق ومشغل الصندوق وأمين الحفظ والموزع ومقدم المشورة في المملكة الالتزام بأحكام هذه التعليمات والأحكام الواردة في القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة (حيثما ينطبق).

المادة الرابعة
الإعفاءات

للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أي من أحكامها كليا أو جزئيا بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

المادة الخامسة
المقابل المالي

للهيئة فرض مقابل مالي على مدير الصندوق والموزع وفقا لما تحدده.

المادة السادسة
حق التظلم

يحق لأي شخص خاضع لأحكام هذه التعليمات تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقا لأحكام هذه التعليمات.

الفصل الثاني
إدارة الصندوق

المادة السابعة
متطلبات الأهلية

يجب أن يكون مدير الصندوق مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات.

المادة الثامنة
إدارة الصندوق وواجبات مدير الصندوق

أ- يجب على مدير الصندوق أن يعمل لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام هذه التعليمات ولائحة مؤسسات السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق، ويعد مسؤولا تجاههم عن خسائر الصندوق بسبب احتياله أو تعمده الإهمال أو سوء التصرف أو التقصير.

ب- يجب على مدير الصندوق الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بمهامه ومسؤولياته، والالتزام بجميع المبادئ والواجبات التي نصت عليها لائحة مؤسسات السوق المالية ويعد مسؤولا عن الالتزام بأحكام هذه التعليمات، سواء أأدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية.

ج- يكون مدير الصندوق مسؤولا عن الآتي:

١- إدارة الصندوق، وطرح وحداته.

٢- التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق وجميع إفصاحاته وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

٣- تقييم أصول الصندوق والتسعير والتعامل في وحدات الصندوق بموجب سياسة واضحة.

٤- وضع السياسات والإجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها، على أن تتضمن تلك السياسات والإجراءات القيام بعملية تقييم المخاطر بشكل سنوي على الأقل.

٥- تطبيق برنامج مراقبة المطابقة والالتزام للصندوق، وأن يزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.

٦- التعاون مع جميع الأشخاص المعنيين بأداء مهام الصندوق بما في ذلك أمين الحفظ (حيثما ينطبق) ومراجع الحسابات، وتزويدهم بجميع ما يلزم لأداء واجباتهم ومهامهم.

٧- توثيق جميع التعديلات التي تتم على شروط وأحكام الصندوق.

٨- الالتزام بما ورد في الملحق (٣) من هذه التعليمات عند تقديم الإشعارات إلى الهيئة.

المادة التاسعة
الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات

‌أ- يجب على مدير الصندوق أن يحتفظ بدفاتر وسجلات الصندوق، وذلك لمدة عشر سنوات ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك، وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك الدفاتر والسجلات، يجب على مدير الصندوق أن يحتفظ بتلك الدفاتر والسجلات مدة أطول وذلك إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

‌ب- يجب على مدير الصندوق أن يحتفظ في جميع الأوقات بسجل لجميع الوحدات الصادرة والملغاة، وبسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القائمة للصندوق.

المادة العاشرة
القوائم المالية

‌‌أ- يجب إعداد القوائم المالية السنوية للصندوق وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويجب مراجعتها بشكل سنوي وفقا لمعايير المراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، كذلك يجب على مراجع الحسابات -من خلال مراجعته للقوائم المالية السنوية للصندوق، وبناء على ما يقدم إليه من معلومات- أن يضمن في تقريره ما قد يتبين له من مخالفات لأحكام تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة أو شروط وأحكام الصندوق.

ب- يجب على مدير الصندوق تعيين مراجع حسابات فور تأسيس الصندوق لمراجعة القوائم المالية للصندوق.

ج- يجب أن يكون مراجع الحسابات للصندوق مسجلا لدى الهيئة وفقا لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ومستقلا وفقا لمعيار الاستقلالية المحدد في نظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته التنفيذية.

د- يجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية السنوية عند الطلب دون أي مقابل.

المادة الحادية عشرة
سجل مالكي الوحدات

‌أ- يجب على مدير الصندوق إعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة.

ب- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث بإعداد وحفظ السجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، شريطة استيفاء الآتي:

١- أن يكون التكليف بموجب عقد مكتوب.

٢- أن يكون الطرف المكلف مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق.

ج- يعد سجل مالكي الوحدات دليلا قاطعا على ملكية الوحدات المثبتة فيه.

د- يجب على مدير الصندوق أن يحفظ في سجل مالكي الوحدات المعلومات الآتية بحد أدنى:

١- اسم مالك الوحدات، وعنوانه، وأرقام التواصل.

٢- رقم الهوية الوطنية لمالك الوحدات أو رقم إقامته أو رقم جواز سفره أو رقم سجله التجاري بحسب الحال، أو أي وسيلة تعريف أخرى تحددها الهيئة.

٣- جنسية مالك الوحدات.

٤- تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل.

٥- بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي أجراها كل مالك وحدات.

٦- الرصيد الحالي لعدد الوحدات (بما في ذلك أجزاء الوحدات) المملوكة لكل مالك وحدات.

٧- أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات.

ه- يجب إتاحة سجل مالكي الوحدات لمعاينة الهيئة عند طلبها، ويجب أن يقدم مدير الصندوق إلى أي مالك للوحدات مجانا عند الطلب ملخصا يظهر جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط.

و- يجب على مدير الصندوق تحديث سجل مالكي الوحدات فورا بحيث يعكس التغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة.

المادة الثانية عشرة
تعارض المصالح

أ- يجب على مدير الصندوق التعامل مع حالات تعارض المصالح وفق أحكام لائحة مؤسسات السوق المالية، ودون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

ب- تطبق الأحكام المنظمة لحالات تعارض المصالح والإفصاح عنها الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط وأحكام الصندوق.

المادة الثالثة عشرة
سياسات الاستثمار وممارساته

يجب أن تكون قرارات الاستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع الأهداف الاستثمارية للصندوق المحددة في شروط وأحكام الصندوق.

المادة الرابعة عشرة
اشتراكات الصندوق

أ- يجوز لمدير الصندوق وتابعيه الاشتراك لحسابهم الخاص في وحدات الصندوق الذي يديره مدير الصندوق، في حال نصت شروط وأحكام الصندوق على جواز ذلك.

ب- لا يجوز لمدير الصندوق وتابعيه ممارسة حقوق التصويت المرتبطة بالوحدات التي يملكونها، ما لم تنص شروط وأحكام الصندوق على خلاف ذلك.

المادة الخامسة عشرة
التكليف من قبل مدير الصندوق

‌أ- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديرا للصندوق من الباطن لإدارة استثمارات الصندوق داخل المملكة، شريطة استيفاء الآتي:

١- أن يكلف بموجب عقد مكتوب.

٢- أن يكون الطرف المكلف مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات.

ب- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مشغلا للصندوق، أو تكليف طرف ثالث أو أكثر بالقيام بعمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات الإدارية للصندوق، شريطة استيفاء الآتي:

١- أن يكلف بموجب عقد مكتوب.

٢- أن يكون المشغل أو الطرف المكلف مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق.

ج- يجوز تكليف مدير صندوق من الباطن خارج المملكة بإدارة استثمارات الصندوق الخارجية، أو تكليف طرف ثالث أو أكثر بالقيام بعمليات الصندوق خارج المملكة فيما يتعلق باستثمارات الصندوق الخارجية، على أن يكون مؤسسا ومرخصا له وخاضعا لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة، ويجب أن يكلف بموجب عقد مكتوب. وللهيئة وفقا لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبقة على مدير الصندوق من الباطن خارج المملكة أو الطرف المكلف بالقيام بعمليات الصندوق الذي يعمل خارج المملكة مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.

د- يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل موزعا لوحدات الصندوق، ويجب أن يكلف بموجب عقد مكتوب، وأن يكون الموزع المكلف في المملكة مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في ممارسة نشاط التعامل أو نشاط تقديم المشورة، ويجوز لمدير الصندوق تكليف طرف خارج المملكة للقيام بمهام التوزيع خارج المملكة.

ه- يجوز لمدير الصندوق ‏الاعتماد على الموزع المكلف بموجب الفقرة (د) من هذه المادة في اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل وفقا للأحكام ذات العلاقة ‏الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.

المادة السادسة عشرة
مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة

لا يجوز في أي حال من الأحوال زيادة مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة فوق الحد المسموح به في شروط وأحكام الصندوق.

المادة السابعة عشرة
عزل مدير الصندوق واستبداله والانسحاب الطوعي لمدير الصندوق

تطبق الأحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق واستبداله والانسحاب الطوعي لمدير الصندوق الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط وأحكام الصندوق.

المادة الثامنة عشرة
إنهاء الصندوق وتصفيته

أ- تطبق الأحكام المنظمة لإنهاء الصندوق وتصفيته الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط وأحكام الصندوق.

ب- يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة كتابيا عند إنهاء الصندوق أو تصفيته وفقا لمتطلبات الملحق (٣) من هذه التعليمات.

الفصل الثالث
الحفظ

المادة التاسعة عشرة
تعيين أمين الحفظ

أ- يجب على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ واحد أو أكثر في المملكة ليتولى حفظ أصول الصندوق الذي يديره مدير الصندوق، ويجب أن يعين بموجب عقد مكتوب.

‌ب- يجب أن لا يكون أمين الحفظ المعين وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة مديرا للصندوق ذي العلاقة، أو مديرا للصندوق ذي العلاقة من الباطن، أو تابعا لمدير الصندوق أو لمدير الصندوق من الباطن.

ج- يجب أن يكون أمين الحفظ المعين وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة مؤسسة سوق مالية مرخصا لها في ممارسة نشاط الحفظ، ويجوز له تعيين أمين حفظ من الباطن، على أن يستوفي أمين الحفظ من الباطن المتطلبات الواردة في هذه المادة.

د- يستثنى مدير الصندوق الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة من متطلب تعيين أمين الحفظ الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

ه- في حال كان الصندوق المبسط صندوقا مغذيا؛ يستثنى أمين حفظ الصندوق من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة عند استيفاء المعايير الواردة في المادة الخامسة والعشرين من لائحة صناديق الاستثمار.

المادة العشرون
فصل أصول الصندوق ومسؤوليات أمين الحفظ أو مدير الصندوق

أ- يجب على أمين الحفظ ومدير الصندوق (حسبما ينطبق) فصل أصول الصندوق عن أصولهما وعن أصول عملائهما الآخرين.

ب- تطبق الأحكام المنظمة لفصل أصول الصندوق ومسؤوليات حفظها الواردة في لائحة صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط وأحكام الصندوق.

الفصل الرابع
طرح الصندوق

المادة الحادية والعشرون
طرح الصندوق وفئته وأهلية المستثمرين

أ- يكون طرح وحدات الصندوق طرحا خاصا على المستثمرين من فئة العملاء المؤسسيين، ولا يجوز نقل ملكية وحدات الصندوق في السوق الثانوية لغير المستثمرين من تلك الفئة.

ب- للهيئة في غير الحالة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وبناء على طلب من مؤسسة سوق مالية ترغب في طرح وحدات صندوق استثمار مبسط، الموافقة على الطرح الخاص شريطة الالتزام بالضوابط التي تفرضها الهيئة.

ج- في حال كان مدير الصندوق مرخصا له في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات دون تشغيل الصناديق، لا يجوز أن يكون الصندوق صندوقا عقاريا أو يستثمر في أصول عقارية.

المادة الثانية والعشرون
متطلبات طرح الصندوق

أ- لا يجوز لمدير الصندوق طرح وحدات الصندوق إلا بعد القيام بالآتي:

١- إشعار الهيئة كتابيا، قبل التاريخ المقترح للطرح.

٢- تقديم إقرار إلى الهيئة وفقا للصيغة الواردة في الملحق (١) من هذه التعليمات.

٣- تقديم نسخ من شروط وأحكام الصندوق ومستندات الطرح إلى الهيئة، ويجب أن تتضمن تلك المستندات بيانا وفقا للصيغة الواردة في الملحق (٢) من هذه التعليمات.

٤- سداد المقابل المالي للتسجيل حسبما تحدده الهيئة.

٥- تقديم أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

ب- إذا رأت الهيئة بعد تلقي إشعار الطرح الخاص والمعلومات والوثائق ذات العلاقة وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة أن الطرح المقترح للوحدات قد لا يتناسب مع قدرة مدير الصندوق أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها اتخاذ أي من الآتي:

١- إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة بما في ذلك طلب حضور الشخص المعني أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أسئلة الهيئة، وشرح المسائل التي ترى الهيئة أن لها علاقة بالطرح.

٢- أن تطلب من الشخص المعني أو غيره تقديم معلومات إضافية، أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة.

ج- يجوز للهيئة تعليق الطرح إلى حين الانتهاء من الإجراءات المتخذة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- إذا قررت الهيئة أن الطرح لا يتناسب مع قدرة مدير الصندوق، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها إصدار «تبليغ» لمدير الصندوق بعدم جواز القيام بالطرح، أو أن تنشر «إخطارا» يحظر الطرح.

ه- إذا لم تتخذ الهيئة أيا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، فتصدر الهيئة إشعارا لمدير الصندوق بناء على طلبه يبين عدم ممانعتها طرح وحدات الصندوق.

و- يجب على مدير الصندوق أن يقدم إلى الهيئة خلال (١٠) أيام من انتهاء فترة الطرح للصندوق بيانا لنتائج الطرح وفقا للصيغة الواردة في الملحق (٣) من هذه التعليمات.

ز- إذا لم يكتمل الطرح، فيجب على مدير الصندوق تزويد الهيئة خلال (١٠) أيام من نهاية فترة الطرح بإشعار كتابي يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح، بالإضافة إلى إعادة مبالغ الاشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها دون أي حسم إلى مالكي الوحدات.

ح- يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة بتشغيل الصندوق خلال (١٠) أيام من تاريخ تشغيله.

ط- في حال اتخذ الصندوق شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة، فلا يجوز طرح وحداته إلا بعد توثيق النظام الأساسي للمنشأة.

المادة الثالثة والعشرون
الإعلان عن الصندوق

لا يجوز لمدير الصندوق الإعلان عن الصندوق والترويج له إلا في حال كان الإعلان مرسلا فقط إلى الأشخاص من فئة العملاء الذين يجوز طرح وحدات الصندوق عليهم وفقا لأحكام المادة الحادية والعشرين من هذه التعليمات.

الفصل الخامس
الشكل التعاقدي للصندوق ومستنداته

المادة الرابعة والعشرون
الشكل التعاقدي للصندوق

‌أ- يؤسس الصندوق بقبول أول مالكي وحدات محتملين لشروط وأحكام الصندوق.

ب- تنشأ العلاقة التعاقدية بين مالك الوحدات المحتمل ومدير الصندوق بقبول مالك الوحدات لشروط وأحكام الصندوق.

ج- يجب على مدير الصندوق تضمين شروط وأحكام الصندوق المتطلبات ذات العلاقة في هذه التعليمات، ويجب عليه -إضافة إلى ذلك- تضمين أحكام وشروط الصندوق المتطلبات والمعلومات الآتية بحد أدنى:

١- تاريخ بداية فترة الطرح المقترحة، وتاريخ نهايتها.

٢- رأس مال الصندوق المستهدف، والقيمة الاسمية للوحدة، وأي حد أدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه، والإجراء المتخذ في حال عدم الوصول إلى ذلك الحد الأدنى في الصندوق.

٣- تاريخ إصدار الشروط والأحكام.

٤- اسم مدير الصندوق وعنوانه، وإفادة بأن مدير الصندوق مؤسسة سوق مالية تخضع لإشراف الهيئة ورقابتها.

٥- اسم الصندوق وفئته ونوعه.

٦- استراتيجية الصندوق، وأهدافه الاستثمارية.

٧- الخدمات التي سوف يقدمها كل من مدير الصندوق والأطراف الأخرى للصندوق، والمسؤوليات ذات الصلة.

٨- تفصيل لأي مدفوعات يتم سدادها لمدير الصندوق والأطراف التي تقدم خدمات للصندوق، مع تضمين آلية احتساب الرسوم وتوقيتها.

٩- مخاطر الاستثمار المحتملة للاستثمار في الصندوق.

١٠- كيفية التقدم بشكوى إلى مدير الصندوق.

المادة الخامسة والعشرون
مستندات الصندوق

‌أ- يجب على مدير الصندوق أن يتقيد في جميع الأوقات بشروط وأحكام الصندوق ومستندات الطرح الخاصة به. كما يجب عليه إشعار الهيئة عند إجراء تغيير في مستندات الصندوق، وأن يقدم نسخة محدثة منها إلى الهيئة.

ب- يلتزم مدير الصندوق بتقديم التقارير الخاصة بالصندوق ومستنداته إلى الهيئة عند طلبها خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام.

الفصل السادس
وحدات الصندوق واجتماع مالكيها

المادة السادسة والعشرون
الوحدات

أ- يجوز للصندوق أن يصدر أكثر من فئة واحدة من الوحدات، على أن تتضمن شروط وأحكام الصندوق بيان خصائصها.

ب- لا يكون مالك الوحدات مسؤولا عن ديون والتزامات الصندوق عدا خسارته لاستثماره في الصندوق أو جزء منه.

المادة السابعة والعشرون
ملكية وحدات الصندوق والمطالبات على أصول الصندوق

أ- تعد أصول الصندوق مملوكة لمالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين، ولا يجوز أن يكون لمدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو أي مطالبة فيها، إلا إذا كانوا مالكين لوحدات في الصندوق، وذلك في حدود ملكيتهم، أو كان مسموحا بهذه المطالبات بموجب أحكام هذه التعليمات وأفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق.

ب- لا يجوز أن يكون لدائني مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو مشغل الصندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع أي حق في أي مطالبة أو مستحقات في أموال الصندوق أو أصوله إلا في حدود وحدات الصندوق المملوكة لهم.

المادة الثامنة والعشرون
اجتماعات مالكي الوحدات

‌أ- تطبق الأحكام المنظمة لاجتماعات مالكي الوحدات الواردة في المادة الثالثة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط وأحكام الصندوق.

ب- يجب على مدير الصندوق الدعوة لاجتماع مالكي الوحدات عند طلب الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٠) أيام من تاريخ طلبها.

المادة التاسعة والعشرون
موافقة مالكي الوحدات على التغييرات

تطبق الأحكام المنظمة لموافقة مالكي الوحدات على التغييرات الواردة في المادة الرابعة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط وأحكام الصندوق.

المادة الثلاثون
تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات

تطبق الأحكام المنظمة لتقديم التقارير إلى مالكي الوحدات الواردة في المادة الخامسة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار، وذلك فيما لم يرد به نص في شروط وأحكام الصندوق.

الفصل السابع
النفاذ

المادة الحادية والثلاثون
النفاذ

تكون هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها.

الملحق ١
إقرار الصندوق للهيئة
(يقدم على الأوراق الرسمية الخاصة بمدير الصندوق)

إلى: هيئة السوق المالية

نحن، بصفتنا _____________ (اسم مدير الصندوق)، نقر مجتمعين ومنفردين، بأن المعلومات الموضحة في إشعار الطرح الخاص ل(اسم الصندوق) ومستندات الطرح كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة وليس فيها أي قصور من شأنه التأثير في فحوى تلك المعلومات.

ونقر أيضا بأنه قد تم استيفاء جميع الشروط ذات العلاقة للقيام بالطرح الخاص، وأنه قد جرى تقديم أو سوف يجري تقديم جميع المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها إلى الهيئة بموجب تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة.

وبهذا الإقرار نفوض إلى الهيئة الحق في طلب أو تبادل أي معلومات ذات علاقة مع الهيئات والجهات والوكالات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة.

الاسم: _____________
التوقيع: _____________
التاريخ: _____________

الملحق ٢
البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح

يجب أن تحتوي مستندات الطرح الخاص البيان الآتي:

«لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على الأشخاص المحددين في تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ولا تعطي هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أي جزء منه. ويجب على الراغبين في الاشتراك في الأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم الأخذ بمشورة مستشار مالي مرخ ص له».

الملحق ٣
الإشعارات المقدمة للهيئة

ترسل الإشعارات بالطريقة التي تحددها الهيئة وذلك بحسب الآتي:

أ- الإشعارات التي تتطلب تغييرات في مستندات الصندوق:

١- اسم الصندوق.

٢- موضوع الإشعار.

٣- تذكر الصيغة الحالية والصيغة المقترحة.

٤- إن كان التغيير يتطلب موافقة أطراف غير مدير الصندوق، يجب أخذ موافقتهم قبل إرسال الإشعار مع ضرورة الإشارة إلى ذلك في محتوى الخطاب.

٥- إقرار من مدير الصندوق بأن التغيير المقترح لا يتعارض مع هذه التعليمات واللوائح التنفيذية الأخرى وأي نظام معمول به في المملكة.

٦- أي مستندات أخرى مؤيدة للطلب.

ب- الإشعارات المتعلقة بانتهاء فترة الطرح:

١- اسم الصندوق.

٢- موضوع الإشعار.

٣- تاريخ نهاية فترة الطرح.

٤- المبلغ الذي تم جمعه.

٥- قائمة بأسماء جميع المستثمرين والمبلغ المدفوع من كل مستثمر وفئاتهم.

٦- تاريخ تشغيل الصندوق.

ج- الإشعار المتعلق بإنهاء الصندوق أو تصفيته:

١- اسم الصندوق.

٢- تاريخ توزيع مبالغ الاستثمار على مالكي الوحدات.

٣- عائد الاستثمار كنسبة مئوية (حيثما ينطبق).

ملحوظة مهمة:

لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح وقواعد الهيئة، يود مجلس الهيئة التنبيه على أنه يجب الاعتماد دائما على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة على موقع الهيئة: sa.org.cma.www


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦٢)

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٧)

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكة:
المملكة العربية السعودية.

الدول الأعضاء:
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدا المملكة.

الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

نظام المرور:
نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ، وتعديلاته.

الضوابط:
ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية.

المواطن:
الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية.

المقيم:
الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من الدول الأعضاء ويقيم في المملكة، بمن في ذلك حامل الإقامة المميزة وفقا لنظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠٦) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٠هـ.

المركبة:
سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من الدول الأعضاء.

المادة الثانية

تطبق الضوابط على المركبة التي يملكها مواطن أو مقيم -أو فوض أي منهما بقيادتها- في المملكة؛ عدا التفويض الصادر لمركبة مستأجرة من منشأة مرخص لها في أي من الدول الأعضاء.

المادة الثالثة

١- لا يجوز بقاء المركبة في المملكة لمدة أو مدد يزيد مجموعها على (٩٠) يوما -منفصلة أو متصلة- وتحتسب مدة البقاء المشار إليها في هذه الفقرة لكل (٣٦٥) يوما وذلك من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.

٢- لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها التقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، قبل انتهائها، وللوزارة تمديدها وفقا لما تقدره، وتحدد الوزارة البيانات والإجراءات المتعلقة بالطلب.

٣- تزود الهيئة وزارة الداخلية بجميع البيانات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة الرابعة

يجب على مالك المركبة، أو المفوض بقيادتها، تسجيل بياناتها لدى المنفذ الجمركي وفقا للمتطلبات والإجراءات التي تحددها الهيئة.

المادة الخامسة

يعاقب كل من يتجاوز مدة البقاء المشار إليها في المادة (الثالثة) من الضوابط، وفقا لما نصت عليه الفقرة (٥) من المادة (الثامنة والستين) من نظام المرور، بوصفه مخالفا للفقرة (٢٥) من جدول المخالفات رقم (٥) الملحق بالنظام.

المادة السادسة

يصدر محافظ الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ الضوابط.

المادة السابعة

تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٦) الصادر في ٢٧ من فبراير ٢٠٢٦م.