التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٧) إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي ونقل جميع مهماته إلى بنك التنمية الاجتماعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٠١٢٧ وتاريخ ٢٨ /٦/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صندوق التنمية الوطني رقم ٦٠/ ٤٣٠١٨٣٩ وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤٣هـ، في شأن إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي والخطة التنفيذية لانتقال مهام واختصاص الصندوق الخيري الاجتماعي إلى بنك التنمية الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على نظام بنك التنمية الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١ /٦/ ١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) وتاريخ ٣/٣/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٣) وتاريخ ٢٢ /١١/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/٤١٣٦٢) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٠٦٢) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٤١هـ، ورقم (١٨٤٤) وتاريخ ١٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٣/٤١/د) وتاريخ ٢٨ /٨/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧٦٨) وتاريخ ٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

إلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي المنشأ بالأمر السامي رقم (خ/٤١٣٦٢) وتاريخ ٢٥ /١٠/ ١٤٢٣هـ، وإلغاء تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ٢٢ /٣/ ١٤٣١هـ.

ثانيا

تنقل جميع مهمات الصندوق الخيري الاجتماعي واختصاصاته وأصوله (النقدية) و(العينية) وموظفيه إلى بنك التنمية الاجتماعية، وذلك وفقا للخطة التنفيذية المرافقة لبرقية صندوق التنمية الوطني رقم ٦٠/ ٤٣٠١٨٣٩ وتاريخ ٢٣ /٦/ ١٤٤٣هـ، ويحل البنك محل الصندوق في جميع حقوقه والتزاماته.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٠) تعديل تنظيم مركز الأميرسلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بالأمر السامي رقم (٦٥١٥١) وتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ، القاضي باعتماد نقل ارتباط مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية والميزانيات المعتمدة له إلى الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وبعد الاطلاع على تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ١٦ /٨/ ١٤٣٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٧ /٢/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٥١٥١) وتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٥٠١) وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠١٩/ ٤٣/م) وتاريخ ١٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠٧٥) وتاريخ ١٧ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٩) وتاريخ ١٦ /٨/ ١٤٣٧هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

حذف تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى).

ثانيا

تعديل المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: “يكون للمركز شخصية اعتبارية مستقلة، ويرتبط تنظيميا بالهيئة العامة للتطوير الدفاعي”.

ثالثا

إحلال عبارة “الهيئة العامة للتطوير الدفاعي” محل عبارة “الهيئة العامة للصناعات العسكرية” أينما وردت في المادة (الرابعة).

رابعا

تعديل المادة (الخامسة)، لتكون بالنص الآتي:

“١- يكون للمركز مجلس أمناء برئاسة محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وعضوية الآتي:

أ – ممثل عن وزارة الدفاع.

ب – ممثل عن وزارة التعليم.

ج – ممثل عن وزارة المالية.

د – ممثل عن الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.

هـ – ممثل عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

و– اثنان من القطاع الخاص.

٢– يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

٣– يصدر بتعيين ممثلي القطاع الخاص المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتيهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة”.

خامسا

إحلال عبارة “الهيئة العامة للتطوير الدفاعي” محل عبارة “وزارة الدفاع” أينما وردت في المواد (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) و(الرابعة عشرة).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤١) مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٩٥٤ وتاريخ ١٩ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون المكلف رقم ٠٢٣٩٠٤-٤٣-٠٠١ وتاريخ ١٥ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٤) وتاريخ ٢٦ /١١/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٨٦) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨٨/ ٣١) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٧٢) وتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان، الموقعة بتاريخ ٢ /٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /١٢/ ٢٠٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٥) الموافقة على الترخيص لبنك الأردن بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٩٠٥ وتاريخ ٢٤ /٨/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٧٣٢٠ وتاريخ ٢١ /٨/ ١٤٤٣هـ، في شأن طلب بنك الأردن الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية من خلال تأسيس فرع له في المملكة.

وبعد الاطلاع على نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢٢ /٢/ ١٣٨٦هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨ /١/ ١٤٣٧هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣٦٥) وتاريخ ٢٢ /١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠٢٤/ ٤٣/م) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠١٢١) وتاريخ ٢٠ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على الترخيص لبنك الأردن بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك -في مزاولته للأعمال المصرفية- بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن ينسق البنك المركزي السعودي معه، لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٩) الصادر في ١ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

#REF!

English

صدر في: ٢٠ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٩ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٩) الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٧٤٨ وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٣٤٧٦/ ٤٣٠٢٠١ وتاريخ ٥ /٧/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٧٥٣١) وتاريخ ١٩ /٣/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٩٩) وتاريخ ١٠ /٨/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨٦/٣١) وتاريخ ١٠ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٧١٧) وتاريخ ٨ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي، الموقعة بتاريخ ٢٢ /٦/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٢٥ /١/ ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

 رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٨) الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

English

صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٥) الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٧٦٢٣ وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية، المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٧٦١٨) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٨٣) وتاريخ ١٠/١٠/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣١-٤٣/٤٩/د) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٠٠) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في صدر المادة (الرابعة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- في شأن تشكيل اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، باستمرار اللجنة الإشرافية المشكلة بالأمر السامي رقم (٥٧٦١٨) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ.

ثالثا

يتفق معالي وزير المالية مع صاحب السمو الملكي رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف -المشكلة بالأمر السامي رقم (٥٧٦١٨) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ- على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المكتب، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنه من الاستفادة من إيراداته.

رابعا

تطبق على المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف اللائحتان المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ.

خامسا

استثناء من حكم الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

سادسا

تعد اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف -المشكلة بالأمر السامي رقم (٥٧٦١٨) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٤٣هـ- مشروع تنظيم للمكتب في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وما قد يظهر في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهرا من تاريخ صدور هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٦) الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٠٦٦ وتاريخ ٢٧ /٩/ ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان رقم ٤٣٧ وتاريخ ١٤ /١/ ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان.

وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٤٣٥١٠) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٤) وتاريخ ١٧ /٥/ ١٤٤٣هـ، والمذكرتين رقم (١٤٨٩) وتاريخ ٣ /٧/ ١٤٤٣هـ، ورقم (١٥٢٩) وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٠-٤٣/٤٩/د) وتاريخ ٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٩٠٤) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في صدر المادة (الرابعة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- في شأن تشكيل اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، باستمرار اللجنة الإشرافية المشكلة بالأمر السامي رقم (٤٣٥١٠) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٢هـ.

ثالثا

يتفق معالي وزير المالية مع صاحب السمو الملكي رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان -المشكلة بالأمر السامي رقم (٤٣٥١٠) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٢هـ- على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المكتب، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنه من الاستفادة من إيراداته.

رابعا

تطبق على المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان اللائحتان المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الموافق عليهما بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ /٩/ ١٤٣٩هـ.

خامسا

استثناء من حكم الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- تبدأ السنة المالية الأولى للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان من تاريخ نفاذ الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

سادسا

تعد اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان -المشكلة بالأمر السامي رقم (٤٣٥١٠) وتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٢هـ- مشروع تنظيم للمكتب في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- وما قد يظهر لها في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهرا من تاريخ صدور هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣١) إضافة وتعديل على بعض مواد أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٣٨٠٩ وتاريخ ٦ /١١/ ١٤٤٢هـ، في شأن تعديل نظام التقاعد المدني، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩ /٧/ ١٣٩٣هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٢١هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٢٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٨٣) وتاريخ ٢٤ /٤/ ١٤٤٣هـ، والمذكرات رقم (١٢٥٦) وتاريخ ٢٧ /٧/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٩٨٤) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٤٢هـ، ورقم (١٥١٥) وتاريخ ٨ /٧/ ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٤٣/٣٣/د) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٤٣هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦٣ /٣١) وتاريخ ٢٦ /١٠/ ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩١١٨) وتاريخ ١٦ /١٠/ ١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي:

أولا

تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩ /٧/ ١٣٩٣هـ على النحو الآتي:

١- تعديل المادة (الثالثة والعشرين) منه، لتكون بالنص الآتي: “فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة والحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (٢) و(٣) من المادة (الثالثة والعشرين مكرر)، إذا انتهت خدمة الموظف، ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، فتصرف له مكافأة تحسب على أساس نسبة (١٤%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته، أما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، أو الفصل لسبب تأديبي، فتحسب المكافأة على أساس نسبة (١٠%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد، ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروب في (١٢)”.

٢- إضافة مادة ترتيبها (الثالثة والعشرون مكرر) بالنص الآتي:

“١- يشترط لصرف المكافأة -المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام- بلوغ سن (الستين)، أو الوفاة، أيهما أسبق.

٢- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (عشر) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيستحق معاشا.

٣- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (خمس) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيجوز له -ليستحق معاشا- أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة خدمته على ألا يتجاوز المجموع -بعد الضم- (عشر) سنوات، وعليه -في هذه الحالة- أن يؤدي إلى المؤسسة كامل الحصص المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على أساس مرتبه الشهري الأخير، وتؤدى هذه الحصص إما دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية”.

ثانيا

تعديل الفقرة (٣) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ /٩/ ١٤٢١هـ، لتكون بالنص الآتي:

استثناء من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، يحق للمشترك في حالة تركه العمل -الخاضع للنظام- تسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقا لأحكام الفقرة المذكورة، دون بلوغ سن (الستين) أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة

ثالثا

تعديل نظام تبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ٢٣ /٧/ ١٤٢٤هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (٦) من المادة (الثالثة) منه، لتكون بالنص الآتي:

ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن (الستين) في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو أجر الوظيفة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية

٢- تعديل الفقرة (٥) من المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي:

في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، فيلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعا

يطبق الحكم الوارد في التعديلين -المذكورين في الفقرة (١) و(٢) من البند (ثالثا)- على الموظفين والعمال في القطاعات التي سبق تحويلها، وصدرت لها قواعد أو ترتيبات بقرارات من مجلس الوزراء سابقة لنفاذ التعديلين على الفقرتين المشار إليهما.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من ذو القعدة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٨) الصادر في ٢٤ من يونيو ٢٠٢٢م.